الدرر البهية فى المسائل الفقهية للإمام الشوكانى
الدرر البهية فى المسائل الفقهية كتاب الطهارة [ 04]-المجلس 02
التفريغ
نعم لما ذكر الوضوء ذكر نواقضه والنواقض هي مبطلات منهم من يقول نواقض وضوء. منهم من يقول مبطلات الوضوء. منهم من يقول اسباب اسمع مثل ما تقدم في الحاجة التسويات اللي تؤد ترجع الى معنى واحد - 00:00:05ضَ
وينتقض هذا انتقاض معنوي انتقاد قد يكون حسي لانتقاض البناء قد يكون معنوي مثل انتقاض الوضوء سائر المعنويات التي تنتقض بما يضادها خرج من الفرجين من عين ريح قوله سبحانه وتعالى اوجه احدكم من الغائط - 00:00:44ضَ
هذا عين وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول صلاة احدهم اذا احدث حتى يتوضأ صفوان بن عسال الا من غائط وبول ونوم هذا في العين النوم ناقض مستقل - 00:01:01ضَ
وسيأتي شرعية او ريح وكانت لها صوت او ليس لها صوت حديث عبد الله بن زايد عند احمد والترمذي شعبة لا وضوء الا من صوت او ريح وهذه رواية لما فيها - 00:01:21ضَ
لكن دل عليها ايضا الحديث قال صوت او ريح. فذكر نوعا من الاحداث وهذا محل اجماع البول والغائط والريح هذا محل اجماع والحق الجمهور بكل خارج من القبل والدبر طاهر او نجس - 00:01:36ضَ
يابس او مبلول خلافا لمالك رحمه الله في الحصى او الدود قال انه لا ينقض لكن الصواب قول الجمهور لان النبي قال اذا احدث حتى يتوضأ كل خير يسمى حدث - 00:01:59ضَ
هم ايضا من القبل والدبر في الغالب انه يكون معه بلة فاذا كان معه بلة فانه ينقص لانه في عين مما ينقض من بول نحو ذلك ينقض ولو كان يسيرا هذا محل اتفاق - 00:02:15ضَ
قد يقول قائل طيب هل ينقض حتى ولو نقول نعم لان الشارع القاعدة فيه انه اذا علق الشيء بامر يخفى علقه بمظنته لا مأنته علقه بالخارج ولانه في الغالب الخارج هذا من الاعواد او الحصى - 00:02:38ضَ
يكون معه بلة ونجاسة هذا هو الغالب قد ما يكون مع بلة علق الحكم بالغالب بالمظنة مثل ما ان المسافر يقصر الصلاة اليس كذلك وش العلة العلة السفر لو قلنا المشقة - 00:03:05ضَ
العلة السفر الحكمة المشقة هي الحكمة المشقة هي الحكمة لهذا حتى لا يضطرب الامر يقول كل من سافر يقصر صلاة وجد مشقة ولوشقة ولهذا ربما انسان يكون داخل البلد يجد مشقة عظيمة - 00:03:32ضَ
واخر مسافر في غاية الراحة هذا يتم الصلاة وهذا يقصد الصلاة علق العلة والاحكام يعلق بعللها لا بحكمة. الا اذا كانت العلة منضبطة ويجوز على الصحيح من اقوال اصول رحمة الله عليهم في هذه المسألة - 00:03:57ضَ
ان العلة ان الحكمة المنضبطة كالعلة العلة اذا ولها امثلة. المقصود انه في هذه الحال على قول الجمهور ينقض تنزيلا للمظنة منزلة المئنة وبما يوجب الغسل ايضا لا دليل عليه - 00:04:16ضَ
يقولون نواقض الوضوء انسان مثلا نزل منه رفقا بلذة يقولون يجب الوضوء والغسل. جامع اهله سواء انزل ام ينزل فانه يجب الغسل يجب يجب الوضوء والغسل الا الموت الميت يغسل - 00:04:40ضَ
ذكروا في تصارعتم اذهب استأذنوا قال ما يجي الغسل الا الموت ان الموت ورد فيه مع ان غسل الميت ورد فيه ناس في الوضوء ليس فيها دليل لو استثنوا المي غسل الميت لكان ربما يكون اظهر. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال - 00:05:05ضَ
ابدأنا بما يغسلنا بماء وسدر. الحديث ثم قال بل قال في اوله ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها امر بالوضوء ولهذا الصواب ان ان لا يوجب الوضوء. اختلف في غسل الجنابة في - 00:05:25ضَ
اللي رجحه ابن القيم وجماعه منهم عازه الى الجمهور انه لا يجب الوضوء له الله عز وجل يقول وان كنتم جنبا فاطهروا الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام افاضل ما على بدنه - 00:05:51ضَ
ميمونة وحديث عائشة وحديث جابر جابر افرغ على رأسه على بدنه عليه الصلاة والسلام لكنه جاء في حديث ميمون عشان يتوضأ والسنة لمن يغتسل لكن هل هو واجب ليس بواجب - 00:06:06ضَ
يجب الوضوء والغسل. وهو قول ابي ثوب وقيل تجزأ تجزئ نية الوضوء دون الغسل وهذا عند عامة اهل العلم وقيل لا يجب الوضوء الغسل يجزئ وهذا اختيار ابن القيم قال وهو الصحيح على القول الرجيح - 00:06:22ضَ
في بداعي الفوائد قال ان الله عز وجل يقول والبدن البدن كالعضو الواحد في حال الجنابة العضو الواحد واذا غسل بدنه كله ولم يحصل من حدث اصغر اجزاءه لكن الاحوط ان يتوضأ او ينوي الوضوء. او ينوي الوضوء - 00:06:40ضَ
ونوم المضطجع هذي مسألة فيها خلاف كثير النوم والصحيح ان النوم يعني لا ينقض من حيث الجملة النصوص في صحيح ابن عمر وعائشة ابن عباس هذه كثيرة واطلاق حديث صفوان - 00:07:05ضَ
مفسر بالاخبار الاخرى ولهذا النوم ينتقض اذا اذا استلقى الانسان فنام استرخت مفاصله ولم يشعر في هذه الحياة انتقض وضوءه لكن اذا نام قاعدا او جالس انه في هذه الحالة لا يتقض وضوءه - 00:07:24ضَ
اذا نام قائم لا ينتقض وضوءه ابن عباس انه النبي عليه الصلاة والسلام كان يفرك اذنه ينعس ينعس في نومه وقال عليه الصلاة والسلام قال اذا صلى احدكم اذا قرأ القرآن حديث انس وحديث عائشة قال فليرقد - 00:07:49ضَ
يتوضأ لعله يسب نفسه في اللفظ فليجلس فليقعد ممن يقعد مع القيام او يقعد عن الصلاة الشاهد انه لم يأمره بالوضوء عليه الصلاة والسلام في حال الركوع والسجود هذا موضع خلاف - 00:08:04ضَ
لكن في الغالب الانسان لو اذا نام وهو راكع يسقط في الغالب الغالب يكون نوم يسير جدا ينتبه ولهذا القول بعدم النقض اظهر لانه في الغالب يكون ولهذا لو نام وتمكن يسقط واذا سقط - 00:08:25ضَ
في حال السجود ان كان متكئا يعني قد على يديه تماما واسترخى فهو كالمضطجع وان كانت اعضاؤه قائمة قائمة هذا موضع نظر وفي الغالب انه لو استغرق سقطت يداه مثل الراكع - 00:08:42ضَ
لكن في الساجد ان كان كالنائم يديه الى فخذيه او الى ركبتيه هذا المضطجع ينتقض وضوءه لان العلة لان النوم ظنة ليس حدث حديث علي معاوية العينان وكاء السهي اذا نامت العين استطلق الوكاء - 00:09:11ضَ
العينان ميكاء السحيم حلقة الدبر النوم ليس ناقض انما ظنة للناقظ اذا غلب انه يخرج منه شيء ولا يشعر انتقض وضوءه جاء في رواية ذكرها ابن عبد الهادي رحمه الله في المحرر - 00:09:37ضَ
اصحاب النبي عليه السلام كانوا يضطجعون حتى اني لاسمع لاحدهم غطيطا يسمع لاحدهم غطيطا وجاء رواية عند البزار انهم كانوا ينامون يضطجعون ينضجون. قال ابن مبارك هذا عندنا انهم يعني - 00:10:00ضَ
انهم مضطجعون بلا نوم يعني مجرد اضطجاع كما يقال النائم. صلاة النائم على النصف من صلاة القاعدة. ايش معنى النائم؟ المستلقي هذا قال ابن عبد الهادي يمنع من هذا دلوقتي محمد عبد السلام الخشني - 00:10:33ضَ
حتى اني لاسمع لاحدهم غطيطا يشير الى ان المستلقي ايضا انه لكن هذه الرواية سبق راجعتها قديما وجدت على حاشية عندي اه من طريق سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة وان همام - 00:10:52ضَ
واكثر الثقات عن قتادة لم يذكروا هذه انفرد بها سعيد بن ابي عروبة ففي ثبوت هذه الزيادة نظار وعلى هذا اذا استلقى وغلبه النوم في هذه الحالة ينتقبض وضوءه لانه مظنة واضحة للنقض - 00:11:19ضَ
واكل لحم الابل هذا حديث جابر بن سمورة وحديث عند ابي داوود وابن خزيمة وهما اصح ما ورد الباب في النقض لحم الابل والقيء صابن القيء يستحب الوضوء ولا ولا حي والده في نقض الوضوء لا تصح - 00:11:40ضَ
ثبت عند احمد الترمذي حديث حديث ابي الدرداء انه ان النبي قاع فتوضأ. فذكر ثوبان قال صدق انا صببت له وضوءه انا صببت له وضوءه هذا لا يدل هل يدل على الوجوب هذا - 00:11:59ضَ
يدل على انه سنة انه يستحب الوضوء من القيء لكن لا يجب الذكر هذا هو الصواب كثيرة حي بشرى رواه وفي معاني احاديث كثيرة الجهني وعبدالله بن عمرو يمسي الذكر - 00:12:17ضَ
مس ذكره فليتوضأ مس ذكره فليتوضأ اختلف في ميسي برج الغير كما لو مست المرأة فرج زوجها والرجل فرج زوجته هل ينتقرن لان هذا خاص بذكره نفسه وذلك مس المرأة - 00:12:45ضَ
اولادها من البنين والبنات الصغار ينقض او لا ينقض هذا موضوع نظر ذكره امرأة مست فرجها جاء في رواية جاء في رواية من مس الذكر من مش الذكر وهذه جاءت من رواية - 00:13:03ضَ
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة انه قال لمروان اختلفه مروان فسأل مروان بشرى قالت ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من مس الذكر هذي تكلم فيها بعظ اهل العلم هذي الرواية قال من مس الذكر لكن هي محمولة على من مسها ذكره - 00:13:30ضَ
وقد يقال انه اذا كان مس ذكره ينقص ما استكره من باب اولى لكن في يعني وضوء المرأة لصبيانها الصغار من البنين والبنات الاظهر انها التوسعة في مثل هذا لحصول المشقة وانه عدم - 00:13:49ضَ
وجوب الوضوء وان توضأت احتياطا كان احسن. نعم رحمه الله يجب خروج المني وهذا محل اتفاق من اهل العلم في قوله عليه الصلاة والسلام اذا فضحت علي علي عند ابي داود وفي عند الترمذي - 00:14:10ضَ
ومن المني الغسل كذلك بخروج المني لشهوة. الماء من الماء. وان كان هذا منسوخ لكن معناه واضح. الماء من الماء. يعني هو غسل المال يغتسل به من الماء الذي يخرج - 00:14:51ضَ
كذلك حديث الصحيحين احتلمت نعم قال ما يشفيها ولد واعتربت يمينك فالمقصود انه يجب خروج المني لشهوة عند الجمهور وقال ابو حنيفة الشافعي يجب ولو بغير شهوة واذا لم تفضحت يعني وخروجه دفقا بلذة. اما اذا بغي يلفظ فهو يشبه خروجه لمرض - 00:15:09ضَ
خروجه لمرض اختلفت الاحكام في سلس البول سلس المذي ونحو ذلك فلم يجب منه الوضوء مطلقا او لا يجب الا اه بعد خروج الوقت يعني في الوقت ولو بتفكر يعني لو تفكر - 00:15:53ضَ
يجب الغسل وهذا ايضا محل اتفاق هذا ما يتعلق بالغسل. والاحكام الاخرى تتعلق بالتفكر وخروجه كما في حال الصونة حكم اخر صومه ولا يفسد صومه ومما يفسد صومه لكن في الغسل واجب. وبالتقاء الختانين لحديث ابي هريرة الصحيحين - 00:16:09ضَ
الختان الختان وجب الغسل اذا اذا جاوز الختان الختان حديث هريرة. عن عائشة اذا مس الختان ختان عن ابي هريرة حديث عائشة المراد بالمس هنا ليس مجرد المس هو مجرد مس ختام ختان لا يجب الغسل بلا خلاف انما الواجب المجاوزة - 00:16:32ضَ
ختان الختان والختان في حقنا يعني اصله قلفة للصبي قبل ان يختن على رأس الذكر. جلده قطعة جن او جلدة تكون على رأس ذكر الصبي قبل ان يختم وكذلك هي القلفة قطعة وجلدة - 00:16:53ضَ
على اعلى الفرج فرج المرأة لمخرج او مجاور مخرج البول لا يجي مجرد مس انما هذا تعبير منه عليه الصلاة والسلام دقة في ايراد هذا المعنى ولطافة فيه منه عليه الصلاة والسلام - 00:17:10ضَ
في وجوب الغسل والمراد به حينما يجاوز الختان الختان وعند مسلم وان لم ينزل ولهذا قالوا بالتقاء الختانين مجرد التقاء الختانين فيجب والا وله ولو لم يحصل انزاله. ولهذا قال لعلك اقحطت - 00:17:32ضَ
كان في اول الامر لا يجب الا بالانزال ثم نسخ كما ابن كعب كان لقلة الثياب وقلة نسخ هذا الامر فوجب الغسل مطلقا بمجرد الجماع ولو لم يحصل وبالحيض كما قال سبحانه - 00:17:55ضَ
فاذا تطهرنا ان ينقطع الدم واذا طهرنا واغتسال فائتوهن من حيث امركم الله كذلك في امره عليه الصلاة والسلام فاطمة بغسيل عنك الدم واغتسل عائشة في قصة ام حبيبة التي كانت تهراق الدم - 00:18:13ضَ
امرها بالغسل عند انتهاء الايام التي اعتادتها ان تغتسل لذلك حينما انه موجب للغسل موجب للغسل لكن شرطه انقطاع هذا ويجب وبعض الموجبات لا يصح الغسل حال الجماع يا اخي يصح الغسل - 00:18:42ضَ
يصح الغسل لكن حال الجماع لا يصح الغسل لو يتوضأ يغسل وجهه والبول يسيل منه ما يصح لا بد من انقطاع الموجب كذلك الحيض لابد من من شرطه انقطاع الموجب. فاذا طهرت - 00:19:15ضَ
هذه الحالة يصح غسلها والنفاس وهو في حوض لان النفاس اصلا دم الحيض اجتمع وحكمه حكم الحيض بلا خلاف بين اهل العلم لكن يختلف في بعض الاحكام وبالاحترام مع وجود بلل - 00:19:35ضَ
احتلام مع وجود مثل ما تقدم في حديث ام سلمة انه اذا رأت الماء اذا رأت الماء وفي حديث عائشة عند احمد ابي داود انه سئل عن الرجل يحترم ولا يرى المال - 00:19:52ضَ
فامر حينما يجد اثر لكن بارك على المصنف رحمه الله انه يجب الغسل مع اي بلل اختلف فيها العلماء اذا استيقظ الانسان النومة وجد اثر بلل ثلاثة احوال تعرف ان يقطع بانه من هذا يجب الغسل - 00:20:13ضَ
يقطع بانه ليس مني هذا لا يجب فيه الغسل. اما مذي رطوبة ونحو ذلك من عرق او اثر علق به من بدنه يتردد لا يدري هل هو مذي او رطوبة - 00:20:40ضَ
ما حكمه؟ هذي مسألة فيها خلاف قوي ولهذا كثير من العلم امر فيها بالاحتياط بثيابه هل هو المذهب يقولون ان سبقه تفكر فلا يجب الغسل ان لم يسبقه تذكر فيجب - 00:20:58ضَ
قال ابن رجب رحمه الله ما معناه قال اذا وجدنا معلولا العلة يعني وجدت البلاء المعلول ولا العلة البلد هذا لابد انه للسبب معلول لعلة علته ما هي ما ندري هل علته مثلا احتلام - 00:21:22ضَ
او تذكر وخرج منه وجدنا معلولا لعلة ووجدنا في محله علة يصلح صالحة له ويمكن ان يحال الحكم على علة غيرها فهل يحكم بتلك العلة وجدنا اثر معلول اللي هو الرطوبة - 00:21:51ضَ
الرطوبة وسبق التفكر يمكن ان نحيل هذه الرطوبة على ماذا ها يمكن وجدنا في محل علة وهي التفكر صالحة له ويمكن ان يحال يمكن ان تكون هذه الرطوبة ليست من التفكك قد تكون من - 00:22:22ضَ
هل يحال الحكم على تلك العلة المعلومة او على غيرها على قولين وهذه اشهر مسائل هذه القاعدة يصير دائما القواعد وهي في الحقيقة يعني اختصار للخلاف وليست قاعدة في الحقيقة. هي ليست قاعدة لكنها صياغة لمسألة - 00:22:40ضَ
مسألة هذي طريقة كثير من الفقهاء الذين يعني يصيبون بعض القواعد ولهذا في هذه الحال لكل احتياطي مثل هذا. والا في الاصل براءة الذمة فلا يجب يجب عليه الغسل لان اليقين لا يزول - 00:23:03ضَ
وشك هل تقطع مثل لو وجد رطوبة القاعدة الواسعة هذه في هذه وفي غيرها وبالموت الموت وهذا ثابت اغسله معي وسدر اغسل لها واجعلنا في الاخرة كافورا متفق عليه ومحل اجمعين له خلاف شاذ - 00:23:24ضَ
لكن الوجوه هنا على من على الميت ولا على الحي الحي الحي مخاطب بذلك الاحياء من يحظره ما يحظره وبالموت وبالاسلام هل يجب من غسل الاسلام هذا موضع خلافة من اهل من قال يجب - 00:23:57ضَ
والمذهب وقول الشافعي ومنهم من قال لا يجب مطلقا ومنهم من قال اذا كان احتلم في كفره وجب ممن يقال يجب او لا يجب وقد يقال او الوسط انه اذا كان المسلمون من الكفار كثيرين - 00:24:19ضَ
فلا يجب وان كان جاءنا واحد واسلم فنامره بغسله لا مشقة هذه قاعدة جرت تجري فرق بين معاناته والشيء الذي لا يشق يعني لما كثر القتل يوم احد قال احفروا واوسعوا واعمقوا وادعوا الاثنين والثلاثة حديث هشام بن عامر في قبر واحد حديث جابر بخاري - 00:24:41ضَ
ابن عبد الله عبد الله بن عمرو الحرام وصاحبه عبر الجروح وكان متصافيين ام جابر رضي الله عنه اراد مع ذلك ستة اشهر قصة معروفة وان يجعل كل من يوحى على حدى في قبره - 00:25:04ضَ
المقصود انه في هذه الحال عندما يكثر كذلك يظهر والله اعلم انه اذا كثر المسلمون ولهذا لم ينقل النبي عليه السلام في غزوة الفتح وغيره انه امر جاءه الواحد امره في حديث قيس ابن عاصم من قريب - 00:25:29ضَ
امره بالغسل حديث قصة ابي هريرة الحنفي الصحيحين طويلة لكن عند احمد بسند صحيح انه امره بالغسل فالواحد والاثنان يغتسلان ونحو ذلك والعدد الكثير لا يكلفون بذلك ربما ايضا من باب تألفهم بعدم تكليفهم بشيء وهم لتوهم دخلوا في الاسلام - 00:25:52ضَ
قد يصعب مراعاة اما الواحد فيمكن تألفه هو الاثنان نعم الغسل واجب وان يفيض الماء على او ينغمس فيه بالنية مع المضمضة والاستنشاق وهذا هو الصواب ان الغسل يجب فيه امران - 00:26:29ضَ
والمضمضة والاستنشاق. قد يقول طيب مضمون الاستنشاق من وضوء كذلك هي الجنب والغسل واجب يؤمر بغسل الوجه والمضمضة والاستنشاق حكم حكم الخارج وهي في حكم غسل الوجه ولهذا الانسان ادخل الماء في فمه وهو صائم ما يفطر - 00:27:29ضَ
ادخل الماء في انفه وفي اربعة اقوال لكن اصح وجوبهما في الوضوء والغسل والغسل الكامل ان تغسل من حديث ميمون وعائشة يديك ثلاثا ثم يغسل فرجه ثم يغسل يده او يضربها في الحائط. ثالثا - 00:27:55ضَ
ثم يخلل شعرة بالماء رابعا خامسا يغسل شقه الايمن والشق الايسر رأسه سادسا يفيض الماء على رأسه يغسل رأسه سابعا يفيض الماء على بدنه ثامنا الوضوء والوضوء يكونوا قبل الوضوء قبل ذلك - 00:28:24ضَ
هو انما تغسل الرجلين يجوز تقديمه ويجوز تأخيره ميمونة لو اخر غسل الرجلين عائشة انه توضأ وضوءا ولم تذكر رجليه الا في رواية عند مسلم يجوز تأخير غسل الرجلين تقديم غسل الرجلين - 00:28:49ضَ
والنبي عليه السلام اغتسل وفي الغالب تلك الاماكن يكون فيها التراب صار الطين اما لما صارت الان يعني وضع صلبة في هذه الحالة اذا كمل وضوء على حديث عائشة لا بأس بذلك اما حينما يخشى ان يحتاج الى غسل قدميه مرة ثانية من اثر الطين ولهذا اخر النبي غسلهما عليه الصلاة والسلام في احدى الصفات - 00:29:12ضَ
والدلك اللي ما يمكن دلكه. الدلك لا يجب على الصحيح. لانه في الاحاديث كلها حديث عائشة. يعني ميمونة حديث جابر افاض الماء الدلك لا يجب لا في الوضوء ولا في - 00:29:42ضَ
الغسل انما حينما يوجد سببه يكون هناك موضع يحتاج الى دلك جاء في رواية عند ابن خزيمة وابن حبان والحاكم انه عليه الصلاة والسلام اخذ ماء فجعل يدرك ذراعه يدرك ذراعيه - 00:29:55ضَ
هذه الرواية لكن مجرد فعل ليس فيها امر بالدلك خلافا لمالك رحمه الله ولا يكون شرعيا شرعيا الا بالنية هذا واضح النية واجبة عبادة الوضوء كذلك في الغسل وندب تقديم غسل اعضاء الوضوء الى القدمين كما تقدم في حديث عائشة - 00:30:13ضَ
ميمونة الا القدمين قدمان يجوز التقديم والتأخير وكلاهما صحت به الرواية ثم التيامن ثم التيام غسل شقه الايمن في الرأس وغسل شقة الايسر كذلك غسل شق البدن الايمن ثم ينزل ثم غسل الشق الايسر - 00:30:36ضَ
او اقل الاحوال ان يغسل شقه الايمن ثم يفيض على بدنه الماء عائشة ايضا كان يعجبه التيمم في طهوره في طهوره يدخل فيه الوضوء يدخل فيه الغسل وان كان قد يقال والله اعلم ان الوضوء كالعضو الواحد - 00:30:55ضَ
الغسل كالعضو واحد ولهذا العضو الواحد ما فيه التيمم انما ورد في حديث عائشة في غسل شق رأس الايمن ثم غسل شق رأسه الايسر كما انه لما حلق رأسه عليه الصلاة والسلام بدأ بالأيمن - 00:31:12ضَ
امر الحالق ان يحلق الايمن ثم الايسر والاغسال المشروعة لصلاة الجمعة هذا ثبت في حديث ابن عمر عن ابي هريرة ابن عمر من اتى منكم جمعة فليغتسل اذا اتى احدكم الجمعة فليغتسل. حديث ابن ابي هريرة اذا راح يوم الجمعة فليغتسل - 00:31:27ضَ
حديث ابن عمر حديث عمر ايضا كذلك وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالغسل بسعيد الخدري غسل وجوه واجب على كل محتلم والاحاديث الصحيحة وكثيرة في هذا - 00:31:45ضَ
العلماء هل هو واجب ومستحب جمهور علماء على المستحب واستدلوا باحاديث حديث هريرة في صحيح مسلم اذا توظأ احدكم يوم الجمعة الحديث هذا صارف وكذلك حديث عائشة في صحيح البخاري لو انكم اغتسلتم اليوم هذا - 00:32:00ضَ
لا تقال في الواجب شيخ الاسلام الفرق اذا كان صاحب عمل عاملا في حرفة في صنعاء فلاح ونحو ذلك يتروح بدنه يجب عليه الغسل والا فلا وهذا واظح لكن ليس لانه غسل جمعة لانه يؤذي اخوانه فيغتسل للجمعة غير الجمعة حتى لا يؤذي - 00:32:16ضَ
اخوانه ورد حديث انس وحديس سمرة من اغتسل يوم الجمعة من توضأ فبنعمته ومن اغتسل فالغسل افضل الحديث هذا عن سمرة ومنها العلم من جوده وجعله حجة في هذا لكن اقوى حجة حديث هريرة انه ذكر من توضأ يوم الجمعة في اللفظ الاخر في مسلم من اغتسل يوم الجمعة - 00:32:38ضَ
من الوجوب الى الاستحباب وللعيدين. العيدين لم يثبت فيه محله ورد حديث الفاكهة بن سعد ابن ماجة والحديث لا يصح عندما ثبت عن ابن عمر ثبت عن ابن عمر عند مالك مالك عن نافع عن ابن عمر - 00:33:01ضَ
كذلك عن علي عند عبد الرزاق ابو عمر الكندي ان رجلا سأل علي رضي الله عنه عن الغسل قال الغسل للعيدين الفطر والنحر اما المرفوع كل حديث مرفوعة لا يصح منها شيء - 00:33:19ضَ
ولمن غسل ميتا كذلك سنة في حديث ابي هريرة وعائشة وعلي ابي هريرة غسل ميتا فليغتسل حديث عائشة انه قال يختصروا من اربع من الجمعة والجنابة والحجامة وغسل الميت بعض الضعف - 00:33:34ضَ
لكن يشهد لحديث علي ايضا حديث ابي هريرة المتقدم حديث علي انه لما غسل اباه ابا طالب او لما ذهب قال فامرني بالغسل امرني هذه الاحاديث مجموعها تدل على مشروعية الغسل لكن ليس بواجب - 00:33:57ضَ
يغتسل هذا الاستحباب لما رواه الحاكم دار قطب الحاكم من رواية ابن عباس انه قال ليس على اليس عليكم في غسل ميتكم غسل اذا انتم غسلتموه حزبكم ان تغسلوا ايديكم ان ان ميتكم ليس بنجس حسبكم ان تغسلوا ايديكم - 00:34:18ضَ
وذلك حديث ابن عمر عند الخطيب وغيره كنا نغسل الميت منا من يغتسل ومنا يغتسل وذلك عن اسماء بنت عميس انها رضي الله عنها وكان يوما شاتيا وانا صائمة فاستفتيت من حضر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فافتوها بعدم - 00:34:40ضَ
وجوب الغسل عليها وللاحرام يعقوب المدني انه تجرد واغتسل وحديث ضعيف هذا الرجل المجهول اقوى ما ما جاء فيه حديث ابن عمر عند الحاكم من السنة الاغتسال عند الاحرام وكذلك جاء عند الحاكم من حديث ابن عباس انه غسل رأسه بختمه عند الاحرام - 00:35:02ضَ
وذلك ايضا في حديث عائشة ايضا انه غسل رأسه بخطب وهذا جاء بالرأس وقالوا ان هذه يدل على مثل هذا واستدل ايضا عباس عند الترمذي انه عليه الصلاة والسلام قال النفساء والحائض - 00:35:28ضَ
تغتسلان وتهلان وتفعلان المناسك لكن هذا في حق الحيض والنفساء. وحق الحيض والنفساء مشروع وهذا يبين ان الغسل للاحرام في الحقيقة غسل لازالة الاذى ليس غسلا تعبديا لهذا امرت بالحيض والنفساء لو كان مسلما تعبديا لكان - 00:35:43ضَ
مشروعا للجميع. فلما امرهما امرها به دل على انه غسل الغسل منه الاغتسال عند الاحرام لاجهزة الاذى. ولهذا امر عائشة رضي الله عنها لما حاضت لم تتمكن من اخذ عمرتها وكان قد هلت بعمرة - 00:36:02ضَ
وجاء الحيض ومنعها من طه البيت امر ان تدخل الحج على العمرة فتكون قاننة امرها ان تغتسل روايح محرمة ان تغتسل. فالغسل لاجلي انها تدخل في احرام جديد وهي حائض فامرها وهذا يبين ان الغسل للاحرام - 00:36:17ضَ
المقصود منه النظافة ولهذا ما كان المقصود منها النظافة يعني يكتفى بالما وحدة ايضا ولهذا لا يشرع فيه التيمم لو لم تجد الماء نقل لو كان غسلا تعبديا لقلنا من عدم الماء يتيمم - 00:36:34ضَ
ما دام مقصود النظافة فلا ولهذا غسل الجمعة يعني كذلك المقصود بالنظافة فلا يجزئ منه التيمم لانه يزيده تشعثا يزيده تشعثا فالشيخ قد يكون وجهه من وجه عبادة ومقصود به النظافة قد يكون من مقصود النظافة - 00:37:00ضَ
مجرد النظافة مثل غسل الاحرام كما تقدم ولدخول مكة لحديث ابن عمر صحيح البخاري اخرجه مسلم ايضا وانه اغتسل بذي طوى واخبر ان النبي عليه السلام كان يغتسل في هذا المكان نعم - 00:37:23ضَ
نكمل الباب نعم باب التيمم التيمم عند وجود سبعة فلم تجدوا ما فتيمموا وذلك عند الحاجة عند الضرورة او المرض الذي يتأذى يستباح بما يستباح به الوضوء والغسل بالوضوء لانه طهارة - 00:37:39ضَ
لانه طهارة ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث كما تقدم آآ قال التراب طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين. ولو لم يجد الماء عشر سنين الوضوء طهور المسلم - 00:38:35ضَ
وقال سبحانه ولتجدوا ماء فتيمموا جعل التيمم بدل الماء والاصل ان البدن له حكم مبدل لمن لم لمن لا يجد الماء فلم تجده معا او خشي الظرر او كنتم مرضى - 00:38:55ضَ
وكذلك حديث صاحب الشجة يعني انما موجود لكن يتضرر والظرر يختلف من شخص الى شخص وليس المراد الهلاك لا اذا كان الضر يزيد المرض او يمد فيه يمد يزيد في مدة المرض - 00:39:13ضَ
سوى زيادة في نفس المرض شدة الالم او زيادة في مدة فله ان يتوضأ واعضاؤه الوجه ثم اليدان كما في حديث لم يكفيك هكذا فضرب بيديه ظاهر يديه ووجهه وهو انهما عظوان - 00:39:36ضَ
يمسح بضربة واحدة وما جاء من الضربتين وان قال به الجمهور ظعيفة والصوب ظربة واحدة جاء في الحديث فيها ضربتان وخذ بها الجمهور صابنها ضربة واحدة وحديث في الصحيحين حديث - 00:40:04ضَ
وانه مسح ظاهر كفيه لما ضرب ثم مسح وجهه بضربة واحدة ناويا النية هذي عند حتى الاحناف قالوا ذلك يلتزم النية في تيمم فتيمم والتيمم هو القصد. وعبادة ولا تصح الا بنية - 00:40:22ضَ
ولا يشترط على الصحيح الموالاة وجاء في حديث البخاري تقديم اليدين على الوجه وجاب الواو ولا يدل على الترتيب لكن مثل ما تقدم يقول لا نقول يجب فيه الترتيب الا بدليل. ولهذا - 00:40:48ضَ
في الوضوء كما تقدم اه اوسع نعم في الوضوء سبأ ايضا ما ما اشرت اليه الترتيب والموالاة المصنف ما اشار اليها رحمه الله الوضوء وهي واجبة الترتيب والموالاة بخلاف التيمم - 00:41:11ضَ
فلا يجب فيه الترتيب وجاء اخبار تدل على تقديم الغسل مسح اليدين على الوجه بل عند البخاري عند البخاري واظن في رواية ايضا عند ابي داود ثم مسح يديه ثم وجهه. عند البخاري بالواو - 00:41:32ضَ
انها عند ابي داوود واسنادها صحيح. ثم وهي صريحة قال رحمه الله ناويا مسميا لا داعي للتسمية الا القياس ثم القياس هنا اولا الاصل لا يصح لان الدليل لم لم يثبت - 00:41:52ضَ
ثم الفرع ليس مساوية للأصل مختلف عنه اشياء كثيرة فلو ثبت الدليل الحاق هذا الفرع موضع نظر والدليل لا يثبت فنقول لا تجب التسمية ونواقضه نواقض الوضوء هذا واضح ويزيد ايضا كذلك عليه - 00:42:12ضَ
شيء ما هو ها وجود الماء ويزيد على المذهب خروج الوقت لكن الصحيح خروج الوقت انه ليس من نواقضه. نعم كمل الفصل الثاني رحمه الله نعم هذا الباب الاخير في كتاب الطهارة باب الحيض - 00:42:36ضَ
الحيض المصدر هذا يحيض حيضا اذا سأل. يقال حاض الوادي اذا سال. وقد اجرى الله سبحانه وتعالى العادة ان المرأة اذا بلغت سنا معينا انها تحيض ثم اذا حملت في العادة ان حيضها ينقطع - 00:43:42ضَ
وينصرف ويكون غذاء للجنين ثم الله بحكمته ورحمته بعد خروج الجنين قد يبقى شيء من الدم تتنفس وما يسمى النفاس ثم بعد ذلك اذا خلت ثم اذا ارضعت المرأة بعد ذلك - 00:44:04ضَ
فان في الغالب انه ينصرف ويكون غذاء له بعد ولادته هو غذاء في الجنين لما كان جيدا ثم كذلك بعد ذلك يكون اذا كانت موضعا يكون غذاء له بعد ذلك وقلما تحييض المرضع كما انه كذلك قلما تحييض - 00:44:33ضَ
الحائط ومنهم يقول لا تحيض واذا خلت المرأة من الحبل والرضاع حاضت في ايام معتادة من الشهر كل امرأة لها عادتها ولهذا لا تقدير فيه كما قال لم يأتي في تقدير اقله واكثره ما تقوم به الحجة - 00:44:56ضَ
جاءت ادلة لا تصح ان اكثره عشرة ايام وان اقل ثلاثة ايام احتج الاحناف لكنها خبر باطل. كيف يكون هذا الخبر في هذا الامر العظيم هذه الطرق الباطلات لا تصح - 00:45:19ضَ
هذا خبر باطل حتى ان بعض اهل العلم اتهم بعض بقاء الاحناف انهم كانوا اذا وجدوا امرا موافقا للقياس في نظرهم جعلوه حديثا ولهذا تجد ترى اخبارا منكرة واخبار لا اصل لها ولا يعرف انها اصول - 00:45:35ضَ
في كتبهم رحمة الله عليهم هذا ربما وقع لبعضهم خاصة الفقهاء خراسان ان لم يأتي في تقدير اقله واكثرهم ما تقوم به الحجة ولهذا يرجع فيه الى العادة الجمهور يقولون ان اكثر الحي خمسة عشر يوم - 00:45:58ضَ
اما اقله بقي ثلاثة ايام وقيل يوم وليلة وقيل يوم وقيل دفعة من الدم اما الطوفة لا حد لاكثره لان المرأة قد لا تحيض اصلا. قد لا تحيض اصلا وكذلك الطور الطور هذا كله يسلم به - 00:46:22ضَ
يعني لكن فيما بينهما هذا موضع خلاف فيما بين الحيضتين اما قل الحيض واكثر الحيض فاكثر الحيض عند الجمهور خمسة خمسة عشر يوم. ومنهم من قال سبعة عشر يوم واقله كذلك. لكن اظهر والله اعلم - 00:46:44ضَ
لولا حد لاقله ولا لاكثره والمرأة ان كانت مبتدعة فما رأته ولم يعزى الى سبب من جرح او نزيف وجرى كما يجري عند النساء في الغالب يكون عليه علامات الحيض فهو دم حيض ولو قل - 00:47:01ضَ
ولا حاجة الى تكراره وهذا مذهب مالك رحمه الله في اقله ولو استمر معها وجاوز خمسة عشر يوم عند ابن حزم مشايخ الاسلام وجماعة من اهل العلم اذ لا حد لاكثره. وان كان الغالب ان المرأة لا تصل هذه المدة - 00:47:25ضَ
وان يكون استحارة في الغالب لكن لو فرض وهذا قد يقع منادر لان دم الحيض يستمر لو وقع هذا قد وقع ايضا بقلة بعض النساء يختلف بحسب البلاد واذكر ان - 00:47:49ضَ
احدهم سألني عن امرأة مستمرة مع مبتدأ استمر مع الحيض مدة قرابة شهر انظر اليها اذا طهرت قد يستمر طهرها اكثر من ثلاثة اشهر اخبرني انها بلغت نحو ثلاثة اشهر او اكثر وهي طاهر - 00:48:09ضَ
ولهذا نقول اصل انها حيض ما دام علي علامات دم الحيض حتى يتبين خلاف ذلك المرأة التي لها عادة حكمها يختلف ولهذا قال فذات العادة المتقررة تعمل عليها كما في حديث عائشة في الصحيحين عن قصة فاطمة بن عميش قالت اني استحاض فلا اطهر - 00:48:31ضَ
قال اذا اقبلت حيظك اذا اقبلت حيظتك فادعي الصلاة. واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. لفظ فاغتسلي لم يأتي لم تأتي الروايتان مجموعة في حديث واحد. لكن جاءت الروايتان في الصحيحين احداهما فاغتسلي. والاخرى فاغسلي عنك الدم فتحررا انها مأمورة - 00:48:56ضَ
بامرين غسل الدم عند انقطاعه اثر الدم. ولهذا قال تطهري بها. وتغتسل وتغتسل ولانها مستحاضة والمستحاضة لا ينقطع دمها لكن قال اذا اقبلت اقبلت حيضتك لما سألته في هذه الحالة امرها ان تعمل على العادة هذه لها عادة فاطمة حبيش الظاهر ان لها عادة - 00:49:19ضَ
اذا اقبلت اختلف اقبلت هل هي اقبلت لونها مثلا ورائحتها او نحو ذلك او اقبلت بوقتها اقبلت بوقتها وقيل اقبلت بلونها تدل برواية اخرى عند ابي داود من حديث عائشة في قصة فاطمة فان دم الحيض اسود يعرف - 00:49:50ضَ
يعرف ماذا؟ من العرف وهو الرائحة. قيل يعرف اي تعرفه النساء تعرفه النساء قيل هذا وقيل هذا. وبالجنس سواقين هذا وهذا فالعادة جاءت ايضا حديث في قصة قصة عائشة في عائشة في قصتهم حبيبة - 00:50:14ضَ
زوجة عبد الرحمن بن عوف وانه عليه امكثي قدر ما كان تحبسك حيرتك وصريح عادتها مثلا ستة ايام من واحد من الشهر الى ستة ربما تتقدم يوم عادة قد تتقدم قد تتأخر - 00:50:31ضَ
واستمر مع الزوجات تسأل هل لك عاتق؟ قالت نعم متى عادتك من واحد الى ستة اقول في هذه الحالة اجلسي واقعدي من واحد الى ستة اذا انتهت هذي الايام الستة - 00:50:56ضَ
اغتسلي واغسلي عنك الدم مرة واحدة حبيبك كانت تغتسل لكل صلاة كما عند مسلم. النبي ما امرها بغسل كل صلاة واجب ان تغتسل مرة واحدة ما معنى ذلك حكم حكم سائر الاحداث - 00:51:17ضَ
المعتادة التي لها عادة تعرفها تجلس هذه العيادة ايام عادتها ستة ايام سبعة ايام وغيرها غير المعتادات ترجع الى القرائن. القرائن اللون نحو ذلك امرأة استمر بها الدم تسأل نقول لك اعادة - 00:51:33ضَ
الاعادة لكن نسيتها ما ادري او قالت ليس لي عادة طيب نسأله الدم على لون واحد قالت لا بعضه احمر اشقر وبعضه اسود منتن يقول في هذه الحالة اجلسي عدد الأيام اللي يكون الدم فيها اسود على هذا الوصف - 00:52:01ضَ
ولو كان يعني اكثر من الدم الاحمر الغالب انه يكون دم الحيض ويكون اقل. بالنسبة اذا كانت مستحاضة اذا انت انقطع الدم الذي تميزه تغتسل ابراهيم عن عمه عمران ابن طلحة - 00:52:21ضَ
الترمذي ولا بأس به هذا في التي لا لعنة ليس عندها تمييز دم الحيض اسود يعرف او يعرف نرجع الى الى اللون نعم الثالثة ما ذكرها رحمه الله وهي التي ليس لها عادة ولا تنمية - 00:52:44ضَ
يقول الدم استمر معي الدم استمر معها سواء كانت مبتدعة او غير مبتدعة هذه الحالة المبتدأ معروف ليس لها عادة ليس عندها الا التمييز الدم قاتلان لون واحد احمر كله اسود كله - 00:53:11ضَ
نقول في هذه الحالة ستة ايام او سبعة ايام التشهي او بالاجتهاد ستة ايام او سبعة ايام بالتشهد ولا بالاجتهاد قال اقالة ستة ايام سبعة ايام ها عادت قراباتها احسنت نعم - 00:53:40ضَ
تنظر عادة يعني اذا كان او الاكثر منهم تحيرنا ستة ايام ستة ايام سبعة ايام تتحير سبعة اذ لا يجوز ان تسقط يوم لان الحيض يختلف ستة ايام سبعة ايام - 00:54:08ضَ
نعم ان كان النساء الذي حولها عادتهن متقاربة في وقت معين. تحية تحية ان كنا بعضهن في اول الشهر وبعضهم وسطه ستة ايام في وسطه في اوله في اخره. النبي اطلق عليه الصلاة والسلام - 00:54:32ضَ
ومستحاضة اذا رأت غيره مستحاضة. كذلك ايضا وهي كالطاهر وهي كطعن واستحبت تقدم انها اذا رأت غيرك كالطعن الصلاة في الصوم ويأتيها زوجها انما يتوضأ عند الجمهور وقت كل صلاة - 00:54:53ضَ
وتغسل اثر الدم. لما في الصحيحين اغسلي عنك الدم يجب غسل الدم هناك احكام ربما انه قالت انما اثج فجا. قال تلجمي ما تجتهد فاذا كثر عليها ولم تستطع اذا ضاق الامر اتسع وتتوظأ لكل صلاة كما تقدم في حديث عائشة عند البخاري - 00:55:20ضَ
اتوضأ لكل صلاة وجاءت ايضا عند النسائي وعند الدارمي من طرق اخرى يدل على ان محفوظة خلافا لمن اعلها. وقال ان من قول من قول عروة انه هذا لا ليس بصحيح من جهة الرواية لانه قال - 00:55:48ضَ
السؤال هو توضئي لكل صلاة لديكم العروة ان يأمر اجتهاد يكون على غير هذا السبيل والحائض لا تصلي لما في حديث ابي سعيد حديث ابن عمر ايضا وذلك عائشة في الصحيحين - 00:56:02ضَ
كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ولا تصوم كما تقدم وهذا كله محل اتفاق وهي تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ولا توطع حتى تغتسل بعده الطهر لقوله سبحانه وتعالى - 00:56:23ضَ
ولا تقربون حتى يطول فاذا تطهرنا ايش معنى طهور ينقطع دم حتى يطهرنا حتى يغتسلن وتقضي الصيام كما في حديث عائشة والصلاة ما تقضيها لماذا؟ قد يقول قطيع الصلاة في ذمتها - 00:56:35ضَ
لماذا لم تقض الصلاة هذي من الحكمة يعني نعم من الحكمة يعني لكن لماذا لا نأمرها بقضاء الصلاة واجبة هذا يعني هذي يعني تأليل هذا تعليل بعد ثبوت الحكم هذا صحيح - 00:56:57ضَ
ها اذا نقول لما انها حاضت نهيت عن الصلاة لو امرناها بعد ذلك ان تقضي تلك الصلاة التي نهيت عنها شنحتاج امر جديد نحتاج الى امر جديد لانها نهيت ولهذا - 00:57:27ضَ
نؤمر بقضاء الصوم لو لم يؤمرن بقصد الصوم لم يقضينا الصوم اما الحكمة فبعض اهل العلم الزناد رحمه الله كما عند البخاري معلق يقول ان وجوه الحق ستأتي كان وجوه الحق والعلم - 00:57:59ضَ
ان وجوه الحق تأتي كثيرا على خلاف الرأي كما يجد المسلمون بدا من اتباعها من ذلك ان الحال تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة والجمهور يقولون لا ليس تعبديا بل حكمة ظاهرة - 00:58:19ضَ
كما قال الإخوان مشقة ثم ايضا المرأة حينما تطهر مباشرة الصلاة تكون قريبة منها او ربما تطوف الوقت لكن الصوم العام مرة ولهذا ما فاتها من الصلاة حال الحيض يعوضها في حال طهرها - 00:58:36ضَ
والنفاس تنفست المرأة وهو ولادتها هو الدم الذي يدفعه الرحم بعد الولادة وهو دمع حيظ اجتمع او ما فظل عن الدم فضل عن غذاء الجنين وهذا وحكم النفساء في الحكم - 00:58:59ضَ
الحائض وانها آآ ينعقد او يجب الغسل عليها او ينعقد بالنفاس وشرطه والطهر من النفاس هذا اذا لكن لو ان امرأة ولدت ولدت بلا دم ها ما يجب ظاهرة ما يجب عليها لانها علة ماذا؟ النفاس - 00:59:21ضَ
لكن يجب عليها الوضوء عند اهل العلم ومنها العلم من قال يجب عليها الغسل قالوا لان خروج الولد لانه مني انعقد الجنين مني انعقد قالوا يجب قول ضعيف. هذا قول ضعيف ومعلق النفاس - 00:59:50ضَ
اكثر واربعين يوم لحدهم سلمة عند والترمذي ان المرأة في عهد النبي قالت تقعد اربعين يوما يحصل لها المقصود انها قالت كنا والحديث طريق مسة ومسة وله بعض الشواهد واخذ به - 01:00:11ضَ
اهل العلم منهم من قال انه ست اليوم الشافعي والاكثر اربعون اكثره اربعون يوما والحديث فيه ضعف ولهذا قال بعض اهل العلم ان هذا كنا نقعد هذا خبر عن امر الشارع - 01:00:40ضَ
خبر عن امر الشأن وانه امرها بذلك من اهل العلم من قال ان النفاس ايضا كما ان على القول الصحيح لا حد لاكثر الحيض كذلك النفاس ولهذا قد يقال والله اعلم وهذا اقرب ان المرأة - 01:01:02ضَ
اذا مضت اربعون يوما لا زال مستمر الجمهور يقول تغتسل والحكم حكم ما زاد حكم مستحب لكن هذا فيه نظر الاقرب والله اعلم انه اذا كان عليه علامات الانقطاع ولا زال يجري - 01:01:18ضَ
لا زال يجري فالاظهر ان ما كان متصلا به فهو تابع له الاربعين ايام لكن لو استمر بها الدم في هذه الحالة ينظر فاذا كان عليه علامات تدل على ان هذا الدمدم دمدم فساد وتعمل عليه - 01:01:32ضَ
تعمل عليه ولا حد لاقله ولهذا ربما امرأة بدون دم ربما تطهر المرأة في ايام يسيرة فاذا طهرت فاذا انقطع الدم فحكمه حكم الطاهرات خلافا لمن قال زوجها يجامعها في هذه الايام - 01:01:57ضَ
روى عن الصحابة والصواب انه لا كراهة في ذلك. وهو كالحيض كما تقدم لكن ليس في كل احكامه. ولهذا في العدة ليس اخذ كالحيظ لكن غالب احكامه هو كالحيض الا ما استثني كما تقدم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:02:18ضَ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا هذا ما هو بطلع اصلا هذا. اقول هذا هذا هو هذا مناكدة لانه قال ما قال لست حرمتي ولست حرمة قال لست زوجتي لست حرمتي يمكن اني يكون كناية لكني لست حرمة - 01:02:38ضَ
يعني انكر عليه حينما قالت مثل هذا مثل هذا الشيء حينما قالت له ان كنت رجلا فطلقني يريد لكن لو لست زوجتي لست هذه حكمه يكون كناية الطلاق يقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته - 01:03:15ضَ
حديث ابن عمر رقيت على بيته حفصة الحديث في دليل على جواز استقبال القبيلة في قضاء الحاجة حديث ابن عمر هذا ما استدل به من قال رقيت على بيتي حفصة فرأيت انه سيجلس على بيتين يقضي حاجته مستقبل المقدس مستدبرا - 01:03:42ضَ
مستقبلة المقدس وجاء بعض الروايات مستجبر الكعبة استدل به بعضهم وهذا فيه نظر اولا ان الحديث محتمل لان الفعل يقول علماء اصول وقائع الاعيان لا عموم فيها حديث ابي ايوب حديث سلمان حديث ابي هريرة حديث كثيرة - 01:04:01ضَ
صريحة في النهي عن استقبال القبلة ولا يترك الصريح للمحتمل الصريح حديث ابي ايوب صريح في هذا ايضا يقال وجدنا مراحل قد بنيت لغير القبلة فنستغفر الله وننحرف عنها ثابت اما الحديث محتمل - 01:04:23ضَ
هذا بعد محتمل خصوصية ايضا نبه ابو شامة رحمه الله في هذا الحديث في اخر كتابه في الاصول اللي هو الافعال افعال النبي عليه الصلاة والسلام قال ما معناه رحمه الله ان اخذ - 01:04:45ضَ
جواز استقبال القبلة فيه غموض اذ كيف تؤخذ سنة يعني معنى كلامه رحمه الله كيف تؤخذ سنة النبي عليه الصلاة والسلام استتر بها اختفى في بيته وابن عمر لم يقصد النظر انما الماحة - 01:05:08ضَ
مع ان ان لو ان النبي عليه السلام اراد ذلك والمعنى انني فعلت هذا وكأنه اذن في ان ينظر اليه على هذه الحال وهذا لا يجوز النبي عليه الصلاة والسلام لو علم احد يراه لستر عنه - 01:05:33ضَ
دل على هذا ان الفعل ليس محل اما اسوة من جهة امته اما من جهة الخصوصية او من جهة امر عرظ او من جهة انه قبل النهي ونحو ذلك يؤتى به في هذا - 01:05:53ضَ
اذا ثبت ان هذا وان هذا خصوصية وكونه يفعله مستترا به وكونه في بيت حفصة وفي اعلى البيت يدل على عدم ارادة اظهار هذا الشيء. ولو اراد ان يكون موضع مثلا - 01:06:15ضَ
ان يعلموا به لاظهره عليه السلام هذا معنى ما ذكر رحمه الله مع الاحتمالات السابقة في هذا الخبر الاخبار الصريحة في هذا الباب يقول بعض اهل العلم في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم - 01:06:38ضَ
ان الباء للتبعيظ فيمسحوا بعظ الناس فما صحة هذا القول؟ انا اشرت الى هذا وان القول هذا ليس ليس بصحيح العلماء او بعض العلماء من هاللغة قال من قال ان الباء للتبعيظ فقد اتى اهل اللغة بما لا يعرفونه - 01:06:55ضَ
والله اعلم - 01:07:11ضَ