عمدة الفقه لابن قدامى - معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري

الحلقة--23 [كتاب الصداق إلى باب الخلع] عمدة الفقه

سعد الشثري

اطفيت على الحسن العبق فالورد تضوع تنقى حسني يا رب لنا الخلق يحوينا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد ذكرنا ان من اثار عقد النكاح المهر - 00:00:00ضَ

فلو قدر ان الزوج تزوج امرأة بدون ذكر المهر في عقد النكاح فان العقد صحيح حينئذ ان طلقها قبل ان يدخل بها وجب لها المتعة. لقول الله آآ جل وعلا وان طلقتموهن من قبل - 00:00:34ضَ

قبل ان تمسوهن فما لكم من قبل ان ايوا ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو والذي بيده عقدة النكاح - 00:00:57ضَ

وان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. الاية التي قبلها وان لا جناح عليكم ان طلقتم النساء من قبل ان تمسوهن فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره متاعا - 00:01:11ضَ

بالحق متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فهنا دل على انه اذا تزوج المرأة المرأة وهو لم آآ يفرض لها فطلقها قبل ان يدخل بها فلها المتعة. اما اذا دخل بها - 00:01:33ضَ

فحينئذ يجب لها مهر المثل المتعة التي اوجبناها على مطلق المرأة المفوضة التي لم يذكر لها مهر اقلها كسوة تجوز في الصلاة واعلاها خادم بحسب حال الزوج وبحسب قال اه الزوجة - 00:01:54ضَ

على الموز؟ قال على الموسع قدره وعلى المقتل قدره طيب اذا لو قدر ان الزوج عقد على امرأة ولم يذكر لها مهرا فتوفي الزوج قبل ان يدخل بها. فحينئذ يجب عليها عدة الوفاة - 00:02:18ضَ

ويجب عليها ويجب لها مهر المثل ويجب وترث من هذا الرجل ولان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بهذا الحكم لو طالبت الزوجة الزوج قبل الدخول بان يفرظ لها فلها ذلك - 00:02:41ضَ

فلها ذلك متى يسقط المهر اذا قبل الدخول ان جاءت الفرقة من الزوجة بسبب الزوجة فحينئذ ليس لها من المهر شيء. وان كانت الفرقة من قبل الزوج فانه يجب لها - 00:03:04ضَ

المثل من يمثل لنا بفرقة من قبل المرأة لو اسلمت المرأة لو ارضعت زوجة اخرى او ارتظعت لو اه كان فيها عيب او نحو ذلك. فحينئذ يسقط المهر. اما اذا جاءت الفرقة من الزوج فلها نصف المهر. من امثلة ذلك الطلاق - 00:03:26ضَ

الخلع فحينئذ يثبت لها نصف المهر الا ان يعفو لها عن نصفه او تعفو هي عن حقها وهي ممن يصح تصرفه لو كانت الفرقة من اجنبي. فحينئذ على الزوج نصف المهر يرجع به على من فرق بينهما - 00:03:55ضَ

مثال ذلك في مسألة الرظاع او مسألة الوطئ. لو وطئها ابوه بعد ان عقد الابن عليها فحين اذ يجب لها نصف المهر على الزوج والزوج يرجع على ابيه بنصف المهر - 00:04:23ضَ

بالنسبة للزيادة التي تكون في المهر تثبت لمن كان له المهر. اذا تنصف المهر فان كان نقدا نقدا فحينئذ بدل الخمسين يكون خمسا وعشرين. اما اذا كان سلعة معينة من مثل هذه السيارة هذه العمارة فحينئذ نقول نثبت النصف - 00:04:45ضَ

ننظر الى القيمة في وقت الفرقة فنوجب نقسمها بينهما بناء على ذلك. لو قدر ان هذه السلعة التي هي مهر فيها زيادة كما لو كانت العمارة لها اجرة فحين اذ هذه الاجرة فيما بين العقد وبين الفسخ تثبت للزوجة - 00:05:13ضَ

لان السلعة التي جعلت مهر في وقت بعد العقد نجعلها ملكا الزوجة ثم لو اختلف الزوجان في الصداق او في اه قدره فحينئذ ننظر من يدعي مهر المثل فنقول الاصل ان الواجب هو مار المثل فان ادعت هي زيادة على مهر المثل لم يقبل منها. وان ادعى هو نقصا من مهر المثل لم يقبل منه - 00:05:38ضَ

ونطالبه باليمين اذا دخل بالمرأة فان المهر يستقر كاملا. متى يستقر المهر بثلاثة آآ اشياء الاول الدخول والساني الخلوة بالمرأة والثالث موت الزوج هذه ثلاثة اشياء تستقر بها. يستقر بها المهر كاملا. وتجب العدة بها - 00:06:10ضَ

يجب على كل واحد من الزوجين ان يحسن معاشرة الزوج الاخر و يجب عليه ان يؤدي الحقوق الواجب الواجبة عليه من غير تبرم او تكره لهذه اه الحقوق الواجبة فعلى الزوجة ان تسلم نفسها لزوجها وعليها ان تطيعه في الاستمتاع متى اراد ولم يكن لها - 00:06:42ضَ

عذر ويجب للزوجة على الزوج ان ينفق عليها وان يكسوها وان يرتب لها المسكن لقول الله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ولقوله لينفق ذو سعة من سعته. وقد قال الله تعالى - 00:07:11ضَ

عاشروهن بالمعروف. وقال ولهن مثل الذي عليهن المعروف لو قدر ان الزوج منع الزوجة من النفقة وتمكنت من اخذ هذه النفقة من ماله بدون علمه جاز لها ان تأخذ لان هندا قالت يا رسول الله ان ابا - 00:07:32ضَ

رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني. وآآ ولدي فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف لو قدر انها لم تجد له مالا لم تجد له مالا فحينئذ هل اصبح الزوج معسرا - 00:07:59ضَ

هل يجوز لها ان تتقدم للقضاء من اجل فسخ النكاح؟ نقول يجوز لها ان تتقدم للقضاء والقاضي يفرق بينهم ما بسبب ذلك سواء كان الزوج كبيرا او صغيرا لان الله يقول فامساك بمعروف - 00:08:19ضَ

او تسريح باحسان والامساك بدون نفقة ليس امساكا بالمعروف فتعين التسريح بالاحسان اذا لم يستلم الرجل الزوجة فلا يجب عليه نفقتها وهكذا لو سافرت بدون اذنه او خرجت من بيته الى بيت اهلها بدون اذنه فانه لا نفقة للزوجة - 00:08:37ضَ

على الزوج يجب على الزوج ان يبيت عند الزوجة ليلة من اربع ليالي. ولو لم يكن عنده زوجات اخريات وذلك في قصة آآ حدثت في عهد عمر ان كعب بن سوار قضى بمثل هذا القضاء - 00:09:03ضَ

آآ رضيه الصحابة واقروه عليه في عهد عمر وفقهاء الحنابلة يقولون يجب على الزوج ان يطأ الزوجة مرة كل اربعة اشهر لان الله يقول للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر - 00:09:29ضَ

جمهور اهل العلم يقولون بانه لا يجب عليه ذلك. وهذا اذا لم يكن عند الزوج عذر. اما اذا كان الزوج معذورا فانه لا يجب عليه ذلك لو حلف الزوج الا يقرب زوجته - 00:09:48ضَ

لمدة اكثر من اربعة اشهر كسنة فهذا يسمى ايلاء ومن هنا فانها تتربص تنتظر اربعة اشهر اما ان يكفر عن يمينه والا بعد اربعة اشهر تراجع القضاء فاذا انكر الايلاء - 00:10:07ضَ

او انكر مضي الاربعة اشهر او ادعى انه اصابها فحين اذ يقبل قوله بيمينه لكن اذا اقر بالايلاء وبانه لم يصبها فاننا نأمره بالرجوع الى زوجته وجماعها كاين فاء كفر كفارة اليمين والله غفور رحيم. وان لم يرجع الى جماعها فانه يؤمر بالطلاق. فان - 00:10:29ضَ

طلق والا فان القاضي يطلق زوجته عليه ولا يراجعه في ذلك. ومثل هذا ايضا المرأة التي يهجرها زوجها فاذا هجرها مدة اكثر من اربعة اشهر حق لها ان تتقدم للقضاء بطلب الفسخ اذا اثبتت انه هجرها اربعة اشهر فاكثر - 00:10:58ضَ

اذا كان عاجزا عن الرجوع عن الجماع فحينئذ يتعهد بالجماع متى كان قادرا عليه لو قدر ان الرجل عنده اكثر من زوجة فيجب عليه ان يسوي بين نسائه في القسم. يجعل لكل ليلة - 00:11:27ضَ

لكل زوجة ليلة لقوله تعالى فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. ولا يجوز للرجل ان بعض نسائه ليالي اكثر من زوجاته الاخريات فيقسم لكل زوجة ليلة والواجب المساواة بينهن في القسم. اما في الوطء فلا يجب على الزوج ان يساوي بينهن في الوطء - 00:11:49ضَ

لقوله ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ما باي شيء يبتدأ في القسمة يبتدأ بالقرعة اذا قدم من سفر فانه يقرع بين نسائه وهكذا اذا اراد السفر فانه اما ان يسافر بهن جميعا او يضع قرعة بينهن. فمن خرجت لها القرعة فانها تسافر معه. فان النبي - 00:12:21ضَ

صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه فايتهن خرج سهمها خرج بها معه يجوز للزوجة ان تهب ليلتها لزوجها. تقول انا مستغنية ظع ليلتي عند من شئت - 00:12:49ضَ

فحين اذ يجعله عند من شاء او تقول الزوجة انا اتنازل بليلتي لفلانة فحينئذ الزوج له الخيار. اما ان يوافق ويجعل تلك الليلة لتلك الزوجة او يقول انا اريد ان تبقى - 00:13:08ضَ

ليلتك لك ورد ان سودة وهابت يومها لعائشة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة ويوم آآ سوده اذا تزوج الرجل بامرأة بكر فانها يقيم عند فانه يقيم عندها سبع ليالي ثم بعد ذلك يقسم - 00:13:26ضَ

بين اه بقية النساء ويكون لها مثلهن ليلة اذا تزوج على امرأة ثيب فانه يبقى عندها ثلاث ليالي ثم آآ بعد ذلك يقسم بين زوجاته الاخريات الا اذا ارادت ان - 00:13:49ضَ

يقسم لها سبعا فانه يجلس عندها سبعا ثم يجلس عند الزوجات الاخريات ايضا سبعا. قال انس من السنة اذا تزوج البكر على الثيب ان يقيم عندها سبعا. واذا تزوج الثيب على البكر اقام عندها ثلاثا. ولما تزوج النبي - 00:14:08ضَ

صلى الله عليه وسلم ام سلمة اقام عندها ثلاثا وقال ان شئت سبعت لك جعلت لك سبع ليالي وان سبعت لك سبعت لنسائي من كمال هذه الشريعة انها رتبت امور الزواج حتى فيما يتعلق بالجماع وذكرت له احكاما - 00:14:28ضَ

فيستحب التستر عند الجماع ولو لم يكن هناك اه ولو لم يكن هناك احد ولو كان الزوجان في غرفة خالية كذلك يستحب للزوج قبل الوطء ان يقول الذكر الوارد بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان - 00:14:51ضَ

ما رزقتنا وهكذا ايضا لا يجوز للرجل ان يطأ في الدبر ولا ان يطأ المرأة وهي حائض وجاءت بيع بترغيب الزوج ان يبقى مع زوجته لا ينزع حتى تنزل المرأة في اداب اخر فيما يتعلق - 00:15:13ضَ

فالجماع من المسائل التي نظمتها هذه الشريعة ان المرأة اذا خافت من زوجها الاعراض عنها فحينئذ لا بأس ان تسترضيه باسقاط بعض حقوقها كما لو خشية ان يطلقها فلا بأس ان تتنازل عن بعض حقوقها - 00:15:33ضَ

قال تعالى وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراظا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير كذلك اذا خاف الرجل اعراض زوجته وعصيانها له وعدم قيامها به بحقوقه فحينئذ يعظها الزوج ويذكرها بالله ويخوفها - 00:15:56ضَ

منه جل وعلا. فان استمرت في النشوز ينتقل الى ان يهجرها في المضجع فان لكن لا يهجرها الا في المضجع ان لم ترتدع لذلك فانه يظربها ظربا غير موجع فان خيف الشقاق بينهما فانه حينئذ نبعث حكما من اهلها وحكما من اهله - 00:16:19ضَ

يقرران ما يراني مناسبته ان الراية الاصلاح بينهما اصلحا وان رايا ان يفرقا ان يفرق بينهما فرق قال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن - 00:16:50ضَ

سبيلا. ان الله كان عليا كبيرا. وان امرأة خافت وان خفتم وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. ان يريدا اصلاحا يوفق الله وبينهما والمذهب على ان هذين الرجلين حكمان - 00:17:10ضَ

يفعلان ما رأيا مصلحته من جمع او تفريق سواء بعوض او بدون عوظ. وبعظ الفقهاء يقول وبناء على انهما حكمان فلا يشترط رظا الزوجين. وبعظ اهل العلم قال هما مصلحان - 00:17:33ضَ

من المسائل التي نحتاج اليها مسائل الخلع فان المرأة قد تكره الرجل وتخاف اذا بقيت عنده الا تقيم حدود الله. وان لا تطيعه. فحينئذ يجوز لها ان تقدم فدية للزوج بما يتراضيان عليه. والاولى والافضل الا يكون اكثر مما من - 00:17:52ضَ

مهر الذي اعطاها اياه الزوج. فقد جاءت امرأة ثابت ابن قيس الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما انقم على ثابت في دين ولا خلق الا اني اخاف الكفر في الاسلام يعني تخشى من ان تكفر نعمة الزوج بعد ان دخلت في هذا الدين فقال النبي - 00:18:18ضَ

صلى الله عليه وسلم تردين عليه حديقة؟ قالت نعم فردت عليه ففارقها. وقد قال الله تعالى فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدته به وهذه الاية عامة - 00:18:38ضَ

وبعض اهل العلم اشترط ان يكون عوظ الخلع بمقدار المهر فاقل. ولكن ظاهر هذه الاية عدم اشتراط هذا اذا خالعها او طلقها بعوض فحينئذ تبين الزوجة من الزوج فلا تحل له الا بعقد جديد ومهر جديد و - 00:18:55ضَ

لابد من رضاها لو قدر انه خالعها ثم طلقها. فحينئذ هذا الطلاق لا اه يصح ولا يثبت لماذا؟ لانها ليست زوجة له لانها بائن و مثال ذلك طلق زوجته قال انت طالق في اول يوم من شهر رمضان - 00:19:21ضَ

فلما جاء في اليوم السابع والعشرين قال ما لم يبقى على الطلاق الا ثلاث. وتعلمين ان هذه طالقة باء فحينئذ ما رأيك ان اخالعك فادفعي لي مئة ريال فاخالعك. فخالعته - 00:19:48ضَ

من اجل الا يثبت الطلاق بعد الطلاق بخمسة ايام اراد ان يعيدها قال اريد ان اعقد عليك فحين اذ قالت لن اعقد لك الا بمئة الف ريال فحينئذ نقول لا يثبت له نكاح الا بمهر جديد. برضاها وبالتالي لا يتزوجها الا بما رغبته من المهارة - 00:20:07ضَ

الخلع هل هو طلاق او ليس بطلاق فقهاء الحنابلة يقولون بانه ليس بطلاق لان الله قال الطلاق مرتان. فامساك بمعروف او تسريح باحسان. ثم قال فان كفتم الا يقيما حدود الله فلا جنان - 00:20:36ضَ

عليهما فيما افتدت به هذا هو الخلع. ثم قال فان طلقها يعني طلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فذكر الخلع بين عدد عدد الطلقات ومع ذلك لم يعتبره - 00:20:55ضَ

طلاقا وهذا هو قول ابن عباس وجماعة من اه الصحابة ما مقدار العوظ في الخلع باي شيء كان آآ الخلع فانه يثبت. فالخلع يجوز بكل ما يكون صداقا ولو ثمنا قليلا. حتى - 00:21:12ضَ

مجهول لو قالت اخلعني بما في يدي من الدراهم فحينئذ اذا خلعها بما في يدها من الدراهم استحق ما في يدها ولو لم يكن الا قليل. لو قدر انه ليس في يدها دراهم. فحينئذ - 00:21:31ضَ

له عليها ثلاثة دراهم اقل ما يصدق عليه هذا آآ الاسم لا من الذي يصح خلعه هو الزوج ولو كان مميزا. من صح طلاقه صح خلعه. من الذي يبذل العوظ في الخلع؟ هو الذي يجوز له - 00:21:48ضَ

في المال قد قد يبذل العوظ شخص اجنبي. قد يبذل العوظ شخص اجنبي غير المرأة وغير ولي المرأة ذهبت الى طلبت من زوجها الخلع فقال لن اخلعك الا بعشرة الاف وهي ليس عندها ذلك ذهبت الى احد المحسنين - 00:22:14ضَ

فقال فقالت له اعطني عشرة الاف لاخلع نفسي من هذا الزوج الظالم فحينئذ قال ان خلعك فلك عشرة الاف. فيصح هذا البذل من اجنبي. هل يشترط في الخلع رضا الزوج - 00:22:34ضَ

جمهور اهل العلم قالوا نعم فلا يثبت خلع الا برضاء الزوج وهناك رواية عن احمد واختارها طائفة وعليه الفتوى اليوم ان الفتوى هنا ان الخلع لا يشترط فيه رظاء الزوج فاذا تقدمت الزوجة للقضاء طلب الخلع فلم يرظى فحين اذ للقاظي ان - 00:22:50ضَ

للاصلاح بينهما فان تمكن من الاصلاح والا فانه حينئذ والا فانه حينئذ يخلع القاضي بحكم آآ قضائي اه بعد ذلك ذكر المؤلف احكام الطلاق ولعلنا نرجئ البحث فيه اه للقاء القادم. اسأل الله جل وعلا ان - 00:23:16ضَ

انا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اطفيت على الحسن العبق. فالورد تضوع وتنقل - 00:23:39ضَ

حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوينا - 00:24:03ضَ