عمدة الفقه لابن قدامى - معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري

الحلقة--18 [باب الوكالة إلى باب السبق] عمدة الفقه

سعد الشثري

اطفريت على الحسن العبقاء فالورد تضوعتنا حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوينا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد تكلم باذن الله عز وجل اليوم عن عدد من المعاملات المالية اولها الوكالة - 00:00:00ضَ

والمراد بالوكالة تفويض الانسان غيره للقيام بعمل يقوم به الوكالة جائزة في الجملة باجماع اهل العلم فتجوز في البيع موكلك ان تبيع سلعة نملكها وفي الشراء وفي عقد النكاح ونحو ذلك - 00:00:35ضَ

ويشترط في الوكالة ان يكون الموكل يصح له التصرف بذلك التصرف الموكل فيه. وهكذا الوكيل لابد ان يكون ممن يصح تصرفه فيه. مثال ذلك وكل امرأة في عقد النكاح لابنته لم يصح - 00:00:59ضَ

لان مباشرة عقود النكاح انما تكون للرجال قال المؤلف وهي يعني الوكالة عقد جائز. المراد بالعقد الجائز انه يجوز فسخه لكل واحد من عقدين وليس ويقابله العقد اللازم ومن امثلة العقود اللازمة حاقد البيع - 00:01:20ضَ

ما هي مبطلات الوكالة؟ يبطلها امور اولها موت واحد من اه من الوكيل او الموكل والشيء الثاني الفسخ فاذا فسخ الوكيل للوكالة او فسخ الموكل الوكالة بطلة الوكالة هكذا بالجنون فانه اذا جن الوكيل او جن الموكل فانه يبطل عقد الوكالة - 00:01:46ضَ

وهكذا ايظا اذا حجر على اه الوكيل لسفهه فانه تبطل وكالته ومن المسائل في هذا ان بعض الاباء يوكل ابنه ثم يخرف الاب يصيبه الخرف فيستمر الابن في تنفيذ او في العمل بالوكالة وهذا خطأ. لانه اذا جن الاب او خرف فان الوكالة تبطل - 00:02:17ضَ

وحينئذ يوظع وليقوم بالتصرف في المال هناك عقود جائزة يجوز فسخها. ومن امثلة ذلك الشركة والمساقاة والمزارعة والجعالة والمسابقة. وستأتي معنا اه ان شاء الله هذه العقود الوكيل لا يتصرف الا في حدود - 00:02:50ضَ

الوكالة فلو تصرف تصرفا زائدا عن الوكالة فحينئذ يكون تصرفه باطلا لانه من تصرفات غير المالك وغير المأذون له في التصرف هل يجوز للوكيل ان يوكل غيره نقول الاصل انه ليس له ان يوكل غيره. الا اذا كان في امور تابعة - 00:03:17ضَ

لا يناسب ان يباشرها مثله مثال ذلك وكله في متابعة امر عمارته فحينئذ وكل شخصا اخر في ان يتولى موضوع السباكة لان مثله لا يناسب ان يتولى هذا الامر كذلك الوكيل لا يجوز له ان يشتري من نفسه - 00:03:43ضَ

ولا ان يبيع لنفسه لو قال بع هذه السيارة فلا يشتريها لنفسه الا اذا اذن المالك الاول ننتقل بعد ذلك الى ما يسمى التصرف بدون وكالة يسمى تصرفات الفضولي اخذت سلعتك فبعتها بدون اذنك وبدون وكالة - 00:04:11ضَ

هذا يسمى تصرف الفضولي فان منعت هذا التصرف وقلت لا اجيزه اذا لم يجيزه المالك فان التصرف باطل لا قيمة له واما اذا قدر ان المالك اجازه بعد التصرف اجازه بعد التصرف. فالجمهور قالوا هذا التصرف باطل - 00:04:37ضَ

لانه لم يقع باذن من المالك والقول الاخر بانه تصرف صحيح ما دام ان المالك قد اجازه. وقد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة ليشتري شاة بدينارين فاشترى شاتين وباع احداهما بدينار فعاد للنبي صلى الله عليه وسلم بشاة - 00:05:00ضَ

ودينار فاجازها النبي صلى الله عليه وسلم لو اشتريت سلعة على انها لزيد ثم رفظها زيد ولم يرغب فيها. فحينئذ تكون السلعة من نصيب هذا المشتري لا المشترى له ولا نعيدها الى ملك البائع لان البائع قد باعها - 00:05:23ضَ

من احكام الوكيل انه امين ومن مقتضى الامانة انه لا يجب عليه ظمان ما تلف تحت يده في الوكالة الا اذا حصل تلف بواسطة التعدي او التفريط لو قدر ان الوكيل قال ارجعت السلعة - 00:05:52ضَ

فقال الموكل لم يعدها الي ان يقول الوكيل امين ومن ثم يقبل قوله بيمينه لو قدر ان الوكيل سدد الدين بناء على الوكالة لكن لكنه لم يشهد فانكر صاحب الدين سداد الدين - 00:06:15ضَ

فحينئذ على الوكيل الظمان لانه فرط في عدم الاشهاد الوكالة قد تكون مجانا وقد تكون باجرة من امثلة الوكالة باجرة في البقالات يأتي اصحاب الالبان ويقولون بيعوا اللبن لنا ولكم - 00:06:43ضَ

عشرة في المئة من قيمته وما لم تتمكنوا من بيعه تعيدونه لنا. فهذه وكالة باجرة هذه وكالة اجرة لو قال بع هذه السلعة بعشرة ما زدت فهو لك صحة هذه الوكالة اصبحت وكالة باجرة - 00:07:11ضَ

ثم ذكر المؤلف باب الشركة وذكر ان الشركة على اصناف شركة عنان بان يدفع كل واحد منهما جزء من رأس المال ثم يشترك الاثنان في العمل في هذه الشركة فهذا يسمى شركة عنان وهي جائزة - 00:07:36ضَ

النوع الثاني شركة الوجوه بان يكون هناك رجلان لا مال عندهما فيستدينان من التجار في السوق ثم يبيعان السلع ثم يسددان الديون ثم يكتسيمان ما للشريكة النوع الثالث المضاربة بان يكون المال من احد الشريكين - 00:07:58ضَ

والعمل من الشريك الاخر ويشتركان في الربح بنسبة معينة النوع الرابع شركة الابدان بالا يكون هناك مال ولا يكون هناك استدانة وانما يعمل شخصان فاكثر بعمل والناتج يكون بينهما مثال ذلك - 00:08:24ضَ

قال صد سمكا واصيد سمكا ومن توجي ومن توجك نجمعه ونقتسمه. فهذه الشركة ابدان قد ورد عن ابن مسعود قال اشتركت انا وسعد وعمار يوم بدر فجاء سعد باسيرين ولم اتي انا وعمار بشيء - 00:08:50ضَ

الربح كيف يوزع؟ الربح يكون حسب الاتفاق حسب الاتفاق واما الخسارة فانها تكون على صاحب المال بقدر ماله اذا اشترطوا ان صاحب المال لا خسارة عليه فالشرط باطل مثال ذلك في بعض الشركات - 00:09:12ضَ

يقولون اعطنا ما لك نشتغل فيه ونظمن لك انه لا خسارة واذا حصل خسارة نحن ندفعها من عندنا نقول هذا الشرط باطل لا قيمة له. لماذا لان لان الوضيعة لابد ان تكون على قدر المال - 00:09:34ضَ

هل يجوز في الربح ان نجعل اه مبلغ معين نقول لا لا بد ان يوضع بنسبة من الربح لا بنسبة من رأس المال ولا بمال معين. مثال ذلك لو قال انا اضمن لك عشرين في المئة ربح - 00:09:55ضَ

والباقي نقتسمه انا واياك نقول هذا الشرط باطل وحينئذ يقتسمون جميع الربح حتى هذه النسبة لو قال له اشاركك شركة مضاربة ونفتح دكانين وانت الذي تعمل فيهما احدهما خضار والاخر - 00:10:15ضَ

مواد غذائية وربح الخضار لي وربح المواد الغذائية لك. فنقول هذا لا يصح لماذا؟ لانه سيقوم العامل بمتابعة ما يخصه ويحاول ان يربح فيه فيحصل نزاع وشقاق بينهم في هذا - 00:10:41ضَ

قال والحكم في المساقات والمزارعة مثل ذلك بمعنى انه لا يصح في المساقات والمزارعة ان نعطي اه ربح او ثمرة جزء محدد من الارظ لو قدر انهم اخذ ماله اخذ الف ريال منه فاشتغل فيها في الاسهم زادت نقصت مرة وخسرت حتى وصلت خمس مئة ثم عاد - 00:11:07ضَ

وزادت حتى وصلت الفا وخمسمائة وهكذا. فحينئذ لا نضع كل عملية لوحدها وانما نجمع جميع هذه العمليات. ومن ثم اه نقوم بالغاء اه الخسارة التي حصل بعدها اه ربح الشريك - 00:11:33ضَ

الاصل انه لا يجوز له ان يبيع نسيئة وهكذا الوكيل الا اذا اذن له فيه ولا يجوز له ان يأخذ من الربح شيئا الا اذا اذن الاخر المساقات يراد بها ان يسلم الانسان - 00:11:56ضَ

شجرا لغيره فيقوم بسقيها والثمرة تكون بينهما النسبة هذا يسمى مساقات و آآ المساقات عقد جائز فقد عامل به النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر اما اذا كانت المساقات على جزء من الثمرة - 00:12:16ضَ

كما لو قال الجزء الشمالي للعامل ثمرته والجزء الجنوبي لصاحب الارض فنقول هذا العقد باطل لا يصح لانه قد يتلف احد القسمين اما المزارعة فالمراد بها ان يسلم له ارضا ليقوم بزراعتها - 00:12:39ضَ

والنتاج والثمرة تكون بينهما بحسب اه الاتفاق البدر يكون ممن؟ نقول حسب الاتفاق على الصحيح بعضهم الزم صاحب الارض بدفعه. والصواب انه حسب اتفاقهما قال ابن عمر عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم ال خيبر بشطر يعني نصف ما يخرج منها من زرع - 00:13:01ضَ

هذا المزارع وثمر هذه المسابقات ما هو ما هي واجبات العامل؟ وما هي واجبات صاحب الارض؟ نقول حسب العرف طيب لو كان عندك سيارة فدفعتها لشخص اخر من اجل ان يعمل فيها - 00:13:32ضَ

ساؤجره سيارة اجرة ثم الربح بينكما فنقول هذا جائز وهو نوع من انواع المضاربة ثم ذكر المؤلف احياء الموات المراد بالموات الارض غير المملوكة التي ليس عليها اختصاص اما من ما كان له ما لك فانه لا يقال له موات - 00:13:55ضَ

قال احياء الموات احياء الموات يترتب عليه ان المحيي يملك الارض. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له ويشترط في الملك بواسطة احياء الموات ان يكون هناك احياء - 00:14:29ضَ

ولحية يختلف قد يكون بوضع سور عليها وقد يكون بتهيأتها للغرظ منها كحفر بئر فيها او سوق مياه النهر اليها ومن ذلك ايضا ما لو قام بتنظيفها وتهيئاتها وابعاد الصخور منها وقطع اشجارها - 00:14:49ضَ

فهذا يعتبر احياء اذا حفر في الارض بئرا فوصل الى الماء فانه يملك خمسين ذراعا من كل جانب. قال المؤلف ان كانت عادية عادية نسبة الى قوم عاد اراد انها قديمة - 00:15:15ضَ

ان البئر قديمة يملك بالبئر القديمة خمسين ذراعا قال وحريم البئر البدي يعني الذي حفر جديدا خمسة وعشرون اه ذراعا ثم ذكر المؤلف باب الجعالة والمراد بها وظع جائزة لمن قام بعمل معين - 00:15:37ضَ

والاصل في الجعالة انها جائزة لقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير من امثلة ذلك ان يقول من بنى حائطي فله مئة فمن بنى الحائط يستحق ذلك. وقد ورد في الحديث ان بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:16:01ضَ

جعل لهم اه جعلة في الرقية فاخذوا ذلك الجعل وقال النبي صلى الله عليه وسلم اظربوا لي معكم بسهم لو قدر ان الانسان فعل ذلك الفعل قبل وضع الجعل او قبل علمه به - 00:16:24ضَ

فحين اذ لا يستحق الجعل لانه انما فعل ذلك الفعل لله. لم ينوي به الجعل اللقطة هو المال الذي ظل عن صاحبه هو على انواع النوع الاول ما قيمته قليلة - 00:16:51ضَ

فهذا يجوز اخذه والانتفاع به من غير تعريف لان النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال لولا اني اخشى ان تكون من الصدقة لاكلتها. فدل هذا على جواز التقاط - 00:17:12ضَ

هذا الشيء القليل حديث رخص في العصا والسوط واشباه في السنن باسناد ضعيف النوع الثاني من انواع اللقطة الحيوانات التي تمتنع بنفسها من صغار السباع ومن امثلة ذلك الابل والخيل - 00:17:28ضَ

والبقاء والبقر فهذه لا يجوز التقاطها لحديث سئل عن ظالة الابل فقال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها تريد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها من التقط هذا النوع فانه اثم - 00:17:50ضَ

وعليه التوبة الى الله ولا يملكه. ماذا يفعل به يبحث عن صاحبه فان لم يجده سلمه لبيت المال النوع الثالث من اللقطة ما لا يمتنع عن صغار السباع وكان مالا له قيمته - 00:18:11ضَ

عند اوساط الناس فهذا يجوز للانسان ان يتركه لئلا يرتبط به واجبات خصوصا اذا خشي ان يكتمه فحينئذ عليه ان يتركه اما اذا كان لا يخشى عليه من نفسه وعلم انه سيقوم بالتعريف به فانه يجوز له ان يأخذه - 00:18:38ضَ

ويجب عليه ان يعرف السنة كاملة في مجامع الناس ويعرف صفاته فاذا جاء احد يدعي هذه السلعة سأله عن صفاتها واذا وصفه له فانه يدفعه له بغير بينة اما اذا لم يعرف فانه يكون كسائر ما له. لكنه - 00:19:05ضَ

يعني بعد السنة يكون هذا المال كسائر مال الملتقط ولا يتصرف في اللقطة حتى يعرف وعائها. الكيس الذي تكون فيه. ووكائها وهو الحبل الذي يربط به وصفته فلو قدر انه جاء من يطلبها فهو كان وصفه دقيقا فحينئذ يدفعها اليه او يدفع مثلها - 00:19:30ضَ

اذا كان كانت اللقطة مما يحتاج الى كلفة وتعب ومؤنة مثل مثل بهيمة الانعام وخشي عليه من التلف فلا بأس له ان يبيعه بعد ان يعرفه ثم بعد ذلك يستمر في تعريفه. فاذا جاء صاحبه يوما من الدهر فانه يعطيه القيمة التي - 00:19:58ضَ

استلمتها اذا هلكت اللقطة في اثناء الحول من غير تعد ولا تفريط فانه لا ضمان على الملتقط ثم ذكر المؤلف باب اللقيط والمراد باللقيط طفل تركه اهله. لا يعلم من ابوه - 00:20:24ضَ

اذا اللقيط هو الطفل المنبوذ الاصل في اللقيط انه حر فلا نحكم بانه مملوك والاصل انه مسلم فلا نحكم عليه بانه غير مسلم لو كان مع اللقيط مال فاننا نأخذ هذا المال وننفق به على هذا - 00:20:48ضَ

اه اللقيط ويكون المال لللقيط طيب اذا لم يكن معه مال فانه ينفق عليه من بيت المال. ينفق عليه من بيت المال. فاذا كان في بيت المال ما يقوم به فاننا - 00:21:14ضَ

نأخذ نفقة من بيت المال لذا لم نجد فانه آآ يقوم بدفع نفقة من علم بحاله من المسلمين من الذي يتولاه ويقوم بشؤونه ملتقطة طيب لو قدر انه ترك مالا اللقيط - 00:21:34ضَ

مات وكان عنده مال. ماذا نفعل بهذا المال؟ نقول هو في يعود الى بيت المسلمين هذا اللقيط جانا رجل وادعى انه ابنه وادعى انه ابنه فحينئذ ننظر ان كان المدعي مسلما الحقناه به وسلمناه له - 00:21:57ضَ

لان في ذلك مصلحة لهذا الصبي اذا كان المدعي غير مسلم حينئذ نثبت النسب له لكننا لا نسلمه له فنثبت النسب ولا نثبت اه الدين ثم ذكر المؤلف باب المسابقات - 00:22:21ضَ

السبق والجائزة التي تجعل في المسابقات. السبق بفتح الباب والسبق هذا هو نفس في المجال الذي يتم السباق فيه والسباق والمسابقات على اربعة انواع. النوع الاول ما يشغل عن واجب - 00:22:55ضَ

فحينئذ نقول هذه مسابقة محرمة من امثلة ذلك المصارعة المؤذية هذه محرمة لان الايذاء محرم لكن المصارعة غير المؤذية هذه جائزة اذا النوع الاول ما كان ممنوعا منه في الشرع - 00:23:16ضَ

ومثلها ايظا ما يصد عن الصلاة هذا حرام النوع الثاني من انواع المسابقات ما كان فيه اعانة على نشر دين الله كالجهاد ونحوه فهذا المسابقة فيه جائزة وبذل العوظ فيه جائز - 00:23:39ضَ

النوع الثالث ما كان قائما على المصادفة والحظ بدون ان يكون لصاحبه مهارة فيه فهذا لا تجوز المسابقة عليه حتى ولو لم يجعل جعل ومن امثلة لعبة الطاولة والنرد الذي ينقط في كل طرف من اطرافه - 00:24:04ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النرد وهذه مماثلة له النوع الاخر ما عدا ما سبق من انواع المسابقات فانه يجوز عمله لكن لا يجوز وضع الجوائز عليه - 00:24:30ضَ

اذا ما هي الامور التي يجوز وضع الجوائز عليها في المسابقات ما فيه اعانة على نشر دين الله. ومن امثلة ذلك اه المسابقة على الابل والمسابقة على الخيل والمسابقة في الرمي - 00:24:56ضَ

قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق بفتح الباب بفتح ايش؟ الباء لا سبق يعني لا جائزة الا في نصل او خف او حافر والحق اهل العلم بهذه الامور الثلاثة ما يماثلها - 00:25:13ضَ

قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم جاز ابا بكر بالمسابقة العلمية من الذي يبذل العوظ قد يبذل شخص اجنبي فيجوز قد يبذله الامام فيجوز وقد يبذله بعض المتسابقين دون جميعهم فيجوز وقد يبذله جميع المتسابقين - 00:25:32ضَ

ففي هذه الحال قال طائفة هذه هذا لا يجوز لورود اثر في هذا عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادخل فرسا بين فرسيين وهو لا يأمن ان يسبق - 00:26:00ضَ

فليس بقمار ومن ادخل فرسا بين فرسين وهو امن ان يسبق فهو امار كما في سنن ابي داوود ولكن هذا الحديث ضعيف الاسناد لانه من رواية سفيان بن حسين عن الزهري - 00:26:15ضَ

عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة وسفيان بن حسين ضعيف الرواية اذا روى عن الزهري ومن ثم لا يصح ان يعول عليه ومن هنا فيجوز بذل العوظ من جميع المتسابقين - 00:26:36ضَ

طيب فان قال قائل ما حكم هذه المسابقات التي تكون بالاتصال اه رقم سبع مئة فنقول ننظر للمجال المسابقة ننظر ايش؟ اولا لمجال المسابقة. هل فيه اعانة على نشر دين الله فيجوز بذل العوظ فيه - 00:26:54ضَ

ما اذا لم يكن فيه اعانة فلا يجوز بذل العوظ. وهذه النقود التي تدفع في السبع مئة من بذل العوظ الشرط الثاني لابد من توزيع جميع المستحصل على المتسابقين ما اذا كانت الشركة - 00:27:17ضَ

تجمع منهم اموالا طائلة فتوزع مليونا وتأكل سبعين مليون فحينئذ نقول هذا من اكل المال بالباطل لا يجوز طيب لابد في المسابقة من تحديد المسافة ومن بيان الغاية ومن مقدار كم سيصيب - 00:27:36ضَ

من سهم وصفتها هل سيخزق؟ لا يخزق يصيب في منتصف الهدف عدد الرزق وهي الرمي ما سيتم اطلاقه و يلاحظ في المسابقة في الرمي ان تكون على الاصابة. لا تكون على - 00:28:04ضَ

البعد لو تسابقوا على من هو الابعد في رميه؟ قال الفقهاء لا تجزئوا في هذا بالنسبة لمسابقات الابل نقول ان كانت مسابقة للجري عليها فهذه جائزة ويجوز بذل العوظ فيها - 00:28:32ضَ

ان كانت المسابقة على الجمال وحسن المنظر نقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او حافر او ومن ثم لا تصح هذه المسابقات التي تكون على هذا. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة - 00:28:54ضَ

وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اطفيت على الحسن العبق فالورد تضوع وتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا. يحوينا - 00:29:14ضَ

- 00:29:43ضَ