عمدة الفقه لابن قدامى - معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري
التفريغ
اطفيت على الحسن العبق فالورد تضوع وتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوينا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد حرصت الشريعة على اقرار - 00:00:00ضَ
امن بان يطمئن الناس على اموالهم وعلى اعراضهم وعلى بيوتاتهم من خلال تقرير حد قطع الطريق والمراد بقطاع الطريق الذين هم المحاربون الذين يعرضون للناس ويأخذون اموال بقوة فحينئذ هؤلاء من اذا تعرضوا للناس خصوصا في الصحراء فقتلوا واخذوا - 00:00:30ضَ
المال فانهم يقتلون ويصلبون. والمراد بالصلب ان يوضعوا على خشبة ونحوها حتى يشتهر امرهم ثم بعد ذلك يدفع الواحد منهم الى اهله. اما اذا كان المحارب قد قتل لكنه لم يأخذ - 00:01:01ضَ
المال فانه يقتل ولا يصلب. واذا اخذ المال ولم يقتل فانه تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد ثم تحسب بمعنى ان توضع في الزيت من اجل ان يتوقف الدم. اما اذا اخافوا الطريق - 00:01:21ضَ
ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا احدا فانهم ينفون من الارض. والمراد بالنفي الا بالطرد والابعاد بدون ان يكون هناك امساك بحيث يشردون من بلد الى اخر. قال الله تعالى انما جزاء الذين يحاربون - 00:01:41ضَ
الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض لوز قطع الطريق ثم تاب قبل ان يقدر عليه. وقبل ان يمسك فحينئذ تسقط عنه حدود الله. ويؤخذ بحقوق - 00:02:01ضَ
الادميين الا ان يعفو عنها. تسقط عنه الحقوق العامة ويبقى عليه الحقوق الخاصة لو قدر ان انسانا عرظ له اخر واراد منه اه ان يأخذ ماله بالقوة او ان يعتدي على - 00:02:24ضَ
اه اه على من معه من الحريم او اراد ان يدخل منزله بغير اذنه. فحينئذ يشرع له نفعه بالاسهل فالاسهل. فان لم يندفع الا بقتله جاز له دفع الصائل بالقتل. وحينئذ - 00:02:43ضَ
لا ضمان عليه ولو قتل الدافع فانه شهيد على القاتل ظمانه. ومثل ذلك ايظا اه لو ان انسان جاء في الحديث ان رجلا قال يا رسول الله ارأيت الرجل يريد ان يأخذ مالي؟ قال لا تعطه. قال ارأيت ان قاتلني؟ قال قاتله. قال ارأيت ان قتلت - 00:03:03ضَ
قال هو في النار. قال ارأيت ان قتلني؟ قال انت شهيد وهكذا ايضا لو صالت عليه بهيمة كما لو وجد جمل هائج فحينئذ يدفعها بالاسهل فالاسهل فان لم يندفع الا بالقتل جاز ذلك. ولا يجب حينئذ ظمان ولا قيمة ولا مثل - 00:03:31ضَ
لو قدر ان انسانا اطلع على دار اخرين بدون اذنهم. من خصائص بابه او نحوه. فحينئذ يجوز له افساد الالة التي اطلع بها على بيت غيره من خلالها ومثل ذلك لو وضع لو وضع اجهزة على سور بيتهم او وضع اجهزة لالتقاط الصوت - 00:03:55ضَ
حينئذ يجوز آآ افساد هذه الاجهزة ولا ضمان فيها. ومثله ايضا لو اطلع على البيت من خصائص الباب فحينئذ يجوز ان يحذفه بحصاد ولو قدر ان عينه ذهبت بسبب ذلك فهي - 00:04:23ضَ
هي هدر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو ان امرأ اطلع عليك بغير اذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه فليس عليك جناح اذا عظ انسان اخر فانتزع المعروض يده فسقطت بعض الاسنان. فحينئذ لا ظمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:43ضَ
يعض احدكم يد اخيه كما يعظ الفحل لا دية له من الامور المشروعة انه اذا وجد بغاة والمراد بالبغاة الذين يخرجون على الامام يريدون اه ازالته انصبه من اجل امور الدنيا هؤلاء هم البغاة. فحينئذ على الامام ان يقاتلهم. وعلى المسلمين - 00:05:08ضَ
ان يساعدوه على ذلك. فيدفعون بالاسهل فالاسهل. ان كان عندهم شبهة كشفها وبينها واوضحها لهم قبل ذلك. ان كان آآ امكن تفريقهم بمصالحتهم ومناقشة فعل ذلك فان لم يندفعوا الا بالمقاتلة جازت مقاتلتهم. وعلى كل من المسلمين ان - 00:05:37ضَ
تعد الامام في دارك. ولو ادى الى قتلهم او تلف اموالهم فحين اذ لا ضمان لهم. قال الله قال وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى - 00:06:06ضَ
تفي الى امر الله لو قدر ان الدافع مات من كان مع الامام قتل في ذلك فهو شهيد اذا هرب هؤلاء البغاة فانهم لا يتبعون الا الا اذا خشي من اجتماعهم. وهكذا اذا كان عنده - 00:06:26ضَ
هم جريح فانه يؤخذ ويعالج ولا يجهز عليه واموالهم لا تغنم ولا تسبى ذراريهم من مات منهم فانه يغسل لانه لا زال مسلما فيغسل ويكفن ويصلى عليه ما اتلفوه من اموالي اهل من اموال اهل الاسلام هل يجب عليهم ظمانه او لا - 00:06:46ضَ
لاهل العلم وظاهر المذهب انه لا يلزمهم ظمانه لان لان اتلافهم كان بتأويل اذا امتنع البغاة واصبح لهم دولة في مكان ما اخذوا الجزية من اهل الذمة او اخذوا الزكاة من اهل الاسلام او الخراج فحينئذ اذا استعيدت استعيد ذلك - 00:07:16ضَ
مكاني الى اه ملك الامام فان من دفع الزكاة الى البغاة لا يؤمر باخراجها مرة اخرى هكذا لو لو اه وضعوا قاضيا يقضي بحكم الشريعة فانه لا تنقظ احكامه ثم ذكر المؤلف ما يتعلق باحكام المرتد. والمراد بالمرتد من خرج عن دين الاسلام. من خرج عن دين الاسلام فان - 00:07:47ضَ
او يقتل لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. لكنه لا بد ان يستتاب. ثلاثة ايام قبل ذلك ويعرض عليه الاسلام ان كان عنده شبه كشفت له وبين له حالها. فان رجع والا فانه يقتل - 00:08:18ضَ
من امثلة الردة ان يجحد الله تعالى او ان يجعل لله شريكا ويصرف له شيئا من العبادات او ان يعتقد ان مع الله من يتصدق في الكون سواه بدون اذنه - 00:08:38ضَ
او من يكذب الله تعالى او يسبه او آآ يكذب رسوله او يسبه فهذه كلها من المكفرات مثله ايضا لو جحد نبيا من الانبياء او كتابا من كتب الله او امرا يعلم من دين الاسلام - 00:08:58ضَ
بالظرورة او احل حراما كخمر فهذه ردة والا ان يكون ممن يجهل مثله فالجهل الجهل من الموانع التي تمنع من الحكم الانسان بالكفر ومثله ايضا آآ الجنون ومثله ايضا الصغر - 00:09:18ضَ
على قول قال المؤلف اسلام الصبي العاقل صحيح. لان عليا رضي الله عنه اسلم وهو صبي. فصح اسلامه اذا ارتد الصبي فانه اه لا يقتل وانما يعلم ويوجه واذا بلغ فانه - 00:09:42ضَ
يستتاب ثلاثا ثم ان استمر على ردته فانه حينئذ آآ يقتل اه من ثبتت ردته فانه يعود الى الاسلام بالطريق الذي ارتد به. فاذا جحد نبيا لا يكفيه للرجوع الى الاسلام الشهادتان. بل لا بد ان يقر بالانبياء الذين اه جحدهم سابقا - 00:10:07ضَ
وهكذا ايضا من انواع الردة ان يعتقد ان آآ ديانة النصارى او ديانة اليهود الموجودين اليوم ديانة او ان النصارى الذين يوجدون اليوم سيدخلون الاسلام وانه لا يلزمهم الايمان بمحمد - 00:10:36ضَ
صلى الله عليه وسلم او اعتقد ان محمدا صلى الله عليه وسلم انما بعث الى العرب خاصة فهذه ردة ولا يقبل من صاحبها الا ان يقر بخلاف ذلك اذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب فسبيا فلا بد من قتلهما ولا يسترقان لقول - 00:10:56ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. مما جاءت به الشريعة مشروعية الجهاد. وهو والمراد به قتال الكفار لاعلاء كلمة الله عز وجل. ليس لارض ولا اه لسمعة - 00:11:21ضَ
ولا لغلبة ولا لمال. وانما لاعلاء كلمة الله. والجهاد في الاصل فرض كفاية. اذا قام به البعض اجزاء لان الله عز وجل قد امر به في قوله كتب عليكم القتال وهو كره لكم - 00:11:41ضَ
فاذا قام به من يكفي فيسقط الاثم عن الباقين وينتقل الجهاد ليكون فرض عين في ثلاثة احوال. الحول الاول من حضر القتال. لقوله جل يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا - 00:11:59ضَ
والحالة الثانية اذا حضر العدو بالبلد وحصروه وجب القتال لقوله تعالى قاتلوا الذين يلونكم من الكفار والحالة الثالثة اذا استنفر الامام لحديث اذا استنفرتم فانفروا من يجب عليه الجهاد؟ يجب الجهاد على الذكور دون الاناث. لحديث هل على النساء جهاد؟ قال - 00:12:18ضَ
جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة ولا يجب الا على الاحرار. لان المملوك آآ يملك سيده منافعه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يبايع المماليك على الجهاد ولا يجب الجهاد الا على البالغين. اما الصغار فلا يجب عليهم لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن - 00:12:46ضَ
تركيزهم في القتال لا يجب القتال الجهاد الا على العقلاء. واما المجانين فلا يجب عليهم قتال. وهكذا لا يجب القتال الا على مستطيحي المستطيعين بان يكون صحيحا في بدنه قادرا على النفقة. لقوله تعالى ليس على الاعمى حرج ولا على - 00:13:14ضَ
حرج ولا على المريض حرج قال والجهاد افضل التطوع. لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الاعمال افضل؟ او اي الاعمال خير؟ قال بالله ورسوله. قيل ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله. ثم حج مبرور - 00:13:38ضَ
آآ الفقهاء يرجحون الجهاد في البحر على الجهاد في البر لانه اكثر خطورة آآ قد ورد في احاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اثنى على المجاهدين في البحر ثناء لم يذكر مثل - 00:13:59ضَ
له وفي المجاهدين في البر الغزو يكون مع كل امام سواء كان برا او فاجرا. ولا بد ان يكون الغزو مع امام لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الامام جنة يتقى به ويقاتل من خلفه - 00:14:21ضَ
كل قوم من المسلمين يقاتلون من يليهم من العدو. لقوله قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ومن الامور المشروعة المرابطة في الثغور لصد عدوان الاعداء. قال النبي صلى الله عليه وسلم رباط - 00:14:41ضَ
يوم في سبيل الله خير من الف يوم فيما سواه. كما في السنن ورد ان من مات مرابطا جرى له اجره الى يوم القيامة. ووقي الفتان ومن شروطه القتال انه لابد في القتال الذي يكون فرض كفاية لابد من استئذان الابوين - 00:15:00ضَ
مسلمين وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يستأذنه في الجهاد قال الك ابوان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. والاصل ان المرأة لا تارك المجاهدين في القتال. وقد تأتي المرأة الكبيرة في السن من اجل خدمة المجاهدين. وليس فيها - 00:15:30ضَ
هذا شيء من الاختلاط، انما هي تأتي للخدمة تحمل وتعالج المرضى وتسقي الماء، لكن لا تخالط الرجال الاصل ان اهل الاسلام يكتفون بانفسهم ولا يستعينون بالمشركين. لحديث انا لا نستعين - 00:15:56ضَ
الا ان يكون هناك حاجة لهم فحينئذ لا بأس من الاستعانة بهم لا يجوز الجهاد الا باذن الامير لانه يعرف مصالح الحرب ولحديث انما الامام جنة يتقى به ويقاتل من خلفه. الا ان يفجأهم عدو يخافون شره فحينئذ - 00:16:16ضَ
آآ يقاتلون ولو لم يأذن لهم الامام. اذا دخلوا ارض الحرب فانه لا يجوز لهم ان يأخذوا شيئا من اموال غير المسلمين لان هذا غلول الا باذن الامير من اخذ من دار الحرب شيئا له قيمة فلا يجوز ان يختص به يرده في الغنائم الا في الطعام والعلف. فيجوز له ان يأكل - 00:16:41ضَ
كل منه فيأخذ منه ما يحتاج اليه من الاكل. ولا يبيعه ولا يعود به الى اه بلده فاذا فضل منه شيء يلزمه ان يرده الا انه يعفى عن الشيء اليسير - 00:17:07ضَ
الاصل ان ان غير المسلمين قبل قتالهم يدعون في خيرون بين الاسلام وبين دفع الجزية وبين القتال فاذا استقر ذلك عند العدو فلا حاجة حينئذ في تذكيرهم بذلك ويجوز تبييتهم - 00:17:24ضَ
اذا كانوا قد دعوا الى الاسلام قبل ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم غار على بني المصطلق وهم غارون انعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبأ ذراريهم. العدو اه عند القتال لا يقتل الصبي. ولا يقتل المجنون ولا - 00:17:44ضَ
تلي المرأة ولا الرهبان ولا كبار السن ولا المرظى الذين لا يستطيعون القتال ومن ليس لهم آآ رأي الا ان يقاتلوا. وقد ورد ذلك مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. وورد عن ابي بكر وعمر - 00:18:07ضَ
من رضي الله عنهم الاسرى يخير الامام فيهم بحسب المصلحة بين ثلاثة بين اربعة اشياء اما يقتلهم واما ان يجعلهم مماليك ارقاء واما ان يأخذ الفدية بمال او برجال واما ان اه يمن عليهم فيطلقهم بدون فداء. قال تعالى فاما - 00:18:27ضَ
امنا بعد واما فدا قد فاد النبي صلى الله عليه وسلم اسرى بدر. اذا استرقهم او فاداهم بمال فحينئذ يكونون غنيمة على المشاركين. لا يفرق في السبي بين الاخ واخيه الا اذا كانوا بالغين - 00:18:54ضَ
من اعطي شيئا يستعين به في الغزو فانه يملكه ينتفع به في الغزو. واذا رجع من الغزو فله اذا حمل على فرس فحينئذ اذا رجع فهي له الا ان يجعل صاحب الفرس تلك الفرس وقفا وحبسا على - 00:19:21ضَ
قتال اذا اخذ اهل الحرب شيئا من اموال المسلمين فانه يرد الى صاحبه اذا علم صاحبه قبل كما اه ثبت ذلك في ناقة النبي صلى الله عليه وسلم اذا قسم قبل ان يعلم انه من مال المسلمين فحينئذ اه يملكه من قسم له ويجوز لصاحبه الاول - 00:19:46ضَ
ان يأخذه بالحساب الذي حسب به على اخذه اذا اخذه منهم احد الرعية بثمن فلصاحبه ايضا ان يأخذه بثمنه من اشترى اسيرا من العدو فحينئذ يجب على ذلك الاسير ان يعطي الثمن ذلك المطلق الذي - 00:20:12ضَ
دفع الثمن الانفال على انواع ما على المقتول من سلب من لباس وحلي وسلاح فهذه يأخذها قاتله لحديث من قتل قاتلا فله سلبه اما اه كذلك قد يجعل الامام لمن فعل فعلا من الافعال اه شيئا من اه الغنيمة كما - 00:20:36ضَ
لو قال من قتل فلانا فله كذا. من فتح الحصن الفلاني فله آآ كذا. آآ كذلك ايضا قد يبعث الامام سرية قبل الناس آآ لتستكشف الطريق او يؤخر سرية من اجل ان لا يتمكن العدو من - 00:21:04ضَ
اللحاق بهم فيعطون هؤلاء تعطى هذه السرية شيء لا يعطاه غيرها. فقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل الربع في البداءة. يعني في قبل المعركة وينفل الثلث بعد آآ الخمس - 00:21:24ضَ
اذا قفل من الامور المتكررة ايضا في هذا ان من اه من ليس له سهم من الغنيمة فانه يعطى عطاء بدون اه تقديم كالمرأة والصبي ونحوها الغنائم بالنسبة للاراظي فان الامام يخير بين ان تقسم على الغانمين وبين ان تجعل وقفا ويجعل - 00:21:44ضَ
خراجا يدخل في بيت آآ المال بحيث يدفع من هي في يده مبلغا ماليا سنويا الى بيت في المال. اما بقية الاموال غير الاراضي فانها اه تقسم على اه الذين شهدوا الوقعة - 00:22:13ضَ
وآآ حينئذ آآ يؤخذ منها الخمس فيوضع في آآ السهم لله ولرسوله والدي القربى واليتامى والمساكين والاربعة اخماس توزع على آآ بقية آآ الجيش توزع على بقية الجيش. سهم الله وسهم رسوله تكون في مصالح اه المسلمين - 00:22:33ضَ
الفارس يعطى ثلاثة اسهم والراجل يعطى سهما واحدا هناك اموال قد يتركها الكفار خوفا وفزعا لم يقاتل المسلمون عليها فهذه في تصرف في مصالح المسلمين. من وجد كافرا ضالا عن الطريق فاخذه فانه يعتبر مملوكا - 00:23:02ضَ
له. واذا دخل قوم لا منعة لهم ارض الحرب متلصصين بغير اذن الامام. فما اخذوا فهم يملكون بعد ان يؤدوا الخمس الى بيت المال اذا حصل ان رجلا ان مسلما عاقلا مختارا امن اخر فقال انت امن فحين اذ - 00:23:33ضَ
لابد من التزام هذا الامان. واحاد الرعية يؤمنون الجماعة اليسيرة. اما الجماعة الكثيرة فانه لا يؤمنهم الا الامام يجوز للامام ان يهادن الكفار اذا رأى مصلحة في ذلك فيعقد عقد هدنة بين المسلمين وبين غيرهم - 00:23:58ضَ
اذا كان المسلم في ديار غير المسلمين عاجزا عن اقامة شعائر الله. ويعجز عن ترك شيء من المحرمات وجبت عليه هجرة اما اذا كان يتمكن من اداء الواجبات وترك المحرمات لم تجب عليه الهجرة الى ديار المسلمين وانما - 00:24:21ضَ
يحب له ذلك اهل الذمة الذين يعيشون في ديار المسلمين يدفعون الجزية يدفعون الجزية وهكذا المجوس ومقدارها اختلف فيه. فالمذهب ان هناك مقدار معين. وبعض اهل العلم يقول يقدرها امام بحسب ما يراه والجزية لا تكون على الصغار ولا النساء ولا كبار السن ولا المرضى ونحوهم - 00:24:45ضَ
من دخل من التجار الحربيين ارض الاسلام باذن فانه يؤخذ منه عشر ما له واذا انقض العهد فانه يحل دمه وماله. اه هذا ما يتعلق بهذه الابواب لعلنا ان شاء الله تعالى - 00:25:17ضَ
نتكلم عن القضاء في اللقاء اه القادم اطفيت على الحسن العبق فالورد تضوع وتنقى يحوينا - 00:25:37ضَ