الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم نعم يا شيخ فهد باقي شي بعد؟ بقي نوع من انواع الخيار نعم قال فريضة الله عند اختلاف البيعين بوصفه فالقول منا في اعلى الايام. هذه - 00:00:00
قاعدة طيبة تقول هذه القاعدة القول قول من ينفي الصفة بيمينه القول قول من ينفي الصفة بيمينه فاذا اختلف البائع والمشتري في صفة فيقول البائع لم تشترطها علي ويقول المشتري بل اشترطتها عليك - 00:00:22
فان القول في هذه الحالة قول من ينفي هذه الصفة فاذا حذف البائع على ان المشتري لم يشترط عليه هذه الصفة قضي على المشتري في هذه الحالة ونقول عليك ان ترضى - 00:00:46
قضاء الله عز وجل وقدره لما كان القول قول من ينفي الصفة؟ لم لان وجود الصفة ليس هو الاصل اذ الاصل عدمها واشتراطها شيء زائد على الاصل وهو خلاف الاصل - 00:01:04
والاصل براءة الذمة من هذه الصفة فمن ادعى الصفة فهو مخالف لهذين الاصلين لان الاصل العدم وهو مخالف وهو يخالفه ويدعي وجود هذه الصفة ولان الاصل براءة الذمة وهو يخالفها ويريد ان يعمر ذمة الطرف الاخر - 00:01:22
بالمطالبة بهذه الصفة لكن ان جاءنا المشتري ببينة وقرينة كشهادة انه اشترط على البائع كذا وكذا فحين اذ العمل بالبينة والبينات مقدمة على الاصول كما تقرر في القواعد فلا نعمل بالاصل ما دامت البينة على خلافه - 00:01:44
لكن اذا لم يأتنا ببينة تشهد لصحة دعواه فاننا نرجح جانب صاحب الاصل وعندنا قاعدة تقول من كان القول قوله فاليمين في جانبه من كان القول قوله فاليمين في جانبه. فاذا كان القول قول من ينفي الصفة - 00:02:06
فاننا نطالبه باليمين فاذا قلت لك يا عبد العزيز مثلا بعتك هذه السيارة ثم قلت قبلت ومرت الايام ثم استدعيتني للمحكمة وقلت يا اخي يا ابا راشد انني كنت قد اشترطت عليك ان تكون السيارة ذات دفع رباعي - 00:02:28
فقلت متى اشترطت هذا الشرط علي؟ لقد تم العقد بيننا وليس فيها هذا الشرط فالقول قول من ينفي الصفة او قول من يثبتها قول من ينفيها اذا قولي انا الان هو المقدم. فاليمين في جانبي. فمن كان القول قوله فاليمين في جانبه - 00:02:51
نعم يقول الفقهاء ان اليمين اضعف البينات. اذ قد يحلف كل احد فلما جعلنا البينة الضعيفة في جانب صاحب الاصل لماذا لان اصل لان جانبه قوي بالاصل. فلما كان فلما كان الاصل معه وجانبه قوي اكتفى الشارع منه بالبينة الضعيفة وهي اليمين - 00:03:11
اذا قلنا اليمين بينة ضعيفة فلا نعني بها عند اصحاب الايمان والتقوى والمراقبة. لكن اذا مثل ما قال العلماء ها العوام قصدي قالوا للسارق احلف قال جاك الفرج فليس كل احد تعظم اليمين في قلبه كتعظيمها في قلوب اهل الدين والصلاح. فلذلك قالوا اليمين اضعف البينات فتكون في من جانبه - 00:03:32
اقوى الجوانب والله اعلم ثم دخل الناظم بعد ذلك في علاج قضية خطيرة وهي اذا اشتريت من الشيخ سيد وفقه الله وحفظه ثمرة مزرعته ثمرة مزرعته. ولكن قد بدأ صلاحها نعم ولكن لم يكمل نضجها - 00:03:58
فسيبقى الثمر الذي اشتريته على نخله اليس كذلك قدر الله عز وجل بريح صرصر عاتية دمرت النخل ودمرت الثمر معه. فلمن فمن الذي يتحمل غرم الثمر الذي اشتراه ام مالكه الاول - 00:04:22
هذا هو الذي سيجيبه هذه الابيات الثلاثة فلنسمعها ثم نشرحها ونبين ادلتها. نعم الجائحة هي الامر الكوني الذي بلا مدخل للانسان فيه كريح او بركان او فيضان وسميت جائحة لانها تجتاح المال اي تهلكه. فقولهم جائحة اي مهلكة. الامر المهلك - 00:04:44
كسيل عرمرم اكل الاخضر واليابس فاهلك الزروع والثمار او الريح العاتية او الاعاصير المدمرة او الفيضانات المغرقة او البراكين المهلكة والمحرقة او الزلازل المدمرة فالجائحة هي الامر السماوي المهلك وقدر الله عز وجل على ان اهلك هذا الثمر الذي الذي قد باعه صاحبه - 00:05:14
فعلى من يكون ظمانه نعم شفت يا شيخ سيد المشتري مسكين يا شيخ سيد. المشتري مسكين يا شيخ سيد. ايه اي قالوا فظمانها على بياعها خذوها مني قاعدة السلعة من ظمان صاحبها قبل قبضها - 00:05:45
السلعة من ضمان صاحبها قبل قبضها افهموا هالقاعدة تراها قاعدة طيبة من قواعد البيوع وسجلوا هالقواعد سجلوها. احفظوها وكرروها فيما بينكم السلعة من ظمان صاحبها اي مالكها قبل قبضها. فما دامت في سلطان البائع فهي من ظمانه. اذا اشتريت سيارة ساستلمها غدا - 00:06:09
ولا تزال في المعرظ فقدر الله ان سارئا ان سارقا او جائحة اجتاحت السيارات. فاعلم ان يظمن من الذي يظمنها مالكها حتى وان كنا قد دفعنا الثمن له؟ الجواب حتى. يجب عليه ان يرد الثمن. فما دامت السلعة لا تزال في سلطان البائع - 00:06:34
فصاحبها موكول بحفظها فاذا ما هلكت او تلفت سواء بسبب مقدور على دفعه ولم يدفعه. او بسبب غير مقدور على دفعه كجائحة كونية انها من ظمانه وليرضى بقضائه وقدره قال العلماء ما لم يكن تأخير قبضها بسبب يرجع للمشتري - 00:06:52
من يشرح واضحة فالبائع يناديه بالتلفون يوميا تعال استلم سلعتك بكرة بعد بكرة بعد بكرة وليس ثمة ما يمنع فمن المفرط في القبض المشتريفة اذا الظمان على المفرط هذا من باب تحقيق ماذا - 00:07:17
العدل يا اخي لكن هل يستطيع مشتري الثمر قبل نضجه ان يأخذه الجواب لا. فاذا بقاؤه في اكمامه وعلى شجره بقاء اضطرار ليس بقاء اختيار. فلم يصدر من المشتري اي نوع تفريط او تقصير في القبض - 00:07:38
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث جابر اذا ابتعت من اخيك ثمرا اشتريت يعني فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ من مال اخيك شيئا اي المشتري. بما تأخذ مال اخيك بغير حق - 00:07:56
وفي الصحيح ايضا امر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح. وضع الجوائح يعني كأن العقد قبلها غير موجود ما تم لا بيع ولا شراء بس عطني دراهمي وثمرك عاد ايش - 00:08:16
قلب كفيك عليه هذا امر قضاه الله وقدره. افهمتم هذا؟ فاذا هذا من باب تحقيق العدل والله اعلم نعم يا شيخي حفظه الله الاقالة هي سخ البيع رضا بعد لزومه - 00:08:32
الاقالة فسخ البيع بالرضا بعد لزومه فاذا تفرقنا من المجلس لزم البيع. اليس كذلك فاذا ذهبت الى بيتك بعد ان بعت سلعتك ثم تذكرتها وتذكرت ذكرياتك فيها فندمت على هذا البيع - 00:09:00
ثم اتصلت على من اشتراها وقلت يا اخي هلا تقيلني بيعتي وكأنها غير موجودة وارد لك دراهمك فان هذا كان فيه ذكريات وقد ورثتها عن ابي ولي ذكريات فيها وانا صغير. كنت اركب في مرتبتها الخلفية وكنا نأكل فيها - 00:09:21
اه الثمرة ونلعب بنواه فقدت شيئا عظيما غاليا له ذكريات على قلبي. فيقول لك الطرف الاخر مهو باليوم قديمة يا حبيبي ذكرياتك ذي شف لها حل هذا قليل الادب مع انه يجوز له شرعا لان الحق حقه الان - 00:09:40
لكن رغب الشارع في اقالة النادم في بيعته رغب ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم من اقال مسلما بيعته اي بعد لزومها تنازل عن حقه لاخيه مراعاة لنفسيته ان اقال مسلما بيعته اقال الله عثرته يوم القيامة. يعني ان كانت رجلك سوف تسقط عن الصراط - 00:10:05
فتلك الاقالة التي صارت سببا لسعادة اخيك وعودة ذكرياته له سوف تكون سببا في حفظ قدمك عن التعثر في الصراط يوم القيامة فبع الشيء الصغير ها بالشيء الكثير. فاذا يا اخي لا ينبغي ان يكون الانسان صلبا وجلدا - 00:10:31
وقاسي الاخلاق فاذا علمت ان اخاك قد باع وندم فان الواجب عليك ان تتقي الله مو بالواجب لا. فان المندوب لك احسن ان تتقي الله وان تقيله عثرته لعل الله ان يقيل عثراتك يوم القيامة. فهمتم معنى الاقالة؟ بس لابد من الرضا اذا رفظ - 00:10:54
ها فالحق حقه فاذا الامر امر ندب واستحباب وليس امر تحكم ولزوم والله اعلم انا اذكر انا بعنا شيء فندمت عليه فاتصلت على على من اشتراه ومعتذرا له عن البيعة؟ قال نعم وانا احفظ الحديث فيها وانا اسألك بالله انك ما تأتي تاخذها انا بجيبها لك البيت - 00:11:14
لكن اخلاق النادرة لكن بعض الناس تبايعنا معه ولا عنده الا طيب وبهذا نكون قد انتهينا من باب الخيار ندخل في باب جديد من الابواب الفقهية وهو انا ارى والله اعلم انه من اخطر الابواب لا سيما في هذا الزمان لكثرة من يتعاطاه. لكثرة من يتعاطاه والعياذ بالله - 00:11:39
اذ ان الدليل اثبت ان في اخر الزمان كل سيأكل الربا ومن لا يأكله اختيارا سيأكله ها اضطرارا سيأكله اضطرار فلابد ان يتعرف الانسان على ما هو ربا مما ليس بربا - 00:12:01
ولذلك سوف يكون كلامنا على اثني عشر قاعدة او ثلاثة عشر قاعدة في قواعد الربا نبدأ اولا بتعريف الربا والربا في اللغة عرفه العلماء هو الزيادة كقول ومنه قول الله عز وجل اهتزت وربت اي - 00:12:16
زادت واما في الاصطلاح فهو الزيادة في شيء مخصوص وهو تلك الاصناف التي ثبت الدليل بان الربا يدخلها وسيأتي الكلام عليها بعد قليل ان شاء الله وقد اجمع العلماء في كل وقد اجمع العلماء بل واجمعت الشرائع على ان الربا محرم - 00:12:33
وانه من جملة كبائر الذنوب وعظائم الاثام والموبقات قال الله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا الى ان قال - 00:12:56
يا ايها الذي يمحق الله الربا ويربي الصدقات الى ان قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم افعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون - 00:13:20
وقال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال الله عز وجل وما اتيتم من ربا وفي اموال الناس فلا يرضوا عند الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال هم - 00:13:38
وفي صحيح البخاري من حديث ابن مسعود نحوه ولا نعلم عالما اجاز الربا ولا نعلم شريعة اجازته. وانتم تعرفون ان المحرم في جميع الشرائع متوغل في باب التحريم لان هناك من المحرمات ما يجوز في شريعة دون شريعة لخفة تحريمه. واما ما كان محرما في كل الشرائع فهو اغلظ في التحريم - 00:13:58
اغلظوا في التحريم والربا فيه اثار وخيمة فمنها انه سبب لمحاربة الله ورسوله ومنها انه ممحقة للكسب وان كثر عدده فالمال ببركته لا بكثرته وعدده وانه سبب لدمار الاقتصاد ولذلك تجد دول الرأسمالية على كثرة ملياراتها - 00:14:23
وبليوناتها التي تدخل عليها من مكاسبها الا انهم لا يزالون يعانون الفقر وقلة الوظائف لان الله عز وجل قد سحب بساط البركة من هذه الاموال الكثيرة كما قال عز وجل وما اتيتم من من ربا ليربوا في اموال الناس فلا يربوا عند الله - 00:14:55
والربا يتضمن ظلم الفقراء واصحاب الحاجة والاعتداء عليهم اموالهم بالباطل فما من قبيحة الا والربا متصف بها فالواجب على الحكومات ان يتقوا الله عز وجل ويذروا ما بقي من الربا - 00:15:17
والله سائل كل رئيس او حاكم. لم تجيز الربا في بلادك ومنطقة نفوذك وسلطانك؟ وقد اعطيتك الملك والحكم فكلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته فاناشد حكام المسلمين في كل زمان ومكان - 00:15:37
ان يتقوا الله في المسلمين وان يمنعوا الربا في البنوك وفي سائر التعاملات وفي سائر التعاملات سواء تعاملات مؤسسات او شركات اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فانا اعظم المشاكل الاقتصادية التي تعيشها دولكم - 00:15:55
ايها المسلمون انما سببها الرئيس هو حرب الله ورسوله بتلك المعاملات الربوية التي تحاربون الله بها ليل نهار مع قدرتكم على انكارها واستبدالها بمعاملات اسلامية. ولكن لمسايرة العصر ومقتضيات الزمان على ما تدعون وتزعمون. جعلتهم الربا - 00:16:13
تعاملا واخذا وردا من ضرورات العصر. وهذا والله ليس بصحيح. فقد اغنانا الله عز وجل عن الربا بمعاملات كثيرة لو تعاملت بها البنوك الاسلامية فيما بينها لا كفت ووفت وغطت - 00:16:35
وفيها بركة عظيمة فسوف يسأل الله عز وجل كل صاحب سلطان كان يستطيع منع تلك المعاملات الربوية في سلطانه وبلاده ومنطقة نفوذه اذا لم يمنعها حتى يموت والربا باب واسع. ولكن يجمع اطرافه جمل من القواعد - 00:16:50
القاعدة الاولى الاصل في الاموال عدم جريان الربا الا بدليل الاصل في الاموال عدم جريان الربا الا بدليل فاي زاعم زعم ايها الاحبة العلماء ان هذا المال من الاموال الربوية التي يجري فيها الربا فهو مطالب بالدليل الدال على جريان الربا فيه لانه مخالف للاصل - 00:17:16
ومن خالف الاصل فانه مطالب بالدليل لان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل ولذلك اختلف العلماء في بيع الحديد بالحديد متفاضلا والصواب جوازه اذ ان الاصل في الاموال عدم جريان الربا ولا اعلم دليل يدل - 00:17:45
على ان الحديد من الاموال الربوية. واختلف العلماء في بيع الثوب بالثوبين والاصح جوازه. اذ اذ ان في الاموال عدم جريان الربا ولا اعلم دليلا يدل على جريان الربا في الثياب تبادلا فيما - 00:18:02
بينها البين واختلف العلماء ايضا في حكم بيع البرتقالة بالبرتقالتين والتفاحة بالتفاحتين. والصواب جوازه اذ الاصل في الاموال عدم جريان ولا اعلم دليلا يدل على جريان الربا في الفواكه والخضروات - 00:18:18
انتم معي في هذا ولا لا فكل من ادعى انه لا يجوز مبادلة هذا المال بجنسه متفاضلا فانه مطالب بالدليل الدال على اثبات كونه من الاموال قوية فالاموال الربوية محصورة - 00:18:35
وليست منتشرة في المال كله. هذي قاعدة طيبة ولا لا يليها القاعدة الثانية كل ذي ثمنية فربوي كل ذي ثمنية فربوي كالذهب فان العلة الصحيحة فان العلة الربوية فيه ليست هي وزنه. وانما لكونه ثمنا للاشياء. فالناس يشترون - 00:18:54
الشيء ويدفعون ثمنها الذهب فلانه ثمن للاشياء صار ربويا فكل ما فيه ثمنية او اتخذه الناس ثمانية يشترون به سلعة ويبيعونها به فهو ربوي. ولذلك الاوراق النقدية فيها ثمنية اليس كذلك؟ الريال السعودي واليمن الياباني - 00:19:24
واليورو الاوروبي والدولار الامريكي والجنيه المصري وغيرها هذه صارت ثمنية فلم يعد الناس يتعاملون بالذهب والفضة وانما صاروا يتعاملون بهذه الاوراق النقدية. فلما كان فيها ثمنية جعلناها من الاموال الربوية اذ كل ذي ثمانية فربوي - 00:19:44
فلما كان الذهب ربويا؟ لان فيه زمنية. ولم كانت الفضة ربوية لان فيها ثمنية. ولما كان الريال بالريال افاضل الربا لان فيها زمنية. ولما كان الدولار بالدولار متفاضل الربا لان فيه زمنية. فكل ذي ثمنية فهو ربوي - 00:20:05
وقد اختلف العلماء في العلة الربوية في النقدين ذهبا وفضة واصحها ان العلة الربوية اي العلة التي من اجلها صار الذهب والفضة ربويا هي الثمانية فكل ما كان ذا ثمانية فهو يقاس عليها لان المتقرر عند العلماء ان الشريعة لا تفرق - 00:20:25
بين متماثلين كما انها لا تجمع بين مختلفين والمتقرر عند العلماء ان ها والمتقرر عند العلماء ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدم معي ولا لا القاعدة الثالثة كل مطعوم - 00:20:45
مكالم مدخر فربوي كل مطعوم مكالم يعني يكال. مدخر ان يعيشوا طول زمان ولو بلا وسائل تحفظه والناس يدخرونه لقوتهم فربوي وهذا قياسا على جريان الربا في البر المنصوص على الربوية فيه - 00:21:11
لانه مكيل مطعوم يدخر وقياسا على التمر المطعوم المكيل المدخر وقياسا على الشعير المطعوم المكيل المدخر وقياسا على الملح المطعوم المكين المدخر فاذا قول النبي صلى الله عليه وسلم والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح والبر بالبر ربا ليس المقصود به - 00:21:48
تعيين هذه الاموال باعيانها وانما المقصود التنصيص على علتها. فلما نظرنا في علتها وجدناها ثلاثة اصناف ان كلها مطعومة وكلها تكال وكلها تدخر اي يحفظها الناس لطول زمان فاذا اخذنا - 00:22:17
هذه القاعدة العظيمة ان كل مطعوم مكيل مدخر فهو ربوي. فالعدس ربوي لوجود العلة والفول ربوي لوجود العلة والذرة ربوية لوجود العلة وقول ربوية يعني لا يجوز لك ان تبيع كيلو ذرة بثلاثة كيلو ذرة - 00:22:37
متفاضلا ولا يجوز لك ان تبيع صاع تمر بصاعين تمر. والارز كذلك لا يجوز ان تبيع الارز بجنسه متفاضلا فجميع الحبوب والثمار التي تكال وتطعم وتدخر فهي ربوية. قولنا تكال - 00:23:03
فاذا كانت توزن فليست ربوية. قولنا مطعومة فاذا كانت غير مطعومة فليست ربوية الحديد والثياب والسيارات هذه لا تطعم وليست تكال. قولنا مدخرة يخرج بها الثمار التي تؤكل في يومها كالبطيخ - 00:23:28
وكاء التفاح لو بقي التفاح يومين خارج الثلاثة الثلاجة لا اسنة وفسد. اليس كذلك فاذا ما لا يدخر فليس بربوي ما ليس بمطعوم فليس بربوي ما لا يكال فليس بربوي - 00:23:50
فهمتم هذا طيب القاعدة الرابعة وارى انها هي والخامسة والسادسة اهم قواعد الربا انبيع الربوي بجنسه وجب التماثل والتقابظ ان بيع الربوي بجنسه وجب التماثل والتقابظ كالذهب بالذهب يجب التماثل والتقابظ. والفضة بالفضة يجب التماثل - 00:24:14
التقابض والبر بالبر او التمر بالتمر او الشعير بالشعير او الملح بالملح صحة بعضها ببعض شرطان. التماثل في المقدار والتقابض في مجلس العقد. فلو اختل واحدة منها لوقع العبد في الربا اما ربا الفضل اذا كان تفاضلا او ربا نسيء اذا كان تأخيرا عن غير - 00:24:49
وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث ابن عمر من حديث عمر الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء اي خذ وهاء اسلم واستلم والفضة بالفضة ربا الا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء الحديث بتمامه. وفي صحيح مسلم من حديث عبادة - 00:25:19
تبني الصامت رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر مثلا بمثل هذا التماثل يدا بيد وهذا هو التقاء بظ. فاذا اختلفت هذه الاصناف الى اخر هذه القاعدة التي بعدها ان شاء الله. فهمتم؟ فمتى ما بعت ربويا بجنسه فيشترط - 00:25:45
شرطان حتى لا تقع في ربا الفضل فلابد من التماثل وحتى لا تقع في ربا النسيئة فلابد من التقى القاعدة التي بعدها ان اختلفت الاصناف واتفقت العلل انتبهوا ان اختلفت - 00:26:15
الاصناف واتفقت العلل وجب التقابض وجاز التفاضل اعيدها مرة اخرى اختلفت الاصناف واتفقت العلل وجب التقابض وجازت تفاضل كذهب بفضة فالعلة واحدة وهي الثمانية لكن الصنف مختلف هذا ذهب وهذا فضة - 00:26:38
انت معي فيجوز لك ان تشتري ست مئة جرام فضة بماذا بخمسة عشر جرام ذهب هل بينهما تماثل؟ الجواب لا فيه تفاضل ظاهر. لكن لا بأس لكن شريطة ان تسلم الفضة وتأخذ الذهب مباشرة في مجلس العقد. ومن يمثل لي ايظا كبر بشعير - 00:27:16
فيجوز التفاضل ولكن يجب التقابض فلو بعت ثلاثة كيلو بر بكيلوين تمر لا بأس بذلك لكن سلم واستلم في مجلس العقد سلم واستلم في مجلس العقد. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاصناف - 00:27:43
ها لكن واتفقت العلل فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. فلم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم مع اختلاف الاصناف واتفاق العلل الا شرطا واحدا وهو التقابظ فقط. افهمتم؟ يوظحها التي بعدها. اذا اختلفت الاصناف واختلفت العلل - 00:28:05
جازت تفاضل ولا نقول جاز الامران احسن ها اذا اختلفت العلل جاز الامران اذا اختلفت العلل جاز الامران ما هو بلازم تكتبون اذا اختلفت الاصناف لان اختلاف العلل كافي في تجويزي الامرين. ما المقصود بالامرين في كلام - 00:28:28
التقابض والتماثل من يضرب لي مثالا ها اختلاف العلل اذا اختلفت العلل جاز التفرق قبل التقابض ولم يجب التماثل. مثالها ذهب بشعير العلة في الاولى ثمانية والعلة في الثاني المكيل والطعم والادخار. فاختلفت العلل فاذا اختلفت العلل فبيعوا كيف شئتم ولا يشترط ان يكون يدا - 00:28:54
بيد واظحة هذي ولا لا؟ طيب شيخ فيصل بر بثياب هل يشترط شيء لا يشترط شيء بر بثياب لا يشترط شيء لان الثياب اصلا ليست مالا ربويا ولا يحمل شيئا من علل الربا - 00:29:27
نحاس بحديد لا يشترط شيء لان المالين اصلا المالين ليسا بربا الماس بزنك لا يشترط شيء. فالالماس ليس من الاصناف الربوية. لانه ليس ثمنية. هل الناس يدفعونه ثمنا للاشياء؟ الجواب لا - 00:29:45
وليس مكيلا ولا مطعوما ولا مدخرا وضحت الان ان شاء الله فاذا هذه ثلاث قواعد. القاعدة الاولى تتكلم عما اذا اتفقا الجنس من باب اولى طبعا تتفق العلة القاعدة الثانية تتكلم عما اذا اختلفا - 00:30:07
الصنف ولكن العلة الربوية واحدة. والقاعدة التي بعدها تتكلم عما اذا اختلفت العلة الاصل فحينئذ لا بأس ولا حرج في التفرق قبل التقابض ولا بأس ولا حرج في التفاضل القاعدة التي بعدها - 00:30:27
الجهل بالتماثل من يكمل كالعلم بالتفاضل الجهل بك تماثل كالعلم بالتفاضل ومعنى ذلك ان الطرفين الربويين لابد ان يكونا معلومة هي المقدار فلابد ان يكون التمر بالتمر معلوم المقدار من الطرفين جميعا ولذلك حرمت المزابنة. لان احد الطرفين غير معلوم الا - 00:30:51
بالخرس والظن والتقدير فمتى ما وجد في احد طرفي العقد المتفقين في الجنس شيء من خفاء المقدار فحين اذ اعلم ان الجهل بالتماثل منزل من العلم بالتفاضل في تحريم البيع - 00:31:28
فبمجرد جهلك بالمقدار كانك تعلم بانه متفاضل وبناء على ذلك ايها الاخوان سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر رطب بتمر كيلو رطب بكيلو تمر فقال اينقص الرطب اذا نقص - 00:31:50
قالوا نعم فنهى عن ذلك فحرم الشارع بيع الرطب بالتمر لانه مجهول المقدار في حال كونه رطبا. اذ الذي اثقل التمرة ماؤها فهل ينقص اذا يبس؟ الجواب نعم فالرتباء اثقل من التمرة - 00:32:13
لانه ليس في التمرة ماء يوجب ثقلها. فلما كان مجهول المقدار حرم الشارع ذلك ومنها ايضا تحريم المزابنة فالعلة في تحريم المزابنة هي ان الطرف الذي على الشجر غير معروف المقدار حقيقة. فنحن نجهل تماثلهما - 00:32:33
والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل وكذلك تحريم المحاقلة وهي عقد من العقود حرم لوجود قاعدة الربا وما المحاقلة؟ اسمعوا بيع السنبل بلا ها في بنين او او نقول السنبل منفردا بالحب في سنبله - 00:32:53
انا عندي حب قديم قمح قديم واريد قمحا جديدا فاتي بالحب مفردا عن سنبلته واشتري به حبة لا تزال في اكمام سنبلتها. هذي يسمونها المحاقلة. نفس المزابنة في التمر مر - 00:33:19
ونفس العلة لما حرمت المحاقنة؟ لان احد الطرفين وهو الحب الذي لا يزال في سنبله مجهول المقدار والجهل بالتماثل كالعلم بايش؟ بالتفاضل وكبيع التمر معلوم المقدار صبرة طعام. بمعنى ان يكون عندي ثلاثة كيلو تمر - 00:33:35
وقال لي صاحبي اشتريت هذه هذا التمر بما في هذه الصرة والصبرة مغطاة من التمر لا يعلم مقدارها. افيجوز ذلك الجواب لا. ما العلة للجهل بالتماثل عفوا نعم للجهل بالتماثل. والجهل بالتماثل كوقوع العلم بالتفاضل. وهذا - 00:33:57
واضح ان شاء الله باذن الله عز وجل بل لو كان معك قلادة من ذهب وخرز معك قلادة من ذهب وخرس. واردت ان تشتري بها ذهبا فهنا لا يجوز بيع قلادة فيها ذهب وغيره - 00:34:18
بذهب الا بعد ان نعرف مقدار الذهب مفصولا مفصولا عن هذه المادة الاخرى التي فيها ولذلك اصاب بعض الصحابة قلادة او اشترى بعض الصحابة قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز - 00:34:38
فاراد ان يبيعها فلا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها حتى تفصل. يعني حتى نعرف مقدار الذهب ووزنه يقينا مفصولا عن هذه الشوائب بل يحرم بيع الذهب تبرا اي مستخرجا من الارض حاضرا بذهب مصفى لان مقدار الذهب - 00:34:53
مخلوطا بالتراب بعد استخراجه لا ندري عنه فمتى ما كان احد طرفي جنسي الربا مجهول المقدار فلا يجوز لك ان تبيعه ما دام مجهولا حتى يعرف مقداره حتى يعرف مقداره. بل يا اخواني - 00:35:12
قرر الفقهاء انه لا يجوز بيع الذهب اربعة وعشرين عيار بثمنطعشر عيار قالوا لانه كلما زادت شوائبه خف عياره. فالذهب اربعة وعشرين هو الذهب الخالص الذي لا يشوبه اي شوائب - 00:35:29
فاذا معلوم المقدار فيه ولا لا؟ لكن الذهب ابو عيار ثمنطعشر لم يصفى التصفية الكاملة. فيه شوائب. طيب هذه الشوائب اوجبت له وزنا زائدا وثقلا فلا يجوز بيع الذهب المشوب - 00:35:44
بذهب خالص لان الذهب المشوب لا ندري عن مقداره اذا فصلناه عما شيب به واضح ولا لا يا جماعة؟ كلامي واضح ولا الغاز ها؟ فاذا العلم اوف ان نقول الجهل - 00:35:57
بالتماثل منزل في الشرع في باب الربا بمنزلة العلم بالتفاضل. ومن القواعد ايضا بل قال الفقهاء اسمعوا ماذا قالوا سبحان الله قالوا ولا يجوز بيع لحم بعظم انتبه بلحم حيوان من جنسه بلا عظم - 00:36:11
يعني عندي لحم شاة لا يجوز ان ابيعه بلحم شاة اخرى احداهما بعظم الاخرى بلا عظم ولا يجوز بيع تمر فيه نوى بنوى بتمر لا نوى فيه او فيه نوى مصطنع - 00:36:31
كاللوزة وغيرها مما يدخلونه فيه. لاننا ما نعلم لا نعلم المقدار ونجهل حقيقة مساواته العوض الربوي عندنا قاعدة جميلة جدا تقول فروع الاجناس الربوية ها تتبعها في الحكم فروع الاجناس الربوية - 00:36:50
تتبعها في الحكم فروع الاجناس الربوية تتبعها في الحكم. لان المتقرر عند العلماء ان التابع تابع وعلى ذلك امثلة انتبهوا لي قبل ان تكتبوا حرم العلماء ان يباع زيت بحبة زيتون لان اصل الزيت - 00:37:18
زيت الحب هذا اليس كذلك؟ فاذا اصل الزيت اصل الزيت هو حبته فاذا هي فرع هو فرع عنها وفرع الجنس جنس. يعني فرع الربوي ربوي مثله ليس تغير صورته بين كونه حبة وهذا زيت يخرجه عن كونه ربويا. فهما جنس واحد - 00:37:41
فحبة الزيتون وزيتها جنس واحد ودقيق الحنطة والحب جنس واحد والعصير عصير ربوي ربوي كعصير التمر عصير التمر يسمونه التمر الهندي الظاهر ها؟ وما ادري المهم انه عصير التمر عصير التمر ربوي. لم؟ لان ما تفرع عن جنس ربوي فهو ربوي. ولذلك قال الفقهاء - 00:38:04
لا يجوز بيع الزيت بحب الزيتون. لانه جنسه هو اصله ولا يجوز بيع الحنطة بالخبز. لان الخبز فرع من فروع الحنطة وتغير صورته لا يخرجه عن كونه ربويا ولا يجوز بيع - 00:38:34
دهن السمسم بحبة السمسم لان دهن السمسم اصله حبة السمسم فهو فرعه وفرع الجنس الربوي يتبعه في الحكم ولا يجوز بيع دهن الذرة بحبها زيت العافية مثلا اصله من من وين؟ من تلك الذرة. فلا يجوز بيعها - 00:38:54
بزيتها ولا يجوز بيع بر بطحين ولا يجوز بيع الادقة باصولها الدقيق وغيرها فاذا فروع الاجناس الربوية تتبعها في الحكم فليس تغير صورتها يخرجها عن كونها ربوية فهمتم طيب ومن القواعد ايضا - 00:39:19
لا اثر لاختلاف النوع تحت الجنس الواحد لا اثر لاختلاف النوع تحت الجنس الواحد فبعض الاجناس الربوية انواع كالتمر منه الصفري الصفري ومنه السكري ومنه البرني ومنه العجوة اليس كذلك - 00:39:46
فهل يجوز ان ابيع كيلوين سكري بكيلو وخلاص اجيبوا يا اخوان الجواب لا. لانها وان اختلفت انواعها الا انها تحت جنس واحد. والجنس الربوي يحرم بيع بعضه ببعض وان اختلفتا - 00:40:12
انواعه فاختلاف الانواع لا تخرج الربا عن لا تخرجوا الجنس الربوي عن كونه ربا. العدس انواع كثيرة كذلك الفول انواع كثيرة والذرة انواع كثيرة فاختلاف انواع الجنس الواحد لا يجيز لنا ان نبدل بعضها ببعض - 00:40:28
والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جيد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا. انا نبيع الصاع من هذا اي الجيد بالصاعين - 00:40:52
اي رديء والصاعين بالثلاثة. اذا اختلف النوع ولا لا؟ اختلف النوع. لم يقره رسول الله ولم يقل بما ان الانواع اختلفت فلا بأس عليكم بل قال الله اوه عين الربا عين الربا. بيع الجمع اي التمر القديم بالدراهم. ثم ابتع بالدراهم جنيبا اي تمر - 00:41:16
ممتاز الجنيب تمر من تمور المدينة طيب المذاق مع ان هذا تمر وهذا تمر وهذا نوع وهذا نوع لكن لما كان يشملها جنسا واحدا فاختلاف انواع الجنس الواحد لا تخرج الربوي عن - 00:41:36
كونه ربويا وقريب منه الذهب الاصفر والذهب الابيظ فاختلف نوعهما ولكن الجنس واحد فلا يجوز بيع هذا بهذا متفاضلا بحجة ان النوع مختلف فاختلاف انواع الجنس في باب الربا لا يؤثر - 00:41:57
وصلت الفكرة ومن القواعد خلاص شكلكم مليتوا اقف ها ومن القواعد لا اثر للجودة والدناءة في باب الربا لا اثر للجودة والدناءة في باب الربا فلا يجوز مبادلة الصنفين الربوين ببعضهما حتى وان كان احدهما جيدا والاخر رديئا. فلا يجوز مبادلة - 00:42:18
الجديد بتمر قديم ولا الذهب الجديد بالذهب القديم ولا الفضة الجديدة بالفضة القديمة الاسنة ولا البر القديم بالجديد ولا الشعير القديم بالجديد. بل اذا كان هناك انواع للبر رديئة فلا يجوز بيع الرديء - 00:42:50
هاه عفوا فلا يجوز بيع الرديء بي الجيد متفاضلا. حتى ولو كان من اسوأ انواع التمر فلا يجوز ان تشتري به اجر اسود انواع التمر متفاضلا فاذا لا فرق في باب الربا والجنس الواحد بين اختلاف انواعه ولا في جودته ورداءته. فيبقى الربا ربا سواء اختلف النوع او اختلف الوصف - 00:43:13
بين جيد ودني ما فهمتوها واضحة ان شاء الله؟ ومن القواعد ايضا كل قرظ جر نفعا فهو ربا وهذه القاعدة من ربا القروض وهي متفق عليها بين العلماء والحديث لا يثبت فيها ولكن يكفينا فيها الاجماع - 00:43:37
فكل قرض جراء نفعا فهو ربا وسيأتي شرحها ان شاء الله في باب القرظ ومنها كل زيادة سببها الدين الاول فربا كل زيادة سببها الدين الاول فربا وهذه من اعظم ما يقع في البنوك عندنا بل وخارج البنوك - 00:44:06
وهي ان يعجز الانسان عن سداد دينه الاول او يحتاج الى دين جديد فيتعاملون معه بمعاملة يسمونها قلب الدين وحقيقة هذه المعاملة ان يمكنوه من قرض جديد مشروطا بسداد القرظ الاول. فيأخذ قرظه الجديد ويسدد القرظ الاول - 00:44:40
ثم ينتفع بما بقي من القرظ الجديد في اموره كسيولة مالية فجميع الديون الثانية اذا كان سببها الدين الاول او كانت تمت الى الدين الاول بصلة او كان سداد الدين الاول مشروطا فيها - 00:45:04
فاعرف انها ربا بل هي من ربا الجاهلية الذي هو العن واخطر انواع الربا. المذكور في قول الله عز وجل لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة وهي ان يأتي الرجل للمدينة ويقول اما ان تقضي واما ان تربيه يعني تأخذ زيادة - 00:45:20
وهنا معاملات بنكية جديدة لابد من بحثها. المعاملة الاولى ما يسمى بقلب الدين. وهي ربا ولا شك فيه وهي ان يعطيك الدائن دينا ثانيا شريطة ان تسدد من هذا الدين الثاني الدين الاول - 00:45:38
ثم اذا احتجت في الدين الثاني الى سداد فخذ منه شريطة ان تسدد بالدين الثالث الدين الثاني وهكذا يبقى المسكين المحتاج في سلسلة من الديون والغبن والقهر واكل ماله بالباطل - 00:45:56
هذا من اعظم انواع الظلم والعدوان وهناك معاملة جديدة اسمها جدوى اعادة جدولة الدين اعادة جدولة الدين سمعتم بها طيب اسمع جدولة الدين اذا كانت تخفيفا غير مشروط بزيادة فلا بأس بها لانها تتضمن الرحمة بالمدينة - 00:46:10
كأن يكون عليك دين تسدده كل شهر ستة الاف فرحمك صاحب الدين واعاد جدولة السداد بثلاثة الاف ولم يأخذ منك زيادة على هذا التنقيص فهذا لا بأس به ولا حرج لانه مصلحة لا تتضمن مفسدة. لكن اغلب ما يفعله البنوك اليوم هي اعادة جدولة الدين المشترطة بما - 00:46:33
هذا بالزيادة لان الاجل سوف يزيد فبدل ان تسدد ستة الاف في خمس سنين انقص عنك فتسدد ثلاثة الاف لكن زادت المدة عشر سنين ينتظرك هذه العشر بلا زيادة هو فاتحها وكالة خيرية هو - 00:46:57
فلا بد ان يأخذ منك زيادة. فاذا جدولة الدين لا تخلو من حالتين. ان تضمنت زيادة دين فربا وان تضمنت اسقاطا بلا مقابل فجائزة ان تضمنت زيادة فربا وان تضمنت اسقاطا بلا مقابل - 00:47:16
فلا بأس بها ولا حرج فيها ومنها ما يسمى بالتمويل الاضافي انتم معي ولا لا تسمعون بها ولا لا؟ التمويل الاظافي هل يدخل في قلبي الدين؟ الجواب. اذا كانت حقيقة التمويل الاظافي دين جديد - 00:47:35
اليس كذلك؟ طيب اذا كان لا يمت الدين الثاني الى الدين الاول بصلة بمعنى ان لا يشرط عليك صاحب الدين الاول ان تسدد بالدين الثاني ما بقي من دينك الاول فلا بأس اذ هو معاملة دين جديدة لا تعلق لها بالدين الاول فلا حرج ولا بأس حتى وان كان الديان في الدينين - 00:47:53
واحدا لا يظر فاستدين من بندر اول السنة ثم اعود يمولني بدين اضافي في اخر السنة او في وسطها شريطة الا يكون سدد الدين الاول فاذا كان الدين الثاني معاملة جديدة مستقلة استقلالا مطلق عن الدين الاول فهي لا بأس بها لان الاصل في المعاملات الحل والاباحة. من يعطيني الحالة الثانية - 00:48:16
عرفتموها اه اذا كان التمويل الاظافي مشروطا بامر يتعلق بالدين الاول كاعادة جدولة او زيادة سداد او زيادة رأس مال فحين اذ يعتبر ربا وهو من اخبث واقذر انواع الربا - 00:48:39
لان ربا النسيئة اخطر من من ربا الفضل. بل ما حرم ربا الفضل من ربا الفضل الا سدا لذريعة الوصول الى ربا النسيئة ما ادري فهمتم هذا ولا لا طيب - 00:48:57
ومن القواعد التأمين التجاري محرم بكل صوره واشكاله. التأمين التجاري محرم بكل صوره واشكاله فكل تأمين مبني على المعاوضة فحرام يا اخوان كل تأمين مبني على المعاوضة فمحرم ايها الفضلاء - 00:49:16
وسبب تحريمه انه يتضمن الربا لانك ستدفع لهذه الشركة مبلغا وقد تأخذ اكثر منه فيما لو اصابك حادث اليس كذلك فهذا مبادلة مال بمال متفاضلا متأخرا فقولنا متفاضلا اي وقعت في ربا الفضل - 00:49:49
فقد تدفع لهم الفا ولكن الحادث يقتضي ان يدفعوا لك عشرة الاف. فهذه الف بعشرة الاف متفاضلة. ففيها ربا الفضل لوجود التفاضل وفيها ربا النسيئة لوجود التأخير في السداد والدفع - 00:50:12
لانك قد تدفع لهم الفا في اول السنة ولا تحتاج الى ان يدفعوا لك بسبب الحادث الا في منتصف السنة ففيه تأخير في السداد وفيه غرارة غرر وجهلة. اذ انك قد تدفع القليل وتأخذ منهم الكثير. وقد تدفع الكثير ولا تأخذ منهم الا القليل. وقد - 00:50:24
ادفعوا الكثير الكثير ولا تأخذوا منهم شيئا. اذا نحن لا ندري عن العوظ اسيكون قليلا او كثيرا او لا عوض اصلا؟ فاذا هي معاملة مبنية على الغرر والجهالة في الامر المقصود والمتقرر ان كل معاملة مبنية - 00:50:45
على الجهالة والغضب فهي حرام بل وفيها تغيير ومخاطرة ايضا. لانك قد تعطي القليلة وتربح الكثير فيكون غنمك هو عين غرمهم وقد تدفع الكثير ولا تأخذ الا القليل فيغنمون وتغرم فيكون غنمهم عين غرمك. وكل معاملة مبنية على المخاطرة - 00:51:00
فهي قمار وميسر كل معاملة مبنية على المخاطرة فهي قمار وميسر فلا يجوز المخاطرة بالمال في هذه الصورة وبناء على ذلك فالتأمين على السيارات محرم والتأمين على الحياة محرم وما يسمى بالتأمين ضد الاخطار فمحرم - 00:51:24
لكن قد يضطر الانسان بسبب وظيفته ان تكون جهته تتعامل تتعامل مع شركة تأمينية تخصم من راتبه اضطرارا وقهرا لا اختيارا شيئا من المال فاذا اضطر الى شيء من اموال التأمين فيجوز له ان يسترجع من اموال التأمين ما اخذوه منه لا زيادة فقط. فيكون ذلك من المال الذي اخذ منه - 00:51:43
على وجه الظلم قهرا ويسر الله له رده باسبابه استرداده باسبابه واما قول الانسان بان التأمين صار ضرورة من ضرورات هذا الزمان فانا اقول هذا من ما لا يصح فليس هناك ضرورة لامر محرم ولله الحمد - 00:52:03
منا ابدا. فلم يجعل الله عز وجل ضروراتنا فيما حرم علينا قد يضطر الانسان الى شيء من الحرام كفرض في حالة معينة نعم لكن ان تضطر الامة كلها الى هذا العقد المحرم - 00:52:20
وان يكون اضطرارها مستمرا بسائر الزمان هذا لا لا يوقع الله عز وجل فيه الامة مطلقا. قال لكن قد يحتاج فرج الى ان يأكل ميته. فيكون حاجة خاصة خاصة في زمان خاص. فهنا تأتي قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. لكن ان تضطر الامة الى عقود التأمين اضطرارا عاما هكذا - 00:52:34
كل الامة تحتاج الى الحرام؟ الجواب لا ابدا. هذا لا يوقع الله الامة فيه مطلقا. لان الامة ما تجتمع على ظلالة ابدا وهذا الكلام لا يعجب بعض الناس لان عقود التأمين فيها اغراءات عظيمة. انا اذكر ان انني ذهبت الى مستشفى لبعض مستشفى خاصا لبعض - 00:52:54
العمليات الجراحية لبعض الاهل دفعت اكثر من ثلاثة عشر الفا لانني مع شباك غير التأمين بينما نفس العملية صاحبي لم يدفع الا الفا وسبعمئة فقط. اذا فيها اغراءات فيها اغراءات ولكن لا بأس ان - 00:53:15
يعني اه بزيادة اذا كانت ترضي الله عز وجل وتبا للنقص واذا اذا كان اذا كان فيه اسخاط لله تبارك وتعالى ومن القواعد ايضا كل بطاقة تتضمن الربا حالا او مآلا فمحرمة - 00:53:33
كل بطاقة تتضمن الربا حالا او مآلا فهي حرام اعانكم الله اعانكم الله الله يعينكم علي الله يعينكم عليه طولت عليكم في هالقواعد واسف لكم سواء اكانت البطاقة البنكية او البطاقة التي تصدرها بعض الشركات او المؤسسات او محلات البيع او غيرها - 00:53:49
ما دامت بطاقة تتضمن الربا فهي حرام. واما البطاقات التي لا تتضمن شيئا من الربا ولا شيئا من الخطر. والتغرير ولا شيئا من الا فانه لا بأس بها ولا حرج. وبناء على ذلك فما يسمى ببطاقات الفيزا التي تصدرها البنوك الربوية لا يجوز للانسان استصدار - 00:54:10
رؤى من البنك لانها بطاقة تتضمن الربا. اذ انها بطاقة تخولك ان تأخذ منها شيئا من السيولة. لكن في حال السداد او في حال تأخير السداد سيقتطعون منك غرما اكثر من دينك - 00:54:32
وما يسمى ببطاقة اكسبريس ايضا هي نوع من بطاقات الفيزا ايضا محرمة. وما يسمى ببطاقة الخير وهي والله ليست بخير لا في صدر ولا ورد وهي بطاقة تتضمن ها تسهيل بعض المؤسسات او الشركات لحاملها ان يأخذ ما شاء من السلع على حسابهم فاذا تأخر في السداد - 00:54:48
زادوا عليه القضاء ويسمونها بطاقة الخير. وكذلك ما يسمى ببطاقة التوفير العائلي. ويا ليت العائلة سلمت منها. وهي مبلغ من المالي تقتطعه في هذه فاذا جاءت الحاجة او حاجة العائلة بتقاعد ابيها او نحو ذلك فيجدون المبالغ مثمرة لهم فيعطونهم من المبالغ اضعاف اضعاف ما - 00:55:11
دفعوه بسبب تلك المعاملات الربوية التي يجرونها في هذه الاموال. فاذا لا تغرك اسماء وانما عليك واجب البحث عن حقائقها. لان المتقرر باجماع العلماء ان العبرة بالحقيقة والمضمون لا بمجرد الزخارف والشعاء - 00:55:34
والشعارات فان قلت ما يسمى ببطاقة اليسر وهي بطاقات مشهورة ما حكمها؟ اقول اتركها فانها ربا. فوالله انها بطاقة العسر واكل المال بالباطل وليست يسرا لانها تتضمن الاستدانة بزيادة عند التأخير - 00:55:52
ما يسمى ببطاقة العثيم او بطاقة الصيدلية الفلانية او بطاقة التخفيض في السلع هل فيها شيء؟ الجواب ننظر ان كان نفع البطاقة يشترك فيه الجمع والمنتفع واحد ها فهي حرام لانها قمار وميسر - 00:56:12
اذ قد يكون المستفيد منها غيرك وقد دفعت ما لك وخسرته فيغنم غيرك غيرك بغرمك فهي معاملة مبنية على المخاطرة. واما ان كانت منافع تلك البطاقة مقصورة على واحد وهو المشتري ولا يشاركه في منافعها احد فهذه ليس فيها - 00:56:33
معنى من معاني التحريم فلا هي ربا ولا غرر وجهالة ولا فيها مخاطرة بالاموال فالبطاقة التي يخص نفعها بواحد لا بأس بها. واما البطاقة التي يخص نفعها بواحد مع وجود - 00:56:50
للاشتراك من جماعة فهذه هي البطاقة المحرمة فهمتم الفرق بينها فهمتم الفرقان بينها؟ فبطاقة النقاط هذه تستفيد منها انت لوحدك وليس غيرك يشاركك فيها والله اعلم. بقي اخر قاعدة عندنا ما نهي عن كثيره فقليله حرام - 00:57:07
ما نهي عن كثيره فقليله حرام ما نهي عن كثيره فقليله فقليله حرام ولذلك لا يجوز الربا لا لا قليلا ولا كثيرا لانني استغرب من بعض المفتين انه اذا كان الربا بنسبة خمسة في المئة ثلاثة ونصف في المئة اثنين ونصف في المئة فانه - 00:57:30
ويجوز فنقول لدرهم ربا يأكله ابن ادم وهو يعلم ها اعظم عند الله عز وجل من كذا وكذا فلا يجوز للانسان ان يستسهل يسير الربا فان يسير الربا حرام. فكل ما حرم كله حرم جزءه الا بدليل. اظن هذه القواعد - 00:57:49
كافية في فهم باب الربا نقرأه فقط قراءة حتى ننتهي منه. نعم يلاه يا ربي يا كريم يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابي هريرة اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن فعدهن وذكر منهن - 00:58:08
واكل الربا نعم هذه يجري الربا فيها نصا واما غيرها على القاعدتين يجري فيها قياسا نعم طيب هل يجري الربا في غيره يا شيخ فهد؟ اقرأ طيب اخذنا قاعدتين فيها كل ذي ثمانية ربوي. وكل مطعوم مكيل مدخر فربوي. فاذا هما قاعدتان الاولى في الذهب والفضة والثانية في - 00:58:34
ما في البقية الاربعة. فاذا الاموال الربوية يجري الربا فيها بطريقين. بطريق النص وبطريق القياس على النص. بطريق النص في اصناف الستة وبطريق القياس على النص في هاتين القاعدتين اللتين ذكرتهما لكم. نعم - 00:59:20
وهي الصحيحة ليس شيئا واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله خلافا للمذهب الذين يجعلون الا تفي الربا عفوا في الذهب والفضة هي الوزن وهذا ليست بعلة مناسبة بل العلة المناسبة الثمنية - 00:59:37
وعليها يخرج النقد والاوراق الحديثة طيب وفي الاصناف الاربعة يا شيخ فهد وش علتها الكيل هو الشرط الاول طعم ثاني يدخرن هذا الشرط الثالث فكل مكيل مطعوم مدخر فيجري فيه الربا. ذكرنا هذه القواعد عطنا - 00:59:56
قبضهما اي في مجلس العقد ويستويان ان يتماثلان وهي القاعدة التي اخذ هاي نبيع ربوي بجنسه وجب التماثل والتقابض. طيب اذا اختلفت الاصناف واتفقت العلل يا شيخ فهد وش نسوي - 01:00:22
طيب واذا اختلفت العلل اصلا من يشرح لي بالاطلاق؟ احسنتم. احسنتم. اي بلا شرط التقابر ولا شرط التماثل. طيب اللحم اجناس فلا يباع لحم بجنسه الا بهذين الشرطين فهو مفرع على ما اذا بيع الربوي بجنسه. نعم - 01:00:39
اوه نعم هي قاعدة الجهل بالتماثل كالعلم فضل وشرحتها لكم بدليلها وقاعدتي وفروعها. نعم فلا يجوز بيع كيلو لحم بقر ببقرة او خمس مئة كيلو لحم بعير ببعير. لا. ما دام الحيوان من جنس اللحم فلا يجوز - 01:01:14
واما من غير جنسه فلا بأس نعم ولذلك حرم الشارع العين وحرم الشارع ربا الفضل. فكل ذريعة تفظي الى الربا فالواجب سدها ويا ليتكم تكتمون هنا من جملة القواعد كل ذريعة تفظي الى الربا فالواجب سدها - 01:01:48
اكتبوها من جملة القواعد وانا في الحقيقة وانا اراجع المنظومة لم يأتني هذا البيت ما قرأت هذا البيت الان اول مرة اسمعه من ذهبت عيني عنه طيب اذا نقول كل ذريعة تفظي الى الربا - 01:02:17
فالواجب سدها كالعينة فانها تفظي الى الربا فالواجب سدها وكالقرظ الذي جر نفعا فانه حيلة على اكل الربا وكقبول هدية المدين ايضا حيلة على الربا وسيأتينا الكلام عليهما مفصلا ان شاء الله بعد قليل. اقرأ يا شيخ - 01:02:32
هم نعم سدا لذريعة باب الربا هذا تعريف ماذا؟ تعريف العينة. ان ان يبيع الانسان سلعة بثمن مؤجل هو نفسه يشتريها بثمن حال اقل طيب ما الحكم لو انه كان مشتريها - 01:02:54
لكن بلا شرط بمعنى انك يا ابا سما اشتريت مني سيارة وانا صاحب المعرض ثم ادخلتها في البرحة وجئت انا واشتريتها يجوز هذا يجوز ما لم يكن ثمة مواطأة او اتفاق - 01:03:24
لان البيع الثاني لم يكن عن شرط منه. وانما كان عن موافقة فما كان عن موافقة فلا بأس. والعينة احيانا تكون ثلاثية ورباعية وخماسية على حسب وجود المواطأة والاتفاق فيجوز عرضا ما لا يجوز اتفاقا - 01:03:37
يجوز عربا ما لا يجوز اتفاقا. يقول صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر رضيتم بالزرع وتركتم الجهاد. سلط الله عليكم لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. فلماذا حرم بيع العينة؟ لانه ذريعة لاكل الربا. وحيلة على - 01:03:55
اكله. نعم والفاضل فينا كل قرض جر نفعا فهو ربا وشرحناه. هم اقرأ اذا استدنت من رجل دينا فهل يجوز له ان يقبل هديتك اذا اهديتها هدية المدينة للدائن. هل يجوز للدائن ان يقبلها؟ الجواب - 01:04:13
لا يجوز له اصالة ان يقبلها الا في حالتين لا يجوز للدائن ان يقبل اي هدية تأتيه من المدين الا في حالتين الحالة الاولى الحالة الاولى ان يكافئه بمثلها او اعظم - 01:04:55
حتى تزول المنة بهديته لانه انما اهداك تحايلا ليجعلك تستحي من المطالبة بدينك. اذ بعظ النفوس كريمة. فاذا اهداها استحى ان يطالب بحقه. فيريد ان يأكل ما لك بسحت الحياء عفوا بالسحت - 01:05:14
بالسحت حتى تستحي ولذلك ابي بن كعب يحذر احد الصحابة قال انك بارض الربا فيها فاش. فاذا كان فعلى احد منهم دينا وافداك حمل قط الزت المعروف حق البهايم فلا تقبله فانه ربا - 01:05:35
فجعل من الربا قبول الداء لهدية المدين كيف تكون ربا؟ لانه سيسددك دينه وزيادة الهدية. هذه الزيادة ربوية اذا اذا اراد الدائن قبولها فليقبلها ولكن ليثيب عليها مثلها واكثر. اهديتك ايها الدائن قلما حبر فانت تهديني غدا قلم حبر او اكثر. فتزول - 01:05:57
وينسد باب الحياء او الخجل اقصد ينسد باب الخجل لان الحياء خير كله الحالة الثانية ان يخصمها الدائن من حساب دينه فاذا كان الدين الف ريال والهدية بخمس مئة فلك ان تقبلها لكن قل له لم يبق في ذمتك من دينه الا - 01:06:24
خمس مئة فقط. طيب والخمس مئة الاخرى هديتك اشتريناها منك هذا ما ينبغي هذا ما هو بفعل رجاجيل هذا ما يصلح قل هذا هو الحل الشرعي فيما بيني وبينك. فانا ما فظيت اهدي لك - 01:06:47
فانا اخصم منه. فاذا فعلت هاتين المسألتين جاز لك قبول الهدية ولا وفي حالة ثالثة ايضا عفوا في حالة ثالثة وهي ان تكون الهدية عادة جارية بينكما قبل الدين عفوا هذي نسيتها - 01:07:04
ان يكون لعادة جارية بينكما قبل الدين كأن يكون العادة الجارية بيني وبينك يا راغب ان اهديك كل سنة قلما قبل ان تستدين مني او استدين منك فقدر الله ان افتقرت واستدنت منك ثم اهديتك قلما فيجوز لك ان تقبله لانه لعادة جارية. فاذا الاصل عدم - 01:07:19
الدائن لهدية المدين الا في كم حالة عفوا؟ ثلاث حالات لعلكم تنبهون عليها. الحالة الاولى ان يحسبها من دينه. الحالة الثانية ان ان يثيب عليه بمثلها وازيد. الحالة الثالثة ان تكون لعادة جارية. طيب لما اجازوها في هذه الحالات الثلاث لم - 01:07:42
العلة واحدة وهي سقوط المنة وعدم التحايل سقوط المنة وعدم التحايل ولذلك قال وكذلك اهدان اهداء المدين هدية للدائنين فدع هدية دان الا بعرف سابق اي عادة جارية للدين او ينوي بها الانقاص - 01:08:01
في الحسبان بقي حالة ثالثة لا ادري لماذا لم اذكرها في النظم وهي ان يثيب عليها بمثلها او اكثر طيب يا شيخ فهد عطنا بعض الاداب تفضل صح. قول النبي صلى الله - 01:08:26
وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك. وهذا لابد من الكلام فيه على باب الربا. لان هناك من المعاملات ما يكون شبهة الربا فيها موجودة يجعل الانسان مترددا ان يقدم او يحجم - 01:08:46
الربا فيها متحقق او غير متحقق. فالربا لم يظهر فيها ظهورا يقينيا واضحا. وانما ظهر الربا فيها ظهور شبهة. فاي معاملة يشم يشم منها رائحة الربا فالورع تركها اي معاملة يشم منها رائحة الربا فالورع تركها لان النبي وسلم يقول دع ما يريبك الى ما لا يريبك ويقول صلى الله عليه وسلم وبينهما امور - 01:08:59
مشتبهات لا يعلمهن كثيرا من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم يا شيخ يكفينا هذا لعلنا نكتفي بهذا قدر كم خذينا من بيت اربعين بيت فقط ستة وسبعين بيت خمسة - 01:09:22
كم؟ اخذنا ستة وسبعين بيتا. يلا خلص الحمد لله لعل هذا كان في وفقكم الله. وفقكم الله وفقكم الله. هل تريدون الشرح تختلف طريقته ولا هذه الطريقة مناسبة مناسبة يعني في كل باب نطرق - 01:09:53
اهم القواعد التي قيلت فيه ونجعل الابيات تفريعا عليه. والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كبيرا - 01:10:11
التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم نعم يا شيخ فهد باقي شي بعد؟ بقي نوع من انواع الخيار نعم قال فريضة الله عند اختلاف البيعين بوصفه فالقول منا في اعلى الايام. هذه - 00:00:00
قاعدة طيبة تقول هذه القاعدة القول قول من ينفي الصفة بيمينه القول قول من ينفي الصفة بيمينه فاذا اختلف البائع والمشتري في صفة فيقول البائع لم تشترطها علي ويقول المشتري بل اشترطتها عليك - 00:00:22
فان القول في هذه الحالة قول من ينفي هذه الصفة فاذا حذف البائع على ان المشتري لم يشترط عليه هذه الصفة قضي على المشتري في هذه الحالة ونقول عليك ان ترضى - 00:00:46
قضاء الله عز وجل وقدره لما كان القول قول من ينفي الصفة؟ لم لان وجود الصفة ليس هو الاصل اذ الاصل عدمها واشتراطها شيء زائد على الاصل وهو خلاف الاصل - 00:01:04
والاصل براءة الذمة من هذه الصفة فمن ادعى الصفة فهو مخالف لهذين الاصلين لان الاصل العدم وهو مخالف وهو يخالفه ويدعي وجود هذه الصفة ولان الاصل براءة الذمة وهو يخالفها ويريد ان يعمر ذمة الطرف الاخر - 00:01:22
بالمطالبة بهذه الصفة لكن ان جاءنا المشتري ببينة وقرينة كشهادة انه اشترط على البائع كذا وكذا فحين اذ العمل بالبينة والبينات مقدمة على الاصول كما تقرر في القواعد فلا نعمل بالاصل ما دامت البينة على خلافه - 00:01:44
لكن اذا لم يأتنا ببينة تشهد لصحة دعواه فاننا نرجح جانب صاحب الاصل وعندنا قاعدة تقول من كان القول قوله فاليمين في جانبه من كان القول قوله فاليمين في جانبه. فاذا كان القول قول من ينفي الصفة - 00:02:06
فاننا نطالبه باليمين فاذا قلت لك يا عبد العزيز مثلا بعتك هذه السيارة ثم قلت قبلت ومرت الايام ثم استدعيتني للمحكمة وقلت يا اخي يا ابا راشد انني كنت قد اشترطت عليك ان تكون السيارة ذات دفع رباعي - 00:02:28
فقلت متى اشترطت هذا الشرط علي؟ لقد تم العقد بيننا وليس فيها هذا الشرط فالقول قول من ينفي الصفة او قول من يثبتها قول من ينفيها اذا قولي انا الان هو المقدم. فاليمين في جانبي. فمن كان القول قوله فاليمين في جانبه - 00:02:51
نعم يقول الفقهاء ان اليمين اضعف البينات. اذ قد يحلف كل احد فلما جعلنا البينة الضعيفة في جانب صاحب الاصل لماذا لان اصل لان جانبه قوي بالاصل. فلما كان فلما كان الاصل معه وجانبه قوي اكتفى الشارع منه بالبينة الضعيفة وهي اليمين - 00:03:11
اذا قلنا اليمين بينة ضعيفة فلا نعني بها عند اصحاب الايمان والتقوى والمراقبة. لكن اذا مثل ما قال العلماء ها العوام قصدي قالوا للسارق احلف قال جاك الفرج فليس كل احد تعظم اليمين في قلبه كتعظيمها في قلوب اهل الدين والصلاح. فلذلك قالوا اليمين اضعف البينات فتكون في من جانبه - 00:03:32
اقوى الجوانب والله اعلم ثم دخل الناظم بعد ذلك في علاج قضية خطيرة وهي اذا اشتريت من الشيخ سيد وفقه الله وحفظه ثمرة مزرعته ثمرة مزرعته. ولكن قد بدأ صلاحها نعم ولكن لم يكمل نضجها - 00:03:58
فسيبقى الثمر الذي اشتريته على نخله اليس كذلك قدر الله عز وجل بريح صرصر عاتية دمرت النخل ودمرت الثمر معه. فلمن فمن الذي يتحمل غرم الثمر الذي اشتراه ام مالكه الاول - 00:04:22
هذا هو الذي سيجيبه هذه الابيات الثلاثة فلنسمعها ثم نشرحها ونبين ادلتها. نعم الجائحة هي الامر الكوني الذي بلا مدخل للانسان فيه كريح او بركان او فيضان وسميت جائحة لانها تجتاح المال اي تهلكه. فقولهم جائحة اي مهلكة. الامر المهلك - 00:04:44
كسيل عرمرم اكل الاخضر واليابس فاهلك الزروع والثمار او الريح العاتية او الاعاصير المدمرة او الفيضانات المغرقة او البراكين المهلكة والمحرقة او الزلازل المدمرة فالجائحة هي الامر السماوي المهلك وقدر الله عز وجل على ان اهلك هذا الثمر الذي الذي قد باعه صاحبه - 00:05:14
فعلى من يكون ظمانه نعم شفت يا شيخ سيد المشتري مسكين يا شيخ سيد. المشتري مسكين يا شيخ سيد. ايه اي قالوا فظمانها على بياعها خذوها مني قاعدة السلعة من ظمان صاحبها قبل قبضها - 00:05:45
السلعة من ضمان صاحبها قبل قبضها افهموا هالقاعدة تراها قاعدة طيبة من قواعد البيوع وسجلوا هالقواعد سجلوها. احفظوها وكرروها فيما بينكم السلعة من ظمان صاحبها اي مالكها قبل قبضها. فما دامت في سلطان البائع فهي من ظمانه. اذا اشتريت سيارة ساستلمها غدا - 00:06:09
ولا تزال في المعرظ فقدر الله ان سارئا ان سارقا او جائحة اجتاحت السيارات. فاعلم ان يظمن من الذي يظمنها مالكها حتى وان كنا قد دفعنا الثمن له؟ الجواب حتى. يجب عليه ان يرد الثمن. فما دامت السلعة لا تزال في سلطان البائع - 00:06:34
فصاحبها موكول بحفظها فاذا ما هلكت او تلفت سواء بسبب مقدور على دفعه ولم يدفعه. او بسبب غير مقدور على دفعه كجائحة كونية انها من ظمانه وليرضى بقضائه وقدره قال العلماء ما لم يكن تأخير قبضها بسبب يرجع للمشتري - 00:06:52
من يشرح واضحة فالبائع يناديه بالتلفون يوميا تعال استلم سلعتك بكرة بعد بكرة بعد بكرة وليس ثمة ما يمنع فمن المفرط في القبض المشتريفة اذا الظمان على المفرط هذا من باب تحقيق ماذا - 00:07:17
العدل يا اخي لكن هل يستطيع مشتري الثمر قبل نضجه ان يأخذه الجواب لا. فاذا بقاؤه في اكمامه وعلى شجره بقاء اضطرار ليس بقاء اختيار. فلم يصدر من المشتري اي نوع تفريط او تقصير في القبض - 00:07:38
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث جابر اذا ابتعت من اخيك ثمرا اشتريت يعني فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ من مال اخيك شيئا اي المشتري. بما تأخذ مال اخيك بغير حق - 00:07:56
وفي الصحيح ايضا امر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح. وضع الجوائح يعني كأن العقد قبلها غير موجود ما تم لا بيع ولا شراء بس عطني دراهمي وثمرك عاد ايش - 00:08:16
قلب كفيك عليه هذا امر قضاه الله وقدره. افهمتم هذا؟ فاذا هذا من باب تحقيق العدل والله اعلم نعم يا شيخي حفظه الله الاقالة هي سخ البيع رضا بعد لزومه - 00:08:32
الاقالة فسخ البيع بالرضا بعد لزومه فاذا تفرقنا من المجلس لزم البيع. اليس كذلك فاذا ذهبت الى بيتك بعد ان بعت سلعتك ثم تذكرتها وتذكرت ذكرياتك فيها فندمت على هذا البيع - 00:09:00
ثم اتصلت على من اشتراها وقلت يا اخي هلا تقيلني بيعتي وكأنها غير موجودة وارد لك دراهمك فان هذا كان فيه ذكريات وقد ورثتها عن ابي ولي ذكريات فيها وانا صغير. كنت اركب في مرتبتها الخلفية وكنا نأكل فيها - 00:09:21
اه الثمرة ونلعب بنواه فقدت شيئا عظيما غاليا له ذكريات على قلبي. فيقول لك الطرف الاخر مهو باليوم قديمة يا حبيبي ذكرياتك ذي شف لها حل هذا قليل الادب مع انه يجوز له شرعا لان الحق حقه الان - 00:09:40
لكن رغب الشارع في اقالة النادم في بيعته رغب ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم من اقال مسلما بيعته اي بعد لزومها تنازل عن حقه لاخيه مراعاة لنفسيته ان اقال مسلما بيعته اقال الله عثرته يوم القيامة. يعني ان كانت رجلك سوف تسقط عن الصراط - 00:10:05
فتلك الاقالة التي صارت سببا لسعادة اخيك وعودة ذكرياته له سوف تكون سببا في حفظ قدمك عن التعثر في الصراط يوم القيامة فبع الشيء الصغير ها بالشيء الكثير. فاذا يا اخي لا ينبغي ان يكون الانسان صلبا وجلدا - 00:10:31
وقاسي الاخلاق فاذا علمت ان اخاك قد باع وندم فان الواجب عليك ان تتقي الله مو بالواجب لا. فان المندوب لك احسن ان تتقي الله وان تقيله عثرته لعل الله ان يقيل عثراتك يوم القيامة. فهمتم معنى الاقالة؟ بس لابد من الرضا اذا رفظ - 00:10:54
ها فالحق حقه فاذا الامر امر ندب واستحباب وليس امر تحكم ولزوم والله اعلم انا اذكر انا بعنا شيء فندمت عليه فاتصلت على على من اشتراه ومعتذرا له عن البيعة؟ قال نعم وانا احفظ الحديث فيها وانا اسألك بالله انك ما تأتي تاخذها انا بجيبها لك البيت - 00:11:14
لكن اخلاق النادرة لكن بعض الناس تبايعنا معه ولا عنده الا طيب وبهذا نكون قد انتهينا من باب الخيار ندخل في باب جديد من الابواب الفقهية وهو انا ارى والله اعلم انه من اخطر الابواب لا سيما في هذا الزمان لكثرة من يتعاطاه. لكثرة من يتعاطاه والعياذ بالله - 00:11:39
اذ ان الدليل اثبت ان في اخر الزمان كل سيأكل الربا ومن لا يأكله اختيارا سيأكله ها اضطرارا سيأكله اضطرار فلابد ان يتعرف الانسان على ما هو ربا مما ليس بربا - 00:12:01
ولذلك سوف يكون كلامنا على اثني عشر قاعدة او ثلاثة عشر قاعدة في قواعد الربا نبدأ اولا بتعريف الربا والربا في اللغة عرفه العلماء هو الزيادة كقول ومنه قول الله عز وجل اهتزت وربت اي - 00:12:16
زادت واما في الاصطلاح فهو الزيادة في شيء مخصوص وهو تلك الاصناف التي ثبت الدليل بان الربا يدخلها وسيأتي الكلام عليها بعد قليل ان شاء الله وقد اجمع العلماء في كل وقد اجمع العلماء بل واجمعت الشرائع على ان الربا محرم - 00:12:33
وانه من جملة كبائر الذنوب وعظائم الاثام والموبقات قال الله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا الى ان قال - 00:12:56
يا ايها الذي يمحق الله الربا ويربي الصدقات الى ان قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم افعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون - 00:13:20
وقال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال الله عز وجل وما اتيتم من ربا وفي اموال الناس فلا يرضوا عند الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال هم - 00:13:38
وفي صحيح البخاري من حديث ابن مسعود نحوه ولا نعلم عالما اجاز الربا ولا نعلم شريعة اجازته. وانتم تعرفون ان المحرم في جميع الشرائع متوغل في باب التحريم لان هناك من المحرمات ما يجوز في شريعة دون شريعة لخفة تحريمه. واما ما كان محرما في كل الشرائع فهو اغلظ في التحريم - 00:13:58
اغلظوا في التحريم والربا فيه اثار وخيمة فمنها انه سبب لمحاربة الله ورسوله ومنها انه ممحقة للكسب وان كثر عدده فالمال ببركته لا بكثرته وعدده وانه سبب لدمار الاقتصاد ولذلك تجد دول الرأسمالية على كثرة ملياراتها - 00:14:23
وبليوناتها التي تدخل عليها من مكاسبها الا انهم لا يزالون يعانون الفقر وقلة الوظائف لان الله عز وجل قد سحب بساط البركة من هذه الاموال الكثيرة كما قال عز وجل وما اتيتم من من ربا ليربوا في اموال الناس فلا يربوا عند الله - 00:14:55
والربا يتضمن ظلم الفقراء واصحاب الحاجة والاعتداء عليهم اموالهم بالباطل فما من قبيحة الا والربا متصف بها فالواجب على الحكومات ان يتقوا الله عز وجل ويذروا ما بقي من الربا - 00:15:17
والله سائل كل رئيس او حاكم. لم تجيز الربا في بلادك ومنطقة نفوذك وسلطانك؟ وقد اعطيتك الملك والحكم فكلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته فاناشد حكام المسلمين في كل زمان ومكان - 00:15:37
ان يتقوا الله في المسلمين وان يمنعوا الربا في البنوك وفي سائر التعاملات وفي سائر التعاملات سواء تعاملات مؤسسات او شركات اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فانا اعظم المشاكل الاقتصادية التي تعيشها دولكم - 00:15:55
ايها المسلمون انما سببها الرئيس هو حرب الله ورسوله بتلك المعاملات الربوية التي تحاربون الله بها ليل نهار مع قدرتكم على انكارها واستبدالها بمعاملات اسلامية. ولكن لمسايرة العصر ومقتضيات الزمان على ما تدعون وتزعمون. جعلتهم الربا - 00:16:13
تعاملا واخذا وردا من ضرورات العصر. وهذا والله ليس بصحيح. فقد اغنانا الله عز وجل عن الربا بمعاملات كثيرة لو تعاملت بها البنوك الاسلامية فيما بينها لا كفت ووفت وغطت - 00:16:35
وفيها بركة عظيمة فسوف يسأل الله عز وجل كل صاحب سلطان كان يستطيع منع تلك المعاملات الربوية في سلطانه وبلاده ومنطقة نفوذه اذا لم يمنعها حتى يموت والربا باب واسع. ولكن يجمع اطرافه جمل من القواعد - 00:16:50
القاعدة الاولى الاصل في الاموال عدم جريان الربا الا بدليل الاصل في الاموال عدم جريان الربا الا بدليل فاي زاعم زعم ايها الاحبة العلماء ان هذا المال من الاموال الربوية التي يجري فيها الربا فهو مطالب بالدليل الدال على جريان الربا فيه لانه مخالف للاصل - 00:17:16
ومن خالف الاصل فانه مطالب بالدليل لان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل ولذلك اختلف العلماء في بيع الحديد بالحديد متفاضلا والصواب جوازه اذ ان الاصل في الاموال عدم جريان الربا ولا اعلم دليل يدل - 00:17:45
على ان الحديد من الاموال الربوية. واختلف العلماء في بيع الثوب بالثوبين والاصح جوازه. اذ اذ ان في الاموال عدم جريان الربا ولا اعلم دليلا يدل على جريان الربا في الثياب تبادلا فيما - 00:18:02
بينها البين واختلف العلماء ايضا في حكم بيع البرتقالة بالبرتقالتين والتفاحة بالتفاحتين. والصواب جوازه اذ الاصل في الاموال عدم جريان ولا اعلم دليلا يدل على جريان الربا في الفواكه والخضروات - 00:18:18
انتم معي في هذا ولا لا فكل من ادعى انه لا يجوز مبادلة هذا المال بجنسه متفاضلا فانه مطالب بالدليل الدال على اثبات كونه من الاموال قوية فالاموال الربوية محصورة - 00:18:35
وليست منتشرة في المال كله. هذي قاعدة طيبة ولا لا يليها القاعدة الثانية كل ذي ثمنية فربوي كل ذي ثمنية فربوي كالذهب فان العلة الصحيحة فان العلة الربوية فيه ليست هي وزنه. وانما لكونه ثمنا للاشياء. فالناس يشترون - 00:18:54
الشيء ويدفعون ثمنها الذهب فلانه ثمن للاشياء صار ربويا فكل ما فيه ثمنية او اتخذه الناس ثمانية يشترون به سلعة ويبيعونها به فهو ربوي. ولذلك الاوراق النقدية فيها ثمنية اليس كذلك؟ الريال السعودي واليمن الياباني - 00:19:24
واليورو الاوروبي والدولار الامريكي والجنيه المصري وغيرها هذه صارت ثمنية فلم يعد الناس يتعاملون بالذهب والفضة وانما صاروا يتعاملون بهذه الاوراق النقدية. فلما كان فيها ثمنية جعلناها من الاموال الربوية اذ كل ذي ثمانية فربوي - 00:19:44
فلما كان الذهب ربويا؟ لان فيه زمنية. ولم كانت الفضة ربوية لان فيها ثمنية. ولما كان الريال بالريال افاضل الربا لان فيها زمنية. ولما كان الدولار بالدولار متفاضل الربا لان فيه زمنية. فكل ذي ثمنية فهو ربوي - 00:20:05
وقد اختلف العلماء في العلة الربوية في النقدين ذهبا وفضة واصحها ان العلة الربوية اي العلة التي من اجلها صار الذهب والفضة ربويا هي الثمانية فكل ما كان ذا ثمانية فهو يقاس عليها لان المتقرر عند العلماء ان الشريعة لا تفرق - 00:20:25
بين متماثلين كما انها لا تجمع بين مختلفين والمتقرر عند العلماء ان ها والمتقرر عند العلماء ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدم معي ولا لا القاعدة الثالثة كل مطعوم - 00:20:45
مكالم مدخر فربوي كل مطعوم مكالم يعني يكال. مدخر ان يعيشوا طول زمان ولو بلا وسائل تحفظه والناس يدخرونه لقوتهم فربوي وهذا قياسا على جريان الربا في البر المنصوص على الربوية فيه - 00:21:11
لانه مكيل مطعوم يدخر وقياسا على التمر المطعوم المكيل المدخر وقياسا على الشعير المطعوم المكيل المدخر وقياسا على الملح المطعوم المكين المدخر فاذا قول النبي صلى الله عليه وسلم والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح والبر بالبر ربا ليس المقصود به - 00:21:48
تعيين هذه الاموال باعيانها وانما المقصود التنصيص على علتها. فلما نظرنا في علتها وجدناها ثلاثة اصناف ان كلها مطعومة وكلها تكال وكلها تدخر اي يحفظها الناس لطول زمان فاذا اخذنا - 00:22:17
هذه القاعدة العظيمة ان كل مطعوم مكيل مدخر فهو ربوي. فالعدس ربوي لوجود العلة والفول ربوي لوجود العلة والذرة ربوية لوجود العلة وقول ربوية يعني لا يجوز لك ان تبيع كيلو ذرة بثلاثة كيلو ذرة - 00:22:37
متفاضلا ولا يجوز لك ان تبيع صاع تمر بصاعين تمر. والارز كذلك لا يجوز ان تبيع الارز بجنسه متفاضلا فجميع الحبوب والثمار التي تكال وتطعم وتدخر فهي ربوية. قولنا تكال - 00:23:03
فاذا كانت توزن فليست ربوية. قولنا مطعومة فاذا كانت غير مطعومة فليست ربوية الحديد والثياب والسيارات هذه لا تطعم وليست تكال. قولنا مدخرة يخرج بها الثمار التي تؤكل في يومها كالبطيخ - 00:23:28
وكاء التفاح لو بقي التفاح يومين خارج الثلاثة الثلاجة لا اسنة وفسد. اليس كذلك فاذا ما لا يدخر فليس بربوي ما ليس بمطعوم فليس بربوي ما لا يكال فليس بربوي - 00:23:50
فهمتم هذا طيب القاعدة الرابعة وارى انها هي والخامسة والسادسة اهم قواعد الربا انبيع الربوي بجنسه وجب التماثل والتقابظ ان بيع الربوي بجنسه وجب التماثل والتقابظ كالذهب بالذهب يجب التماثل والتقابظ. والفضة بالفضة يجب التماثل - 00:24:14
التقابض والبر بالبر او التمر بالتمر او الشعير بالشعير او الملح بالملح صحة بعضها ببعض شرطان. التماثل في المقدار والتقابض في مجلس العقد. فلو اختل واحدة منها لوقع العبد في الربا اما ربا الفضل اذا كان تفاضلا او ربا نسيء اذا كان تأخيرا عن غير - 00:24:49
وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث ابن عمر من حديث عمر الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء اي خذ وهاء اسلم واستلم والفضة بالفضة ربا الا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء الحديث بتمامه. وفي صحيح مسلم من حديث عبادة - 00:25:19
تبني الصامت رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر مثلا بمثل هذا التماثل يدا بيد وهذا هو التقاء بظ. فاذا اختلفت هذه الاصناف الى اخر هذه القاعدة التي بعدها ان شاء الله. فهمتم؟ فمتى ما بعت ربويا بجنسه فيشترط - 00:25:45
شرطان حتى لا تقع في ربا الفضل فلابد من التماثل وحتى لا تقع في ربا النسيئة فلابد من التقى القاعدة التي بعدها ان اختلفت الاصناف واتفقت العلل انتبهوا ان اختلفت - 00:26:15
الاصناف واتفقت العلل وجب التقابض وجاز التفاضل اعيدها مرة اخرى اختلفت الاصناف واتفقت العلل وجب التقابض وجازت تفاضل كذهب بفضة فالعلة واحدة وهي الثمانية لكن الصنف مختلف هذا ذهب وهذا فضة - 00:26:38
انت معي فيجوز لك ان تشتري ست مئة جرام فضة بماذا بخمسة عشر جرام ذهب هل بينهما تماثل؟ الجواب لا فيه تفاضل ظاهر. لكن لا بأس لكن شريطة ان تسلم الفضة وتأخذ الذهب مباشرة في مجلس العقد. ومن يمثل لي ايظا كبر بشعير - 00:27:16
فيجوز التفاضل ولكن يجب التقابض فلو بعت ثلاثة كيلو بر بكيلوين تمر لا بأس بذلك لكن سلم واستلم في مجلس العقد سلم واستلم في مجلس العقد. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاصناف - 00:27:43
ها لكن واتفقت العلل فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. فلم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم مع اختلاف الاصناف واتفاق العلل الا شرطا واحدا وهو التقابظ فقط. افهمتم؟ يوظحها التي بعدها. اذا اختلفت الاصناف واختلفت العلل - 00:28:05
جازت تفاضل ولا نقول جاز الامران احسن ها اذا اختلفت العلل جاز الامران اذا اختلفت العلل جاز الامران ما هو بلازم تكتبون اذا اختلفت الاصناف لان اختلاف العلل كافي في تجويزي الامرين. ما المقصود بالامرين في كلام - 00:28:28
التقابض والتماثل من يضرب لي مثالا ها اختلاف العلل اذا اختلفت العلل جاز التفرق قبل التقابض ولم يجب التماثل. مثالها ذهب بشعير العلة في الاولى ثمانية والعلة في الثاني المكيل والطعم والادخار. فاختلفت العلل فاذا اختلفت العلل فبيعوا كيف شئتم ولا يشترط ان يكون يدا - 00:28:54
بيد واظحة هذي ولا لا؟ طيب شيخ فيصل بر بثياب هل يشترط شيء لا يشترط شيء بر بثياب لا يشترط شيء لان الثياب اصلا ليست مالا ربويا ولا يحمل شيئا من علل الربا - 00:29:27
نحاس بحديد لا يشترط شيء لان المالين اصلا المالين ليسا بربا الماس بزنك لا يشترط شيء. فالالماس ليس من الاصناف الربوية. لانه ليس ثمنية. هل الناس يدفعونه ثمنا للاشياء؟ الجواب لا - 00:29:45
وليس مكيلا ولا مطعوما ولا مدخرا وضحت الان ان شاء الله فاذا هذه ثلاث قواعد. القاعدة الاولى تتكلم عما اذا اتفقا الجنس من باب اولى طبعا تتفق العلة القاعدة الثانية تتكلم عما اذا اختلفا - 00:30:07
الصنف ولكن العلة الربوية واحدة. والقاعدة التي بعدها تتكلم عما اذا اختلفت العلة الاصل فحينئذ لا بأس ولا حرج في التفرق قبل التقابض ولا بأس ولا حرج في التفاضل القاعدة التي بعدها - 00:30:27
الجهل بالتماثل من يكمل كالعلم بالتفاضل الجهل بك تماثل كالعلم بالتفاضل ومعنى ذلك ان الطرفين الربويين لابد ان يكونا معلومة هي المقدار فلابد ان يكون التمر بالتمر معلوم المقدار من الطرفين جميعا ولذلك حرمت المزابنة. لان احد الطرفين غير معلوم الا - 00:30:51
بالخرس والظن والتقدير فمتى ما وجد في احد طرفي العقد المتفقين في الجنس شيء من خفاء المقدار فحين اذ اعلم ان الجهل بالتماثل منزل من العلم بالتفاضل في تحريم البيع - 00:31:28
فبمجرد جهلك بالمقدار كانك تعلم بانه متفاضل وبناء على ذلك ايها الاخوان سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر رطب بتمر كيلو رطب بكيلو تمر فقال اينقص الرطب اذا نقص - 00:31:50
قالوا نعم فنهى عن ذلك فحرم الشارع بيع الرطب بالتمر لانه مجهول المقدار في حال كونه رطبا. اذ الذي اثقل التمرة ماؤها فهل ينقص اذا يبس؟ الجواب نعم فالرتباء اثقل من التمرة - 00:32:13
لانه ليس في التمرة ماء يوجب ثقلها. فلما كان مجهول المقدار حرم الشارع ذلك ومنها ايضا تحريم المزابنة فالعلة في تحريم المزابنة هي ان الطرف الذي على الشجر غير معروف المقدار حقيقة. فنحن نجهل تماثلهما - 00:32:33
والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل وكذلك تحريم المحاقلة وهي عقد من العقود حرم لوجود قاعدة الربا وما المحاقلة؟ اسمعوا بيع السنبل بلا ها في بنين او او نقول السنبل منفردا بالحب في سنبله - 00:32:53
انا عندي حب قديم قمح قديم واريد قمحا جديدا فاتي بالحب مفردا عن سنبلته واشتري به حبة لا تزال في اكمام سنبلتها. هذي يسمونها المحاقلة. نفس المزابنة في التمر مر - 00:33:19
ونفس العلة لما حرمت المحاقنة؟ لان احد الطرفين وهو الحب الذي لا يزال في سنبله مجهول المقدار والجهل بالتماثل كالعلم بايش؟ بالتفاضل وكبيع التمر معلوم المقدار صبرة طعام. بمعنى ان يكون عندي ثلاثة كيلو تمر - 00:33:35
وقال لي صاحبي اشتريت هذه هذا التمر بما في هذه الصرة والصبرة مغطاة من التمر لا يعلم مقدارها. افيجوز ذلك الجواب لا. ما العلة للجهل بالتماثل عفوا نعم للجهل بالتماثل. والجهل بالتماثل كوقوع العلم بالتفاضل. وهذا - 00:33:57
واضح ان شاء الله باذن الله عز وجل بل لو كان معك قلادة من ذهب وخرز معك قلادة من ذهب وخرس. واردت ان تشتري بها ذهبا فهنا لا يجوز بيع قلادة فيها ذهب وغيره - 00:34:18
بذهب الا بعد ان نعرف مقدار الذهب مفصولا مفصولا عن هذه المادة الاخرى التي فيها ولذلك اصاب بعض الصحابة قلادة او اشترى بعض الصحابة قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز - 00:34:38
فاراد ان يبيعها فلا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها حتى تفصل. يعني حتى نعرف مقدار الذهب ووزنه يقينا مفصولا عن هذه الشوائب بل يحرم بيع الذهب تبرا اي مستخرجا من الارض حاضرا بذهب مصفى لان مقدار الذهب - 00:34:53
مخلوطا بالتراب بعد استخراجه لا ندري عنه فمتى ما كان احد طرفي جنسي الربا مجهول المقدار فلا يجوز لك ان تبيعه ما دام مجهولا حتى يعرف مقداره حتى يعرف مقداره. بل يا اخواني - 00:35:12
قرر الفقهاء انه لا يجوز بيع الذهب اربعة وعشرين عيار بثمنطعشر عيار قالوا لانه كلما زادت شوائبه خف عياره. فالذهب اربعة وعشرين هو الذهب الخالص الذي لا يشوبه اي شوائب - 00:35:29
فاذا معلوم المقدار فيه ولا لا؟ لكن الذهب ابو عيار ثمنطعشر لم يصفى التصفية الكاملة. فيه شوائب. طيب هذه الشوائب اوجبت له وزنا زائدا وثقلا فلا يجوز بيع الذهب المشوب - 00:35:44
بذهب خالص لان الذهب المشوب لا ندري عن مقداره اذا فصلناه عما شيب به واضح ولا لا يا جماعة؟ كلامي واضح ولا الغاز ها؟ فاذا العلم اوف ان نقول الجهل - 00:35:57
بالتماثل منزل في الشرع في باب الربا بمنزلة العلم بالتفاضل. ومن القواعد ايضا بل قال الفقهاء اسمعوا ماذا قالوا سبحان الله قالوا ولا يجوز بيع لحم بعظم انتبه بلحم حيوان من جنسه بلا عظم - 00:36:11
يعني عندي لحم شاة لا يجوز ان ابيعه بلحم شاة اخرى احداهما بعظم الاخرى بلا عظم ولا يجوز بيع تمر فيه نوى بنوى بتمر لا نوى فيه او فيه نوى مصطنع - 00:36:31
كاللوزة وغيرها مما يدخلونه فيه. لاننا ما نعلم لا نعلم المقدار ونجهل حقيقة مساواته العوض الربوي عندنا قاعدة جميلة جدا تقول فروع الاجناس الربوية ها تتبعها في الحكم فروع الاجناس الربوية - 00:36:50
تتبعها في الحكم فروع الاجناس الربوية تتبعها في الحكم. لان المتقرر عند العلماء ان التابع تابع وعلى ذلك امثلة انتبهوا لي قبل ان تكتبوا حرم العلماء ان يباع زيت بحبة زيتون لان اصل الزيت - 00:37:18
زيت الحب هذا اليس كذلك؟ فاذا اصل الزيت اصل الزيت هو حبته فاذا هي فرع هو فرع عنها وفرع الجنس جنس. يعني فرع الربوي ربوي مثله ليس تغير صورته بين كونه حبة وهذا زيت يخرجه عن كونه ربويا. فهما جنس واحد - 00:37:41
فحبة الزيتون وزيتها جنس واحد ودقيق الحنطة والحب جنس واحد والعصير عصير ربوي ربوي كعصير التمر عصير التمر يسمونه التمر الهندي الظاهر ها؟ وما ادري المهم انه عصير التمر عصير التمر ربوي. لم؟ لان ما تفرع عن جنس ربوي فهو ربوي. ولذلك قال الفقهاء - 00:38:04
لا يجوز بيع الزيت بحب الزيتون. لانه جنسه هو اصله ولا يجوز بيع الحنطة بالخبز. لان الخبز فرع من فروع الحنطة وتغير صورته لا يخرجه عن كونه ربويا ولا يجوز بيع - 00:38:34
دهن السمسم بحبة السمسم لان دهن السمسم اصله حبة السمسم فهو فرعه وفرع الجنس الربوي يتبعه في الحكم ولا يجوز بيع دهن الذرة بحبها زيت العافية مثلا اصله من من وين؟ من تلك الذرة. فلا يجوز بيعها - 00:38:54
بزيتها ولا يجوز بيع بر بطحين ولا يجوز بيع الادقة باصولها الدقيق وغيرها فاذا فروع الاجناس الربوية تتبعها في الحكم فليس تغير صورتها يخرجها عن كونها ربوية فهمتم طيب ومن القواعد ايضا - 00:39:19
لا اثر لاختلاف النوع تحت الجنس الواحد لا اثر لاختلاف النوع تحت الجنس الواحد فبعض الاجناس الربوية انواع كالتمر منه الصفري الصفري ومنه السكري ومنه البرني ومنه العجوة اليس كذلك - 00:39:46
فهل يجوز ان ابيع كيلوين سكري بكيلو وخلاص اجيبوا يا اخوان الجواب لا. لانها وان اختلفت انواعها الا انها تحت جنس واحد. والجنس الربوي يحرم بيع بعضه ببعض وان اختلفتا - 00:40:12
انواعه فاختلاف الانواع لا تخرج الربا عن لا تخرجوا الجنس الربوي عن كونه ربا. العدس انواع كثيرة كذلك الفول انواع كثيرة والذرة انواع كثيرة فاختلاف انواع الجنس الواحد لا يجيز لنا ان نبدل بعضها ببعض - 00:40:28
والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جيد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا. انا نبيع الصاع من هذا اي الجيد بالصاعين - 00:40:52
اي رديء والصاعين بالثلاثة. اذا اختلف النوع ولا لا؟ اختلف النوع. لم يقره رسول الله ولم يقل بما ان الانواع اختلفت فلا بأس عليكم بل قال الله اوه عين الربا عين الربا. بيع الجمع اي التمر القديم بالدراهم. ثم ابتع بالدراهم جنيبا اي تمر - 00:41:16
ممتاز الجنيب تمر من تمور المدينة طيب المذاق مع ان هذا تمر وهذا تمر وهذا نوع وهذا نوع لكن لما كان يشملها جنسا واحدا فاختلاف انواع الجنس الواحد لا تخرج الربوي عن - 00:41:36
كونه ربويا وقريب منه الذهب الاصفر والذهب الابيظ فاختلف نوعهما ولكن الجنس واحد فلا يجوز بيع هذا بهذا متفاضلا بحجة ان النوع مختلف فاختلاف انواع الجنس في باب الربا لا يؤثر - 00:41:57
وصلت الفكرة ومن القواعد خلاص شكلكم مليتوا اقف ها ومن القواعد لا اثر للجودة والدناءة في باب الربا لا اثر للجودة والدناءة في باب الربا فلا يجوز مبادلة الصنفين الربوين ببعضهما حتى وان كان احدهما جيدا والاخر رديئا. فلا يجوز مبادلة - 00:42:18
الجديد بتمر قديم ولا الذهب الجديد بالذهب القديم ولا الفضة الجديدة بالفضة القديمة الاسنة ولا البر القديم بالجديد ولا الشعير القديم بالجديد. بل اذا كان هناك انواع للبر رديئة فلا يجوز بيع الرديء - 00:42:50
هاه عفوا فلا يجوز بيع الرديء بي الجيد متفاضلا. حتى ولو كان من اسوأ انواع التمر فلا يجوز ان تشتري به اجر اسود انواع التمر متفاضلا فاذا لا فرق في باب الربا والجنس الواحد بين اختلاف انواعه ولا في جودته ورداءته. فيبقى الربا ربا سواء اختلف النوع او اختلف الوصف - 00:43:13
بين جيد ودني ما فهمتوها واضحة ان شاء الله؟ ومن القواعد ايضا كل قرظ جر نفعا فهو ربا وهذه القاعدة من ربا القروض وهي متفق عليها بين العلماء والحديث لا يثبت فيها ولكن يكفينا فيها الاجماع - 00:43:37
فكل قرض جراء نفعا فهو ربا وسيأتي شرحها ان شاء الله في باب القرظ ومنها كل زيادة سببها الدين الاول فربا كل زيادة سببها الدين الاول فربا وهذه من اعظم ما يقع في البنوك عندنا بل وخارج البنوك - 00:44:06
وهي ان يعجز الانسان عن سداد دينه الاول او يحتاج الى دين جديد فيتعاملون معه بمعاملة يسمونها قلب الدين وحقيقة هذه المعاملة ان يمكنوه من قرض جديد مشروطا بسداد القرظ الاول. فيأخذ قرظه الجديد ويسدد القرظ الاول - 00:44:40
ثم ينتفع بما بقي من القرظ الجديد في اموره كسيولة مالية فجميع الديون الثانية اذا كان سببها الدين الاول او كانت تمت الى الدين الاول بصلة او كان سداد الدين الاول مشروطا فيها - 00:45:04
فاعرف انها ربا بل هي من ربا الجاهلية الذي هو العن واخطر انواع الربا. المذكور في قول الله عز وجل لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة وهي ان يأتي الرجل للمدينة ويقول اما ان تقضي واما ان تربيه يعني تأخذ زيادة - 00:45:20
وهنا معاملات بنكية جديدة لابد من بحثها. المعاملة الاولى ما يسمى بقلب الدين. وهي ربا ولا شك فيه وهي ان يعطيك الدائن دينا ثانيا شريطة ان تسدد من هذا الدين الثاني الدين الاول - 00:45:38
ثم اذا احتجت في الدين الثاني الى سداد فخذ منه شريطة ان تسدد بالدين الثالث الدين الثاني وهكذا يبقى المسكين المحتاج في سلسلة من الديون والغبن والقهر واكل ماله بالباطل - 00:45:56
هذا من اعظم انواع الظلم والعدوان وهناك معاملة جديدة اسمها جدوى اعادة جدولة الدين اعادة جدولة الدين سمعتم بها طيب اسمع جدولة الدين اذا كانت تخفيفا غير مشروط بزيادة فلا بأس بها لانها تتضمن الرحمة بالمدينة - 00:46:10
كأن يكون عليك دين تسدده كل شهر ستة الاف فرحمك صاحب الدين واعاد جدولة السداد بثلاثة الاف ولم يأخذ منك زيادة على هذا التنقيص فهذا لا بأس به ولا حرج لانه مصلحة لا تتضمن مفسدة. لكن اغلب ما يفعله البنوك اليوم هي اعادة جدولة الدين المشترطة بما - 00:46:33
هذا بالزيادة لان الاجل سوف يزيد فبدل ان تسدد ستة الاف في خمس سنين انقص عنك فتسدد ثلاثة الاف لكن زادت المدة عشر سنين ينتظرك هذه العشر بلا زيادة هو فاتحها وكالة خيرية هو - 00:46:57
فلا بد ان يأخذ منك زيادة. فاذا جدولة الدين لا تخلو من حالتين. ان تضمنت زيادة دين فربا وان تضمنت اسقاطا بلا مقابل فجائزة ان تضمنت زيادة فربا وان تضمنت اسقاطا بلا مقابل - 00:47:16
فلا بأس بها ولا حرج فيها ومنها ما يسمى بالتمويل الاضافي انتم معي ولا لا تسمعون بها ولا لا؟ التمويل الاظافي هل يدخل في قلبي الدين؟ الجواب. اذا كانت حقيقة التمويل الاظافي دين جديد - 00:47:35
اليس كذلك؟ طيب اذا كان لا يمت الدين الثاني الى الدين الاول بصلة بمعنى ان لا يشرط عليك صاحب الدين الاول ان تسدد بالدين الثاني ما بقي من دينك الاول فلا بأس اذ هو معاملة دين جديدة لا تعلق لها بالدين الاول فلا حرج ولا بأس حتى وان كان الديان في الدينين - 00:47:53
واحدا لا يظر فاستدين من بندر اول السنة ثم اعود يمولني بدين اضافي في اخر السنة او في وسطها شريطة الا يكون سدد الدين الاول فاذا كان الدين الثاني معاملة جديدة مستقلة استقلالا مطلق عن الدين الاول فهي لا بأس بها لان الاصل في المعاملات الحل والاباحة. من يعطيني الحالة الثانية - 00:48:16
عرفتموها اه اذا كان التمويل الاظافي مشروطا بامر يتعلق بالدين الاول كاعادة جدولة او زيادة سداد او زيادة رأس مال فحين اذ يعتبر ربا وهو من اخبث واقذر انواع الربا - 00:48:39
لان ربا النسيئة اخطر من من ربا الفضل. بل ما حرم ربا الفضل من ربا الفضل الا سدا لذريعة الوصول الى ربا النسيئة ما ادري فهمتم هذا ولا لا طيب - 00:48:57
ومن القواعد التأمين التجاري محرم بكل صوره واشكاله. التأمين التجاري محرم بكل صوره واشكاله فكل تأمين مبني على المعاوضة فحرام يا اخوان كل تأمين مبني على المعاوضة فمحرم ايها الفضلاء - 00:49:16
وسبب تحريمه انه يتضمن الربا لانك ستدفع لهذه الشركة مبلغا وقد تأخذ اكثر منه فيما لو اصابك حادث اليس كذلك فهذا مبادلة مال بمال متفاضلا متأخرا فقولنا متفاضلا اي وقعت في ربا الفضل - 00:49:49
فقد تدفع لهم الفا ولكن الحادث يقتضي ان يدفعوا لك عشرة الاف. فهذه الف بعشرة الاف متفاضلة. ففيها ربا الفضل لوجود التفاضل وفيها ربا النسيئة لوجود التأخير في السداد والدفع - 00:50:12
لانك قد تدفع لهم الفا في اول السنة ولا تحتاج الى ان يدفعوا لك بسبب الحادث الا في منتصف السنة ففيه تأخير في السداد وفيه غرارة غرر وجهلة. اذ انك قد تدفع القليل وتأخذ منهم الكثير. وقد تدفع الكثير ولا تأخذ منهم الا القليل. وقد - 00:50:24
ادفعوا الكثير الكثير ولا تأخذوا منهم شيئا. اذا نحن لا ندري عن العوظ اسيكون قليلا او كثيرا او لا عوض اصلا؟ فاذا هي معاملة مبنية على الغرر والجهالة في الامر المقصود والمتقرر ان كل معاملة مبنية - 00:50:45
على الجهالة والغضب فهي حرام بل وفيها تغيير ومخاطرة ايضا. لانك قد تعطي القليلة وتربح الكثير فيكون غنمك هو عين غرمهم وقد تدفع الكثير ولا تأخذ الا القليل فيغنمون وتغرم فيكون غنمهم عين غرمك. وكل معاملة مبنية على المخاطرة - 00:51:00
فهي قمار وميسر كل معاملة مبنية على المخاطرة فهي قمار وميسر فلا يجوز المخاطرة بالمال في هذه الصورة وبناء على ذلك فالتأمين على السيارات محرم والتأمين على الحياة محرم وما يسمى بالتأمين ضد الاخطار فمحرم - 00:51:24
لكن قد يضطر الانسان بسبب وظيفته ان تكون جهته تتعامل تتعامل مع شركة تأمينية تخصم من راتبه اضطرارا وقهرا لا اختيارا شيئا من المال فاذا اضطر الى شيء من اموال التأمين فيجوز له ان يسترجع من اموال التأمين ما اخذوه منه لا زيادة فقط. فيكون ذلك من المال الذي اخذ منه - 00:51:43
على وجه الظلم قهرا ويسر الله له رده باسبابه استرداده باسبابه واما قول الانسان بان التأمين صار ضرورة من ضرورات هذا الزمان فانا اقول هذا من ما لا يصح فليس هناك ضرورة لامر محرم ولله الحمد - 00:52:03
منا ابدا. فلم يجعل الله عز وجل ضروراتنا فيما حرم علينا قد يضطر الانسان الى شيء من الحرام كفرض في حالة معينة نعم لكن ان تضطر الامة كلها الى هذا العقد المحرم - 00:52:20
وان يكون اضطرارها مستمرا بسائر الزمان هذا لا لا يوقع الله عز وجل فيه الامة مطلقا. قال لكن قد يحتاج فرج الى ان يأكل ميته. فيكون حاجة خاصة خاصة في زمان خاص. فهنا تأتي قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. لكن ان تضطر الامة الى عقود التأمين اضطرارا عاما هكذا - 00:52:34
كل الامة تحتاج الى الحرام؟ الجواب لا ابدا. هذا لا يوقع الله الامة فيه مطلقا. لان الامة ما تجتمع على ظلالة ابدا وهذا الكلام لا يعجب بعض الناس لان عقود التأمين فيها اغراءات عظيمة. انا اذكر ان انني ذهبت الى مستشفى لبعض مستشفى خاصا لبعض - 00:52:54
العمليات الجراحية لبعض الاهل دفعت اكثر من ثلاثة عشر الفا لانني مع شباك غير التأمين بينما نفس العملية صاحبي لم يدفع الا الفا وسبعمئة فقط. اذا فيها اغراءات فيها اغراءات ولكن لا بأس ان - 00:53:15
يعني اه بزيادة اذا كانت ترضي الله عز وجل وتبا للنقص واذا اذا كان اذا كان فيه اسخاط لله تبارك وتعالى ومن القواعد ايضا كل بطاقة تتضمن الربا حالا او مآلا فمحرمة - 00:53:33
كل بطاقة تتضمن الربا حالا او مآلا فهي حرام اعانكم الله اعانكم الله الله يعينكم علي الله يعينكم عليه طولت عليكم في هالقواعد واسف لكم سواء اكانت البطاقة البنكية او البطاقة التي تصدرها بعض الشركات او المؤسسات او محلات البيع او غيرها - 00:53:49
ما دامت بطاقة تتضمن الربا فهي حرام. واما البطاقات التي لا تتضمن شيئا من الربا ولا شيئا من الخطر. والتغرير ولا شيئا من الا فانه لا بأس بها ولا حرج. وبناء على ذلك فما يسمى ببطاقات الفيزا التي تصدرها البنوك الربوية لا يجوز للانسان استصدار - 00:54:10
رؤى من البنك لانها بطاقة تتضمن الربا. اذ انها بطاقة تخولك ان تأخذ منها شيئا من السيولة. لكن في حال السداد او في حال تأخير السداد سيقتطعون منك غرما اكثر من دينك - 00:54:32
وما يسمى ببطاقة اكسبريس ايضا هي نوع من بطاقات الفيزا ايضا محرمة. وما يسمى ببطاقة الخير وهي والله ليست بخير لا في صدر ولا ورد وهي بطاقة تتضمن ها تسهيل بعض المؤسسات او الشركات لحاملها ان يأخذ ما شاء من السلع على حسابهم فاذا تأخر في السداد - 00:54:48
زادوا عليه القضاء ويسمونها بطاقة الخير. وكذلك ما يسمى ببطاقة التوفير العائلي. ويا ليت العائلة سلمت منها. وهي مبلغ من المالي تقتطعه في هذه فاذا جاءت الحاجة او حاجة العائلة بتقاعد ابيها او نحو ذلك فيجدون المبالغ مثمرة لهم فيعطونهم من المبالغ اضعاف اضعاف ما - 00:55:11
دفعوه بسبب تلك المعاملات الربوية التي يجرونها في هذه الاموال. فاذا لا تغرك اسماء وانما عليك واجب البحث عن حقائقها. لان المتقرر باجماع العلماء ان العبرة بالحقيقة والمضمون لا بمجرد الزخارف والشعاء - 00:55:34
والشعارات فان قلت ما يسمى ببطاقة اليسر وهي بطاقات مشهورة ما حكمها؟ اقول اتركها فانها ربا. فوالله انها بطاقة العسر واكل المال بالباطل وليست يسرا لانها تتضمن الاستدانة بزيادة عند التأخير - 00:55:52
ما يسمى ببطاقة العثيم او بطاقة الصيدلية الفلانية او بطاقة التخفيض في السلع هل فيها شيء؟ الجواب ننظر ان كان نفع البطاقة يشترك فيه الجمع والمنتفع واحد ها فهي حرام لانها قمار وميسر - 00:56:12
اذ قد يكون المستفيد منها غيرك وقد دفعت ما لك وخسرته فيغنم غيرك غيرك بغرمك فهي معاملة مبنية على المخاطرة. واما ان كانت منافع تلك البطاقة مقصورة على واحد وهو المشتري ولا يشاركه في منافعها احد فهذه ليس فيها - 00:56:33
معنى من معاني التحريم فلا هي ربا ولا غرر وجهالة ولا فيها مخاطرة بالاموال فالبطاقة التي يخص نفعها بواحد لا بأس بها. واما البطاقة التي يخص نفعها بواحد مع وجود - 00:56:50
للاشتراك من جماعة فهذه هي البطاقة المحرمة فهمتم الفرق بينها فهمتم الفرقان بينها؟ فبطاقة النقاط هذه تستفيد منها انت لوحدك وليس غيرك يشاركك فيها والله اعلم. بقي اخر قاعدة عندنا ما نهي عن كثيره فقليله حرام - 00:57:07
ما نهي عن كثيره فقليله حرام ما نهي عن كثيره فقليله فقليله حرام ولذلك لا يجوز الربا لا لا قليلا ولا كثيرا لانني استغرب من بعض المفتين انه اذا كان الربا بنسبة خمسة في المئة ثلاثة ونصف في المئة اثنين ونصف في المئة فانه - 00:57:30
ويجوز فنقول لدرهم ربا يأكله ابن ادم وهو يعلم ها اعظم عند الله عز وجل من كذا وكذا فلا يجوز للانسان ان يستسهل يسير الربا فان يسير الربا حرام. فكل ما حرم كله حرم جزءه الا بدليل. اظن هذه القواعد - 00:57:49
كافية في فهم باب الربا نقرأه فقط قراءة حتى ننتهي منه. نعم يلاه يا ربي يا كريم يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابي هريرة اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن فعدهن وذكر منهن - 00:58:08
واكل الربا نعم هذه يجري الربا فيها نصا واما غيرها على القاعدتين يجري فيها قياسا نعم طيب هل يجري الربا في غيره يا شيخ فهد؟ اقرأ طيب اخذنا قاعدتين فيها كل ذي ثمانية ربوي. وكل مطعوم مكيل مدخر فربوي. فاذا هما قاعدتان الاولى في الذهب والفضة والثانية في - 00:58:34
ما في البقية الاربعة. فاذا الاموال الربوية يجري الربا فيها بطريقين. بطريق النص وبطريق القياس على النص. بطريق النص في اصناف الستة وبطريق القياس على النص في هاتين القاعدتين اللتين ذكرتهما لكم. نعم - 00:59:20
وهي الصحيحة ليس شيئا واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله خلافا للمذهب الذين يجعلون الا تفي الربا عفوا في الذهب والفضة هي الوزن وهذا ليست بعلة مناسبة بل العلة المناسبة الثمنية - 00:59:37
وعليها يخرج النقد والاوراق الحديثة طيب وفي الاصناف الاربعة يا شيخ فهد وش علتها الكيل هو الشرط الاول طعم ثاني يدخرن هذا الشرط الثالث فكل مكيل مطعوم مدخر فيجري فيه الربا. ذكرنا هذه القواعد عطنا - 00:59:56
قبضهما اي في مجلس العقد ويستويان ان يتماثلان وهي القاعدة التي اخذ هاي نبيع ربوي بجنسه وجب التماثل والتقابض. طيب اذا اختلفت الاصناف واتفقت العلل يا شيخ فهد وش نسوي - 01:00:22
طيب واذا اختلفت العلل اصلا من يشرح لي بالاطلاق؟ احسنتم. احسنتم. اي بلا شرط التقابر ولا شرط التماثل. طيب اللحم اجناس فلا يباع لحم بجنسه الا بهذين الشرطين فهو مفرع على ما اذا بيع الربوي بجنسه. نعم - 01:00:39
اوه نعم هي قاعدة الجهل بالتماثل كالعلم فضل وشرحتها لكم بدليلها وقاعدتي وفروعها. نعم فلا يجوز بيع كيلو لحم بقر ببقرة او خمس مئة كيلو لحم بعير ببعير. لا. ما دام الحيوان من جنس اللحم فلا يجوز - 01:01:14
واما من غير جنسه فلا بأس نعم ولذلك حرم الشارع العين وحرم الشارع ربا الفضل. فكل ذريعة تفظي الى الربا فالواجب سدها ويا ليتكم تكتمون هنا من جملة القواعد كل ذريعة تفظي الى الربا فالواجب سدها - 01:01:48
اكتبوها من جملة القواعد وانا في الحقيقة وانا اراجع المنظومة لم يأتني هذا البيت ما قرأت هذا البيت الان اول مرة اسمعه من ذهبت عيني عنه طيب اذا نقول كل ذريعة تفظي الى الربا - 01:02:17
فالواجب سدها كالعينة فانها تفظي الى الربا فالواجب سدها وكالقرظ الذي جر نفعا فانه حيلة على اكل الربا وكقبول هدية المدين ايضا حيلة على الربا وسيأتينا الكلام عليهما مفصلا ان شاء الله بعد قليل. اقرأ يا شيخ - 01:02:32
هم نعم سدا لذريعة باب الربا هذا تعريف ماذا؟ تعريف العينة. ان ان يبيع الانسان سلعة بثمن مؤجل هو نفسه يشتريها بثمن حال اقل طيب ما الحكم لو انه كان مشتريها - 01:02:54
لكن بلا شرط بمعنى انك يا ابا سما اشتريت مني سيارة وانا صاحب المعرض ثم ادخلتها في البرحة وجئت انا واشتريتها يجوز هذا يجوز ما لم يكن ثمة مواطأة او اتفاق - 01:03:24
لان البيع الثاني لم يكن عن شرط منه. وانما كان عن موافقة فما كان عن موافقة فلا بأس. والعينة احيانا تكون ثلاثية ورباعية وخماسية على حسب وجود المواطأة والاتفاق فيجوز عرضا ما لا يجوز اتفاقا - 01:03:37
يجوز عربا ما لا يجوز اتفاقا. يقول صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر رضيتم بالزرع وتركتم الجهاد. سلط الله عليكم لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. فلماذا حرم بيع العينة؟ لانه ذريعة لاكل الربا. وحيلة على - 01:03:55
اكله. نعم والفاضل فينا كل قرض جر نفعا فهو ربا وشرحناه. هم اقرأ اذا استدنت من رجل دينا فهل يجوز له ان يقبل هديتك اذا اهديتها هدية المدينة للدائن. هل يجوز للدائن ان يقبلها؟ الجواب - 01:04:13
لا يجوز له اصالة ان يقبلها الا في حالتين لا يجوز للدائن ان يقبل اي هدية تأتيه من المدين الا في حالتين الحالة الاولى الحالة الاولى ان يكافئه بمثلها او اعظم - 01:04:55
حتى تزول المنة بهديته لانه انما اهداك تحايلا ليجعلك تستحي من المطالبة بدينك. اذ بعظ النفوس كريمة. فاذا اهداها استحى ان يطالب بحقه. فيريد ان يأكل ما لك بسحت الحياء عفوا بالسحت - 01:05:14
بالسحت حتى تستحي ولذلك ابي بن كعب يحذر احد الصحابة قال انك بارض الربا فيها فاش. فاذا كان فعلى احد منهم دينا وافداك حمل قط الزت المعروف حق البهايم فلا تقبله فانه ربا - 01:05:35
فجعل من الربا قبول الداء لهدية المدين كيف تكون ربا؟ لانه سيسددك دينه وزيادة الهدية. هذه الزيادة ربوية اذا اذا اراد الدائن قبولها فليقبلها ولكن ليثيب عليها مثلها واكثر. اهديتك ايها الدائن قلما حبر فانت تهديني غدا قلم حبر او اكثر. فتزول - 01:05:57
وينسد باب الحياء او الخجل اقصد ينسد باب الخجل لان الحياء خير كله الحالة الثانية ان يخصمها الدائن من حساب دينه فاذا كان الدين الف ريال والهدية بخمس مئة فلك ان تقبلها لكن قل له لم يبق في ذمتك من دينه الا - 01:06:24
خمس مئة فقط. طيب والخمس مئة الاخرى هديتك اشتريناها منك هذا ما ينبغي هذا ما هو بفعل رجاجيل هذا ما يصلح قل هذا هو الحل الشرعي فيما بيني وبينك. فانا ما فظيت اهدي لك - 01:06:47
فانا اخصم منه. فاذا فعلت هاتين المسألتين جاز لك قبول الهدية ولا وفي حالة ثالثة ايضا عفوا في حالة ثالثة وهي ان تكون الهدية عادة جارية بينكما قبل الدين عفوا هذي نسيتها - 01:07:04
ان يكون لعادة جارية بينكما قبل الدين كأن يكون العادة الجارية بيني وبينك يا راغب ان اهديك كل سنة قلما قبل ان تستدين مني او استدين منك فقدر الله ان افتقرت واستدنت منك ثم اهديتك قلما فيجوز لك ان تقبله لانه لعادة جارية. فاذا الاصل عدم - 01:07:19
الدائن لهدية المدين الا في كم حالة عفوا؟ ثلاث حالات لعلكم تنبهون عليها. الحالة الاولى ان يحسبها من دينه. الحالة الثانية ان ان يثيب عليه بمثلها وازيد. الحالة الثالثة ان تكون لعادة جارية. طيب لما اجازوها في هذه الحالات الثلاث لم - 01:07:42
العلة واحدة وهي سقوط المنة وعدم التحايل سقوط المنة وعدم التحايل ولذلك قال وكذلك اهدان اهداء المدين هدية للدائنين فدع هدية دان الا بعرف سابق اي عادة جارية للدين او ينوي بها الانقاص - 01:08:01
في الحسبان بقي حالة ثالثة لا ادري لماذا لم اذكرها في النظم وهي ان يثيب عليها بمثلها او اكثر طيب يا شيخ فهد عطنا بعض الاداب تفضل صح. قول النبي صلى الله - 01:08:26
وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك. وهذا لابد من الكلام فيه على باب الربا. لان هناك من المعاملات ما يكون شبهة الربا فيها موجودة يجعل الانسان مترددا ان يقدم او يحجم - 01:08:46
الربا فيها متحقق او غير متحقق. فالربا لم يظهر فيها ظهورا يقينيا واضحا. وانما ظهر الربا فيها ظهور شبهة. فاي معاملة يشم يشم منها رائحة الربا فالورع تركها اي معاملة يشم منها رائحة الربا فالورع تركها لان النبي وسلم يقول دع ما يريبك الى ما لا يريبك ويقول صلى الله عليه وسلم وبينهما امور - 01:08:59
مشتبهات لا يعلمهن كثيرا من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم يا شيخ يكفينا هذا لعلنا نكتفي بهذا قدر كم خذينا من بيت اربعين بيت فقط ستة وسبعين بيت خمسة - 01:09:22
كم؟ اخذنا ستة وسبعين بيتا. يلا خلص الحمد لله لعل هذا كان في وفقكم الله. وفقكم الله وفقكم الله. هل تريدون الشرح تختلف طريقته ولا هذه الطريقة مناسبة مناسبة يعني في كل باب نطرق - 01:09:53
اهم القواعد التي قيلت فيه ونجعل الابيات تفريعا عليه. والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كبيرا - 01:10:11