عمدة الفقه لابن قدامى - معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري
التفريغ
اطفيت على الحسن العبقاء. فالورد تضوعتنا حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوينا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فما زلنا في سياق الشروط - 00:00:00ضَ
التي اشترطها الشارع لصحة الصلاة بالشرط الاول الطهارة من الحدث والشرط الثاني ستر العورة. والشرط الثالث دخول الوقت والشرط الرابع الطهارة من النجاسة. والشرط الخامس استقبال القبلة. لقول الله جل وعلا - 00:00:33ضَ
نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام ومن صلى الى غير القبلة لم تصح صلاته الا في احوال الحال الاول في صلاة النافلة على الراحلة - 00:00:56ضَ
اذا كان المرء مسافرا فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة النافلة على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئوا برأسه الحال الثاني العاجز عن الاستقبال ومن امثلته من كان لا يعلم جهة القبلة فاجتهد وصلى الى جهة غير جهة الكعبة. فحينئذ - 00:01:15ضَ
تصح صلاته ومثله ايضا في حال الخوف فان الله عز وجل قال فان خفتم فرجالا او ركبانا رجالا اي تسيرون على اقدامكم وركبانا اي على دوابكم ومراكبكم. من كان كذلك فانه يصلي - 00:01:43ضَ
على اه وفق ما يستطيعه من استقبال القبلة اما من عاداهما فلا تصح صلاة الانسان الا اذا كان مستقبل الكعبة فان كان قريبا من الكعبة لزمه ان يصلي الى عين الكعبة. لانه يشاهدها فلا بد من استقبال - 00:02:01ضَ
الكعبة خصوصا في المباني الجديدة فانه قد تكون بعظ العمد تحجب المصلي عن رؤية الكعبة فيصلي الى جهة مغايرة الى جهات الكعبة فيحتاط لذلك السوالة والنظر الى الكعبة اما من كان بعيدا فيكفي آآ ان يصلي الى جهة الكعبة. كيف - 00:02:25ضَ
يستدل على جهة القبلة يستدل بطرائق منها السؤال فاذا سأل ثقة عمل فتصح صلاته اذا صلى الى القبلة كذلك الاستدلال بمحاريب المسلمين هكذا ايضا قد يستدل بمجرى الشمس والقمر. وقد يستدل بالالات الحديثة من البوصلة ونحوها - 00:02:53ضَ
فان اخطأ نظرنا فان كان في الحظر فان الفقهاء يقولون عليه ان يعيد. ولو كان قد سأل ولو كان نظر الى محراب المسجد لكنه بذهابه الى مكان سكناه لم يتميز جهة - 00:03:21ضَ
تاء القبلة يقولون لان الظاهر انه لا يخلو من نوع تفريط اما اذا كان الانسان في السفر فاجتهد وصلى فانه لا يعيد ولو صلى الى جهتين غير بهذه الكعبة وذلك لان بعض الصحابة - 00:03:43ضَ
فعل ذلك فتبين انهم صلوا الى غير القبلة فنزل قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فاينما فثم وجه الله لو قدر ان اثنين خرجا في برية فقال احدهما القبلة من هذه الجهة. وقال الاخر القبلة من الجهة المضادة. فحينئذ لا يصلي احدهم - 00:04:10ضَ
بصلاة الاخر وذلك لان اقتداء الانسان بغيره المخالف له على نوعين. ان تكون المخالفة في الحكم الشرعي فحينئذ تصح يصح الاقتداء مثال ذلك لو كان الامام يرى ان لحم الابل لا ينقض الوضوء - 00:04:37ضَ
فصلى بعد ان اكل لحم الابل فيجوز لك ان تصلي خلفه ولو كنت ترى ان لحم الابل ناقظ فلان الاختلاف هنا في ذات الحكم اما اذا كان الاختلاف في تطبيق الحكم - 00:05:02ضَ
او تحقيق مناط الحكم فحين اذ لا يصح الاقتداء. مثال ذلك هذه المسألة كلهم متفقون على الحكم وهو وجوب استقبال الكعبة في الصلاة. لكنهم اختلفوا في طريق التحقيق الحكم. هل القبلة من هذه - 00:05:21ضَ
الجهة او من تلك الجهة اذا كان هناك من لا يستطيع معرفة القبلة فانه يسأل ويقلد من يثق به. فان اختلف عنده اهل الاجتهاد عمل بقول اوثقهما الشرط السادس من شروط الصلاة النية. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. فينوي انه سيصلي - 00:05:38ضَ
وينوي ان صلاته لله و هل يجب عليه ان يعين النية؟ نقول نعم. يجب عليه ان يعين نوع الصلاة التي سيصليها هل هي ظهر ام عصر وهل يلزمه ان ينوي انها فرض نقول لا يلزمه ذلك. اذا نوى انها ظهر كفى - 00:06:06ضَ
قال ويجوز تقديمها اي تقديم النية على تكبيرة الاحرام بالزمن اليسير. والنية من المعلوم ان محلها القلب فعندما يقوم بقلب الانسان انه معنى انه سيصلي بعد قليل فهذه هي النية - 00:06:31ضَ
ولا يشرع للانسان ان يتكلم بها. فقول اللهم اني نويت ان اصلي الى اخره. هذا من البدع لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم يستحب للانسان ان يمشي الى الصلاة بسكينة ووقار. الوقار صفة للمصلي والسكينة صفة - 00:06:50ضَ
للمشي ويقارب بين خطاه ليكثر اجره ولا يشبك بين اصابعه لان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك ويقول بسم الله الذي خلقني فهو يهدين الى قوله الا من اتى الله بقلب سليم. جاء في مسند - 00:07:13ضَ
احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج من بيته الى الصلاة فقال اللهم اني اسألك بحق السائلين لان من حق السائل ان يجيبه الله حيث اوجب الله على - 00:07:35ضَ
نفسه جابت السائلين قال اسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا فاني لم اخرج اشرا اي كفرانا لنعمة ولا بطرا اي طغيانا وتكبرا ولا سمعة اي رياء خرجت اتقاء اتقاص سخطك - 00:07:53ضَ
وابتغاء مرضاتك اسألك ان تنقذني من النار وان تغفر لي ذنوبي انه لا يغفر الذنوب الا انت هذا اللفظ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم باسناده عطية العوفي وهو ضعيف. ومن ثم نقول هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:13ضَ
قال انما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عند خروجه للصلاة اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا. واجعل من خلفي نورا ومن امامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن - 00:08:38ضَ
تحتي نورا واذا سمع الاقامة فانه يمشي ولا يسعى. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون. واتوها وعليكم قم السكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا - 00:08:57ضَ
اذا اقيمت الصلاة فلا يجوز للانسان ان يبتدئ نافلة غير الصلاة المفروضة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قيمة الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة وهل اذا ابتدأ في الصلاة يواصلها لو قدر انه ابتدأ بصلاة النافلة قبل الاقامة فاقام بعد ان كبر تكبيرة الاحرام - 00:09:18ضَ
فحينئذ الاولى ان نقول بانه يقطع صلاته. لان قوله لا صلاة الا المكتوبة يشمل الصلاة ويشمل الصلاة المتممة واذاة المسجد قدم رجله اليمنى لان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل اليمين لما يستحسن - 00:09:44ضَ
وقد قال طائفة بان هذا ليس عليه دليل واضح ويقول عند دخول المسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك حيث قد ورد ذلك في حديث ابي حميد - 00:10:07ضَ
اذا وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عند دخول المسجد اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القدير من الشيطان الرجيم واذا خرج من المسجد فانه يقدم رجله اليسرى - 00:10:28ضَ
ويقول مثل ذلك الا انه يقول وافتح لي ابواب فضلك فيقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب فظلك وهكذا وردت في بعض روايات الحديث وقد ورد ولكن فيها ضعف وانما الثابت فيها انه يقول واسألك - 00:10:49ضَ
من فظلك واسألك اللهم اني اسألك من فضلك كما ورد في صحيح مسلم ما هي صفة الصلاة اولا لابد ان يقوم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما - 00:11:12ضَ
ثم يقول الله اكبر لحديث افتتاحها تحريمها التكبير ولا يجزئ غير هذه اللفظة محلها. فلو قال الله اعظم او الله اجل او الله الاكبر انها لا تجزئ على الصحيح من اقوال اهل العلم - 00:11:32ضَ
والامام يجهر بالتكبير. وبسائر التكبير ليسمع من خلفه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. اما غير الامام من المأمومين والمنفردين فانه يستحب لهم اخفاء الصوت. لكن لابد ان يسمع نفسه لابد ان يسمع نفسه لانه اذا امر اللفظ على قلبه بدون ان يحرك لسانه به - 00:11:53ضَ
انه لا يعد متكلما بهذا اللفظ ومن ثم لم تصح صلاته ويستحب للمصلي ان يرفع يديه عند ابتداء التكبير الى حذو منكبيه والمراد بالمنكب طرف الكتف من جهة اليد او الى فروع اذنيه لورود هذا وهذا - 00:12:23ضَ
ورد في حديث ابن عمر انه يرفع حذو يرفع يديه حذو منكبيه وفي حديث ابي هريرة يرفع الى فروع اذنيه وقال طائفة بانه ينوع وقال اخرون تكون اطراف الاصابع عند - 00:12:47ضَ
الاذنين واسفل آآ الكف يكون عند المنكب قال ويجعل نظره الى موضع سجوده قد ورد ذلك عن عدد من التابعين وبعض الصحابة ثم يدعو بدعاء ثم يقول ثم يدعو بدعاء الاستفتاح فيقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. ورد هذا - 00:13:07ضَ
من حديث عمر موقوفا ومثله لا يقوله عمر من نفسه وورد مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ووردت صيغ اخرى في دعاء الاستفتاح منها ان يقول اللهم باعد بيني وبين ذنوبي كما باعدت بين المشرق والمغرب - 00:13:41ضَ
اللهم نقني من ذنوبي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسلني من ذنوبي بالماء والثلج والبرد ثم بعد ذلك يتعوذ لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ قبل القراءة وقد قال الله تعالى فاذا قرأت القرآن - 00:14:02ضَ
فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يبسمل والقول باستحباب الاستعاذة والبسملة هو قول الجمهور وخلافا لمالك والمستحب الا يجهر بها وان يخفيها. كما قال الجمهور خلافا للشافعي قال انس صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم اسمع احدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. ثم يقرأ الفاتحة - 00:14:21ضَ
ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب للحديث فالامام والمنفرد اذا صلوا بدون قراءة الفاتحة بطلت صلاتهم لانها ركن الا المأموم فان المأموم ليست قراءة الفاتحة ركنا في صلاته. لقول الله تعالى واذا قرأ القرآن - 00:14:52ضَ
استمعوا له وانصتوا. قال طائفة نزلت في الصلاة وذهب الامام الشافعي الى ان قراءة الفاتحة واجبة على المأموم وليست بركن ولعل قوله اظهر لعموم الحديث الوارد فيه قال ويستحب له يعني للمأموم ان يقرأ سورة الفاتحة في سكتات الامام - 00:15:17ضَ
قد ورد للامام سكتتان فاغتنموها بقراءة الفاتحة قال وما لا يجهر فيه يعني يستحب للماموم ان يقرأ بسورة الفاتحة في الركعات التي لا يجهر الامام فيها ثم يقرأ الامام بعد قراءة الفاتحة سورة اخرى. تكون في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي سائر الصلوات - 00:15:54ضَ
من اوساطه وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الفجر بقاف وقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج وقرأ المغرب مرت بقصار السور وقرأ بالتين والزيتون - 00:16:23ضَ
قال ويجهر الامام بالقراءة يعني ان المستحب والمشروع للامام ان يرفع صوته بقراءة القرآن في الصبح والاوليين من المغرب والعشاء واما ما عدا هذه المواطن فان المستحب الاسرار بالقراءة ثم يكبر - 00:16:46ضَ
ويركع يكبر يقول الله اكبر ويركع بان ينحني لجهات القبلة اه ويرفع يديه يعني يستحب عند تكبيرة الركوع ان يرفع المصلي يديه حذو من منكبيه ثم يضع ثم ينزل اليدين ويضعهما على ركبتيه. يضع يديه على ركبتيه. ويفرق بين - 00:17:05ضَ
اصابعه والمستحب ان يمد ظهره ولا يقوسه. بعض الناس يقوس ظهره في الركوع. نقول هذا خلاف اه السنة ويجعل رأسه حياله قال ابو حميد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ركع امكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره - 00:17:33ضَ
في حال الركوع يقول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات لان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت فسبح اسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم. ثم يرفع رأسه لحديث ارفع حتى تعتدل قائما - 00:17:59ضَ
ويقول الامام والمنفرد سمع الله لمن حمده ويقول المأموم ربنا ولك الحمد ويرفع يديه حال الرفع من الركوع الى القيام حذو منكبيه كرفعه الاول فاذا اعتدل قائما قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد - 00:18:18ضَ
وهذا الدعاء الاخير يستحب لجميع المسلمين ان يقولوا بما فيهم الائمة ربنا ولك الحمد ويحن الاتفاق ما زاد عليه قال طائفة بانه بان المأموم لا يزيد شيئا والصواب انه يزيد - 00:18:46ضَ
قال ثم يخر ساجدا مكبرا من القيام يخر على الارض ساجدا مكبرا قائلا الله اكبر ولا يرفع يديه في هذا الحال واول ما يقع منه على الارض الركبتان لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد وظع ركبتيه قبل يديه كما في حديث وائل ابن حجر - 00:19:04ضَ
و بعض الفقهاء يقول بانه يضع يديه لورد حديث ابي هريرة في هذا لكن الظاهر ان حديث ابي هريرة انقلب على راويه قال بعد ان يضع الركبتين على الارض يضع كفيه على الارض ثم يضع جبهته وانفه فهذه سبعة اعضاء لابد - 00:19:34ضَ
من وضعها حال السجود وهما القدمان والركبتان واليدان والانف والجبهة. سبعة اعضاء يستحب في حال السجود ان يجافي العضدين بمعنى ان يبعد يديه وعن صدره وبطنه عن صدره وكذلك يبعد بطنه عن فخذيه. لان النبي صلى الله عليه وسلم جافع عضديه جافع عظديه عن - 00:20:00ضَ
بطيه حال السجود ايضا يجعل اليدين حذو المنكبين ويكون على اطراف قدميه. لان هذا هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال امرت بالسجود على سبعة وذكر منها اطراف القدمين - 00:20:36ضَ
في حال حال السجود يقول سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات ثم يرفع رأسه مكبرا يقول الله اكبر ويجلس مفترشا وصفة الافتراش ان ينصب رجله اليمنى تكون واقفة ويثني اصابع الرجل اليمنى الى القبلة - 00:20:58ضَ
واما الرجل اليسرى فانه يجعلها مفروشة ليجلس عليها وقد ورد ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول في الجلسة بين السجدتين ربي اغفر لي ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها في هذا الموطن - 00:21:20ضَ
ثم يسجد السجدة الثانية وتكون صفاتها مماثلة لصفات السجدة الاولى ثم يرفع رأسه مكبرا. وينهض قائما لان هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. في الركعة الثانية يصليها كالركعة الاولى - 00:21:44ضَ
اذا فرغ من الركعتين وكان سيصلي صلاة بركعتين جلس للتشهد مفترشا عند احمد والشافعي يقول انه يجلس متوركا ماذا يفعل بيديه؟ يجعل يده اليسرى على فخذه اليسرى ممدودة الاصابع. بحيث تكون اصابعها قريبة من الركن - 00:22:05ضَ
به واما يده اليمنى فيضعها على فخذه اليمنى. ويشرع له ان يقبض الخنصر وهو الاصبع الصغير. والبنصر وهو الاصبع الذي يليه ويحلق بالابهام يجعلها حلقة مع الوسطى. ويشير بالسبابة متى يشير في حالتين عند ذكر الله وعند دعائه - 00:22:30ضَ
في هذا الموطن يقول الانسان التشهد الاول وهو التحيات لله. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله - 00:22:59ضَ
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هذه احدى الصيغ الواردة في التشهد الاول. وباي صيغة قال لانسان صح اذا كانت تلك الصيغة الصحيحة قال فهذا اصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد - 00:23:19ضَ
ثم بعد ذلك يصلي الصلاة الابراهيمية اذا كان هناك تسليم بعد هذا التشهد ويقول اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما - 00:23:40ضَ
ما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد هذه احدى الصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الابراهيمية. وورد صيغ اخرى. واذا اختار الانسان بعض هذه الصيغ جاز له ولا حرج عليه في ذلك - 00:23:55ضَ
بعد الفراغ من التشهد يستحب له ان يتعوذ من عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال في ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يسلم عن يمينه فيقول السلام عليكم ورحمة الله. وعن يسارك - 00:24:14ضَ
لان هذا هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا كانت الصلاة اكثر من ركعتين كالثلاثية والرباعية فانه اذا فرغ من التشهد في الركعة الثانية قام ونهض واتى ركعة ثالثة ورابعة تماثل الركعتين السابقتين - 00:24:34ضَ
قال ان كانت الصلاة اكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الاول كنهوضه من السجود. ثم يصلي يعني بعد ذلك يصلي ركعتين لا يقرأ بعد الفاتحة بشيء يكتفي بسورة الفاتحة. فاذا جلس للتشهد الاخير - 00:24:57ضَ
استحب له ان يتورك. ما هو التشهد الاخير؟ التشهد الثاني في صلاة ثنائية او ثلاثية. اما التشهد الاول في المستحب فيه الافتراش كما تقدم. ما صفة التورك؟ ينصب رجله اليمنى كما في الافتراش. ويفرش رجله - 00:25:16ضَ
واليسرى لكنه يخرجها عن يمينه متى يكون التورك مشروعا؟ في الركعة في التشهد الذي يكون في الركعة الثالثة او الرابعة في صلاة فيها تشهدان فاكثر اذا سلم شرع له ان يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام لوروده عن النبي صلى الله عليه - 00:25:36ضَ
وسلم وهكذا ايضا يستغفر ثلاثة لوروده عنه صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نرجئ الكلام في اركان الصلاة الى يوم اخر اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله - 00:26:01ضَ
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اطفيت على الحسن العبق فالورد تضوع تنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوينا - 00:26:21ضَ