شرح كتاب الصيام من جامع الترمذي
الدرس الثاني عشر من شرح كتاب الصيام من جامع الترمذي || فضيلة الشيخ سليمان العلوان
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فهذا الدرس الثاني عشر في شرح كتاب الصيام من جامع ابي عيسى الترمذي فضيلة الشيخ سليمان بالناصرة العلواني وموضوع هذا الدرس - 00:00:00ضَ
باب ما جاء في الصوم عن الميت وباب ما جاء في الكفارة وقد القي في اليوم السادس عشر من شهر شعبان من عام الف واربعمائة واربعة وعشرين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام وابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب - 00:00:20ضَ
صيام باب ما جاء الصوم عن الميت هذا الباب الثاني العشرون من الابواب الواردة في كتاب الصيام باب اي هذا باب خبر لمبتدأ محذوب وتقدم مرارا اعراب نظائره ما جاء اي من الاحاديث - 00:00:43ضَ
صحاح الصوم عن الميت بمعنى اذا توفي وعليه قضاء وليس المعنى اذا توفي في اثناء رمضان فانه يكمل عنه بقية الشهر والامام ابو عيسى رحمه الله تعالى لم يعطي حكما - 00:01:09ضَ
او اجتهادا او ترجيحا في هذه الترجمة وهذا كثير رحمه الله تعالى في تراكمه يشير الى ما دل عليه الخبر حين يتحدى او يذكر الحديث وما يتعلق به من الروايات - 00:01:34ضَ
يذكر مذاهب العلماء في هذا الباب ومن جميل صنع ابي عيسى رحمه تعالى في جامعة انه يجمع بين الرواية والدراية. يجمع بين الناحية الحديثية والناحية الفقهية. وهذا مهم جدا اعرف طالب العلم الحديث ودرجته - 00:01:52ضَ
ويعرف فقهه ومن ذهب الى ذلك تقدم من قبل ان الناس ينقسمون في هذا الباب الى ثلاثة اقسام الاول المحدثون الذين ليسوا وهؤلاء كثيرون وليس معنى ليسوا بفقهاء ليس عندهم علم الفقه اصلا عندهم علم الفقه وعندهم معرفة - 00:02:16ضَ
ولكن لا يجارون الاخرين تمثلت لذلك بشعبة وعلي بن مدين ويحيى اجمعين وامثال هؤلاء قول ائمة حديث ولم يشتهروا بالفقه نعبر يقال ائمة الحديث الذين لم يشتهروا بالفقه لا يقال عنه بانهم ليسوا بفقهاء - 00:02:49ضَ
هذا قسمنا والقسم الثاني الفقهاء الذين آآ لم يبرزوا في علم الحديث او كانت عنايتهم بعلم الحديث قليلة. يمثل لذلك بابي حنيفة رحمه الله وجماعة القسم الثالث الذين جمعوا بين الامرين اشتهروا بالحديث واشتهروا بالفقه - 00:03:16ضَ
سفيان ومالك والشافعي واحمد والبخاري وجماعة من الائمة وهؤلاء يتفاوتون في قدر الفقه وفي المعرفة بالحديث بطالب العلم ان يجتهد لان يكون محدثا ويكون فقيها. وجامع جامع ابي عيسى رحمه الله تعالى - 00:03:38ضَ
مجال لمعرفة النوعين. معرفة علم الحديث ومعرفة اه الفقه قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا ابو سعيد الاشد قال اخبرنا ابو خالد الاحمر عن الاعمش عن سلمة ابن كهيل ومسلم البطين عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد - 00:04:03ضَ
عن ابن عباس قال جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان اختي ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين بعين قال ارأيت لو كان على اختك دين؟ اكنت تقظينه؟ قالت نعم. قال فحق الله احق. وفي الباب عن بريدة - 00:04:27ضَ
وابن عمر وعائشة. قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وقد رواه البخاري من طريقة خالد الاحمر بمثله ورواه من طريق زائدة عن الاعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله - 00:04:47ضَ
قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر افأقضيه عنها؟ قال نعم وهذا فيه اختلاف عن سياقة ابي عيسى لامور. الامر الاول - 00:05:11ضَ
في هذا الحديث قال جاء رجل الحديث الاول قال جاءت امرأة قال ان امي الاول قال ان اختي. في هذا الحديث قالوا عليها صوم شهر. الحديث الاخر وعليها صوم شهرين وهذا في صحيح مسلم في مثله زائدة عن الاعمش من هذا الطريق وجاء في الصحيحين طريق - 00:05:32ضَ
الله ابن عمرو عن زيد ابن ابي انيسة قال حدثنا الحكم قال حدثنا الحكم عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم نذر - 00:05:55ضَ
وقد حكم على هذا الحديث بالاضطراب عياض والقرطبي وغيرهما. وذلك للاختلاف الكثير في هذا الباب فمنهم من يقول جاء رجل ومنهم من يقول جاءت امرأة منهم من يقول وعليه صوم شهرين منهم من يقول وعليها صوم شهر ومنهم من يقول - 00:06:19ضَ
عليها صوم خمسة عشر يوما. ومنهم من يقول وعليه صوم نذر ومنهم من لم يذكر النذر والذين يحكمون على هذا الخبر بالاضطراب يقولون بان القصة واحدة وهذا الاختلاف في حديث واحد - 00:06:39ضَ
يوجب الحكم عليه بالظعف وذهب اكثر ائمة الحديث الى ان هذا الخبر محفوظ ولا ادل من هذا تخريج الشيخين لهذا الخبر. فقد رواه الامامان البخاري ومسلم بنفس هذا الاختلاف واورد هذه الروايات فمنهم من قال ان هذا دليل على اختلاف القصة وان القصة قد تعددت ومنه - 00:06:56ضَ
من قال ان هذا الاختلاف غير موجب للحكم عليه بالاضطراب. فهو غير مؤثر على اصل القصة. اذا لا مانع ان الانسان قد يغلط يقول جاء رجل وهي امرأة اه لكنه لا يختلفون في السؤال عن كونها ماتت وعليها صوم سواء كان صوم شهر او يوم او يومين او شهرين - 00:07:28ضَ
وان كان الحكم يختلف يعني من صوم شهرين يختلف عن مسألة صوم النذر ولا سيما مع رواية من روى شهر ورواية من روى خمسة عشر يوما الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى حكم عليه بالصحة وقد اشار الى بعض اسانيده قال حدثنا ابو كريب اخبره ابو خالد الاحمر عن الاعمش بهذا الاسناد - 00:07:53ضَ
قال محمد ومحمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وقد روى غير أبي خالد عن الأعمش مثل رواية أبي خالد قال ابو عيسى وروى ومعاوية وغير واحد هذا الحديث عن الاعمشي عن مسلم البطين عن سعد ابن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه عن سلمة - 00:08:17ضَ
ابن فهيل ولا عن عطاء ولا عن مجاهد. وهذه الرواية قال ابو عيسى وروى ابو معاوية هي موجودة في صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى قوله جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:37ضَ
فقالت في استفتاء المرأة للرجال استفتاء المرأة للرجال. وفيه ان صوت المرأة ليس بعورة وهذا قول الاكثر من العلماء ولم يثبت دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في كون صوت المرأة عورة - 00:08:54ضَ
وقد جاء في مسند الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حين اخذ البيعة على النساء ولا تكلمن من الرجال الا المحرم وهذا خبر ضعيف والصواب ان صوت المرأة ليس بعورة ولكنه فتنة - 00:09:17ضَ
قد حرم الله جل وعلا على المرأة الخضوع بالقول فقال ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض الخضوع للقول محرم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا نابكم شيء في الصلاة - 00:09:34ضَ
فليسبح الرجل وتصفق المرأة الخبر متفق على صحته منعت المرأة من التسبيح مع انه عبادة ومشروعة في الصلاة لئلا تفتن الرجال واذن لها بالتصفيق كان هذا دليلا على ان صوت المرأة فتنة. وان المرأة لا تخاطب الرجال الا بقدر الحاجة - 00:09:52ضَ
وما زاد عن الحاجة انه قد يؤول الى الحرام الى تعلق القلوب فان الاذن قد تعشق قبل العين وفي هذا الحديث انه لا حياء في الدين. قد قالت عائشة رضي الله عنها فيما روى عنها البخاري معلقا في صحيحه ووصل مسلم وغيره - 00:10:19ضَ
رحم الله نساء الانصار لم يمنعهن الحياء من ان يتفقهن في الدين ولم يذكر في هذا الخبر ان المرأة حين اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم كان معها محرم - 00:10:44ضَ
يحتمل الناس وحدها ففي دلالة حينئذ على جواز خروج المرأة وحدها اذا امنت الفتنة. لان المرأة ما نهيت الا عن السفر. قال صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة الا - 00:10:57ضَ
مع ذي محرم فحينئذ يجوز لها الخروج بدون محرم اذا لم تكن المسافة مسافة سفر بشرط ان تؤمن الفتنة ويحتمل ان هذه المرأة جاءت ومعها محرمها ولكنه لم ينكر لعدم الحاجة اليه. وان كان الاول لعله اقوى - 00:11:10ضَ
يؤخذ من الحديث حجية سكوت النبي صلى الله عليه وسلم والاقرار لاننا سنقر المرأة ان تستفتي قد قال ناظم وان اقر قول كغيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل. وما جرى في عصره ثم اطلع عليه ان اقره فليتبع - 00:11:32ضَ
يؤخذ من هذا الحديث سؤال اهل العلم والقصد اليهم بالاستفتاء وقال البخاري رحمه تعالى في صحيحه باب الرحلة في طلب العلم. ورحل جابر بن عبدالله مسيرة الشهر الى عبد الله بن انيس في حديث واحد - 00:11:52ضَ
وقال الامام احمد رحمه الله تعالى في مصر صحيفة لعالم ابي طلحة لو رحل رجل الى مصر لكان مصيبا في الصحيفة تروى من طريق عبد الله بن الصالح كاتب الليث عن معاوية عن علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس - 00:12:12ضَ
هذا الامام احمد يقول لو ان رجلا رحل الى مصر لطلب هذه الصحيفة لكان مصيبا. اي ولم يكن في ذلك خسارة في رحلته لان في الصحيفة مهمة وهذا الامام احمد نفسه رحل من - 00:12:31ضَ
بغداد الى اليمن. لاخذ العلم عن الامام عبدالرزاق وهذا الامام او هذا عاصم الواسطي اعطى ابنه عليا مئة الف درهم. وامر ان يخرج بطلب العلم وقال لا ارى وجهك. الا ومعك مئة الف - 00:12:47ضَ
حديث رحل علي بن عاصم الواسطي فطاف البلاد شرقا وغربا. ولم يرجع الا وهو من اكابر الائمة والحفاظ حافظ الذهبي رحمه الله تعالى فهذه الحكاية في تذكرة الحفاظ وقال وكان له حلقة يحضرها ثلاثون الفا - 00:13:07ضَ
لذلك يروى ويحكى عن الشافعي رحمه الله تعالى انه قال اصبر على مر الجفا من معلم فان رسوخ العلم في نفراته وما الذي مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه اربعا لوفاته. وذاك - 00:13:29ضَ
والله بالعلم والتقى اذا لم يكونا لا اعتبار لذاته. قال الشافعي رحمه الله تعالى فانه ولد بغزة وقيل ولد باليمن وهو قرشي وامه عميرية فرحل الى مكة واخذ العلم ورحل الى المدينة ومن المدينة - 00:13:49ضَ
رحل الى البصرة. حين وصل الى البصرة يريد اخذ العلم. عن ابي يوسف لان الشافعي ولد نفس السنة اللي توفي فيها ابو حنيفة رحمهم الله تعالى. فدخل على رجل يرجله وكانت نفقة الشافعي قد - 00:14:09ضَ
ولم يبقى معه سوى درهمين فامتنع عن رجل يرجله الا بخمسة دراهم فعرظ عليه كاف بدرهمين فامتنع فخرج الشافعي رحمه تعالى وقال علي ثياب لو تباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن اكثرا وفيهن نفس لو تقاس ببعض - 00:14:29ضَ
نفوس الورى كان تجلى واكبر. يدل على هذا المعنى وعلى هذه المعاني قوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها. فاداها كما سمعها. فرب مبلغ اوعى من سامع. وهذا - 00:14:47ضَ
عن جمع من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله ابن عمرو وجماعة قد قال ابو عيسى وهذا حديث حسن صحيح قد رحل نبي الله موسى الى الخضر - 00:15:07ضَ
ليأخذ عنه العلم وفي رحلة الفاضل الى لمن هو اقل من هو؟ فان موسم الاتفاق هو افضل من الخضر والصواب ان الخضر نبي وهو قول الجمهور ولكن رحل موسى اليه - 00:15:22ضَ
ليستفيد اه منه. قالت هذه المرأة ان اختي ماتت. وعليها صوم شهرين متتابعين يؤخذ من هذا الايجاز في السؤال. بحيث يكون واظحا فان هذه المرأة اوجزت في السؤال واتت بالمطلوب - 00:15:40ضَ
لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم منها. ففي ترك الاستفصال عند عدم الاحتمال. فلو كان فيه احتمال لاستفصل النبي صلى الله عليه وسلم. كما في حديث ثابت ابن الضحاك حينما نزل رجل يدحر ابلا ببوانها. استفصل النبي صلى الله عليه وسلم منه فقال هل كان في الجاهلية - 00:16:00ضَ
هل كان في علم من اعيادهم؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل والاستفصال في مقام الاحتمال واجب الاستئصال في مقام الاحتمال واجب قولها وعليها صوم شهرين يحتمل ان هذين الشهرين نذر عليها. ويحتمل ان هذين الشهرين كفارة - 00:16:20ضَ
ذلك لقولها شهرين متتابعين. يحتوي انه نذرت ويحتمل ان عليها كفارة. النذر هو المكلف نفسه بعبادة لم يجبها عليه الشارع. فاذا التزم وجب عليه الوفاء بشرط ان يكون النذر نذرا طاعة لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا - 00:16:44ضَ
يعصي من روى هذا الحديث من الخيرات نعم ثلاث خيارات احمد ابو داوود البخاري دار قطني عبد الرزاق هذا من حديث صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم من نذر يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا - 00:17:12ضَ
يجب الوفاء بنذر الطاعة ويحرم الوفاء بنذر المعصية والصواب ان نذر المعصية في في حديث عقبة في صحيح مسلم كفارة النذر كفارة يمين فقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك - 00:17:45ضَ
اليمين ومعلوم انه لو حلف يشرب الخمر ثم آآ بعد ذلك نمنعه من الشرب انه يكفر عن يمينه حلف قال والله لاضربن عمران فليحرم عليه ان يضرب عمرا ولكن يجب - 00:18:04ضَ
يكفر عن يمينه لانه قد حلف ولذلك شبه كفارة النذر كفارة آآ يمين ومسألة خلافية وليست اه من بابنا ولكن تمر ان شاء الله جل وعلا بنا نتحدث عنها باوسع من هذا - 00:18:14ضَ
قال النبي صلى الله عليه وسلم ارأيت لو كان على اختك دين اكنت تقظينه يؤخذ من هذا القياس واليه ذهب الجمهور فانهم يرون القياس للشروط المعتبرة وامتنع من هذا الامام ابن حزم رحمه الله تعالى وافطر القياس - 00:18:30ضَ
مع انه رحمه الله تعالى قد وقع في اقيس كثيرة في المحلى. وان كان هو يؤيد عدم القياس ولكن وقع في اقسام كثيرة في المحلى رحمه الله تعالى يرى رفع اليدين في الاولى من تكبيرات - 00:18:50ضَ
الجنائز ولم يرد في ذلك نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انما هو قياس على الفريضة الاخذ باثر ابن عمر وهو لا يأخذ بقول الصحابي. ولهذا نماذج وعلى كل الذي يهمنا الان فيه مشروعية القيام - 00:19:04ضَ
بشرط ان تتوفر شروطه وان تنتفي موانعه. وان يكون القياس اقوى من الفارق. واركان القياس اربعة الاصل والفرع والعلة الجامعة التي تكون اقوى من الفارق والحكم. وفيه ظرب الامثال ان هذا - 00:19:23ضَ
اوقع في نفس السامع واقرب الى سرعة الفهم وبدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم حين ضرب هذا المثل للمرأة لم تستشكل فكان فهمه سريعا لهذا الامر وادركت المقصود قال ارأيتي لو كان على اختك - 00:19:47ضَ
اكنتي تقظينه؟ قالت نعم. وفي دلالة ان الدين لا يسقط بوفاة من هو عليه يؤخذ من هذا نوعية التناصر والتكافل الاخرين اخذ من هذا فائدة الاخوة المرتبطة بالرحمة والدين الشفقة ونحو ذلك - 00:20:07ضَ
ان هذه الاخت جاءت تسأل عن حال اختها تريد ان تعمل. وليس كحال كثير من الناس اللي يسأل عن وضع الاخرين وهو لا يقدم لهم شيئا قال صلى الله عليه وسلم فحق الله احق اي احق ان يقضى. لكن في رواية - 00:20:31ضَ
فدين الله حق ان يقضى. ففي دلالة على انه لا حرج من كون هذه الاخت تصوم عن اختها شهرين متتابعين وهذا ليس بواجب على هذه المستفتية لان الله جل وعلا يقول - 00:20:49ضَ
ونعتذر وازرة وزر اخرى. كما انه ليس بواجب ان تقضي دين اختها ولكن هذا الامور مندوبة ومحمود امرها في المجتمع الشرع نذهب الى هذا الامر وحث عليه ورغب فيه ورتب على ذلك اجرا عظيما وثوابا كبيرا - 00:21:07ضَ
وقال تعالى انما المؤمنون اخوة. قال صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم حقيقة الاخوة ان تنصره وان تعينه وان تذب عن عرضه وان تحميه وان لا تخذل وقت الحاجة اليه - 00:21:30ضَ
فقد قال عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. رواه ابو يعلى وجماعة اذا كان على اخيك دين وانت قادر على سداده. ولم يكن عند هذا المدين تلاعب بحقوق الخلق ولكنه عجز عن ذلك. فجميلا - 00:21:46ضَ
الى قظاء دينه ما دمت مطيقا الى هذا الامر وما دمت تجد سبيلا الى القظاء. ومنهم من العلماء من قالوا يجب القظاء ان شاء الله خلافهم على قول العزا او كلام العيسى تحت باب ما جاء في الكفارة - 00:22:06ضَ
صواب ما ذهب اليه الجمهور ان هذا القضاء مستحب غير واجب ثمن يفصل لمن كان عليه شهران متتابعان لانه اذا كان مفرطا ومتعمدا للترك. فيمر بصيام يقول لا اريد الصوم - 00:22:24ضَ
لولا يسوف لا يمتنع من الصيام يقول لا اريد ان اصلي انه اذا مات لا يصام عنه لانه كان في حياته كان ممتنعا. واما الرجل الذي او المرأة تسوف واصوم غدا بعد الغد - 00:22:41ضَ
الصيف ثم توفيت وعليها للصيام فلا حرج ان يقضى عنها لانها لم تكن متعمدة للترك وان كانت مفرطة ولكن لم تكن قاصدة ومتعمدة للترك فالمتعمد لترك الصوم ما يقضى عنه. والذي كان عنده نوع تفريط ولم يكن متعمدا من كل وجه. او عنده نوع تسويف في القضاء فهذا يقضى عنه - 00:22:53ضَ
قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن بريدة وابن عمر وعائشة ثم اشار الى صحة هذا الخبر وقد تقدم مما يرتبط بهذا الباب ما ترجم اليه ابو عيسى رحمه وتعالى باب ما جاء في كفارة في مسائل متعلقة بالحديث الاول تذكر - 00:23:23ضَ
على حديث ابن عمر ان هاتين الترجمتين مرتبطتان قال ابو عيسى حدثنا قتيبة اخبرنا وهو ابن القاسم الزبيدي واثقة عن اشعث وهو ابن سواق قال عنه الامام احمد ضعيف الحديث - 00:23:41ضَ
وقال ابو زرعة لينوا الحديث وظعفه النسائي ويعقوب والدارقطني وقال ابن حبان فاحش الخطأ كثير الوهم. وقد خرج له البخاري في الادب ومسلم في المتابعات واهل السنن ما عدا ابا داود - 00:24:07ضَ
عن محمد وهو ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى. قال عنه الامام احمد سيء الحفظ مضطرب الحديث. وقال ما رأيت احدا اسوأ حفظا منه وقال ان السائل ليس بالقول في الحديث سيء الحفظ وهو احد الفقهاء. عن نافع وهو مولى ابن عمر عن ابن عمر - 00:24:31ضَ
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام شهر فليطعن عنهما كان كل يوم مسكينا. قال ابو عيسى حديث ابن عمر لا نعرفه. مرفوعا الا من هذا - 00:24:57ضَ
الوجه والصحيح عن ابن عمر موقوف. فقد رواه الجامع عن نافع عن ابن عمر وقد رجح وقفه الدارقطني في العلل وجاء نحوه عن ابن عباس رواه عبد الرزاق في المصنف - 00:25:13ضَ
قال ابو عيسى رحمه الله تعالى واختلف اهل العلم في هذا اي في حكم الصوم عن الميت. وذلك على مذاهب اشار الامام ابو عيسى رحمه تعالى الى مذهبين. فقال رحمه الله تعالى فقال بعضهم يصام عن الميت - 00:25:34ضَ
وبه يقول احمد واسحاق قال اذا كان على الميت نذر نذر صيام يصام عنه. واذا كان عليه قضاء رمضان اطعم فالامام احمد رحمه الله تعالى يحمل حديث عائشة على صيام النذر - 00:25:55ضَ
على الصيام الذي التزمه ويحمل حديث ابن عمر على قضاء رمضان من مات وعلي بقية من رمضان فانه يطعم عنه. ومن مات وعليه صيام نذر او صيام كفارة فانه يصام عنه. وهذا مذهب احمد واسحاق والليث ابن سعد وابي - 00:26:14ضَ
طيب وهؤلاء يحملون حديث عائشة. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه الصيام صام عنه وليه على صوم النذر هؤلاء يرون الحملة المطلق على المقيد. وقد قال في المراقي - 00:26:39ضَ
وحمل مطلق على ذاك وجب ان فيهما اتحد حكم والسبب يحملون حديث عائشة على حديث ابن عباس هذا القول الاول في المسألة القول الثاني واليه اشار ابو عيسى بقوله وقال مالك - 00:26:56ضَ
وسفيان والشافعي لا يصوم احد عن احد. وهذا مذهب ابي حنيفة فهؤلاء الائمة يأخذون بحديث ابن عمر. وانه لا يصوم احد عن احد وباثار واردة عن ابن عباس انه قال لا يصلي احد عن احد ولا يصوم احد عن احد. وهذا رواه النسائي في - 00:27:14ضَ
وباسناد صحيح الى ابن عباس لم يذكر ابو عيسى رحمة تعالى في المسألة سوى قولين. وفي قولان اخران القول الثالث ان من مات وعليه صوم فرض من قضاء رمضان او نذر او كفارة واجبة. ففرظ على اوليائه ان يصوموا عنه. هم او بعظ - 00:27:41ضَ
ولا اطعاما في ذلك اصلا. اوصى به او لم يوصي. وهذا قول ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى المذهب الرابع انه يصام عن الميت رمظان اذا كان اذا توفي وعليه بقية لم يصمها - 00:28:10ضَ
بمعنى انه توفي ولم يصم رمظان او بقي عليه ايام معدودة من رمضان اللي صام عليه في رمضان وغيره من النذر ونحوه. وهذا قول ابي وطائفة من اهل الحديث وجماعة من فقهاء الشافعية - 00:28:30ضَ
وعلق الشافعي رحمة على القول به على الصحة الحديث وهؤلاء يحتجون بحديث عائشة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. من اسم شرط جازم؟ تجزم فعليه او الاول فعل الشرط الثاني جوابه وجزاؤه ومن - 00:28:52ضَ
العموم من مات اي توفي وعليه الصيام لم يذكر في الحديث رمظان او كفارة او غير ذلك قام عنه وليه هذا جواب الشرط ولفظ الوالي خرج مخرج الغالب فلو صام عنه - 00:29:14ضَ
قريب او صديقه او اجنبي عنه لم يكن بذلك بأس ان هذا بمنزلة الدين ولا حرج ان يقضي الدين عن المدين قريبه او غيره وهذا على الاستحباب وليس على الايجاب. وحديث عائشة واقعة وحديث مستقل وحديث ابن عباس واقع - 00:29:34ضَ
اخرى وحديث مستقل في حديث ابن عباس في النذر والكفارة انا جاء في بعض طرقات النذر جاءه عليه صوم شهرين هذا في الكفارة فيجوز القضاء وحديث عائشة صام عنه وليه في قضاء رمضان - 00:29:56ضَ
في بداية شرح الترجمة انه ليس المعنى انه اذا توفي مثلا في اليوم العشرين انه يكمل عنه العشرة هذا غلط وليس له اصل انما المعنى اذا توفي وقد فاته شيء من صيام رمضان فانه يقضى عنه على وجه الاستحباب - 00:30:15ضَ
واذا لم يقضى عنه فانه يطعم عنه. والاطعام يكون من تركته. واذا اراد احد ان يتبرع عنه فلا حرج من ذلك واما ما ذهب اليه الامام احمد واسحاق وجماعة لانه اذا كان على الميت نذر صيام يصام عنه اذا كان عليه قضاء رمضان اطعم عنه وهؤلاء يحملون المطلق على المقيد - 00:30:40ضَ
فهذا فيه نظر من وجوه الوجه الاول ان لا يصح حمل حديث عائشة على حديث ابن عباس فهذه واقع وتلك واقعة اخرى الامر الثاني انه لا يختلف صيام النذر وصيام الكفارة وصيام رمضان - 00:31:05ضَ
لانها واجبات بالوفاة تسقط اذا قيل بقضاء هذا دون هذا في تفريق بين المتماثلات الوجه الثالث ان هذا القضاء مستحب وليس بواجب وهؤلاء الائمة يجوزون ان يصام عن الميت ويهدى اليه الثواب. وهذا اولى بالجواز - 00:31:25ضَ
الامام احمد وطائفة من الائمة يجوزون الصيام مع الميت واهداء الثواب له واذا توفي وعليه بقية هي اولى بالجواز من اهداء الثواب اليه الوجه الرابع ان هذا منطوق حديث عائشة من مات وعليه صيام صام عن وليد وعليه الصيام - 00:31:50ضَ
اي صيام سواء كانت كفارة او نذرا او غير ذلك ولم ترد رواية صحيحة تفسر نوعية هذا الصيام. فكان اللفظ عامة واما مذهب مالك وسفيان والشافعي وابي حنيفة لانه لا يصوم احد عن احد فهذا يجاب عنه في حديث ابن عباس - 00:32:13ضَ
الصحيحين اذا قال صلى الله عليه وسلم ارأيت لو كان على اختك دين؟ اكنت تقضينه؟ قالت نعم. قال فحق الله احق هذا صريح الصيام عن الغير واشير الى ملخص فوائد آآ هاتين الترجمتين - 00:32:37ضَ
الفائدة الاولى سؤال اهل العلم عما يشكل الفائدة الثانية من صوت المرأة ليس بعورة. الفائدة الثالثة انه لا حرج من كون المرأة وحدها اذا امرت في ذلك الفتنة. فاذا الرابعة جواز صيام الكفارة والنذر عن الغير - 00:32:52ضَ
ان هذا مستحب وليس بواجب الفائدة الخامسة في ضرب الامثلة في القياس السابعة هي الكفارة لمن لم يقدر على اه القضاء ويؤخذ من هذا ايضا ان الاعمال داخلة في مسمى الايمان - 00:33:12ضَ
يؤخذ من هذا القياس في العبادات وقياس العبادات له حالتان الحالة الاولى ان تكون العبادة غير معللة. العبادة غير معللة هذي لا يجوز فيها القياس وهذا الذي قال عنه الفقهاء. لا يصح القياس في العبادات - 00:33:32ضَ
العبادة معللة فهذا لا حرج من القياس فيها. لان العبادة واضحة ومعللة والادلة على هذا كثيرة يؤخذ من هذا الحديث ايضا ذات القياس الصحيح ورد القياس الفاسد يؤخذ من هذا - 00:33:51ضَ
انه لا يجب التفصيل قلة ما وجد الاحتمال فيه يؤخذ من هذا حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال عما يشكل وفي غير ذلك من الفوائد والله اعلم. نأخذ غدا ان شاء الله تعالى باب ما جاء في الصائم يزرعه القيء - 00:34:09ضَ
اي نعم صم عنه وليه الاخ يقول ما وصاهم؟ صام عن وليه؟ وليه؟ وانا قلت في وليه او غيره خرج الولي مخرج الغالب للولي آآ الحديث الاخر ارأيته قطع عنه الدين صديقه - 00:34:30ضَ
فلا يجوز كذلك اذا قال عنه الصوم صديقه او اخوه او قريبه او وليه او غيره ذلك هذا السائل يقول ما حكم افراد يوم السبت بالصيام وهل الحديث الوارد يصح - 00:34:47ضَ
الحديث الوارد في النهي عن صيام يوم السبت ولفظه لا تصوم يوم السبت الا فيما افترض عليكم رواه ابو داوود وغيره. هو حديث منكر. وقد قال الامام ما لك عنه - 00:35:07ضَ
هذا كذب رواه عنه ابو داوود في سننه وعله الامام احمد بالاضطراب وعله الخلال وجماعة حدث عنه ابن القيم رحمه الله تعالى في تأديب السنن بتوسع والخبر مضطرب اسنادا منكر مثنى - 00:35:23ضَ
وقد قال صلى الله عليه وسلم احب الصيام الى الله صيام داوود. كان يصوم يوما ويفطر يوما. معلوما له اذا اه يوم الجمعة صام السبت وافطر الاحد. فقد اخرجه بالصوم - 00:35:39ضَ
ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال لانه قد يوافق سبتا ولم يستثني النبي صلى الله عليه وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ومن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جويريا وهي صائمة يوم الجمعة - 00:35:56ضَ
في امس قالت لا. قال تصومين غدا وهو يوم السبت خبر متفق على صحته كثيرة وهي مفيدة لجواز صيام يوم السبت سواء كان مفردا او غير آآ مفرد. بل جاءت احاديث اخرى تفيد افضلية صوم السبت والاحد - 00:36:16ضَ
روى ذلك ابو داوود والغيرون سند آآ فيها قوة الاخ يقول لو فرظنا ان اناسا اجتهدوا فلم يروا الهلال الا بعد ثلاثين فصاموا بعد ذلك ثم تبين لهم ان شهر شعبان كان ناقصا - 00:36:33ضَ
وصاموا رمظان وتبين لهم ان رمظان ايظا ناقص بالتالي يصبح صومه ثمانية وعشرين يوما ومن المعروف ان الشهر اما ان يكون ثلاثين او تسعة وعشرين وما الحكم الجواب تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال شهر تسع وعشرون - 00:36:58ضَ
والحقيقة شرحت هذه المسألة فيما مضى وذكرت كلام ابن تيمية وكلام الجمهور وقلت ان الجمهور يوجب صيام ثلاثين او تسعة وعشرين. وان على رأي ابن تيمية احتمال ان يصوم الانسان ثمانية وعشرين يوما - 00:37:20ضَ
مثالا لذلك لانه اذا اصبح الانسان فقيل له اليوم من رمضان ولم يعلم. فانه يمسك بقية يومه ولا يجب عليه قضاء هذا اليوم وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقال الجمهور منهم الائمة الاربعة يجب قضاء هذا - 00:37:37ضَ
اليوم فاذا افتي الانسان بقول الجمهور فانه يضيف يوما يصوم تسعة وعشرين. اذا افتي بقول شيخ الاسلام ابن تيمية فانه لا قضاء آآ عليه. والعامي مذهبه ما نلزم احدا نسأله نقول انت حنبلي - 00:37:57ضَ
سنوصي بمذهب احمد ونقول الاخر انت حنفي تنصيب مذهب ابي حنيفة والاخر انت مالك قول مالك ولا الاخر انت شافع في قول الشافعي؟ لا اذا استفتى العامي فهو على حسب مذهب مفتي لان العامل ليس له مذهب لان الذي له مذهب هو الذي له معرفة في اصول هذا - 00:38:18ضَ
نذهب اما اذا جاء رجل فيجب على المفتي يتقي الله جل وعلا وان يفتيا فيما يراه راجحا في نظره يختلف معه غيره لا بأس ولكنه يفتي بمن يرى راجحا في نظره - 00:38:38ضَ
فحينئذ يقضي يوم واما كون نسأل ونقول ما هو مذهب هذا غير صحيح ينبغي اه توحيد الرائي على قدر طاقة وعدم ايجاد اه مشاكل ونزاعات وتعصب ونحو اه لان هؤلاء الائمة اه ما كانوا يأذنون بتقليدهم ولا بالتعصب اه لهم بل كانوا يذمون ذلك وكانوا يقول خذوا من حيث اخذنا العامي نعم - 00:38:54ضَ
يستطيع ان يأخذ من حيث اخذ الائمة فحينئذ قال الله له ولغيره فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فاذا سأل اهل الذكر فقد برئ الذنوب واهل الذكر يفتون بما يعتقدونه صوابا وراجحا. من جميع ما حكي عن بعض الاحناف حينها كان متعصب للمذهب ثم - 00:39:21ضَ
التعصب اه فكان يقول وقول اعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل فيه دليل الاخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث قال ابو حنيفة الامام ينبغي لمن له اسلام اخذ باقواله حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى. ومالك امام دار الهجرة قال وقد اشار - 00:39:41ضَ
نحو الحجرة كل كلام منه ذو القبول ومنه مردود سوى الرسول والشافعي قال ان رأيتموا قولي مخالفا لما رويتموه من الحديث فاضربوا بقوله المخالف الاخبر واحمد قال لهم لا تكتموا ما قلت بل اصل ذلك اطلبوا فاسمع مقالات الهداة الاربعة واعمل بها فان فيها - 00:40:01ضَ
لقمعها لكل ذي تعصب والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم موصيا من رمضان اذا كان على اللسان الاخ يقول اذا كان على الانسان صيام وتواطأ مجموعة ان يصوموا يوما واحدا عن هذا الرجل. هل يجزئ عنه؟ في تفصيل. ان كان عليه قضاء من - 00:40:21ضَ
كي يكون عليه ثلاثون يوما. فتواطأ ثلاثون شخصا ايصوم في يوم واحد؟ فحينئذ يجزئ عنه وتبرأ ذمته وهذا الذي افتى به الحسن البصري وجماعة من الائمة وذكر البخاري في صحيح معلقة - 00:41:02ضَ
ومن كاد كفارة اه من الكفارات التي يجب عليه التتابع يجب عليها التتابع الامام ابن حزم وجماعة يمنعون من هذا. لانه حينئذ يمتنع التتابع. رمظان لا يجب التتابع. اما في الكفارة يجب - 00:41:28ضَ
التتابع فحين اذ يجب علي التتابع ولكن لا يلزم التتابع ان يكون لشخص واحد لو تواطأ مثلا زيد وعمر وخالد وصالح واحمد ان يتناوبوا في صيام هذه الايام اجزأ ذلك عنهم - 00:41:47ضَ
الاخ يقول اه يقول سؤال مهم وعاجل ان امكن يقول ليلة النصف من شعبان يغفر الله فيها لجميع الخلائق لاثنين مشرك ومتناحر والطبراني والبزار سؤالي آآ ما صحة هذا الحديث - 00:42:04ضَ
الاحاديث الواردة في ليلة النصف من شعبان ضعيفة ولا يصح من ذلك خبر وهذا الذي ذهب اليه الاكابر كالبخاري واحمد وجماعة من الحفاظ بعض العلماء ذهب الى تصحيح بعض الاحاديث اه الواردة ولكن الاكثر وائمة هذا الشأن يضاعفون كل الاحاديث الواردة في ليلة - 00:42:20ضَ
النصف من اه شعبان فحينئذ لا لا يشرع احياؤه هذه الليلة ويشرع زينة عبادة فيها ولم يرد فضل او زيادة اجر في شعبان باستثناء الصيام فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص شعبان بمزيد من الصيام فقالت عائشة - 00:42:46ضَ
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله الا قليلا. والخبر متفق على آآ صحته الاخ يقول طيب هل لصحيح ان الله ينظر الى عباده في ليلة النصف من شعبان ويغفر لهم ايضا هذا حديث ضعيف ولا يصح في الباب شيء. قلت لا يصح الباب شيء لا - 00:43:06ضَ
الاحاديث الواردة بان الله آآ ينظر الى عبادة ليلة النصف من شعبان ولا ان الله ينزل ليلة النصف من شعبان ولعل الله يغفر ليلة النصف شعبان آآ كل من يشهد الى الله محمد رسول الله الا الرجلين آآ متشاحنين او مشرك. هذا الحديث كله ضعيفة والثابت المحفوظ والمتواتر - 00:43:24ضَ
عن النبي صلى الله عليه وسلم آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا آآ الى السماء الدنيا كل ليلة. فيقول من ادعوني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له. وقلت قبل قليل ان هذا قول اكثر اي ان الاحاديث ضعيفة قيل نعم اه من ذهب الى - 00:43:44ضَ
تحسين هذه الاحاديث وتقويتها ولكن الصواب انها ضعيفة ومعلولا وهذا قول اكثر من ائمة الشام الاخ يقول ما صحة هذا الحديث لا يزال الجهاد حلوا وخضرا ما غدر القطر من السماء - 00:44:04ضَ
وسيأتي زمان على الناس يقول فيه قراء منهم ليس هذا بزمان جهاد. فمن ادرك ذلك الزمان فنعم زمان الجهاد قالوا يا رب اوى احد يقول ذلك؟ قال نعم من لعنه الله والملائكة والناس اجمعون - 00:44:24ضَ
هذا الخبر رواه الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى في تاريخه رواية زيد ابن اسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي هذا الخبر الا مرسلا ولا يصح الا مرسلا وفي نفس الوقت - 00:44:43ضَ
هو ضعيف هذا الخبر مرسل ضعيف السائل من الرياظ يقول عبد الله بن شقيق هل هو صحابي ام تابعين؟ عبد الله بن شقيق والعقيلي تابعي وليس اه صحابي السؤال الاخ يقول هل صوم الواجب يقضي عنه وليه؟ تقدم هذا في حديث عائشة من مات وعليه صيام صام عنه وليه بمعنى اذا فاته - 00:45:03ضَ
ليس بمعنى اذا مات في اثناء رمضان وبقت عليه بقية حيث يكمل عنه ما تبقى من رمظان هذا غلط اذا مات وعليه آآ قظى من رمظان فلا حرج ان يقظي عنه وليه سواء كان واجبا او غير واجب - 00:45:28ضَ
الاخ يقول طبعا افضل الصيام صيام داوود عليه السلام لكن لو صام الرجل صيام داوود ووافق يوم آآ يوما منهيا عنه مثل يوم رجب او يوم الجمعة ومثل هذا هل يصومه؟ اولا لم يرد النهي عن صمرته - 00:45:45ضَ
اولا الامير الناهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن صيام رجب ولا اصل له. في هذا الباب يوم الجمعة المنهي عن صيام الجمعة اذا كان يخصه لقوله صلى الله عليه وسلم لا تخص ليلة الجمعة بقيام بين الليالي وتخص يوم الجمعة بصيام من بين الايام اما اذا كان لا يخص يوم الجمعة فلا حرج - 00:46:01ضَ
خرج بدليل انه اه اذا صام صيام داوود ثم افطر يوم الخميس صام يوم الجمعة ثم افطر يوم اه السبت فلم يرد نهي عن اه هذا انما النهي لمن اراد تخصيص هذا اليوم للحديث السابق في صحيح اه مسلم - 00:46:21ضَ
طبعا في اسئلة كثيرة لكن هي غير متعلقة الاخ يقول كيف نجمع بين الحديث لا شؤم الا في ثلاث المرأة والمسكن والسيارة وتحريم الطيرة اه تقدم شرح هذا مرارا في التوحيد وانا منهم من قال ان كان الشؤم - 00:46:38ضَ
حديث الشؤم في ثلاث. الذي ليس فيه لا شؤم ولا في ثلاث. الشؤم في ثلاث نعم جاء الا في ثلاث اي ان يكون الشؤم في شيء ففيه هذه الثلاث وانا منهم من حمله ان يكن الشوك ومنهم من حمله على ما يعتقد الانسان بنفسه لان الطيران محرمة مطلقا. لقوله صلى الله عليه وسلم الطيارة - 00:46:51ضَ
الطيرة اه شرك الاخ يقول هل يجوز للمسلم اه السائل من العراق اه اه يقول هل يجوز للمسلم ان يحمل جواز الاحساب العلمانية المرتدة لاجل الاسلامي والخداع او الخداع هؤلاء - 00:47:11ضَ
الاصل ان الانسان آآ يحتفي بالاسلام ويفتخر بالاسلام ويحمل هوية الاسلام ولا يحمل آآ هوية الاحزاب العلمانية ولا غير ذلك والانسان يتجنس جنسية اهل الاسلام الكفر ولا المرتدين ما وجد الى ذلك سبيلا. اذا تعذر هذا كالذي - 00:47:31ضَ
ليس لهم قرار في بلاد المسلمين ولا يستطيعون العيش بين المسلمين هم ينأون بانفسهم في بلاد الغرب فيحملون جواز الغرب لو دولة كافرة فهؤلاء يعذرون لانه ليس لهم عن العيش او على العيش في بلاد اه المسلمين. ثم الحالة الثالثة وما اشار اليه الاخ في سؤاله انه يريد ان يحمل جواز الاحزاب - 00:47:51ضَ
للمكر بهم وليس لغرض آآ اخر اذا كانت في ذلك مصلحة واظحة وانتفت لذلك آآ المفسدة بحيث توجد في ذلك مفسدة فلا حرج من ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم حين اذاه كعب اشرف قال من لي بكعب اشرف؟ قال محمد بن سلمة انا - 00:48:11ضَ
له يا رسول الله اه ولكن ائذن لي فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم فذهب محمد مسلم الى كعب الاشرف ان اراد ان يقتل او يفتك به الجامع هو النكاية في الاخر سواء كان قتلا او فكا او آآ معرفة واقع تبصر بالواقع واخبار الاخرين وليس اذا كانت بينه وبينها - 00:48:31ضَ
الاخرين معارك وحروب فقال عنانة الى اخر الحديث والخبر في صحيح الامام آآ البخاري ولكن على قدر الانسان يتجنب هذا ما وجد الى هذا سبيلا ولا يلجأ الى هذا الاسلوب الا اذا كان في ذلك مصلحة عامة للاسلام والمسلمين - 00:48:51ضَ
ونكاية بالعدو الاخ يقول هل المتطيب يقال عنه طاغوت لان بعض الاخوة قال ذلك ليس على اطلاقه لانه قد يكون جاهلا وقد لا يكون او لا يتحقق المطلق الشركية التحقق ولانه قد يكون جاهلا فيعذر في هذا الباب في قد يكون يخفى على كثير - 00:49:11ضَ
من الناس ولذلك استشكل امر طائفة من الناس واستشكلوا هل الشؤم في المرأة من الطير المذمومة ام؟ لا حتى الفقهاء يستشكلون فهذا الامر اذا ليس على الاطلاق آآ مراتب نعمة وشرك منها ما هو محرم ولا يبلغ مرتبة آآ الشرك واذا وقع الانسان - 00:49:34ضَ
شيء من الطيارات لا يطلق عنه بانه طاغوت الى الصواب ان اللفظ الطاغوت لا يشمل الا من خرج عن آآ الاسلام ولكن ممكن يقال ان الطير ظرب من الطاغوت باعتبار الحديث عن النوع دون العين ثم الحديث عن نوع العين لابد ان نستكشف وظع الرجل حين قال ذلك - 00:49:54ضَ
انا جاهلا او غير جاهل وفي نفس الوقت هذا اللفظ هو هو من الكفر البواح ام اه لا يحتاج الى شروط الى ضبط لهذه القضية الاخ يقول مدرسة محمد بن عجلان عندكم يبدو ان هذا السؤال تكرر وسبق اجابته عنه وقلت ان محمد بن عجلان له مراتب المرتبة - 00:50:14ضَ
يجب التحفظ من حديثه في روايته عن اه اه المقبري الامر الاخر هو في الجملة الصدوق. وقد خرج له مسلم المتابعات صحح له ابو عيسى وجماعة من الحفاظ. الامر الثالث اذا خالف فاذا خالف غيره بمن هو - 00:50:34ضَ
اوثق من او تفرد باصفه اذا خالف غيره فليترك حديثه لغيره منها واوثق منه. واذا تفرد باصل فينظر انه يتفرد باصل بالاحكام مما لا يحتمل التفرد به فانه يعله خبره في هذه الحالة شأنه في ذلك شأن - 00:50:55ضَ
محمد ابن اسحاق وعبدالله ابن عقيل وعاصم من المجود ان كان هؤلاء ممن يصدق عليهم هذا آآ التقسيم الله اعلم نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:51:15ضَ