عمدة الفقه لابن قدامى - معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري
التفريغ
اطفيت على الحسن العبق فالورد تضوعتنا حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوينا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبتدأ في هذا اليوم بما يتعلق بكتاب - 00:00:00ضَ
الايمان اذا حلف الانسان الاولى والاحسن بالانسان الا يبتذل اليمين. لقول الله تعالى واحفظوا ايمانكم ولا يجوز للانسان ان يحلف بغير الله. لقوله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله او - 00:00:31ضَ
او ليصمت ومن حلف الا يفعل شيئا ففعله او حلف ان يفعله في وقت فلم يفعله في ذلك الوقت فعليه كفارة يمين. لقوله جل وعلا لا يؤاخذه الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون - 00:00:52ضَ
اهاليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. فهذه خصال الكفارة. ثلاثة اشياء اطعام او كسوة او تحرير اذا استثنى في يمينه وقال ان شاء الله وكان هذا الاستثناء متصلا فانه اذا لم يفي باليمين لم تجب عليه - 00:01:19ضَ
كفارة آآ يمين وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فقال ان شاء الله فقد استثنى اذا حلف الانسان ان يترك طاعة او ان يفعل معصية فان الافضل له ان يطيع الله وان يترك معصيته وان يكفر عن يمينه. يقول النبي - 00:01:42ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم اذا حلف احدكم على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن اه يمينه. لو قدر ان الانسان فعل ما حلف عليه ناسيا - 00:02:08ضَ
فالمذهب انه لا كفارة عليه. وهكذا لو فعله مكرها الحلف عن امور ماضية لا تجب فيها لا تجب فيها الكفارة. فان كان كاذبا فهذه يمين غموس يأثم صاحبها بها اثما كبيرا. وهي كبيرة من كبائر الذنوب. فقد عدها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:26ضَ
من كبائر الذنوب خصوصا اذا ترتب عليها اخذ اموال الاخرين اما اذا حلف على امر ماظي يظنه على ما حلف لكنه تبين انه على خلاف ذلك فانه لا اثم عليه في هذا ولا كفارة - 00:02:54ضَ
هكذا ايضا اللغو في اليمين وهي الايمان التي تجري على اللسان بدون ان يقصدها الانسان هذه لا كفارة فيها. كقول الانسان في عرض حديثه لا والله. وبلى والله. قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في يوم - 00:03:16ضَ
هكذا ايضا الحلف بغير الله لا كفارة فيها الحلف لا تكون الا بالله او باسم من اسمائه. كما لو قالوا والله او قال والرحب والرحمن او بصفة من صفات الله كما لو قال اقسم بعزة الله - 00:03:37ضَ
او عهده او علمه فهذه لا ينعقد فيها. واستثنى الفقهاء النذر فانه اذا قال علي نذر فهو يمين فيه كفارة يمين وكذلك على الراجح الفاظ الطلاق التي يراد بها الحث والمنع فانه فيها اه كفارة يمين - 00:04:01ضَ
ما حكم الحلف بالقرآن قال طائفة يجوز للانسان ان يحلف بالقرآن. لان القرآن كلام الله تعالى. وقال اخرون بانه لا آآ يجوز له ذلك. والقول الاول هو الاصوب لكن لو حلف على القرآن فحنث في يمينه. فما هو الواجب عليه؟ قال طائفة يجب عليه كفارات - 00:04:25ضَ
كل اية من ايات القرآن عن كل اية كفارة. وقال طائفة لتكفيه آآ كفارة واحدة. ولعل هذا القول آآ اظهر لانها يمين واحدة فلزمت فيها كفارة واحدة. الحلف بالمصحف اجازه طائفة. والاظهر انه لا يجوز الحلف به. لان اسم المصحف - 00:04:55ضَ
يدخل فيه المداد والحبر ونحو ذلك. وهذا ليس من صفات الله عز وجل لو حلف ايمانا متعددة على شيء واحد ولم يكفر فانه يجزئه كفارة واحدة. اما اذا كفر فلا بد من كفارات متعددة - 00:05:22ضَ
اما اذا حلف على اشياء مختلفة فحينئذ على كل يمين كفارة مستقلة اما اذا حلف على اشياء متعددة بيمين واحدة فيلزمه كفارة واحدة من حلف على يمين وورى فيها فحينئذ هل يقبل منه - 00:05:44ضَ
قال طائفة ان كان الحالف ظالما لم يقبل منه وان كان مظلوما فان هذه التورية تنفعه اما الظالم فلحديث يمينك على ما يصدقك به صاحبك هذا غير ظالم هنا المتكلم غير المتكلم آآ المتكلم غير ظالم فتكون على ما يصدقك - 00:06:11ضَ
صاحبها المتكلم الظالم لا تكون على نيته وانما يكون على نية المحلوف له. اذا اذا حلفت وانت ظالم فاليمين تكون على نية المحلوف له. اما اذا كنت مظلوما فتكون اليمين على - 00:06:42ضَ
نيتك انت. وقد ورد في الحديث ان رجلا حلف ان آآ شخصا اخ له وليس باخ. من اجل ان يدرأ آآ قتله فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك - 00:07:02ضَ
وقال طائفة بان الاصل ان اليمين اذا وجد فيها مستحلف ان تكون على نية المستحلف واذا لم يوجد فيها مستحلف فهي على نية الحالف. لحديث يمينك على ما يصدقك به صاحبك - 00:07:22ضَ
والقول الثالث ان اليمين ان كانت في مجلس القضاء فحينئذ تكون على نية المستحلف وان كانت في غير مجلس القضاء فهي على نية الحالف. والاظهر هو القول الثاني. لانه اذا وجد مستحلف - 00:07:41ضَ
مين وعلانية المستحلف لحديث يمينك على ما يصدقك به صاحبك كيف نفسر لفظ اليمين ان كان هناك نية ان كان هناك نية من المتكلم فحينئذ نحمل لفظ اليمين على النية. اذا كان اللفظ يحتمل هذه النية - 00:07:58ضَ
لو مثلا قال والله لاتغدى عند فلان واراد غداء اليوم فحينئذ اللفظ عام جميع الايام والنية خاصة بهذا اليوم. فنقيد آآ اليمين بالنية وهكذا ايظا لو قال والله لن اشرب له ماء - 00:08:22ضَ
يريد ان لا يكون لصاحبه اي فظل عليه. فحينئذ تعم جميع انواع الفضل. لاننا قدمنا هنا النية اذا لم يكن هناك اه نية فاننا نرجع الى العرف في تفسير ذلك اللفظ - 00:08:47ضَ
بعضهم يقول ان عدمت النية رجع الى سبب اليمين وما هيج اليمين. لان هذا يقوم مقام النية لو كان هناك غضب قال والله لن اكل لك تمرة بسبب انه آآ استذله وتكلم عليه فهذا حينئذ نقول نلتفت الى سبب اليمين ومن ثم - 00:09:08ضَ
اعمم آآ الحكم. فاذا لم يوجد سبب يمين فاننا نرجع الى العرف اللغوي عند الناس العرف اه فاننا نرجع الى عرف الناس في هذا اللفظ فاذا لم يوجد عرف رجعنا الى معهود الشارع في ذلك اللفظ - 00:09:31ضَ
مسال زلك لو حلف ان لا يبيع فان كان في العرف يشمل البيع الفاسد فاذا باع بيعا فاسدا حنثى. وان لم يكن في العرف له دلالة رجعنا الى الشرع. والبيع - 00:09:51ضَ
فاسد لا يسمى بيعا في عرف الشرع ومن ثم لا يحنث اذا لم يكن هناك عرف شرعي فحينئذ نحمله على المعنى اللغوي. نحمله وعلى المعنى اه اللغوي المؤلف اختار قولا اخر وما ذكرته لكم هو المشهور من المذهب وللفقهاء خلاف كثير في كيفية - 00:10:07ضَ
تفسير الى الفاظ من جهة ترتيب هذه الامور واعتبار بعظها دون بعظ اذا حلف يمينا فحنث في يمينه وجب عليه كفارة اليمين وقال تعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام - 00:10:36ضَ
ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم اذا الواجب اطعام عشرة مساكين. الصواب ان كل مسكين يعطى نصف صاع. واما الكسوة فهو ثوب واحد يجزئ في الصلاة. واما الرقبة فلا بد ان تكون مؤمنة. وان تكون سليمة من آآ العيوب. ولابد في المساكين - 00:10:58ضَ
الذين يعطون ان يكونوا مسلمين وان يكونوا كبارا ماذا يفعل؟ هل يحنث اولا او يكفر اولا؟ نقول كلاهما سواء. ان شاء قدم الكفارة وان شاء حنث في يمينه فقد ورد في الحديث من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير فقد - 00:11:25ضَ
ده ما هي الكفارة وفي لفظ فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه فقدم الحنز ماذا يجزئ في الكسوة؟ ثوب آآ يتمكن به المرء من اداء صلاته لو هل يجزئ دفع القيمة؟ نقول ظاهر النص انه لا يجزئ دفع القيمة لانه نص على الاطعام والكسوة - 00:11:52ضَ
هل يجزئ ان نعطي خمسة مساكين مرتين؟ نقول لا يجزئ هذا لانه نص على عشرة مساكين. هل يجوز ان خمسة مساكين ويكسوا خمسة مساكين؟ نقول نعم يجزئه ذلك لان لانه بذلك يتحقق مقصود - 00:12:22ضَ
آآ الشارع المملوك لا يتمكن من من كفارة اليمين الا بالصيام فقط. اذا عدم الامور الثلاثة الاطعام والكسوة والرقبة فينتقل الصيام ولا يجوز ان ينتقل للصيام في كفارة اليمين الا اذا عجز عن هذه الامور - 00:12:42ضَ
متى يعد عاجزا اذا لم يجد ما يكفر به فاضلا عن حاجته وحاجة عياله ودينه. لو كان عند الانسان مسكن او سيارة او اثاث او كتب علم او انية يحتاج اليها - 00:13:04ضَ
او بضاعة تجارية اه يختل ربحها فحينئذ اه نقول يجوز له الانتقال الى الصيام. من ابتدأ في الصيام وايسر ووجد عنده الاطعام بعد ان صام يوما فحينئذ نقول هو بالخيار ان شاء اطعم وان شاء استمر في اه صيام - 00:13:24ضَ
من لم يجد الا مسكينا واحدا ماذا يفعل؟ قال بعض الفقهاء يبحث حتى يجد تسعة مساكين اخرين. وقال اخرون هذا موطن فيردد على هذا المسكين عشرة ايام ولعل القول بانه لا بد من العدد او لا. لقوله تعالى اطعام عشرة مساكين - 00:13:50ضَ
ثم ذكر المؤلف بعد ذلك ما يتعلق بالجنايات وقد جاءت الشريعة بتحريم الاعتداء على الاخرين خصوصا فيما يتعلق بالدماء. قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه - 00:14:15ضَ
واعد له عذابا عظيما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام. وقال لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث والجناية على الاخرين والقتل ينقسم الى ثلاثة اقسام - 00:14:36ضَ
القسم الاول القتل العمد وهو ان يفعل فعلا يقتلوا غالبا يقصد به الجناية ولو لم يقصد القتل فحين اذ يعد هذا قتل عمد ومن امثلته ما لو ضربه بسيف او قتله بمحدد - 00:14:59ضَ
اخر او بمسدس او صدمه بالسيارة يقصد يقصد الجناية عليه فمات قال انا لم اقصد موته وانما اريدت ان اعيب قدميه. قلنا قصدت الجناية فانت قاتل ولو لم تقصد الموتى - 00:15:25ضَ
وهكذا ايظا لو حرقه او خنقه او غرقه او اعطاه سم او شهد شهد عليه بما يوجب سفك دمه فهذا قتل عمد عدوان ومن ثم يجب القصاص فيه. يخير الولي فيه بين القود الذي - 00:15:47ضَ
هو القصاص وبين الدية لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يقتل واما ان يفدى يجوز في القتل العمد ان يصالح الانسان - 00:16:07ضَ
عن القصاص بمبلغ مالي اكثر من الدية. ولو حصل على الى عشر ديات. قال تعالى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف ولا يجب ذلك على القاتل لو قالوا له نصالحك باكثر من الدية لم يجب عليه ذلك لكن - 00:16:23ضَ
لرضوا منه بالدية وجب عليه ان يدفع الدية. النوع الثاني من انواع القتل القتل شبه العمد والقتل شبه العمد ان يقصد الجاني الجناية. ان يقصد القاتل الجناية. لكن يقصد بالة لا تقتل غالبا - 00:16:48ضَ
والقتل شبه العمد مثاله ما لو ضربه بعصاه في غير مقتل. فحينئذ فيه هل يقال عنه قتل شبه عمد. وقتل شبه العمد ليس فيه قود وتجب فيه الدية على من تجب الدية؟ قال طائفة على العاقلة - 00:17:08ضَ
وقال اخرون بانه يجب على القاتل في ماله وقد جاء في حديث ابي هريرة ان امرأتين من هذيل اقتلتا فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:31ضَ
مع ان دية جنينها غرة عبد او وليدة. وقضى بدية المرأة على عاقلتها. متفق عليه. فدل هذا على ان الدية في القتل شبه العمد تكون على العاقلة وليس في مال الجاني - 00:17:51ضَ
النوع الساني الثالث من انواع الجنايات من انواع القتل القتل الخطأ وهو ان يفعل الانسان فعلا يجوز له ان يفعله فينتج عنه موت انسان مثال ذلك ان يرمي برصاصة من اجل اصابة الهدف فيمر انسان فتقع فيه الرصاصة فيموت. فهنا الفاعل لم يقصد الجناية - 00:18:07ضَ
ولا يأثم بهذا القتل ومن امثلته قتل النائم والصبي والمجنون فهذا فهذا قتل خطأ ومن انواعه ايضا ان يقتل مسلما في دار حرب يظنه حربيا فيتبين انه مسلم فهذا فيه الكفارة وان كان اهله فان كان اهله مسلمين وجبت - 00:18:35ضَ
آآ الدية ايضا يشترط لوجوب القصاص عدد من الشروط الشرط الاول ان يكون القاتل مكلفا فاما ان كان القاتل صغيرا او مجنونا فلا قصاص عليهما. لحديث رفع القلم الشرط الثاني ان يكون المقتول معصوما - 00:19:06ضَ
اما لو كان المقتول غير معصوم كما لو قتل مقاتلا حربيا او قتل او قتله دفاعا عن نفسه او عن ما له فحين اذ لا اه يجب القصاص فيه الشرط الثالث ان يكون القاتل ان يكون المقتول مكافئا للقاتل - 00:19:31ضَ
ومن هنا اذا قتل المسلم الكافر فانه لا قصاص لعدم المكافأة اما الذكر والانثى فهما متكافئان. فيثبت القصاص فيهما و اما المملوك والحر فان الحر ليس كفؤا وليس مكافئا للمملوك. ومن ثم لا يقتل به - 00:19:56ضَ
لو قدر ان ذميا قتل مسلما لوجب القصاص عليه. او قتل ذمي ذميا وجب القصاص عليه المملوك اذا قتل مملوكا ثبت القصاص فيه ووليه الذي يطالب بالقصاص هو سيده ايظا - 00:20:24ضَ
من شروط اثبات القصاص الا يكون القاتل ابا للمقتول فلا يقتل والد بولده وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذا وقد حكي الاجماع على وقوع هذا الحكم - 00:20:45ضَ
لا يستوفى القصاص وينفذ الا اذا وجد عدد من الامور. الامر الاول ان يكون القصاص لمكلف اما اذا كان القصاص لصغير او مجنون فانه ينتظر به حتى يبلغ الصغير او يعقل المجنون او ينتقل الحق لورثتهما ولو طالت المدة - 00:21:06ضَ
وقال بعض اهل العلم بانه لا ينتظر لا ينتظر من كان كذلك ويكون للموجود من الورثة للمكلف من الورثة استفاءة لان الحسن ابن علي قتل عبد الرحمن ابن جيم لما قتل علي ابن ابي طالب مع ان الورثة فيهم اه صغار وقد قيل بان اه قتل ابن ملجم هنا لان - 00:21:43ضَ
الحق ليس لخصوص الورثة بل هو امام المسلمين اذا استوفى غير المكلف حقه بنفسه فانه يجزئ مثال ذلك لو كان في الورث الصغير فقتل آآ الجاني فحينئذ يجزئ الشرط الثاني ان يطالب جميع - 00:22:11ضَ
الورثة الذين لهم استحقاق باستيفاء القصاص. فاذا لم يأذن به فيه بعضهم او كان فيهم فحينئذ لا يجوز استيفاؤه بل ينتظر. ولو استوفاه بعضهم فلا قصاص عليه لكن عليه بقية الدين - 00:22:40ضَ
و من الذي يستحق القصاص هناك قولان العلماء قول يقول الورثة هذا مذهب احمد وجماعة حتى النساء يرثن والقول الساني بانه انما يكون اه العصبة من الرجال دون النساء ومنهم من يقول بانه للقرابة من النسب. اما الزوج والزوجة فلا يدخلون. الشرط الثالث ان نأمن من تعدي - 00:23:00ضَ
القصاص لغير مكان القصاص فلو قدر ان الماء ان الذي ان القاتل امرأة حاملا. فحينئذ نقول ينتظر حتى اه تظع الحمل ولا يجوز الاستيفاء حتى تظع ولدها ويستغني عنها لعلنا ان شاء الله نقف على - 00:23:32ضَ
نسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:23:56ضَ
اطفيت على الحسن العبق فالورد تضوع وتنقى طهره فلا يحوينا - 00:24:10ضَ