التعليق على منهاج الطالبين (كتاب الطهارة)

الدرس التاسع: من قوله: (الثاني: زوال العقل) إلى قوله: (أوشعر وسن وظفر في الأصح).

لبيب نجيب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:05ضَ

وان يفقهنا بالدين وان يفتح لنا فجوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فبالدرس الماضي شرعنا في الكلام على اسباب الحدث قال الامام النووي رحمه الله تعالى - 00:00:28ضَ

باب اسباب الحدث هي اربعة احدها خروج شيء من قبله او دبره الا المني ولو يسد مخرجه وانفتح تحت معدته نقظا وكذا نادر كدود في الابهر او فوقها وهو منسد او تحتها وهو منفتح فلا في الاظهر وهذا شرحناه في الدرس الماضي - 00:00:49ضَ

وربما تسقط عبارة او كلمة من المتن بسبب اني اكتب المتن به خط اليد ربما تسقط عبارة وكلمة فنبهوني اذا وجدتم شيئا هذا شرحناه في الدرس الماضي بارك الله فيكم. ونعيد المسألة الاخيرة - 00:01:20ضَ

وهي قول الامام النووي رحمه الله ولو انسد مخرجه وانفتح تحت معدته معدته بفتح الميم وكسر العين نقض وكذا نادر كدود في الازهر او فوقها وهو منسد او تحتها وهو منفتح فلا في الاظهر - 00:01:41ضَ

نقول بارك الله فيكم اذا انفتحت ثقبة والحال ان الاصلي منفتح فلا نقض مطلقا مما خرج من تلك الفتحة هذه الحالة الاولى والحالة الثانية اذا انفتحت ثقبة وكان الاصلي منسدا انسدادا طارئا - 00:02:04ضَ

فاننا ننظر فان كانت الثقبة تحت المعدة فان الخارج منها ينقض واذا كانت الثقبة فوق المعدة او محاذية لها فان الخارج منها لا ينقذ واما اذا كان المخرج الاصلي منسدا انسدادا خلقيا - 00:02:33ضَ

فان ما خرج من تلك الثقبة ينقض ولو كانت الثقبة في اي موضع من البدن بل حتى ولو خرج من المنافذ على ما اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى - 00:02:56ضَ

وحينئذ يكون قول الامام النووي رحمه الله ولو سد مخرجه اي انسدادا عارضا فهو يتكلم رحمه الله تعالى على الانسداد العارض وقوله رحمه الله تعالى او تحتها وهو منفتح اي والاصلي منفتح - 00:03:15ضَ

وقوله رحمه الله تعالى فلا في الازهر اي فلا نقضع في الازهر لماذا لا نقبل في الاظهار؟ اذا خرج اذا خرج من فوقها انما لا ينقض اذا خرج من فوقها لانه حينئذ يكون اشبه - 00:03:37ضَ

يكون اشبه بالقيء ومعلوم ان القيء لا ينقض الوضوء وقول الامام النووي رحمه الله تعالى في الازهر مقابل الاظهر ان الخارج من المنفتح فوق المعدة او ان الخارج من الثقبة المحاذية للمعدة - 00:03:55ضَ

انه ينقضه حال كون الانسداد عارضا واضح كل ده؟ هذا مقابل الاظهر الذي ذكره او الذي اشار اليه الامام النووي رحمه الله فانه لما عبر بالاظهار فالظاهر مقابله ان ما خرج من المنفتح فوق المعدة - 00:04:17ضَ

او من المنفتح حال كونه محاذيا للمعدة فانه ينقض حال كون الانسداد عارضا اذا تقرر هذا وهذا تذكير بما سبق معنا في الدرس الماضي فاننا نقول بارك الله فيكم. تأتي مسألة وهي - 00:04:39ضَ

حيث حصل النقض بالخروج من المنفتح متى يحصل النقض بالخروج من المنفتح ها يمكن نحصره في في اربع حالات نقول يحصل النقض بالخروج من المنفتح في اربع حالات. الحالة الاولى - 00:04:59ضَ

اذا كان الاصلي منسدا انسدادا عارضا تمام؟ وخرج من فتحة اسفل المعدة تحت المعدة هذه الحالة الاولى الحالة الثانية اذا كان الاصلي منسددا انسدادا خلقيا وخرج من ثقبة فوق المعدة هذه حالة ثانية - 00:05:18ضَ

او محاذية للمعدة هذه حالة ثالثة او تحت المعدة. هذي حالة رابعة. فاربع حالات يحصل فيها النفط يأتي السؤال هنا او تأتي هذه المسألة حيث حصل النقض بخروج الخارج من المنفتح - 00:05:42ضَ

واضح فهل هذا المنفتح تثبت له احكام المخرج الاصلي ام لا نفترض على سبيل المثال ان شخصا ما حصلت له ثقبة تحت السرة وكان المخرج الاصلي منسدا انسدادا عارضا الخارج من هذه الثقبة التي تحدث سرة ينقض الوضوء او لا ينقض الوضوء - 00:05:58ضَ

ها شيوخ ينقض ولا ينقض ينقد احسنتم ينقض طيب هل هذه الثقبة الان تصبح لها احكام الفرج الاصلية او لا ما معنى احكام البرج الاصلي؟ يعني مثلا لو ان شخصا اولج فيها - 00:06:27ضَ

تمام هل يعتبر انه اولى في فرش فيكون زنا هل لو ان شخصا مسها ينتقض وضوءه لانه مس فرجه هل تنتقل احكام الحكم الاصلي لهذه الثقبة او لا تنتقل واضح او لا؟ هذا السؤال. واذا انتقلت الاحكام لهذه الثقبة. فهل الحكم فهل المخرج الاصلي - 00:06:46ضَ

هل المخرج الاصلي بارك الله فيكم اه تزول عنه الاحكام يصبح كعضو زائد او لا تزول واضح؟ السؤال او لا نقول عندك حالتان هنا. الحالة الاولى اذا كان الانسداد عارضا - 00:07:11ضَ

فاذا كان الانسداد عارضا فان احكام المخرج الاصلي تبقى للمخرج الاصلي واضح ولا ينتقل الى الثقبة الا حكمان فقط الحكم الاول ان الخارج من تلك الثقبة التي تحت المعدة ينقض الوضوء هذا الحكم الاول ينتقل - 00:07:30ضَ

الى تلك الثقبة والحكم الثاني انه لو نام معتمدا على تلك الثقبة فانه لا ينتقض وضوءه كما لو نام القاعد حال كونه متمكنا من محل قعوده هذا في حالة ماذا؟ هذا في حالة كون الانسداد عارظا - 00:07:54ضَ

واضحة ولا اذا اعيد هذا الكلام اكرره واقول عندنا حالتان الحالة الاولى اذا كان الانسداد عارضا فان احكام الاصلي لا تنتقل الى الثقبة التي حصلت تحت المعدة بل تبقى احكام الاصل فيه - 00:08:16ضَ

وانما ينتقل اليه حكمان فقط الحكم الاول ان الخارج منه حال كونه تحت المعدة ينقض الوضوء والحكم الثاني انه لو نام ممكنا تلك الثقبة واضح من اه محل نومه فان وضوءه لا ينتقض - 00:08:38ضَ

هذا اذا كان هذا اذا كان بارك الله فيكم اه عارضا. هذا اذا كان الانسداد عارضا طيب اما اذا كان انسداد المخرج الاصلي خلقيا فهل تنتقل الاحكام او لا تنتقل الاحكام - 00:09:01ضَ

واضح هنا حصل خلاف بين العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى والعلامة الرملي فالعلامة ابن حجر رحمه الله يقول ان ان المخرج الاصلي لا تنتقل احكامه حتى ولو كان الانسداد خلقيا - 00:09:23ضَ

ان المخرج الاصلي لا تنتقل احكامه عنه حتى ولو كان الانسداد خلقيا وانما ينتقل وانما ينتقل الى المخرج العارض الى الثقبة الحاصلة حكمان فقط وهما ما ذكرت قبل قليل ان الخارج منها ينقض الوضوء هذا الحكم الاول. وانه لو نام متكئا عليها - 00:09:44ضَ

تمام؟ معتمدا عليها فانه لا الوضوء فقط اذا باختصار العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى يرى انه سواء كان الانسداد طارئا او كان الانسداد اصليا فان احكام المخرج الاصلي سواء كان الامتداد خلقيا او كان الانسداد طارئا فان احكام الاصل لا تنتقل عنه. باختصار - 00:10:11ضَ

انما ينتقل حكمان هذا عند العلامة ابن حجر لكن العلامة الرملية رحمه الله فرق بينما لو كان الانسداد خلقيا او كان الانسداد عارضا اي طارئا فاذا كان الانسداد عارضا طارئا فقد سمعتم تقرير - 00:10:36ضَ

ذلك قبل قليل واما اذا كان الانسداد خلقيا عند العلامة الرملية فيقول ان الاحكام ان الاحكام للمخرج الاصلي تنتقل الى المخرج الحادث. وبالتالي عند العلامة الرملي لو كان المخرج الاصلي منسدا انسدادا خلقيا - 00:10:56ضَ

وخرج ما يناسبه من ثقبة فان هذه الثقبة اذا مسها شخص انتقض وضوءه واذا اولج فيها شخص فان ذلك زنا وتترتب عليها جميع احكام الفرج. هذا عند العلامة الرملي ووافقه على ذلك الخطيب الشربيني رحمهم الله تعالى - 00:11:16ضَ

اما العلامة ابن حجر رحمه الله تبعا لشيخ الاسلام زكريا رحمه الله في فتح الوهاب فانهما يقرران ان احكام المخرج الاصلي ثابتة لا تنتقل عنه ارجو ان تكون هذه المسألة واضحة لكم - 00:11:41ضَ

وانا اظن اني ارسلت للشيخ عبد الرحمن تشجيرا لهذه المسألة فاذا كان متيسرا عنده ان يعجبه عرضه التسجيل الماضي شيخنا نعم التسجيل الذي كان في الدرس الماضي نعم نعم حفظك الله - 00:11:57ضَ

اذا غير موجود ارسله لك الان موجود شغل موجود هذا هو هذا شيخنا ام شهم هذا لم يظهر لي لم يظهر لي في الشاشة شيء ارسلت لك الان في الواتساب - 00:12:14ضَ

حتى يحسن التصور المسألة للاخوة فهذا هذا لم ترسله ها عفوا انا الان سارسله ان شاء الله تمام ما في عن بابكم شيخنا تريدون ان توضحوا لنا مسألة انتقال الاحكام - 00:13:08ضَ

نعم قررت ولكن فقط يأتي التشجير وحتى تكون اوضح لكم واذا كان سيتأخر لا بأس نتركها نحاول ان نظهره شيئا ان شاء الله مهم وظننت اني ارسلت لكم في الاسبوع الماضي - 00:14:36ضَ

نعم لم يظهر بان صحيح لا لا بأس اذا ظهر بعد ذلك نعم ساحاول شيئا ان اظهره نعم ساحاول نعم نحاول نقول طيب على كل حال بارك الله فيكم. عندما عندما يقول الامام النووي رحمه الله تعالى في - 00:15:11ضَ

عندما يقول وهو منسد ما المراد بالانسداد ارى المراد بالانسداد الالتحام ان ذلك المخرج مثلا مخرج الاصلي ملتحم لا ليس المراد بالانسداد الالتحام انما المراد بالانسداد ان المخرج الاصلي لا يخرج منه شيء - 00:15:30ضَ

حتى وان كان مفتوحا واضح اذا مراده رحمه الله تعالى بالانسداد انه لا يخرج منه شيء. وليس مراده انه ملتحم اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان هذا ما يتعلق بالناقض الاول من نواقض الوضوء الذي ذكره الامام النووي رحمه - 00:15:49ضَ

والله تعالى في منهاج ثم قال رحمه الله تعالى الثاني زوال العقل شيخنا معذرة لم لم تبينوا لنا عن مسألة تعد القبلة والدبر زائدا ام الاصلية اذا انتقل الاحكام قد بينت قلت - 00:16:14ضَ

اذا اذا كنا يعني قبل قليل قلت بارك الله فيك اذا كان المخرج الاصلي منسددا انسدادا خلقيا فحصل خلاف بين ابن حجر والرملي فعند العلامة ابن حجر عند العلامة ابن حجر ان المخرج الاصلي - 00:16:39ضَ

تمام لا تنتقل عنه الاحكام. بمعنى انه لا يكون زائدا. بل تبقى الاحكام فيه واضح عند العلامة الرملي ان احكام المخرج الاصلي تنتقل الى المنفتح. وبالتالي يصبح وبالتالي يصبح المخرج الاصلي - 00:17:01ضَ

فإذا لا تترتب عليه الأحكام واضح شيخنا؟ اذا لو جامع فيه لا يترتب عليه الجنب الجنابة وكذلك يعني اه يبطل صومه صح لو جامع نعم لو جامع لو جامع في المخرج الاصلي - 00:17:20ضَ

حال كونه منسدا انسدادا خلقيا ايوا نعم شيخنا ايوا واضح. ايوا نعم. هذا عند العلامة الرملي والقطيب الشربيني واضح لا تترتب في الاحكام يصبح كعضو زائد لان الاحكام قد انتقلت الى - 00:17:44ضَ

الثقبة التي انفتحت اه هذه الصورة نعم لو هناك تقليم الله ينفع بك يا شيخ عبد الرحمن ما شاء الله جزاك الله خيرا انظر بارك الله فيك هنا لو كان المخرج الاصلي منشدا انسدادا خلقيا. هذا الكلام حال كونه من سدان سدادا خلقيا - 00:18:07ضَ

فعندك الان المخرج الاصلي وعندك المخرج المنفتح بالنسبة للمخرج الاصلي تثبت له سائر الاحكام عند العلامة ابن حجر تمام واما عند الرمل والخطيب لا تثبت له احكامه لانه اصبح كعضو زائد - 00:18:30ضَ

هذا بالنسبة للمخرج الاصلي وبالتالي لو حصل فيه علاج او حصل مس له او نحو ذلك لا ينتقض الوضوء بالمس ولا يترتب الحد بالايلاء طيب نعم واضح ايوة. اما المخرج المنفتح - 00:18:54ضَ

فهذا يثبت له يثبت له عند العلامة ابن حجر حكمان فقط ان الخارج منه ينقض الوضوء هذا الحكم الاول وانه لو نام معتمدا عليه لا ينتقض الوضوء واما عند العلامة الرملي والخطيب فان هذا المخرج المنفتح تثبت له سائر الاحكام - 00:19:17ضَ

واؤكد لك حفظك الله ان هذا كله في حال كون المخرج الاصيل منشدا اشتدادا خلقيا اما اذا كان الاصلي منسدا انسدادا عارضا فانهم يتفقون على ان احكام الاصل لا تنتقل - 00:19:40ضَ

واضح يا شيخ واضح شيخنا. ثم نقول امر اخر ثم نقول ان هذا الانتقال في الاحكام يبقى بارك الله فيكم. ان هذا الانتقال في الاحكام يبقى ما دام الاصلي منسدا انسدادا خلقيا - 00:20:02ضَ

فاذا انفتح الاصلي عاد الامر الى نصابه اعادة الاحكام للاصلين جيد طيب الناقض الثاني بعض الاخوة كتبوا اسئلة انا لا اعرف من اين تأتي الاسئلة ان شاء الله في نهاية الدرس استمع اسئلتكم واجيب على ما استطيع الاجابة عليه - 00:20:20ضَ

الناقد الثاني بارك الله فيكم زوال العقل الا نوم ممكن مقعده المراد بزوال العقل اي زوال التمييز فزوال العقل يكون بجنون او باغماء او بصرع او بسكر ولو كان من شخص ممكن مقعدته من محل جلوسه. فانه يكون ناقضا بالاجماع - 00:20:53ضَ

اي اذا كان زوال العقل بالجنون باغماء بسرعة بسكر هذا مطلقا حتى ولو كان من شخص ممكن مقعدته من محل جلوس اجماعا كما ذكر ذلك في التحفة ان هذا محل اجماع - 00:21:28ضَ

اما بالنوم فهنا يأتي الاستثناء ولذلك الامام النووي رحمه الله تعالى استثنى حالة النوم فقال الا نوم ممكن مقعده في الحديث يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من نام فليتوضأ - 00:21:47ضَ

وهذا الحديث رواه ابو داوود هذا الحديث دل على ان النوم ينقض الوضوء واذا كان النوم ينقض الوضوء فان غيره كالسكر والجنون والاغماء من باب اولى انه ينقض الوضوء وجهوا الاولوية ان هذه الاشياء ابلغ في زوال الشعور والادراك من النوم - 00:22:10ضَ

فاذا كان النوم ينقض الوضوء فان هذه الاشياء من باب اولى انها تنقض الوضوء واستثني من ذلك نوم قاعد ممكن مقعدته من محل جلوسه والتعبير بمحل جلوسه اولى من التعبير بالارض - 00:22:39ضَ

لان محل الجلوس قد يكون الارض وقد لا يكون الارض كأن يجلس على كرسي او على دابته او نحو ذلك اذا الاستثناء له كم قيود له كم قيود؟ ثلاث قيود. القيد الاول ان يكون في النوم - 00:22:59ضَ

الثاني من قاعد ثالث ممكن ثلاثة قيود فقولنا الا نوم خرج غير النوم كما لو اغمي عليه قاعدا فانه ينتقض وضوءه وقولنا قاعد خرج غير القاعد كما لو نام مضطجعا او نام قائما - 00:23:17ضَ

حتى وان استفر. ومعنى الاستغفار انه يلبس ما يشبه الحفاظ بان يضع خرقة على فرجه فانه ينتقض الوضوء فان محل الاستثناء فيما لو نام قاعدا فقط والقيد الثالث ان يكون ممكنا فلو نام قاعدا لكنه غير ممكن انتقض وضوءه - 00:23:42ضَ

اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فالمراد بالتمكين الا يكون بين مقعده و مقره كجاف اي تباعد. هذا المراد بالتمكين الا يكون بين مقعده ومقر الاستقراء ومكان استقراره تجاف اي تباعد - 00:24:06ضَ

ودليل هذا الاستثناء يعني مر معنا دليل ان النوم ناقض الوضوء وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام فليتوضأ العين بكاء السهم فمن نام فليتوضأ طيب دليل الاستثناء والاستثناء له دليل وتعليم - 00:24:31ضَ

اما الدليل فهو حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرونه في صلاة العشاء فينامون ثم يصلون ولا يتوضأون وفي رواية عند ابي داود ينامون حتى تخفق رؤوسهم - 00:24:49ضَ

ومعنى تخفق بفتح التاء وكسر الفاء اي تسقط اذقانهم على صدورهم وهذا يدل على ان هذا النوم الذي كان يصيب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان نوما ثقيلا وهذا يدفع - 00:25:16ضَ

قول من يقول ان المراد بحديث انس السابق ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينامون ان المراد بقوله ينامون اي ينعسون لان سقوط الرؤوس سقوط الاثقال هذا به - 00:25:37ضَ

دليل على ان هذا النوم نوم ثقيل وليس وليس نعاسا ووجه الاستدلال بالحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يستبعد ان يخفى عليه ال اصحابه حيث كانوا ينامون هذا النوم ثم يصلون ولا يتوضأون - 00:25:57ضَ

فالظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم فالظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك فكان يقرهم عليه عليه الصلاة والسلام وبالتالي الاستدلال بهذا الحديث هو استدلال بالسنة التقريرية - 00:26:21ضَ

من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم لكن بارك الله فيكم يعني اتوسع قليلا فقط في في بحث هذا الحديث جاء في رواية ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما كانوا ينتظرونه - 00:26:45ضَ

كانوا ينامون فيضعون جنوبهم وينامون. هكذا يضعون جنوبهم هذه الرواية بوظع الجنب جاءت في بعض كتب الحديث وهي مشكلة على مذهبنا اليس كذلك يعني رواية تخفق رؤوسهم هذه تشعر بانهم كانوا ينامون - 00:27:07ضَ

حال كونهم حال كونهم قاعدين لكن رواية يضعون جنوبهم كيف كيف الاجابة عنها واضح الاشكالية آآ مشايخ تمام وهذه في الحقيقة يعني انا يعني في بحث قاصر سريع في كتب شروح الحديث - 00:27:33ضَ

في التي قام الاول التي شرحها فقهاؤنا الشافعي رحمهم الله تعالى لم لم اجد لم اجد من تعرض للجواب عليها لم اجد من تعرض للجواب على هذه الرواية يمكن ان بعضكم يطلع لكن اقول تفقها - 00:27:57ضَ

يعني وجدت ان الامام احمد رحمه الله تعالى استنكر هذه الرواية رواية انهم كانوا يضعون جنوبهم واضح و الامام احمد يشير الى ان الرواية الصحيحة آآ هي رواية كانوا ينامون دون كانوا يضعون جنوبهم هذا هذا امر - 00:28:15ضَ

الامر الثاني بارك الله فيكم يمكن ان نحمل رواية كانوا يضعون جنوبهم على ان من كان يضع جنبه من الصحابة انه كان يتوضأ اذا كان نومه ثقيلا بخلاف من نام حال كونه قاعدا - 00:28:38ضَ

واضح هذا جواب ثاني الجواب الثالث يمكن ان نقول او ان نحمل رواية كانوا يضعون جنوبهم على ان من كان يضع جنبه منهم رضي الله تعالى عنهم لم يكن ينام - 00:28:59ضَ

النوم الثقيل وانما كان في حالة نعاس واضح فيمكن ان نجيب بهذه الاجوبة الثلاثة على هذه الرواية طبعا اذا ثبتت هذه الرواية و المجال مفتوح لمن احب منكم انه يستوثق او ينظر في صحتها او وقف على كلام لفقهائنا رحمهم الله تعالى - 00:29:18ضَ

الجواب عنها اذا هذا من حيث الدليل دليل الاستثناء اما من حيث التعليم فلان من نام قاعدا ممكنا فانه يأمن من خروج شيء فانه يأمن من خروج شيء وهذا التعليل بارك الله فيكم - 00:29:48ضَ

يعني ذكره الشراح شراح المنهاج لكن هذا التعليل لو تأملنا فيه لو تأملنا فيه فاننا يعني يمكن ان ان نأخذ منه ان زوال العقل ليس ناقضا بنفسه وانما الناقض هو - 00:30:08ضَ

خروج شيء حال زوال العرق مهمة ولا لا يعني عندما نعلل نقول ان من نام قاعدا ممكنا مقعدته من محل جلوسه تمام؟ لا ينتقض وضوءه. لماذا لا ينتقض وضوءه قال بعضهم لا ينتقض وضوءه لانه يأمن من خروج شيء - 00:30:33ضَ

اذا كانهم يقولون ان الناقضة ليس زوال العقل وانما الناقض ما يخرج واضح اثناء زوال العقل. فزوال العقل مظنة لخروج الخارج واضح ظاهر عبارة الامام النووي رحمه الله تشعره بماذا؟ في المثل - 00:30:56ضَ

تشعر ان الذي ينقض الوضوء هو نفس الزوال هو نفس الزوال واضح حتى لو انه مثلا نام و مثلا تيقن انه لم يخرج منه شيء. يعني نفترض انه نام قائما او نام مضجعا. وتيقن انه لم يخرج منه شيء. هل ينتقض - 00:31:22ضَ

ولا ينتقد على ظاهر عبادة الامام النووي ينتقده ولا ينتقد ينتقد شيخ مظاهر العبارة ينتقم لكن هذا التعليم وبهذا تعلينا هذا التعريف لان هذا التعليل علق الامر بايش؟ بكونه يأمن او لا يأمن خروج شيء - 00:31:45ضَ

واضح وبالتالي بعض فقهاء الشافعية رحمهم الله يرون ان النوم ينقض الوضوء الا بسورة واحدة الا اذا نام قاعدا ممكنا ينقض الوضوء مطلقا في غير هذه الصورة. حتى ولو اخبره معصوم مثلا - 00:32:13ضَ

انه لم يخرج منه شيء يعني قالوا لو نام قاعدا ممكنا مقعدته من محل جلوسه ينتقد اه قالوا عفوا لو نام في غير كونه قاعدة ممكنا مقعدته من محل جلوسه في غير هذه الصورة - 00:32:37ضَ

واخبره معصوم انه لم يخرج منه شيء مثلا قالوا ينتقض الوضوء لانه نام في غير تلك الحالة. واضح ايوة. قالوا ينتقض الضوء. اذا او مثلا انه نام قاعدا ممكنا مقعدته من محل جلوسه. واخبره معصوم انه خرج منه شيء - 00:32:53ضَ

لا ينتقض وضوءه واضح؟ وان كان انتبه وان كان يلزمه الوضوء ليس لانه انتقد بل طاعة لامر المعصوم ارجو ان يكون هذا واضحا لكم وان كان يلزمه الوضوء ليس لان وضوءه انتقض - 00:33:18ضَ

بل طاعة لامر المعصوم طبعا هذا نعم. اذا كان زوال العقل لا ينقض الوضوء. فكان زوال العقل هو الذي لا ينقض الوضوء. انما الذي ينقض الوضوء هو خروج شيء حالة زوال العقد - 00:33:38ضَ

فلماذا يعرف بذكر المعصوم ولا الان حفظك الله هذا لما استثنينا نحن استثنينا قلنا الا نوم قاعد ممكن ما قعدته. لماذا استثنينا هذا بدليل وتعليم صح الدليل عرفناه التعليم ما هو؟ قالوا لان من نام قاعدا ممكنا مقعدته من محل جلوسه - 00:33:57ضَ

يأمن من خروج شيء فهم جعلوا دبل معي من علل بهذا التعليم جعل النوم مظنة الحدث وليس دوال العقل نفس الحدث واضح بناء على هذا الكلام بناء على هذا الكلام - 00:34:25ضَ

لو اخبره معصوم مثلا انه خرج منه شيء او لم يخرج منه شيء تمام؟ اذا اخبره بانه خرج منه شيء يقول انتقض الوضوء. حتى ولو كنت نائما على كونك قاعدة ممكنة - 00:34:46ضَ

واذا اخبره معصوم بانه لم يخرج منه شيء لا ينتقض الوضوء لماذا؟ لان زوال العقل ليس بذاته ناقض وانما هو مظنة النقب وقد ظهر بكلام معصوم مثلا مخالفة تلك المظنة - 00:35:06ضَ

فهمته؟ لكن اذا جعلنا زوال العقل بذاته ناقض للوضوء واضح؟ نعم. الحمد لله. لما انتبه الى ان هناك تعليق لذلك. نعم. اذا تقرر هذا طبعا هذا الذي ذكرته لكم قال به بعض بعض اصحاب الحواجب مثل علام سليمان الجمل في شرح المنهج - 00:35:28ضَ

في في شرح في في على فتح الوهاب شرح منهج الطلاب وان كان العلامة ابن حجر رحمه الله والعلامة الرملي يقولون اذا اخبره معصوم تمام اذا اذا اخبره معصوم لانه لم يخرج منه شيء لم ينتقض الوضوء - 00:35:55ضَ

تمام؟ اذا نام غير ممكن واخبره معصوم انه لم يخرج منه شيء لما ينتقل الوضوء. هذا كلام العلام بن حجر والرمز. بل العلامة بن حجر يقول رحمه الله تعالى يعني كذلك لو اخبره عدل - 00:36:16ضَ

تمام لو اخبره عدل مثلا بانه خرج منه شيء حال كونه نائما وهو قاعد ممكن اخبره عبد بانه خرج منه شيء فانه يلزمه الاخذ بخبر العدل. وقد ذكرت لكم هذا في درس ماضي - 00:36:34ضَ

عندما فرعنا على مسألة لو اخبره مقبول الرواية بتنجس الماء وجب اعتماد خبره في باب المياه. ذكرت لكم هذا وذكرت لكم او تسعة فروع تتعلق بهذه المسألة اذا تقرر هذا بارك الله فيكم لما قال الامام النووي رحمه الله تعالى زوال العقل - 00:36:54ضَ

الا ممكن مقعدته نقول خرج بهذا الكلام خرج النعاس وخرج اوائل نشوة نشوة الشكر آآ الشكر اوائل نشوة السكر. لماذا؟ لان التمييز في هاتين الحالتين ما زال باقيا فيبقى نوع تمييز. فلما كان - 00:37:17ضَ

نوع تمييز ما زال باقيا فلا نقظع بالنعاس ولا نقظى باوائل نشوة السكر وعلامة النعاس كما ذكر الفقهاء انه يسمع كلام الحاضرين وان كان لا يفهمه وقالوا ايضا انه اذا شك - 00:37:42ضَ

هل حصل له نوم او نعاس فان الاصل بقاء الطهارة وكذلك لو شك هل كان ممكنا او لا فان الاصل بقاع الطهارة وكل ذلك استصحابا للاصل اذا تقرر هذا فان زوال العقل - 00:38:02ضَ

ناقض للوضوء اي انه حدث في حق غير نبينا عليه الصلاة والسلام وغير سائر الانبياء فان نبينا عليه الصلاة والسلام وسائر الانبياء عليهم الصلاة والسلام لا ينتقض وضوءهم بالنوم ببقاء اليقظة في قلوبهم - 00:38:22ضَ

قد يقول قائل جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نام في قصة نوم النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه رضي الله عنهم في الوادي فالجواب ان هذه القصة اجيب عنها باجوبة - 00:38:46ضَ

من تلك الاجوبة ان عدم ادراك طلوع الشمس ليس من وظائف القلب النبي عليه الصلاة والسلام قال تنام عيني ولا ينام قلبي بل هي من وظائف البصر ويحتمل ان نومه عليه الصلاة والسلام في تلك الحادثة - 00:39:05ضَ

انما كان ليحصل التشريع لاحكام كثيرة استفيدت من تلك القصة هذا ما يتعلق بالناقض الثاني من نواقض الوضوء واما الناقض الثالث من نواقض الوضوء معذرة تفضل. اذا كان ظاهر عبارة النووي تشير الى ان زوال العقل في ذاته ناقد - 00:39:25ضَ

لماذا؟ بالنوم الا نوم ممكن مقعده احسنت. سؤال جيد. استفدنا هذا للحديث. لا للتعليم اه فاهم جزاكم الله خيرا. نعم نحن قد ذكرنا ان مستند الاستثنائي امران الدليل والتعليم واضح - 00:39:53ضَ

نعم. فالتعليل هنا فالتعليل هنا يمكن ان يذكر للاستئناس بجانب الدليل اه نعم احسنتم يا استاذ عبد الحليم شكرا. طيب الناقذ الثالث بارك الله فيكم التقاء بشرتي الرجل والمرأة الا محرما في الاظهر - 00:40:15ضَ

قال والملموس تلامس في الازهر ولا تنقضوا صغيرة وشعر وسن وضفر في الاصح قال ينقض الوضوء التقاء بشرتي لكن بشروط تبدو الاول ان يكون الالتقاء بين رجل وامرأة الشرط الثاني ان يكونا كبيرين - 00:40:39ضَ

والشرط الثالث ان يكونا اجنبيين والشرط الرابع ان يكون الالتقاء بلا حائل هذه اربعة شروط فخرج بقولنا ان يكون الالتقاء بين بشرتي ما ليس ببشرة فلمس الشعر ولمس السن ولمس الدفر لا ينقض الوضوء - 00:41:11ضَ

واضح والحق بالبشرة اللسان ولحم الاسنان فان لمسه ينقض الوضوء الحق بالبشرة اللسان ولحم الاسنان فان لمسه ينقض الوضوء ولما قلنا لو لما قال الامام النووي رحمه الله بشرتي الرجل والمرأة اخرج - 00:41:40ضَ

لمس الرجل للرجل ولمس المرأة للمرأة فلا ينتقض الوضوء حتى ولو كان اللمس بشهوة ولما قال رحمه الله تعالى الا محرما فهمنا من ذلك ان محل النقض باللمس اذا كان بين اجنبيين - 00:42:05ضَ

اما لمس المحارم فانه لا ينقض الوضوء والمراد بالمحارم من حرم نكاحها بسبب نسب او رضاع او مصاهرة فالمحارم ثمانية عشر سبع بالنسب وسبع بالرضاع واربع بالمصاهرة فاما بالنسب نسردهن سردا - 00:42:28ضَ

الام والبنت والاخت والعمة والخالة وبنت الاخ وبنت الاخت واما بالرضاع فالام من الرضاعة والامم الرضاعة والبنت من الرضاعة والاخت من الرضاعة والعمة من الرضاعة والخالة من الرضاعة الرضاعة وبنت الاخ من الرضاعة وبنت الاخت من الرضاعة - 00:42:51ضَ

واما المصاهرة ام الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الاب وزوجة الابن. المجموع ثمانية عشر فلمس هؤلاء فلمس هؤلاء لا ينقض الوضوء ولو كان بشهوته والقيد الرابع ان يكون ذلك اللمس بلا حائل. فلو كان اللمس من وراء حائل - 00:43:12ضَ

فانه لا ينقض الوضوء حتى ولو كان الحائل رقيقا ودليل ذلك اي ودليل النقد باللمس قول الله سبحانه وتعالى في اية الوضوء او لامستم النساء وفي قراءة او لمستم النساء - 00:43:37ضَ

واضح وهذه الاية هي التي استند الشافعية رحمه الله تعالى بالاستدلال عليها في ان اللمس مطلقا ينقض الوضوء والمراد بقولنا مطلقا اي سواء كان بشهوة او بغير شهوة لا يفرقون بين كونه بشهوة او بغير شهوة - 00:43:56ضَ

وهذه مسألة لما كانت يحتاج اليها كثيرا يمكن ان نذكر فيها بقية المذاهب فان العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب مذهب الحنفية انه لا ينقض الوضوء الا الجماع او المباشرة الفاحشة كالمباشرة بالفرج - 00:44:19ضَ

اي بلا جماع. فهذا الذي ينقض الوضوء عندهم ومذهب الحنابلة والمالكية ان الذي ينقض الوضوء هو اذا المت بشهوة اما اذا كان بغير شهوة فلا ينقض الوضوء وان كان في ذلك تفاصيل في كتبهم الفرعية - 00:44:41ضَ

بكتب فقهية واما مذهب الشافعية فان اللمس ينقض الوضوء مطلقا. سواء كان بشهوة او بغير شهوة تمسكا بالاية الكريمة بالقراءتين او لامستم النساء او لمستم النساء اذا تقرر هذا فقد يقول قائل - 00:45:01ضَ

جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض ازواجه ثم يصلي ولا يتوضأ فالجواب ان هذا الحديث ظعفه عدد من العلماء وممن ذكر ضعفه الامام النووي رحمه الله تعالى في كتاب المجموع شرح مهذب - 00:45:20ضَ

قد يقول قائل مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه كان يصلي الليل فاذا اراد بالسجود فاذا اراد السجود فانه يغمز عائشة رضي الله تعالى عنها فترفع قدميها فيسجد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:45:43ضَ

فهذا يدل على ان اللمس لا ينقض الوضوء فالجواب ان هذه واقعة حال ووقائع الحال هذه اذا اعتراها احتمال فان الاستدلال يسقط بها وقائع الاحوال اذا تطرق اليها الاحتمال فان الاستدلال يسقط بها. اذ يحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يلمسها كان ذلك من وراء حائض - 00:46:06ضَ

واضح وهنا اريد ان الفت عنايتكم الى قاعدتين مهمتين القاعدة الاولى تقول ترك الاستفسار مع تطرق الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ترك الاستفصال مع تطرق الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال هذه قاعدة - 00:46:40ضَ

وقاعدة اخرى تقول وقارع الاحوال اذا تطرق اليها الاحتمال بطل فيها الاستدلال او سقط بها الاستدلال وقائع الاحوال اذا تطرق اليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال وسقط بها الاستدلال. شف قادتهم القاعدتين - 00:47:06ضَ

من يقرأ علي من يقرأ القاعدتين اعيد بكل الاتصال مع تطرق الاحتمال. ترك الاستفصال مع التطرق والاعتماد منزلة عموم الاحوال وينزل منزلة ينزل منزلة العموم في المقام ينزلوا منزلة العموم في المقال ووقائع الاحوال اذا تطرقها اذا تطرق اليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال - 00:47:35ضَ

نعم وسقط بها وسقط بها الاستدلال بعض بعض الناس يظن يظن يظن ان هاتين القاعدتين بينهما تناقص وهذا غير صحيح فان فان كل قاعدة من هاتين القاعدتين لها مجال عمل - 00:48:09ضَ

القاعدة الاولى ترك الاستفصال مع تطرق الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال هذه القاعدة محلها الالفاظ القولية محلها الالفاظ القولية واما قاعدة وقائع الاحوال اذا تطرق اليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال - 00:48:32ضَ

وسقط بها الاستدلال فمحلها بارك الله فيكم الوقائع الفعلية الذي هي افعال وبالتالي في اصول الفقه يقولون ان الفعل لا يدعى فيه العموم وفي ذلك يقول ناظم الورقات ثم العموم ابطلت دعواه في الفعل بل وما جرى مجراه - 00:48:58ضَ

ولذلك حديث عائشة هذا الذي ذكرته لكم الان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد غمزها فرفعت قدميها هذا تنطبق عليه القاعدة الاولى والقاعدة الثانية كلا القاعدتين ليس لماذا كلا القاعدتين؟ هو هذا - 00:49:24ضَ

الثانية شيخ الثانية صحيح؟ ما يتعلق اه ما يتعلق نفعا هذا فعل وليس قول واضح ولما كان هذا ولما كان هذا لما كان هذا فعلا وليس قولا نقول يحتمل انه كان - 00:49:48ضَ

تميزها من فوق حائل او مباشرة فلما كان الامر محتملا كانت الواقعة مجملة فيسقط الاستدلال بها لكن جاء غيلان الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد اسلم وتحته عشر نساء - 00:50:07ضَ

جاء غيلان الى النبي صلى الله عليه وسلم غيلان الثقفي الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد اسلم وتحته عشر نساء فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اختر منهن اربعا وفارق سواهن - 00:50:27ضَ

اختر اربعا وفارق سواهن لاحظ معي النبي عليه الصلاة والسلام قال قولا اختر اربعا وفارق سائرهن تمام هل النبي عليه الصلاة والسلام استفصل؟ قال هل اسلم معك بعضهن او لا - 00:50:42ضَ

هل قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل كلهن وثنيات او يوجد منهن كتابيات هل استفسره النبي صلى الله عليه وسلم او لم يستفصل؟ لم يستفصل لما لم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:50:57ضَ

دل ذلك على العموم. فله ان يختار من العسل اي اربع شاء اي اربعين شاة واضح ولا لا قال اختر منهن اربعا وفارق سائرهن. هذا هذا بارك الله فيكم قول - 00:51:11ضَ

فتأتي فيه القاعدة الاولى. طيب لما اذكر لكم مثلا قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة هذا وان كان يعني ليس له يعني ارتباط آآ بالدرس الا من حيث الاستدلال لكن القاعدة مهمة او مسألة مهمة - 00:51:30ضَ

بين القاعدتين النبي عليه الصلاة والسلام لما قضى بالشفعة قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار هكذا بالشفعة للجار هذا تنطبق فيه القاعدة الاولى والثانية الثانية وبالتالي وبالتالي لا يستدل به على - 00:51:49ضَ

ان الشفعة تثبت بالجوار فمذهب الشافعي ان الشفعة لا تفوت بالجوع تمام وبالتالي بارك الله فيكم من المهم ان نفرق بين مورد القاعدتين اذا تقرر هذا فنقول ان حديث مسلم. ان حديث مسلم - 00:52:14ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد غمز آآ قدم السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها فترفع قدمها فيسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث هذا من وقائع الاحوال التي تطرق اليها الاحتمال - 00:52:40ضَ

فا كساها ثوب الاجمال وسقط الاستدلال بها اذا هذا من حيث الدليل الدليل على ان لمس المرأة الاجنبية ينقض الوضوء فان قال قائل هل يوجد تعديل؟ الجواب نعم لان اللمس مظنة الالتذاذ - 00:52:59ضَ

الذي يحرك الشهوة وذلك غير لائق بحال المتطهر بل ذلك قد يؤدي الى خروج شيء واضح اللمس مظنة الالتذاذ الذي يحرك الشهوة وذلك لا يليق بحال متطهر بل قد يؤدي الى خروج شيء - 00:53:24ضَ

اذا تقرر هذا فان قال قائل لماذا الشافعية رحمهم الله تعالى جعلوا مناط الناقض هو اللمس ولم يجعلوا المناطة او علة النقض الشهوة واضح؟ الالتدام يعني ماذا لا لماذا لا يقول فقهاؤنا الشافعية رحمهم الله - 00:53:49ضَ

ان اللمس اذا كان بشهوة النقض اذا كان بغير شهوة لا ينقض ما دام انهم يعللون بان اللمسة مضنة الالتزام. الذي يحرك الشهوة واضح السؤال واضح والله الجواب بارك الله فيكم - 00:54:15ضَ

عندما نعرف السبب في اصول الفقه ماذا نقول في السبب ما هو السبب عرف شيخ الاسلام زكريا رحمه الله تعالى السبب بلب الاصول فقال هو وصف ظاهر منضبط معرف للحكم - 00:54:36ضَ

لاحظ معي السبب ما هو وصف سواء كان وجوديا او عدميا بخلاف المانع. المانع لا يكون الا وجودي السبب وصف ظاهر منضبط اذا السبب لابد ان يكون ظاهرا فلا يكون باطنا - 00:54:54ضَ

واضح ولابد ان يكون منضبطا امر الشهوة هذا امر ظاهر او باطن باطن باطن صح طيب وامر شهوة هذا منضبط او غير منضبط غير منضبطة. غير منضبط. ولذلك انتبه معي - 00:55:15ضَ

لو سألتكم ما علة القصر قصر الصلاة ما علة الفطر في رمضان ما علة الجمع بين الصلاتين هل العلة المشقة؟ او العلة هي السفر العلة هي السفر لماذا لا تكون المشقة هي العلة - 00:55:38ضَ

لانها غير منضبطة لانها غير منضبطة تختلف باختلاف الاشخاص. تختلف باختلاف الازمان تختلف باختلاف الاحوال صحيح نفس الكلام هنا الشهوة هذه غير منضبطة وبالتالي الشرع لم يعلق الحكم بالشهوة بالالتزام. وانما علق الحكم بامر منضبط وهو اللمس - 00:55:58ضَ

ولذلك قول فقهائنا الشافعي رحمهم الله تعالى يتوافقوا مع ما قرر في كتب اصول الفقه واضح اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان الاية الكريمة فان الاية الكريمة تشمل جميع النساء. الله عز وجل يقول - 00:56:27ضَ

او لامستم النساء فملامسة كل النساء تنقض الوضوء عموم الاية الكريمة يقتضي انه لا استثناء لكن فقهائنا الشافعي رحمهم الله تعالى استثنوا صنفين من النساء وسط واستثنوا بعض اجزاء النساء - 00:56:58ضَ

اذا حصل الاستثناء في امرين حصل الاستثناء بارك الله فيكم في الاجزاء وفي ذوات النساء فاستثنوا من النساء نوعين استثنوا المحارم. واحد واستثنوا الصغيرات اليس عموم الاية يشمل المحارم وعموم الاية يشمل الصغيرات - 00:57:25ضَ

الذي سيأخذ بعموم الاية فيقول ان لبس المحارم ينقض الوضوء وسيقول ايضا ان لمس الصغيرة حتى وان كانت لا تشتهى ينقض الوضوء. لعموم الاية ما مستند الشافعية رحمه الله تعالى في استثناء المحارم - 00:57:54ضَ

وباستثناء الصغيرة الجواب قالوا المستند في ذلك انتفاء مظنة الشهوة في هذين الصنفين واضح ويجوز كما قال الامام الشافعي رحمه الله يجوز ان يستنبط من النص معنى اي علة تعود على النفس بالتخسيس - 00:58:12ضَ

يجوز واليوم الدرس له ارتباط اصولي واضح يجوز ان نستنبط من النص معنى ما معنى معنى؟ يعني علة تعود على النص بالتخسيس لكن لا يجوز ان نستنبط من النص معنى اي علة تعود على النص بالبطلان - 00:58:38ضَ

ها كتبتم هذا الشيوخ ولا لا يجوز ان نستنبط من النص معنى يخصص النص لكن لا يجوز ان نستنبط من النص معنى يبطل النص تمام ما المثال الاول؟ يجوز ان نستنبط من النص معنى يخصص النص مثاله - 00:59:02ضَ

هذه هذه مسألة فاننا نستنبط من قول الله عز وجل او لامستم النساء نستنبط ان السبب هو مظنة الشهوة وبالتالي هذا المعنى الذي استنبط خصص النص فاستثنيت المحارم والصغيرات تمام - 00:59:39ضَ

واستثني ايضا واستثني ايضا الشعر والسن والضفر هذا استثناء اجزاء والمحارم الصغيرة استثناء اصناف هذا كله استثني من نص لماذا؟ لان هذه الاشياء الشعر والسن والضفر ولان الصغيرات والمحارم لسنا مظنة الشهوة - 01:00:04ضَ

فاستنبط من النص معنى يخصص النص لكن هل يجوز ان نستنبط من النص معنى يبطل النص الجواب لا قد يقول قائل نريد مثالا لهذا ساقول لكم هل يجري الربا في الذهب والفضة ولا يجري؟ - 01:00:34ضَ

اجري صح؟ يجري يجري. بالنص بحديث عبادة طيب لماذا يشري الربا في الذهب والفضة لعلة نقدية صحيح؟ لعلة نقدية بسبب هذه العلة قال جماعة من الفقهاء اليوم من الفقهاء المعاصرين ان الربا يجري ايضا - 01:00:59ضَ

في هذه النقود التي معروفة عندكم مثلا في الجنيه المصري في ربا ولا ما في ربا في الريال السعودي في الريال اليمني في الروبية الاندنوسية في ربا واش لماذا هذا لوجود العلة وهي ايش؟ النقدية. جيد - 01:01:24ضَ

طيب هل اصبح اليوم هل ما زال اليوم الذهب والفضة النقود او لا ليست نقودا. هل معنى هل معنى ان الذهب والفضة اليوم لما فقدت خاصية النقدية ان الربا لا يجري فيهما - 01:01:43ضَ

ما رأيكم لو قال لو قال قائل اليوم يوجد من يقول يعني يوجد لو قال قائل اليوم لا رباك الذهب والفضة لا ربا في الذهب والفضة ماذا قال لان الذهب الفضة ليس نقدين وعلة جريان الربا هي النقدية - 01:02:05ضَ

والحكم يدور مع علتي وجودا وعدما ما رأيكم يا يا الشيوخ لا يجوز لانه يعود المعنى. اها نقول هذه العلة هل هي علة منصوصة ومستنبطة ان منصوصة او مستنبطة مستنبطة. هذي العلة المستنبطة اذا كانت ستؤدي الى بطلان النص - 01:02:23ضَ

فهي غير مقبولة لا يجوز ان تستنبط من النص علة تعود على النص بالبطلان لكن يجوز ان نستنبط من النص علة تخصص النص تمام وهنالك قاعدة ثالثة تتمة لهذه الاقسام انه يجوز ان يستنبط من النص علة تعمم النص وهذا هو القياس - 01:02:51ضَ

قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان. ما العلة لماذا زوال العقد ليس زوال هو ما زال عاقلا لكن تشويش تشويش البكر احسنت يا استاذ عبد الحليم تشويش الفكر صح - 01:03:25ضَ

طيب ومثل ذلك لا يقضي القاضي وهو جيعان وهو جائع وهو عطشان وهو في حر وهو في برد وهو في مرض وهو في حزن وهو بفرح شديد صح من اين هذا - 01:03:46ضَ

استنبطنا من النص علة تعمم النص هذا هو القياس الذي هو رابع الادلة في اصول الفقه اذا هذه قواعد بارك الله فيكم ثلاث هذه القواعد الثلاث مهمة. القاعدة الاولى تقول يجوز ان نستنبط من النص معنى يخصص النص - 01:04:02ضَ

والقاعدة الثانية تقول لا يجوز ان يستنبط من النص معنى يعود على النص بالابطال. والقاعدة الثالثة تقول يجوز ان يستنبط من نص معنى يعمم النص وهذا هو القياس يجدنا هنا ان الشافعية رحمهم الله تعالى استنبطوا من النص علة - 01:04:25ضَ

هذه العلة تخصص العموم فان عموم قول الله عز وجل او لامستم النساء يقتضي ان لمس المحارم وان لمس الصغيرات وان لمس الشعر ولمس السن ولمس الضفر ولمس العظم ينقض الوضوء - 01:04:49ضَ

لكن الشافعية خصصوا عموم الاية بما ذكرتم بما ذكرت لكم قبل قليل اذا لا تقرر هذا فان لمس المحارم لا ينقض الوضوء حتى ولو كان بشهوة ولمس الصغيرات لا ينقض الوضوء حتى ولو كان بشهوة - 01:05:09ضَ

لان الاصل انتفاء مظنة الشهوة واضح واما لمسه العجوز الشوهاء ولمس الميتة واضح لمسه العجوز الفانية ولمس المرأة الشوهاء ولمس آآ الميتة ينقض الوضوء باندراج جميع تحت عموم لفظ الاية الكريمة - 01:05:34ضَ

قال الامام النووي رحمه الله تعالى التقاء بشرتي الرجل والمرأة الا محرما في الاظهار. طيب ما مقابل الاظهار لما قال الا محرما في الاظهار مقابل الاظهر ان لمس المحارم ينقض الوضوء - 01:06:04ضَ

لماذا من يقول ان لبس المحارم ينقض الوضوء؟ ما مستنده الاية. ماشي احسنت عموم الاية والسنة دي وعموم الاية صح ولا لا قال رحمه الله تعالى الا محرما في الازهرين. ثم قال - 01:06:22ضَ

ثم قال رحمه الله والملموس كلامس في الازهر. من هو الملموس الملموس هذا تعريفه. الملموس من وقع عليه اللمس. رجلا كان او امرأة الملموس من وقع عليه اللمس رجلا كان او امرأة - 01:06:47ضَ

واللامس من وقع منه اللمس رجلا كان او امرأة فقال الملموس كلامس كلامس في ماذا؟ اي كلامس في انتقاض الوضوء كتير ابهر مقابله مقابل الازهر انه لا ينتقض وضوء ملموس - 01:07:07ضَ

وينتقض وضوء لامس واضح اذا الان انتبه معي حصل مثلا ان زيدا لمس امرأة اجنبية. زيد لمس امرأة اجنبية على المعتمد ينتقض وضوء من اللامس ووضوء الملموسة هذه الاجنبية صح - 01:07:33ضَ

علم على مقابل معتمد وهو الظاهر انتقض وضوء من؟ ينتقض وضوء زيد فقط طيب السؤال ما مستند معتمد وما مستند مقابل المعتمد اما المعتمد فمستنده انهما اشتركا في مظنة اللذة - 01:07:57ضَ

اللامس والملموس حصل اشتراك منهما في مظنة اللذة واضح؟ هذا مستند معتمد. مستند مقابل معتمد ظاهر الاية الكريمة لاحظ معي. لفظ الاية الكريمة او لامستم النساء فظاهر الاية الكريمة ان الذي ينتقض وضوءه هو اللامس دون الملموس - 01:08:20ضَ

طيب وهذا القول الذي يقابل المعتمد يجوز تقليده في عمل النفس وقد يحتاج الانسان الى تقليده فمثلا اذا كنت في الطواف ومعروف ان الطواف هذا فيه ازدحام ويكون النساء مع الرجال - 01:08:45ضَ

قيام وانت تطوف وتلبس الاحرام ربما تمر امرأة فتلمس مثلا في يدك او في غير ذلك واضح على معتمد المذهب ينتقض وضوءك ووضوءها صح يا شيخ عمر ينتقض وضوءك ووضوءها. اه. على المعتمد. لكن - 01:09:06ضَ

على مقابل الاظهر ينتقض وضوء من لامس فقط. لامس فقد دون الملموس. فانت الذي لمست لا ينتقد الوضوء فلك ان تعمل بمقابل الاظهر هنا ولك ان تقلد مذهب ما لك واحمد - 01:09:29ضَ

حيث يقولان ان اللمس اذا كان بغير شهوة فانه لا ينقض الوضوء ثم قال رحمه الله تعالى ولا تنقضوا صغيرة وشعر وسن في الاصح واضح؟ وهذا تعرضنا له وبيناه قبل قليل - 01:09:48ضَ

اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فهذا ما يتعلق بدرسنا. وان شاء الله في الدرس القادم نأخذ الناقضة الرابعة من نواقض جزاكم الله كل خير. واياكم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين - 01:10:09ضَ

شمع كان هناك سؤالا حتى لو حصلت بالاصلي لمنسد لذة نعم نعم. نفس الكلام اذا اذا اذا جعلنا اذا اعطينا الاصلي هذا الذي انسد خلقة واخذنا بمعتمدي الخطيب والرملي انه اصبح زائدا - 01:10:31ضَ

واضح فان الاحكام لا تناط به معذرة نعم تفضل هل يوجد ضابط للصغيرة بسن ها ضوابط الصغيرة انها نعم انا غفلت عن ذكره نقول انها لا تشتهى عند ذوي الطبع السليم من الرجال - 01:10:53ضَ

واضح وهذا الظابط بارك الله فيكم يعني ضابط نستطيع ان نقول هكذا ماذا واسع يعني يختلس يختلس يعني قد تشتهى عند شخص ولا تشتهى عند اخر ولذلك بعض الشافعية جعل الضابط بسبع سنين - 01:11:21ضَ

فقال من كان دون السابعة فانها لا تشتهى فوق السابعة تشتهى واضح فجعلت ظابطة بسبع سنين وهذا ليس المعتمد. يعني الظبط بسبع سنين هذا ليس المعتمد. لكن بعض شيوخنا كان يقرر هذا يقول لان هذا اضبط والله اعلم - 01:11:44ضَ

والا الضابط الذي في المعتمد هذا الذي ذكرته لكم ان تكون اه يعني نقول الصغيرة هي التي لا تشتهى عند الرجال من ذوي الطبيعي السليم ونفس الكلام في الصغير هو الذي لا يشتهى عند النساء من ذوات الطبع السليم - 01:12:07ضَ

ثم ذكروا الطبع السليم يعني مثلوا قالوا من الرجال كالامام الشافعي ومن النساء كالسيدة نفيسة رحمهم الله تعالى جزاك الله خيرا الله يسعدك تفضل لما تكلمنا عن الاسباب السب الثاني زوال العرق قلتم ان الامام الشافعي جعل هذه الاشياء زوي العقل والاغماء والسكر كذلك النوم - 01:12:26ضَ

علة انتقادها للوضوء علة انتقاض الوضوء قلت قلت هذه الاشياء تنقض الوضوء تنقض الوضوء بالقياس الاولوي على النوم واضح ثم قلت واستثني نوم القاعد الممكن مقعده من الارض وهذا الاستثناء له مستندان دليل وتعليم - 01:12:56ضَ

فاما الدليل فذكرنا قصة نوم اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم واما التعليل فقالوا لانه مضنة خروج لانه اذا نام قاعدا يأمن من خروج الخارج ثم فرعنا على هذا التعليم - 01:13:27ضَ

اه اذا هو لا يرى لو اه اغمي على الشخص وهو قاعد ممكن مقعده لا يرى ان ينتقض ولذلك قلت ظاهر عبارة الامام النووي ان زوال العقل ان زوال العقل نفسه ناقض الوضوء. يعني الامام النووي ماذا قال - 01:13:42ضَ

الثاني ماذا الثاني جوال العقل فجعل نفس الزوال حدثا لا مضنة حدث ظاهر عبارة المدن ان نفس زوال العقل هي الحدث واضح شيخنا الله يحفظه نفع الله بكم وبكم بارك الله فيكم يا شيخ. واياكم والله ينفع بكم جميعا. نلقاكم على خير ان شاء الله الاسبوع القادم. ان شاء الله - 01:14:04ضَ

بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته - 01:14:38ضَ