شرح الورقات | الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان| ينشر لأول مرة|

الدرس الثالث والثلاثون من شرح متن الورقات / الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان

مشهور بن حسن آل سلمان

ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد. لقد تكلمنا - 00:00:01ضَ

وعن اركانه وعن شروط كل ركن من اركان الاربعة التي لا ثم الحديث عن العلة. وعرفنا العلة وفرقنا بينها وبين الحكمة وذكرنا مسالك العلة عند العلماء. واليوم نستعرض على عجلة تتمة - 00:00:21ضَ

امام الحرمين الجويني عن القياس وبذا نكون قد فرغنا من الكلام على القياس وآآ بهذا الدرس ان شاء الله نقف عند اخر القياس ودرس القادم نتكلم فيه ان شاء الله تعالى بعد العيد على الحظر - 00:00:53ضَ

وبين يدي القراءة انبه على ان القياس اقسام منه الفاسد ومنه الصحيح. وهذه والقياس الباطن هو القياس الذي لم تتوفر فيه الشروط. تخلف اي شرط من الشروط السابقة سواء في الاصل - 00:01:13ضَ

او في العلة او في الحكم يكون هذا القياس ليس بصحيح وليس بمعتد به شرعا قياس في حقيقة امره اكتشاف او اجتهاد من المجتهد في تعدي الحكمة فهو التنبه والتيقظ لمعنى موجود في نص وفي ريان هذا المعنى للفرع. من خلال علة - 00:01:44ضَ

تجمع بينهما وتسري هذه العلة من الاصل الى الفرع وهذا هو هذه هي عملية قياس كما مثلنا وبينا في الدروس الماضية وقلنا ان للاصل شروط عند اهل العلم وين فرع شروط؟ وين الحكم شروط؟ وين العلة شروط؟ فمتى هذا شرط؟ متى عدم هذا شرط من هذه الشروط - 00:02:16ضَ

هذا قياس لاغم لا يعتد به. وان كنتم تذكرون وقفنا في الدرس الماضي على ان من العلماء في تحديد العلة لهم فيها مسالك مسلك نصي ومسلك اخر استنباطي. والمسلك النصي - 00:02:42ضَ

كل من العلماء يذكروهم من خلال ايش؟ ثلاث طرق والمسلك الاستنباطي هنالك عوارات التي يعني تدخل تحت الصبر والتقسيم تخريج المناطق وتنقيح المناطق وتحقيق المناط. وهذه عبارات يكثر دورانها في كتب الاصول. وعرفنا - 00:03:00ضَ

بهذه العبارات ولا داعي للاعادة الكلام لنا لغيرنا نعود نقرأ كلام امام الحرمين مع التنويه على شيء مهم وهو ان القياس يسأل على درجة واحدة فالقياس في قياس يسميه اهل العلم في وسع الله - 00:03:20ضَ

وهي العلة ما كانت فيه العلة موجبة للحكم وهذا اشبه ما يكون بالقياس اللي بنسميه اهل العلم القياس الجلي الذي يسمى القياس الجلي. وبعضهم يلحق هذا بمفهوم ايش؟ الدلالات. دلالة الاولى ودلالة - 00:03:53ضَ

وتذكرون اننا ذكرنا مثلا ان الله عز وجل يقول ولا تقل لهما اف فمن باب اولى الضرب. فاذا كان حرمة الاف اية الوالدين والعلة الايذاء. فالضرب من باب اولى ان الذين يأكلون اموال اليتامى انما يأكلون في بطونهم. ان الذين يأكلون اموال اليتامى انما يأكلون في بطونهم نارا. وسيصلون سعيرا - 00:04:16ضَ

فاكل مال اليتيم حرام اكلاته حرام ايش سميها العلماء؟ دلالة مساواة وليست دلالة الاولى وهنالك انواع القياس في قسم من اقسام القياس العلم قياس العلة وقياس العلة العلة فيه تكون موجبة للحكم وهذا هو المسلك الاول - 00:04:44ضَ

من معركة العلل وهو العلة الايش؟ النصية. والنوع الثاني وهو قياس الدلالة لا تذكر فيه العلة. وانما تستنبط استنباط فيكون عندنا حكم ونقيس النظير بالنظير نقيس احد النظيرين بمثله ومن خلال هذا القياس - 00:05:10ضَ

تكون العلة مستنبطة وتكون دالة على الحكم في المقيس عليه. وهو الفرع ولا تكون موجبة له. وهذا النوع من انواع القياس علته من خلال الصبر والتقسيم عدته من خلال الصبر والتقسيم - 00:05:38ضَ

هنالك شيء يسميه العلماء قياس الشبه قياس الشبه اضعف انواع القياس بل لم نذكره ربنا عز وجل في كتابه الا على لسان الكافرين القياس الشبه ما تكون في علة نقيس اصل الفرع. نلحق هذا بهذا - 00:05:59ضَ

مثل الكفار رد نبوة الانبياء لانهم بشر مثلهم قالوا كيف نقول بشر؟ كيف يكون نبي؟ هو مثلنا وبشر مثلنا ما هو الا بشر مثلنا. فكيف تكن نبي فهذا قياس يسميه العلماء قياس الشبه. قياس الشبه - 00:06:19ضَ

يكون عندنا فرع يتردد بين اصلين ان الحقناه شبهناه باصل يكون له حكم شبهناه باصل يكون فيه حكم العلة فيه غير ظاهرة العلة فيه غير ظاهرة فهذا النوع من انواع القياس ينظر فيه - 00:06:39ضَ

الى الامور الاتية. الامر الاول انه ليس بحجة بنفسه مثلا يقال العبادة طاعة من الطاعات والصلاة طاعة من الطاعات والشرع اوجب ترتيب فعل الصلاة فاذا الوضوء فاذا يجب ان تكون افعال الوضوء مرتبة كافعال - 00:06:57ضَ

هذا قياس ضعيف موضوع ترتيب الوضوء له احكامه من الخارج بقرائن اخرى مستقلة لكن ان يقاس الوضوء على الطهارة الوضوء على الصلاة فلا يوجد علة بينهما مقياس الشبه ان يقع شبه عام بين امرين - 00:07:18ضَ

لا يوجد بينهما علة تسري من الاصل الى الفرع وتقول جامعة بينهما فينتقل الحكم الموجود في الاصل الى الحكم الموجود في الفرع. هذا يسموه العلماء قياس الشفع وزير الكتب الاصول - 00:07:40ضَ

تذكر اه مثلا وهو العبد المقتول العبد ان قتل هل قاتلوه يقتل به ام ان قاتله يغرم ثمنه بسيده العبد من حيث انه روح فيه روح من حيث انه ادمي وادمي - 00:07:54ضَ

من حيث انه سلعة تباع وتشرى وتضمن وتستعار هو كذلك فاتلاف العبد يتردد بين فرعون بين فرع الادمية وبين فرع ايش بين فرع الاشياء والحاقه بما اتلف ذوات القيم وهذا القياس كما قلت قياس ضعيف جدا - 00:08:22ضَ

والنفس بالنفس كما قال الله عز وجل ولكن ينظر في السنة هل خصص هذا العموم ام لا؟ وهل العبد خصص ام لا؟ فما لم يقع تخصيص السيد يقتل بعبده والحاق الروح التي شرفها الله بالمتلفات من حيث الاعتداء عليه الى درجة القتل - 00:08:50ضَ

الحاق فيه ضعف ولذا بعد التعريف المجمل في هذه الانواع الثلاثة من القياس ساقرأ الان مبحث القياس من كلام صاحب الورقات وهو امام الحرمين ونحن في درسنا هذا رتبنا المعلومات الاصولية على هذا الكتاب وشرحنا هذا الكتاب - 00:09:12ضَ

وذكرنا اعتراضات على بعض ما ورد في المتن وكل ما سنقرأ قد قد تكلم عليه بتفصيل اقول والله المستعان قال امام الحرمين القياس رد الفرع الى الاصل بعلة تجمعهما في الحكم - 00:09:37ضَ

وشو اخدنا على هذا التعريف؟ من يذكر لي؟ تفضل رد الفرع الى حكم الاصل. هل تقصد هذا امام الحرمين تقصد نعم تقصد نعم تقصد. قال رد الفرع الى الاصل. لان العبرة بالاصل ليس هي الاصل وانما ايش؟ حكم الاصل - 00:09:58ضَ

فسقط من هذا التعريف حكم الاصل وهو الركن الرابع او احد الاركان الاربعة فاخذ العلماء عليه انه لم يذكر ركنا من اركان القياس في هذا التعريف قال وهو ضمير وهو عيش عود - 00:10:20ضَ

على القياس وهو ينقسم الى ثلاثة اقسام الى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه وقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم العلة موجبة للحكم يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عن الاضحية بالايش - 00:10:37ضَ

بالعوراء بالنص هل يجوز ان نضحي بالعمياء العلة متحققة ولا غير متحققة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى ان نضحي بالعوراء الا نضحي بالعمياء من باب اولى ان كان النبي قد نهى ان يضحى - 00:11:00ضَ

بالتي بالهزيلة الهزيلة التي لا مخ في ساقيها فالا يضحى بما بالاضحية التي اشرفت على الموت من باب اولى وهكذا قال فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم وقياس الدلالة - 00:11:26ضَ

والاستدلال باحد النظيرين على الاخر وهو ان تكون العلة دالة على الحكم ليست موجبة وانما فقط العلة تكون من لوازم النص تكون العلة من اثار النص بمعنى ان تكون العلة مستنبطة - 00:11:50ضَ

ان تكون العلة قد اخرجت من خلال الصبر والتقسيم من خلال تحقيق او تنقيح المناط على ما فصلنا في الدرس الماضي قال وهو ان تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم وقياس الشبه وهو الفرع - 00:12:13ضَ

بين اصلين مثل العبد. تردد بين تقويم بين الاشياء وبين الادمية قال ولا يسار اليه مع امكان ما قبله لا يسار اليه. ضمير اليه على ما يعود الى قياس قياس الشبع - 00:12:36ضَ

يعني يريد ان يقول ان قياس الشبه دلالته ضعيفة ونلجأ اليه عندك فقدان قياس العلة وعند فقدان قياس الدلالة ثم قال ومن شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل النقيس شيء ان تنتبهوا الان هو بيقول رب الفرع للاصل المربي الاصل عنده ايش - 00:12:59ضَ

الحكم يعني ما يجوز ان نقيس معاملة لا يوجد مناسبة بين الاصل والمقيس عليه ولابد يكون في مناسبة وتذكرون المناسب ما معناه وهو شرط من شروط عندنا كان ايش شروط العلة - 00:13:25ضَ

وهنا عنده المراد ان يكون في الحكم عنده في حكم الاصل قال وبالشرط الاصلي ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين خصمين من شروط الاصل ان يكون الحكم ثابت بايش؟ بنص او اجماع. الا يكون وقع فيه خلاف - 00:13:43ضَ

ومن شرط العلة ان تقترض في معدولاتها. فلا تنتقص لفظا ولا فلا تنتقص لفظا ولا معنى من شروط العلة التي ذكرناها ان تكون ايش مضطربة والا تكون ملغاة وهنا قال ان تضطرب - 00:14:08ضَ

ثم قال انتقص لفظا ولا معنى بمعنى ان العلة لا تكون ملغاة ذاك اللفظ ولا في المعنى مثل الاعتداء مثل الاعتداء. الاعتداء الوالد على ولده. وقعت علة القتل لكن من قتل ابنه هل يقتل به؟ لا. لان هذا ايش - 00:14:28ضَ

بهذا المعنى قد الغي قد الغي بنص هذا المعنى قد الغي بنص سبب الميراث البنوة ولكن الغي عموم البنوة في المساواة بين الذكر والانثى بقول الله للذكر مثل خبز الانثيين. فلا نعطي الولد مثل انثى قياس لاحدهما على الاخر. بعلة النوة - 00:14:55ضَ

الجامع بينهما بان هذا الوصف مع وجوده في الوارثين الا ان الشرع قد الغاه. الا ان الشرع قد الغاه. فمن شروط العلة الا تنتقص لا باللفظ ولا بالمعنى. قال ومن شرط الحكم - 00:15:19ضَ

ان يكون مثل العلة في النفي والاثبات اية الوجود والعدم الاحكام القياس تدور مع عللها وجودا وعدما. ان وجدت العلة وجد الحكم. وان تخلفت العلة تخلف الحكم ولذا عبارة الاصوليين العلة تدور مع معلومها وجودا وعدما. متى وجدت العلة - 00:15:36ضَ

الحكم ومتى تخلفت العلة تخلف الحكم قال وبشرط الحكم ان يكون مثل العلة في النفل والاثبات. نفيت العلة نفي الحكم. اثبتت العلة اثبتت الحكم اي في الوجود والعدم. يعني ان وجدت العلة اثبت الحكم - 00:16:05ضَ

علمت العلة شنو فيا الحكم قال فان وجدت العلة وجد الحكم. والعلة هي الجالبة للحكم. شو يعني والعلة هي جانب الحكم يعني ثمرة القياس ان نتحقق من وجود هذه العلة في الفرع - 00:16:22ضَ

فمتى علمنا ان العلة قد سرت من الاصل الى الفرع وتحققنا ان هذه العلة موجودة في الفرع فهذا تصبح العلة الان اتت لنا تحققنا للعلة في الفرع ماذا يسمى هذا - 00:16:41ضَ

ماذا سمينا تنقيه المرض سميناه تحقيق المنهوب ان نتحقق من وجود العلة في الفرع هذا يسمى عند علماء الاصول تحقيق المناطق تذكرون المثل اللي ضربناه الدرس الماضي كان المرأة في الدبر - 00:16:57ضَ

بعلة ماذا المنصوص عليها في قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو هذا فيحرم الرجل ان يأتي اهله وهي حائض حتى لا يقع الاذى حيض عارض وليس بدائل في ذاك المحل - 00:17:18ضَ

والغائط ليس بعارض وانما هو دائم. ولذا من ادلة من فصل في تحريم كيان المرأة في الدبر من ادلة التفصيل من فصل ذكر اية الحيض ذكر اية الحي نظرا للمقياس - 00:17:42ضَ

بوجود بوجود العلة وتحقق المناط تحقق العلة في هذا الفرض ومن باب الفائدة بعض الناس كذب على مالك فنسب اليه في كتاب يسمى السر لمالك انه جوز اتيان النساء في الادبار - 00:18:06ضَ

وهذا كذب عليه وقال الامام القرطبي في تفسيره في تفسير سورة البقرة نساؤكم حرف لكم فاتوا حرثكم انا شئتم قال وحذاق اصحاب مالك يحرم لا يعرفون كتاب السر لمالك فهذا مكذوب عليه - 00:18:33ضَ

وقال الامام القرطبي وسبقه جمع وتبعه ابن كثير قالوا ان هذا مكذوب على نافع وقد وجدت بعض الكذابين في اللسان والميزان نسب هذا الحكم اتيان جواز اتيان المرأة في الدبر الى نافع. بل رفعوه الى ابن عمر - 00:18:55ضَ

وهذا كذب عليهم ولم يقل واحد من العلماء المعتبرين بحل اتيان المرأة في الدبر لكن جوز بعض اهل العلم ان يغمز الرجل بين اليتي زوجته وهي حائض على الا يقع الايلاج في الدور - 00:19:22ضَ

المرأة في الدبر حرام نعم ذكر بعض اهل العلم ان المرفوع ضعيف في هذا الباب لكن ما جرأ وان قال حرام ان قال حلال وانما حرموه لبعض الاثار وبعضهم ينسب القول لابن عمر - 00:19:40ضَ

بجواز اه اتيان المرأة في الدبر وابن عمر ثبت عنه عند الدارمي انه عد اتيان المرأة في دبرها من الكفر عد ذلك من الكفر شاهد ان الحكم الشرعي يدور مع علته وجودا وعدما - 00:19:59ضَ

فمتى وجدت العلة اثبتنا الحكم؟ ومتى انتفت العلة؟ انتفى الحكم قال الماتن في اخر يبحث القياس قال والعلة هي الجالبة للحكم والحكم هو المجلوب للعلة هذا كلام اه لا نريد ان نخوض في بعض تفريعات الاصوليين - 00:20:22ضَ

يستلزم الدور او لا يستلزم ومن جلب الاخر لكن نريد ان نؤكد على شيء قد ذكرناه سابقا ان الثمرة من القياس هي ايش هي معرفة حكم الفرد الثمرة من القياس هي معرفة حكم الفرع - 00:20:51ضَ

من خلال من خلال ان نتحقق من وجود العلة المنصوص عليها او المستنبطة هل سرت من الاصل الى الفرع ام لا؟ لذا تكون عندنا معرفة للقياس جيدة ليست المعرفة التفصيلية القوية - 00:21:14ضَ

واننا عرفنا اصطلاحات الاصوليين في القياس والاصل والفرع والمناسب. وتحقيق المناط والعلة. يعني عرفنا شيء الحمد لله. عن القياس معرفة عامة حسنة تنفع ان شاء الله ومن يقرأ كتب اهل العلم يعني - 00:21:35ضَ

تزول عنه العجمة تزول عنه العجمة. اما مباحث قياس ولا سيما مباحث العلة فلا نقدر عليها انا اقول لا نقدر على ان نبحثها بحثا تفصيليا بحاجة الى الوقت والى ساعة المدارك - 00:21:52ضَ

وللتدقيق وما شابه. ولما درسنا بعض اساتذتنا في الاصول نبحث القياس كان في بعض العبارات لا يستطيع الا ان يرددها كما هي يقول هكذا درسنا مشايخنا ولما التقيت مع بعض الاصوليين المعروفين. فسألته عن بعض هذه الاشياء فكان يقول هكذا اخذناها عن مشايخنا - 00:22:09ضَ

ويردد بعض العبارات ولا سيما في مباحث ولا سيما في مباحث العلة وقد الف ابو حامد الغزالي كتابا في العلة آآ خاص في مسالك العلة وهو مطروح في مجلد كبير في العراق - 00:22:30ضَ

اه نأتي الى في درسنا القادم بعد العيد ان شاء الله الى المبحث الاخر وهو الحظر والاباحة ونختم مجلسنا هذا بالكلام على علية الاصناف الستة علقنا بيان المذاهب واختلاف العلماء - 00:22:47ضَ

الاصناف الستة المذكورة في الحديث متفق عليه وهو الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر الشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح هذه اصناف ستة النبي صلى الله عليه وسلم انها اصناف يقع فيها الربا - 00:23:10ضَ

هل هذه الاصناف؟ هل الربا مقتصر على هذه الاصناف لم يلحقوا بها غيرها وما هي العلة في هذا الالحاق؟ هذا ما طلبناه من بعض اخواننا من خلال معرفة المذاهب ومن خلال معرفة اقوال العلماء نسمع كلامهم - 00:23:32ضَ

ونحاول ان نصل ان شاء الله الى كلمة آآ الى كلمة راجحة في هذا الباب. ونختم مجلسنا هذا بهذا. نسمع كنا نريد مذهب الحنفية من توكل ان يأتينا من الحنفية؟ هات يا ابا سليمان. اسمعنا بتمهل. بسم الله بسم الله - 00:23:50ضَ

في علة الربا في الاصناف الستة هي الكيل والوزن مع اتحاد البدلين في الجنس فهي علة مركبة عندهم علة مركب. يكون لنا كيلو موجود. ويشترطون لكل جنس واحد. يعني جنس موجود. لكن لو اختلفت الاجناس - 00:24:10ضَ

لكن كم الرديء التمر مكين نعم مكين. نعم. وموجود. وموجود بحث عن التمر التمر منصوص عليه لكن اربعة الاصناف الاربعة مكيلة على رأيهم موزونة فما كان مكيلا وموزونا ومن جنس واحد جنسه فلا يجوز ان يبدل الا مثلا بمثل يد اليد - 00:24:35ضَ

لا يجوز ان يبدل الا مثلا بمثل ويدا بيد. الارز مثلا بكيلو موجود ولا لا يعني واحد بده يبدل من اخر رز مصري مع رز امريكي بزيادة حرام. لابد مثلا بمثله - 00:25:01ضَ

ما دام انه مكيل وموزون والجنس واحد لابد ان يكون التبديل مثلا بمثله ولا ينظر فيه للجنس هل هذا رديء وهذا جيد؟ فكل شيء موزون وكل شيء مكيل احد جنسه جنس واحد لا يجوز ان يبدل الا مثلا بمثل الانبياء. نسمع - 00:25:16ضَ

وقالوا في المكيل يشترط ان يكون قدرا آآ يزن. يعني يشترط آآ يشترط الموزون ان يكون قدرا لوزنه. فلو بكيل يكون يقبل الوزن. يعني يقبل الوزن يعني هو مقدر بشيء يقبل ان ان يوزن. ولذا لو ننظر للصاع يذكرون كم بالكلاوات نعم. واستدلوا بالحديث الذي في - 00:25:35ضَ

البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالفضة مثلا بمثل سواء بسواء. هذا هذا الدليل الاول. اما الدليل الثاني فذكروا انه ورد في بعض الفاظ الحديث الا اكيلا بكيل يدا بيد. فقالوا نصص هنا على العلة. قال كيلا بكيل - 00:26:05ضَ

ورد حديث عند احمد وابن حزم باسناد صحيح قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو عن ابن عمر لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاع قالوا هذا الصاع. الصاع ايش - 00:26:29ضَ

صار عنا كيلو لوزن ماكيل. البركة في الكيل وليس في الوزن يعني لو الناس تبايعوا بالكيل كان فيه بركة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا يشفي طيب نسمع ايضا - 00:26:43ضَ

وقالوا علق التحليل باتفاق الصنف واتفاق القدر. وعلق التحريم باتفاق الصنف باتفاق الصنف واختلاف فلزم من ذلك ان تكون العلة القدر. وفصلوا في القدر فقالوا ان يكون كيلا ووزنا وقول ليس على اطلاقه حتى يخرج المعدود آآ منه - 00:26:58ضَ

طيب على هذا الكلام الشيء الذي يكال ويوزن ولكنه لا يطعم فيه الربا مثل ايش؟ الصابون. الصابون صابون يكال. لا يكال. نعم. تتكلم عن الحنفية احنا الان. نعم. نتكلم الحنفية. لا لا يجوز. الصابون يكال ولا يكال - 00:27:23ضَ

يوزن ولا يوزن؟ لا يوزن. يوزن. هل يجوز استبدال صابون حبة صابون بحبتين. على هذا المذهب. لا يجوز. لا يجوز. هذا رضا. على مذهب الحنفية هذا رضا بناء على ان العلة عندهم - 00:27:51ضَ

المكين الموجود اتحاد الجنس نفس الشيء فهذا يجري فيه الربا. نعم بعض الناس يظن انه ما يجوز نستدين هذه الاشياء هذا خطأ. الاستدانة والمال يجوز. هذا ما فيه خلاف. الخلاف في ايش؟ اني ابادل - 00:28:09ضَ

شيء مكيل موجود عند الحنفية مكيل موجودين من جنس واحد يجوز لا يجوز فيه. المبادلة بدين ولا يجوز في مبادلة بايش؟ بغير لكن لو اخذته في الذمة دينا ودفعته فيما بعد ثمنه مالا حنقول ايش خص هذا؟ هذا امر مسكوت عنه - 00:28:25ضَ

المذهب مسألة اخرى نأتي بعد ما نفرغ من هذا نرجع لله نرجع بالذهب ونعرف شو علة الربا في الذهب. ما هي علة الربا في الذهب والفضة؟ نرجع اليه ان شاء الله بعد ان نفرغ من الاصناف الاربعة. العلماء تكاد تجمع - 00:28:45ضَ

قيمتهم ومسالكهم على ان الذهب والفضة امر والاصناف الاربعة امر احنا الان بدأنا بالاصناف الاربعة بخلاف شديد جدا بين العلماء فيه خلافا للذهب والفضة. نعم وذهب الى تفسير قوله يدا بيد قال المراد به عندنا وليس - 00:28:59ضَ

نعم. يعني المقصود لو كان عين بالذمة ما هو مشكلة. هذا الذي يريد ان يقوله نعم لم ليس كلهم يعني يرى العلة في هذه الاصناف الستة. وذكروا من في ذلك هو ابن عقيل. واخر الظاهرية. نعم يعني ان بعض علماء ممن قال بحجية القياس كابن - 00:29:21ضَ

من الحنابلة ابو الوفاء صنعان سبل سبل السلام قال العلة محيرة. فهذه الاصناف ستة لا نعرف علتها. الربا محصور في الستة طيب. اذا تبين لنا ان مذهب الحنفية الكيل والوزن مع اتحاد الجنس. هذا الحنفية. نهاية الاهلي اي مذهب؟ في التسلسل الزمني اي مذهب الان - 00:29:53ضَ

مالكي نأتي لمذهب المالكية من اتفضل سمعنا هنا في اخوات يحضرون الدرس اه القول هذا قبل ان يبدأ اخينا بالمذهب المالكية هذا مذهب الامام ابي حنيفة وهو اشهر اقوال احمد على خلاف عند احمد يأتينا من يتكلم عن الحنابلة - 00:30:19ضَ

وهذا ايضا مذهب النخعي ومذهب الزهري ومذهب اسحاق ابن راهوي ان العلة ايش؟ المكيل الوزن مع اتحاد الجنس. الان نأتي الى القول الثاني وهو مذهب المالكية. اسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام ابو الوليد ابن رشد رحمه الله تعالى - 00:30:56ضَ

في بداية المجتهد واختلفوا في المعنى العام الذي وقع التنبيه عليه بهذه الاصناف. اعني في مفهوم علة التفاضل ومنع النساء فيها. فالذي استقر عليه حذاق المالكية ان سبب منع التفاضل. اما في الاربعة فالصنف الواحد من المدخر المقتات - 00:31:21ضَ

وقد قيل الصنف الواحد المدخر. وان لم يكن مقتاتا. ومن شرط الادخار عندهم ان ومن شرط الادخار عند لهم ان يكون في الاكثر. وقال بعض اصحابه الربا في الصنف المدخر وان كان ناذر الادخار. واما العلة - 00:31:43ضَ

عندهم في منع التفاضل في الذهب والفضة فهو الصنف الواحد ايضا مع كونهما رؤوسا للاثمان وقيما للمتلفات وهذه العلة هي التي تعرف عندهم بالقاصرة. لانها ليست موجودة عندهم في غير الذهب والفضة. واما علة - 00:32:03ضَ

من عند النسائي عند المالكية في الاربع في الاربعة المنصوص عليها فهو الطعم والادخار دون اتفاق الصنف. ولذلك اذا اختلفت اصنافها جاز عندهم التفاضل دون النسيئة لذلك يجوز التفاضل عندهم في المطعومات التي ليست مدخرة. اعني في الصنف الواحد منها ولا يجوز المساء. اما جواز - 00:32:23ضَ

فلكونها ليست مدخرة. وقد قيل ان الادخار شرط في تحريم التفاضل في الصنف الواحد. واما منع فيها فلكونها مطعومة مدخرة. وقد قلنا ان الطعم باطلاق باطلاق علة لمنع النسائي في المطعومات - 00:32:49ضَ

ثم قال في ذكر الادلة واما المالكية فانها زادت على الطعم اما صفة واحدة وهو الادخار على ما في الموطأ واما صفتين وهو الادخار والاجتيات على ما اختاره البغداديون. وتمسكت في استنباط هذه العلة بانه لو كان المقصود - 00:33:09ضَ

وحده لاكتفى بالتنبيه على ذلك بالنص على واحد من تلك الاربعة الاصناف المذكورة. فلما ذكر منها عددا علم انه قصد بكل واحد منها التنبيه على ما في معناه. وهي كلها يجمعها الاقتيات والادخار. هل هذا - 00:33:33ضَ

صحيح هل كلها يجمعها الاقتياس هل يقتات الملح الملح لا يقتل الملحية لا يقيم القوت ليس قوتا. نعم نسمع قال اما البر والشعير فنبه بهما على اصناف الحبوب المدخرة. ونبه بالتمر على جميع انواع الحلاوات - 00:33:53ضَ

مدخرة كالسكر والعسل والزبيب. ونبه بالملح على جميع التوابل المدخرة لاصلاح الطعام. وايضا فانهم قالوا لما كان معقول المعنى في الربا انما هو الا يغبن بعض الناس بعضا. وان تحفظ اموالهم - 00:34:19ضَ

فواجب ان يكون ذلك في اصول المعايش وهي الاقوات على اي حال الكلام من اهل العلم يناقشون مذهب مذهب المالكية ماذا خرجنا من مذهب المالكية؟ من يذكر فيه؟ ماذا خرج من المالكية؟ تفضل - 00:34:39ضَ

طعام قوت قوت الذي يقبل الادخار وقع خلاف في حد الادخار لكن قالوا في انه يقبل الادخار بالجملة والرطب عندهم فيه ايش عندهم الرطب فيه اه يزر فيه الربا ولكن ليس المدخر - 00:34:56ضَ

الرطب لا يدخر يؤكل طازج الرطب. والملح لا يقتات ليس بالقوت على المالكية هذه الاشياء. الى مذهب المالكية ذهب ابن القيم في الاعلام. ابن القيم الى الموقعين مذهب المالكية. وجعل علة الربا كل طعام - 00:35:27ضَ

مدخر كل طعام يدخر يقتات فهذا اه تجري فيه علة الربا. وهذا منهج حذاق اصحاب مالك عبارة ابن رشد رحمه الله تعالى. نأتي الان مذهب ثالث وهو مذهب ما الان مذهب الشافعي حنفية ثم المالكية ثم الشافعية ثم الحنابلة. نسمع - 00:35:54ضَ

كلام الشافعية في علة الاصناف الثلاثة. وافاد اخونا جزاه الله خيرا. اه ذكر لنا شيئا زائدا عن ما ذكره الاخ في السابق ذكر علة ايش؟ ذهب الفضة. شو قال علة ذهب الفضة؟ ثمانية. ثمانية. اتي لها بعد ما نسكت - 00:36:22ضَ

بعد ما نخلص من الاصناف الاربعة. نأتي الان لكلام الشافعي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام الرافعي رحمه الله تعالى في عزيز شرح الوجيز في شرح الوجيز. اي وجيز؟ الغزالي الوجيز لابي حامد الغزالي. ابو حامد اخذ اسماء - 00:36:42ضَ

تفاسير الواحد الواحد له تفسير اسمه الوجيز واخر الوسيط وثالث الوسيط. والبسيط والوجيز متناقضان. فبعض اخواننا طلبة العلم يقول لي يا شيخ عندي سؤال بسيط انا امسك قلبي طلع لي بسيط انا كبير. الوجيز عكسه البسيط. وطالب العلم يقول شيء بسيط ينبغي ان - 00:37:02ضَ

الامن البسيط الكبير. فقال قال الذهبي في السير. قال واخذ ابو حامد الغزالي اسماء مؤلفات الواحدة في التفسير وجعلها في الفقه. فالف الوجيز والوسيط والوسط. والوجيز طبع وطبع شرحه. الشرح الرافعي وهو - 00:37:25ضَ

اضبط واحسن الشروع. ومن دقيق العيد لما وصله شرح رافع على الوجيز لم يصلي نافلة قط حتى اتم قراءته لم يصلي نافلة قط حتى اتم قراءة الرافعة على الوجس والوسيط للغزالي طبع. طبع مرتين طبعة الكاملة ظهرت في مصر - 00:37:45ضَ

والبسيط لم يطبع بعد البسيط لم يطبع لابي حامد. احنا نقرأ الان من شرح الوجيز. شرح الوجيز الرافعي. تعرفون كتابا يخص شرح الرافعي تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني التلخيص لحبير في ايش؟ في تخريج احاديث الرافعي الكبير اي - 00:38:06ضَ

اللي شرح فيه ايش ؟ الوجيز. وتلخيص الحذير اصله البدر المنير. لشيخه ابن الملقي البدر المنير في تخريج احاديث الرفع الكبير بدر منير حقق رسائل دكتوراة على عدد كبير من الطلبة. طبع قسم الطهارة في ثلاث مجلدات ضخمة. ولو تمم على النحو - 00:38:29ضَ

الذي طبع فيه لوصل نحو الاربعين او ما يزيد. اربعين مجلد في تخريج حديث آآ الرافعي. والرافعي رحمه الله اه عنده نفس فقيه ملكة فقهية قوية وفي كتابه تعليلات واشياء من يقرأها ويقرأ للماوردي في الحول الكبير تتكون عنده ملكة قوية ملكة فقهية قوية لكن آآ الكمال - 00:38:54ضَ

عزيز او عديم. فالفقهاء اه تزوج في بعض الاحاديث تجوزوا في ايراد بعض الاحاديث فقال قديما من جمع وتبحر بين علمي الفقه والحديث. قد نسمع الان كلام الرافعي. قال رحمه الله للشافعي رضي - 00:39:23ضَ

الله عنه قولان في علة في علة الربا فيها اي المطعومات الاربعة. اما الجديد فقوله ان العلة هو الطعم لما روى عمر بن عبدالله قال كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثل بمثله. فعلق الحكم باسم الطعام - 00:39:48ضَ

والحكم المعلق بالاسم المشتق معلل بما منه اشتقاق. هذه عبارة ذكرناها تذكرون؟ نعم. نعم. عبر اه نعيد العبارة والحكم المعلق بالاسم المشتق معلل بما منه الاشتقاق. كالقطع المعلق باسم السارق والجلد المعلق باسم الزاني. واما - 00:40:08ضَ

اه فهو قوله ان العلة فيها الطعم مع الكيل والوزن. واحتجوا له بما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب وزنا بوزن والبر بالبر كيلا بكيل. طيب الطعام بالطعام هذا لفظ من؟ ما خرجه؟ الشيخ معمر ابن عبد الله - 00:40:29ضَ

خرجه مسلم في الصحيح. هذا لفظ لفظ الطعام بالطعام عند مسلم في الصحيح. عند مسلم في الصحيح. نعم في كتاب المساقات قال الامام النووي رحمه الله في المجموع في التاسع صفحة اربعمية وسبعة وتسعين. وهذا القول اي الثاني ضعيف جدا. والتفريع انما هو على الجديد - 00:40:49ضَ

اول قولي القديم وهو قول جديد نعيد القول الجديد ان العلة هو الطوام والقول القديم ان ان العلة فيها هو الطعم مع الكيل والوزن القول الجديد للشافعي هو الطعام. اي شيء يجدي فيه الربا على - 00:41:08ضَ

المذهب الجديد عند الشافعي. واي شيء لا يكون فيه طعام لا يجري فيه الربا فكل شيء مش مطعون لا يوجد فيه الربا. فجعل الاصناف الاربعة كلها مطعومة لاكتفى بذكر صمت ليش صلى ذكر اربعة - 00:41:28ضَ

لماذا ذكر اربعة هذا قول الشافعي الايش الجديد. القول القديم قول القديم مع ايش؟ مع الكيل والوزن. لابد ان يكون طعام وايضا ان يكال ويوزن. وهذا القول هو قول اه رواية عن الامام احمد - 00:41:49ضَ

وهذا القول نصره شيخ الاسلام بقوة الشيخ ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في الجزء التاسع والعشرين صفحة اربع مئة وسبعين ونقل ذلك عنه ابن مفلح في كتابه الفروع - 00:42:14ضَ

اه في الجزء الرابع ثمانية واربعين نقله شيخ الاسلام انه قال بان العلة من الربا الطعم مع الكيل الوزن. الطعم مع الكيل الوزن. واعتمدوا على حديث الطعام بالطعام مثله بمثل ايضا - 00:42:34ضَ

فاذا مثلا بمثل بيش بايش فالشافعي لما قالوا الطعام بالطعام ما التفتوا لمثلا بالمثل وهنالك رواية لا ربا الا في مكيل او وزن. مما يؤكل او يشرب. هذه عند الدارقطني - 00:42:55ضَ

وقد رجح الامام الدارقطني في السنن الجزء الثالث صفحة اربعتاش ان هذه الرواية آآ هي صحيحة من قول سعيد وقد وهم من رفعها الى النبي صلى الله عليه وسلم وقول سعيد عزيز قول سعيد عزيز ويعض عليه - 00:43:17ضَ

وهو سيد سيد التابعين رحمه الله قال لا ربا الا في ما كيلا او وزن مما يؤكل او يشرب. هذا اعلى ما ورد في النقل الصريح في علية الربا. ومع - 00:43:39ضَ

كذلك ورد لكنه ليس ليس بصريح يعني ورد استنباط متل ما مر معنا في بعض الروايات فاصلح ما ورد واقدم ما ورد في التعليل قول السعيد هذا. قال لا ربا الا في مكيدة او وزن مما - 00:43:58ضَ

كلوا او يشربوا هذه العلة عند شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. فالمماثلة الطعام والطعام مثلا بمثل عند مسلم لا تكون الا بالكيل او الوزن وقد نصوص على الطعام فاذا الطعام لا بد منها - 00:44:20ضَ

اصوات الاربعة مطعومة في النقل والعقل الاصناف الاربعة مطعومة لابد من شيء زائد عن الطعام لابد من شيء زائد عن الطعام. نظرنا الى الاقتياد فوجدنا الملح المذكور وهو ليس مقتاتا - 00:44:37ضَ

ونظرنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم الا مثلا بمثل فالمثل مثلي تقتضي الكيل او الوزن. ولذا هذا القول الذي قال به الشافعي في القديم الذي ضاعفه النووي رحمه الله في المجموعة غيره هو الذي رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية وهو رواية عن احوال عن احمد وهو صريح - 00:44:54ضَ

وهو صريح آآ اختيار شيخ الاسلام وهو صريح قول سعيد ابن سيد قبله. وقد ورد حديث ابي هريرة وابي سعيد في بعض الالفاظ الثابتة في الصحيح قال انا نبيع الصاع من هذا بالصاعين - 00:45:14ضَ

فجاء الحديث بالطعم والكيل بالنهي الطعام مثلا بمثل اه ساقط الطعام والطعام مثل بمثل جاء على اثر القول ايش؟ ان نبيع الصاع بالصاعين. وهذا يؤكد مثلا بمثل انه ايش المراد فيه؟ المراد فيه الكيل. والله تعالى اعلم - 00:45:31ضَ

وقد قال ابن قدامة ولان لكل واحد من هذه الاوصاف اثرا. والحكم مقرون بجميعها في المنصوص عليه. فلا يجوز حذفه ولان الكيل والوزن والجنس لا يقتضي وجوب المماثلة. وانما اثره في تحقيقها في العلة بما يقتضي ثبوت الحكم لا ما - 00:45:52ضَ

حقق شرطه والطعم بمجرده لا تتحقق المماثلة به. لعدم المعيار الشرعي وهو الكيل والوزن. ولهذا وجبت المساواة في الكي لكي لا في الوزن وزنا فوجب ان يكون الطعم معتبرا في المكيل والموزون دون غيرهما - 00:46:12ضَ

ولو قيل ان هذا القول صحيح اه لكان الكلام في صحيحا ويشفع لهذا القول رواية عند احمد واسنادها صحيح في المسند الجزء الثالث صفحة واحد وثمانين من حديث ابي سعيد - 00:46:29ضَ

قال ابو سعيد قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما مختلفا. فتبايعناه فيما بيننا بالزيادة. فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم اه ان نأخذه الا كيلا بكيل لا زيادة فيه - 00:46:46ضَ

فهذا ايضا يكاد يكون صريح قول من صريح قول ابي سعيد تبايعنا قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما مختلفا فتبايعناه بيننا بزيادة فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:47:02ضَ

لن نأخذه الا كيد بكيد. وفي رواية عند النسائي وهي صحيحة من حديث جابر قال قال صلى الله عليه وسلم لا تباعوا الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام ولا السبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام - 00:47:16ضَ

على رأي الجابر ايضا مصرح فيه في رواية النسائي. نسمع ما بقي عندك طيب نأتي بقول الحنابلة وقول الحنابلة ممن يقرأ كتب الفقه يعلم ان مذهب الامام احمد في كثير من المسائل تقع له عدة روايات - 00:47:32ضَ

لانه اثري الامام احمد متى وجد؟ الصحابة مختلفين فيسأل عن المسألة فيفتي باقوال الصحابة. وجد عنده اربع اقوال الصحابة يقول فيها اربعة اقوال. نجيب السؤال الاول ويقول فلان والثاني فلان قال كذا وهكذا. ولذا دائما مذهب احمد والاحمد في المسائل اه تختلف باختلاف - 00:47:49ضَ

تختلف باختلاف الصحابة ولا سيما من وقع الخلاف بين الصحابة او من دونه وهو واسع باطلاع الان نأتي لقول الامام احمد من حضر لنا قول الامام احمد نعم؟ طيب محلى ابن حزم نسمع - 00:48:11ضَ

بن حزم فيما سبق ماذا قلنا؟ ماذا قلنا عنه؟ كان في القياس ما في الا. الان يفترض في كلام يكون الستة فيها ربا وغيرها ستة ما فيها ربا الست هذه في ضريبة وما غير هذه الستة ليس فيها ربا. يعني لو كان عايش بيننا في ربا في الدينار والدرهم ولا ما في؟ الله اعلم - 00:48:27ضَ

نتعامل معها فيها ريبة ولا ما فيها ربا؟ الله اعلم الله اعلم. لكن على مذهبه ويجود الاصناف الست وجوده هذا ليس بمحمود. ولذا قلنا ان ابن حزم ومدرسته تسميتهم بنفاة - 00:48:58ضَ

قياس احسن واقرب للحقيقة من تسميتهم الظاهر او الظاهرية. نعم قال الامام ابن حزم بعد ان رد على الائمة اقوالهم في العلة مسألة. قال علي فاذا قد بطلت هذه الاقوال من علي هذا؟ هو - 00:49:16ضَ

علي ابن احمد نعم ابو محمد فالواجب ان نذكر البرهان على صحة قولنا بعون الله تعالى. روينا من طريق مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال من الليث وهو ابن سعد عن ابن شهاب عن مالك بن اوس عن حدثان انه قال ابن الحدثان انه قال اقبلت اقول من يصطلح الدراهم - 00:49:34ضَ

وقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب ارنا ذهبك. ثم جئنا اذا جاء خادمنا نعطيك ورقك. فقال عمر بن الخطاب كلا ورقة اعطنا ذهب بنعطيك لما يجيء الخادم ونعطيك فضة. نعم. اعطينا ذهبا ولما يأتي الخادم نعطيك ورق. نعطيك فضة. فقال عمر بن الخطاب كلا - 00:49:54ضَ

والله لتعطينه ورقة. ورقة. ورقة او لتردن اليه ذهبا. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الورق في الذهب ربا. الا هاء وهاء والبر بالبرداع الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء. شهاء وهاء يعني؟ هاتوا قدوة. والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء - 00:50:14ضَ

من طريق مسلم حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا حماد بن زيد عن ايوب السختياني عن ابي قلابة حدثنا ابو الاشعري نعم عن عبادة الصمت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبور بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح الا - 00:50:34ضَ

عند سواء عينا بعين. فمن زاد او ازداد فقد اربى. ومن طريق مسلم حدثنا اسحاق بن ابراهيم وهو ابن راهوية عن عبدالوهاب بن عبدالمجيد الثقفي عن ايوب ومن طريق احمد بن شعيب حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام وهو ابن يحيى حدثنا قتاتة عن ابي الخليل - 00:50:54ضَ

المسلم المكي عن ابي الاشعر الصنعاني عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن والملح بالملح والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير كيلا بكيف من زاد او ازداد فقد اغبى. ولا بأس ببيع الشعير بالبر والشعير اكثرهما يدا بيد. قال ابو محمد - 00:51:14ضَ

الاصنام الاصناف لا بأس بها قال ابو محمد يمر شعير في تمر بملح ما في مشكلة لكن الملح بملح التمر التمر لابد من ايش؟ لابد ان يكون نعم قال ابو محمد عمرو - 00:51:34ضَ

بن عاصم انصاري ثقة معروف. وابو الخليل هو صالح بن آآ بن ابي مريم ثقة ومسلم مكي هو مسلم بن صالح خياط مولى عثمان رضي الله عنه ثقة وقد روينا هذا ايضا من طريق صحاح. فلا ربا الا فيما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو هذا الشاهد - 00:51:47ضَ

فلا نص فلا فلا ريب الا فيما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم المأمور بالبيان. وما عدا ذلك فحلال وما كان ربك نسيا وبالله تعالى التوفيق. شيخنا اه مذهب ابن حزم ان النهي غير معلل والحكم مقصور على مورد النص - 00:52:07ضَ

من قال هذا؟ انا نقلت من الفرقة الفقهية لاحد الدكاترة. ايه. معروف مذهب ابن حزم يحصر العلة في هذه الاصناف الستة يقول ما ربك نسيا وبالتالي كل غير هذه الاصناف الستة لا يجري فيها الربا. وهذا كلام كما قلت يخالف وذكرنا الكلام عن قياس وعن العلة وما شابه. اه - 00:52:27ضَ

الكلام السابق اللي يبقى الان الكلام في آآ الكلام على العلة في الذهب والفضة ما هو العلة في الذهب والفضة؟ وسمعنا من اخينا انه ذهب الى فقرأ ان ما لك - 00:52:48ضَ

لان مالكا رحمه الله قال ان السمنية هي العلة. وفي الحقيقة السمنية ليست هي علة فقط عند مالك. وانما هي عند اه جماهير اهل العلم فالثمانية آآ هي العلة في الذهب والفضة لان الذهب والفضة هي الاصل اصل تقويم الاشياء هي اصل ثمن الاشياء - 00:53:12ضَ

فمن ذهب الى ان العبرة بالوزن قول ليس بصحيح يعني كل شيء يوزن الذهب والفضة توزن ليس هذا بصحيح. ولذا من بديع كلام ابن القيم في الاعلام والذي ساسوقه كلامه - 00:53:41ضَ

اقال نحوه او قال بنحوه شيخه ابن تيمية في التاسع والعشرين صفحة اربعمية وتسعة وستين الى اربعمية واتنين وسبعين في مجموع الفتاوى قال رحمه الله فالتعريف بالوزن ليس فيه مناسبة - 00:53:55ضَ

بخلاف التعليم بالثمنية فان الدراهم والدنانير اثمان المبيعات والثمن هو المعيار الذي يعرف به تقويم الاموال. فيجب ان يكون محدودا مضبوطا لا يرتفع ولا اينخفض اذا اذا لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات. بل تصبح - 00:54:11ضَ

الجميع سلعه قال وحاجة الناس الى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة. وذلك لا يمكن الا شعر تعرف به القيمة. وذلك لا يكون الا بالثمن الذي تقوم به الاشياء ويستمر على - 00:54:39ضَ

مسألة واحدة اذا العلة في اه الذهب والفضة اللي هي ايش ثمانية فمتى الناس اصبحوا يستخدمون الدراهم والدنانير واصبح واصبحت الدراهم والدنانير هي التي تقوم بها ثمن الاشياء فان الربا ايش - 00:55:02ضَ

يجري فيها وهذا مذهب جماهير اهل العلم سلفا وخلفا. الذهب والفضة كانت هي ثمن الاشياء قديما الان النقود هي كابونات مجموع نقود الدولة كمونات حصيلتنا في البلد من ذهبوا فضة - 00:55:28ضَ

فالنقود اصبحت الدنانير والدراهم هي ثمن المقومات لذا لا يجري لذا يجري فيها الربا ولذا تجب فيها الزكاة بعض من ازاغ الله قلبه من المعاصرين والميتة والخلاف فيها مهجور فيحييه آآ ذهب الى ان - 00:55:51ضَ

الدنانير هذي لا يجب فيها الزكاة ولا يجري فيها الربا هذا قول مهجور لا وزن له مكيل موزون وهذه عدة الاصناف الاربعة وفي كل شيء هو ثمن الاشياء كل شيء ثمن للاشياء فيلحق بالذهب والفضة. هذه هي العلة عند - 00:56:19ضَ

المحققين من اهل العلم على خلاف سمعناه ونكتفي بهذا القدر وفصلنا في هذا المثال لانه يعني الخلاف فيه شهير وبناء على خلاف العلة تختلف الاحكام كما ذكرنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم - 00:56:49ضَ

قلنا هي طعام ومكينة وموزونة هي طعام ومكينة وموزونة. كلها مكيلة وموجونة. الاصناف الاربعة كلها طعام الاربعة كلها تكال وكلها توزن والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم - 00:57:09ضَ

- 00:57:35ضَ