عمدة الفقه لابن قدامى - معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري
التفريغ
اطفيت على الحسن العبق فالورد تضوعت حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوينا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فنواصل الحديث في الاحكام الفقهية الواردة في كتاب العمدة للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ
قال باب الرضاع الرضاع يترتب عليه احكام من تحريم النكاح ومن ثبوت المحرمية ومن جواز الكشف ومن كونه يسافر بالمرأة ونحو ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ارضعيه تحرمي عليه - 00:00:36ضَ
ويشترط في اثبات المحرامية في الرضاع شروط الشرط الاول ان يكون ذلك الرضاع في ان يكون ذلك الرضاع رظاعا حقيقيا بان يدخل اللبن في جوفه. سواء ادخله مع فمه او ادخله مع - 00:01:00ضَ
آآ انفه او نحو ذلك سواء كان محضا خالصا او كان قد خلط به غيره بشرط الا يستهلك الشرط الثاني ان يكون ذلك اللبن لبن امرأة اما لبن الحيوان ولبن الرجل فانه لا ينتشر به المحرمية - 00:01:22ضَ
وفقهاء الحنابلة قالوا لابد ان يكون ذلك اللبن اه عائدا من اه من اه حمل ثائبا من حمل. ولعل هذا والجمهور لا يشترطونه ولعل قول الجمهور ارجح لان النصوص الواردة في الرظاع لم تشترط هذا الشرط - 00:01:48ضَ
الشرط الثالث ان يكون الرضاع في الحولين فاذا كان الرضاع بعد الحولين فانه لا يحرم. لقول الله عز وجل والوالدات يرظعن اولادهن حولين كاملين من اراد ان يتم الرضاعة الشرط الرابع - 00:02:09ضَ
ان يكون هناك خمس رظعات لقول النبي صلى الله عليه وسلم اه خمس رظعات يحرمن وبعض الفقهاء قال بان الرضعة الواحدة تحرم. اذا القول بان الخمس رضعات تحرم هذا مذهب احمد والشافعي - 00:02:28ضَ
وعند ابي حنيفة ان الرضعة الواحدة تحرم. وهناك قول اخر بان المحرم ثلاث رظعات ولعل القول الاول ارجحها لحديث عائشة رضي الله عنها قال المؤلف فمتى ارضعت المرأة طفلا صار ابنا لها - 00:02:45ضَ
وصار ابنا للرجل الذي يكون اللبن تابعا له. فحينئذ يحرم عليه كل من يحرم على ابن هذه المرأة فزوجة الزوجة الاخرى لزوج هذه المرظعة تعد زوجة لابيه واخواته سواء من نفس المرأة او من امرأة اخرى يعتبرن اخوات له - 00:03:10ضَ
من آآ الاحكام المتعلقة بهذا ان لبن الفحل محرم. والمراد بلبن الفحل هو زوج المرأة فالتحريم لا يقتصر على المرأة. ايضا ينتشر بالنسبة اه الرجل. فان اخوات الزوج يعتبرن عمات لهذا الراظع - 00:03:43ضَ
ولذلك لو اه وجد طفلان رضع كل منهما من زوجة من زوجات رجل واحد فان هذين الطفلين يعتبران ابناء لهذا الرجل وهم اخوة من الرضاعة. لماذا؟ لان اللبن يعود الى الى رجل واحد. وهكذا - 00:04:07ضَ
لو ارضعت احدى الزوجتين هذا الطفل ثلاث رضعات والاخرى ارظعته ثلاث رظعات فحينئذ نقول له اب نقول هذا الطفل له اب من الرضاع لكن ليس له ام من الرظاع لو علمت الزوجة - 00:04:30ضَ
بان زوجها عقد على طفلة صغيرة فذهبت اليها وارضعتها من اجل الا يثبت العقد على هذه الصغيرة. فحينئذ ينفسخ نكاح الصغيرة. لماذا؟ لانها ابنة لهذا الزوج وكذلك ينفسخ نكاح الزوجة الاولى. لماذا؟ لانها اصبحت اما لزوجته لان هذه الصغيرة قد - 00:04:53ضَ
لعقد عليها وحينئذ يجب على هذه المرأة يجب على هذه المرأة ان تدفع نصف الصداق للزوج والزوج يدفعه الزوجة او الطفلة التي زوج بها قال لو ارضعت احدى امرأتيه الطفلة خمس رضعات ثلاثا من لبنة واثنتين من لبن غيره كما لو طلقها - 00:05:23ضَ
كانت زوجة لرجل فارضعت طفلا ثلاث رضعات ثم بعد ذلك طلقها الزوج. فتزوجت باخر وجاءت بولد من الزوج الجديد فارضعت الطفل الاول الذي ارضعته ثلاثا سابقا ارضعته ثلاث رضعات اخرى. فحينئذ تكون هذه الام اما له من الرضاع ولا يكون له - 00:05:58ضَ
آآ اب من الرضاع لكن يكون هؤلاء الرجال ازواجا لامه من الرضاعة قال المؤلف فصل في تحريم النكاح اذا تزوج رجل امرأة كبيرة ولم يدخل بها وصغيرة فارضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة - 00:06:24ضَ
وثبت نكاح الصغيرة لماذا لان الكبيرة تعتبر ام زوجته وام الزوجة تحرم بمجرد العقد بينما الصغيرة تعتبر ابنة لزوجته وابنة الزوجة لا تحرم الا بالدخول عليها والكبيرة لم يدخل بها بعد - 00:06:57ضَ
قال وان كانتا صغيرتين فارضعتهما امرأة كبيرة حرمت الكبرى لانها لانها ام زوجته. وانفسخ نكاح الصغيرتين. لماذا؟ لانه قد دخل بالام فحينئذ يحرم عليه نكاح الصغيرتين لماذا؟ لانه لا يجوز له ان يجمع بينهما - 00:07:25ضَ
ومن ثم يجوز له ان يعقد على احداهن فقط فذكر المؤلف بعد ذلك مسائل من هذا الباب ثم آآ ذكر مسألة فقال قال لو قال الزوج هي اختي من الرضاع. فحين فحينئذ ينفسخ النكاح - 00:07:50ضَ
وان كان الزوج قد دخل بها فلها المهر كاملا وان كان لم يدخل بها نظرنا فان صدقته الزوجة فليس لها شيء من المهر. وان اكذبته ولم تصدق فلها نصف المهر. لانه فارقها قبل الدخول بها - 00:08:17ضَ
وان قالت الزوجة هو اخي من الرضاع فحين فاكذبها ولا بينة للمرأة. فحينئذ في الحكم الظاهر انها زوجته. ويلزمها ان تفتدي منه بواسطة الخلع ثم ذكر المؤلف احكام نكاح الكفار - 00:08:37ضَ
المسلمة لا يجوز لها ان تتزوج بكافر لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. سواء كان ذلك الكافر مشركا او كتابيا والمسلم لا يجوز له ان ينكح الوثنية لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن - 00:09:00ضَ
الا الكتابية اليهودية والنصرانية بشروط الشرط الاول ان تكون عفيفة فان كانت غير عفيفة فلا يجوز له ان يتزوج بها والشرط الثاني ان يكون ذلك النكاح على طريقة اهل الاسلام بولي وبشهود ونحو ذلك - 00:09:26ضَ
تمن شروط النكاح لو قدر ان الزوجين اسلما معا فحينئذ يبقيان على نكاحهما الاول. ولا نطالبهما بتجديد العقد ومثله لو كان هناك زوجان كتابيان فاسلما الزوج وبقيت المرأة على ديانتها فيجوز لهما البقاء - 00:09:50ضَ
لان المسلم يجوز له ان يتزوج بغير يجوز له ان يتزوج الكتابية اما اذا اسلمت هي اسلمت المرأة والزوج لم يسلم. فانها تمتنع منه فان مضت العدة فحينئذ نتبين ان النكاح انفسخ منذ اسلام المرأة - 00:10:20ضَ
ويا اما اذا اسلم قبل مضي العدة فانها تبقى زوجة له. ولا تحتاج الى عقد جديد اذا ارتد احد الزوجين فان الفقهاء على قولين منهم من يقول ينفسخ النكاح في الحال ومنهم من - 00:10:49ضَ
قل اه لا يحل لها ان تمكنه من نفسها حتى اذا مضت العدة تبينا انفساخ النكاح من وقت الارتداد. اما اذا عاد للاسلام قبل ان تمضي عدتها فانهما يبقيان على عقده - 00:11:10ضَ
دماء على نكاحهما اذا كان المهر المسمى مهرا باطلا. فان كان قد استلمه قبل اسلامهما فان كانت استلمته قبل اسلامهما فحينئذ يمضيان على نكاحهما كما لو كان المهر خنزيرا او خمرا فحينئذ واستلمت فنقول قد استلمته ومضى - 00:11:30ضَ
حالها واما اذا كانت لم تقبضه فاننا نقول يجب لها مهر المثل اذا كان لهما البقاء ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بالشروط في النكاح عندنا شروط النكاح هذه من الشارع وهي محددة معلومة - 00:11:57ضَ
وعندنا الشروط في النكاح. وهي من العاقدين ليست من الشارع. وليس لها تحديد والاصل وجوب الوفاء بالشروط. لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطه بهم هذا هو الاصل. من امثلة ذلك لو اشترطت المرأة ان تبقى في دارها. او اشترطت ان - 00:12:28ضَ
تبقى في بلدها فيجب عليه ان يفي بهذا الشرط لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج لو اشترطت المرأة الا يتزوج عليها - 00:12:58ضَ
فحينئذ نقول هذا شرط صحيح فاذا تزوج عليها فلها حق الفسخ فلها حق الفسخ وآآ لو اشترطت عليه ان يطلق الزوجة الاولى فهل يصح هذا الشرط؟ قال فقهاء الحنابلة يصح والجمهور على عدم صحته. ولعل قول الجمهور اقوى لقول النبي صلى الله - 00:13:16ضَ
الله عليه وسلم ولا تسأل طلاق اختها لتكفى ما في صحفتها من الشروط الباطلة ان يشترط توقيتا في عقد النكاح. فيقول اتزوجك لمدة شهر لمدة ساعة وهذا هو المسمى ما بنكاح المتعة. وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وحرمه. قال - 00:13:44ضَ
ربيع بن سبرة عن ابيه حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم متعة النساء. وورد ذلك من حديث رضي الله عنه، وهذا النكاح باطل لا تترتب عليه اثار النكاح الصحيح - 00:14:15ضَ
ومن علم بتحريمه فنكح به فلا يثبت نسب ابنائه لانه نوع من انواع اه لانه نكاح باطل متفق على بطلانه. وقد اجمع الصحابة على بطلان هذا العقد كذلك من انواع - 00:14:32ضَ
الشروط ما لو اشترط ان يطلقها في وقت بعينه فهذا الشرط باطل. هل يصح العقد حينئذ هناك في العقد المؤقت لم يصح العقد اصلا. وهنا هل نقول يصح العقد ويبطل اه الشرط - 00:14:53ضَ
هذا موطن خلاف بين الفقهاء والمشهور من مذهب احمد ان العقد باطل. ولا يصح اصل العقد وهو الذي اشار اليه المؤلف هنا من انواع الشروط الباطلة في النكاح ان يشترط - 00:15:14ضَ
عليه ان يتزوج بموليته مقابل زواجه قريبته. فقد وهذا يسمى نكاح الشغار وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فنهى ان يتزوج فنهى عن الشغار. وفسره بان يزوج ابنته - 00:15:33ضَ
على ان يزوجه ابنته وآآ ما العلة في هذا؟ قيل العلة في هذا لعدم وجود الصداق والمهر وقيل العلة في هذا هو الربط. لما ربط عقد نكاح امرأة بنكاح امرأة اخرى منع منه. لانه كأنه - 00:15:52ضَ
جعل اه جزءا من المهر بظع المرأة الاخرى او جزءا من بظعها. ولذلك حرم من انواع الانكحة المحرمة نكاح التحليل. بان يتزوجها بان يتزوج الرجل امرأة مطلقة ثلاثة من اجل ان يحللها لزوجها الاول - 00:16:13ضَ
وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحللة له. وسمى المحلل التيس المستعار كاحة تحليل نكاح باطل لا يثبت به حلها للزوج الاول. لا تحل به للزوج الاول - 00:16:36ضَ
لو تزوج المرأة وهو يظمر انه سيطلقها بعد مدة. الزواج بنية الطلاق ما حكمه؟ نقول هذا النكاح يحرم في يحرم على المقدم عليه ان ينوي هذه النية. لان هذا غش - 00:16:57ضَ
وتدليس لانه آآ لا يرظى احد بان تتزوج قريبته بنية ان يكون الزواج مؤقتا فهذا غش ولو قدر انهم علموا فانه حينئذ يكون النكاح نكاح متعة لانه نكاح مؤقت ما حكم نكاح المسيار - 00:17:19ضَ
نقول لا بد فيه من الاعلان فاذا كان متواصى على كتمانه لم يصح هذا العقد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح قد يكون في احد الزوجين عيب من العيوب - 00:17:47ضَ
يمنع الاخر من كمال الاستمتاع به. فحينئذ يحق له يحق للزوج الاخر ان يفسخ النكاح ومن امثلة ذلك ما لو تبين ان الزوج مجنون وهم لم يعلموا بذلك او انه مجذوم او ان احد - 00:18:08ضَ
او ان المرأة بها برص او اه كانت المرأة اه رتقاء اه ان تكون اه بان يكون فرجها منسدا او كان الرجل مجبوبا اي مقطوع الذكر فحين اذ اه يحق فسق - 00:18:29ضَ
النكاح اذا لم يكن علم ذلك قبل آآ العقد. فسخ النكاح لابد ان يكون من طريق القضاء فسق النكاح لا يبنى الا على لا يبنى الا على على عيب. اذا لم يكن في الزوج عيب فلا يحق - 00:18:49ضَ
والفسخ بخلاف الخلع فان الخلع يثبت ولو لم يكن هناك عيب في الزوج. والفسخ لا يدفع فيه مهر ولا عوظ بخلاف العوظ بخلاف الخلع فانه يدفع فيه العوظ اذا ادعت المرأة ان زوجها عنين يعني غير قادر على جماع النساء مع وجود الذكر فحينئذ - 00:19:09ضَ
اعترف انه لم يصبها او فان نؤجل الزوج سنة لتمر عليه فصول السنة صيفا وشتاء. فاذا مرت السنة فحينئذ نخير المرأة بين المقام او فراقه. فان اختارت الفراق فرق الحاكم بينهما - 00:19:36ضَ
اما اذا كانت علمت بهذا العيب قبل دخول الزوج بها فلا حق لها في الفسخ ولو قدر انها رضيت بالعيب في وقت فحينئذ لا يحق لها طلب الفسخ من اجل ذلك العيب لانها قد علمت به. لكن - 00:20:00ضَ
لانها قد رضيت به لكن لو علمت بالعيب فلم تطلب الفسخ وسكتت وبعد ثلاث سنوات طلبة الفسخ نقول يحق لها ذلك. لانها لم ترضى بالعيب. وان سكتت لو قدر ان الزوج اصاب المرأة ولو مرة واحدة فحين اذ لا يعد عنينا - 00:20:21ضَ
لو قالت بانني لا زلت بكرا وادعى الرجل انه قد وطأها. فحينئذ آآ ترى نجعل بعظ النساء الثقات يرين هذه المرأة فان كانت لا زالت عذراء فاننا نثبت الفسخ بينهما - 00:20:49ضَ
اذا اعتق اعتقت المرأة وزوجها لا زال مملوكا فانها تخير بين البقاء معه وبين مفارقته وتثبت الفرقة باختيارها للفرقة ولو لم يقظي القاظي بهذا من اثار عقد النكاح انه لا بد فيه من مهر وصداق - 00:21:13ضَ
اذا لم يكن اذا تواطؤوا على ترك الصداق وقال اتزوجك بدون مهر او وقالت هي تزوجني بدون مهر. فحينئذ نقول يجب لها مهر المثل. و مثال ذلك. قال طالت قال لها ساتزوجك قالت كم ستدفع؟ قال سادفع - 00:21:42ضَ
مئة ريال قالت هذا قليل. ما رأيك تتزوجني بدون مهر فتزوجها بدون مهر. حينئذ نوجب عليه مهر المثل. كم مهر المثل يختلف بالالاف بدل ان كان مائة. هناك صفات نثبت بها - 00:22:10ضَ
مهر المثل هل هي بكر او ثيب هل اه هذه اه المرأة جميلة او لا؟ ما سن هذه المرأة ما ديانتها؟ هل هي تقية؟ صاحب الديانة او لا؟ كل هذه الصفات نحدد بها مهر - 00:22:33ضَ
المثل ينظر الى غالب النساء اللاتي يشابهنها في هذه الصفات ما اقل مقدار للمهر هذا اختلف الفقهاء فيه فعند احمد والشافعي ان كل ما جاز ان يكون ثمنا فانه يصح ان يكون - 00:22:54ضَ
مهرا وصداقا ولو كان قليلا. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل التمس ولو خاتما من وذهب مالك الى انه لابد ان يكون المهر ثلاثة دراهم. وثلاثة دراهم ستة جرام من الفظة - 00:23:14ضَ
فاو قيمتها وعند الامام ابي حنيفة انه لا بد من عشرة دراهم من عشرة دراهم تقريبا قرابة العشرين جراما من الفضة لا يجوز للولي ان يزوج المرأة باقل من مهر المثل الا - 00:23:36ضَ
الوالد فانه يجوز له ان يزوجها باقل من من مهر المثل. لماذا؟ لان الوالد مشفق ويبحث عن مصلحة ابنته لو قدر انه تزوج امرأة بسلعه معينة كسيارة فتبين ان هذه السيارة معيبة فيها عيب - 00:24:01ضَ
فحينئذ تخير المرأة بين احد شيئين اما ان تأخذ عرش النقص كم الفرق بين قيمتها معيبة وقيمتها صحيحة وتسلم الزوج هذا العرش واما ان تأخذ القيمة كاملة تعيد السيارة وتأخذ اه القيمة كاملة. وهكذا لو كانت السيارة مسروقة فاننا نعيد - 00:24:24ضَ
سيارة ونلزم الزوج بدفع قيمة السيارة. اما اذا كانت تعلم بان السيارة مسروقة او كان المهر مهرا محرما مثل خمر او خنزير او كان مهرا مجهولا لا يدرى ما هو فحينئذ نوجب - 00:24:50ضَ
مهر اه المثل لو تزوجها بغير اه صداق ما حكمه؟ لعلنا ان شاء الله تعالى نتكلم عن ذلك في اللقاء القادم قادم هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:25:09ضَ
اطفيت على الحسن العبق فالورد تضوعت حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوينا - 00:25:30ضَ