اطفيت على الحسن العبق فالورد تضوعت حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوينا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فنواصل الكلام في بعض المعاملات المالية ونتكلم عن الهبة - 00:00:00
وهي تمليك مال في الحياة بغير عوظ و من انواع وتصح بالايجاب وتتم بالقبول وقد يكون بواسطة الفعل يسلم له مال ويقبضه الهبة لا تلزم الا بالقبض فلو اه كان هناك ايجاب وقبول ولم يكن هناك قبض جاز للواهب ان يعود في هبته - 00:00:33
اما بعد القبض فانه لا آآ فاما لا يجوز بعد القبض الرجوع في الهبة وقد وثبت ان ابا بكر وهب ابنته آآ هبة ولم تقبض ولم تقبض فاعاد الهبة اما اذا قبضت فلا يجوز الرجوع فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقي ثم - 00:01:10
ويعود في قيعه ليس لنا مثل السوء الا الوالد فان الوالد اصلا يجوز له ان يتملك من مال ابنه ابتداء فجاز له ان يعود بهبته بهبة الانسان لابنائه لابد ان يسوي بينهم - 00:01:42
والتسوية تكون على قدر الميراث على الصحيح ولا يجوز له ان يفضل بين اولاده لحديث اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم واذا فظل بين اولاده لزمه ان يسوي بان يعطي من لم يعطى حتى يتساووا في العطية. او يأخذ - 00:02:00
ممن اعطاه ليتساوى ابناؤه في العطية من المعاملات التي تكون بين او يذكرونها معاملة العمرة بان يقول اعمرتك هذه الدار هي لك عمرك فحينئذ آآ هذه العمرة تكون تمليك. ومن ثم - 00:02:22
اه يملكها المعمر له وتنتقل الى ورثته بعد اه وفاته ذكر المؤلف تصرفات من كان في مرض الموت كمن فيه سرطان وكان في اخر حياته. ومثله ايضا من قدم ليقتل في القصاص. ومثله ايضا - 00:02:46
من اه خشي عليه ان يموت باي سبب من الاسباب. فهذه تسمى عطية مريض عطية المريض يشترط فيها ولها احكام الحكم الاول انه لا يجوز ان يعطيها لشخص اجنبي باكثر من الثلث - 00:03:09
يعطي لاجنبي لكن باقل من الثلث و كذلك لا يجوز ان يعطي المريض في مرض الموت احدا من الورثة الا اذا جاز بقية الورثة لابد ان اه تكون اقل من الثلث حال الموت - 00:03:30
لابد ان اه يلاحظ ان المهدى له غير وارث في حال الموت لو كان حال العطية وارثا وحال الموت غير وارث صحة عطية المريض لكن لو قدر ان في وقت العطية - 00:03:56
غير وارث كما لو كان حفيده واعطاه شيئا ثم مات ابنه فاصبح ابن الابن وارثا فمات الجد فحين اذ يعتبر وارثا ومن ثم لا تصح عطية اه المريض متى نعتبر - 00:04:14
اه رد الورثة وقبولهم بموت المعطي اما الايجاب والقبول فانه في وقت العطية هناك فروق بين عطية المريض وبين الوصية منها ان العطية تنفذ من وقتها مثال ذلك لو اوصى لشخص بشاة - 00:04:37
واعطى شخصا شاة اخرى. وهو في مرض الموت نقول الموصى له لا يملك الا بعد موت الموصي لو جاءت بنتاج نتاجها لا يدخل في الوصية اما العطية فانه يملك المعطى في الحال. وبالتالي نتاجها يدخل - 00:05:02
بالعطية العطية يعتبر قبولها من وقت العطية اما الوصية فلا يصح قبولها الا بعد موت الموصي العطية لا يجوز الرجوع فيها بخلاف الوصية فان الوصية لو اوصى بوصية يجوز له ان يرجع - 00:05:23
فيها لو قدر ان العطية ضاقت او كانت اكثر من الثلث ولاشخاص متعددين فاننا نبدأ بالاول فالاول اما في الوصية فاننا ندخل النقص على الجميع ثم ذكر المؤلف الوصايا يستحب - 00:05:48
لمن ترك خيرا ان يوصي ببعض ماله يتصرف فيه بعد موته حسب شرطه واكثر الفقهاء يقولون الاولى الخمس وبعضهم يقول الربع وبعضهم حد الوصية الثلث لا يجوز لا يصح الوصية باكثر من الثلث الا باذن الورثة. ولابد ان يكون الموصي ممن يصح تصرفه بان يكون - 00:06:11
عاقلا بالغا اه غير محجور عليه و اذا لابد ان يكون الموصى له ممن تصح الهبة له لو اوصى لكلب نقول لم تصح الوصية. لماذا؟ لان الكلب لا يملك لا بد ان تكون الوصية بشيء فيه نفع مباح - 00:06:45
اما لو كان امرا محرما مثل خنزير او خمر لم تصح الوصية اه يصح ان يوصي بامر معدوم في الحال اذا كان سيوجد وقت اه الوفاة من احكام اه الوصية ايضا انه لو وصى بمثل احد الورثة يعطى مثل نصيب - 00:07:12
ذلك الوارث ويجعل كانه واحدا منهم ويدخل النقص على الجميع اذا كانت الوصية باطلة لكون الموصى له وارثا مثلا او لكون الموصى به محرما فحين اذا تكون تبطل الوصية ويرجع الامر الى الورثة - 00:07:43
لو مثلا وصى بان يشترى هذا البيت ويوضع وقفا راحوا صاحب البيت رفظ ان يبيعه فحينئذ نقول تبطل الوصية والمال الموضوع لشراء البيت يعود الى الورثة لو وصى لحي وميت - 00:08:08
فحينئذ تكون للحي نصف الوصية والميت ليس له آآ شيء و قد يوصي الانسان الى غيره بتنفيذ وصاياه او بالنظر في اوقافه او بملاحظة ابناءه وهذا الموصى له لابد ان يكون مسلما - 00:08:34
عاقلا عدلا سواء كان ذكرا او انثى يوصيه بماذا بما يوصي غيره بما يمكن ان يفعله هو كقضاء دينه والنظر في امر اطفاله ونحو ذلك بالنسبة صغار السن الاصل انه يحجر عليهم - 00:08:54
لصغرهم ويوضع عليهم من يتولى شؤونهم فاذا قاربوا البلوغ يختبرون بان يعطوا شيئا من المال لينظر هل يحسنون التصرف او لا ثم بعد ذلك ان انس اذا اه وجدوا منهم رشدا وهو حسن التصرف في المال فانهم اذا بلغوا يدفع لهم المال. قال تعالى وابتلوا - 00:09:20
تام حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم وبالنسبة للصغير لا ينظر في ماله الا القاضي. او من يوكله القاضي. ولا ينفك الحجر عنه الا بحكم القاضي - 00:09:47
ولو اقر الصغير بشيء في ماله لم يقبل اقراره وطلاق الصغير نافذ عند الحنابلة خلافا للجمهور ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الطلاق لمن اخذ بالساق الاصل ان المملوك - 00:10:10
العبد لا يملك ولا يتصرف. لكن اذا اذن له سيده في التصرف جاز له ان يتصرف. كما لو رآه يبيع فلم ينهه فانه حينئذ يعتبر اذنا له جاءت الشريعة بكيفية تقسيم اموال الميت - 00:10:32
على ورثته بتقسيم واضح جلي لا يقع فيه التباس ولا خطأ والذين يرثون الانسان ثلاثة اصناف اصحاب الفروض والعصبات وذو الرحم. اصحاب الفروض يعطون الفرظ الذي قدر لهم اما العصبات فانهم يعطون الباقي - 00:10:53
اما ذو ذوو الارحام فانهم لا يرثون الا اذا لم يوجد في عصبة ولا صاحب فرض الاب له ثلاثة احوال في الميراث الحال الاول ان يرث سدس المال اذا كان في المسألة - 00:11:17
ولد ذكر الحال الثاني اذا لم يكن للميت الحال الثاني ان يرث الباقي تعصيبا وهو اذا لم يكن للميت ابناء لا ذكور ولا اناث الحال الثالث ان يرث السدس والباقي - 00:11:37
اذا كان للميت آآ فرع وارث مؤنث اذا كان للميت بنت او اكثر الجد يماسل الاب في الميراث لكن الجد لا يرث الا اذا عدم الاب اذا عدم الاب و - 00:11:54
اذا كان هناك جد واخوة ما الحكم قال الحنفية الجد يحجب الاخوة وقال الحنابلة والشافعية والجمهور بانهم يتقاسمون المال ولعل قول الحنفية في هذه المسألة اقوى اما بالنسبة للام فانها ترث - 00:12:16
تفي ثلاثة احوال الحال الاول او اربعة احوال الحالة الاولى ان يكون للميت آآ ولد من ذكر او انثى او يكون للميت جمع من الاخوة فيكون لام الميت حينئذ السدس - 00:12:41
الحالة الثانية ترث الام الثلث اذا كان للميت اذا كان اذا اذا لم يكن للميت فرع وارث لا ذكر ولا انثى. ولم يكن له جمع من الاخوة. الحال الثالث يا ريت ترث فرض ثلث الباقي اذا كان هناك اب - 00:12:59
واحد الزوجين فان الام الزوج ياخذ نصيبه بعد ذلك الباقي تأخذ الام ثلث الباقي الباقي يكون للاب الحال الرابع اذا كان ولدها ولد زنا او ولد لعان فانها ترث جميع ماله - 00:13:21
اما بالنسبة للجدة فانها لا ترث مع الام واذا لم يكن في المسألة ام فانها ترث السدس وترث الجدة من طريق الاب والجدة من طريق الام اما الجدة التي تصل الى الميت بواسطة رجل بين انثيين فهذه لا ترث شيئا ويسمونها الجدة اه الفاسدة - 00:13:43
بالنسبة للبنات ان كانت واحدة اخذت النصف. وان كانوا جمعا اخذوا الثلثين. واذا كان للميت ابناء ذكور واناث فانهم يكون الجميع عصبة يشتركون للذكر مثل حظ الانثيين بالنسبة الاخت الشقيقة - 00:14:12
تكون مماثلة للبنت في الميراث لها حالة زائدة اذا كان هناك اخت شقيقة مع بنت فانها ترث الباقي اما بالنسبة الاخوة لام والمراد بالاخ لام من تكون امه وام الميت واحدة. وابوهما مختلف. فهذا اخ لام - 00:14:36
ماذا يرث اذا كان للميت ابناء ذكور او اناث او كان له فاصل مذكر اب ولا جد فحينئذ الاخوة لام لا يرثون شيئا اذا لم يكن احد من هؤلاء موجودا فان الاخ لام الواحد يأخذ السدس والاكثر من واحد يشتركون في الثلث - 00:15:05
والذكر والانثى سواء لا يعطون للذكر مثل حظ الانثيين وانما يتساوون اه فيه - 00:15:28
التفريغ
اطفيت على الحسن العبق فالورد تضوعت حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوينا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فنواصل الكلام في بعض المعاملات المالية ونتكلم عن الهبة - 00:00:00
وهي تمليك مال في الحياة بغير عوظ و من انواع وتصح بالايجاب وتتم بالقبول وقد يكون بواسطة الفعل يسلم له مال ويقبضه الهبة لا تلزم الا بالقبض فلو اه كان هناك ايجاب وقبول ولم يكن هناك قبض جاز للواهب ان يعود في هبته - 00:00:33
اما بعد القبض فانه لا آآ فاما لا يجوز بعد القبض الرجوع في الهبة وقد وثبت ان ابا بكر وهب ابنته آآ هبة ولم تقبض ولم تقبض فاعاد الهبة اما اذا قبضت فلا يجوز الرجوع فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقي ثم - 00:01:10
ويعود في قيعه ليس لنا مثل السوء الا الوالد فان الوالد اصلا يجوز له ان يتملك من مال ابنه ابتداء فجاز له ان يعود بهبته بهبة الانسان لابنائه لابد ان يسوي بينهم - 00:01:42
والتسوية تكون على قدر الميراث على الصحيح ولا يجوز له ان يفضل بين اولاده لحديث اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم واذا فظل بين اولاده لزمه ان يسوي بان يعطي من لم يعطى حتى يتساووا في العطية. او يأخذ - 00:02:00
ممن اعطاه ليتساوى ابناؤه في العطية من المعاملات التي تكون بين او يذكرونها معاملة العمرة بان يقول اعمرتك هذه الدار هي لك عمرك فحينئذ آآ هذه العمرة تكون تمليك. ومن ثم - 00:02:22
اه يملكها المعمر له وتنتقل الى ورثته بعد اه وفاته ذكر المؤلف تصرفات من كان في مرض الموت كمن فيه سرطان وكان في اخر حياته. ومثله ايضا من قدم ليقتل في القصاص. ومثله ايضا - 00:02:46
من اه خشي عليه ان يموت باي سبب من الاسباب. فهذه تسمى عطية مريض عطية المريض يشترط فيها ولها احكام الحكم الاول انه لا يجوز ان يعطيها لشخص اجنبي باكثر من الثلث - 00:03:09
يعطي لاجنبي لكن باقل من الثلث و كذلك لا يجوز ان يعطي المريض في مرض الموت احدا من الورثة الا اذا جاز بقية الورثة لابد ان اه تكون اقل من الثلث حال الموت - 00:03:30
لابد ان اه يلاحظ ان المهدى له غير وارث في حال الموت لو كان حال العطية وارثا وحال الموت غير وارث صحة عطية المريض لكن لو قدر ان في وقت العطية - 00:03:56
غير وارث كما لو كان حفيده واعطاه شيئا ثم مات ابنه فاصبح ابن الابن وارثا فمات الجد فحين اذ يعتبر وارثا ومن ثم لا تصح عطية اه المريض متى نعتبر - 00:04:14
اه رد الورثة وقبولهم بموت المعطي اما الايجاب والقبول فانه في وقت العطية هناك فروق بين عطية المريض وبين الوصية منها ان العطية تنفذ من وقتها مثال ذلك لو اوصى لشخص بشاة - 00:04:37
واعطى شخصا شاة اخرى. وهو في مرض الموت نقول الموصى له لا يملك الا بعد موت الموصي لو جاءت بنتاج نتاجها لا يدخل في الوصية اما العطية فانه يملك المعطى في الحال. وبالتالي نتاجها يدخل - 00:05:02
بالعطية العطية يعتبر قبولها من وقت العطية اما الوصية فلا يصح قبولها الا بعد موت الموصي العطية لا يجوز الرجوع فيها بخلاف الوصية فان الوصية لو اوصى بوصية يجوز له ان يرجع - 00:05:23
فيها لو قدر ان العطية ضاقت او كانت اكثر من الثلث ولاشخاص متعددين فاننا نبدأ بالاول فالاول اما في الوصية فاننا ندخل النقص على الجميع ثم ذكر المؤلف الوصايا يستحب - 00:05:48
لمن ترك خيرا ان يوصي ببعض ماله يتصرف فيه بعد موته حسب شرطه واكثر الفقهاء يقولون الاولى الخمس وبعضهم يقول الربع وبعضهم حد الوصية الثلث لا يجوز لا يصح الوصية باكثر من الثلث الا باذن الورثة. ولابد ان يكون الموصي ممن يصح تصرفه بان يكون - 00:06:11
عاقلا بالغا اه غير محجور عليه و اذا لابد ان يكون الموصى له ممن تصح الهبة له لو اوصى لكلب نقول لم تصح الوصية. لماذا؟ لان الكلب لا يملك لا بد ان تكون الوصية بشيء فيه نفع مباح - 00:06:45
اما لو كان امرا محرما مثل خنزير او خمر لم تصح الوصية اه يصح ان يوصي بامر معدوم في الحال اذا كان سيوجد وقت اه الوفاة من احكام اه الوصية ايضا انه لو وصى بمثل احد الورثة يعطى مثل نصيب - 00:07:12
ذلك الوارث ويجعل كانه واحدا منهم ويدخل النقص على الجميع اذا كانت الوصية باطلة لكون الموصى له وارثا مثلا او لكون الموصى به محرما فحين اذا تكون تبطل الوصية ويرجع الامر الى الورثة - 00:07:43
لو مثلا وصى بان يشترى هذا البيت ويوضع وقفا راحوا صاحب البيت رفظ ان يبيعه فحينئذ نقول تبطل الوصية والمال الموضوع لشراء البيت يعود الى الورثة لو وصى لحي وميت - 00:08:08
فحينئذ تكون للحي نصف الوصية والميت ليس له آآ شيء و قد يوصي الانسان الى غيره بتنفيذ وصاياه او بالنظر في اوقافه او بملاحظة ابناءه وهذا الموصى له لابد ان يكون مسلما - 00:08:34
عاقلا عدلا سواء كان ذكرا او انثى يوصيه بماذا بما يوصي غيره بما يمكن ان يفعله هو كقضاء دينه والنظر في امر اطفاله ونحو ذلك بالنسبة صغار السن الاصل انه يحجر عليهم - 00:08:54
لصغرهم ويوضع عليهم من يتولى شؤونهم فاذا قاربوا البلوغ يختبرون بان يعطوا شيئا من المال لينظر هل يحسنون التصرف او لا ثم بعد ذلك ان انس اذا اه وجدوا منهم رشدا وهو حسن التصرف في المال فانهم اذا بلغوا يدفع لهم المال. قال تعالى وابتلوا - 00:09:20
تام حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم وبالنسبة للصغير لا ينظر في ماله الا القاضي. او من يوكله القاضي. ولا ينفك الحجر عنه الا بحكم القاضي - 00:09:47
ولو اقر الصغير بشيء في ماله لم يقبل اقراره وطلاق الصغير نافذ عند الحنابلة خلافا للجمهور ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الطلاق لمن اخذ بالساق الاصل ان المملوك - 00:10:10
العبد لا يملك ولا يتصرف. لكن اذا اذن له سيده في التصرف جاز له ان يتصرف. كما لو رآه يبيع فلم ينهه فانه حينئذ يعتبر اذنا له جاءت الشريعة بكيفية تقسيم اموال الميت - 00:10:32
على ورثته بتقسيم واضح جلي لا يقع فيه التباس ولا خطأ والذين يرثون الانسان ثلاثة اصناف اصحاب الفروض والعصبات وذو الرحم. اصحاب الفروض يعطون الفرظ الذي قدر لهم اما العصبات فانهم يعطون الباقي - 00:10:53
اما ذو ذوو الارحام فانهم لا يرثون الا اذا لم يوجد في عصبة ولا صاحب فرض الاب له ثلاثة احوال في الميراث الحال الاول ان يرث سدس المال اذا كان في المسألة - 00:11:17
ولد ذكر الحال الثاني اذا لم يكن للميت الحال الثاني ان يرث الباقي تعصيبا وهو اذا لم يكن للميت ابناء لا ذكور ولا اناث الحال الثالث ان يرث السدس والباقي - 00:11:37
اذا كان للميت آآ فرع وارث مؤنث اذا كان للميت بنت او اكثر الجد يماسل الاب في الميراث لكن الجد لا يرث الا اذا عدم الاب اذا عدم الاب و - 00:11:54
اذا كان هناك جد واخوة ما الحكم قال الحنفية الجد يحجب الاخوة وقال الحنابلة والشافعية والجمهور بانهم يتقاسمون المال ولعل قول الحنفية في هذه المسألة اقوى اما بالنسبة للام فانها ترث - 00:12:16
تفي ثلاثة احوال الحال الاول او اربعة احوال الحالة الاولى ان يكون للميت آآ ولد من ذكر او انثى او يكون للميت جمع من الاخوة فيكون لام الميت حينئذ السدس - 00:12:41
الحالة الثانية ترث الام الثلث اذا كان للميت اذا كان اذا اذا لم يكن للميت فرع وارث لا ذكر ولا انثى. ولم يكن له جمع من الاخوة. الحال الثالث يا ريت ترث فرض ثلث الباقي اذا كان هناك اب - 00:12:59
واحد الزوجين فان الام الزوج ياخذ نصيبه بعد ذلك الباقي تأخذ الام ثلث الباقي الباقي يكون للاب الحال الرابع اذا كان ولدها ولد زنا او ولد لعان فانها ترث جميع ماله - 00:13:21
اما بالنسبة للجدة فانها لا ترث مع الام واذا لم يكن في المسألة ام فانها ترث السدس وترث الجدة من طريق الاب والجدة من طريق الام اما الجدة التي تصل الى الميت بواسطة رجل بين انثيين فهذه لا ترث شيئا ويسمونها الجدة اه الفاسدة - 00:13:43
بالنسبة للبنات ان كانت واحدة اخذت النصف. وان كانوا جمعا اخذوا الثلثين. واذا كان للميت ابناء ذكور واناث فانهم يكون الجميع عصبة يشتركون للذكر مثل حظ الانثيين بالنسبة الاخت الشقيقة - 00:14:12
تكون مماثلة للبنت في الميراث لها حالة زائدة اذا كان هناك اخت شقيقة مع بنت فانها ترث الباقي اما بالنسبة الاخوة لام والمراد بالاخ لام من تكون امه وام الميت واحدة. وابوهما مختلف. فهذا اخ لام - 00:14:36
ماذا يرث اذا كان للميت ابناء ذكور او اناث او كان له فاصل مذكر اب ولا جد فحينئذ الاخوة لام لا يرثون شيئا اذا لم يكن احد من هؤلاء موجودا فان الاخ لام الواحد يأخذ السدس والاكثر من واحد يشتركون في الثلث - 00:15:05
والذكر والانثى سواء لا يعطون للذكر مثل حظ الانثيين وانما يتساوون اه فيه - 00:15:28