او اخذ شعر رأسه او ازاله حال احرامه الجواب من حلق شعر رأسه حال احرامه فلا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يفعل ذلك عامدا لغير عذر ان يفعل ذلك عامدا بغير عذر - 00:00:01ضَ

عامدا يعني انه يعرف الحكم وانه محرم. وفعل وليس معذورا هذا يترتب عليه امران. اولا الاثم لانه ارتكب محرما وثانيا وجوب الفدية والفدية هنا فدية اذى. ففدية من صيام او صدقة او نسك - 00:00:29ضَ

الحال الثانية ان يفعل ذلك اعني يزيل شعر رأسه عامدا لعذر يتعمد ذلك لكن لعذر فهذا عليه الفدية ولا اثم عليه والدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه - 00:00:59ضَ

قال حملت الى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي. فقال ما كنت ارى الوجع قد بلغ بك ما كنت ارى الوجع قد بلغ بك ما ارى. اتجد شاة - 00:01:25ضَ

قال فامره النبي عليه الصلاة والسلام ان يذبح شاة او ان يصوم ثلاثة ايام او ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة. وهذه ما يسمى بفدية الاذى. ذكرها الله عز وجل بقوله ففدية من صيام او صدقة - 00:01:42ضَ

او نشوط الصيام ان يصوم ثلاثة ايام والنسك ان يذبح شاة والاطعام ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة اذا متى فعل هذا الامر اعني حلق رأسه لعذر فانه تجب الفدية ولا اثم عليه - 00:02:02ضَ

الحال الثالثة ان يفعل ذلك جاهلا او ناسيا او مكرها بحيث يحلق رأسه ناسيا. او جاهلا او مكرها فهذا لا اثم عليه ولا فدية. لانه معذور بالجهل والنسيان. قال الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. قال الله قد فعلت - 00:02:30ضَ

وقال عز وجل وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فمتى حلق رأسه او ازال شعر رأسه ناسيا او جاهلا او مكرها فلا اثم عليه. لان - 00:03:00ضَ

اثم انما يكون على من تعمد المخالفة والناسي والجاهل والمكره لم يتعمد المخالفة اذا حالق اذا من حلق رأسه فله هذه الاحوال الثلاث. ان فعل ذلك عمدا لغير عذر فالاثم والفدية - 00:03:29ضَ

ان فعل ذلك عمدا لعذر فعليه الفدية ولا اثم كما في حديث كعب ابن عجرة وان فعل ذلك ناسيا او جاهلا او مكرها فلا اثم عليه ولا فدية وهذا الحكم او هذه الاحوال الثلاث تتأتى في كل محظور ليس خاصا شعر الرأس بل كل - 00:03:53ضَ

محظور من محظورات الاحرام فله هذه الاحوال الثلاث. حلق الرأس ومثل لبس المخيط تغطية الرأس ونحو ذلك فاذا فعل المحظور عامدا يعني كل من فعل محظورا عامدا لغير عذر فعليه الاثم والفدية - 00:04:17ضَ

ومن فعله لعذر فعليه الفدية ولا اثم عليه ومن فعل ذلك جاهلا او ناسيا او مكرها كما لو غطى رأسه ناسيا او احرم وقد نسي ان يخلع شيئا من المخيط - 00:04:43ضَ

فلا اثم فلا اثم عليه ولا فدية عليه لانه معذور بالنسيان. ولكن هنا مسألة قبل ان ندخل فيما يتعلق باحكام الشعر هنا مسلا هل الانسان مخير بين فعل المحظور والفدية وبين ترك المأمور والفدية. بمعنى انه يقول ان شئت حلقت - 00:05:03ضَ

رأسي وافتي. او البس مخيطا وافدي. او اترك الواجب واذبح فدية. فمثلا لن لن ابيت في منى اذبح فدية. لن ارمي الجمرات اذبح فدية. لن ابيت في المزدلفة اذبح فدية. هل هو بالخيار؟ الجواب ليس - 00:05:30ضَ

يجب على العبد ان يفعل المأمور وان يدع المحظور فاذا وقع في المخالفة لاحظوا يا اخوان اذا وقع في المخالفة ولم يمكنه التدارك حينئذ يرجع الى البدن الواجب على الانسان ان يبيت في منى مثلا. وليس مخيرا بين البيتوتة وبين الفدية. والواجب عليه ان يبيت في - 00:05:50ضَ

مزدلفة وان يرمي الجمار وليس مخيرا بين رمي الجمار وبين الفدية والا لو طردنا القاعدة لقلنا اذا الانسان حتى في صلاته مخير بين ان يأتي بتسبيح الركوع والسجود او ان يأتي بسجود السهو - 00:06:20ضَ

سجود السهو كالفدية بالنسبة للمحظور. لو اخذنا طردا للقاعدة لقلنا اذا لا لا تقرأ. لا تقول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي العظيم ولا تقل ربنا ولك الحمد ولا تفعل واجب من الواجبات واجبر ذلك بسجود السهو ولا احد يقول بهذا. اذا يجب على - 00:06:35ضَ

المرء وعلى العبد ان يفعل المأمور يعني ما امر به شرعا وان يدع المحظور وهو ما نهي عنه شرعا فان المخالفة بان لم يتمكن مثلا من المبيت لعذر او لم يتمكن من رمي الجمرات عذر او احتاج - 00:06:56ضَ

ان يفعل محظورا من المحظورات كما لو احرم في شدة برد واحتاج الى ما يغطي رأسه به او يلتحف به او ما اشبه كذلك او يلبس ثوبا اتقاء للبرد فلا حرج عليه. يسقط عنه اثم لكن تجب عليه الفدية. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله - 00:07:16ضَ

ولمحرم احتاج الى فعل محظور فعله ويفتي. لمحرم احتاج الى فعل فعله ويفتي نرجع الى مسألة حلق الرأس حلق الرأس كما تقدم من محظورات الاحرام ولكن ما هو القدر الذي تجب به الفدية من شعر الرأس اذا ازال - 00:07:36ضَ

المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه تجب فيه شعرة في الشعرة طعام مسكين يعني متى حلق شعرة او ازال شعرة؟ فالواجب ان يطعم مسكينا وفي شعرتين طعام مسكينين - 00:08:06ضَ

وفي الثلاث دم فلو قدر ان شخصا ازال شعرة من رأس واحدة. فيجب عليه ان يطعم مسكينا. اذا ازالت اطعم مسكينين اذا اذا ازال ثلاثا فانه يجب ان يذبح يجب ان يفتي. يجب ان يفتي. قالوا لان الثلاث جمع - 00:08:27ضَ

هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد. وذهب بعض اهل العلم رحمهم الله الى ان الفدية لا تجب فيما يتعلق بحلق الرأس او بازالة شعر الرأس الا اذا ازال او حلق ما تحصل - 00:08:58ضَ

به اماطة الاذى ما تحصل به اماطة الاذى واستدلوا لذلك بان النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الصحيحين انه احتجم وهو محرم كما في حديث ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم ومعلوم ان الحجامة - 00:09:18ضَ

تزال بها او يزول بها شيء كثير من شعر الرأس. ولم ينقل ان الرسول عليه الصلاة والسلام حينما احتجم فدا فدل ذلك على ان مثل هذا اعني مثل ازالة موضع الحجامة لا تجب به الفدية. وانما - 00:09:42ضَ

تجب بما يحصل ما تحصل به اماطة الاذى. وهذا مذهب الامام مالك رحمه الله وهو الصحيح. ان فدية الاذى لا تجب ان ان الفدية لا تجب فيما يتعلق بشعر الرأس الا اذا اماط او ازال او حلق ما - 00:10:02ضَ

يحصل به اماطة الاذى. اقول الخلاصة الان ان ان القدر الذي تجب به الفدية فيما يتعلق لازالة شعر الرأس المشهور من المذهب في شعرة طعام مسكين وفي شعرتين طعام مسكينين وفي الثلاث - 00:10:23ضَ

قالوا لان الثلاث جمع. وذهب بعض اهل العلم وهو مذهب الامام مالك الى ان الفدية لا تجب الا اذا عزال من شعر رأسه ما تحصل به اماطة الاذى ما تحصل به اماطة الاذى - 00:10:43ضَ

والدليل على هذا ان الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الصحيحين من حديث ابن عباس لانه احتجم وهو محرم ولم ينقل انه فجأة ولو فدى لنقل وعدم وكونه لم ينقل او بالاصح لو كان عليه - 00:11:01ضَ

الصلاة والسلام فدى لكان ينقل ذلك. لان هذا مما تتوافر الهمم والدواعي على على نقله المسألة السابعة مما يتعلق احكام الشعر الحلق او التقصير عند التحلل من النسك يشرع عند التحلل النسك ان يحلق رأسه او يقصر ان يحلق او يقصر - 00:11:21ضَ

وهو نسك اعني الحلق او التقصير وليس اطلاقا من محظور بل هو نسك وعبادة وايما افضل الحلق او التقصير؟ الجواب ان الحلق افضل. الحلق افضل من التقسيط ويدل على افضليته يدل على افضليته امور. اولا - 00:11:53ضَ

ان الله عز وجل بدأ به وقدمه وقال عز وجل لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين ولا يبدأ الا بالاهم - 00:12:19ضَ

لا يبدأ يعني لا يقدم في الغالب الا الاهم والافضل. فكونه يقدم دليل على انه افضل. لكن هل هذه مضطرة يعني ان التقديم للافضل دائما او ليست منطردة نقول هي ليست مضطردة. ولهذا قال الله عز وجل قالوا امنا برب هارون ها وموسى مع ان موسى عليه الصلاة والسلام افضل منه. لكن - 00:12:38ضَ

في الغالب انه لا يقدم ولا يبدأ الا بالافضل. ودليل هذا ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما اتى الصفا وصعد الصفا قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله ابدأ ها بما بدأ الله به والله عز وجل بدأ بالصفا فقال - 00:13:05ضَ

ان الصفا والمروة من شعائر الله - 00:13:25ضَ