المرأة الزينة وكل ما يرغب في نكاحها من اشياء سيأتي ذكرها والاحداد بالنسبة للمرأة امر واجب بالنسبة للمرأة امر واجب قال الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا - 00:00:00ضَ

فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليهن فيما فعلن في انفسهن بالمعروف وقد استنبط بعض اهل العلم رحمهم الله استنبط الاحداج من قوله فلا جناح عليهن فلا جناح عليهن فيما فعلن في انفسهن بالمعروف - 00:00:27ضَ

فلا جناح يدل على انهن قبل ذلك كان عليهن جناح واما السنة فهي صريحة في الاحداد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا - 00:00:43ضَ

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث ان على زوج اربعة اشهر وعشرا وهذا صريح في وجوب الاحداث. ولهذا قال لا يحل لامرأة ولا في الحل يستلزم - 00:01:10ضَ

ماذا الحرمة واكد ذلك بقوله تؤمن بالله واليوم الاخر وهنا جملة اعتراضية للفائدة يقول كثيرا ما يذكر الله كثيرا ما يقرن الايمان بالله بالايمان باليوم الاخر في النصوص الشرعية كثيرا ما يقرن الايمان بالله بالايمان باليوم الاخر - 00:01:30ضَ

ان كنا يؤمنن بالله ورسوله من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره الى غير ذلك ولا يحل لهن ان يقتلن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر - 00:01:56ضَ

فكثيرا ما يقرن الايمان بالله بالايمان باليوم الاخر. ما الحكمة؟ يقول حكمة من ذلك ان الايمان باليوم الاخر دافع وحاث على العمل والايمان باليوم الاخر مانع من المخالفة فالانسان بايمانه بالله عز وجل - 00:02:15ضَ

ولمحبته لله يعمل ما الذي يمنعه من من المخالفة؟ ايمانه باليوم الاخر. اذا امن ان هناك حسابا وجزاء وعقابا يمتنع من المخالفة فمثلا يقول لا افعل كذا اخشى ان اعاقب يوم القيامة - 00:02:40ضَ

فايمانه بالله ايش؟ يحثه على العمل وايمانه باليوم الاخر يمنعه من المخالفة. فالايمان بالله دافع. والايمان باليوم الاخر مانع. هذا يدفع الى العمل. وهذا يمنع من المخالفة اذا الاحداد حكمه انه امر واجب - 00:02:57ضَ

والاحداد مدته كما تقدم في الاية الكريمة اربعة اشهر وعشرا. وكما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والاحداد تابع للعدة الاحداد تابع للعدة سواء طالت ام قصرت فلو قدرنا ان امرأة مات عنها زوجها وهي حائل يعني ليست حاملا - 00:03:23ضَ

وكم عدتها اربعة اشهر وعشرا ولو قدر ان امرأة مات عنها زوجها وهي حامل معدتها وضع الحمل اذا الاحداد في المسألة الاولى يكون اربعة اشهر وعشرا وفي المسألة الثانية يكون الى وضع - 00:03:49ضَ

الحمل طيب امرأة مات عنها زوجها تنافسة او ولدت بعد موت زوجها بيوم من الغد مات ولدت فهل عليها عدة؟ لا يقول ان قضت عدتها وانقضى احداجها حتى لو قدر انها ماتت بعد انها وضعت الحملة بعد موت زوجها بلحظات - 00:04:11ضَ

في مثلا امرأة مثلا اخبرت كانت حاملا فاخبرت وقيل مات زوجك ففزعت واسقطت جنينا تبين فيه خلق انسان فصاعدا تخرج من العدة في قوله تعالى وولاة الاحمال اجلوهن ان يضعن حملهن - 00:04:43ضَ

ويدل ويدلك على هذا صريحا حديث السبيعة الاسلمي رضي الله عنها انها نفست بعد موت زوجها بليال فخرجت تجملت وخرجت فرآها ابو السنابل ابن بعكك فانكر عليها يعني كيف تتجمل وكيف تلبس هذا اللباس وتخرج مع ان زوجها قد مات قبل ليال - 00:05:03ضَ

فانكر عليها فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم نعم انكر عليها وقال ليس لك هذا حتى يمضي عليك اربعة اشهر وعشرا فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام كذب ابو السنابل - 00:05:31ضَ

كذب بمعنى اخطأ الكذب هنا بمعنى الخطأ ليس الكذب والاخبار بخلاف الواقع لا المراد كذب ابو السنابل يعني اخبر خطأ بالحكم الشرعي ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم كذب من قال انه لجاهل مجاهد - 00:05:48ضَ

اذا المرأة اذا نفست او ولدت بعد موت زوجها بليال او بمدة فانها تخرج من العدة. واما اذا لم تكن كاملا وانما كانت حائلا عدتها اربعة اشهر وعشرا والاحداث يكون تابعا. والاحداد يكون تبعا للعدة. يطول بطولها ويقصر بقصرها - 00:06:09ضَ

المحادة ماذا تجتنبه؟ نقول اصل ان المحادة كغيرها من الناس. انتبهوا يا اخوان الاصل في المرأة المحادة انها كغيرها. فيما تلبس وفيما تذر وفي تأكل وفيما تشرب وفي جميع افعالها - 00:06:34ضَ

وانما يمتنع على المحادة يمتلئ عليها اشياء خاصة فالامور فالامور التي تجتنبها المحادة خمسة اشياء محادة تجتنب خمسة اشياء اولا مما تجتنبه المحادة لباس الزينة لباس الزينة فتجتنب لباس الزينة - 00:06:55ضَ

يعني ما يتزين به عادة فتجتنبه ولذلك عرفنا الاحداد بانه اجتناب المرأة الزينة وكل ما يدعو الى نكاحها فلا تلبسوا لباس زينة وانما تلبس لباسا معتادا يعني لباس او ثياب البذلة التي تلبسها في - 00:07:19ضَ

بيتها عادة تلبسها ولكن هل هل او للباس الاحداد لون خاص الجواب ليس هناك لون خاص وما اعتاده بعض الناس في بعض الاماكن او في بعض البلدان من كون المرأة المحادة تلبس لباس لباسا اسود - 00:07:41ضَ

هذا ليس له اصل. تلبس ما شاءت من الثياب فالاحداء ليس له لون معين. كما ان الاحرام ايضا بالنسبة للمرأة ليس له لون معين وما اعتاده الناس من كون المرأة تحرم في ثوب - 00:08:04ضَ

اخبر هذا ليس له اصل تحرم بما شاءت الثياب. اذا مما تجتنبه المحادة لباس الزينة فلا تلبس لباس زينة وجمال ثانيا مما تجتنبه المحادة الطيب بجميع انواعه سواء كان دهنا - 00:08:18ضَ

ام بخورا ام غير ذلك فاجتنبوا والطيب ظابط الطيب كل ما يتطيب به عادة. الطيب كل ما يتطيب به عادة وليس الطيب ما له رائحة طيبة انتبهوا يا اخوان الفرق بين الضابط والطيب الطيب ما يتطيب به عادة - 00:08:40ضَ

وليس الطيب ما له رائحة طيبة وانما نقول كذلك لان بعض الفواكه لها رائحة طيبة. التفاح له رائحة طيبة البرتقال له رائحة طيبة يوسف فندي له رائحة طيبة. فلا نقول مثلا للمحرم والمحاجة لا يجوز للمحرم اكل التفاح. ما احد يقول بهذا. ولا يجوز للمحرم اكل البرتقال لان - 00:09:08ضَ

انه له رائحة تتعلق باليد يقول لان هذا ليس طيبا الطيب ما يتطيب به عادة كذلك ايضا الصابون الصابون يجوز للمحادة ان تستعمل الصابون ويجوز للمحرم ان يستعمل الصابون لان الصابون ليس طيبا لم نرى احدا يضعه - 00:09:31ضَ

في جيبه صابون واذا دخل المسجد يفركها ويعرفها بوجهه او بلحيته يتطيب الصابون يستعمل للتنظيف. اذا ضابط الطيب ها ما يتطيب به عادة. هذا ضابط الطيب من الطيب يدخل في الطيب الزعفران - 00:09:51ضَ

الزعفران نوع من الضيق بنص النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث ابن عمر السابق ولا يلبس من الثياب شيئا. مسه الزعفران ولا الورس وبناء عليه لا يجوز المرأة المحاد - 00:10:12ضَ

ان تشرب شرابا فيه زعفران قهوة فيها زعفران هذا لا يجوز لانه استعمال للطيب. كما ان المحرم ايضا لا يجوز له ان يشرب ماء فيه الزعفران لانه استعمال للطيب اذا مما يحرم على المحاجة الطيب - 00:10:32ضَ

ثالثا مما يحرم على المحادة التحسين وهو التجميل بالحنة والكحل والمساحيق والمكاييج ونحوها فلا يجوز للمرأة المحادة ان تستعمل ما فيه تحصين وتجميل للوجه وغيره لان هذا مما في الاحداد - 00:10:52ضَ

والاحداث كما تقدم هو ترك المرأة الزينة وكلما يدعو الى نكاحها ويدخل في الزينة استعمالها للمكاييج ما تستعمل مكاييج مساحيق ولا ما يسمى بالروج ولا الحناء ولا الكحل الا ان بعض العلماء استثنى من ذلك اذا اضطرت فلها ان تستعمل الكحل ليلا وتمسحه نهارا - 00:11:23ضَ

مما يحرم ايضا على المحادة او مما تجتنبه المحادة الحلي يعني ان تلبس الحلي سواء لبسته في يدها او في صدرها او في هامتها او في اصابعها ام غير ذلك - 00:11:53ضَ

فلا يجوز لها ان ان تلبس الحلي في اي موضع من البدن لان هذا من ايضا من الزينة الامر الخامس والاخير مما تجتنب المحادة الخروج من المنزل الخروج من المنزل - 00:12:13ضَ

والمرأة المحادة يجب عليها ان تحد في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه حتى لو قدر انها حينما مات زوجها لم تكن في في البلد - 00:12:31ضَ

يعني مثلا ذهبت الى مكة او ذهبت لزيارة اهلها ومات زوجها مات زوجها فانه يجب ان ترجع تمكث مدة العدة في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه الا اذا كان عليها ظرر - 00:12:54ضَ

كما لو كان زوجها قد سكن في بلد بعيد وليس عندها من يقوم عليها ويرعاها ويتولاها فحينئذ تنتقل اما الى اهلها واما الى بيت اهلي زوجها. لكن الاصل انه يجب عليها ان تعتد وان تحد - 00:13:20ضَ

في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة في - 00:13:41ضَ