عمدة الفقه لابن قدامى - معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري

الحلقة--24 [كتاب الطلاق إلى اللعان] عمدة الفقه

سعد الشثري

اطفيت على الحسن العبق فالورد تضوع وتنقل حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوينا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد نتباحث في هذا اليوم باذن الله عز وجل في احكام اه الطلاق - 00:00:00ضَ

بين او لعقد النكاح انواع من انواع الفرق يثبت بها الفرقة. تقدم معنا الفسخ في باب العيوب في النكاح وتقدم معنا الخلع وهناك الفرقة بسبب الموت والفرقة الرابعة بسبب الطلاق - 00:00:34ضَ

وفرقة الطلاق تكون من قبل الزوج. بان يتلفظ الزوج بلفظ اه الطلاق وقد قال الله تعالى الطلاق مرتان. فامساك بمعروف او تسريح باحسان ثم قال فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. من الذي اذا والد الزوج لا يلتفت الى لفظه - 00:00:55ضَ

طلاق وسيد الزوج ايضا لا يلتفت الى لفظه بالطلاق ولو قدر ان الزوج صغير فهل يصح طلاقه او لا يصح قال طائفة بان بان طلاق المميز صحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الطلاق لمن اخذ بالساق - 00:01:20ضَ

وقال طائفة بان وهذا هو مذهب احمد صح الطلاق المميز وقال الجمهور لا يصح طلاق المميز ولعل قول احمد ارجح لهذا الحديث لو طلق رجل امرأة وهي ليست زوجة له فان هذا الطلاق لا قيمة له - 00:01:47ضَ

ولو تزوجها بعد ذلك لم نحسب على الطلاق. مثال هذا لو قال لامرأة ان تزوجتك فانت طالق فتزوجها لم يعتبر هذا الطلاق. لو قال لو قابل ابنة عمه فقال لها - 00:02:10ضَ

انت انت طالق في شهر رمضان فعقد عليها في شهر شعبان بعد لفظه الاول فلا اعتبار بطلاقه السابق لماذا؟ لانه طلق وهو ليس بزوج هكذا طلاق المجنون لا يعتبر ومثله ايضا طلاق المكره - 00:02:29ضَ

لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في اغلاق السكران هل يصح طلاقه او لا يصح ان كان السكران معذورا في سكره فحين اذ لا يقع طلاقه اما اذا كان غير معذور في سكره - 00:02:50ضَ

فهل يقع طلاقه؟ قال الجمهور يقع طلاقه. لان السكر يستحق صاحبه العقوبة فلم يناسب ان نخفف عليه بعدم اعتبار لفظه. ولانه اذا سكر بعد ذلك فانه يعجل حد القذف. فهكذا بالنسبة للطلاق - 00:03:13ضَ

والقول الثاني انه لا يقع طلاقه وهذا القول وارد عن عثمان رضي الله عنه ولعل هذا القول ارجح لان السكران لا يدري ماذا يقول ومن ثم لم تعتبر الفاظه في الشريعة. فانه لو اقر بشيء لم يعتبر اقراره. فهكذا بالنسبة - 00:03:38ضَ

كم تطلق المرأة؟ الحر له ثلاث طلقات فاذا طلق واحدة او اثنتين جاز له ان يراجع المرأة ما دامت في العدة يقال لها مطلقة طلاقا رجعيا. فاذا طلقها الثالثة لم تحل له. الا بعد ان يتزوجها زوج اخر - 00:04:02ضَ

المرأة المطلقة رجعيا اذا انتهت العدة لا يجوز للزوج ان يراجعها الا بعقد جديد ومهر جديد اذا عندنا المطلقة الرجعية وهي التي طلقت بواحدة او اثنتين ولا زالت في العدة. فيحق للزوج ان يراجعها. لقوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في - 00:04:24ضَ

لذلك ان ارادوا اصلاحا المطلقة واحدة او اثنتين اذا انتهت العدة تصبح باء بينون الصغرى. لا تحل الا بعقد جديد ومهر جديد وبرظاها المطلقة ثلاثا تعتبر بائنا بينونة كبرى. لا تحل الا بعد زوج اخر - 00:04:49ضَ

لابد في الزوج الاخر ان يطأ المرأة. قال تعالى فان طلقها يعني الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ونكاح الزوج الاخر لابد فيه من الوطء. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن اراد - 00:05:15ضَ

ان ترجع لزوجها الاول وقد عقد عليها الثاني واقرت بان الثاني لم يطأها قال لا يعني لا ترجعين للاول حتى عسيلته ويذوق عسيلتك يعني الزوج الثاني لا يجوز لجمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد هذا حرام - 00:05:35ضَ

وهكذا لا يجوز للانسان ان يطلق زوجته في الحيض ولا يجوز ان يطلق زوجته في طهر قد اصابها فيه. فان النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ على ابن عمر لما - 00:05:56ضَ

طلق زوجته وهي حائض السنة في تطليق المرأة ان يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها في ذلك الطهر ثم يتركها تنقضي عدتها ومن هنا من طلق ثلاثا بلفظ واحد فهو مخالف للسنة. وعليه ان يتوب الى الله من ذلك. هل تعتبر ثلاثا او تعتبر واحدا - 00:06:12ضَ

الجمهور قالوا تعتبر ثلاثة. لانه قد تلفظ بلفظ الطلاق فاعتبروها ثلاثة. ولان آآ لان رفاعة طلق زوجته فبت طلاقها فلم تحل له اي حتى نكحت زوجا غيره وهناك طائفة قالوا بان الطلقات الثلاث لا تحتسب الا طلقة واحدة واستدلوا على ذلك بان ان بما ورد - 00:06:42ضَ

عن ابن عباس كانت الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر آآ اول عهد عمر الثلاث واحدة ثم امضاها عمر فجعلها ثلاثا هكذا ايظا اذا طلق - 00:07:12ضَ

زوجته في الحيض فان الجمهور يقولون يعتبر طلاقا. ويثبت به. وقال طائفة من اهل العلم لا يعتبر طلاقا ولا يحتسب في عدد الطلقات ومنشأ الخلاف في حادثة ابن عمر هل حسبت عليه الطلقة؟ او لم تحسب عليه الطلقة. وظواهر النصوص تدل - 00:07:33ضَ

على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتسب الطلقة على ابن عمر. ومثل هذا ايضا لو طلقها في طهر معها فيه. قال الله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. اي وهن مستقبلات - 00:07:58ضَ

العدة وهذا في الطهر الذي لم يجامعها فيه طلاق الحامل لا يوصف بانه طلاق بدعة. فيصح طلاق الحائض ويثبت طلاق الحامل نعم يصح طلاق الحامل ويثبت وليس على المطلق اثم في هذه آآ المسألة - 00:08:18ضَ

اما غير المدخول بها فانه ايضا آآ ليس في طلاقها بدعة فلو طلقها في وقت حيضها فانه لا يعد طلاق بدعة. ويثبت الطلاق به. وطلاق الحائظ غير المدخول بها انما هو طلقة واحدة - 00:08:47ضَ

فلو طلقها ثلاثا فقال انت طالق انت طالق انت طالق وهي غير مدخول بها ثبتت الطلقة الاولى واما الطلقتان الاخريتان فلا تثبتان. لماذا؟ لانها ليست بزوجة ولا بمعتدة. لان المطلقة قبل الدخول - 00:09:08ضَ

بها ليس عليها عدة. لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها هناك الفاظ يقع الطلاق بها الفاظ صريحة تدل على الطلاق. وهي لفظ الطلاق وما تصرف منه كما لو قال انت طالق - 00:09:26ضَ

مطلقة او طلقتك فهذه الفاظ آآ صريحة في الطلاق يقع الطلاق بها ولو ادعى انه لم ينوي الطلاق بهذه الالفاظ مثال ذلك لو قدر ان رجلا وامرأة ان زوجا وزوجته كانوا يمثلون في احدى التمثيليات - 00:09:53ضَ

فقال الرجل لامرأته انت طالق لا يريد بذلك الجد وانما يريد تمثيل الدور الذي اعطي فحين اذ نقول تطلق الزوجة قال لم اريد الطلاق. قلنا قد تلفظت بالطلاق فثبت عليك - 00:10:21ضَ

هكذا ايضا لو قال لو سئل اطلقت زوجتك فقال نعم فانه حينئذ يثبت الطلاق. لماذا؟ لان السؤال معاد في الجواب. فكأنه قال نعم طلقت. ولو كان كاذبا او ينوي وعدم الصدق في كلامه - 00:10:40ضَ

لكن لو قيل له الك امرأة؟ فقال لا وهو كاذب في ذلك او يريد الكذب فحينئذ هذا اللفظ كناية. لا يقع الطلاق معه الا بنية النوع الثاني من الفاظ الطلاق الفاظ الكناية - 00:11:03ضَ

والفاظ الكناية لا يقع الطلاق بها الا اذا كان معها الا اذا كان معها نية والفقهاء يقسمون الفاظ الطلاق الكنائية الى قسمين الفاظ يثبت بها ثلاث طلقات. وهي الدالة على الفرقة الابدية. كما لو قال انت باء او قال انت خلية - 00:11:22ضَ

او قال انت اه البتة فحينئذ قالوا تطلق ثلاثة. لماذا؟ لانه اه لان هذه الالفاظ تدل على الفرقة بين الزوجين. وهناك طائفة قالوا بانه لا يقع بها الا ما نوى - 00:11:46ضَ

واه لان ركانة طلق امرأة السهمة البتة فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال والله ما اردت الا واحدة قال النبي فردها النبي صلى الله عليه وسلم اليه وان كان طائفة من اهل العلم يرون ضعف هذا الحديث - 00:12:05ضَ

والنوع الثاني من الواعي الفاظ الكناية ما لا يثبت به الا لفظة واحدة. كما لو قال اذهبي الى اهلك اعتدي آآ اعتزلي ونحو ذلك اذا اراد به الطلاق فانه يقع به طلقة واحدة - 00:12:30ضَ

اذا خير الزوج زوجته فاختارت فانه يقع بذلك طلقة واحدة. اما اذا لم تختر نفسها او قالت انا اختار زوجي. فحينئذ لا يقع به طلاق فان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:47ضَ

نساءه فاخترنه فلم يكن بذلك طلاق. واختي اذا قال لك الخيار فانما يثبت لها الخيار في المجلس فقط الا ان الا ان يمد هذا الخيار. كما لو قال لك الخيار لمدة سنة - 00:13:04ضَ

اذا قال لزوجته اذا فوض امر الطلاق الى زوجته وقال طلقي نفسك او امرك بيدك او اه نحو ذلك فانه حينئذ يثبت لها حق يثبت لها حق التطليق حتى يفسخ الزوج تفويضه لها بالطلاق او يطأ زوجته - 00:13:20ضَ

تعليق الطلاق بالشروط. تعليق الطلاق قد يكون من اجل الحث والمنع فالفقهاء يقولون ما كان آآ من تعليق الطلاق من اجل الحث والمنع فانه قد وقع فيه الخلاف فطائفة تقول هو طلاق اذا وقع الشرط وقع الطلاق - 00:13:46ضَ

واخرون يقولون بانه يمين يجب فيه كفارة يمين. مثال ذلك لو قال لها ان ذهبت لاهلك فانت طالق يريد منعها من ذلك لعل القول الثاني اظهر لان هذا اللفظ يراد به حقيقة اليمين وتأكيد الكلام والعبرة بمعاني الالفاظ - 00:14:08ضَ

اغلى بذاتها. العبرة بالمعاني لا بالالفاظ والنوع الثاني من انواع الطلاق ان يطلقه ان يعلق طلاقه على امر المستقبل لا على جهة الحث او المنع. كما لو اذا دخل رمظان فانت طالق. فحينئذ يقع الطلاق متى وقع اه الشرط - 00:14:32ضَ

من اه ايظا مسائل اه الطلاق ذكر ما ما يختلف به عدد آآ الطلاق وتقدم معنا انه لا يجوز جمع اكثر من طلقة في لفظ واحد وان هذا محرم كما قال الجمهور خلافا للشافعي - 00:14:59ضَ

رحمه الله تعالى فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا طلق زوجته ثلاثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يتلاعب بكتاب لا هو انا بين اظهركم ومن هنا فعلى المؤمنين ان يحفظوا السنتهم وان لا يبتذلوا الطلاق آآ امر الطلاق - 00:15:19ضَ

لا بد ان اه يتحرز فيه الانسان ولا يوقعه الا في محله متى يجوز للزوج ان يراجع زوجته في العدة من الطلاق الرجعي الذي بدون عوظ. فاذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول - 00:15:42ضَ

اذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول فلا رجعة له الا بعقد جديد. اذا طلق الرجل زوجته وكان ذلك الطلاق بعوض فلا يحق له الرجعة اذا طلق الزوج زوجته ثلاث طلقات - 00:16:02ضَ

فحينئذ لا يحق له الرجعة اما اذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول بغير عوظ اقل من ثلاث فيجوز للزوج ان يراجعها ما دامت في العدة ولا نلتفت الى رظا المرأة اذا لم تكن المرأة تريد فلها سبيل الخلع. قال تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاح - 00:16:20ضَ

ويستحب الاشهاد على الرجعة. وليس الاشهاد اه واجب. ولا يجب في الرجعة ولي ولا صداق ولا يشترط رضاها وبماذا تحصل الرجعة؟ قد تحصل الرجعة باللفظ بان يقول رجعت زوجتي وقد وهل تحصل - 00:16:45ضَ

الرجعة بالوطء اذا وطأ الزوج او اذا وطأ المطلق زوجته فهل تعتبر رجعة اختلف الفقهاء في هذا على ثلاثة اقوال عند الشافعي وابي حنيفة ان الوطأ لا يعتبر رجعة ويعتبر وطأ محرما ووطأ زينة لا حق له فيه لانها مطلقة لا تحل له الا بارجاعها - 00:17:10ضَ

وذهب الامام احمد الى ان وطأ الرجعية وطأ المطلقة الرجعية يعتبر رجعة وتعود المرأة الى عصمة الزوجية والقول الثالث بان للرجعية لا يعتبر رجعة الا اذا نوى انه ارجاع له - 00:17:41ضَ

وهذا هو مذهب الامام مالك ولعله اظهر الاقوال في هذه المسألة. اذ كيف يطأ المرأة ينوي انه زان بهذا ثم نقول تحصل به الرجعة المرأة الرجعية في مدة العدة زوجة لها احكام الزوجات - 00:18:03ضَ

يجب عليها النفقة وتبقى في بيت الزوجية ولا يجوز لها ان تذهب الى بيت اهلها ولو طلقها الزوج الفقهاء يقولون بانه يقع الطلاق ولو ظاهرها فانه يقع الظهار. ويجوز لها ان تتزين للزوج وتتحسن - 00:18:23ضَ

له لعله يقوم بارجاعها. ويجوز للزوج ان يسافر بها وان يخلو بها واذا ارتجعها في هذه المدة مدة فانها تعود تكون زوجة لها مال الزوجات على ما بقي من طلاق - 00:18:43ضَ

بها لو تركها حتى مضت مدة العدة اصبحت اجنبية منه ويجب عليها ان تحتجب. اخر يوم من العدة تتزين له فاذا متى متى تنتهي العدة بالطلقة بالحيضة الثالثة؟ فاذا انتهت من الحيضة الثالثة واغتسلت - 00:19:00ضَ

فحينئذ تنتهي عدتها. قبل الاغتسال يجوز لها ان تتزين له. وبعد الاغتسال يجب عليها ان تحتجب من ولا يجوز له ان ينظر الى ظفرها. ولا يجوز لها ان تكشف له الظفر. بينما كانت قبل ساعة - 00:19:24ضَ

يجوز له ان يراها متجردة تعال اذا طلق المرأة طلقتين ثم مضت العدة وانتهت فتزوجت بزوج اخر فطلقها الزوج الثاني واراد ان يرجعها الزوج الاول فانه يعود اليها في عقد جديد ومهر جديد ولا - 00:19:44ضَ

يبقى الا طلقة واحدة فقط. لماذا؟ لانه لان الاصل ابقاء الطلاق. جانا النص بان الطلقات الثلاث يبطلن بالزوج الاخر وحينئذ يبقى الباقي على الاصل من ثبوت الطلاق اذا اختلفا في انتظار العدة - 00:20:10ضَ

قال الزوج لم تنقظ العدة حال الارجاع وقالت هي انقظت. فحين اذ يقبل قولها مع يمينها اذا ادعت امرا بنكيران لو اه ادعت بعد اربعة ايام ان العدة انقضت. لا يلتفت الى قولها لان هذا غير ممكن - 00:20:30ضَ

المرأة ان طلقها زوجها قبل الدخول بها فلا عدة لها كما فلا عدة عليها كما تقدم اما اذا حصلت فرقة من آآ غير آآ هذه المرأة فحينئذ نقول ان آآ المفارقات على اربعة انواع - 00:20:49ضَ

النوع الاول المرأة الحامل فعدتها بوظع الحمل لقوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن النوع الثاني المرأة المتوفى عنها زوجها ولو لم يدخل بها فان عدتها اربعة اشهر وعشرة ايام الا ان - 00:21:11ضَ

تكون حاملا. قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة النوع الثالث المطلقة في حال الحياة ممن تحيض فهذه اذا طلقها بعد الدخول فانها تعتد بثلاث حيظ - 00:21:33ضَ

ومذهب اه اختلف الفقهاء في اه المراد بقوله والطلاق اه مرة فامساك بمعروف اختلف الفقهاء في قوله جل وعلا ثلاثة يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ما المراد بالقروء فذهب احمد وابو حنيفة الى ان المراد به الحيض - 00:22:00ضَ

وذهب مالك والشافعي الى ان المراد به الاطهار ولكل من القولين وجهته ولعل الاظهر هو القول بان القرء هو الحيض لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة ايام اقرائك - 00:22:29ضَ

ولانه على هذا القول اذا اعتدت المرأة فانها تعتد ثلاث حيض كاملة لانها تطلق في طهر فالعدة تكون بثلاثة ثلاث حيض كاملة. واما على القول الاخر فانها تعتد طهرين. واما الثالث فانه لم يكمل لها طهر كامل - 00:22:49ضَ

ومن ثم فان الاظهر انها تعتد لثلاثة قرون اي ثلاث حيظ متى تنتهي العدة؟ الصواب انه بالاغتسال من الحيضة الثالثة. لا بالطهر من الحيضة الثالثة لورود ذلك جماعة من اه الصحابة رضوان الله عليهم - 00:23:13ضَ

الصنف الرابع النساء اللاتي لا يحضن بسبب كبرهن او صغرهن فعدتهن ثلاثة اشهر فعدتهن ثلاثة اشهر. اما اذا كانت المرأة قد ارتفع حيظها بسبب لا تعلم ما هو لا لكبر ولا لصغر - 00:23:38ضَ

فانها يمكن ان تكون حاملا ولذلك نقول تجلس تسعة اشهر ثم بعد ذلك تجلس ثلاثة اشهر اخرى عدة الايس فيكون المجموع تسعة المجموع سنة كاملة المرأة التي فقد زوجها في مهلكة او في آآ امر الغالب انه يهلك في ذلك آآ - 00:23:58ضَ

الامر الذي فقد فيه فانها تتربص اربع سنين ثم بعد ذلك يحكم بوفاته ثم تعتد للوفاة. ان كان عليها ظرر من البقاء فيجوز لها ان تطلب اه الفسخ اذا كان هناك علامات حمل - 00:24:26ضَ

من من المرأة فيجب عليها ان تتربص حتى تتأكد هل هي حامل او ليست حامل؟ اذا تزوجت المعتدة فنكاحها باطل ويجب التفريق بينها وبين زوجها. لقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله - 00:24:45ضَ

بعض الصحابة يقول اذا تزوج رجل بامرأة معتدة فانه يفرق بينهما وتحرم عليه الى آآ على الابد وآآ هذا احد القولين في المسألة وهناك قول اخر بعدم آآ حرمتها اذا - 00:25:05ضَ

تزوجها في العدة فحينئذ اذا لم يدخل بها نقول تكمل عدة الاول ثم بعد ذلك آآ تنتهي عدتها اذا دخل بها الثاني فحينئذ نقول نفرق بينهما. ثم تعود فتكمل عدة الاول ثم تعتد عدة جديدة من اجل اه الثاني - 00:25:25ضَ

هل يجوز له ان ينكحها؟ ورد في ذلك اه قولان لاهل العلم في المذهب انه يجوز له ان ينكحها وهو الذي اختاره هو المؤلف هنا والقول الثاني بانه لا بانها تحرم عليه على التأبيد لوروده عن عمر. اذا اتت بولد - 00:25:51ضَ

من احدهما فانه تنقضي به العدة لانها حينئذ قد وضعت. ومن ثم تعتد للاخر اذا وقع الاشتباه الولد لمن؟ فحينئذ آآ نضع لها التحليل آآ معرفة الجينات هل هي تابعة الزوج الاول او الزوج الثاني وكانوا سابقا يعرضونه على القافة - 00:26:11ضَ

الذين يعرفون الاثر يجب على المرأة التي توفي عنها زوجها ان تحاد عليه. باجتناب الطين باجتناب الطيب وانواع الزينة وانواع الثياب المصبوغة للتحسين. لان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر - 00:26:40ضَ

المرأة المتوفى عنها زوجها بذلك. ويجب عليها ان تبقى في بيت الزوجية الذي وصل اليها خبر آآ موت زوجها وهي فيه ولا تخرج لسفر ولا لحج ولا لغيره فان كانت - 00:27:03ضَ

هي اصلا مسافرة فحينئذ اه نقول ان كانت قريبة عادت الى بيتها وان كانت قد مضت الى حج تا عادات فحينئذ تكمل حجها المطلقة ثلاثا هل تبقى في بيت الزوجية - 00:27:21ضَ

او لا؟ هل يجب عليها الاحداد او لا؟ نقول المطلقة الزوجية تذهب الى بيت اهلها. وتعتد حيث شاءت والصواب انه لا يجب عليها الاحداد ولا يجب عليها ترك انواع الزينة - 00:27:41ضَ

آآ بالنسبة للنفقة يجب على الزوج ان ينفق على زوجته بما اه تحتاج اليه من انواع النفقات ومن ذلك ان ينفق عليها فيما يتعلق بملبسها وبمسكنها وبطعامها وشرابها ولا يجوز للزوج ان يفرط في شيء من - 00:27:59ضَ

هذه الواجبات النفقة على الزوجة تكون باعتبار بالنظر في حال كل من الزوج والزوجة فان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فاعتبر ما يكفيها بالنسبة لشأنها هي - 00:28:25ضَ

وقال تعالى وعلى المولود وقال جل وعلا لينفق ذو سعة من سعته. فاعتبر حال الزوج. ومن هنا نقول اه يعتبر حال الزوج وحال اه الزوجة وهكذا يجب على الزوج الملابس التي تحتاج اليها المرأة - 00:28:46ضَ

ايضا مما يجب عليه النفقة يجب على الزوج ان ينفق على زوجته المطلقة على المطلقة الرجعية. ويجب عليه ان يسكنها معه ولا تخرج من بيت السكنى وكذلك اما بالنسبة للمرأة البائن المطلقة بثلاث طلقات او بفسخ فانه لا سكنى لها - 00:29:08ضَ

وهل يجب لها النفقة او لا يجب لها آآ المذهب انه ليس لها نفقة ولا سكنى. لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى لفاطمة بنت قيس لما اه بت زوجها طلاقها الا نفقة لها ولا اه سكنة. وهناك - 00:29:33ضَ

من اهل العلم قالوا يجب لها السكنى لقوله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. وهذا هو اختيار المؤلف وطائفة قالوا بانه لا سكنى لها ولا نفقة المتوفى عنها زوجها - 00:29:53ضَ

ان كانت ليست حاملا فليس لها نفقة ولا سكنة وان كانت حاملا ففيها قولان لاهل العلم منهم من اثبت لها النفقة والسكنى ومنهم من قال لا نفقة لها ولا قنا وهو ظاهر مذهب احمد وهو اختيار المؤلف هنا لان المال لم يعد للزوج المتوفى وانما اصبح المال للورثة - 00:30:12ضَ

ومن ثم يجب اه ومن ثم اصبح لهذه المرأة مال من تركة زوجها المتوفى اذا وطأت المرأة بوطء شبهة وجب على زوجها ان يجتنبها ولا يجوز له ان يطأها حتى يتأكد من خلو الرحم بمضي حيضة - 00:30:38ضَ

لعلنا نقف على هذا نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداية المهتدين هذا والله واعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:31:04ضَ

اطفيت على الحسن العبق فالورد تضوع وتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوينا - 00:31:21ضَ