التفريغ
انه لا اله الا قائما بالقسط الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو الدرس الثاني عشر من دروس منهج السالكين في كتاب العبادات وهي الدورة التي اقيمت في جامع - 00:00:00ضَ
ناصر اه في هذا الفصل الدراسي من العام اه الموافق لالف واربع مئة واربع وثلاثين والف واربع مئة وخمسة وثلاثين للهجرة وسيكون نصيب هذا الدرس ان شاء الله تعالى شرح كتاب الحج كاملا بعون الله وتيسيره - 00:00:44ضَ
وسننتهج في هذا الشرح اه الاختصار ما امكن مع الاحالة الى ما تمكن الاحالة اليه ومن ذلك ما يتعلق المسائل المعاصرة في الحج حيث آآ هناك آآ اكثر من دورة - 00:01:06ضَ
بعنوان نوازل الحج سبقت اقامتها في السنة الماضية فيمكن الرجوع اليها وتكون عندئذ كافية عن تكرار مثل تلك التطبيقات او النوازل. نستعين بالله ونبدأ بكتاب الحج. تفضل الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:01:27ضَ
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال الامام عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى المتوفى سنة الف وثلاث مئة وستة وسبعين في كتابه منهج الساركين وتوضيح الفقه في الدين كتاب الحج - 00:01:54ضَ
والاصغر فيه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. والاستطاعة اعظم شروطه. وهي ملك الزاد والراحلة كضرورات الانسان وحوائجه الاصلية. ومن الاستطاعة ان يكون للمرأة محرم اذا احتاج لسفر. بسم الله الرحمن الرحيم - 00:02:07ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحج والحج يراد به قصد بيت الله الحرام والاتيان المناسك والاعمال المخصوصة في صفة او بصفة مخصوصة في زمن مخصوص ويراد بهذه الاعمال مناسك الحج - 00:02:26ضَ
والصفة صفة الحج الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والزمن هو اشهر الحج ولابد في هذا القصد من التعبد لله جل وعلا ويمكن ان يقال التعبد لله باداء مناسك مخصوصة - 00:03:01ضَ
في زمن مخصوص بصفة مخصوصة او معينة وسيأتي بيان هذا باذن الله تعالى وهو ركن من اركان الاسلام وذلك لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ومن كفر فان الله غني عن العالمين. ولما جاء في الصحيحين من حديث النبي - 00:03:27ضَ
صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس ومنها حج البيت من استطاع اليه سبيل تاركه لا يكفر على الصحيح لعدم الدليل على كفره وهذا كما هو في الزكاة والصيام هو كذلك في الحج - 00:03:56ضَ
ولذلك تقدم الزكاة ثم يرى سبيله اما الى الجنة او الى النار. هذا هو شاركوا الزكاة وهذا فيه من الفقهاء ايضا تعظيم لحرمة المسلم وابقاء على اصل دينه وهو مقابل للاسف - 00:04:32ضَ
من بعض من ينقصه علم او يزيد عليه هوى بالتجرؤ على تكفير الناس وصرخهم من الاسلام في اعمال ليست كما هو الحج منزلة وهذا يقترب احيانا من منهج الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة - 00:05:02ضَ
كما ذكرنا ان هذا محله في مباحث الاعتقاد وهنا نقول انه لا يثبت في كفر تاركي الحج حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة - 00:05:32ضَ
حجة الوداع وهي حجته التي اخذ عنه فيها وقال لتأخذوا عني مناسككم قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر ابا بكر في السنة التاسعة من الهجرة حيث فرض - 00:05:58ضَ
الحج كان ابو بكر كما يقول ابو هريرة بعثني ابو بكر في الحجة التي امر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر الا يحج بعد العام مشرك - 00:06:27ضَ
والحديث متفق علي وفي رواية والا يطوف بالبيت عريان وهذا لعله من اسباب تأخير حج النبي صلى الله عليه وسلم من العام التاسع حيث فرض الحج الى العاشر ليتهيأ الناس لذلك وليخلى البيت من اثار - 00:06:53ضَ
والوان الشرك شروط الحج الاسلام وهو متفق عليه البلوغ فلا يجب على الصغير وان كان يصح منه. سواء كان مميزا او غير مميز ودليله قصة المرأة التي رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا. وقالت الهذا حج - 00:07:22ضَ
فقال نعم ولك اجر ولا يجزئه عن حجة الاسلام لما جاء في حديث ابن عباس مرفوعا ايهما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه ان يحج حجة وهذا محل اجماع صحته منه وعدم اجزائه عن حج الفريضة - 00:07:56ضَ
وشرطه الاعظم كما اشار المؤلف هنا قال والاستطاعة اعظم شروطه يريد بذلك آآ المسلم يعني اعظم شروط حج المسلم ان الاسلام هو اصل هذه الشروط واهمها والاستطاعة الاستطاعة منوطة بالقدرة على الوصول الى البيت واداء المناسك. وقد فسرت - 00:08:26ضَ
معاني منها ملك الزاد والراحلة قد جاء ذلك عن مجموعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم واصح ما جاء فيها قول بني عباس رضي الله عنهما السبيل ان يصح بدن العبد - 00:09:02ضَ
ويكون له ثمن وزاد وراحلة من غير ان يجحف به ان يصح ان يصح بدن العبد ويكون له ثمن وزاد وراحلة من غير ان يجحف به ولم يصح في تفسير الاستطاعة حديث مرفوع انما هو الموقوف وجاء عن ابن عمر وعن عائشة - 00:09:22ضَ
عن ابن عباس وعن غيرهم رضي الله عنهم اجمعين لكن اصح ما جاء فيه او من اصح ما جاء فيه ما ذكرت انفا ومن الاستطاعة قال ان يكون للمرأة محرم اذا احتاجت لسفر. لو ملكت المرأة مالا وكان لديها قدرة - 00:09:51ضَ
لكن لم تجد محرما يوصلها الى حيث المناسك فانه لا يلزمها في هذه الحال ان تحج ولا يكون الحج في حقها واجبا. اذا لم يتحقق لها شرط الاستطاعة. شرط الاستطاعة. وذلك وذلك - 00:10:11ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم لا تسافر المرأة الا مع محرم فقام رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة - 00:10:39ضَ
واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا لاحظ تعين عليه الجهاد اكتتب في الغزوة. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قم فحج مع امرأتك مما يدل على ان هذا واجب عليه - 00:10:55ضَ
ولا يجوز لها ان تحج بدونه. يعني بدون المحرم وهذا القول فيما اذا كان الحج يستدعي السفر. اما اذا كانت من اهل مكة او دون مسافة قصر عنها فان انه لا يلزمها عندئذ المحرم. ويجوز لها ان تحج بدونه مع امن الفتنة. وهذا لا يعني ان تحج مع رجال - 00:11:15ضَ
جانب او ان تخالطهم وانما نتحدث فيما لو كان هذا مع امن الفتنة وكانت مع نساء مأمونات قد ذهب شيخ اسلام ابن تيمية هذا مذهب جمهور اهل العلم مذهب شيخ الاسلام ابن تيمية الى جواز حج المرأة بلا محرم ان كانت - 00:11:47ضَ
مع رفقة من النساء مأمونة. استدل على هذا بادلة منها ما جاء ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم حججنا مع عثمان ومع ابن عوف رضي الله تعالى عنهما وهذا قد رواه البخاري تعليقا - 00:12:07ضَ
وهو دال على عدم اشتراط المحرم عند اذ والحق ان ادلة اشتراط المحرم قوية وينبغي للمرأة ان تحتاط لذلك الا انها لو وقع منها هذا فحجت كان حجها مجزئا كان حجها مجزئا - 00:12:30ضَ
تفضل يا شيخ الان المؤلف رحمه الله تعالى سيسير على طريقته وهي انه يستدل بالادلة على الاحكام وسيسر الحديث جابر وهو اصل بل هو الاصل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. سيسرده بتمامه كاملا. وهو من اطول الاحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو في مسلم - 00:13:06ضَ
ثم بعد ذلك يأتي ببعض الظوابط التي يشتمل عليها الحديث او لا يشتمل الى احاديث ايضا اخرى سيكون ان شاء الله المنهج قراءة هذا الحديث ثم التعليق اثناءه واذا اتينا لما يعني آآ صنفه او لما رسمه المصنف بعد ذلك من ضوابط وشروط - 00:13:34ضَ
نشير عند اذ اما الى دليله من الحديث نفسه او نضيف ما ليس في الحديث دليلا او تعليلا او وجيها. طيب سم الله وحديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع على اعظم احكام الحج وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله - 00:14:03ضَ
الله عليه وسلم مكث في المدينة تسع سنين لم يحج ثم اذن في الناس في العاشرة ان رسول الله صلى الله عليه ان رسول الله حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس ان يأتم الناس برسوله - 00:14:26ضَ
الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثله فخرجنا معه حتى اذا اتينا بالحليفة فولدت اسماء بنت عميس محمد بن ابي بكر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف اصنع؟ قال اغتسلي واستثري بثوب واحرمي. فصلى رسول. اذا هذا الحديث حديث جابر - 00:14:40ضَ
هو اه الحديث المشتمل على صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم بكمالها وهذا الحديث فيه اشارة الى ان الحج فرض في السنة التاسعة ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم في العاشرة - 00:15:00ضَ
والمعلوم المستقر كما في حديث جبير بن مطعم انه عليه الصلاة والسلام حج ايضا قبل ان يفرض عليه هل كان ذلك حجة واحدة او اكثر من حجها الثابت حجة وما زاد عنها فيه خلاف - 00:15:21ضَ
وفي هذا الحديث في هذا الحديث الاشارة الى ميقات ذي الحليفة وهو ميقات اهل المدينة وهو ابعد المواقيت عن مكة ويقارب في مسافته اربع مئة قيلا فيه ان اسماء بنت عميس ولدت عند الميقات يعني قبل ان تحرم - 00:15:39ضَ
فما كان منه عليه الصلاة والسلام لما سألته ماذا اصنع الا ان امرها بالاغتسال وفيه مشروعية الاغتسال للحاج واستحبابه لان اسماء نفساء لا تفيد من هذا الاغتسال طهارة ومع ذلك امرها النبي صلى الله عليه وسلم به. كما امر - 00:16:09ضَ
عائشة ايضا لما حاضت بان تغتسل وتحرم فهو مفيد لامرين. الاول مشروعية الاحرام من الحائض والنفساء بالاجماع. ولولا لم تكن طاهرة سواء كانت الطهارة من الحدث الاكبر او من باب اولى من الحدث الاصغر - 00:16:36ضَ
وهذا يجيب على اسئلة كثير من النساء لما تسأل تقول انا حائض هل يجوز لي ان احرم؟ نقول يجوز بالاجماع. وهذا ما حصل لاسماء عائشة رضي الله تعالى عنهما. ثانيا انه يشرع للمحرم ان يغتسل عند احرامه. بل هذا يتأكد في حقه - 00:16:59ضَ
لقصة اسماء وقصة عائشة ولما جاء ايضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي انه عليه الصلاة والسلام تجرد لاهلاله واغتسل. تجرد يعني من المخيط واغتسل ومن اللطائف - 00:17:20ضَ
في هذا الحديث ان اسماء نفست عند احرامها ثم لم يأتي لها بعد ذلك ذكر فلا ندري هل جلست حتى طهرت ثم بعد ذلك طافت للافاضة ورجعت او هي قد رجعت الى المدينة ولم يقربها زوجها - 00:17:45ضَ
حتى طهرت من نفاسها وعادت الى مكة ولن يقربها في النفاس لكن ربما بعد طهارتها وقبل طوافها للافاضة لا يجوز له حتى تتحلل الحل كله وذلك بطواف الافاضة لانه من المعلوم ان الحائض والنفساء - 00:18:14ضَ
لا يمتنعن من شيء من اعمال الحج والعمرة الى الطواف الا الطواف وذلك في طواف الركن اما طواف الواجب وهو الوداع فقد خفف عنهما فانه لا يلزمهما بل ولا يجب في - 00:18:38ضَ
ان يذبحا عنه دما. لان من نسي من نسكه شيئا او تركه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما فليهرق دما لكن في حق الحائض آآ اذا كان طواف الوداع لا يجب - 00:19:01ضَ
عليها فيه شيء لانه قد خفف عنها. واستثري بثوب هذا لاجل الا تلوث. واحرص فشرع لها الاحرام وهو نية الدخول في النسك. وعندنا يا اخوة شيئان عندنا الاحرام ويكون بالنية - 00:19:21ضَ
نية الدخول في النسك. وعندنا لباس الاحرام وهذا يكون في حق الرجل بان يلبس الازار والرداء يتجرد من المخيط المحيط ويكون في حق المرأة بالا تنتقب ولا تلبس القفازين وبين المسألتين خلط - 00:19:45ضَ
ولذلك ينبغي على المرء وعلى المرأة ان تفرق بينهما. فلربما يلبس الاحرام ولا يدخل فيه ولربما يدخل في الاحرام ولا يلبس لبسه. ولذلك الاحكام تترتب على النية لا على اللبس - 00:20:05ضَ
اذا نوى فانه عندئذ يحظر عليه ما يحظر في الاحرام ويجب عليه ما يجب فيه. وثم مسألة ثالثة مشابهة وهي الرغبة الرغبة في الحج او العمرة او العزيمة او الارادة ما لم تكن نية للدخول في النسك لا تؤثر - 00:20:25ضَ
ولا يلزم معها ما يلزم المحرم. والحقيقة اني وجدت وسوسة في هذا الباب لا سيما عند الاخوات فلربما تسأل تقول انا عازمة انا مريدة انا اه اه مثلا راغبة في ان اعتمر ولكن بعد يوم يومين اسبوع - 00:20:48ضَ
شهر شرينا هل يحظر عليه ما يحظر على المحرم ام لا؟ نقول مجرد الرغبة مجرد الارادة للمستقبل هذا ليس نية في الدخول في النسوك فاذا لا بد من التنبه لهذا والاحرام وهو نية الدخول في النسك هو اول اركان الحج - 00:21:09ضَ
لان الاعمال بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. تفظل وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء. حتى اذا استوت به ناقته على البيداء اهل بالتوحيد. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك - 00:21:28ضَ
لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. واهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر لسنا ننوي الا الحج. لسنا نعرف العمرة. حتى اذا اتينا البيت - 00:21:45ضَ
اذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد في المسجد ثم ركب القصواء وفيه آآ استحباب ان يوافق احرامه صلاة ولو كان فريضة فانه آآ يجزئ عنه واستحب بعظهم - 00:22:06ضَ
صلاة تخص الاحرام. صلاة ركعتين تخص الاحرام قال بعد ذلك ثم ركب القصواء حتى اذا استوت به ناقته على البيداء هلا بالتوحيد والمراد باهلاله عليه الصلاة والسلام بالتوحيد هنا اه رفع - 00:22:31ضَ
صوته بالتلبية. رفع صوته بالتلبية والتلبية ليست هي النية وانما هي اعلان للنسك. والا فالنية تكون بالدخول في هذا النسك من غير تلفظ به والنية ركن بينما التلبية سنة عند جماهير اهل العلم. وهذا من المسائل - 00:22:53ضَ
التي يتم الخلط فيها عند بعض المتنسكين نعم قال بعد ذلك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اما مكان التلبية فقد اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في المكان الذي اهل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحيح انه - 00:23:24ضَ
وهلا بعد صلاته من عند المسجد يعني مسجد ذا الحليفة قد اهل مسجد ذي الحليفة وقد اهل عليه الصلاة والسلام في دبر آآ الصلاة وصيغة اهلال النبي صلى الله عليه وسلم هي هذه - 00:23:49ضَ
التي ذكرها آآ جابر عنه لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك. لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه الصيغة هي الصيغة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء - 00:24:09ضَ
ايضا عنه كما روى احمد واصحاب السنن لبيك اله الحق وقد جاء عن الناس انهم اهلوا بهذا وبغيره. فلم آآ يهل عليه الصلاة والسلام الا بهذا ولم ينكر على من اهل بغير هذا. وفي الاشارة الى ان - 00:24:29ضَ
تلبيته عليه الصلاة والسلام هي الافضل وان من زاد على ذلك جاز من زاد على ذلك جاز لا سيما من الصفات او الصيغ الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم حيث - 00:24:57ضَ
مرهم النبي صلى الله عليه وسلم فيكتفى بما جاء عن الصحابة مما اقر ومن ذلك تلبية عمر لبيك اله الحق اه عفوا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة اه لك والملك لا شريك لك لبيك - 00:25:17ضَ
مرغوبا او مرهوبا لبيك ذي النعماء والفضل آآ هذه جاءت عن آآ عمر وايضا جاء عن عبد الله ابن عمر ان تلبية النبي صلى الله عليه وسلم هي لبيك اللهم لبيك لبيك - 00:25:42ضَ
لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان ابن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء اليك والعمل. هذه الصيغ جاءت عن الصحابة وكلها سنة والاولى لا - 00:26:02ضَ
ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حق المرأة هل تلبي؟ نعم تلبي المرأة كالرجل بصوت تسمع فيه من حولها من فلا ترفعوا صوتها بحيث يسمعها الرجال الاجانب. وهذا قول جمهور اهل العلم - 00:26:22ضَ
وذلك آآ مروي ايضا عن آآ عائشة رضي الله تعالى عنها نعم حتى اذا اتينا البيت معه استلم الركن فطاف سبعا. فرمل ثلاثا ومشى اربعا ثم نفذ الى مقام ابراهيم فقرأ واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى - 00:26:42ضَ
فصلى ركعتين فجعل المقام بينه وبين البيت. وفي رواية انه قرأ قل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون. احسنت. قول جابر لا ننوي الا الحج يريد به الافراد او القران لانهم يطلقون على القران حجا - 00:27:04ضَ
حيث ان العمرة دخلت فيه اه الحج وسيأتي ان شاء الله تعالى من الادلة ما يشير الى ان من الصحابة من اهل بعمرة وحج. ومنهم من اهل بحج. فاذا قوله لسنا ننوي الا الحج يعني لسنا ننوي التمتع - 00:27:26ضَ
لسنا ننوي التمتع بمعنى لسنا ننوي ان نعتمر عمرة مستقلة ثم نأتي بعدها بحج مستقل يقول بعدها حتى اذا اتينا البيت معه استلم الركن فطاف سبعا هنا يحسن ان اشير ان رأيتم الى انواع الانساك او ادعها الى موطنها لان المؤلف ان شاء الله تعالى سيعرض - 00:27:48ضَ
لها بحيث نأتي على الحديث ثم نأتي على أنواع الانساك في كلام وتقسيم المؤلف. قال حتى اذا اتينا البيت معه استلم الركن طاف سبع عن الاستلام يقول الجوهري يصدق على التقبيل والمسح - 00:28:24ضَ
ولكن فسره شيخ الاسلام هنا بان المراد بالاستلام والمسح لان المراد بالاستلام هو المسح. وفيه الاشارة الى ان الاستلام هنا عند ابتدائي الطواف كما هو عند انتهائه يشرع ان يكون بالمسح - 00:28:41ضَ
لا بالتقبيل ولا بالاشارة لكن من لم يقدر فانه عندئذ يشير. قال فطاف سبعا فرمل ثلاثا ومشى اربعا ثم نفذ الى مقام ابراهيم فقرأ واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى فصلى ركعتين - 00:29:09ضَ
جعل المقام بينه وبين البيت وفي رواية انه قرأ في الركعتين قل هو الله احد قل يا ايها الكافرون هذا فيه اشارة الى ان الطواف يكون سبعا يرمل وهو المشي مع - 00:29:35ضَ
اه اه الاسراع مع مقاربة الخطى في الثلاث الاول منها. وهذا اشارة الى ان الرمل لم ينسخ مع كون اصل تشريعه ردا على قول المشركين يقدم عليكم قوم قد وهنتهم - 00:29:54ضَ
حمى يثرب فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يرملوا ليتبين للمشركين قوة وقدرة المسلمين فلما رمل عليه الصلاة والسلام في هذه الحجة حجة الوداع دل هذا على ما آآ يعني على استقرار هذا الحكم - 00:30:17ضَ
اه ثبوت قال ثم نفذ الى مقام ابراهيم فصلى وصلات هاتين الركعتين مستحبة عند جمهور اهل العلم خلافا لمن اوجبها وذلك لانه قال هذا فعل مفسر امر خذوا عني مناسككم - 00:30:37ضَ
ويكون الاطلاق آآ او الاجمال الموجود في هذا الامر مبينا هذه قاعدة اصولية الاجمال الاجمال في الامر مبينا بالفعل فيحمل الفعل في صفته في اصله على الوجوب للاستحباب وهذا الحقيقة في نظر - 00:30:59ضَ
لان هذا هذه القاعدة ليست على اطلاقها بل ينظر فيها الى القرائن. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم شرب زمزم وقد انعقد على ان شرب زمزم بالنسبة للحاج او المعتمر مستحب - 00:31:23ضَ
فلو كنا سنأخذ مثل هذه القاعدة لقلنا ان الشرب واجب وهكذا من الامثلة الكثيرة التي ستعرض لنا آآ وقد انعقد الاجماع دعا الخلاف لان للمختلف عندئذ يستدل على من خالفه بمثل هذه القاعدة. لكن نقول انعقد - 00:31:38ضَ
مما يدل على عدم صحة اطلاقها ومن الصوارف عن اه اه ايجاب ركعتي الطواف لا سيما مع قوله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات في اليوم والليلة - 00:31:57ضَ
وقد جاء افترضهن الله من اداهن لوقتهن الحديث. وفي الرواية الاخرى قال هل علي غيرها؟ يعني غير هذه الخمس المفروضة؟ قال لا ان تطوع الا ان اه تطوع والحديث متفق عليه - 00:32:22ضَ
ويصلي خلف المقام. يصلي خلف المقام بحيث يكون المقام بينه وبين وبين الكعبة عبثي شق عليه صلى في اي مكان. فانشق عليه صلى في اي مكان. وهذا ايضا تدل عليه بعض - 00:32:39ضَ
الاثار كما كان من ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم. ثم رجع الى الركن واستلمه فيه الاشارة الى انه يشرع للطائف ان يمسح الركن عند الفراغ ان تيسر وهذا كما يظهر بلا تقبيل ولا اشارة لمن لم يقدر عليه - 00:32:59ضَ
ولا اشارة لمن لم يقدر عليه يعني بعد ان يصلي الركعتين اذا استطاع ان يستلم فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه انه في مثل هذا الموضع اشار كما هو الحال لما طاف راكبة وكان يشير آآ - 00:33:28ضَ
عليه الصلاة والسلام اذا حاذ الركن قال بعد ذلك ثم خرج من الباب يراد بالباب هذا والله اعلم باب الصفا وهو دال على المبادرة وقد كان الصفا باب ينفذ منه اليه - 00:33:48ضَ
يستفاد من والان ليس ثم ابواب لاتصال المسعى الحرم يستفاد منه المبادرة الى السعي من غير تأخير لكن هذا ليس دليلا على اشتراط الموالاة بين الطواف والسعي اذ هذا غير مشترط على - 00:34:08ضَ
راجح نعم ثم رجع الى الركن والسلمة. ثم خرج من الباب الى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله. يقرأها فقط في هذه المرة في المرة الاولى واذا دنا من الصفا ولا صعود الصفا كله - 00:34:31ضَ
بل بمجرد ان يصل الى الصفا بمجرد ان يصل الى الصفا الى المرتقى اه يكون قد استكمل الشوط كله يعني آآ اذا رأيتم انتم آآ اذا انتهى ممر العربيات الموجود حاليا ينتهي معه - 00:34:55ضَ
آآ الشوط وانما يكون عندئذ صعود الصفا على سبيل الاستحباب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض اهل العلم انها لا تقرأ الان لان النبي صلى الله عليه وسلم انما فعلها التعليم والظاهر ثبوت قراءتها - 00:35:15ضَ
كما قرأ عليه الصلاة والسلام. نعم طرق عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة. فوحد الله وكبره وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا - 00:35:39ضَ
لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل ومشى الى المروة حتى اذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعة حتى اذا صعدتها مشى. حتى اتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا - 00:35:54ضَ
احسنت. اذا هذا هو السعي والطواف والسعي كلاهما ركنان في العمرة والحج كلاهما ركنان في العمرة والحج الطواف كونه ركنا في العمرة وفي الحج محل اتفاق به في الحج طواف الافاضة - 00:36:12ضَ
اما السعي فقد اتفقوا على كونه ركنا في العمرة واختلفوا في كونه ركنا في الحج على ثلاثة اقوال كلها في المذهب. ركن واجب سنة والقول ركنيته قوية الحقيقة وهو احوط. ستأتي الاشارة الى ادلته ان شاء الله تعالى من كلام - 00:36:38ضَ
المؤلف. وهنا فيه الاشارة الى الذكر المسنون المستحب للانسان عند كل اه اه شوط في الصفا في السعي عند الصفا وعند المروة وهو ما اشار اليه المؤلف لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده انجز - 00:37:04ضَ
ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده وهذا ذكر عظيم الحقيقة لان نفيه اثباتا للتوحيد توحيد الله جل وعلا وفيه ايضا آآ ثقة بنصره وتوكلا عليه سبحانه وتعالى. ففيه آآ التوحيد وفيه - 00:37:33ضَ
التوكل على الله سبحانه وتعالى وفيه الاشارة الى ان المؤمن يستمد نصره من الله وان هذه المواطن من اعظم اسباب النصر والاعانة واسمع الى قوله وهزم الاحزاب وحده وفيه الاشارة الى - 00:37:57ضَ
الى قوله وما النصر الا من عند الله ورد الله كما في سورة الاحزاب ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله القتال وكان الله قويا عزيزا وهذا تسلية للمؤمن وتثبيت له في مثل تلك الازمان التي تكالبت - 00:38:17ضَ
فيها الكفر على الاسلام بان الله ناصر دينه معز جنده. هازم هؤلاء مهما بلغوا ثم يقول المؤلف اه في حديث جابر ينقل المؤلف في حديث جابر ثم نزل ومشى الى المروة حتى - 00:38:37ضَ
ان صبت قدماه في بطن الوادي سعى وهذا المراد به السعي اللي هو المشي السريع الركظ بين العلمين وقد وظع لهما الان اشارة ابين آآ مكانهما فعندئذ يسعى ويستحب له بين العلمين ان يدعو بما جاء عن ابن عباس وابن عمر رب اغفر وارحم - 00:39:00ضَ
الاعز الاكرم ولم يثبت بين الصفا والمروة غير هذا الدعاء لم يثبت بين الصفا والمروة غير هذا الدعاء وانما ثبت عليهما الدعاء المتقدم قبل قليل لا اله الا الله وحده لا شريك له ثلاث مرات - 00:39:24ضَ
ويدعو بين ذلك. ومعنى هذا ان الدعاء يكون مرتين. بينما الذكر يكون كم؟ ثلاث. لان البينية تقتضي ان يكون دعاء وبين لا اله الا الله وحده لا شريك له الى اخره. المرة الاولى والثانية وبين الثانية والثالثة ولا يكون بعد الثالث لانه لا - 00:39:41ضَ
فيه البينية ثم بعد ذلك يدعو بما شاء اثناء سعيه من غير تقيد بدعاء معين لكن كلما كان دعاؤه واليا كان افضل ومن ذلك ما ورد عن ابن عباس وابن عمر بين العلمين - 00:40:01ضَ
حتى كان اخر طواف اه على المروة يعني اخر الاشواط كانت على المروة يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة الحقيقة انه ينبغي على الانسان وهو يسعى ان يستشعر حاجته لله سبحانه وتعالى كما كانت ام اسماعيل. حيث كانت آآ - 00:40:20ضَ
تسعى وهي تحتاج الى رحمة الله اشد الحاجة ولذلك حتى وهو يسعى سعيا شديدا يستذكر هذا. ليمتلئ قلبه بحاجته لربه سبحانه وتعالى. ثم قال لو اني نعم حتى اذا كان اخر طوافه على المروة فقال لو اني استقبلت من امري ما استدبرت لم اسق الهدي وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس - 00:40:40ضَ
وليجعلها عمرة. فقام سراقة ابن مالك ابن جعشم فقال يا رسول الله العاملنا هذا ام لابد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم اصابعه واحدة في الاخرى. وقال دخلت في دخلت العمرة في الحج مرتين لا - 00:41:11ضَ
دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لابد ابد. وقدم علي منه. احسنت. وهذا فيه اشارة من النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لو اني استقبلت من امري ما استدبرت هذا على سبيل الاخبار ليس على سبيل التسخط القدر لم اسق الهدي وجعلتها عمرة - 00:41:27ضَ
لم اسق الهدي وجعلتها عمرة. في الاشارة الى ان الاحرام بعمرة مستقلة ثم بعدها بالحج وهو ما يسمى بالتمتع انه افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم تمناه وامر به ولو لم يكن افضل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك - 00:41:47ضَ
ولما امر به. وانما منعه سوقه للهدي. سوقه للهدي. ومن المعلوم ان من ساق الهدي فانه لا يتحلل حتى يبلغ الهدي محله. حتى يبلغ الهدي محله تعلم آآ ان التمتع وهو الاتيان بالعمرة - 00:42:14ضَ
ثم التحلل منها ثم الاهلال بالحج في عامه افضل المناسك. افضل المناسك يليه بعد ذلك القران. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يليه بعد ذلك الافراط. يليه بعد ذلك افراد - 00:42:41ضَ
وهنا نقول انه من كان قد ساق الهدي معه من بلده فانه يلزمه عندئذ ان يكون قارنا والمقصود بالقرآن الاهلال بالحج ونية العمرة معه من غير عمل. من غير عمل. وانما - 00:43:04ضَ
فيفترق القران عن الافراد بشيئين فقط وهما الهدي فالقارن يهدي والمفرد لا يهدي يعني لا يذبح نسكا عند اه تحلله والثاني النية النية لان القارن ينوي بطوافه الافاضة طوافا عن الحج والعمرة. وينوي بسعيه في الحج - 00:43:26ضَ
الحج والعمرة. بينما المفرد لا ينويه الا عن الحج فقط. اذا هذان الفرقان فقط هما ما يفترقوا وفيه الافراد عن القران. طيب ايش يفترق التمتع عنهما ماذا يفترق التمتع عنهما؟ يفترق التمتع عنهما بان فيه عمرة كاملة. مستقلة. ولذلك - 00:43:58ضَ
متع المتمتع عنده طوافان سعيان على سبيل الركنية نستبعد طواف الوداع. عنده طوافان وسعيان طواف للعمرة طواف للحج. سعي للعمرة سعي للحج بينما القارن والمفرد ليس عندهما او عليهما الا طواف واحد وسعي واحد وهذا كما - 00:44:26ضَ
على سبيل الركنية. اما على سبيل الايجاب فعند المتمتع ثلاثة اطوفة وسعيان العمرة الافاضة الوداع. وعند القارن والمفرد طوافان وسعيان الحج والوداع. الحج والوداع وطواف القارن عن العمرة والحج في وقت واحد - 00:44:52ضَ
واضح هذا ما يمكن ان نشير فيه الى ما يعني يتعلق بهذه الانساك من حيث الفرق بينه هنا اشير قضية وهي ان هناك طواف مسنون. وهو في حق المفرد والقارن اذا قدما الى مكة - 00:45:22ضَ
اولا الى الحرم اولا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فانهما يطوفان للقدوم وهو مستحب اجماعا وهذا من المسائل التي تؤكد عدم اطلاق قاعدة ان كل بيان لمجمل في الحج يقع على سبيل الاجابة - 00:45:45ضَ
طيب هذا طواف القدوم فعله النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك هو مستحب بالاجماع. ومثله ايضا المبيت في ليلة الثامن في ليلة التاسع في منى ايضا سنة اتفاقا. فعليه نقول ان هذا الطواف يكون في حق المفرد والقارن مستحبا - 00:46:05ضَ
ولذلك يقع بعده السعي وهو سعي الحج مقدما على طواف الافاضة فيكون عندئذ طائفا على سبيل الاستحباب طواف القدوم وقد سعى سعي الحج الواجب وهذا والله اعلم من اسباب مشروعية الطواف عندئذ لان الطواف سنة البيت. ولانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:46:24ضَ
وهذا منه عليه الصلاة والسلام تأكيد لذلك افراد السعي يعني الطواف. فلذلك قدم الطواف على السعي وكان الطواف هنا مستحب بل والسعي ركن او واجب على الخلاف الذي هو فيه. نعم - 00:46:53ضَ
ولاحظ ان النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. يعني ليحول نسكه من كونه مفردا او قارن ايش الى كونه ماذا؟ متمتعا - 00:47:09ضَ
وهذا تجويز وتشريع من عليه الصلاة والسلام للانتقال من الادنى الى الاعلى للانتقال من الادنى الى الاعلى وهذي من صوره ان شخص يكون قد نوى الافراد او نوى القران في قلبها الى عمرة لايش - 00:47:24ضَ
من اجل ان لاجل ان يكون متمتعا والتمتع اعلى لما فيه من قدر زائد من العمل وهو اضافة العمرة. فقام فرقة بن مالك فقال يا رسول الله العامنا هذا؟ يعني هل هو خاص بنا هذا الامر؟ هذا التحول ام للابد او لابد - 00:47:47ضَ
شبك عليه الصلاة والسلام اصابعه واحدة في الاخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لابد الابد وهذا دل على استقرار آآ تفضيل التمتع واستدل به بعض اهل العلم على ايجاد التمتع - 00:48:09ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يحولوها ويجعلوها عمرة. وذكر ان هذا يعني ان العمرة دخلت في الحج لابدي الابد. وهذا طاهر مذهب ابن عباس وهو القول بوجوب التمتع وهو اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى في الهدي النبوي والجمهور وهو الراجح على عدم - 00:48:29ضَ
الوجوب بل على الاستحباب هذه المسألة الحقيقة من المسائل الكبرى ومن اوسع من بحثها ابن القيم في كتابه زاد المعاد او الهدي النبوي وذكروني اشير الى بعض الكتب والمناسك في نهاية الدرس التي يحتاج اليها الناسك - 00:48:52ضَ
قال بعد ذلك وقدم علي نعم وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة ممن حل ولبس الثياب ولبس ثيابا صبيغا واكتحلت لتحللت تحللت من العمرة اعتمرت ثم تحللت تطيبت واكتحلت ولبست ثيابا ليست هي من ثياب الاحرام - 00:49:16ضَ
تنكر لان هذا غير معهود عندهم. فلذلك آآ انكر عليها فقالت فانكر ذلك عليها فقالت ان ابي امرني بهذا. قال فكان علي يقول بالعراق فذهب فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على - 00:49:39ضَ
يا فاطمة للذي صنعت مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه. فاخبرته اني انكرت عليها فقال صدقت صدقت. ماذا قلت ماذا قلت حين؟ الله اكبر. هذا فيه آآ طبعا الاشارة من النبي صلى الله عليه وسلم الى آآ مشروعية التحلل - 00:49:57ضَ
والاستمتاع بالحل من المحرم عند عند تحلله من عمرة الحج ولذلك قال الصحابة انقدم آآ منى ومذاكيرنا تقطر منيا؟ يعني نأتي نسائنا بعد العمرة قبل الحج فنقدم منى ونحن حديث عهد بذلك - 00:50:17ضَ
ما كان هذا بالنسبة لهم معتادا. ولذلك امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وبين لهم فضله ثم اه سأله ماذا قلت حين فرضت الحج لان علي قدم من اليمن ولا يدري ما الذي يجري؟ فكيف اذا سيكون اهلاله؟ اهلاله سيكون طبعا من من - 00:50:40ضَ
من اين؟ من الميقات. الميقات يلملم. ولا لا؟ هو ميقات اهل اليمن. وقت النبي صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل اليمنية طيب شوف ايش قال وفي درس الحقيقة يعني فقهي وتربوي نعم - 00:51:03ضَ
قال قلت اللهم اني اهل بما اهل به رسولك قال فان معي الهدي فلا تحل. قال فكان جماعة قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي اتى به النبي صلى الله عليه وسلم - 00:51:21ضَ
قال فحل الناس كلهم وقصروا ان النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. احسنت. اذا علي اهل بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد اعتادوا على الاستنان بسنته. حتى اذا ما علموها يعني ما يدرون ايش السنة؟ قال - 00:51:35ضَ
نفعل كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعلقوا هذه المسائل الفقهية علقها صفته لا له علق صفة اهلاله بصفة اهلال النبي صلى الله عليه وسلم التي لا يعلمها. وهذا جائز لانه علقها - 00:51:56ضَ
على امر مشروع لان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الا بمشروع بخلاف ما لو علقها على امر ممنوع فانه عندئذ يقع في المحرم فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل. لان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي معه وهو علي قد اتى بالهدي ايضا من - 00:52:16ضَ
اليمن بدن النبي صلى الله عليه وسلم. وعدد كان آآ يعني آآ من كان على هذه الصفة محدودا. والا فجن الصحابة وبعضهم يقولوا انهم زهاء مائة الف. حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. كانوا آآ على غير - 00:52:37ضَ
بصفتي آآ حجي النبي صلى الله عليه وسلم اقصد يعني نسكه فكانوا آآ مهلين بالحج اما مفردين او قارنين لكن من غير سوق للهدي. لان سوق الهدي لا يقدر عليه كل احد. لا يقدر عليه الا المقتدر. وغالب الصحابة هم من الفقراء - 00:52:57ضَ
نعم فلما كان يوم التروية توجهوا الى منى هذا فيه الاشارة الى ان المشروع ان يحرم الحاج بي نسكه ضحى يوم الثامن. والمسمى بيوم التروية طيب عندي لكم سؤال كيف يحرم في ضحى يوم الثامن وهو قد اهل بالحج من الميقات - 00:53:17ضَ
واضح السؤال وهل بالحج من الميقات قد يكون هل في اليوم الرابع الخامس سادس نعم احسنت. اذا هذا للمتمتع الذي تحلل من عمرته وهو غالب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. اما من كان مفردا او قارن فاهلاله يكون حيثما اهل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اهل متى في اليوم تقريبا - 00:53:51ضَ
من الرابع عند ذلك لن يهل يعني لن يشرع في احرام الحج في اليوم الثامن لانه قد سبق الميقات. نعم والمشروع له ان يهل من مكانه الذي هو فيه سواء كان في منى او كان في مكة - 00:54:17ضَ
او كان بينهما لان النبي صلى الله عليه وسلم احرم من الابطح والابطح تقع آآ شرقي مكة ثم توجه الى الى منى نعم لان بعض الناس يؤخر احرامه حتى يصل الى منى - 00:54:41ضَ
ونقول ان الزمن مقدم على المكان لاسيما وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك توجهوا الى منى قصدوا منى فاهلوا بالحج. وليس هو دالا على انهم اهلوا في منى - 00:55:02ضَ
بل الاقرب انهم اهلوا دونها كما ذكرنا في الابطح وهو وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد حكى بعضهم الاتفاق عليه نعم وركب النبي صلى الله عليه وسلم. وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. وامر - 00:55:19ضَ
من شعر تطرب له بنمرة. اذا السنة ان يصلي بمنى اليوم الثامن جميع الصلوات ابتداء من الظهر الى العشاء كل صلاة يصليها في وقتها يصليها في وقتها من غير جمع - 00:55:37ضَ
من غير جمع هذا كما ذكرنا على سبيل الاستحباب ويصلي كذلك الفجر في منى ثم بعد ذلك يمكث قليلا حتى تطلع الشمس ثم ينطلق عند اذ الى عرفة والمستحب له ان قدر عليه ان يمكث بمنى ابي نمرة - 00:56:01ضَ
ونمرة نمرة هي موضع هي جبل صغير بين عرفة ومنى وهي تقع آآ في منتهى حد الحرام لان عرفة خارج الحرم عرفة حل وتحديدا قبل وادي عرنة الوادي هو الذي يقع عن المسجد مسجد الاميرة قبلة - 00:56:35ضَ
في مسجد نمرة جزء من في عرنة مزمن في عرنا من حج منكم رآه وعرنا هذا خارج خارج عرفة على الراجح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وارفعوا عن بطن عرنا - 00:57:06ضَ
عرفة كلها موقف وهذا فيه الاشارة الى ان الوقوف ومن باب اولى نمرة لان نمرة بعد عرنة من جهة منى لا يجزئ وهو يقول جمهور اهل العلم. وجزء من المسجد الموجود الان ومنه محراب الامام ومصلاه خارج - 00:57:22ضَ
في عرفة. وباقي المسجد في جملته داخل داخل اه عرفة وجلوسه عليه الصلاة والسلام قبة الشعر التي تضرب او ضربت له بنمرة يفيدنا فائدتين. الفائدة الاولى استحباب في هذا المكان للتهيؤ بحيث يكون دخول عرفة مع وقت الزوال - 00:57:48ضَ
فيصلي فيها الظهر والعصر مجموعتين وان كان مسافرا مقصورتين ثم يتفرغ للدعاء. الفائدة الثانية انه يجوز للحاج ان يستظل بغير ملاصق النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه آآ عفوا مكث في هذه القبة مما يعني انه غطى آآ نفسه لكن بغير - 00:58:12ضَ
لاصق وهذا مذهب وعامتي آآ الفقهاء والخلاف فيه اشتهر آآ يعني عند بعضهم وانتشر عند المبتدعة كالرافضة وغيرهم وان كان قولا حتى عندنا في آآ يعني بعض آآ آآ المذاهب الفقهية ورواية. قال نعم فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:58:36ضَ
صار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش الا انه واقف عند المشعل الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فاجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تظن انه سيذهب سيقف عند المشعر - 00:59:02ضَ
الحرام اجاز النبي صلى الله عليه وسلم وذهب الى عرفة لانهم كانوا يقدمون المزدلفة. ومن المعلوم ان المزدلفة تكون بعد بعد عرفة نعم حتى اتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها. حتى اذا زاغت الشمس امر بالقصواء فرحلت له. فاتى بطن الوادي فخطب الناس وقال - 00:59:18ضَ
قال ان دمائكم واموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا؟ الا كل شيء من امر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء جاهلية موضوعة وان اول وان اول دم اضع من دمائنا دم بن ربيعة ابن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقاتلته هذيل - 00:59:42ضَ
جاهلية موضوع واول ربا اضع من ربانا ربا ربا عباس ابن عبد المطلب فانه موضوع كله. فاتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن الا يطئن فروشكم احدا تكرهونه - 01:00:02ضَ
فان فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده ان به كتاب الله وانتم تسألون عني فما انتم قائلون. قالوا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت فقال باصبعه السبابة يرفعها الى السماء وينكبها - 01:00:20ضَ
الى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات ثم اذن بلال. الله اكبر. هذه الخطبة خطبة عرفة خطبة عظيمة ولولا ضيق المقام الحقيقة لوقفنا معها بعض الوقفات ومن اعظم هذه الوقفات تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم للدماء والاموال - 01:00:41ضَ
والاموال وهي مما ربما تساهل فيه بعض الناس. وتحريمها كحرمة هذا اليوم المعظم وهو يوم عرفة آآ الذي يجتمع فيه الخلائق وهو من اعظم ايام العام. وتعظيم ايضا الشهر الحرام التي - 01:01:01ضَ
الذي هو فيه وتعظيم البلد الحرام وفي هذا اجتماع للمعظمات يؤكد تعظيم هذه الدماء الاموال وفيه ايضا الاشارة الى آآ تحريم الربا وبيان خطره سواء كان ذلك لقريب او بعيد ويكفي فيه ما سبق ربما ان اشرنا اليه من - 01:01:24ضَ
قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا احل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. وامره الى الله في الاية الاخرى فاذنوا بحرب من الله - 01:01:54ضَ
فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. وفيه الحقيقة اه يعني التأكيد في مثل هذا الموضع على هذه القضية وهي قضية مالية لكنها اه ذات اهمية في الشريعة الاسلامية لانها تحقق العدل بين الناس وتدفع الظلم عنهم - 01:02:14ضَ
ثم ايضا فيه آآ العناية والوصاية آآ بالنساء لضعفهن وحاجتهن آآ على او الى من يقوم بشأنهن فالله جل وعلا امر بتقوى الله فيهن وذكر بامانة الله التي استحل بها - 01:02:34ضَ
المرء آآ فرج المرأة وكلمة الله جل وعلا التي يعني استحلها آآ بها وهذه الكلمة توجب ان يرعى حق المرأة وان يقوم شأنها وهن كما اه قال النبي صلى الله عليه وسلم عوان عندكم - 01:02:55ضَ
الاسيرات الضعيفات ولا يكرمهن الا كريم ولا يهينهن الا آآ لئيم ثم بين ايضا حق النساء على ازواجهن بحفظ آآ بحفظ آآ العهد وآآ العفاف عن المحرمات وبين ايضا ما لهن من حق في كسوة وآآ رزق - 01:03:15ضَ
وختم عليه الصلاة والسلام بالاشارة الى الاستمساك بكتاب الله وبسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لان هذا استمساك يحقق هذه الامور وغيرها مما امر الله به ورسوله. وهذه الحقيقة يعني - 01:03:44ضَ
خطبة عصماء فيها الاشارة الى هذه الاصول وكل اصل من هذه الاصول يعني اه يستحق طول الوقوف ثم ختم عليه الصلاة والسلام هذا الختام يعني هذه العبارات المؤثرة حيث آآ - 01:04:04ضَ
يعني استشهدهم على انه قد بلغ ونصح ثم اشار اه باصبعه يرفعها الى السماء اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات وهذا ان دل فانما يدل على آآ استشعاره عليه الصلاة والسلام لعظم المسؤولية الملقاة على عاتقه - 01:04:24ضَ
وحرصه على الاستيثاق من الناس والتأكد من ان تلك الشريعة بلغتهم بلوغا يدفع ويرفع عنهم كل عذر. وفيه من رحمته عليه الصلاة والسلام وحرصه وعنايته بامه ما لا يخفى. نعم - 01:04:50ضَ
ثم اذن بلال ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. ثم ركب حتى اتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء الى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة. فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص - 01:05:14ضَ
واردف اسامة بن زيد خلفه. ودفع ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اذن بلال ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر وجمع بين الصلاتين والجمع هنا جمع تقديم. لاجل التفرغ بقية الوقت للدعاء - 01:05:32ضَ
ومن المعلوم ايضا انه عليه الصلاة والسلام لم يصلي بينهما يعني بين المجموعتين شيئا لم يسبح لم يتنفل وهذا ثابت في كل مجموعتين. ثم ركب حتى اتى الموقف فجعل بطن ناقته القصوى الى الصخرات - 01:05:54ضَ
اتى الموقف في عرفة وعرفة كلها موقف كما قال عليه الصلاة والسلام وجعل بطن ناقته القصواء الى الصخراء الصخرات والصخرات الحصى الكبار المفروشة في الارض وهذه الصخرات الان تقع خلف جبل الايل - 01:06:13ضَ
المسمى عند الناس بجبل الرحمة وهذه التسمية محدثة تاريخها في القرن الرابع تقريبا لكنها ليست مأثورة لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه جعل حبل المشاة بين يديه. وحبل المشاة يراد به مكان اجتماعهم او طريقهم - 01:06:37ضَ
وهذا فيه الاشارة الى انه عندئذ سيكون الجبل آآ امامه وكذلك القبلة امامه يعني ومكة امامه ولكنه لم يصعد الجبل كما يظن بعظ الناس الان بنص هذا الحديث حيث جعل بطن ناقته القصواء الى - 01:07:00ضَ
الصخرات الصخرات هذه تقع خلف الجبل وجعل حبل المشاة وحبل المشاة وطريقهم معروف وهو آآ يعني عند اذ سيتحدث معه موقف آآ النبي صلى الله عليه وسلم وسيكون الجبل امامه او عن يمينه ولكن لن يكون معتلي - 01:07:22ضَ
له واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وفيه وفيه مشروعية واستحباب وتأكد الدعاء في يوم عرفة فهو من اعظم الايام وافضلها والذي ترجى فيه الاجابة ولذلك جاء في الصحيح - 01:07:42ضَ
انظروا الى عبادي هؤلاء اشهدكم اني قد غفرت لهم او كما جاء مما يدل على انه موطن اجابة ولم يثبت فيه ذكر او دعاء بعينه ومنه خير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له. الحديث لا يصح - 01:08:12ضَ
وعليه فانه يدعو بما احب من خيري الدنيا والاخرة وكلما كان دعاؤه واردا كان ذلك اقرب الى اصابته للاجابة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اجمع وافضل وما كان - 01:08:40ضَ
كذلك فانه يكون اكثر بركة. فتظن اجابته اكثر من غيري. والله كريم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الاعرابي قال لا احسن دندنتك ودندنة معاذ قال ما تقول؟ قال اقول ايش - 01:09:04ضَ
ها اللهم اسألك الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها يدندن او كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام قال حتى غرب الشمس وفيه اشارة الى ان الوقوف بعرفة يكون حتى غروب الشمس. ومنه - 01:09:25ضَ
اخذ منه اخذ كثير من الفقهاء وهو مذهب الحنابلة وجوب الوقوف حتى الغروب لمن جاء عرفة نهارا لان النبي صلى الله عليه وسلم ظل واقفا وحبس الناس عن المسير الى المزدلفة - 01:09:52ضَ
ولو كان ذلك مستحبا لا وسع عليهم عليه الصلاة والسلام و آآ سمح لهم او اذن لهم بالنفرة فلما كان واقفا طيلة هذه المدة وكان الناس يستقبلون امامهم صحراء فيها اودية وفيها سباع - 01:10:19ضَ
وفيها ظلمة لان النهار ذهب حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص هذه المشقة قال الجمهور لا تكون للمستحب وانما تكون مع الواجب القول الثاني جواز النفرة من عرفة - 01:10:49ضَ
الى مزدلفة قبل الغروب استدلوا عليه بحديث عروة ابن مضرس وفيه من وقف بعرفة من شهد صلاتنا هذه من شهد صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا - 01:11:17ضَ
ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضاة فتاه ومنه اخذ المالكية جواز الوقوف قبل الزوال خلافا للحنابلة الذين لم يجيزوا ويجزئوا الوقوف قبل الزوال لانه قال وقد وقف بعرفة قبل - 01:11:44ضَ
ذلك ليلا او نهارا كما اخذوا ايضا جواز آآ الخروج او النفرة الى المزدلفة قبل الى غروب الشمس اما من جاء جاء لعرفة ليلا فانه عندهم جميعا لا شيء عليه. وهذا الحقيقة - 01:12:11ضَ
مما يؤكد القول بعدم وجوب الموقف حتى غروب الشمس. لان من جاء بعرفة ليلا بنص حديث عروة بن المضارس وهو قول عامة الفقهاء واكثر الفقهاء فانه لا يلزمه شيء. ويصح حجه - 01:12:38ضَ
ولو مر بعرفة لحظة ولو مر بعرفة لحظة في الليل نعم واصل يا شباب واردف اسامة بن زيد خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام - 01:12:58ضَ
حتى ان رأسها يصيب مورك رحله. ويقول ويقول بيده اليمنى ايها الناس السكينة السكينة. كلما اتى حبلا من الحبال ارخى لها قليلا حتى تصعد حتى اتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء باذان واحد واقامتين. ولم يسبح بينهما شيئا. اذا اذا المسنون او المشروع - 01:13:13ضَ
المبيت بمزدلفة ليلة العاشر هذه ليلة النحر ويصلي بها المغرب والعشاء ان كان وصوله في وقتهما يعني في وقت العشاء فان كان سيتأخر عن منتصف الليل فانه يصلي في اي موضع كان ولا - 01:13:40ضَ
يجزئه ولا يجوز له ان يؤخر صلاته الى مزدلفة في تلك الحال كما يصنع بعض الناس لان شرط الوقت واجب واجب عليه آآ صلاة اه او ايقاع الصلاة في المزدلفة مستحبة - 01:14:04ضَ
في حقه نعم قال باذان واحد واقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع. وفي اشارة الى ان المشروع ان يبادر بالصلاة حتى قبل ان اعد رحله ويهيأ مكانه ثم انه لا يشرع له ان يسبح يعني يتنفل لا قبلها ولا - 01:14:26ضَ
اثناءها يعني بينها ولا بعدها بل يضطجع؟ وهل يصلي الوتر؟ الاقرب صلاته للوتر لانه عليه الصلاة والسلام لم يكن يدعو الوتر في حظر ولا سفر لكن من غير ان يطيل قيامه وذلك ليتهيأ ليوم - 01:14:49ضَ
عجل اكبر اللي هو يوم النحر حيث لا تجتمع اعماله كما تجتمع في يوم الحج. نعم ثم اضطجع حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين حين تبين له الصبح باذان واقامة. ثم ركب القصواء حتى اتى المشعر الحرام. فاستقبل القبلة فدعاه وكبره - 01:15:09ضَ
هل له وحده فلم يزل واقفا حتى اسهر جدا فدفع قبل ان تطلع الشمس واردف الفضل ابن عباس حتى اتى بطن محسر فحرك قليلا. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى - 01:15:30ضَ
حتى اتى الجمرة التي عند حتى اتى الجمرة التي عند الشجرة. فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها. مثل حصى مثل حصى رمى من بطن الوادي ثم انصرف الى المنحر. فنحر ثلاثا وستين بيده ثم اعطى عليا فنحر ما غبر واشركه في هديه. ثم امر من كل - 01:15:46ضَ
ببضعة فجعلت في قدر وطبخت فاكل فاكل من لحمها وشرب من مرقها. ثم ركب ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فافاض الى البيت فصلى بمكة الظهر فاتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا انزع انزعوا بني عبد المطلب فلولا ان يغلبكم الناس - 01:16:07ضَ
الى سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه. رواه مسلم وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك. اذا آآ هنا قال صلى الفجر حين تبين له الصبح باذان واقامة وفيه المبادرة - 01:16:28ضَ
بصلاة الفجر في مزدلفة ليتهيأ لي الذكر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم ركب القصواء حتى اتى المشعر الحرام وهو المسجد الموجود حاليا. وقال وقفت ها هنا وآآ جمع او جمع كلها آآ - 01:16:44ضَ
موقف اه مزدلفة في اي موضع كان فانه عندئذ يصيب اه السنة. قال فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله حتى اسفر جدا وهذا فيه الاشارة الى ان السنة بل الواجب فيما ان يظهر - 01:17:04ضَ
اه ان يبيت الليل كله ويتأكد في حقه ان يمكث بعد الفجر الى ان تسفر جدا وينفر من مزدلفة قبل طلوع الشمس لان المشركين كانوا ينفرون بعد طلوعها فلذلك كان عليه الصلاة والسلام يخالفهم. فدفع قبل الدفع يكون - 01:17:23ضَ
قبل طلوع شمس يوم العيد هذا يوم العيد يوم العاشر. واردف الفضل ابن العباس حتى اتى بطن محسر وبطن محسر هو الذي يحد آآ ميناء من جهة آآ مزدلفة وهو الذي آآ يفصل بين منى وبين مزدلفة فحرك قليلا ثم سلك الطريق - 01:17:47ضَ
الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى اتى الجمر في اشارة الى ان الانسان يفتتح يومه ذاك وزيارته او ووصوله الى منى بالرمي. لك ما يصنع البعض الان بان يذهبوا للطواف. وان كان هذا مشروع لانه ما سئل عن شيء قدم ولا يقرأ الا قال - 01:18:07ضَ
للسنة ان يأتي بالرمل او بالرمي اولا فيذهب لا الى مخيمه ولا الى غير ذلك بل يرمي جمرة العقب يرميها بسبع حصيات يكبر مع كل اه اه حصاة لكن هل يجوز له ان يرمي قبل طلوع الشمس - 01:18:27ضَ
يعني في ليلة العيد تلك هذا يقوم على آآ الترخيص في مبيت مزدلفة للضعفاء من كان في حكمهم الظاهر وقول جمهور اهل العلم ان بل اكثر اهل العلم على ذلك انه يجوز للضعفاء النفر قبل غروب قبل طلوع الفجر - 01:18:48ضَ
ذلك آآ حين غروب القمر حين غروب القمر وهو عادة يبتدأ مع ثلث الثلث الاخير كما في حديث اسماء واجاز بعض اهل العلم بل الجمهور ان يبتدأ الدفع او النفر من - 01:19:18ضَ
بعد منتصف الليل لان اكثر الليل عندئذ قد مضى فيصدق عليه انه بات الليل وهذه القاعدة يجرونها هنا في ليالي التشريق فمن بات اكثر من نصف الليل فانه يصدق عليه انه بات الليل ويجوز له عندئذ ان آآ - 01:19:38ضَ
يخرج وفي آآ التلخيص جاءت احاديث منها حديث عائشة ان سوداء استأذنت آآ ليلة جمع وكانت ثقيلة فاذن لها النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في المتفق عليه. وقد جاء ايضا في المتفق عليه من حديث ابن عباس - 01:19:58ضَ
قال كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة اهله ومنه يعلم ان المرأة لا سيما اذا كانت كبيرة او ثقيلة وان الصغير كلاهما من الضعفاء وكلاهما يجوز آآ له عندئذ ان ينفر سواء كذلك بعد منتصف الليل او بعد غروب القمر وهو - 01:20:18ضَ
احوط وهو احوط وهل اذا نفر يبدأ وقت رميه؟ او ان الرمي ما يكون الا بعد آآ الفجر او بعد طلوع الشمس. الظاهر والله انه من حين ان يرمي يجوز من حين ان ينفر يجوز له ان يرمي. يجوز له ان يرمي. ويعني يمكن ان يستدل - 01:20:38ضَ
يعني على ذلك بفعل اسماء بفعل اسماء حيث رمت قبل آآ طلوع الفجر وهذا هو آآ قول واحمد والشافعي وقد جاء ايضا عن عائشة انها قالت ارسل النبي صلى الله عليه وسلم بام سلمة ليلة النحر - 01:21:00ضَ
ورمت الجمرة قبل الفجر فرمت الجمرة قبل الفجر والاصل آآ في آآ ذلك انه يرمي متى ما وصل واما حديث لا ترموا حتى تطلع الشمس فهو حديث وان كان في السنن الا انه لا يصح - 01:21:20ضَ
للنبي صلى الله عليه وسلم والسنة الرمي بعد طلوع الشمس باتفاق الفقهاء باتفاق الفقهاء ومن رمى قبل الفجر من رمى قبل الفجر فهل آآ يجزئه ذلك؟ الظاهر والله اعلم انه لا يجزئه. واختلف - 01:21:40ضَ
وهل يعيد ام ام لا يعيد؟ ثم عليه الصلاة والسلام قد آآ هاد رمى بعد طلوع الشمس سبع حصيات يكبر مع كل حصاة وكل حصاة مثل حصى الخذف وحصى الخذف الحصى الذي يرمى به في الاصبع وهو يعني - 01:22:03ضَ
انه حصى قريب من الحمى الصغير يعني آآ ليس آآ كبيرا آآ يحصل به آآ الادماء وهنا فيه اشارة الى ان رمي جمرة العقبة يكون سبع حصيات يكبر فيها مع كل حصاة من بطن الوادي. وبطن الوادي هو - 01:22:36ضَ
في آآ حقيقته الان آآ الجهة التي تكون فيها مكة اللي هو الحرم عن يسارك عن يمينك هذا هو بطن الوادي وقد كانت الجمرة الذاك من جهة واحدة اما الان والجمرة من جميع الجهات فيجزئه ان يرمي من كل الجهات. لكن السنة ان يرمي من حيث رمى النبي صلى الله - 01:23:10ضَ
عليه وسلم وهذا الموضع هو الموضع الذي ثبت فيه او هذه الحالة رمي جمرة العقبة هي الجمرة التي ثبت فيها موضع الرمي اما ما عداها من الصغرى والوسطى فليس هناك الحقيقة شيء يدل على موضع الرمي بين الا ان يقال - 01:23:38ضَ
قال انها عبادة فتستقبل معها القبلة وترمى قبل وجهك فتكون بينك وبين مكة وما ذكره بعضه من انه يرمي الصغرى ذات اليمين يعني يكون بعكس رميه للكبرى ويرمي الوسطى ذات الشمال عندي انه - 01:24:01ضَ
آآ لا يتجه لماذا؟ لان الوارد هو انه عليه الصلاة والسلام آآ دعا آآ ذات اليمين ثم دعا ذات الشمال وفي اللفظ اسهل والاسهال هنا بعد الجمرة الصغرى يكون في آآ الجهة اليمنى الذاك لان - 01:24:23ضَ
منطقة اسهل وبعد الوسطى يكون في الجهة اليسرى. ففرق بين موضع الرمي وموضع الدعاء وموضع الدعاء. وهذا موضع الدعاء عند الجمرة الصغرى والوسطى هو من المواضع الستة التي ثبت في هذا - 01:24:46ضَ
عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء آآ فيها. الاول ما يكون عند الصفا والثاني ما يكون عند المروة والثالث ما يكون عند جمرة الجمرة الصغرى. والرابع ما يكون عند الجمرة الوسطى. والخامس ما يكون - 01:25:08ضَ
في عرفة احسنت. والخامس ما يكون في يوم عرفة والسادس احسنتم في المزدلفة عند المشعر الحرام. مزدلفة كلها موضع للدعاء والذكر. اما الدعاء الوارد اثناء الطواف السعي فهو داخل ضمنا لكن نقصد النبي صلى الله عليه وسلم وقف لاجل ان يدعو. فهذه المواطن ستة احصاها ابن القيم وهي موجودة في مثل - 01:25:32ضَ
هذا الحديث نعم بعد ذلك ينصرف الى المنحر فنحر عليه الصلاة والسلام ثلاثا وستين بيده ثم اعطى عليا فنحر ما غبر في هدي ثم امر آآ من كل بدنه ببضعة فجعلت في غدر وطبخت فاكل من لحمها وشرب من مرقها. وفي - 01:25:59ضَ
الاشارة الى ان النحر في يوم العيد يكون بعد بعد بعد الرمي ثم بعده ماذا ثم بعده الحلق او التقصير ثم الطواف بهذا الترتيب كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم وايما شيء قدمه - 01:26:23ضَ
او اخره اجزاء وهنا اشير الى مسألة الى ان الرمي الى ان النحر ليس له علاقة بالتحلل وانما علاقة بالتحلل في حق القارن الذي ساق هديه فقط وانما يحصل التحلل بالرمي - 01:26:45ضَ
للرمي او الرمي او او باثنين من ثلاثة كما يذهب اليه جمهور الفقهاء. اما الرمي فهو رواية في المذهب هو رواية في المذهب وذلك لما جاء عن عمر موقوفا عليه - 01:27:08ضَ
اذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء الا النساء وفيه ظعف مرفوعا وايضا لما يفهم من حديث عائشة طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لحله قبل ان آآ لاحرامه قبل ان يطوف آآ - 01:27:23ضَ
قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف البيت وهذا يصدق عليه انه واقع بعد وان كان الحقيقة لا يكفي في الاستدلال لانه يمكن ان يكون معه ايضا حلاق او حلق. وهذا القول هذا القول - 01:27:41ضَ
آآ ينسب للشيخ عبد العزيز بن باز كما نقله عنه الشيخ سعود الشريم في منسكه وان كان الشيخ في التحقيق والايضاح اختار مذهب اكثر الفقهاء. فقال يعني اثنين او بالرمي مع الحلق او - 01:28:01ضَ
اثنين من من اه ثلاثة. والقول بالتحلل بالرمي قوي لا سيما كما ذكرنا موقوفا على ابن آآ على عمر رضي الله تعالى عنهما قال بعد ذلك ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فافاض الى البيت فصلى بمكة الظهر. صلى بمكة الظهر فاتى بني - 01:28:21ضَ
الطالب يسقون على زمزم الحديث. وفي اشارة الى طوافه عليه الصلاة والسلام وان الطواف مشروع ومستحب في يوم اه النحر ولكن يجوز له يجوز له ان يؤخره الى بعد يوم النحر - 01:28:52ضَ
مع الوداع بنية واحدة او بفعل واحد يجمع فيه الافاضة مع فينويهما ولو لم ينوه الا افاضة اجزأ لان الادنى يدخل في الاعلى بل قال بعض الفقهاء ولو نواه وداعا لم يقع الا افاضة ويكون الوداع عندئذ تابعا لان الوداع ليس له آآ - 01:29:12ضَ
طواف خاص به لا يشركه معه غيره لماذا؟ لانه امر الناس ان يكون اخر عهد بالبيت الطواف يصدق هذا على اي آآ طواف نعم وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم والحديث هذا حديث جابر - 01:29:42ضَ
وقد اخرجه مسلم قال رأيت يقول جابر النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا عني مناسككم فاني لا ادري لعلي قيل احج بعد حجتي هذه فاكمل ما يكون من الحج الاقتداء فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله تعالى - 01:30:07ضَ
عنهم. وهذا هو الذي اراده المؤلف من سياقه لقصة جابر او لصفة اه اه حج النبي صلى الله عليه وسلم في رواية جابر لانها اشتملت على الحالة الاتم المسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم - 01:30:27ضَ
ولو اقتصر الحاج على الاركان الاربعة التي هي الاحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي. والواجبات التي هي الاحرام من الميقات الوقوف بعرفة الى الغروب والمبيت والمبيت ليلة النحر بمزدلفة وليالي ايام التشريق بمنى ورمي الجمار والحلق او التقصير لاجزائهم - 01:30:48ضَ
ذلك والفرق بين ترك الركن والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب ان تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية وتارك الواجب حجه صحيح وعليه اثم ودم لتركه. ويخير من يريد الاحرام بين التمتع وهو وهو افضل - 01:31:08ضَ
والافراد التمتع هو ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج. احسنت. اذا ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بالاركان والاركان اربعة. وقد سبقت الاشارة اليها واولها الاحرام ويراد به نية الدخول في النسك. ثم الوقوف بعرفة وذلك للنص عليه كما قال النبي - 01:31:28ضَ
صلى الله عليه وسلم الحج عرفة وقد جاء ذلك ايضا في كتاب الله في قوله سبحانه وتعالى فاذا افضتم من عرفات وآآ الطواف بالبيت لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق والسعي لقوله ان الصفا والمروة من - 01:31:50ضَ
الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. وقد جاء ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه كما روى احمد آآ اه اسعوا فان الله كتب عليكم السعي وان كان فيه ظعف وهذا السبب الذي ادى الى الخلاف في حكمه - 01:32:10ضَ
السعي كما تقدمت الاشارة اليه. اما الواجبات فيراد بها الاحرام من الميقات. طيب ايش الفرق بين الركن وبين الواجب؟ ذاك الاحرام الدخول في النسوك. وهذا يراد به ايقاع الاحرام من الميقات. فليس مجرد الاحرام وانما زمن او مكان - 01:32:30ضَ
الاحرام فمكان الاحرام هو الواجب. اما نية الاحرام اللي هي الدخول في النسك فهي ركن ولذلك يخطئ البعض الذين اه يريدون الاحرام وعليهم البستهم لان لا ينووا عند يعني عند محالات الميقات فتجدهم يؤخرون النية هذه الى دخولهم للمشاعر منى او نحو ذلك وهذا غلط - 01:32:50ضَ
لانهم عندئذ يرتكبون خطأين الخطأ الاول انهم آآ اخروا هذا الواجب وهو الاحرام عند محالات والخطأ الثاني انهم تلبسوا بمحظور الاحرام وهو تلك الالبسة اللي تعد من قبيل المخيط او - 01:33:17ضَ
آآ المحيط نعم المواقيت طبعا هي المشهورة آآ في حديث ابن عباس وقت النبي صلى الله عليه وسلم لاهل الحليفة ولاهل الشام الجحفة لاهل اليمن يلملم طبعا الجحفة الان محلها رابغ ولاهل اليمن يلم - 01:33:37ضَ
لم تسمى آآ السعدية وآآ قالهن لهن ولمن اتى عليهن طبعا لاهل نجد قرن المنازل وهو ما يعني يسمى الان ميقات السيل نعم لان ميقات السيل هو الميقات الاصلي اما ميقات الهدى فهو محاذي لميقات - 01:33:57ضَ
وكلاهما تقريبا في منطقة الوادي هذا في اعلاه وهذا في ادناه وفي اسفله وقال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة. اذا ضابط ايجاب الاحرام من الميقات - 01:34:17ضَ
ارادة الحج او العمرة عند المحاذاة. هذا الظابط. فمن لم يرد الحج او العمرة لا يجب عليه ان يحرم اذا حاذ الميقات ومن انشأ نيته بعد ذلك فيحرم من حيث انشأ كما جاء في النص ومن كان دون ذلك يعني فنوى الحج او - 01:34:35ضَ
فمن حيث انشأ تلك النية حتى اهل مكة من مكة. وعليه فمن كان عازما على عدم العمرة عفوا فمن كان عازما على العمرة عند المحاذاة فيجب عليه ان يحرم. اذا هي - 01:34:55ضَ
ثلاث اه يمكن ان نقول احوال او اربع. ان يعزم او يريد للحج او العمرة عند محاذاة الميقات فيجب عليه ان يحرم الا يريد ذلك عازما لا يجب عليه ان يحرم ان يتردد فلا يدري هل يحرم - 01:35:15ضَ
او لا يحرم فهو فيما يظهر غير مريد وبناء عليه لا يلزمه ان يحرم ولو عزم بعد ذلك رابعا ان ينشئ النية بعد ان يجاوز من غير احتيال على التجاوز فانه والحالة هذه ايضا لا يلزمه ان - 01:35:35ضَ
يعود الى الميقات. طيب من آآ كان مريدا ولم يحرم عند محاذاة الميقات ما الذي يلزمه يلزمه ان يعود الى الميقات فيحرم. فان احرم من دون ذلك وقد كان مريدا عند المرور فقد ترك واجبا - 01:35:56ضَ
مو فعل محظور لا ترك واجبا ومن نسي من نسكه شيئا او تركه فليهرق دما وهذا قول عامة الفقهاء قد حكى بعضهم الاجماع عليه وان كان الاجماع لا يصدق وهو الاحوط - 01:36:19ضَ
فعليه ان يذبح آآ دما. نعم قال والوقوف بعرفة الى الغروب كما تقدم وهذا لمن وقف نهارا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. اما اصل الوقوف بعرف فهو اذا نلاحظ عندنا بعض الواجبات اصلها ركن وما يضاف عليه فيها مثل محاذاة الميقات ومثل هنا - 01:36:32ضَ
شوف حتى الغروب يكون واجبا. قال والمبيت ليلة النحر بمزدلفة يراد بليلة النحر هنا ليلة مزدلفة. طيب ايش الدليل على انها واجبة. المبيت فيها لماذا لا يقال انها مثل المبيت في ليلة عرفة في منى - 01:36:56ضَ
مستحب لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها. فترخيصه لاسماء ولابن عباس وللضعف فهذا ايش؟ يدل على ان الترخيص لا يكون الا عن عزيمة وايضا حديث عروة بن المضرس دال على وجوبها من صلى معنا صلاتنا هذه ها هنا يعني في المزدلفة نعم ثم - 01:37:16ضَ
ثم بعد ذلك قال وليالي ايام التشريق بمنى وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر وليلة الثالث عشر لمن تأخر لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه. من تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه. الذي يدل على وجوب المبيت الدليل الذي - 01:37:43ضَ
استدلالنا به ايضا على وجوب المبيت في مزدلفة وهو النبي صلى الله عليه وسلم آآ لما استأذنه العباس ان يبيت بمكة ليالي منى من اجل سقايته وهذا الحديث المتفق عليه وحديث عاصم بن عدي في السنن وفيه انه رخص عليه الصلاة والسلام لرعاء الابل آآ في - 01:38:03ضَ
ان يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر فيرمونه في احدهما في فائدتان. فاذا الاولى انه رخص لهم في المبيت ما يدل على ان المبيت واجب. والثاني ان نرخص لهم في جمع الرمي. مما يدل على - 01:38:23ضَ
وهذه للمحتاج اليه وهذا الحقيقة للاسف يخطئ فيه بعض الناس فتجدهم يوكلون في الرمي ولا يجمعون. فنقول له اذا كان يمكنكم ان تجمعوا فاجمعوا رمي اليومين في يوم ولا توكلوا وهو اولى وان وكل اجزاء قال والحلق او التقصير لاجزاء - 01:38:43ضَ
له ذلك يعني اذا اتى بهؤلاء الواجبات فانه عندئذ ولى الاركان يجزئه حجه والحلق او التقصير لقوله محلقين رؤوسكم ومقصرين وايضا لقوله ثم ليقضوا تفثهم ومن ذلك الحلاق والتقصير يعني سيأتي ايضا معاني اخرى التفث كما في قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وذلك في المحظورات - 01:39:03ضَ
مما يدل ايضا على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث حلق رأسه في حجة الوداع. والفرق يقول المؤلف بين ترك الركن والواجب ان تارك الركن لا يصح حجه حتى يأتي به. بينما تارك الواجب حجه صحيح عليه اثم ودم لتركه - 01:39:33ضَ
في ذلك الواجب ولذلك جاء حديث ابن عباس موقوف عليه لا يصح مرفوعا فيما رواه مالك في الموطأ من نسي من نسكه شيئا او تركه والمراد بالنسك هنا الواجب لا الركن. طيب يعني انا داري ان الوقت ضيق لكن ابى اسأل سؤال تنشيطي. هناك شيء يسمى الحج السريع الحج - 01:39:53ضَ
سريع يأتون في ليلة يوم العيد. قبل ليلة يوم العيد بساعة وساعتين فيمر على عرفة بسرعة ويمر على مزدلفة ويطلع على يوم يعني على منى في يوم العيد ثم ترمي جمرة العقبة ويذهب مباشرة ويطوف طبعا يحلق او يقصر ويطوف ويسعى ويذهب الى بلده. اقل من اربعة وعشرين - 01:40:13ضَ
هذا موجود الان له مصطلح او مسمى بالحج السريع. هل حجه جائز او بمعنى اخر؟ هل هو صحيح الحج صحيح ام ليس صحيحا ولماذا صحيح طيب لماذا صحيح احسنت من حين الصحة الحج صحيح لانه اتى بالاركان - 01:40:40ضَ
احرم نول نية الدخول في النسك وقف بعرفة قاف سعى واتى ببعض الواجبات وترك بعضها. وعليه فيجب عليه امران. اولا ان يتوب الى الله لان هذا ليس من تقظيم شعائره - 01:41:06ضَ
ويستغفره وثانيا ان يهرق دما عن كل واجب تركه رمي مثلا ايام رمي جمرة الجمرات ايام التشريق المبيت في ليالي التشريق طواف الوداع يعني لان ايقاعه في مثل هذا الوقت طواف الوداع غير آآ في غير وقته آآ وهكذا مما يعني يكون عليه - 01:41:22ضَ
من واجبات طيب بعد ذلك قال ويخير نعم ويخير من يريد الاحرام بين التمتع وهو افضل والقران والافراد التمتع هو ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج. ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه. من عامه. وعليه دم. ان لم يكن من حاضر المسجد - 01:41:49ضَ
حرام. والافراد هو ان يحرم بالحج مفردا. والقران ان يحرم بهما معا. او يحرم بالعمرة ثم ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها ويضطر ويضطر المتمتع الى هذه الصفة. اذا خاف فوات الوقوف بعرفة اذا اشتغل بعمرته. واذا حاضت المرأة او نفست - 01:42:10ضَ
وعرفت انها لا تطهر قبل قبل وقت الوقوف بعرفة. والمفرد والقارن فعلهما واحد. وعلى القارن هدي وعلى القارن هدي دون احسنت وسبق لنا ذكر ما يتعلق بالتمتع والافراد والقران قول المؤلف يخير من يريد الاحرام هذا يدل عليه حديث عائشة خرجنا - 01:42:31ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحجة وعمرة ومنا من اهل بحج ومنا من اهل بحج واهل الله صلى الله عليه وسلم بالحج فاما من اهل بالحج او جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم - 01:42:51ضَ
المتفق اه عليه. فالذي اهل بعمرة فقط هو المتمتع والذي اهل بحج فقط هو المفرد. والذي جمع بينهما هو القارن ويلاحظ هنا ان احرام المتمتع بالحج يكون في آآ عامه نفسه وقد ذهب كثير من - 01:43:11ضَ
والمذهب الى انه ايضا يفترض فيه الا يرجع الى اهله لانه يكون عندئذ ممن لم يجمع النسكين في سفرة واحدة وهذا وموجب او هذا من اسباب ذبحه للهدي شكرا لله جل وعلا ان يسر له ذلك فاذا رجع فانه عندئذ لا يكون - 01:43:31ضَ
متمتعا وذهب غيرهم وهو قول قوي بانه لو رجع يبقى يبقى متمتعا لعدم الدليل المانع قال وعليه دم ان لم يكن من حاضر المسجد الحرام لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام نعم اما اضطرار المتمتع الى هذه الصفة اللي - 01:43:51ضَ
هو انه احرم بالعمرة ثم ادخل عليها الحج قال لك اذا ضاق الوقت مثل امرأة حاضت كما كان هذا او وقع من عائشة اهلت بالحج عندئذ او شخص كذلك خفى وقت فوات وقت الوقوف بعرفة. جاء يعني فتأخر في المجيء - 01:44:11ضَ
لم يكن له عندئذ آآ قدرة في ان يذهب فيطوف ويسعى ويأتي بالعمرة ثم يأتي لاجل ان يقف بعرفة فنقول له آآ اقلبها الى عمرة حج واذهب مباشرة يعني اهل بالحج واذهب مباشرة الى منى نعم ويجتنب المحرم هذه محظورات الاحرام نعم. ويجتنب المحرم وقت احرامه حلق - 01:44:31ضَ
وتقديم الاظفار ولبس المخيط اذ ان كان رجلا وتغطية اما حلق الشعر فللآية ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. واما تقليما الاظافر فيحكون عنه او عليه الاجماع كما قال ابن المنذر. وقد وقفت الحقيقة على دليل لابن عباس في تأويل قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم - 01:44:51ضَ
قال التفث وظع احرامهم من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الاظافر. فدل هذا على ان قص الاظافر كان ممنوع كان ممنوعا اذ اذ ذاك. قال ولبس المخيط والمخيط هو ما فصل على قدر العضو. وهذا يفهم من حديث - 01:45:11ضَ
آآ ابن عمر مرفوعا لا يلبس المحرم القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولم يرد لفظ المخيط في الشريعة وليس مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه. وانما آآ يحكى في اول ما حكي عن النخعي وان كان الفقهاء - 01:45:31ضَ
لا سيما في المذهب عندنا يتفقون على هذا الظابط وادق منه ان نقول المحيط المحيط او ان تركبه او يعني فتقول المخيط المحيط حتى لا يظن البعض اما ان من كان آآ يعني ان ما كان فيه خيوط يكون مخيطا فالازار والرداء - 01:45:51ضَ
خيوطهما اكثر من خيوط الثوب الغترة نعم وتغطية رأسه ان كان رجلا والطيب رجلا وامرأة. نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي مات وقصته ناقته فقال لا تخمروا رأسه. اما زيادة - 01:46:11ضَ
وجهه فهي شاذة كما ذهب الى هذا الجمهور المحدثين وبناء عليه يجوز له ان يغطي وجهه ولا يجوز له ان يغطي رأسه. نعم والطيب رجلا وامرأة. نعم الطيب محرم للحديث في قصة المحرم ولا تمسوه طيبا. وفي الحديث الاخر ولا ثوبا مسه زعفران ولا - 01:46:27ضَ
ولا ورس نعم. وكذا يحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي. لا تقتلوا الصيد وانتم اه حرم كما قال تعالى. نعم. والدلالة عليه والاعانة على قتله. والمراد الصيد كما ذكر المؤلف بضوابطه هذه الثلاثة ان يكون بريا وحشيا مأكولا - 01:46:47ضَ
فان لم يكن كذلك فانه عندئذ آآ يجوز آآ صيده. نعم. واعظم محظورات الاحرام الجماع لانه مغلظ تحريمه مفسد للنسك موجب لفدية بدنه. نعم وذلك للاية فمن فرض فيهن الحج فلا رفث والرفث هو الجماع - 01:47:07ضَ
ومفسد للنسك موجب للفدية وهذا قد جاء فيه آآ يعني اثار موقوفة عن ابن عمر وابن عباس ولم يعرف لهم مخالف ذلك آآ كان حكما مستقرا نعم. واما في البيت والاذى اذا غطى رأسه او لبس هذه آآ فدية المحظورات - 01:47:27ضَ
لكن المؤلف ذكر سبعة وبقي محظوران بقي محظوران ما هما؟ ما هما؟ عقد النكاح لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ولا ينكح ايش احسنت المباشرة فيما دون الفرج فان لم آآ ينزل طبعا فلا يفسد حجه لكن لو انزل - 01:47:47ضَ
فقد اختلفوا هل في حجه آآ يعني هل فيه هل هل حجه يفسد ام لا؟ وهل تجب عليه الفدية آآ ام لا الوقت لا يسع الحقيقة حتى لذكر مثل هذه الخلافات. نعم واما فدية الاذى. واما فدية الاذى اذا غطى رأسه او لبس المخيط او غطت المرأة - 01:48:10ضَ
وجهها او لبست القفازين او او استعمال الطيب فيخير بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة واذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله وان كان له مثل من النعم. وذلك للاية للاية ويراد بفدية الاذى ما فعل ما فعل - 01:48:30ضَ
يعني او ما كان بسبب فعل محظور سواء كان ثم اذى كما في حديث كعب بن عجرة. وهو الاصل فيه او لم يقل. او لم يكن. ويلتحق به يعني بالحلق لان الاصل - 01:48:49ضَ
ترى الحلق والبعض جعل ما عدا مقيسا عليه وجعل العلة الترفه ولذلك ذهب بعض اهل العلم في الظاهرية ويكاد يميل اليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الى النافذية الاذى انما تكون في حلق الرأس فقط. فلو تطيب او وقع في محظور - 01:49:04ضَ
محظورات الاحرام فلا تلزمه الفدية لان الفدية انما جاءت في حديث كعب في هذا ثمان حلق الرأس يفترق عن غيره. وش وجه الافتراق وش وجه الافتراق لا حنا نقول ايوة - 01:49:24ضَ
انه موضع الوصول انه موظع نسك وهذا يفترق عن غيري ولذلك قد يقال ان القياس عليه اه اه لا يفصل كما ان علة الترفه عليلة اذ ان من ترفه ما ليس محظورا من اتفاق كالغسل ونحوه والتبرد ونحوه ومع ذلك ليس محظورا بالاتفاق. نعم - 01:49:48ضَ
واذا قتل الصيد لكن لاحظوا هنا ان المؤلف قال او غطت المرأة وجهها وهذا في او قائم على المذهب المشهور عندنا تغطية المرأة لوجهها محظور بينما ذهب شيخ الاسلام رحمه الله تعالى الى انه ليس محظورا نعم - 01:50:10ضَ
واذا قتل الصيد واذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله ان كان له مثل من النعم وبين تقويم المثل بمحل الاتلاف فيشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكين لكل مسكين مدبر - 01:50:27ضَ
او نصف صاع من غيره او يصوم عن اطعام كل يوم كل مسكين يوما. احسنت واضح هذا. نعم. واما دم المزحة والقران فيجب فيهما ما طبعا الاصل في الاية ومن قتله منكم فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم فان كان له مثل فبها والا فيقال - 01:50:40ضَ
ويخرج آآ يعني يشتري طعاما يطعمه للمساكين كما قال تعالى طعام مسكين فان لم يجد فيصوم فان لم يجد يصوم. نعم. يصوم طبعا الاطعام كل مسكين يوما. نعم واما دم المتعة والقران فيجب فيهما ما ما يجزئ في الاضحية. فان لم يجد صام عشرة ايام ثلاثة في الحج ويجوز ان يصوم ايام التشريق عنها. وسبعة - 01:51:00ضَ
اذا رجع. للاية فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الحج فمن لم يجد فصيامه ثلاثة ايام في الحج وسبعة آآ اذا رجعتم تلك عشرة كاملة وايام التشريق لا يجوز صيامها الا لمن لم يجد الهدي. لانه كما جاء في النص في الحديث آآ لم يرخص في - 01:51:27ضَ
صيام ايام التشريق الا لمن لم يجد الهدي وفيه دليل على تحريم صيامها لغير ذلك. نعم وكذلك حكم من ترك واجبا او وجبت عليه الفدية لمباشرة. وكل هدي او اطعام يتعلق يتعلق بحرم او او احرام - 01:51:47ضَ
يتعلق بحرم او احرام ففي مساكين الحرم من مقيم وافق وافقي ويجزئ الصوم بكل مكان. نعم يتعلق بحرم او احرام. فحكمه كذلك يكون لمساكين الحرام اما الصوم فيجزئ بكل اه اه مكان وكونه لمساكين الحرم لقوله تعالى او كفارة طعام اه اه مساكين - 01:52:05ضَ
اه ومع قوله هديا بالغ الكعبة فيدل على ان اه هذا مختص بهم نعم ودم النسك ودم النسك ودم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب يأكل يأكل منه ويهدي ويتصدق. نعم لقوله تعالى فكلوا منها واطعموا القانع. المعتر نعم - 01:52:28ضَ
الدم الواجب لفعل محظور او ترك الواجب ويسمى دمج دم جبران لا يأكل منه شيئا بل يتصدق بجميعه. لانه يجري مجر الكفارات وشروط الطواف مطلقة النية والابتداء به من الحجر. سواء كان واجبا او مستحبا - 01:52:48ضَ
النية والابتداء به من الحجر ويسن ان يستلمه ويقبله. فان لم يستطع اشار اليه ويقول عند ذلك بسم الله الله اكبر. اللهم ايمانا بك بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اما النية فظاهر واما الابتداء به يعني من الحجر لفعل النبي صلى الله - 01:53:10ضَ
عليه وسلم كما جاء ذلك في حديث جابر وحديث ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين يقضوا مكة اذا استلم الركن اول ما يطوف يخب ثلاثة اطواف. الحديث - 01:53:30ضَ
اما ايضا استلامه فلفعله عليه الصلاة والسلام حيث آآ يعني جاء في حديث ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر يقبله وان كان هذا لا يعني آآ انه يكون فقط عند افتتاح الطواف بل يكون اثناء آآ الطواف - 01:53:40ضَ
فان لم يستطع فانه يشير اليه كما طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وهو على بعير كلما اتى الركن اشار اليه بشيء في يدي وكبر والمراد بالركن هنا ايش - 01:54:00ضَ
الاسود ركن الحجر الاسود لا الركن اليماني اذا الركن اليماني انما يشرع التكبير عند المسح. اما اذا لم يمسح فانه لا يشير ولا ولا اه آآ يكبر وآآ ذكر المؤلفون انه ويقول عند ذلك بسم الله الله اكبر اللهم ايمانا بك والى اخره - 01:54:13ضَ
هذا قد جاء عن آآ ابن عمر رضي الله تعالى آآ عنهما وآآ صححه بعضهم وظعفه آآ اخرون اللهم ايمانا بك عن علي رضي الله تعالى عنهما والاقرب الحقيقة ظعف هو عند البيق والاقرب ظعف ولو قيل فان يعني فانه - 01:54:33ضَ
اروي نعم جاء عن علي وجاء عن ابن عباس قريبا ايضا منه. نعم. وان يجعل البيت عن يساره ويكمل الاشواط السبعة. وان يتطهر من الحدث والخبث. والطهارة في سائر الانساك غير الطواف سنة غير واجبة. اما جعل البيت عن يساره فهذا واظح لايظا ما جاء في حديث جابر مشى على يمينه مشى على يمينه يعني - 01:54:53ضَ
يمين البيت فيكون البيت عندئذ عن يساره. ولذلك يا اخوة في هذه القضية البعض ينتبه لانه احيانا يلتف مع الزحام التفاف كامل فهذا قد يوسع فيه عند الحاجة اه لكن مع التقصد فيه اشكال الحقيقة ولذلك ذهب بعض اهل العلم الى ان مثل هذا لا يجزئ - 01:55:15ضَ
وطوافه اذا اه يعني اه كان ذلك اه يتكرر وهو ليس شيئا يسيرا. وهذا يحدث مع الزحام احيانا الشخص يكون قادرا على ان يجتنب ذلك. ومع ذلك لا يلتفت اليه. ولذلك قال وان يجعل البيت عن يساره حتى ينبه على - 01:55:34ضَ
مثل هذا ويكمل الاشواط السبعة لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ سعى سبعة اطواف اول ما يقدم سعى ثلاثة اطواف ومشى اربعة كما آآ اشرنا ليتطهر من الحدث والخبث هذه مسألة اشتراط الطهارة في الطواف وهي قول جماهير اهل العلم. قول جماهير اهل العلم لان النبي صلى الله - 01:55:54ضَ
الله عليه وسلم امر عائشة لما حاضت قال فافعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري والحديث في الصحيح وايضا لما اليه المؤلف من قوله الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح فيه الكلام والحديث في السنن وهو لا يصح مرفوعا وانما جاء موقوفا عن - 01:56:14ضَ
ابن عباس وفيه الحقيقة ما فيه حتى موقوفا ولذلك آآ ذهب شيخ الاسلام رحمه الله تعالى الى ان الطواف لا تشترط فيه الطهارة. لا تشترط فيه الطهارة من الحدث الاصغر وان كان الفقهاء قد اتفقوا على - 01:56:34ضَ
استحباب الطواف لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح آآ طاف بالبيت متوضئا والاحتياط في هذا ان يطوف المرء لكن القول باشتراط الطهارة يحتاج الى دليل اقوى حتى يعني يترتب عليه ابطال طواف من لم - 01:56:54ضَ
يطوف وقد اختار ايضا عدم الاشتراط الشيخ ابن عثيمين آآ رحمه الله تعالى. نعم وصلنا له وسنة ان يطبع في طواف القدوم بان يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الايمن وطرفه على عاتقه الايسر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في - 01:57:14ضَ
في حديث يعلى ابن امية في اه السنن وهذا يعني مختص كما اشار المؤلف بطواف القدوم بطواف القدوم واول اطواف يعني يفتتح فيها آآ زيارته للبيت نعم. وان يرمل في في الثلاثة اشواط الاول منه ويمشي - 01:57:30ضَ
في الباقي وكل طواف سوى هذا لا يسن وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا طباع وشروط الساعي وكل طواف سوى هذا يعني سوى الطواف الاول لا يسن فيه رمل ولا الطباع. يعني لو جاء يطوف للافاضة - 01:57:50ضَ
وقد طاف قبل ذلك آآ للقدوم فانه لا يرمن ولا ولا يضبع لان المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاول نعم وشروط السعي النية وتكميل السبعة والابتداء من الصفا. والمشروع ان يكثر الانسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه بذكر الله ودعائه. لقوله صلى الله عليه - 01:58:07ضَ
انما جعل الطواف بالبيت والصفا والمروة ورمي الجمار لاقامة ذكر الله. اما النية فمعلوم قد تقدم الدليل عليها وتكميل السبعة لان النبي صلى الله عليه وسلم الساعة سبعة اطواف كما تقدم والابتداء بالصفا انه عليه الصلاة والسلام خرج من الباب الى الصفا فلما دنأ من الصفا قرأ ان الصفا والمروة - 01:58:27ضَ
ابدأ من شعائر الله ابدأ بما بدأ الله به فبدأ الصفا. والمشروع له ان يكثر من ذكر الله ودعائه في الحديث انما جعل الطواف بالبيت ولقوله واذكروا الله في ايام معدودات وغير ذلك من الادلة نعم وعن ابي هريرة وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال - 01:58:47ضَ
لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وانها لم تحل لاحد قبلي وانما احل في ساعة من نهار. وانما لن تحل لاحد بعدي. فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها الا لمنشد. ومن قتل له - 01:59:07ضَ
فهو بخير النظرين فقال العباس ان الادخار ان الادخار يا رسول الله فانا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال ان الادخار متفق عليه. هذا هذا الحديث فيه فوائد كثيرة الحقيقة لكن منها مثلا تحريم القتال منها تحريم تنفير الصيد منها ايضا تحريم اخذ اللقطة منها ايضا تحريم قطع - 01:59:27ضَ
الشجر او الشوك نعم وقال المدينة حرام ما بين عير الى ثور رواه مسلم. هذان جبلان آآ في المدينة احدهما في جنوبها والاخر في آآ شمالها وفيه يؤخذ اه تحريم اه المدينة كما هو الحال في تحريم مكة في حرم قتل صيدها وقطع شجرها اه نعم - 01:59:49ضَ
وقال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم. الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور متفق عليه. احسنت. اشارة الى ان ما لا يؤذي لا اه يعني يشرع قتله لا سيما اذا كان في الحرم. نعم باب الهدي. باب الهدي والاضحية والعقل - 02:00:15ضَ
تقدم ما يجب من الهدي وما سواه سنة. وكذلك الاضحية والعقيقة ولا يجزئ فيها الا الجذع من الضأن وهو ما تم له نصف سنة ثنية من والثنية من الابل ما له خمس سنين. ومن البقر ما له سنتان ومن المعز ما له سنة. وقال صلى الله عليه وسلم اربع لا تجوز في الاضاحي العوراء - 02:00:35ضَ
الله البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعه. في حديث جابر لا تذبحه الا مسنة الا ان يعسر عليكم فتذبحوا الجذع من الظأن والمسنة يراد بها آآ الثنية من الابل والبقر والغنم فما فوقها وهو دال على جواز - 02:00:55ضَ
تضحية بالجذع من الظأن خاصة وهذا هذا اجماع هذا اجماع وذكر المؤلف ما ان يجزئ في الاضحية والعقيقة فقال الجذع والثني من البقر ما له سنتان ومن الماعز ما له سنة استدل على ذلك بعد ذلك بما ايضا - 02:01:15ضَ
امتنعوا معه التضحية اه وهو الاربع هذه وهو وهي ظاهرة ولكن المراد بالكبيرة التي لا تلقي يعني آآ تكون هزيلة قليلة اللحم وهذا ملازم لوصف الكبر فلا يكاد لها آآ او لا يكاد يكون لها - 02:01:35ضَ
قيمة ولذلك كانت غير جائزة وينبغي ان تكون نعم. وينبغي ان تكون كريمة كاملة الصفات. او كاملة الصفات وكلما كانت اكمل فهي احب الى الله واعظم. لا شك لان هذا من التعظيم. ومن يعظم شعائر الله آآ فانها من تقوى القلوب - 02:01:55ضَ
نعم وقال جابر نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم اعمى الحديبية البدنة عن سبعة والبقرتان سبعة رواه مسلم. نعم. وهذا واضح ان ان المدن اه والبقر يعني الابل والبقر يجزي عن سبعة ولا يشتري اثنان في سبع - 02:02:15ضَ
وانما السبع النواحي. كما ان الشاة لا تكون الا عن واحد ولا يشترك فيها اثنان. نعم تسن العقيقة في حق الاب عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. قال صلى الله عليه وسلم كلوا غلام مرتهن بحقيقته. تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى صحيح رواه الخمسة - 02:02:36ضَ
نعم وهذا يعني ذكره المؤلفون العقيقة لانها آآ مما يذبح آآ حكم الاضحية والهدي ونحوها وان لم تكن من المناسك وعن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى ابو - 02:02:57ضَ
داود نعم ويأكل من المذكورات ويهدي ويتصدق ولا يعطي ويأكل من المذكورات اللي هي الهدي والأضحية والعقيقة لكن ما كان عن ترك واجب لا يأكل لا يأكل منه نعم وقد تقدم بيان كيفية القسمة. نعم - 02:03:17ضَ
ويأكل من المذكورات ويهدي ويتصدق ولا يعطي الجازر اجرته منها بل يعطيه هدية او صدقة. وذلك لحديث علي امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقول وعلى بدنه وان اتصدق بلحمها وجلودها واجلتها والا اعطي الجزار منها. وقال نحن نعطيه من عندنا والحديث متفق عليه - 02:03:34ضَ
وهذا طبعا لان الاجرة يجب ان تكون مستقلة عن هذه العبادة لان اعطاء الجزار من اجرتها في الحقيقة دفع آآ يعني آآ منها وبالتالي استنقاص لها ولذلك لا آآ يعني آآ - 02:03:54ضَ
يعطيه منها لكن لو كان فقيرا فاعطاه بنية آآ الصدقة جاز بهذا ينتهي هذا الكتاب على اختصار ربما مع اخلال اسأل الله جل وعلا لي ولكم آآ القبول والتوفيق وان يجعل ما تعلمناه حجة لنا - 02:04:14ضَ
اه لا علينا وقد تمت اه يعني اه هذه المجالس الاثني عشر وتم فيها اه قد تمت هذه مجالس الاثنى عشر واتم فيها شرح كتاب العبادات من منهج السالكين. وكان ذلك على سبيل التعليق - 02:04:34ضَ
باختصار والمقام والمقال يقتضي الحقيقة اوسع من هذا لكن آآ لعل في هذا يعني اشارة نوعا من المساعدة في اه اه فتح الباب للتفقه في مثل تلك الاحكام وهي احكام عظيمة جليلة يمكن للمرء ان يتزود آآ منها وبها ويفيد - 02:04:54ضَ
يستفيد والحقيقة انه ما يتعلق كتاب المناسك تحديدا قد الفت في كتب كثيرة وهذه الكتب منها ما هو مختصر ومنها ما هو آآ مطول فمن المطولات التي تعد يعني آآ متميزة متميزة في هذا الباب - 02:05:24ضَ
كتاب مفيد الانام مفيد الانام للشيخ ابن جاسر وهذا الكتاب في حقيقة الامر هو من الكتب الموسعة في هذا الباب المفيدة آآ في الوقت نفسه ومن ايضا الكتب المفيدة آآ رسائل قصيرة منها رسالة - 02:05:44ضَ
التحقيق والايضاح للشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى ومنها ايضا المنهج لمريدي العمرة والحج او آآ اه يعني اه نسخة او في نسخة اخرى اه مناسك الحج والعمرة كلاهما للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ومنها ايضا وهذا كتاب اتمنى - 02:06:04ضَ
ان يرى النور قريبا شرح رسالتي هكذا حج الرسول صلى الله عليه وسلم شرح رسالة هكذا حج الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الرسالة اصلها عبد العزيز بن باز وشرحها الشيخ عبد المحسن الزامل وهي الحقيقة رسالة قصيرة لكنها مفيدة جدا مفيدة جدا - 02:06:24ضَ
اه ايضا من الرسائل اه اه المنهاج للمعتمر والحاج للشيخ سعود الشريم وهي رسالة متوسطة مفيدة وله ايضا للشيخ خالص الجمان وهو مختصر منسك الشنقيطي كذلك يعتبر من سائل المفيدة في الباب هناك الحقيقة رسائل كثيرة يعني لا ادري ماذا اقدم منها وماذا - 02:06:44ضَ
اؤخر اه لكن اه يعني الكتب الفقهية ايضا تضمنت شرحا وافيا لكتاب الحج. من ذلك يعني مثلا المغني الشرح الكبير ايضا اه تحقيق الروض المربع الذي حققه جملة من اه يعني اه الاشياخ تحقيق جيد الحقيقة - 02:07:14ضَ
دار الوطن حققه ايضا اه يعني ممن حققه الدكتور خالد المشيقح الدكتور الغصن والدكتور الطيار وهذا من الكتب المفيدة التي انصح الحقيقة بها. وهناك ايضا الممتع للشيخ ابن عثيمين حيث تناول هذه الصفة. بشكل جيد - 02:07:34ضَ
ابن القيم رحمه الله تعالى قبل ذلك في زاد المعاد تناول صفة الحج وصفة الصلاة تحديدا اه كأحسن ما يكون التناول توسعا وآآ مقارنة ترجيحا الرسائل الحقيقة آآ كثيرة وآآ يعني - 02:07:54ضَ
منها وهي من الرسائل التي جمعت آآ المختارات آآ وسواء كانت هذه المختارات المتقدمين والنووي او لمتأخرين كابن باز وابن عثيمين وغيرهم. اه رسالة اه اه يعني اه المختارات في الحج والعمرة - 02:08:14ضَ
او المجموع او نحو ذلك وهذه اصلها اه الباحث الهرفي وقد جمعها جمعا جيدا. ايضا الدكتور او الشيخ علوي السقاف اخرجوا في الصينية اكثر من كتاب منها كتاب في صفة اه الحج اه كذلك جمع صفة الحج والعمرة ابرز ما يتعلق بهذا الباب - 02:08:34ضَ
اسأل الله جل وعلا لي ولكم آآ العلم النافع والعمل الصالح وآآ يعني اعتذر على الاطالة وعلى التقصير. والتقي بكم ان شاء الله تعالى في الدورة القادمة يوم الثلاثاء القادم في الاجور الرومية - 02:08:54ضَ
هي قراءة وتعليق وصلى الله وسلم على نبينا محمد لا اله الا الله قائما بالقسط - 02:09:14ضَ