شرح متن الورقات الدلم

الدرس الثالث من شرح متن الورقات لفضيلة الشيخ وليد السعيدان

وليد السعيدان

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. اظن وقفنا عند عند شرحنا للتفريق بين الحكم التكليفي والحكم اليس كذلك نعم ذكرنا ان الاحكام التكليفية خمسة وهي الوجوب والندب - 00:00:00ضَ

والتحريم والكراهة والتحريم والكراهة والاباحة هذا الكلام عليها من باب الاجمال والمصنف بعد ذلك رحمه الله تعالى سوف يتكلم عليها من باب التفصيل فقال رحمه الله فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه - 00:00:47ضَ

انتبهوا هذا الكلام ليس هو تعريف الواجب وانما هذا هو ثمرة الواجب فالشيخ رحمه الله تعالى عرف الواجب بثمرته واما تعريفه الصحيح فقد ذكرناه في الدرس الماظي فهو وهو ان نقول - 00:01:13ضَ

هو طلب فعل جازم هو طلب فعل جازم ولذلك يقول العلماء رحمهم الله تعالى الواجب في اللغة هو اللازم والساقط فالوجوب في اللغة العربية له معنيان تأتي بمعنى اللازم تارة وتأتي بمعنى الساقط - 00:01:34ضَ

فمثلا قول الله عز وجل فاذا وجبت جنوبها اي سقطت لازمة للارظ وقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم بمعنى لازم واقول لكم مثلا حقكم علي واجب بمعنى لازم - 00:01:59ضَ

فالوجوب في اللغة العربية يأتي بمعنى اللزوم تارة ويأتي بمعنى السقوط تارة اخرى والتعريف اللغوي الذي يتسق مع ما يريده الاصوليون هو تعريف الواجب بمعنى اللازم فاذا قيل واجب فالمراد به اللازم - 00:02:20ضَ

واما في الاصطلاح فلن اذكر تعريفه لانه مذكور عندكم وقد عرفتموه مني سابقا وهو ان نقول طلب فعل جازم فقولنا طلب هذا جنس في التعريف يدخل معه المندوب فان المندوب طلب فعل كذلك - 00:02:42ضَ

وقولنا جازم يخرج المندوب قولنا جازم يخرج المندوب فاذا اذا قيل لكم عرفوا الواجب اصطلاحا او الوجوب اصطلاحا فقولوا هو طلب الفعل الجازم ومثاله اقامة الصلاة المفروضة وايتاء الزكاة المكتوبة - 00:03:02ضَ

وصوم شهر رمضان وحج البيت والعمرة على قول في المذهب وتربية اللحى وحجاب المرأة عند وجود الرجال الاجانب وصلة الارحام وصدق الحديث وتقصير الثياب وبر الوالدين واداء الامانات وقضاء الديون - 00:03:23ضَ

وغيرها من واجبات الشريعة الكثيرة فكل ما ذكر من واجبات الشريعة فيعرف بانه طلب فعل جازم فبدل ان نعددها حتى لا نأخذ وقتا نقول كل شيء طلبه الله عز وجل على وجه الجزم - 00:03:46ضَ

والالزام فهو فهو الواجب فاذا قيل لنا وما ثمرة الواجب وما ثمرته الواجب فنقول ثمرة الواجب هي ما نص عليه الجويني رحمه الله من قوله ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه - 00:04:06ضَ

ولكن هذا بيان للثمرة اه مع وجود قصور فيه مع وجود قصور ولذلك فالثمرة الصحيحة للواجب ان نقول ما يثاب فاعله امتثالا لابد من كلمة امتثالا ويستحق العقاب تاركه فالواجب في مسألة الثواب لابد ان نربط ثواب فعله الثواب على فعله بالامتثال - 00:04:26ضَ

لان من الناس من يقوم بالواجبات ولا يأجره الله عز وجل عليها لوجود مانع من ترتب الثواب فاذا قلنا الواجب ما يثاب فاعله فلا نطلق هذا الثواب وانما نربطه بقولنا امتثالا - 00:04:57ضَ

لان المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى انه لا ثواب الا بالنية وكذلك في جانب العقاب على ترك الواجبات فلا يجوز لنا ان نطلق ونقول ويستحق العقاء. ونقول ويعاقب تاركه لا - 00:05:13ضَ

لاننا معاشر اهل السنة والجماعة لا نجزم بمن مات على شيء من الكبائر انه لابد ان يعاقب ولكننا نجعله مستحقا للعقاب لانه داخل تحت مشيئة الله عز وجل فان شاء الله عز وجل غفر له كبيرته وذنبه - 00:05:32ضَ

وادخله الجنة ابتداء وان شاء الله عز وجل آآ عذبه في النار على قدر كبيرته. ثم يخرجه بالشفاعة او بسبب اخر انت ويدخله الجنة انتقالا. فاذا بدل ان نقول يعاقب تاركه نقول ويستحق العقاب تاركه - 00:05:52ضَ

اذا الخلاصة ان نقول اذا قيل لنا لماذا قلتم امتثالا فالجواب لانه ليس كل من فعل الواجب يثاب بل لا بد للقول بالثواب ان يكون مبدأ الفعل صادرا عن امتثال الرب - 00:06:14ضَ

جل وعلا فاذا قيل لنا سؤال اخر لماذا قلتم ويستحق العقاب تاركه نقول لان منهج اهل السنة فيمن ترك الواجب او ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب انه ليس مجزوما بعقابه بل هو مستحق - 00:06:35ضَ

للعقاب والا فانه كما ذكرنا داخل تحت مشيئة الرب عز وجل مسألة هل الواجب هو الفرض تماما ام بينهما فرق هل الواجب هو الفرض تماما ام بينهما فرق الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله - 00:06:56ضَ

والقول الصحيح هو ما ذهب اليه جمهور اهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله من ان الفرظ هو الواجب ولكنه اعلى درجة منه فالواجب دائرة كبيرة الواجب عبارة عن دائرة كبيرة - 00:07:22ضَ

اعلى هذه الدائرة او اعلى سقف في الدائرة يقال له الفرض والركن فالفرظ والركن من الواجب ولكنه اعلى الواجب فالواجب لو سطرنا مثلا سطورا بعضها فوق بعض جعلنا على هذه السطور دائرة او مربعا - 00:07:42ضَ

فاننا نجعل الفرض والركن هو اعلى سطر فاذا هو داخل في دائرة الواجب وفي حدود الواجب ولكنه اعلى طلبا منه اعلى طلبا منه واما واما ان يكون بينهما فرقا ذاتيا حقيقيا فاننا نقول لا وانما الفرظ من الواجب - 00:08:04ضَ

لكنه في اعلى درجاته في اعلى في اعلى درجاته مثل الصلاة الصلاة من الشريعة ولكنها في اعلى درجات الشريعة فاذا كون الصلاة في اعلى درجات الشريعة لا يخرجها عن مسمى - 00:08:28ضَ

الشريعة فهي شريعة ولكنها في اعلى درجات التشريع وكذلك الفرض وان كان في اعلى درجات الواجب فكونه في اعلى درجاته لا يخرجه عن مسمى الواجب بل هو واجب ولكنه في اعلى في اعلى درجاته - 00:08:44ضَ

ثم لما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على الوجوب انتقل مباشرة الى المندوب فقال رحمه الله والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه الكلام على هذا - 00:09:02ضَ

في فروع الفرع الاول ما تعريف المندوبي لغة الجواب تعريف المندوب لغة هو الدعاء بان المندوب مأخوذ من الندب والندب هو الدعاء وعلى ذلك قول الشاعر يمدح قبيلة لا يسألون - 00:09:22ضَ

اخاهم حين يندبهم بالنائبات على ما قال برهانا يندبهم يعني يدعوهم وهذا البيت يعني ان اردنا ان نعلق عليه قليلا نقول لا جرم ان هذا من عادات الجاهلية يقول هذا الشاعر حين يندبهم اخاهم اي اذا ناداهم وقال افزعوا معي يا بني عمي مثلا فتراهم مباشرة يأتون اليه - 00:09:45ضَ

طافات ووحدانا ولا يسألونا لماذا او في اي شيء وهل انت الظالم او المظلوم ونحو هذا وانما يطيرون له كالاسود مباشرة وينصرونه ظالما كان قريبهم او مظلوما. وهذا من امر الجاهلية - 00:10:11ضَ

فاذا اذنبوا اذنب معهم واذا ظلموا ظلم معهم واذا غشموا غشم معهم اذا فالندب في اللغة هو الدعاء واما في الاصطلاح فالمصنف رحمه الله تعالى عرف المندوب بثمرته فما ذكره المصنف رحمه الله ليس هو تعريف المندوب بل هو ثمرة المندوب - 00:10:28ضَ

واما تعريف المندوب اصطلاحا فهو نفس تعريف الواجب الا في الجملة الاخيرة فقط وهي ان نقول المندوب اصطلاحا هو طلب الفعل على غير الجزم على غير الجزم والالزام فقولنا طلب - 00:10:53ضَ

فقولنا طلب الفعل يدخل معه الواجب ولكننا اخرجنا الواجب بقولنا على غير وجه الجزم والالزام فاذا يتفق الوجوب والندب في ان كلا منهما طلب للفعل ولكن ينفرد الوجوب بانه طلب للفعل على وجه - 00:11:13ضَ

الجزم والالزام والمندوب طلب للفعل ولكن على غير وجه الجزم والالزام فان قلتم وما امثلته؟ فاقول امثلته كثيرة وذلك مثل السواك والنوافل القبلية والبعدية للصلوات المفروضة ومثل الوتر في اصح قولي اهل العلم خلافا للحنفية - 00:11:34ضَ

ومثل قيام الليل في اصح قولي اهل العلم ايضا والضجعة بين صلاة السنة سنة الفجر اقصد وبين صلاتها فان المستحب في اصح القولين ان يضطجع من صلى سنة الفجر على جنبه الايمن قليلا - 00:11:58ضَ

وكذلك دخول المسجد باليمين والخروج باليسار وايضا التيمم في الطهارة وهناك نوافل كثيرة مثل نوافل الحج ونوافل الصوم وان من فضل الله علينا يا اخواتي انهما شرع الله عز وجل فريضة من الفرائض - 00:12:18ضَ

الا وشرع من جنسها ما يكمل نقصها من النوافل كما سيأتي ان شاء الله تعالى اذا النوافل كثيرة فان قلتم وهل للمندوب اسماء اخرى يمكن بعض العلماء يعبر عن المندوب باسماء اخرى - 00:12:38ضَ

نقول نعم له اسماء اخرى كثيرة فيسمى احيانا بالسنة ويسمى احيانا بالقربى ويسمى تارة بالنافلة ويسمى تارة بالفضائل في كتب مؤلفة عند السلف اسمها الفضائل او فضائل الاعمال وهناك يعني كثير من - 00:12:57ضَ

من الكتب التي سماها اصحابها بالفضائل وهي تبحث في ماذا؟ تبحث في المندوبات فان قيل لنا وما ثمرة المندوب يعني ما الذي يترتب على المندوب اذا قلنا الثمرة نقصد بها ما يترتب على المندوب - 00:13:19ضَ

فنقول هي ما بينه المصنف رحمه الله تعالى وهي ان المندوب ما يثاب فاعله ولكن ليت المصنف قال امتثالا ولا يستحق ولا يعاقب تاركه ولكن ليته قال ولا يستحق العقاب تاركه - 00:13:41ضَ

نحن نبهنا على ان من فعل شيئا من العبادات واجبة كانت او مندوبة فان الله لا يكتب له الاجر الا بنية الامتثال بنية القربى بنية الاخلاص فاذا فعل الانسان شيئا من المندوبات ولم ينو الامتثال فانه لا اجر ولا ثواب له - 00:14:04ضَ

قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فاذا ليس كل من فعل المندوب يثاب بل الذي يثاب على فعله للمندوب هو من فعله ايش - 00:14:26ضَ

هو من فعله امتثالا وكذلك من ترك المندوب فان تارك المندوب لا يستحق العقاب لكن لو سألنا سائل وقال هل يمكن ان يعاقب تارك المندوب هل يمكن ان يعاقب تارك المندوب - 00:14:41ضَ

هذا سؤال مهم جدا وهي ان كثيرا من الاصوليين رحمهم الله يطلق نفي العقاب بينما نجد ان السلف رحمهم الله تعالى قد عاقبوا على بعض ترك المندوبات الجواب الفصل والتحقيق في هذه المسألة هو على التفصيل - 00:15:06ضَ

فنقول ان العقوبة تنقسم الى قسمين اما عقوبة اخروية واما بعض العقوبات الدنيوية فاما العقوبات الاخروية العقوبات الاخروية فان الله عز وجل لا يعاقب على ترك المندوب مطلقا لا يعاقب الله عز وجل احدا على ترك مندوب - 00:15:26ضَ

وانما المعاقب يوم القيامة اذا شاء الله عز وجل هو من فوت شيئا من الواجبات او فعل شيئا من المحرمات واما من ترك شيئا من المندوبات فان العقوبة الاخروية عنه منتفية - 00:15:50ضَ

ما يعاقب العبد يوم القيامة على ترك النوافل مطلقا لان القاعدة المتقررة عند العلماء ان العقوبة في ان العقوبة في الاخرة مترتبة على ماذا؟ على امرين لا ثالث لهما على فعل محرم او تفويت واجب - 00:16:05ضَ

واما من ترك مندوبا او فعل مكروها فانه لا عقاب لا على فعل المكروه ولا على ترك المندوب باعتبار الاخرة باعتبار الاخرة ما في عقاب باعتبار الاخرة الاخرة ما في عقاب - 00:16:26ضَ

واما في الدنيا فان عوقب بعض الناس على استمراره ومداومته على ترك بعض المندوبات المؤدب المؤكدة فهي عقوبة حسنة العقوبة في الدنيا ان عوقب بعض الناس على ترك بعض المندوبات المؤكدة - 00:16:42ضَ

فهي عقوبة حسنة لا بأس بها ولذلك قال الامام احمد وغيره من السلف ارى تارك الوتر رجل سوء لا تقبل شهادته فعاقبه الامام احمد على رد شهادته برد شهادته مع انه ما ترك واجبا وانما ترك الوتر ولكن لان الوتر سنة مؤكدة عقب الامام على تركها - 00:17:02ضَ

وكان بعض القضاة من المسلمين لا يقبل شهادة من يحلق لحيته لا يقبل شهادة من يحلق لحيته على القول طبعا بان تربيتها سنة والا فالحق النثر بان اعفاءنا تربية ان اعفائها واجب وحلقها محرم - 00:17:27ضَ

وكان بعض السلف رحمهم الله تعالى يعاقبون برد شهادة من يسبل شاربه من لا يأخذ شيئا من شاربه كان بعض السلف يرد شهادته لا يقبل شهادته وكان من السلف رحمهم الله تعالى من يردون شهادة - 00:17:46ضَ

اه من يترك النوافل المؤكدة قبل الصلاة وبعدها ولكن اذا تركها الترك المطلق وكانت النافلة مؤكدة والعقوبة ايها الاخوة ايها الاخوات والاخوان هذه العقوبة انما هي عقوبة دنيوية من باب الزجر والتأديب - 00:18:08ضَ

والترغيب في فعل السنة وليست عقوبة مستمرة مع الانسان حتى يموت ويعاقب عليها في الاخرة. لا وانما الله عز وجل لا يعاقب الا على فعل محرم او تفويت واجب فاذا اذا قيل لنا هل يعاقب تارك المندوب - 00:18:29ضَ

الجواب باختصار اما في الاخرة فلا عقاب عليه واما في الدنيا فان عوقب على تركي انتبهوا على ترك بعظ المندوبات المتأكدة تركا مستمرا فان عقوبته تكون حسنة ولنا في ذلك سلف - 00:18:49ضَ

فاذا المندوب الذي لو عوقب تاركه في الدنيا لكان حسنا هو المندوب الذي اشتمل على امرين الامر الاول ان يكون من المندوبات المتأكدة الامر الثاني ان يكون تركه لهذا المندوب على وجه الديمومة والاستمرار. ان يكونا - 00:19:07ضَ

تركه للمندوب على وجه الديمومة والاستمرار واظن هذا ان شاء الله واضح باذن الله عز وجل واما من ترك شيئا من المندوبات التي ليست بمؤكدة كسنة الضحى مثلا هي مندوبة ولكن ليس ندبها بتأكد لمن له ورد من الليل - 00:19:27ضَ

فمن كانت له عادة يعني عادة من الليل يصلي من الليل ما شاء الله وهو ورد دائم مستمر. فالمستحب لهذا الشخص ان يغب بصلاة الضحى فيصليه احيانا ويتركها احيانا وكذلك من ترك جلسة الاستراحة في الصلاة مثلا - 00:19:52ضَ

فهذا لا يعاقب على ترك هذه المندوبات لانها ليست بالمندوبات المتأكدة ليست بالمندوبات المتأكدة وآآ يعني اه هذا التفصيل هو الذي يجمع كلام اهل العلم رحمهم الله رحمهم الله تعالى - 00:20:11ضَ

ويدل على عقوبة المندوب على عقوبة تارك المندوب كذلك ويدل على عقوبة تارك المندوب كذلك ما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل - 00:20:30ضَ

نام حتى اصبح ما قام الى الصلاة يقصدون صلاة الليل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك رجل بال الشيطان في اذنيه. او قال في اذنيه ذاك رجل بال الشيطان في اذنه - 00:20:50ضَ

فهذا مذموم مع ان الذي تركه مع ان الذي تركه سنة وكذلك في الصحيحين من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو - 00:21:07ضَ

لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام فترك قيام الليل. كان يقوم من الليل فترك قيام قيام الليل وقد افتى جمع من اهل العلم في تارك بعظ المندوبات - 00:21:24ضَ

انه يعاقب كما بينت لكم كما بينت لكم ولعل في هذا كفاية ان شاء الله ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ثم قال رحمه الله تعالى والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه - 00:21:41ضَ

اه انا اريد منكم وفقكم الله ان نترك المباح قليلا وندخل في المحظور ثم نرجع الى الكلام على المباح مرة اخرى نريد ان نترك المباح قليلا لان الكلام عليه يطول وسيأتينا - 00:22:04ضَ

جمل من الكلام عليه فنترك تعريفه وبيان ثمرته والقواعد المتعلقة به الى ما بعد الكلام على الاحكام التكليفية الاربعة وهي الوجوب والندب والتحريم والكراهة وننتقل مرة وننتقل ونعود الى الى المتن مرة اخرى ونقول والمحظور - 00:22:23ضَ

او قوله رحمه الله والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله لا يزال الشيخ الجويني رحمه الله تعالى يعرف الاحكام التكليفية بثمراتها ولكننا سوف نعرفها بحقائقها فان قيل لنا - 00:22:44ضَ

ما المحظور لغة الجواب المحظور هو الممنوع هو الممنوع فان قيل لك وما تعريف المحظور اصطلاحا فاقول اختلف العلماء فيه والاصح هو ان نقول المحظور ما طلب الشارع تركه على وجه الجزم - 00:23:05ضَ

ما طلب الشارع تركه على وجه الجزم فقولهم ما طلب الشارع هذا يدخل في عفوا قولهم ما طلب الشارع تركه يدخل معه المكروه. لكن لما قالوا على وجه الجزم اخرجنا المكروه - 00:23:39ضَ

فان قيل لنا وما ثمرة المحرم يعني ما الشيء الذي يترتب على فعل المحرم او تركه الجواب الثمرة هي ان نقول يثاب تاركه امتثالا وكلمة امتثالا لابد ان تزاد هنا - 00:24:00ضَ

يثاب تاركه امتثالا ثم نقول ويستحق العقاب فاعله فاذا كلمة امتثالا ويستحق لابد من زيادتها. هذه هي الثمرة فان قلت ولماذا زاد العلماء كلمة امتثالا لماذا زاد العلماء كلمة امتثالا - 00:24:27ضَ

فنقول الجواب ذلك لان من الناس من يترك المحرمات وليس تركه لها من باب امتثال نهي الله عز وجل وانما يتركها اما لانها ليست من طبيعته او لا تدخل في دائرة تفكيره او ليست من طبيعة البلد او - 00:24:54ضَ

عائلة التي يعني هم قريبون منه او يسكنوا بينهم او يتركها لعدم قدرته اصلا على مقارفة الحرام فاذا ترك الانسان المحرمات ولم يستشعر اذا ترك الانسان المحرمات ولم يستشعر التعبد لله عز وجل بهذا الترك - 00:25:14ضَ

ولو مرة واحدة في عمره ولو مرة واحدة في عمره فانه لا ثواب له في ترك هذا المحرم بان المتقرر عند العلماء ان النية شرط لترتب الثواب في التروك النية شرط لترتب الثواب في التروك - 00:25:37ضَ

فمن ترك شيئا من المحرمات ولم يستشعر التعبد لله عز وجل. بامتثال امره في ترك هذا المحرم فلا ثواب له. فان قلتم اذا لم يكن له ثواب فهل عليه عقاب - 00:25:57ضَ

الجواب لا ما عليه عقوبة فان قلتم ولماذا؟ فاقول لان العقوبة مرتبطة بفعل الحرام وهو لم يفعل الحرام هو لم يفعل الحرام حتى يعاقبه الله عز وجل ولكن لا ثواب له - 00:26:11ضَ

بان شرط الثواب منتف وهو وجود نية الامتثال فاذا ترك الانسان شرب الخمر طيلة حياته ولم يستشعر ولو مرة واحدة التعبد لله عز وجل بترك الشرب فانه يكون يوم القيامة لا ثواب له - 00:26:26ضَ

لا ثواب له لعدم النية ولكن لا عقاب عليه لعدم الفعل وكذلك اذا ترك الانسان الزنا طيلة حياته ولم يستشعر ولو مرة واحدة في حياته انه يتركه امتثالا لامر الله عز وجل - 00:26:44ضَ

فانه لا ثواب له لعدم وجود النية ولا عقوبة عليه كذلك لانه لم يفعل وهكذا في سائر في سائر المحرمات في سائر المحرمات وبناء على ذلك فلا بد ان نوصي ان نوصي انفسنا وان نوصي امهاتنا وابائنا واخواننا واخواتنا - 00:27:01ضَ

وزملائنا وزميلاتنا اه ان نوصيهم بان يتذكروا انهم انما تركوا هذه المحرمات لا من باب الطبيعة ولا من باب العادة ولا من باب الجبلة. ولا من باب موافقة عادات قومهم ولا من باب عدم القدرة على وقوع الوقوع في شيء - 00:27:25ضَ

من ذلك وانما نأمرهم ان يستشعروا التعبد لله عز وجل بهذا الترك فاذا اذا قيل لنا متى يثاب تارك المحرم متى يثاب تارك المحرم الجواب يثاب تارك المحرم اذا نوى التعبد لله عز وجل بهذا الترك - 00:27:43ضَ

هذا من ناحية الثواب واما من ناحية العقاب فلا بد من زيادة كلمة ويستحق العقاب تاركه لماذا لا نقول ويعاقب تاركه هكذا ونطلق ولا نقيدها بالاستحقاق الجواب لان المتقرر في مذهب اهل السنة والجماعة - 00:28:13ضَ

ان من فعل شيئا من المحرمات فانه لا يعاقب ابتداء ولا ينعم ابتداء وانما هو موقوف تحت مشيئة الله عز وجل فان شاء الله عز وجل غفر له وادخله الجنة ابتداء - 00:28:38ضَ

وان شاء عذبه في النار بقدر معصيته ثم يخرجه منها الى الجنة انتقالا فلا نجزم له بالعقوبة ولا نجزم له بعدم العقوبة وانما هو تحت المشيئة والامر فيه الى الله عز وجل - 00:28:59ضَ

كما قال الله تبارك وتعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فان قلتم فان قلتم هل هناك ادلة اخرى تدل على ما ذهبت اليه - 00:29:16ضَ

الجواب نعم خذوا مثلا اه دليلا دليلا حتى لا يضيق بنا الوقت في السنن من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد - 00:29:36ضَ

فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله ان يدخله الجنة ومن لم يحافظ عليهن الان ارتكب الحرام الان انتبهوا الان ارتكب الحرام ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله ان شاء عفا عنه وان شاء عذبه ووجه - 00:29:56ضَ

انه مع فعله للحرام لم يجزم النبي صلى الله عليه وسلم له بالعقوبة. وانما جعل امره موكول الى الله عز وجل وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت قال كنا رجالا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بايعوني على - 00:30:21ضَ

الا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم ولا تعصوا في معروف. فمن وفى منكم فاجره على الله الى الان ما بعد جاء الشاهد الى الان - 00:30:44ضَ

فمن وفى منكم فاجره على الله ومن اصاب من ذلك شيئا اي سرق او زنى او قتل ولده او اتى ببهتان طبعا غير الشرك الشرك مفروغ منه لكن الذنوب التي تحته الذنوب التي دونه - 00:31:05ضَ

قال ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. الى الان ما بعد جاء الشاهد الشاهد هو ما سيذكره الان. وهو قوله ومن اصاب من ذلك. يعني فعل المحرم - 00:31:22ضَ

شيئا من هذه المحرمات فستره الله يعني لم يفضح في الدنيا فامره الى الله ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه. فدلت هذه الادلة على ان من فعل المحرم فاننا لا يجوز - 00:31:38ضَ

لنا ان نجزم له بالعقوبة على فعله. بل هو موكول الى مشيئة الى الله عز وجل. داخل تحت مشيئة الله عز اجل فان شاء الله عز وجل عفا عنه وغفر له - 00:31:57ضَ

وان شاء ان يعذبه عذبه في النار بقدر كبيرته ثم يخرجه منها الى الجنة وفي ذلك يقول الناظم في النونية جان الكبيرة ليس يكفر عندنا ويكون بعد قيامة الابدان تحت المشيئة - 00:32:12ضَ

ان اراد عذابه فبعدله او ان اراد الثاني فبفضله فهو الرحيم بخلقه وهو الغفور كما وهو الغفور لما جناه الجاني فان قيل لنا هل للمحظور اسماء اخرى هل للمحظور اسماء اخرى - 00:32:32ضَ

الجواب نعم يسمى احيانا المحرم فالتحريم والحظر اسمان لشيء واحد ويسمى احيانا المنهي عنه ويسمى احيانا المنهي عنه واحيانا يسمى بالممنوع واحيانا يسمى بالممنوع ثم انتقل الشيخ بعد ذلك الى تعريف المكروه - 00:32:58ضَ

فقال رحمه الله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله ان قيل لنا ما المكروه لغة الجواب المكروه لغة هو المبغوض المبغوظ تقول انا اكره هذا اللباس اي ابغضه - 00:33:25ضَ

اكره هذا الشخص اي ابغضه وان قيل لنا وما تعريفه اصطلاحا الجواب هو عين هو هو نفسه تعريف المحرم ولكن تختلف الجملة الاخيرة فقط فنقول في تعريفه هو طلب ترك - 00:33:51ضَ

غير جازم طلب وترك غير جازم وفإن قيل لنا وما ثمرة المكروه فنقول ثمرة المكروه هي ما ذكرها الشيخ ولكن الشيخ عفا الله عنه وجعل قبره روضة من رياض الجنة - 00:34:13ضَ

هو وعامة علماء المسلمين انقص كلمتين مهمتين وهي كلمة امتثالا في جانب الترك واستحقاقا في جانب الفعل ولذلك نقول في بيان الثمرة ثمرة المكروه ما يثاب تاركه امتثالا ولا يستحق العقاب فاعله - 00:34:33ضَ

فان قلت ولماذا قلت امتثالا فاقول لان المتقرر عند العلماء ان المكروه من ابواب التروك المكروه من ابواب التروق وابواب التروك لا ثواب في تركها الا بالنية بمعنى ان ينوي الانسان التعبد لله عز وجل بامتثال ترك هذا المكروه - 00:35:01ضَ

فان قيل لنا ولماذا قلتم ولا يستحق ولا يستحق العقاب فاعله؟ فنقول لانا لان العقوبة على ترك المكروه تنقسم الى قسمين اما العقوبة الاخروية اما العقوبة الاخروية على ترك المكروهات فهي منتفية - 00:35:30ضَ

فالله عز وجل لا يعاقب احدا على فعل شيء من المكروهات يوم القيامة واما العقوبة على فعل بعض المكروهات المتأكد كراهتها فان عوقب فاعلها احيانا اما برد شهادته او بعدم تزويجه - 00:35:52ضَ

او باقامته من المجلس او بترك رد السلام عليه احيانا من باب زجره عن فعل هذا المكروه ان هذه العقوبة تعتبر حسنة فاذا قيل لنا هل يعاقب تارك المكروه؟ فنقول اما في الاخرة فلا واما في الدنيا فان عوقب على بعض - 00:36:14ضَ

في المكروهات المتأكد كراهتها فان العقوبة تكون حينئذ حسنة. فان قيل لنا هلا ضربت لنا امثلة على المكروهات في الشرع الجواب المكروهات كثيرة منها مثلا التلثم في الصلاة فانه مكروه على مذهب الامام احمد رحمه الله - 00:36:38ضَ

ومنها كذلك فرقعة الاصابع في الصلاة ايظا هو مكروه على مذهب الامام احمد رحمه الله وكذلك اكل الثوم والبصل عند اقتراب وقت الصلاة عند اقتراب وقت الصلاة ومنها كذلك الكلام في الخلاء - 00:37:05ضَ

ومنها كذلك رفع الثوب لقضاء الحاجة قبل الدنو من الارظ رفع الثوب لقضاء الحاجة قبل الدنو من الارض ومنها كذلك دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل الا من حاجة - 00:37:29ضَ

ونحو ذلك مما قرره اهل العلم رحمهم الله تعالى والى هنا ننتهي من الكلام على احكام التكليف الاربعة ثم نرجع مرة اخرى الى ما تركناه سابقا وهو وهو ثم نرجع بعد ذلك الى ما تركناه سابقا وهو المباح. وقد وعدناكم ان نتكلم عليه لاحقا. وهذا اوان - 00:37:51ضَ

الوفاء بالوعد فنقول المباح لغة هو المأذون فيه تقول ابحت لك طعامي بمعنى اذت لك في تناوله واما في الاصطلاح فهو ما لا يتعلق به لا طلب فعل ولا طلب ترك لذاته - 00:38:24ضَ

المباح بالاصطلاح ما لا يتعلق به طلب فعل ولا طلب ترك لذاته اي ان الشارع لم يقل افعل هذا الشيء ولم يقل في نفس الوقت لا تفعل فلا يتعلق به لا طلب فعل ولا طلب ترك - 00:38:52ضَ

قولنا لا يتعلق به طلب فعل اخرج ماذا اخرج الواجب والمندوب لانه يتعلق بهما طلب فعل وقولنا ولا ترك ولا ترك اخرج ماذا اخرج المحرم والمكروه لانه يتعلق بها طلب ترك - 00:39:19ضَ

طيب فان قيل لنا ولماذا قلتم في التعريف لذاته الجواب لانه سيأتينا قاعدة طيبة وهي ان المباح من حيث هو لا حكم له ولكن قد يكون وسيلة الى غيره فيترتب على المباح الحكم لا بالنظر الى ذاته - 00:39:52ضَ

وانما بالنظر الى كونه وسيلة الى هذا المقصود لان الوسائل لها احكام المقاصد ولا نستعجل شرح الشيء قبل مجيئه باذن الله عز وجل فاذا يكفينا ان نعرف الان ان المباح - 00:40:27ضَ

لا طلب ليس فيه لا طلب فعل ولا طلب ولا طلب ترك فالمباح بالنظر الى ذاته لا ثواب فيه ولا عقاب اذا ما ثمرته آآ ثمرته واضحة اذا لم يكن فيه طلب فعل - 00:40:46ضَ

اذا لم يكن فيه طلب فعل اذا لا ثواب لا ثواب في فعله واذا لم يكن فيه طلب ترك اذا لا عقاب على لا عقاب فيه. فاذا انا المباح لا ثواب لا يتعلق به ثواب ولا عقاب. لا يتعلق به ثواب - 00:41:06ضَ

لانه ليس فيه طلب فعل ولا يتعلق به عقاب لانه ليس فيه طلب طلب ترك لانه ليس فيه طلب ترك هذه هي احكام التكليف الخمسة فان قيل لنا عرفنا ان الواجب فيه طلب - 00:41:28ضَ

والمندوب فيه طلب والمحظور فيه طلب والمكروه فيه طلب فالاوليان فالاوليان طلبها طلب فعل والاخيران طلبها طلب ترك والتكليف الزام ما فيه كلفة والطلب فيه نوع مشقة لكن المباح بما انه لا طلب فيه لا بفعله ولا بتركه - 00:41:54ضَ

لماذا ادخلوه في دائرة التكليف مع انه ليس فيه لا طلب فعل ولا طلب ترك فما المشقة فيه حتى يدخل في دائرة التكليف هذا سؤال خطير جدا المفروض ان نجعل احكام التكليف اربعة فقط وهي التي يتعلق بها الطلب - 00:42:27ضَ

الفعل او طلب الترك لكن لماذا ادخلوا المباح من جملة الاحكام التكليفية مع انه لا تكليف فيه لا بفعل ولا بترك اه الجواب اختلفت مسالك الاصوليين رحمهم الله تعالى في الاجابة عن ذلك - 00:42:52ضَ

واصح المسالك مسلكان اصح المسالك مسلكان المسلك الاول انه دخل لانه وسيلة لهذه الاحكام التكليفية الاربعة في الغالب فلانه ملازم لها ملازمة الوسيلة للمقصود فلانه ملازم لها يعني لهذه الاحكام الاربعة - 00:43:13ضَ

ملازمة الوسيلة لمقصودها صار من جملة الاحكام التكليفية فالواجبات لها وسائل ووسائلها في الغالب تكون مباحة ولكنها تكون واجبة لانها صارت وسيلة لواجب فاذا لا يخلو شيء من هذه الاحكام الاربعة التي هي الوجوب - 00:43:43ضَ

والندب والتحريم والكراهة لا تخلو غالبا من وسائل وهذه الوسائل تعتبر مباحة بالاصالة تعتبر مباحة بالاصالة. فلانه وسيلة لواحدة من هذه الاحكام فهو لصيق بها التصاق الوسائل بمقاصدها فادخلوه من جملة اقسامها - 00:44:08ضَ

هذا المسلك الاول والمسلك الثاني والمسلك الثاني قالوا من باب تكميل القسمة من باب تكميل القسمة لان الاحكام اما ان يكون فيها افعل واما ان يكون فيها لا تفعل طيب هناك - 00:44:34ضَ

قسم عقلي ثالث وهي ان يكون الحكم ليس فيه الافعل ولا تفعل فقولنا الاحكام اما ان تكون افعل فيدخل فيها الواجب والمندوب واما ان تكون مبنية على لا تفعل فيدخل فيها المحرم والمكروه. بقي قسم عقلي ثالث - 00:44:59ضَ

القسمة هنا قسمة قسمة عقلية لابد من قسم ثالث وهو حكم وهو حكم ليس فيه لا افعل ولا تفعل وهو المباح فمن باب تكميل القسمة ادخلوه من جملة احكام التكليف - 00:45:26ضَ

وهناك مسلك ثالث حضرني الان هناك مسلك ثالث حضرني الان وهو مسلك حسن ايضا وهي ان من المباحات ما يجب شرعا اعتقاد حلها من المباحات ما يجب شرعا اعتقاد حلها - 00:45:42ضَ

وهي المباحات المنصوص على حلها واباحتها شرعا مثل قول الله عز وجل احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم يجب علينا معاشر المسلمين ان نعتقد ان هذا الامر حلال في ليلة الصيام - 00:46:05ضَ

وكذلك قول الله عز وجل لما ذكر المحرمات من النساء قال واحل لكم ما وراء ذلكم فاذا ادخلوه في قسم التكليف لوجوب اعتقاد لوجوب اعتقاد حله لوجوب اعتقاد حله واقصد بذلك - 00:46:24ضَ

الحلال الذي نص الله على حليته في القرآن المقصود بذلك اه انواع الحلال التي نص الله عز وجل على حلها في القرآن. فاذا صارت المسالك ثلاثة المسلك الاول المسلك الاول - 00:46:49ضَ

انه غالبا ما يكون وسيلة لواحدة من هذه الاحكام التكليفية الاربعة فلانه ملاصق لها ادخلوه في ضمنها الثاني انهم ادخلوه من باب تكميل القسمة العقلية الثالث ان هناك من انواع المباحات ما نص الله على حله في القرآن فحينئذ يجب علينا اعتقاد - 00:47:09ضَ

اعتقاد حله. يجب علينا اعتقاد حله اه لعلنا نكتفي بهذا القدر لان الوقت الان ازف وانتهى اه اريد ان اريد ان ابين لكن وفقكن الله اه ان لا تستطيلوا الشرح - 00:47:35ضَ

لا تستطيل الشرح ولا تنقطعوا فانكم سوف تجدون خيرا كثيرا باذن الله عز وجل من الامثلة ومن التوظيح ومن التبسيط والتقسيم ومن كشف كثير من الشبه الواردة على مسائل الاصول ومن كثرة الاستدلال. فطالب العلم او طالبة العلم يجب عليهما ان يصبرا على التحصيل وعلى طول - 00:47:52ضَ

في الشرح ويحتسبا الاجر في هذا الجلوس فهي ساعة في الاسبوع نحتسبها عند الله عز وجل. وان اطلنا قليلا فلابد ان آآ ان نتحلى بالصبر والا ننقطع لان الانسان لا تكمل ثمرة العلم عنده الا الا بانتهاء المتن - 00:48:15ضَ

الامر الثاني اريد ان انبه على امر ثاني وهي ان الوقت في صلاة العشاء آآ يعني تأخر بنا كثيرا لاننا نخرج من الصلاة الان الثامنة وستة عشر دقيقة ستة ستة عشرة دقيقة - 00:48:34ضَ

ولذلك انبه ان الدرس القادم ان شاء الله سيكون الثامن والنصف وكلما تأخر الوقت سنتأخر معه واظن اننا لن نطلب تأخيرا زائدا لان حتى مع اشتداد الصيف لا يزيد الظاهر الا الى تسع - 00:48:50ضَ

الا ربعها المهم انه باذن الله الى الثامنة والنصف ايضا نستمر فيها ثلاثة اسابيع او اربعة اسابيع ثم نؤخره على حسب تاخير الوقت. الامر الثالث الذي اريد ان انبه عليه المصنف رحمه الله تعالى - 00:49:08ضَ

اه يعني اه ذكر لنا هذه القطعة من غير تفصيل وفيها تفاصيل وقواعد في هناك قواعد في الوجوب وهناك قواعد في المندوب وهناك قواعد في المحظور والمكروه وهناك قواعد في آآ المباح - 00:49:26ضَ

هذه القواعد مهمة جدا سوف نأخذها باذن الله على درسين او ثلاثة. فهذه زبدة الاحكام الشرعية لا بد ان انتبهوا لهذه القواعد فنبدأ بقواعد الوجوب الدرس القادم ان شاء الله تعالى - 00:49:43ضَ

نستغفر الله ونتوب اليه نستغفر الله ونتوب اليه من زلل اللسان تابع بقي - 00:50:00ضَ