الدرر البهية فى المسائل الفقهية للإمام الشوكانى

الدرر البهية فى المسائل الفقهية كتاب الصلاة [01]-المجلس 02

عبدالمحسن الزامل

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. موقف من كتاب الصلاة امين نعم سوى خير الزوال وهو اول في عصره - 00:00:04ضَ

نقرأ كامل شيخنا لاباس طيب ها لا بأس الحمد لله رب العالمين يقول الامام الشوكاني رحمه الله كتاب الصلاة لما فرغ من الطهارة شرع في الصلاة لانه ذكر رحمه الله شرطها وهو الطهارة - 00:00:42ضَ

ومعلوم ان الشرط يتقدم على المشروط. فلهذا كان الفقهاء رحمة الله عليهم وكذلك اهل الحديث يبدأون بكتاب الطهارة ثم كتاب الصلاة قال كتاب الصلاة الصلاة لغة هي الدعاء كما قال سبحانه وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم. في الصلاة معنى الدعاء - 00:01:20ضَ

في اللغة وهي في الشرع هذه الصلاة المعروفة صلوات الخمس وما يتبعها من الرواتب والنوافل وهذه الالفاظ الصلاة الزكاة الصيام الحج. معانيها في اللغة معروفة. وجاء في الشرع لها معاني. هل - 00:01:51ضَ

الشارع غير هذه المعاني؟ هل الشارع نقلها؟ او اقرها؟ على خلاف. والذي اختاره كثير من اهل العلم انه لم يغيرها ولم ينقلها. بل اقرها على ما هي عليه باللغة. لكن قيدها - 00:02:18ضَ

الصلاة في اللغة الدعاء. والصيام في اللغة الامساك. والزكاة في اللغة الطهارة والنماء. والحج في القص لكنها في الشرع جاءت على وصف خاص لم تغير هذه المعاني انما فالصيام باللغة الامساك عن كل شيء. الامساك عن كل شيء. الامساك عن الكلام. الامساك عن الحركة. صام النهار - 00:02:38ضَ

صامت صامت الشمس اي وقفت في كبد السماء خير صيام وخير غير صائمة تحت العجائب واخرى تعني كل يعني لا تعلك ممسكة. لكنه في الشرع امساك خاص في وقت خاص والا فالمعنى باللغة والشرع واحد انما قيده في الشرع امساك خاص بنية فهو - 00:03:08ضَ

على ركنين. امساك عن اشياء مخصوصة في وقت مخصوص من طلوع الفجر الى غروب الشمس لابد منه لابد من هذين. فاذا فات احدهما بطل الصوم. بشروطه كما لو افطر حامدا اكل عامدا. اما لو كان ناسيا فصومه صحيح - 00:03:33ضَ

كتاب الصلاة. الصلاة نعلم انها اعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين وكلام اهل العلم فيه فيها كثير جدا والصلاة امرها مهم وامرها عظيم في الاسلام. وجاءت الاخبار الكثيرة بذلك. واذا فرضها الله سبحانه وتعالى من فوق سبع - 00:03:59ضَ

واسري بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم عرج به ثم فرضت عليه الصلوات خمسون حتى خففت الى خمس هي هي خمس وهي خمسون هي خمس وهي خمسون. الحسنة بعشر امثالها. من فضل الله سبحانه وتعالى - 00:04:25ضَ

وكان العلماء والولاة والامراء يعتنون بامر الصلاة والحث عليها والامر بها قال عمر رضي الله عنه كما روى مالك موطأ ان اهم امركم هي الصلاة كان يبعث الى الولاة. يقول ان اهم امركم عندي الصلاة. فمن حافظها فمن ضيعها - 00:04:51ضَ

من حافظ عليها فقد حفظ دينه. ومن حافظ عليها فقد حفظ دينه. ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع وصية النبي عليه الصلاة والسلام بها في اخر حياته عند موته كما عند ابي داوود سند صحيح الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم - 00:05:19ضَ

كتاب الصلاة والصلاة كما تقدم ركن من اركان الاسلام وثبتت بذلك الاخبار من اشهر حديث ابن عمر رضي الله عنهما بني الاسلام على خمس الحديث وفيه قال الصلاة ذكر الشهادتين ثم الصلاة ثم الزكاة ثم اختلف الصيام والحج ايهما قدم على الاخر؟ والمشهور - 00:05:44ضَ

الصيام ثم الحج اول وقت الظهر الزوال. وهذا باجماع المسلمين وهو مستفيض بفعل النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يصليها اذا زالت الشمس وزوالها هو ميلانها من كبد السماء كل في مكانه. وكل له وقته ميلان - 00:06:11ضَ

ومن المشرق الى المغرب وبهذا يدخل وقت الظهر. وفي حديث ابي هريرة في الصحيحين كان يصلي الظهر اذا زالت الشمس. وفي البخاري كان يصلي الظهر كان يصلي الهجير التي تدعونها الاولى اذا زالت الشرك وبلفظ اذا دحظت الشمس - 00:06:38ضَ

اقم الصلاة لدلوك الشمس. الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا وهذا محل اجماع من المسلمين ان وقتها الزوال وهذا امر مشاهد ويعرف بالوقت بالتوقيت فاذا دخل وقتها وجبت - 00:07:02ضَ

الشمس ويبادر اليها في اول وقتها. الا ما يحصل به التأييد لها من السنة الراتبة قبلها هو حضور الجمع الذي يحضر الصلاة الذي يحضرون الصلاة في كل مكان وكل حي. ثم تقام الصلاة - 00:07:26ضَ

كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام كان اذا رآهم ابطأوا اخر واذا رآهم عجلوا اجتمعوا عجل. وفي البخاري اذا رآهم كثروا عجل يعني عجل اقامة الصلاة عليه الصلاة والسلام وهذا ثبت في الاخبار الصحيحة - 00:07:46ضَ

في حديث ابن عمر ابن عمر وابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام قال وقت الظهر اذا زالت الشمس في صحيح مسلم وفي حديث هريرة عند الترمذي بسند جيد انه عليه الصلاة والسلام قال ان للصلاة اولا واخرا. وان اول وقت صلاة الظهر اذا جانت الشمس - 00:08:10ضَ

اذا زالت الشمس. هذا اول وقت صلاة الظهر وكذلك ايضا في حديث جابر وابن عباس عند احمد والترمذي لما صلى به جبرائيل عليه الصلاة والسلام صلى به الظهر لما زالت الشمس - 00:08:35ضَ

وفي حديث بريدة وابي موسى في صحيح مسلم صلى به الظهر في اليوم الاول لما سأل ذاك السائل صلاها لما زالت الاخبار من هذا كثيرة متواترة. من قوله عليه الصلاة والسلام وكذلك المنقول من فعله في - 00:08:51ضَ

النداء لها اذا زالت الشمس هذا وقت صلاة الظهر. واخره اي اخر وقتها مصير ظل كل شيء مثله. يعني الى ان يصير ظلوا كل ظل الشيء مثله. سوى فيء الزوال. وهذا في حديث جابر - 00:09:12ضَ

وابن عباس عند احمد الترمذي في صلاة جبرائيل بالنبي عليه الصلاة والسلام من صبح تلك الليلة التي اسري به فيها نزل عليه وصلى به صلى به صلاة الظهر صلى بصلاة الظهر - 00:09:37ضَ

ولهذا بدأ كثير من اهل العلم في كتبهم بصلاة الظهر لان جبرائيل اول صلاة صلاها بالنبي عليه الصلاة والسلام صلاة جاء في بعض الاخبار انه بصلاة الفجر عليه الصلاة والسلام. وبعض اهل العلم يبتدأ بصلاة الفجر - 00:09:59ضَ

وهذا عليه كثير من الحنابل رحمة الله عليه. يبدأون في كتب الاوقات بصلاة الفجر وقال شيخ الاسلام وهو المختار لاصحابنا يبدأ بصلاة الفجر ثم صلاة الظهر ثم العصر تكون وسطا. وسطا بين صلاتين وصلاتين. ثم المغرب والعشاء - 00:10:23ضَ

لانه اذا ابتدأ بصلاة الفجر كان قبل العصر كان قبلها صلاتان وبعدها صلاتان. والمناسب لقول على الصلوات والصلاة الوسطى. وقول النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الوسطى صلاة العصر والامر بهذا واسع. تدري بصلاة الظهر لان جبرائيل اول ما صلى بالنبي علينا صلاة الظهر او ابتدأ بصلاة الفجر - 00:10:44ضَ

كله ورد. كله ورد. انما هذا يعني في الاولى. ولهذا بدأ وقت صلاة الظهر على ما جاء في حديث جبرائيل قيل في صلاته بالنبي عليه كان يؤمه يصلي به والنبي خلفه عليه الصلاة والسلام. ويأتم بجبرائيل - 00:11:16ضَ

واخره مصير ظل الشيء مثله. هذا ورد كما تقال يحي جابر وفي حديث ابن عباس وفي حديث عبد الله ابن عمرو وابي هريرة وصلاة الى ان يحضر وقت العصر الى ان يحضر وقت العصر - 00:11:36ضَ

فقد فقدر بحضور وقت العصر. لكن وقت العصر ليس عليه علامة. بينة. اما سائر الاوقات فعليها علامة بينة. ولهذا تناسب ان يجعل وقت العصر مصيره ظل كل شيء مثليه. فوقت الظهر عليه علامة بينه وهي وهو - 00:11:57ضَ

والمغرب عليهم علام بينة وهو الغروب. والعشاء عليه على بينة ومغيب السفر والفجر على ما بين وطلوع الفجر اما العصر فليس عليه علامة بين. لان الشمس حركته هي هي. لا تتغير. انما ربما يضعف - 00:12:17ضَ

شعاعها وسطوعها من حرارتها. ولذا جاء فيها تقادير او توقيت توقيت مثل يعني يمتد وقت الظهر الى ان يصير ظل الشيء مثله. ظل الجدار مثله. ظل الانسان مثله. اي شاخص يكون مثله - 00:12:37ضَ

ظله الى ان يصير ظل الشيء مثليه وجاء في حديث بريدة في صحيح مسلم صلى الظهر والشمس صلى العصر والشمس بيضاء مرتفعة نقية نقية وفي حديث ابي موسى في صحيح مسلم والشمس مرتفعة. والشمس مرتفعة - 00:12:57ضَ

لكن الشيء مثله اذا اذا كان ظل الشيء مثله هو قدره هو قريب منه قريب منه ولهذا قال قول السوا فيء الزوال معلوم انه لا ينعدم الظل الا في المناطق التي تكون تحت خط - 00:13:27ضَ

اما من لم البلاد التي لا تكن تحت خط الاستواء فانه لا بد ان يكون هناك ظل ما ينعدم الظل ابدا. تزول الشمس والظل موجود. فالشمس اذا طلعت من المشرق لا يزال الظل - 00:13:47ضَ

يسمى قبل الغروب يعني قبل ذلك يعني لا له ظل. ظل فيمتد يمتد او فين؟ يمتد ويزيد كلما ارتفعت نقص اذا طلعت الشمس لكل شاخص ثم كلما ارتفعت نقص. ما دام الظل ينقص فالشمس لم تزل - 00:14:04ضَ

فاذا وقفت عن الزيادة ثم عن زيادة وانتقل النقص من المشرق الى المغرب كان الزوال كان الزوال وهذا الفيء الذي يبقى وقت الزوال يسمونه فيء الزوال هذا ما يحسب. فلو كان الفيء مثلا في مثلا - 00:14:36ضَ

ما في هذه البلاد مقدار شبر او اثنين شبر يعني تزول الشمس وكل شخص له مقدار مثلا ثلاثين سنتي والشاخص الذي عندنا طوله متران طولهم فلا يخرج وقت الظهر حتى - 00:14:59ضَ

يعني يبلغ طول هذا الشاخص مترين بثلاثين سنتي لان ثلاثين سنتي هذي لا تحسب لانها فيء الزوال موجودة في الاصل. فلا بد من قدر طوله زيادة على حال زوال الشمس الزوال. هذا وقت الظهر - 00:15:21ضَ

واخر مصيد لشيء مثل السوافين الزوال وهو اول وقت العصر والصحيح انه ليس بين الظهر والعصر تداخل بل اذا انتهى وقت الظهر دخل وقت العصر. ذهب الجماعة كابن جرير الى ان هناك مقدار اربع ركعات يجوز ان - 00:15:42ضَ

فيه الظهر ويجوز صلى فيه العصر وهذا ليس بصحيح وجاء رواية عن جابر في صلاة جبرائيل بالنبي عليه السلام ما يوهم انه صلى الظهر في اليوم الثاني لانه صلاها مرة في اول وقتها صلاها مرة في اخر وقتها. وانه صلى في اليوم الثاني الظهر في الوقت الذي صلى - 00:16:05ضَ

فيه العصر اليوم الاول في اول وقتها لكن هذا مبين بالروايات الاخرى وان المعنى انه صلى الظهر صلى العصر لانتهاء وقت لا انهما متداخلتان وهذا لفظ محتمل فيرد احاديث محكمة لان حديث عمر صلاة الظهر - 00:16:28ضَ

وقت الزواق اذا زادت شمس انه وقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر. ما لم وقت الظهر اذا زالت الشمس الم يحضر وقت العصر فيمتد الى واذا حضر وقت العصر انتهى وقت الظهر نعم - 00:16:53ضَ

واخرهم قال رحمه الله واخره ما دامت الشمس بيضاء نقية واول وقت المغرب غروب الشمس واخره ذهاب الشفق الاحمر. نعم. يقول واخره ما دام بيضاء نقية هذا وقت العصر وقت العصر اخر الشمس بيظاء نقية في حديث بريدة وفي حديث - 00:17:12ضَ

ابي موسى ما دامت مرتفعة ما دامت مرتفعة وجاء في الرواية الاخرى ايضا انه ما لم تصفر الشمس واخر وقت العصر ما لم تصفر الشمس يعني ما دامت بيضاء نقية يصلي. الى ان يضعف بياضها. فاذا اصرت الشمس انتهى وقت العصر - 00:17:43ضَ

او احمرت ضعف ضوئها انتهى وقت العصر. وما بعده وقت ضرورة لا يجوز ان يصلى الا انه يجوز يعني في احوال النعل يستيقظ ونحو ذلك. وكذلك لو بلغ الصبي قبل غروب الشمس اسلم - 00:18:15ضَ

كافر قبل غروب الشمس والشمس حمراء فانه يدرك وقت العصر وتدعو وقت العصر تكون واجبة عليه. وهكذا الحائض اذا طهرت مثلا قبل غروب الشمس ادركت وقت العصر وهل يلزمه وقت الظهر كما هو قول الجمهور او لا يلزمها كما قول الاحلاف - 00:18:41ضَ

وكذلك العامد لتأخيرها اثم وان كان مدركا لوقتها تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر اربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا. رواه موسى انس. وعند ابي داوود بسند صحيح - 00:19:04ضَ

تلك صلاة المناعمة تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يعني انه يصلي هذا وقته لا يجوز ان يصلي هذا الوقت هو اثم انما المعذور يصليها في هذا الوقت ولا اثم عليه - 00:19:20ضَ

مثل ما تقدم اما غير معذور فهو اثم بفعله هذا ولهذا كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام في الامراء الذين الصلاة وذكر اهل العلم انهم في امراء بني امية - 00:19:39ضَ

شرق الموتى. يعني في اخر وقتها فان ادرك فان ادركتك الصلاة فصلي اذ حضر وقتها فصلي فان ادركتها معه فصل ولا تقول قد صليت في حديث ابن اسود ولا تقل قد صليت فلا اصلي - 00:19:57ضَ

يعني اذا اتى الى جماعة فانها لكما نافلة. يعني الصلاة الثانية والاولى فريضة. قال واخرهما دامت الشمس بيضاء نقية. ما دام الشمس بيضاء نقية واول وقت المغرب غروب الشمس وهذا محل اجماع - 00:20:17ضَ

وهذا محل اجماع في حديث سلمة الاكوع انهم كانوا يصلونها اذا غربت الشمس. وكذلك حديث عبد الله بن عمرو اذا غربت الشمس وفي حديث ابي هريرة عند الترمذي كذلك في حديث - 00:20:42ضَ

جابر وابن عباس عند احمد الترمذي وفي حديث ابي موسى وبريدة صلاها في اول وقتها اليوم الاول لما غربت الشمس واخره ذهاب الشفق الاحمر وهذا ثابت في الاخبار المتقدمة في حديث - 00:21:02ضَ

عبد الله بن عمرو ما لم يسقط ثور الشفق وعند ابي داوود فور الشفق ثوره ثورانه ثوره يعني قوته وهذا يكون في اوله ما لم يسقط ثور الشفق شفق الاحمر عن ابن عمر الشفق الحمرة جاء موقوف مرفوع الصواب انه موقوف انه موقوف - 00:21:23ضَ

بمغيب الشفق ينتهي وقت المغرب وفي حديث جابر وابن عباس لم صلى المغرب في وقت واحد يعني ذكرت انه جابر اخر انه صلاها في اخر وقته هلا علي جابر ابن عباس صلى المغرب في وقت واحد - 00:21:48ضَ

لكن جاءت الاخبار متأخرة في المدينة انه صلاها في وقتين انه انه ان لها وقتين كما صلاها في اول الوقت واخر وقت لما جاء ذاك الرجل وسأله عن المواقيت قال صلي معنا. فصلى يومين - 00:22:07ضَ

الصلوات الخمس في اول الوقت ثم في اخر الوقت جميع الصلوات. ومنها صلاة المغرب. وفي حديث عبد الله بن عمرو ما لم يسقط ثور الشفر. ثور الشفر. كذلك في حديث ابي هريرة لكن حي جابر وابن عباس - 00:22:25ضَ

متقدمان كانا في مكة وهذي الاحاديث الاخرى متأخرة. وهي اصح وفيها زيادة. وفيها زيادة. فيعمل بما دل عليه ما دلت عليه هذه الاخبار ثم ايضا ثبت في صحيح انس انه عليه الصلاة والسلام انه قال كنا نصلي - 00:22:39ضَ

بين الاذان والاقامة وكان النبي يرانا فلا يأمرنا ولا ينهانا. يصلون بعد اذان المغرب قبل الصلاة. ودل على ان بينهما وقت بين الاذان والاقامة وانهم لم يكن يبادر الى الصلاة مباشرة بعد الاذان - 00:23:01ضَ

وقال عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب. الصحيحين ايضا عنه بين كل في اذانين صلاة بين كل اذانين صلاة بين كل اذانين صلاة قال في الثالثة لمن شاء كراهية ان يتخذها الناس يعني - 00:23:18ضَ

الراتبة يعني كالسنن الرواتب ففيه دلالة على انه يشرع الفصل بين الاذان والاقامة وقت يصلي فيه ويستعد فيه ثم الله عز وجل يقول يا ايها اذا نودي يا ايها الذين امنوا الصلاة فاغسلوا وجوهكم والنبي عليه الصلاة والسلام امر باجابة - 00:23:38ضَ

الصلاة عند النداء ومعلوم انه حينما يجيبها عند النداء اذا سمع النداء فيتوضأ ويستعد اذا لم يكن على وضوء وهذا يستغرق وقتا. والا يلزم عليه ان يكون متطهرا قبل ذلك - 00:24:03ضَ

قبل ذلك. وثبت في صحيح البخاري من حديث زيد ابن ثابت رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قرأ بالاعراف في المغرب ورواه النسائي عن عائشة قال فراقها في الركعتين - 00:24:19ضَ

معلوم ان هذا يستغرق وقتا طويلا يمتد الى قريب من الشفق وكانت قراءته عليه الصلاة والسلام مرتلة بدلالة على امتداد وقتها واخره ذهاب الشفق الاحمر كما دلت على ذلك الاخبار. نعم - 00:24:32ضَ

قال رحمه الله وهو اول العشاء واخره نصف الليل. نعم. وهو اول العشاء اول عشاء بعد مغيب الشفق وقدره كما عند ابي داود من حديث النعمان بشير باسناد صحيح قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء بسقوط القمر ليلة ثالثة - 00:24:53ضَ

سقوط الغمر ليلة ثالثة في الغالب ساعة ونص سقوط القمر ليلة ثالثة يصلي العشا هذا كان يدل يدل على انه كان يبالي يصليها في اول وقتها. وان كان تأخيرها هو الافضل لكن ترك ذلك عليه الصلاة والسلام خشية المشقة - 00:25:23ضَ

على الناس لولا ان اشق على امتي لامرت بصلاة العشاء ان تصلى اه في هذا الوقت لما خرج اه عليهم عليه الصلاة والسلام قال انه لوقتها انه قال ما يصليها احد غيركم فترك ذلك خشية ان يشق عليهم - 00:25:40ضَ

واخرها قال وهو اول العشاء. وهو اول العشاء. وكل هذا تقدم في الاخبار تقدم في الاخبار ان وقت العشاء من مغيب الشفق واخره نصف الليل نصف الليل. وهذا ثبت في حديث عبد الله بن عمرو وقال - 00:26:01ضَ

واخر اول وقت العشاء طور الشفقة قال ثور الشفق وقت المغرب الى ثور الشفق ووقت العشاء الى نصف الليل الاوسط. الى نصف الليل الاوسط كلمة الاوسط هنا وكذلك ايضا في حديث هريرة نحو قال نصف الليل وكذلك في حديث انس عند البخاري انه عليه السلام اخر العشاء الى نصف الليل - 00:26:21ضَ

وذلك عند احمد وابي داوود بسند صحيح عن ابي سعيد الخدري انه عليه الصلاة والسلام اخر صلاة العشاء الى نصف الليل. حديث عائشة عند البخاري قال حتى اخر العشاء حتى ذهب عامة الليل. وعامة الليل يطلق على الكثير منه. كل يبين ان وقت العشاء - 00:26:47ضَ

يمتد وجاء تحديده بينا في هذه الاخبار. وفي حديث جابر وابن عباس في صلاة جبرائيل بالنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم بعدما عرج به عليه الصلاة والسلام صلى العشاء الى ثلث الليل في الوقت الثاني صلى العشاء صلاه - 00:27:07ضَ

عند ذهاب ثلث الليل لكن هذا الحديث كما تقدم متقدم والاخبار هذي متأخرة. ثم هي اصح وهي زيادة بيان ويحتمل ان هذا كان التوقيت ثم وسع الله سبحانه وتعالى في وقتها. ويحتمل ايضا يقال انه - 00:27:30ضَ

هذي اوقاتنا فمن تيسر ان يؤخر الى ثلث الليل فهو افضل وان اخرها الى وقت ينتهي اذ تنتهي فيه الصلاة صلاة العشاء الى نصف لكن اه يكون قبل مضي نصف الليل بشيء يسير - 00:27:52ضَ

حتى يتهيأ له ان يصلي السنة الراتبة. لان السنة الراتبة التابعة للوقت. والسنة الراتبة تصلى في الوقت لا خارج الوقت الى خارج الوقت. كالسنة الراتبة بعد الظهر تصلى في وقت الظهر ما تؤخرها حتى يدخل لا تؤخره حتى يدخله وقت العصر - 00:28:12ضَ

ولهذا يكون هناك وقت يمكن ان يصلي مصلي السنة الراتب. السنة الراتبة الا اذا قيل ان وقت العشاء يمتد الى طلوع الفجر كما هو قول معروف لجمع من اهل العلم - 00:28:33ضَ

وكثير من اهل العلم يقولون ان وقتها الى نصف الليل وهذا هو الاظهر لصريح الاخبار. وما بعد نصف الليل هل هو وقت ضرورة؟ مثل اصفرار الشمس صلاة العصر الى غروبها او ليس وقتا لها. على قولين اهل العلم. العلم قال انه وقت ظرورة - 00:28:49ضَ

من العلم من قال انه ليس وقت ظرورة والذين قالوا الوقت ظرورة استدلوا بحديث ابي قتادة رضي الله عنه في صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام قال ليس ليس التفريط في النوم انما التفريط في اليقظة - 00:29:07ضَ

يؤخر الصلاة حتى يحضر وقت التي تليها. رواه احمد ومسلم وهذا له احمد. هذا لفظ احمد ومسلم بنحوه. بنحو هذا اللفظ لكن هذا فيه نظر لانه يخرج منه بالاجماع صلاة الفجر فان صلاة الفجر تنتهي بطلوع - 00:29:20ضَ

الشمس ولا يقال ان وقتها يمتد الى صلاة الظهر. فكذلك يقال لانه دل دل النص على ان التوقيت الى طلوع الشمس كذلك يقال ان صلاة العشاء دل النص على ان التوقيت الى انتصاف الليل. فكما لا يدخل ما بعد طلوع الشمس في وقت الفجر فلا يدخل ما بعد - 00:29:40ضَ

الليل في وقت العشاء. وهذا هو الاقرب ان وقتها ينتهي بنصف الليل. لكن يبقى بعد ذلك صلاة اخرى وهي صلاة الوتر هذه يمتد وقتها الى طلوع الفجر كما في حديث خارجة من حذافة عند الخمسة ان الله قد زاد - 00:30:00ضَ

صلاة بين هي خير من حمر. النعم بين صلاة العشاء الى طلوع الفجر. ثم عليه الصلاة والسلام متواترة في انه يصلي الوتر في اول الليل وفي وسط الليل وفي اخر الليل. قالت عائشة - 00:30:20ضَ

كل الليل اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في صحيح مسلم من اوله او قالت كل الليل او ترى اوسطه او اوله واوسطه اخرة واوتر في جميع الليل عليه الصلاة والسلام. واستقر امره بعد ذلك اه في - 00:30:40ضَ

انه كان يؤخر صلاته الى اخر الليل وينام قبل طلوع الفجر قالت عائشة رضي الله عنها ما الفاه السحر عندي الا نائما قال وهو اول العشاء واخره نصف الليل. اخره نصف الليل لكن نصف الليل الاوسط. لماذا نصف الليل الاوسط؟ لان - 00:31:10ضَ

الليل يختلف من ليلة الى ليلة بمعنى انك تحسب من مغيب الشمس الى طلوع الفجر نصفين فالنصف الاول هو وقت العشاء والنصف الثاني خارج عن وقت العشاء. ولهذا ترى التوقيت يختلف. توقيت يختلف. فنصف الليل الاوسط. فيختلف من الصيف الى الشتاء. وكذلك ايام - 00:31:32ضَ

ايام الصيف آآ يختلف التوقيت فيه لان نصف الليل الاوسط نعم قال رحمه الله واول وقت الفجر اذا انشق الفجر واخره طلوع الشمس. نعم. واول وقت الفجر اذا انشق الفجر - 00:32:00ضَ

وهذا باجماع المسلمين. انه بطلوع الفجر كما تقدم كل الاخوة اللي تقدمت كلها صلى عليه الصلاة والسلام لما ما طلع الفجر لكن الفجر الصادق الفجر الصادق واول وقت الفجر اذا انشق الفجر. واخره طلوع الشمس كما في حديث عبدالله بن عمرو - 00:32:20ضَ

الى طلوع الشمس وحديث ابي هريرة وكذلك في حديث ابي موسى وحديث بريدة صلى اليوم الثاني عليه الصلاة والسلام والقائل يقول طلعت الشمس اخر الصلاة يبين للسايب. فلما فرغ من الصلاة في اليومين قال ما بين هذين وقت - 00:32:43ضَ

في حديث ابن عباس عند الترمذي هذا وقتك وقت الانبياء قبلك وقتك وقت الانبياء قبلك تكلم في هذه اللفظة والوقت الانبياء قبلك لكن قالوا ان هذا خاص بالانبياء لا باممهم. بالانبياء لا باممهم. يعني ان ثبت هذه اللفظ - 00:33:04ضَ

المقصود انه قال ما بين هذين وقت ولهذا في صلاة العصر الى فرار الشمس دل على انه بعد ذلك ليس وقتا لها وقت ظرورة لا يجوز هذا لم يؤخر صلاة العصر ولم يأتي بحديث ان صلاة العصر الى مغيب الشمس بخلاف صلاة الفجر الى طلوع - 00:33:28ضَ

الشمس وبعض اهل العلم فصل وقال ان صلاة الفجر لها فضيلة واستحباب ووقت جواز. فهو الى طلوع الظوء وانتشار الظوء هذا فظيل واستحباب. وبعد انتشار الظوء وانفساح البصر هذا وقت جواز - 00:33:52ضَ

وهذا فيه نظر ولا شك ان الصلاة في اول وقتها افضل كما جاءت في ذلك الاخبار وكما هي سنته المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام. لكن كما تقدم هذا حينما يصلي اذا هذا اذا واذا كان الانسان يصلي مع الجماعة فيجب ان يصلي مع الناس ولا يجوز ان يؤخرها حتى يسفر - 00:34:13ضَ

ولهذا يتعين ان يصلي في اول مع الناس في هذا الوقت ولو كان الوقت متسع. لا يقول الوقت متسع. انما هو متسع للمريض ولمن تفوته الصلاة وللمسافر ونحوهما ممن يحصل له عذر اما من يخاطب بالجماعة - 00:34:40ضَ

يجب ان يصلي مع الناس حي على الصلاة حي على الفلاح نعم قال رحمه الله ومن نام عن صلاته او سهى عنها فوقتها حين يذكرها. نعم لما ثبت في الصحيحين عن انس - 00:35:00ضَ

انه عليه قال من نسي من نام عن صلاة ونسي فيصليها لذكرها في لفظ من نسي وهذا ايضا في الصحيح وعند مسلم من غفل عن الصلاة وعنده من رقد عن الصلاة - 00:35:18ضَ

فليصليها اذا ذكرها وكذلك رواه مسلم من حديث ابي هريرة وهو مسلم من حديث ابي هريرة وهذا في حق من نام او سهى او غفل دل على ان من كان ذاكرا وتركها انه ليس داخلا في الحياة. فمن ترك الصلاة عمدا حتى خرج - 00:35:33ضَ

وقتها فهل يؤمر بالصلاة في خلاف الجمهور نعم وذهب بعض اهل العلم الى انه لا تجزئه ولو صلى الف صلاة ما تجزئه اراد ان يصوم في شوال ترك الصوم عمدا في رمضان يصوم شوال او في ذي القعدة - 00:35:53ضَ

هل يقال لو يصح او يجوز؟ لا يجوز تلاعب لو ورد انسان يقول ايام الحج يوم عرفة زحام في مواقف في الموقف وفي وفي كذلك آآ في نساء المشاعر انا سوف اؤخر الحج بعدهم بايام - 00:36:17ضَ

هل يصح؟ لا يصح بلا خلاف. واذا كان هذا في الحج بالصوم والصلاة تأتي اولى انه لا يصح فقالوا انها لا تصح منه الصلاة مطلقا والذين قالوا انه يصليها لن يقولوا ان هذا كفارة - 00:36:38ضَ

قالوا لعله يخفف عنه يخفف عنه ذلك. وان كان مقتارعا لجميع العلم انه لا تجزئ الصلاة مهما صلى لانه كما قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. قال سبحانه ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا - 00:36:52ضَ

موقوتا وقال ما بين هذين وقت. وقال اقم الصلاة لذكري. فهو حينما ينادى يقيمها في وقتها. نعم قال رحمه الله ومن كان معذورا وادرك ركعة فقد ادرك نعم هذا من المعذور يعني يصنف ان المعذور خارج اذا ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك فلو ان انسان - 00:37:12ضَ

لم يستيقظ الا عند غروب الشمس انه يدرك منها هذه الركعة وكذلك اللي استيقظ قبل طلوع الشمس فانه يدرك منها يعني بركعة يدرك منها صلاة هذه الركعة وكذلك لو طهرت - 00:37:42ضَ

حائض اسلم الكافر فانه يدرك والادراكات انواع كثيرة. الادراكات انواع فيه ادراك الوقت في هجرة الجماعة ادراك الجمعة ادراك المسافر صلاة المقيم. تراك صلاة المسافر. ادراك صلاة صلاة المقيم. ادراك الحائض كما تقدم. الوقت فهي انواع - 00:38:01ضَ

من انواع الادراكات ليس خاص بهذا الادراك لكن تختلف الاحكام الادراك ولها تفاصيل مذكورة في كلام اهل العلم فقد ادرك تارة يدرك الصلاة الجماعة ولا يدرك الصلاة. من ادرك الجماعة قبل من ادرك الامام قبل ان يسلم فقد ادرك الجماعة. ومن ادرك - 00:38:24ضَ

الركعة الاخيرة فقد ادرك الصلاة. فقد ادرك الصلاة وهكذا. ومن ادرك الركعة قبل غروب الشمس وقبل طلوع الشمس فقد ادرك الوقت ومن ادرك ركعة يوم الجمعة فقد ادرك الجمعة ومن ادرك ركعة مع خلف المسافر فيلزمه ان يصلي خلف المقيم فيلزمه ان يصلي صلاة - 00:38:44ضَ

في الصلاة الرباعية عند جماهير عند جماهير عند اهل العلم قاطبة قاطبة خلافا بني حزم وكذلك عند الجمهور اذا ادرك اخر الصلاة فانه يدرك لكن اذا ادرك ركعة من صلاة المسافر حصل له ادراكان ادراك - 00:39:04ضَ

في الجماعة وادراك الصلاة كما لو ادرك صلاة المقيم الامام المقيم فانه يحصل له ادراكان ادراك الجماعة وادراك الصلاة. واذا ادرك الصلاة في اخرها سواء خلف مقيم او خلف مسافر فانه يدرك الجماعة يدرك الجماعة وكذلك - 00:39:24ضَ

يلزمه اتمام الصلاة. يلزمه اتمام الصلاة على قول الجمهور خلافا لمالك رحمه الله وشيخ الاسلام. ايضا اذا لم يدرك الصلاة الا بعد رفع الامام من الركعة الاخيرة فانه لا يدرك صلاة المسافر صلاة المقيم لكن الصواب هو قول الجمهور نعم - 00:39:46ضَ

قال رحمه الله والتوقيت واجب. نعم والتوقيت واجب ان الصلاة كانت على الكتاب موقوتا. تقدم الصلاة بين ما بين هذين وقت. يقوله عليه الصلاة والسلام لا يجوز ان يؤخر الصلاة ولا يجوز ان يقدمها عن وقتها. هذا باجماع المسلمين. انما في حال العذر يجوز للجمع - 00:40:08ضَ

سيأتي كلام المصنف رحمه الله نعم قال رحمه الله والجمع لعذر والجمع لعذر جائز. والجمع لعذر جائز. المصنف رحمه اختصار الكتاب عجل بذكر الجمع وذكر هنا رحمه الله واهل العلم يجعلونه فصلا وبابا مستقلا. قال والجمع لعذر جائز - 00:40:33ضَ

المشروع لكن الجواز المراد به مقابل التحريم. لانه قال قبل ذلك والتوقيت واجب. فلا يجب ان يقول جائز لينفي اه من يتوخم انه لا يجوز فهو جائز ولا يلزم منه عدم المشروعية لانه لا شك اذا كان جائزا هو مشروع لانك - 00:40:59ضَ

تترك امرا واجبا لامر دل عليه الشرع وهو الجمع للمرض للسفر للمطر والجمع جاء في صور كثيرة العلماء فيه مما اتفق العلماء عليه الجمع يوم عرفة ومزدلفة هذا محل اتفاق من اهل العلم - 00:41:21ضَ

وما سوى ذلك موضع خلاف. موضع خلاف هل يجمع او يجمع والصواب قول الجمهور انه يجمع بين الصلاتين للمسافر. خلافا للاحناف وكذلك يجمع المريض خلافا للجمهور. كما هو قول مالك واحمد رحمه الله وقول عطاء. وكذلك يجمع - 00:41:42ضَ

قول المطر كما هو قول الجمهور. لحديث ابن عباس من غير خوف ولا مطر من غير خوف ولا سفر. وكذلك اسمعوا في الليلة الباردة في الليلة الباردة كما حديث ابن عمر لانه - 00:42:04ضَ

لما اذن في الصلاة في الرحال دل على انه عذر في الجمع. لان الجمع لتحصيل الجماعة اولى من الانفراد وان يصلي كل صلاة في وقتها ان يصلي كل صلاة في وقتها. ولهذا خفف عن المسافر لتحصل الجماعة. وجمع وجمع الحاج في عرفة - 00:42:24ضَ

لاجل ذلك للتخفيف عليه. وكذلك في المزدلفة وصور الجمع. كلها لاجل الاجتماع. ولهذا لما كان الناس يتفرقون في المطر شرع الجمع ليجتمعوا في وقت واحد. في وقت الاولى او وقت الثانية. وكذلك ايضا يجمع على - 00:42:52ضَ

قول احمد خلافا للجمهور للوحل والطيب له قول عند المالكية وذهب الجنود هنا يجمع الوحل لكن حديث ابن عباس وحديث ابن عمر حديث ابن عباس ايضا لما آآ قال للمؤذن لا تقل حي على الصلاة قل الصلاة الرحال وحديث ابن عمر امر ان يقول ذلك لكن ان يقول - 00:43:12ضَ

بعد الفراغ الصلاة في الرحال وكلاهما جائز وكلهم اخبر ان هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام قال اني كرهت ان ان في الطين والدحر. ثم اخبر ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله وانه يأمر مؤذن آآ في هذه الحال ان - 00:43:35ضَ

الصلاة في الرحال. اشترط بعضهم ان يكون مع الدحظ مطر. ان يكون مع الدحظ شيء من المطر. لكن الاظهر والله لا لان الزلق والطين اشد اذى من المطر الذي يبل الثياب. اشد والعلة في الجمع والمشقة - 00:43:55ضَ

العلة في معقولة وواضحة وهي المشقة. ولهذا اختلفوا في الجمع للبرد والبرد. وكذلك في الريح اذا لم يكن هنا لم تكن باردة او اذا كان هناك برد ولم يكن هناك ريح اختلف العلماء فالجمهور عنها لا - 00:44:15ضَ

اجمع للبرد وكذلك ايضا يشترط الريح ان تكون باردة ومن اهل العلم من جوز الجمع في شدة البرد وان لم يكن هناك ريح. والليلة الباردة والقادات انقر في حديث ابن عمر - 00:44:36ضَ

وفي حديث ابي عوانة اذا كانت ليلة ذات اذا كانت ليلة ذات مطر او برد او ريح بعضهم يقول برد يعني اذا كان هناك برد او ثلج ومن اهل العلم من قال اذا كان البرد شديدا واذا كان البرد شديدا وهذا - 00:44:53ضَ

قوله عند المالكية وجهه في مذهب احمد رحمه الله انه يجمع للبرد الشديد. للبرد الشديد. وهذا متوجه على الجمع للمطر وخاصة انهم يقولون يجمع للمطر اذا كان يبل الثياب اذا كان يبل الثياب ومعلوم ان - 00:45:14ضَ

هذا المطر الذي يبول الثياب قد يكون اقل او اخف من شيء من البرد الشديد وكذلك الريح الريح الريح لكن مشترطون مع الريح ان تكون باردة ان تكون باردة وقالوا من منع قالوا انه يمكن ان يتوقى من البرد. يتوقى من البرد بان يعني - 00:45:34ضَ

ان يلبس ثيابا تقية لكن هذا فيه نظر هذا فيه نظر ما دام علل بالمشقة ولهذا في حديث ابن عباس صحيحين لما انه صلى اخبر ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى اربع ثمنيا جميعا وسبعا جميعا - 00:46:02ضَ

فقيل له بذلك او قيل ما اراد ما اراد الى ذلك؟ قال اراد الا يحرج امته الا يحرج امته فهم من ذلك انه عند وقوع الحرج عند وقوع الحرج وقال يعني شيخ الاسلام رحمه الله ما معناه؟ انه يجوز الجمع لتحصيل الجماعة - 00:46:22ضَ

فعلى قوله وعلى اختي وعلى ظاهر قوله ان ما وقعت له على نص صريح في هذا في الجمع للبرد لكن على قاعدته في هذا رحمه الله انه يجوزه لانه حين حين يشتد البرد في الغالب يتخلف كثير من الناس - 00:46:46ضَ

تخلف كثير من الناس ولهذا جوز الجمع للخباز الذي يخشى ان يحترق خبزه مثلا ونحو ذلك وجوز كثير من علماء الدعوة اه لما سئل عن بعض المسائل ممن يعمل في الابار ولا يمكنه ان يخرج لان الماء - 00:47:04ضَ

لا يمكن يصلي لان الماء يصل الى وسطه ولا يمكن ان يصلي. فهل يلزمه ان يخرج وقت الظهر فيصلي؟ ثم يعود ثم يخرج وقت العصر افتوا رحمة الله عليهم بان يجوز ان يؤخر الصلاة ظهر الى العصر آآ ان يؤخرها للشغل وعند - 00:47:24ضَ

بسند صحيح عن ابن عمر لما دعي رضي الله عنه الى زوجته صفية بنت ابي عبيد وقيل انها تحظر يعني حال موت حضرها الموت عجل رضي الله عنه. عجل رضي الله عنه. وصلى العشاء ثم المغرب. ثم اه قيل له - 00:47:44ضَ

لذلك قال ان رسول الله وسلم قال اذا حضر احدكم الامر الذي يخشى فوته فليصلي هكذا فليصل هكذا فليصلي هكذا. وهذا ايضا يستدل به في هذه المسألة وهي ما اذا خشي التأخر عن الجماعة والتفرق - 00:48:06ضَ

فانه يصلى مع الامر الذي فيه مثلا شدة برد على هذا القول برد شديد مثلا اه وكذلك اه الريح الشديدة وهناك اعذار اخرى ايضا اختلف فيها من شدة الغبار ونحو ذلك وجمهور العلماء على انه لا يجمع - 00:48:28ضَ

له لانه يمكن ان يتوقع منه بالتلثم. توقع منه التلثم فما يمكن التوقع منه فانه ليس بعذر وذلك ان الاوقات محكمة ابتداء وانتهاء فيجب ان يصلى ان تصلى الصلاة في وقتها ولا تؤخر ولا تقدم الا بدليل بين مما جاء في السنة او كان - 00:48:48ضَ

في معنى ما جاء في السنة يعني كان في معناه تماما يعني ان يكون هذا الفرع في معنى الاصل تماما لا ينقص عنه لان هذا هو من شرط الالحاق ان يكون مساويا له في العلة اما اذا نقص وقصر فلا يلحق وهذا هو الشبه التي جعلت من العلم يتوقف - 00:49:15ضَ

في هذه المسائل للتردد في الحاقها بهذه الاعذار وقصورها. ولهذا يحتاط يحتاط في هذه المسائل الا عند كما يحصل الظرر البين آآ حينما يشهد الصلاة يكون الجمع هو الاوفق في الاجتماع - 00:49:35ضَ

نعم قال رحمه الله والمتيمم وناقص الصلاة او الطهارة يصلون كغيرهم من غير تأخير نعم. والمتيمم وناقص الصلاة. المتيمم يعني الذي لا يجمع فلم تجده ماعا. يعني ان لم يمجدوا حكما او حقيقة - 00:49:55ضَ

يصلي والمصنف رحمه الله يشير الى انه لا يتلوم خلافا لمن قال يتلون. اذا كان الانسان مثلا في مكان ويغلب على ظنه انه ما يجد ماء في برية مثلا او في مكان - 00:50:16ضَ

لا يلزمه ان يتأخر الى اخره فيصلي لا يتأخر ولها عند ابي داوود باسناد صحيح ان رجلين كان في البرية فحضرت الصلاة العصر وحضرت الصلاة فصليا فتيمما ثم صليا ثم وجد الماء - 00:50:29ضَ

بعد فاعاد احدهما ولم يعد الاخر فسأل النبي عليه السلام بعد ذلك فقال للذي لم يعدي الصلاة اصبت السنة. وقال الذي اعاد لك الاجر مرتين لان اجتهد. اجتهد والمجتهد اذا اجتهد - 00:50:50ضَ

له اجر اجتهاده لكن قال اصبت السنة. ولم يقل لماذا لم تنتظروا؟ فلا يتلون. والله سبحانه يقول فلم تجدوا. هذا يبين ان انه لابد من التلمس معنى انه ينظر يتنمس فاذا كان يبريه ينظر - 00:51:10ضَ

فاذا غلب على ظنه لا يجد يصلي. ولا يلزمه ان يبحث بحثا يقطع به. لان المقصود هو غلبة الظن. هذا يوم يبنى عليه مسائل كثيرة حتى في الصلاة وانت في الصلاة الظن. في طهارة الثياب تبني على قرابة الظن. وهكذا ما اشبهها غلبة الظن - 00:51:27ضَ

معمول بها في ابواب العبادات والمعاملات وغيرها. قال وناقص الصلاة وناقص الصلاة او الطهارة الصلاة الانسان الذي لا يستطيع استيفاء اركان الصلاة. ما يستطيع القيام ما يستطيع السجود. فلا يقول انتظر لعلي مثلا بعد نص ساعة ساعة ساعة - 00:51:46ضَ

باعد للصلاة في اول وقتها. ناقص الطهارة الذي لا يستطيع ان يغسل جميع بعض. فيه لصق فيه جروح يقول لا فيه جروح نحو ذلك. يقول لعلي انتظر لعلي لا نقول بادنا الصلاة سواء بالتيمم او بالوضوء ومسح هذا اللصوق ونحو ذلك. يصلون كغيرهم من غير تأخير. الصلاة على - 00:52:06ضَ

على وقتها. الصلاة لوقتها نعم. قال رحمه الله واوقات الكراهة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. وعند الزوال بعد العصر حتى تغرب. نعم هذي اوقات الكراهة ثلاثة بالاجمال خمسة بالتفصيل بعد الفجر يعني بعد صلاة الفجر. لا صلاة بعد صلاة الفجر - 00:52:26ضَ

هذا المراد. التوقيت النهي بالصلاة لا بالوقت انا نختلف في الفجر اختلفوا في الفجر لكن الصواب انه لا صلاة الفجر ولا غير صلاة الفجر النهي معلق بالصلاة بعد صلاة الفجر كما في - 00:52:51ضَ

حديث لا صلاة لا صلاة بعد صلاة الفجر بعد صلاة العصر هذا حديث ابي سعيد وحديث هريرة وحديث ابن عمر نهى عن الصلاة. بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر. وكذلك في حديث عائشة رضي الله عنها. وهذه في الصحيحين - 00:53:08ضَ

حديث ثلاثة وحديث عائشة في صحيح مسلم كذلك حديث عمرو بن عبسة عقبة بن عامر في صحيح مسلم. وكذلك ابي عبد الله السنابحي. حديث صحيح حديث اخر لابي هريرة ايضا. فهذه كلها في النهي عن هذه الاوقات. بعد صلاة الفجر الى طلوع الشمس. ومن طلوعها الى ارتفاعها. هذا - 00:53:26ضَ

وعند زوالها هذا ما ورد في الصحيحين. ورد في اربعة اخبار عقبة بن عامر وعمرو في صحيح مسلم حتى يستقيم حتى يستقل فصلي فان الصلاة محظورة مشهودة حتى يستقل الظل الظل منه ثم امسك عن الصلاة - 00:53:49ضَ

ثم امسك عن الصلاة ثم صلي ثم صلي. وكذلك حديث عقبة ابن عامين ثلاث انه ثلاث قالت نهانا ان نصلي فيهن آآ او ان نقبل وفيهن موتانا ذكر حين يقوم قائم الظهيرة حين يقوم قائم الظاهرة وكذلك في حديث ابي هريرة عند ابن ماجة ذكر النهي عن الصلاة عند الزواج في حديث ابن عبد الله - 00:54:07ضَ

ايضا حديث صحيح ذكر النهي عن الصلاة حين يقوم قائم الظاهرة وهو قول الجمهور خلافا لمالك رحمه الله والوقت الرابع بعد العصر الى الصراط ومن اصفرارها الى ان تغيب الى ان تغيب. وفي حديث ابن عمر في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام قال اذا بدأ حاجب الشمس - 00:54:29ضَ

فلا تصلوا حتى كذلك اذا آآ يعني وعند مغيبها وعند مغيبها فالنص على هذين الوقتين ليس بخصوصهما لا لكن من باب التنصيص على بعض افراد العام او من باب التنصيص على الوقت الذي - 00:54:49ضَ

واكل. او الوقت الذي هو الغاية في النهي. الوقت الذي هو الغاية في النهي. لان الغاية من النهي عن الصلاة. بعد العصر حتى لا يستمر الانسان فيصلي الى ان تقارن الشمس الغروب فيشابه الكفار لانهم وكذلك الشيطان - 00:55:09ضَ

لانه يقارنها ويسجد لها عند مغيبها. وكذلك ايضا النهي عن الصلاة بعد الفجر. قيل ان هذا وسيلة والغاية او عن خشية الاستمرار في الصلاة الى ان تغيب الشمس وعند مغيبها - 00:55:29ضَ

فان الشيطان يجعل قرنه محاذا لقرنها ويسجد لها. وكذلك كثير من الكفار. فلاجل عدم تشبه بالشياطين وكذلك الشيطان وكذلك بالكفار الذين يسجدون لها في هذا الوقت. والشارع دائما اذا نهى عن شيء نهى عن الوسائل المفضية اليه - 00:55:49ضَ

ثم النفس حينما تمنع عن الشيء وقت ثم يفسح لها فانه ابلغ في آآ اقبالها على الصلاة ومحبتها للصلاة ولهذا نهي عن الصلاة في هذه الاوقات اما حديث عن علي رضي الله عنه نهى عن الصلاة - 00:56:10ضَ

بعد العصر الا ان تكون الشمس بيضاء نقية يعني انه آآ نهى عليه ان تكون الشمس بيضاء نقية حديث لا يصح استدل بعضهم يجوز الصلاة بعد العصر ما دامت بيظاء تدل بهذا الحديث حديث شاذ مخالف للاخبار الصحيحة في الصحيحين له لصحة اسناده - 00:56:30ضَ

مع ان اسناده ضعيف وقد اغتر بعضهم بقول الحافظ انه ثقة والصواب انه مجهول. حافظ وهم في هذا رحمه الله في التقرير ويتبين بواجهة ترجمتها انه ليس بالمعروف مع ان خبره لا يصح. مخالف لو ثبت صح اسناده ووساد مخالف للاخبار الصحيح فكيف - 00:56:51ضَ

الى ضعف السند من جهة الجهالة مخالفة للمثل فاجتمع علتان علة تتعلق بالمتن من شذوذه وعلة يتعلق بالسند بجهالة هذا الراوي نعم قال رحمه الله باب الاذان يشرع لاهل كل بلد ان يتخذوا مؤذنا او اكثر - 00:57:11ضَ

ينادي بالفاظ الاذان المشروعة عند دخول وقت الصلاة. نعم. باب الاذان. الاذان هو الاعلام بدخول وقت الصلاة والاقامة اعلام بحضور وقت اقامة الصلاة. هذا اعلام للوقت وهذا اعلام للصلاة. والاذان من الاذان - 00:57:37ضَ

او هو اعلام وقت دخول الصلاة. وقت دخول الصلاة والاذان مشروع باجماع المسلمين. وثبت في الاخوان الصحيحين عن ابن عمر انهم كانوا يتحينون ويجتمعون للصلاة ثم قال عمر رضي الله عنه او لتبعثون رجلا للصلاة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام قم يا بلال فانادي بالاذان يعني بالنداء للصلاة كان ينادى بالصلاة في الاسواق الصلاة الصلاة - 00:57:58ضَ

ثم بعد ذلك ثبتت مشروعية الاداء في حديث عبدالله بن زيد بن عبد ربه الله ابن زيد ابن عبد ربه ابن عبد ربه وخلاف عبد الله بن زيد بن عاصم المازني - 00:58:32ضَ

وحديثه عند ابي داوود وهو حديث جيد في الرؤيا التي رعاها في الاذان وكذلك ثبتت الاخبار الصحيحة في حديث ابي محظورة ايضا في صحيح مسلم. وانه علمه الاذان وكذلك ايضا علمه الترجيع. وكذلك عند الخمس - 00:58:47ضَ

وباسناد صحيح انه علمه الاذان خمس عشرة كلمة والاقامة تسعة لذان تسع عشرة والاقامة سبع عشرة على تثنية الاقامة وفي حديث انس رضي الله عنه في صحيح امر بلال بالاذان امر بنا ان يشفع الاذان وان يوتر الاقامة - 00:59:03ضَ

يشفع الاذان ويوتر الاقامة عند مسلم الا الاقامة. الا الاقامة ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة. ان الاقامة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة انه يشفع الاقامة هذه صفته ان يكون اه الاذى شفعا ويبقى وترا وان شفع الاذان والاقامة كما في حديث ابي محظورة فلا بأس والجمهور على اذان بلال رضي الله عنه - 00:59:22ضَ

ذبح الاجماع والاذان فرض كفاية لاهل البلد وكذلك عندهم الاقامة وعلى المنفرد فرض عين يجب عليه اذا كان في البرية اما اذا كان في البلد واذن الناس فان اذن فهو افضل. ولانه ذكر كما يقول انس رضي الله عنه. وان لم يؤذن فاكتفى بالاذان فلا بأس. وكذلك - 00:59:52ضَ

الاقامة وكذلك الاقامة. وفي صحيح البخاري من حديث ما لك حذيفة انه عليه الصلاة والسلام قال له لصاحبه الزنا واقيما. قلمكما اكبركما اذن واقيما. فالصحيح وجوب الاذان والاقامة على من كان في البر. هذا هو الصواب. يجب عليه ان يؤذن. وروى عبد الرزاق - 01:00:18ضَ

فقال حدثنا معتمر بن سليمان عن ابيه عن ابي عثمان وابو عثمان هو النهدي عبدالرحمن ابن مل عن سلمان رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قال اذا كان الرجل بارظ قي اي - 01:00:42ضَ

ظفر ليس فيها احد صحرا اذا كرجل بارض قيل فحضرت الصلاة فليتوضأ فان لم يجد ماء فليتيمم ثم ان اقام صلى معه ملكان. وان اذن وان اذن صلى معه من جنود الله ما لا يرى طرفه - 01:00:57ضَ

فهذا قد يوهم ان الاذان ليس بواجب ليس بواجب خيره بين الاذان والاقامة وكذلك روى عبدالرزاق من رواية عاصم ضمرة السلولي عن علي رضي الله عنه قال اذا كان الرجل بارضك فليتخير احسنها فان الارض يعني تتسابق الى ذلك يعني - 01:01:18ضَ

بارض فان كل ارض تحب ان يصلي فيها فلينظر اطيبها. فان شاء اذن وان شاء اقام وان شاء اقام وهذا موقوف على علي رضي الله عنه اما قول سلمان رضي الله عنه فالاظهر والله اعلم ان رفعه وهم ان رفعه وهم وقد راجعت سنده وسبق ان راجعت سنده وقيدته - 01:01:46ضَ

وجدته عند عند عبد الرزاق عند آآ ابن ابي شيبة انه رواه عن معتمر ابن سليمان كما رواه عبد الرزاق وفيه انه قال قال سلمان ولم يرفعه الى النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه قال اذا كان الرجل في ارض قيء - 01:02:06ضَ

وحضرت الصلاة فليؤذن فليتوضأ فان لم ندماعا فليتوضأ. فان اذن واقام صلى معه من جنود الله ما لا يرى طرفه. فلم يذكر التخيير ذكر الاذان والاقامة. وكذلك رواه رواه ابن مبارك في كتاب الزهد في كتاب الزهد - 01:02:24ضَ

ورواه عن والد معتمر والد معتمر رواه عن سليمان ابن طارخان التيمي عن ابي عثمان وهذا يدل على ان محفوظ عن سلمان رضي انه موقوف لانه رواه عن سليمان موقوفا عليه عن سلمان موقوفا عليه ولم يذكر التفصيل - 01:02:44ضَ

عبد الرزاق عبد الرزاق رحمه الله التغير ولهذا خالفه عبد الرزاق عن شيخه معتمر وخالفه ايضا كما تقدم آآ مبارك رحمه الله آآ حينما روى عن سليمان كما روى معتمر كما روى ابن ابي شيبة عن معتذر فجعله موقوفا عليه بلا تخيير - 01:03:04ضَ

بين الاذان والاقامة بل ان ذكر الاذان والاقامة. وهذا هو الصواب. ولهذا كان الاذان واجب. في حق المنفرد. الاذان جاءت اخبار كثيرة في فضل الاذان كما في حديث ابي سعيد الخدري انه آآ قال اذا رضي الله عنه اذا كنت في باديتك اني اراك تحب الغنم والحين كنت - 01:03:24ضَ

اذ فاذن فانه لا يسمع مدى صوت وشيء الا شهد له يوم يوم القيامة. يعني في يوم القيامة وكذلك ايضا ثبت حديث البراء وابي هريرة عند احمد وابي داود ولا يسمع شيء جن ولا شيء ولا رطب ولا شهد له يوم القيامة. ويرفع صوته - 01:03:46ضَ

ان يرفع صوته فانه لا يسمع شيء من الاشجار والاحجار الا شهد له يوم القيامة. ولهذا كان الصلاة كما تقدم على المنفرد لانه اذا قيل فرض كفاية فالمعنى انه اذا قام به غيره والان في مكان ليس فيه احد يجب ان يقوم بغيره - 01:04:06ضَ

واذا كأس منفرد في مكان فليؤذن ثم يقيم. ثم يصلي بمن حضر. قال ينادي بالف بالفاظ الاذان المشروع عند دخول وقتي الصلاة كما تقدم على التخيير بين اذان بلال واذان ابي محذورة - 01:04:26ضَ

لثبوت جميع الاخبار لكن قال كثير من العلم اذان بلال هو الذي يؤذن بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام هناك قاعدة شريفة في مسألة الاذكار التي اه انواع وصفات متعددة هنالك بعض الاحوال يشرع - 01:04:44ضَ

ان يقول هذا تارة هذا تارة لوروده من فعله ومن قوله. واحيانا يفضل احد الذكرين على الاخر لانه هو الذي استقر عليه فعل النبي عليه الصلاة والسلام والامثلة في هذا واظحة نعم - 01:05:02ضَ

نعم والكلام في مسألة هو الكلام في مسألة اه وجوب اه ومسألة وجوب عدم وجود اما مسألته للحكم هذا بحث اخر عن مسألة ان انه ليس بواجب. فان اذن فان اقامكم. ثم قال وان اذن. دل على الجوع. اما مسألة انه مرفوع هذا لا شك - 01:05:15ضَ

انه قد يقال له حكم الرفع حكم الرفع لان مثل هذا لا يقال بالرأي. انه لا يقال به. لكن الادلة الاخرى في الوجوب اظهر من هذا الحديث. انما هذا هو ورد في هذا - 01:05:43ضَ

ورد في هذا الفضل الخاص وان يصلي معهم ما لا يرى مع ان هذا ورد ايضا موقوف ايضا عن علي وعن غير علي وجاء عن بعض السلف ايضا انه قال ذلك وان يصلي معهم جنود ملأ. وهذا يقع وهذا يقع الانسان يعني ربما احيانا يصلي اناس من الجن. اناس من الجن - 01:05:55ضَ

يعني يوم ما اه وقعت عليه اه ان ابن ابن هبيرة رحمه الله صاحب الافصاح صاحب الافصاح ذكر عن بعظ علماء زبيد علماء زبيد في اليمن وكان هذا العالم من علماء القرن السادس توفي قبل توفي سنة خمس مئة وستين رحمه الله ولد سنة خمس مئة اربع مئة وتسعة وتسعين توفي - 01:06:15ضَ

خمس وستين العالم رحمه الله العادل الوزير ابن ابي هريرة رحمه الله صاحب كتاب عظيم ذكر عن احد علماء زبيد رحمه الله وانه كان يسير في بلاد خيبر اذا سار ذهب الى مكة والمدينة يسير الى بلاد خيبر - 01:06:41ضَ

انه في الليل يدعو الانس يدعو الجن ويذكرهم وينصحهم وينصحهم هو اه مرة اه يقول له يقول لابن ابي هريرة يقول قال لي كنت مرة اسير في بلاد خيبر اسير في بلاد خيبر في الليل - 01:07:04ضَ

وكنت اذكر الجن اذكرهم وانصحهم ثم دخلتم في مسجد في طريقي مشيت الى امام مسجد مقدم المسجد فجلست جلس يصلي ويذكر الله. قال فاحسست بوقع فرس في الليل وليس في المساء فيحسن الوقع فرس - 01:07:25ضَ

وجعل ونزل وكأنه نزل انسان وجعل يمشي ثم اقبل يقول لم التفت ووضع شيئا خلفي وضع شيئا خلفي ثم ولى ثم ولى ثم قال اخوانك الجن يسلمون عليك ويقول لك جزاك الله خيرا على تذكيرك ودعواتك لهم يقول قال فاخذت هذه الصحفة وهذا الاناء فاذا فيها فريد - 01:07:49ضَ

فاكلت منه. اكل منه ارسلوا له بهذا الطعام ربما يحصل هذا يحصل هذا ان يعني ان يصلي معه من لا يعلم به. فالاذان له فوائد عظيمة. لكن الانسان لا يجزم بشيء. الا اذا ثبت ذلك حسا - 01:08:21ضَ

مثل ما وقع في قصة هذا رجل عالم ونقلها آآ ابن هبيرة رحمه الله عنه نصا ما نصا لكن لا يجزم بشيء من هذا ويقول حصل بدون بينة بدون تثبت. نعم - 01:08:43ضَ