شرح كتاب الصيام من الروض المربع
الدرس الأول من شرح كتاب الصيام من الروض المربع || فضيلة الشيخ سليمان العلوان
التفريغ
اشرف الانبياء ومرسل نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين غفر الله له شيخنا والحاضرين الصيام لغة مجرد الامساك رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا على اله وصحبه وسلم تسليما - 00:00:01ضَ
كثيرا هذا كتاب الصيام الروض المرضع وتعليق المستقنع اخرى هكذا زاد المستقنع واصح من قراءة الزاد المستقنع لان الصفة لمصدر محذوف الطالب الطالب خبر لمبتدأ محذوف تقدير هذا كتاب الصيام مضاف اليه - 00:00:27ضَ
تدريس كتاب الصيام دبي شهر رمضان يكون اكثر فائدة اعظم استعابا لو قرئ قبل رمضان ستة اشهر او ثمانية اشهر المسلمين اليوم انتظرونا شهر رمضان من المهم تعلم احكام الصيام - 00:01:21ضَ
والحين نوعان الاول فرض كفاية وما اذا قام به الطائفة سقط الاثم عن الباقين الثاني وما لا يسع المسلم جهله اصول الدين التعلم احكام الصلاة والصيام والزكاة عند من عنده مال - 00:01:51ضَ
والحج عند من يريد الحج واحكام البيع عند من يريد البيع اما من لا يريد البيع يكون تعلم فرض كفاية اما الصيام فلا يعذر احد بالتخلف عن تعلم احكامه ان هذا فرض وعيب على كل مسلم ومسلمة - 00:02:30ضَ
لان الله جل وعلا كتبه على الجميع قال تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب هنا بمعنى فرض ذكر المؤلف بان الصيام في اللغة هو الامساك - 00:02:55ضَ
هذا الصحيح ان كل من امسك عن شيء فانه يقال عنه بانه صائم واما التعريف في الشرع وما ذكر المؤلف يعلق علي ونزيد باذن الله. نعم عرف المؤلف الصيام في الشرع بان امساك بنية - 00:03:21ضَ
الاشياء مخصوصة شخص مخصوص في زمن مخصوص وهذا التعريف هو احسن ما قيل يضاف اليه مساكم بنية على وجه التعبد انه لو لم يمسك على وجه التعبد لم يكن صومه صحيحا - 00:04:09ضَ
ثم يقيد هذا بنية على وجه التعبد لو ان رجلا امسك من قبل الفجر ولم ينوي التعبد لله بذلك انما اراد تخفيف الوزن الى مغاربة الشمس لم يكن هذا صائما - 00:04:33ضَ
فلا اجر له في هذا ما قصد الله ولا الدار الاخرة بينما قصد تخفيف الوزن او غير ذلك من النيات الصيام في الشرع هو امساك بنية قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات - 00:04:59ضَ
وانما لكل امرئ ما نوى وهذا الخبر متفق على صحته فلا تصح عبادة الا بنية والصلاة لا تصح الا بنية والوضوء لا يصح الا بنية الغسل لا يصح الا بنية - 00:05:23ضَ
الصيام لا يصح الا بنية قبل طلوع الفجر الثاني وقفنا على هذا على وجه التقرب لله جل وعلا عن اشياء مخصوصة الاكل والشرب والجماع وهذي الثلاثة مجمع عليها خروج الحيض - 00:05:47ضَ
من المرأة وما عدا ذلك فمختلف فيه هذي الثلاثة هي مبطلات الصيام بالاجماع الاكل والشرب والجماع وخروج الحيض ان شاء الله جل وعلا باب مفطرات الصيام بشخص مخصوص روى المسلم - 00:06:23ضَ
المكلف المسلم خرج الكافر انه لو صعب لا صيامها وان كان الكفار مخاطبين بفروع الشريعة اتوا بها لم تصح منهم لانه لم يأتوا بالاسلام كما قال الله جل وعلا وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله - 00:06:54ضَ
يوم القيامة يعذبون على عدم فعلها ولو فعلوها ما صحت منهم حتى يأتوا في شرق قبولها وهو الاسلام يكون مكلفا خرج عن ذلك المجنون وما شابه ان يكون عاقلا وان يكون بالغا - 00:07:24ضَ
ان من لم يبلغ لم يجب عليه قلم التكليف ويؤمر الصبيان بالصوم كما سيأتي ان شاء الله تعالى ولكن لو لم يصوموا لم يجب عليهم القضاء في المستقبل يؤمرون على هذا تدريبا لهم - 00:08:02ضَ
وتعويدا عمر رضي الله عنه سكران افطر ضربة وصبياننا صيام الصبيان كانوا يصومون قوله في زمن مخصوص والمذكور في قوله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود - 00:08:23ضَ
الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل الصيام يبتدأ من طلوع الفجر الثاني هذا صريح الاية كما جاء عن بعض السلف الى الامساك مع الاسفار هذا اجتهاد ولا يجوز الاخذ به - 00:08:53ضَ
هذا اجتهاد ولا يجوز الاخذ به ومن فعله انه قد افطر ويجب عليه قضاء هذا اليوم من اهل العلم والتأويل والدليل على ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا يؤذن بليل - 00:09:18ضَ
فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن امي مكتوم معنى هذا انه اذا اذن ابن ام مكتوم وجب الامساك لان الاذان كان على طلوع الفجر الثاني الاذان على من على دخول النهار وخروج الليل - 00:09:34ضَ
الان اذا اذن مؤذن في هذا العصر وجب الامساك ما لم يثبت عن المؤذن بانه يتقدم على الوقت اذا ثبت عن المؤذن انما يتقدم على الوقت اذا ثبت عن المؤذن ان يتقدم على الوقت - 00:09:58ضَ
هذا الاكل والشرب يدخل الوقت ويستمر الامساك الى غروب الشمس قوله صلى الله عليه وسلم اقبل الليل من ها هنا النهار ومن ها هنا فقد افطر الصائم متفق على صحته - 00:10:23ضَ
صوم رمضان في السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات فرض رمضان السنة الثانية من الهجرة وحكاه غير واحد من العلماء اجماعا لان النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة - 00:10:55ضَ
لم يكن الصيام قد فرض ورانا اليهود يصومون يوم عاشوراء ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه هنا فرض رمضان نسخ وجوب صيام يوم عاشوراء ليس في الاسلام صيام واجب الا رمضان - 00:11:19ضَ
من كان مفروضا على من كان قبلنا بنص القرآن كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لكن لا ندري كيف كانوا يصومون الطريقة التي كانوا يصومون فيها والوقت لكن نعلم انه كان مفروضا - 00:11:47ضَ
عليهم قد صام النبي صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات وهذا مجمع عليه كما ذكر المؤلف انه قد قال ذكر ابن حجر يعني صاحب الزواجر لا يعني العسقلاني ما يعني - 00:12:05ضَ
الهيثمي ولا يختلف العلماء لان النبي صلى الله عليه وسلم صام تسع رمضانات اذا ما فرض علي الا في السنة الثانية معظم احكام الاسلام ما فرضت الا بعد الهجرة حينما كان قبل الهجرة - 00:12:33ضَ
كان مرحلة بناء اصل التوحيد والعقيدة ان استقرت العقيدة في قلوبهم شرعت الاحكام بالتدرج كذلك في قول الطائفة من العلماء بان الزكاة ما شرعت الا في المدينة وان كان في هذا خلاف لان الله جل وعلا قال واتوا حق يوم حصاده - 00:13:04ضَ
وادي الاية نزلت في مكة فرض الزكاة كان في مكة وبيان الانصبة وبيان الاحكام قرر في المدينة كذلك الاذان كذلك الهجرة كذلك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه شرعت في المدينة - 00:13:35ضَ
والصيام ركن من اركان الاسلام من شهد الشهر وجب عليه صيامه اجماعا من ذكر او انثى شروط المتقدمة ومن ترك من غير عذر وجب الزام وتعزيره ان امتنع عن ذلك - 00:14:15ضَ
التعزير يكون بالحبس او بالضرب او بغير ذلك قد اختلف الفقهاء في حكم من ترك الصيام متعمدا فذهبت طائشة من العلماء الا انه كافر ولو لم يجحد وجوب الصيام وهذا قول سعيد بن جبير - 00:14:43ضَ
وابن حبيب المالكية ورواية عن الامام احمد وذهب جماهير العلماء الى انه لا يكفر لان الزكاة اعظم ولو لم يزكي لم يكفر فكيف بالصيام سريعا هذا ما جاء في صحيح الامام مسلم - 00:15:20ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر مانع الزكاة قال اما ان يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. فلو كان مانع زكاة كافرا ما شم رائحة الجنة - 00:15:53ضَ
والنبي اخبر ان من يرى سبيلا اما الى الجنة واما الى النار هذا دليل على انه ما كفر اذا لم يكفر مانع الزكاة تارك الحج تارك الصيام من باب اولى - 00:16:05ضَ
وهذا الذي ذهب اليه جماهير العلماء يجب صوم رمضان برؤية يستحب قول شهر رمضان كما قال الله ولا يكره رمضان مؤلف انه يجب صيام رمضان برؤيته هلاله هذا الى انه لا عبرة - 00:16:23ضَ
الحساب ولا باقوال الفلكيين وان المعتبر في ذلك الرؤيا وهذا الذي دلت عليه الاحاديث الصحاح واجبة عليه المسلمون في الجملة نتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صوموا لرؤيته - 00:16:58ضَ
وافطروا لرؤيته هذا دليل على انه لا عبرة بالحساب. ولا عبرة باقوال الفلكيين ولا بتخرصاتهم ولا باجتهاداتهم المحول في هذا على الرؤية والقول بان الحساب اضبط من الرؤية لغير صحيح - 00:17:21ضَ
ونحن نرى الان في كل عصر وما توافينا به الصحف وما يوفينا به الاعلام عنا الفلكيين مضطربون اضطرابا شديدا ولا يكاد يتفقون بينما لها الرؤية متفقون لان المطالع تختلف كما سيأتي - 00:17:41ضَ
ولكل اهل مطلع رؤيتهم من كان في هذا العصر في كل بلد يحكمه حاكم ورؤيته وهذا جائز. قال طائفة من العلماء العبرة او العمل على اختلاف المطالع هو الاصح اما الدعوة الان الى توحيد الرؤية - 00:18:00ضَ
هذا غلط والقول من ان يوحد الامة الامة لا تتوحد الا على كتاب الله على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا تتوحد على مجرد الرؤيا والاهلة الدعوة الى الحساب - 00:18:20ضَ
دعوة الى مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية ولكل بلد مطلعه. وهذا الصواب اربعة مطالع يعمل اهل كل مطلع على هذا المطلع يعتبرون هذا انما القدر على هذا فالعمل اليوم على - 00:18:34ضَ
الملك على كل بلد يعمل بالمقتضى مملكة وحكومة ونحو ذلك وهذا سائر وجائز ولو اختلفت مطالع البلد ولو اختلفت مطالع البلد ان لا يمكن يكون في بلد واحد من يصوم اليوم غدا - 00:18:58ضَ
تصوم طائفة بل يصومون جميعا ويفطرون جميعا ولو عملوا بالمطالع لكان افضل كان هو الأتقن وهو الأفضل والاوفق لحديث ابن عباس حين كان لم يعتد برؤية معاوية وكان معاوية في الشام وابن عباس في المدينة - 00:19:19ضَ
الا تكتفي برمه معاوية؟ قال لا ان الخليفة كان معاوية هل هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته المقصود ان لا عبرة بالحساب وانما العبرة بالرؤيا - 00:19:42ضَ
واذا رآه رجل واحد وثبت عن هذا الرجل بانه عدل ولا يكذب المقصود بالعدالة في هذا الموضع الصدق اذا ثبت بانه معروف بالصدق ولم يشهد له بالكذب اولى يعتد به في هذا الموضع - 00:20:07ضَ
ويلزم الناس الصوم في قوله لمسات جرى في حديث ابن عمر ان الناس سراء والهلال قال ابن عمر فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني قد رأيته امر الانسان الناس بصيامه - 00:20:35ضَ
ابو داودة وغيره بسند قوي وهذا مذهب الامام احمد حين يدخل الشر برؤية رجل واحد وهو قول ابي حنيفة اذا كان غيبا وهذا قول طائفة من الصحابة والتابعين والائمة المتبوعين - 00:20:56ضَ
وذهبت طائفة من العلماء الى ان الشهر لا يدخل اللي بشاهدي عدل بحديث عبد الرحمن بن زايد بن الخطاب فصوموا وافطروا وهذا الحديث معلول رواه النسائي وغيره اسناد الحجاج بن عطاه - 00:21:26ضَ
وضعيف الحديث وكل طريق لهذا الحديث بدون الحجاج فمعلول كل طريق في هذا الخبر لا يذكر فيها الحجاج ابن علول انه قد جاء في بعض الطرق بدون ذكر الحجاج وهذه علة في الحديث. ترى علته في مسند الامام احمد رحمه الله. فقد اورد بذكر الحجاج - 00:21:56ضَ
ومن رواه بغير ذكر الحجاج فقد غلط ولا يصح الخبر الا عن طريق الحجاج. والحجاج ضعيف الحديث دل هذا على ضعف الخبر ما دل عليه خبر ابن عمر وان النبي صلى الله عليه وسلم يكتفى بدخول رمظان بشاهد واحد - 00:22:19ضَ
هل تقبل شهادة المرأة في قولان العلماء اصحهما الجواز فلو شهدت امرأة على دخول الشهر وثبتت عدالتها قبل قولها الخروج ففي خلاف قوي والجمهور يمنعون شهادة المرأة في خروج رمضان - 00:22:44ضَ
ولا يقبلون الا شهادة رجلين عدلين وذهب الطائف من العلماء كان يقبل رجل امرأتان وذهب فريق ثالث الى ان الخروج يصح ولو بسألة امرأة واحدة وهذا الذي نصره ابو محمد ابن حزم رحمه الله - 00:23:12ضَ
فذكر المؤلف انه يقال رمضان ولا بأس بذلك لازم ان تقول شهر رمضان تريد تقول رمضان بعض الفقهاء لانه يكره ان تقول رمضان استدل على هذا حديث اورد لا تقولوا رمضان فان رمضان اسم من اسماء الله - 00:23:45ضَ
هذا خبر موضوع هذا خبر وموضوع لا قيمة له وليس رمضان اسما من اسماء الله فلا اصل لهذا في اسماء الله جل وعلا اسماء الله توقيفية لا تبنى على الا على الاحاديث الصحاح - 00:24:10ضَ
ولو جاء في خبر ضعيف لم يقبل فكيف بخبر موضوع فلا بأس ان تقول القادم شهر رمضان او ان تقول قدم رمضان قال فان لم قال فان لم يرى الهلال مع صحو ليلة الثلاثين من شعبان اصبحوا - 00:24:28ضَ
وكره الصوم لانه يوم الشك لانه يوم الشك دونه اي دون هلال رمضان بان كان في مطلعه ليلة الثلاثين من شعبان قال وان حال دون قال وان حال دونه قال وكره الصوم لانه لانه يوم الشك - 00:24:51ضَ
انه يوم الشك دونه اي دون هلال رمضان بان كان في مصنعه ليلة الثلاثين من شعبان غيم او قتر بالتحريك اي غبرة وكذا دخان ظاهر المذهب يجب صومه صوم يوم تلك الليلة - 00:25:14ضَ
بنية رمضان قال في الانصاف وهو المذهب عند الاصحاب ونصروه وصنفوا مخالف تدل عليه هذا قول عمر مبني ابن العاص وابي هريرة وانس ومعاوية وعائشة واسماء ابنتي ابي بكر الصديق رضي الله عنه - 00:25:36ضَ
قوله صلى الله عليه وسلم انما الشهر تسع وعشرون ولا تصوم حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه عليكم قال نافع كان عبد الله ابن عمر اذا مضى من الشهر تسعة - 00:25:58ضَ
يوما يبعث من ينظر له الهلال فان رأى فداك وان لم منظره سحاب ولا قتر اصبح مفطرا دون منظره سحاب او قطر نقدر له اي ضيقوا عليه ان يجعل لا يجعل شعبان تسع وعشرين - 00:26:17ضَ
قد فسره ابن عمر بفعله وهو راويه واعلم بمعناه يجب الرجوع الى تفسير قال ويجزئ صوم ذلك اليوم ان ظهر منه ذكر مؤلف رحمه تعالى مسألة الصو يوم الشك واطال المؤلف - 00:26:39ضَ
الحديث عن هذه المسألة ما لم يطله على غيرها من المسائل في الشرح وقرر صوم يوم السبت ان هذا واجب الحنابلة من اقتصر على القول بالاستحباب حكى المؤلف هذا عن الامام احمد - 00:26:58ضَ
وانه يرى وجوبه والقول بوجوب صوم يوم الشك عن الامام احمد هذا لا اصل له ولا يستطيع احد من يورد هذا عن الامام احمد بشيء ثابت وانما فهمه من فهمه - 00:27:27ضَ
قال غلط على الامام احمد وكثيرا ما يخطئ المتأخرون من اصحاب احمد على الامام احمد لضبط المذهب في ظبط اقاويله واحيانا يعتمدون على حكايات ضعيفة عن الامام احمد كما تشاهدون في تحرير الروايات وضبطها - 00:27:49ضَ
ومقارنته بالروايات الاخرى القول بان صوم يوم السبت واجب على الامام احمد هذا غلط. انما ينسب هذا للطائفة من اصحاب الامام احمد وقد اختلف العلماء في صوم يوم السبت ويوم الشك هو يوم - 00:28:16ضَ
الثلاثين وذلك على مذاهب المذهب الاول انه واجب وما ذكر المؤلف عن الامام احمد وقلنا بان هذا غلط ولا اصل له عن الامام احمد عن هذه ينبغي التنبه ان لا تجوز. نسبة هذا للامام احمد - 00:28:47ضَ
ولا يصح القول بانه رواية ليست هذه رواية هذا غلط الرواية تنسى بصاحبها اذا ثبتت ولو كانت ضعيفة اما هذه ليست برواية اصلا هذا قول غلط على الامام احمد القول الثاني - 00:29:09ضَ
لانه يستحب صوم يوم الشك دون منظره غيب واما اذا لم يحل دون منظره غيب فان صوم هذا اليوم لا يستحب وهذا قول طائفة من فقهاء الحنابلة وهو مروي عن جماعة من الصحابة - 00:29:36ضَ
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله ويفسرون قوله صلى الله عليه وسلم ان غمي عليكم. في رواية فان غبي عليكم فاقدروا له يقول فاقدروا لا اي ضيقوا عليه من التضييق عليه ان تصومه - 00:30:00ضَ
اذا ضيقت شعبان ان تفطر تسعة وعشرين يوما وتصوم يوم الثلاثين الذي يعتبرونه واحدا من رمضان وقد اورد المؤلف عن جمع من الصحابة انهم يقولون بصوم يوم الشك وهذي الاثار عن الصحابة على قسمين - 00:30:21ضَ
اسم ضعيف وقسم صحيح وما صح من هذا ليس فيه انهم كانوا يجيبونه وانما كان يفعلون هذا احتياطا وقول السائل في المسألة انه لا يشرع صوم يوم السبت سواء دون منظره غيب - 00:30:49ضَ
او لم يحل دون منظره غيب وينهى عن صومه طبعا ناهية تنزيه على قول الطائفة او نهي تحريم على قول طائفة اخرى وهو الصواب الصواب من مذاهب العلماء انه يحرم صوم يوم الشك - 00:31:19ضَ
ولا رخصة فيه فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وبين ذلك في احاديث صحاح ولا صوم الا لرمضان وليس في الاسلام شيء اسمه صوم يوم شك هذا لا اصل لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:31:44ضَ
وقد جاءت رواية ابي هريرة يغمي عليكم فصوموا فاكملوا العدة ثلاثين رواه البخاري في صحيحه هذا صريح بمنع صوم يوم الشك وانه اذا حصل دون رؤية الهلال غيب تكمل العدة ثلاثين - 00:32:09ضَ
ومعنى هذا لا نصوم ان هذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اجعله من رمظان تكمل العدة ثلاثين في رواية فاكملوا عدة شعبان ثلاثين هذا دليل على ان هذا اليوم لا يصح صومه - 00:32:32ضَ
مما يدل على هذا ما روى البخاري الصحيح معلقا ووصل الخمسة عن عمار رضي الله عنه انه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم - 00:32:50ضَ
وهذا يحتمل احد امرين نحتمل انه اجتهاد من عمار لما فهمه من الادلة وان الادلة تقتضي منع صوم يوم الشك فمن صام يوم السبت فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا الفهم صحيح ان كان فهما - 00:33:16ضَ
لان الحديث المتقدم صريح في المسألة فاكملوا عدة شعبان ثلاثين ويحتمل ليكون في ذلك نص عند عمار لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وان من صام يوم السبت - 00:33:37ضَ
فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فمن صام هذا اليوم ان هذا الصيام يعتبر تطوعا وذهب الطائفة من العلماء الى ان التطوح ايضا حينئذ لا يصح - 00:33:55ضَ
وهذا قول قوي بدليل ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمظان بيوم ولا يومين وهذا متفق على صحته فهذا دليل على تحريم تقدم رمظان - 00:34:22ضَ
يوم او يومين على نية انه من رمضان وهذا يعني انه لا يحصل له تطوعا لانه قد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه بناشد موضع يقتضي الفساد النبي يقول لا تتقدم ويتقدم - 00:34:38ضَ
هذا يقتضي فساد صومه وهذا الصواب فمن صام يوم السبت بنية الاحتياط وبنية النوم رمضان فصوم باطل ولا يكتب له لا تطوعا ولا غيره بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمظان بيوم او يومين - 00:34:56ضَ
التحريم ونزل معي على نفس العمل او عاد على شرط من شروطه اقتضى الفساد عند جماهير الاصولية نتأكد هذا بما تقدم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين وهذا ما اكمل عند الشعبان ثلاثين - 00:35:16ضَ
هذا جعل الثلاثين هو اول يوم من رمضان قال قد خالف السنة اكثر من وجه وعلى هذا اذا صام علينا يوم السبت ثم جاء الخبر من نهار رمضان انه رمضان - 00:35:34ضَ
لا يحسب له هذا اليوم يوما فلذا قيل بالقضاء على مذهب جماهير العلماء فانه يقضي في جملة من يقضي وهذا قول جماهير العلماء الذي يقولون بوجوب صوم هذا اليوم واعادته بعد رمضان - 00:35:54ضَ
ذهب جماهير العلماء الى انه اذا لم يأتي الخبر الا في نهار الصوم وما علم الناس بانه من رمضان انهم يمسكون بقية هذا اليوم ثم يقضون هذا اليوم وهذا قول الائمة الاربعة رواية واحدة عن الجميع - 00:36:15ضَ
وعلى هذا لمن صام يوم السبت يقضي مع هؤلاء لانه لا صوم له وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لانه لا يجب قضاءنا اليوم لان النية تتبع العلم من لم يعلم فلا قضاء عليه - 00:36:37ضَ
ان شاء الله ذكر هذه المسألة وبحثها بمناسبة ذكر صوم يوم الشك صوم ذلك اليوم ان ظهر التراويح ازيك يا مؤلف في هذا المقطع عدة مسائل ذكروا انه صام من رمضان اجزأه هذا اليوم - 00:37:04ضَ
والصواب انه لا يجزئه انا مخالف وعاصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين قال نص صريح بالمسألة - 00:37:40ضَ
قال فاكملوا عدة شعبان ثلاثين وذكر ايضا انه صلونا التراويح وهذا في التراويح مربوطة في رمضان اذا كان من رمضان شرع القيام والا فكل واحد يصلي وحده لا يصلون جماعة - 00:37:55ضَ
والقول بان هذا يفعل احتياطا هذا لا دليل عليه ان الاحكام الشرعية في هذا واضحة لا لبس فيها وقد ربط النبي صلى الله عليه وسلم هذه الامة بالرؤيا لرؤيته وافطر لرؤيته. فالرؤي ارتبطت الاحكام بالرؤية - 00:38:25ضَ
هناك المؤلف استثنى عدة مسائل ولا عتق لا طلاق بمعنى انه لو علق طلاق زوجته على دخول رمظان وقد ادخل رمضان احتياطا وقام ليلة رمضان وصام من الغد يقول لا تقع الطلاق عليه - 00:38:47ضَ
نحتاط في جانب الصيام واحتاط في جانب العتق والطلاق بانه لا يقع عليه لانه لم يثبت انه قبل رمضان. طيب هو قرأ على نفسه انه ما ثبت الان ما دام انه قرر على نفسه بانه ما ثبت - 00:39:08ضَ
كيف يصومه ولا يصلح القول من الاحتياط ان الاحتياط لم يظهر وجهه وما ظهرت في السنة الواضحة الجلية لمن تأمل وتخلص الرفقة التقليد والتعصب المسألة واضحة جلية هنا والاحاديث في ذلك الصحاح - 00:39:22ضَ
لانه لا يصح يوم الشك الاحتياط في هذه المسألة وانه يجب ان يصبح مفطرا في يوم الثلاثين ما لم يرى الهلال لو كان الصيام مشروعا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته - 00:39:43ضَ
ولما قال صلى الله عليه وسلم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين شعبان ثلاثين هذا اليوم من رمضان هل هذا لا يصح القيام ولا يصح الصيام والطلاق لا يقع والعتق لا يقع - 00:40:02ضَ
فمن علق الطلاق على دخول رمظان لا يثبت عليه الطلاق الا بدخول رمظان بشهادة عدل حين دخل رمضان بالشهادة في العدد وقع عليه الطلاق وعتق عبده كان قد علق العتق على دخول رمظان - 00:40:22ضَ
وان كان ايضا على يديه وهذا الدين مقيد دخول رمظان لا يحل الدين الا بدخول رمضان واما فيما احتاطه فان الدين لن يحل عليه كذلك الزكاة اذا كان زكاته تحر - 00:40:44ضَ
في اول يوم من رمضان ثم في يوم الشق شوفي لا يجب على اولاده اخراج الزكاة من هذا المال يجب على اولاده اخراج الزكاة من هذا المال ان الزكاة لا تجب الا في اول يوم رمضان. وهذا ليس من رمضان - 00:41:07ضَ
وعلى هذا سقطت عنه زكاة في يوم واحد ثم لا تجد زكاة على الاولاد حتى يقبض كل واحد منهم حتى يحول عليه الحول والاب قد برأت ذمته لا زكاة علي - 00:41:29ضَ
ان الحوض ما حال عليه. ولو بيوم واحد قال قائل الا نحتاط في هذه المسألة الجواب الاحتياط يكون باتفاق الجميع ان المال قد تعلق به حكم اخر قد تعلقت بالذمة - 00:41:49ضَ
ادارة تحتاط لابيك تتفق مع جميع الورثة واما بدون اتفاق الورثة فلا يصح هذا يحتاط الانسان بالمال الذي يخصه فله هذا يحتاط في جميع اموال الورثة دون استشارتهم فهذا لا يصح - 00:42:13ضَ
لانك تخرج مال الغير بلا اذن وهذا لا يجوز قال وهي الرؤيا الهلال قال وان رؤي الهلال نهارا ولو قبل الزوال فهو لليلة المقبلة كما لو اخر النهار. وروى البخاري في - 00:42:32ضَ
الساعة ان يروا الهلال يقول ابن ليلتين اولا هذا الاثر اللي ذكره عن البخاري روى الطبراني وغيره وهو خبر معلوم وان كان المعنى شبه صحيح ان شاء الله الساعة يرى الهلال يبني ليلى يقال هذا ابن ليلتين وهذا في الحقيقة واقع - 00:42:52ضَ
المتأمل وذكر المؤلف بان الهلال اذا روي نهاره حين يقول الليلة المقبلة وهذا فيه تفصيل ان كان هذا في اليوم التاسع والعشرين فلا اعتداد برؤية الهلال في النهار ان كان الليلة الماضية - 00:43:19ضَ
فان الصيام ليلة في اليوم الثاني والعشرين باطل بالاجماع وان كان لليلة المقبلة فلا يصح الصيام الا برؤية الهلال ليلا وان كان هذا في يوم الثلاثين الهلال ان هذا يكون - 00:43:46ضَ
في الليلة الماضية على اعتبار ان الشهر قد يكون تسعة وعشرين يوما على هذه يؤمرون بالصيام يؤمرون بالصيام بقية يومهم ثم يصومون من الغد لان الهلال قد روي لليلة ثلاثين - 00:44:10ضَ
اما لرؤي في اليوم التاسع والعشرين فقد تقدم انه لا صيام في هذا الليلة الماضية الليلة المقبلة من المعتمر في رؤية الليل اذا رؤي يوم الثلاثين تسع على النار وقد روي الي ثلاثين - 00:44:40ضَ
فإن هذا اليوم يقضون على اعتبار انهم ما نوهم ولا صاموه قد تقدم ان هذا قول الجمهور خلافا لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى واذا رآه اهل بلده متى ثبتت - 00:44:59ضَ
ببلد لزم الناس كلهم الصوم صلى الله عليه وسلم لرؤيته هو خطاب للامة وجماعته ببلد ثم سافروا لبلد بعيد الهلال به اخر الشهر المؤلف رحمه تعالى بان الهلال اذا روي في بلد - 00:45:18ضَ
لزم الناس كلهم الصوم وهذا المشهور في مذهب الامام احمد رؤي في بلد يلزم جميع الناس الصوم. ولا يجب ان يورد في كل بلد ويجعلون بلاد المسلمين بمنزلة البلد الواحد - 00:45:39ضَ
وفي هذا لا يعتبرون اختلاف المطالع وهذا احد الاقوال في المسألة ورواية عن الامام احمد عن احمد رواية ان المعتبر في ذلك اختلاف المطالع الاحكام الشرعية في الرؤية تنهض باختلاف المطالع - 00:46:02ضَ
من ليس له رؤية هنا يعتبر اقرب بلد على مطلعه اعتبر اقرب بلد على مطلعه كذلك الذين يعيشون في بلاد الكفار ولا يرون الاهلة ولا هناك اهتماما انهم يصمون على اقرب بلد على مطلعهم - 00:46:31ضَ
من يعتني بالرؤيا كذلك السجين في بلاد الكفار الذي ليس هناك بان يستطلع له الرؤيا يسأل عن اقرب بلد على مطلع هذا البلد يصوم على مطلع هذا البلد وهذا القول هو الذي نصره شيخ الاسلام - 00:46:54ضَ
ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا عمل عليه في هذا العصر. هذا القول لا عمل عليك هذا العصر عن اقوى الاقوال المذهب الثالث ان المعتبر البلد البلد الذي يحكمه حاكم - 00:47:19ضَ
على امر هذا الحاكم وهذا هو المعمول به في هذا العصر وان اختلفت مطالع البلد كما موجود فنحن في بلادنا المطالع مختلفة فنصوم جميعا ونفطر جميعا وهذا السائق وهذا سائر - 00:47:50ضَ
باختلاف المطالع كان اولى واما القول صام الناس كلهم فتقدم انه ضعيف ولا صح العمل به ابن عباس رضي الله عنه لم يأخذ برؤية معاوية تحت خلافته لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته - 00:48:11ضَ
الحنابلة الى انه اذا رآه رجل واحد ولو رد الشهادة الصم وزراء ورجل واحد ولا رد الشهادة عند الحاكم او من ينوب عنه صام هذا الواحد ونزل كل من يثق بقول هذا الواحد ان يصوم معه - 00:48:45ضَ
فلازم كل من يثق بقول هذا الواحد ان يصوم معه هذا المشهور في مذهب الامام احمد وعن الامام احمد في رواية ثانية انه يرى الهلال ورد قوله فانه لا يصوم - 00:49:10ضَ
عندما يصوم مع الناس ويفطر مع الناس وهذا الذي نصره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وهذا الخبر جاء من حديث عائشة ومن حديث ابي هريرة - 00:49:27ضَ
وكلاهما معلولات على ما لا يصلح الاستدلال بهذا الحديث وايد شيخ الاسلام هذا بالقول ان الشهر مأخوذ من الشهرة فلا بد ان يجتهد اما اصحاب القول الاول كالحنابلة انهم يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته ولقد رأيتم - 00:49:47ضَ
وكونوا رد الشهادة لن يردها بدليل واضح كل شيء يثبت غلط الرؤية قول هذا هو المعتبر بعض العلماء الى التفصيل انه اذا كان هناك غيب فرآه رجل واحد قبلت شهادته - 00:50:11ضَ
اذا كان هناك صحو وراه واحد لا تقبل شهادته. كيف لا يراه الا واحد وهذا قول ابي حنيفة وهذا قول ابي حنيفة في هذه الحالات ممكن الاستفادة من اصحاب المعرفة الفلكية - 00:50:38ضَ
على اعتبار وجود مقربات للرؤية اختبار علامات وبناء على القرائن اذا جاء رجل وادعى انه رأى الهلال في هذا الموضع وقد سلطت على هذا الموضع ولم يرى فيه قد تجعل هذي قرينة على غلطه - 00:50:59ضَ
في هذا الموضع والاجهزة قد سلطت على نفس هذا الموضع وهي تقلب الاف فكيف يراه هذا في الرؤية المجردة والاجهزة قد وضعت على نفس الموضع الادعاء ثم ما رؤي جاء موضع هذا يجعل قرينه على غلطه - 00:51:19ضَ
من القرائن على الغلط احيانا يكون الرجل ضعيف البصر هو عليه نظارات وعليها نظارات ثم يدعي انه رآه ثم لاجل توضع على ذا الموضع ما رؤي شيء. ويأتي الرجل ما يلبس نظارات وحاد البصر ويريه الموضع ولا يراه - 00:51:44ضَ
ان تجعل القرينة على غرضك لا لعدم قبول شهادة الواحد ولا لعدم اعتبار الرؤيا. الرؤيا المعتبرة والاعتداد بالحساب. ولكن هذه قرينة على غلطه فرق بين الصورتين النهاردة فيما مضى انا لا اعتدال بالحساب - 00:52:00ضَ
هنا المؤتمر الى الرؤية البصرية. لكن احيانا تكون رؤية بصرية غير صحيحة وهذي من القرائن لا نعتبر الرؤية البصرية ثم ينبغي لمن يقبل شهادة الرأي ان يدقق في هذه الجوانب - 00:52:18ضَ
ندقق في هذه الجوانب في من يقبل شهادته وفي من لا يقبل شهادته قال ويصام وجوبا برؤية عدل مكلف ويكفي خبره بذلك قول ابن عمر تراءى الناس هلالا فاخبرت رسول الله صلى الله عليه - 00:52:34ضَ
اني رأيت فصام وامر الناس بصيامه ابو داوود ولو كان انثى او عبدا او بدون لفظ الشهادة ولا يختص بحاكم يلزم الصوم من سمع عدل تثبت بقية الاحكام ولا يقبل - 00:52:57ضَ
شوال وسائر الشهور الا ذكراني بلفظ الشهادة لو صاموا ثمانية يوما ثم رأوه قضوا يوما فقط عترة مؤلف عدة مسائل في هذا الفصل اذا رآه واحد لازم الناس الصيام على قوله - 00:53:17ضَ
تقدم ان هذا قول الامام احمد رحمه الله تعالى ويؤيده ظاهر النص. صوموا لرؤيته وافطروا للرجل وهذا قد رآه اذا ثبت انه قد رأى اعتبر قوله ولحديث ابن عمر وترى الناس الهلال فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني قد رأيته - 00:53:40ضَ
امر الناس بصيامه هو حديث صحيح روى ابو داوود وغيره تقدم الى الصواب دخول رمضان انه يقبل شهادة رجل واحد شهادة عدل واحد ولو كان وهذا قول الامام احمد واختار ذلك ابو محمد ابن حزم - 00:53:59ضَ
واذا ردت شهادة هذا الرجل شهادة القاضي او الحاكم او غيره عند الحنابلة يصوم ويلزم ان يثق بقول هذا ان يصوم ولكن ذكر في اخر الفصل من المؤلف مسألة مهمة - 00:54:31ضَ
انه اذا اعتبرنا دخول الشهر في رجل واحد ثم بعد ذلك ليلة الثلاثين مرة الى الهلال ما رأينا الهلال في هذه الحالة نصوم انا اعتبرنا الرجل الواحد احتياطه ولا يخرج الشهر الا بشهادة عدلين - 00:54:47ضَ
اذا لم يشهد عدلان كان قد رؤي هلال شوال عندنا لا يمكن ان نصوم ثمانية وعشرين يوما فلا بد ان نصوم تسعة وعشرين يوما. لان الشهر اما يكون ثلاثين تسعة وعشرين - 00:55:13ضَ
كذلك اذا قبلنا دخول شهر رمظان رجل واحد جوال رجل واحد لا نقبل رؤيته فلابد من شاهدي عدل على هذا ان نصوم ثلاثين قد نصوم ثلاثين يوما بناء على ما نقبل في الخروج الا شهادة رجلين - 00:55:30ضَ
وهذا قول جماهير العلماء في شهر شوال وبقية الشهور وهذا مذهب مالك وقول الشافعية ورواية عن الامام احمد هؤلاء الائمة لا يقبلون في خروج رمضان الا شهادة رجلين عدلين بحديث - 00:56:02ضَ
عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب تقدم له معلول ان ما دار على الحجاج ابن ابطال وان كل اسناد في الحديث ذكر بدون حجاج فهو معلول ولا صح الخبر الا عن طريق الحجاج - 00:56:32ضَ
الحجاج ضعيف وستدل على هذا ايضا في حديث حاطب عند ابي داوود حين استشهد ابن عمر انا قد لا ننسك نسكنا الا بشهادة عدلين وقاسوا بقية الشهور على الحج بقية الشهور على شهر الحج - 00:56:48ضَ
وهذا حديث صحيح وهذا حديث صحيح رواه ابو داوود وغيره ان ابن عمر قر حاطبا على هذا النسك الا بشهادة عدلين يقول لا فرق هنا شوال ولا بين ذي الحجة - 00:57:14ضَ
واننا اغتفر في دخول رمضان شاهد واحد لان الشارع يتشوف لدخول رمظان ولان هذا يكون في له احتياط للصيام ومن ثم والاحسن ان يقال انما جاز هذا لوجود النصر ما احتطنا في هذا - 00:57:33ضَ
نحن ما عملنا بمسألة الاحتياط لما عملنا بمجيء النص في هذا الباب فعلى هذا يدخل رمضان بشهر واحد ولا يخرج الا بالشاهدي عدل وهذا هو الصواب شهد واحد لم تقبل شهادته - 00:57:56ضَ
فلابد يشهد رجلان فان صاموا بشهادة واحدة ثلاثين يوما فلم يرى الهلال لم يفطروا لقوله صلى الله عليه وسلم شهد اثنان يعتبر اه ما صاموه هو اليوم يعتبر غلطا لعله غاد في الرؤيا - 00:58:19ضَ
الان يعتبر حين اذا قد صاموا كم تسعة وعشرين يوما وحين لم يرى الهلال لابد ان نكمل العدة ثلاثين اما لو صمنا بشهادة رجلين انا والامير الهلال في اخر الشهر فاننا - 00:58:47ضَ
ونعتبر هذا اليوم يوم عيد لماذا الحكم يقرر؟ اذا اعتبرنا دخول رمظان بشاهد واحد وعلى هذا اذا كان ليلة الثلاثين ما روي الهلال ولا الشهيد شهيدان الهلال قد رؤي نصوم اليوم الواحد والثلاثين ونعتبره هو اليوم - 00:59:07ضَ
الثلاثين ونعتبر اليوم الذي صمنا فيه الاول ان الصاحب قد غلط في الرؤيا ان الصاعقة غلط في الرؤية لا يمكن ان نخرج من الشهر بلا شهادة رجلين واذا لم يرى الهلال هذا دل على غلطه - 00:59:31ضَ
قال استوجب التساقط في مسألة الدخول كل من ادعى ان رأى الهلال اعتبر قوله حاول من النظر في هذه المسألة واعتبار القرائن الاوصاف لاجل غيم ثلاثين يوما ولم يروا الهلال لم - 00:59:50ضَ
ان الصوم انما كان احتياطا اصله بقاء رمضان وعلم منه انهم لو صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما ولم يروه افطروا صحوا كان او غيما لما تقدم نعم هذا هو الصواب - 01:00:09ضَ
قال والصواب بمعنى يعتبرنا دخول رمظان بشهادة رجلين صمنا ثلاثين يوما من رمضان ولم نرى الهلال بعد ذلك بما اننا نفطر وجوبا نعتبر اليوم الواحد والثلاثين هو اول يوم من ايام شوال - 01:00:25ضَ
ونعتبره يوم العيد ولا يصلح ان نقول لعله قد حصل غلط لماذا نقول في الشاهد الواحد ولا نقول في الشاهدين ولنا قد اكملنا العدة لقوله صلى الله عليه وسلم الشهر تسع وعشرون. ونحن الان قد صمنا الثلاثين يوما - 01:00:46ضَ
ونحن قد صمنا ثلاثين يوما هل هذا يجب علينا ان نسقط شهر واحد وثلاثون يوما هناك شهر واحد الشهر اما يكون ثلاثين مما يقول تسعة وعشرين اما ان نجعل بشار واحدا وثلاثين يوما فهذا غلط - 01:01:02ضَ
فبالتالي يجب ان نفطر ولو لم يرى هلال الاحياء يحن دون منظري غيب فلا يمكن يرى الهلال فحين اذ يجب علينا ان افطر قال ومن رأى الهلال ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله لزمه الصوم وجميع احكام الشهر من طلاق وغيره معلق به - 01:01:22ضَ
علمه انه من رمضان لو رأى وحده هلال شوام اه يا هلال شوال صام ولم يفطر قوله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر والاضحى يوم يضحي الناس رواه الترمذي - 01:01:48ضَ
ده كلام مؤلف هنا مسألتين المسألة الاولى اذا رأى الى رمظان وحده ردت شهادته ان الناس يصومون وقد تقدم الحكم في هذا وذكر ان ما جميع ما يتعلق بالشهر يلزمه من طلاق وعتق وهذا صواب - 01:02:02ضَ
يتقدم ايضا فيما اول الشرح انه اذا صام يوم الشك انه لا يتعلق به لا طلاق ولا عتق انه لم يتحقق انه من رمضان اما في هذا الموضع قد تحقق انه من رمضان - 01:02:21ضَ
فحينئذ ما علق بالرمضان او طلاق امرأة او عتق او غير ذلك لزمه لان هذا قد تحقق بانه بان من رمظان ولن دخول الشهر يقبل فيه شاهد واحد ولا نشترط في ذلك شاهدين - 01:02:37ضَ
واما اذا رأى هلال شوال وحده قد علق طلاق الزوجة انا هنا شوال لو طلق عتق العبد على هلال شوال لزمه السداد الى شوال في هذه الحالة لا يقع طلاق - 01:03:03ضَ
ولا يقع عتق ولا يجب عليه سداد دين لان شوال لم يثبت وانما يثبت بشاهدي عدل وعندنا هنا شاهد واحد الاول يوجد النصر ورددت الثاني لوجود النصب. لكن لو شايف شهيدان - 01:03:23ضَ
لان الليل من شوال لزم الطلاق ولزمه العتق ولزم قضاء الدين ولزم كل معلق على دخول شوال. كله معلق على دخول شوال لكن انبه على مسة ايضا مهمة اذا قيل على مذهب الامام احمد رحمه الله قلنا له قول قوي ان من رأى الهلال - 01:03:42ضَ
وحدة وردت شهادة انه يراعي هذا مسألة اثارة العامة والبلبلة قد ردت ولم يكن رد الشهادة عن هوى انما كان عن اجتهاد انا لا يأزم الناس يقول انتم ما تصومون - 01:04:10ضَ
وانتم ضالون او منحرفون ان ارشاد قد رؤي وانتم ما صمتم انما يبني هو على اجتهاده ويصوم ولا يتعرض للاخرين باذى كذلك من يذهب الى ان خروج رمضان يكتفى فيه شهر واحد كقول النبي محمد ابن حزم - 01:04:29ضَ
الهلال انا لا تراءى امام الناس بالفطر ان هذا فيه مفسدة على الناس وفي ثارة بلبلة يجب على المسلمين مراعاة احوال النفوس ومراعاة المصالح ودرء المفاسد اهل العلم وطلبة العلم والعقلاء يخاطبون الناس بما يعرفون - 01:04:51ضَ
يتكلمون مع العامة بما يفهمون ولا يحملونهم على اجتهاداتهم الذي قد خالفهم فيها غيره يترتب على ذلك ضرر بطائفة طائفة او على الطعن بطائفة دم طائفة. هذه مصالح والمفاسد تراعى في مثل هذه المسألة. ومن هذا ايضا - 01:05:19ضَ
اذا قدم الرجل وكان مسافرا ثم قد برد وقد افطر. لا ترى امام الناس بالاكل والشرب وما يدري الناس انه قديما من سفر يترتب على ذلك ضرر وواضح بده يمسك امام الناس اذا كذا وحده اكل وشرب - 01:05:42ضَ
قال وان اشتبهت الاشهر على نحو مأسور تحرى - 01:06:09ضَ