شرح الورقات | الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان| ينشر لأول مرة|
الدرس الثلاثون من شرح متن الورقات / الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان
التفريغ
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:00ضَ
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد اه وصلنا في شرح كتاب الورقات لامام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى الى مبحث القياس وتكلمنا السابق عن القياس وقلنا ان الراجح عند العلماء ان القياس - 00:00:15ضَ
دليل كلي ومخطئ من اهدر القياس بالجملة وكذلك مخطئ من توسع في القياس فلما التقى احمد الشافعي رحمهم الله سأل احمد الشافعي عن القياس قال الشافعي رحمه الله للضرورة للضرورة - 00:00:43ضَ
القياس يكون عند عدم عند المحل الذي لم يرد فيه نص الادلة الشرعية الكلية الكتاب والسنة والاجماع الكتاب والسنة والاجماع والقياس. القياس وقع خلاف في حجيته وممن انكر حجيته داود ابن علي الظاهري - 00:01:08ضَ
وتبعه ابن حزم وله كتاب في ابطال القياس قال الباحثون انه مطبوع وقد تبرهن عندي بيقين من غير ظن ولا تخميم ان الكتاب المطبوع انما هو ملخص القياس بالذهبي وفي وفي هوامشه رد على ابن حزم - 00:01:39ضَ
لانكار القياس وهنالك ردود قوية للامام الذهبي رحمه الله وكتاب ابن حزم الاصلي لم يطبع بعد وقد يسر الله لي ان حصلت على نسخة خطية كاملة من كتابه اه القياس - 00:02:01ضَ
تكلمنا في الدرس الماضي عن معناه وقلنا معناه في اللغة التقدير والمساواة العرب تقول او العرب تقدر الشيء بشيء اخر ليعلم المساواة والمفارقة بينهما نفس الشيء اي قدرته يعلم المساواة والفرق بين هذا الشيء وهذا الشيء - 00:02:20ضَ
القياس التقدير القياس لغة التقرير تمت الاصطلاح وقد وقع خلاف بين العلماء في تعريف القياس والمعاني تدور حول معنى واحد قال امام الحرمين الجويني رحمه الله في كتابه الورقات القياس - 00:02:50ضَ
قال واما القياس فهو رد الفرع الى الاصل في الحكم الحكم ساقطة من الطبعة التي وزعناها رد الفرع الى الاصل في الحكم بعلة بعلة جامعة تجمعهما اربعة اركان القياس اربعة اركان - 00:03:17ضَ
من تعريف الجويني ذكر ثلاثة ولن نذكر اربعة الركن الاول الاصل الاصل نقيس عليه الاصل الذي يبنى عليه الامر الثاني الفرق الذي نريد ان نخرج حكما له وهو ما ينبني على غيره - 00:03:57ضَ
والامر الثالث وجود علة مشتركة بين الاصل والفرق نؤدي العلة منى الاصلي الى الفرع او ان نلحق الفرع بالاصل بوجود هذه العلة الجامعة بينهما فيأخذ الفرع حكما كحكم الاصل هذه العملية تسمى عند الاصوليين تسمى ايش - 00:04:25ضَ
تسمى قياسا فمثلا الله عز وجل منع البيع في وقت الجمعة بالا يلحق تأخير عن الصلاة الاصل يوم الجمعة الا نتأخر على الصلاة او ان لا ننشغل بشيء عن الصلاة - 00:05:03ضَ
واحد يقول انا لا اريد ان ابيع انا اريد ان اؤجر انا اريد ان يؤجر نقول له الاجارة مسموحة مأذون بها والبيت ممنوع؟ ام ان العلة حاصلة في الايجار ايضا؟ حاصلة. فاذا حكم الايجارة حكم البيع - 00:05:28ضَ
يشوش علينا الان بعض الاخوة فيقول قال الامام الشافعي في كتابه الام الاجارة بيع منفعة وانت لما قست الاجارة على البيع انت ما قست انت اتيت بمفردة من مفردات البيع. قال ازا اراضيه منفعة - 00:05:49ضَ
انا لما ابيعك شيئا لما ابيعك بيتا على رأي المالكية في فلسفته في الملك يقولون ما لك الرقبة هو الله. وانا وانتم في المنافع منافع هذه الاشياء قلنا طيب الان لا نريد ان نعقد - 00:06:10ضَ
اقدع جارة وانما نريد ان نعقد عقد وكالة اؤكد وقفة الجمعة اريد اني اوكل اكتب وكالة لفلان من الناس ان يزوج ابنتي ان يبيع بيتي او ان يتصرف فيما املك - 00:06:27ضَ
فما هو قولكم في كتابكم وكالة في وقت صلاة الجمعة العلة واحدة علة كتابه الوكالة والتوكيل هي علة الاجار هي علة البيع وكلها ممنوعة بحكم ايش بحكم وجود العلة الجامعة بين هذه الامور والبيع - 00:06:45ضَ
العلماء علماء الاصول يدققون وتدقيقهم احيانا يحتاج الى قوة تصور نحتاج الى لغة علم يقول فيها دقة قال رد الفرع الى الاصل الفرع يرد الى الاصل ولا يرد الى حكم الاصل - 00:07:08ضَ
الفرق نرده الى حكم الاصل ولا الى الاصل ما حكم الاصل اذا انتقد بعض العلماء على الجويني في كتابه الورقات انه عرف القياس وذكر فيه ثلاثة اركان ولم يذكر فيه اربعة اركان - 00:07:33ضَ
فنقص عنده ذكر حكم الاصل فنقص عنده ذكر حكم الاصل. فقالوا ان القياس فهو رد الفرع الى الاصل. قال رد الفرع الى الاصل القياس في جملته تصور الحاق غير المنصوص بالمنصوص - 00:07:55ضَ
غير المنصوص بالمنصوص وفي التعريف الدقيق الذي وادق من تعريف وان كان جويني فقصده اسقاط زكري الاصل لانه في كتابه الكافية في الجدل لما تعرض للقياس اكد ان العبرة في القياس - 00:08:22ضَ
بالاصل لا بحكمه ان العبرة في القياس بالاصل لا لحكمه. فالعبرة ان نرد الفرع الى ايش الى الاصل وبعد قليل ستأتينا فائدة ذلك لما نذكر شروط كل ركن من هذه الاركان - 00:08:51ضَ
لما نذكر كل شرط كل ركن من اركان القياس سيأتينا بعد قليل فائدة رد الفرع الى الاصل او رد الفرع الى الى حكم الاصل ولكن الشاهد والانتقادات التي وجهت للجويني في الورقات - 00:09:11ضَ
انه اسقط ركنا رابع عده جماهير الاصوليين من اركان القياس وهو القياس كما قلنا وحجيته مأخوذة من نصوص كثيرة وقد ذكرنا ذلك في الدرس الماضي قلنا الشريعة معللة وبناء على ان الشريعة يلتمس فيها المعاني - 00:09:34ضَ
بناء على ان الشريعة يلتمس فيها المعاني ضرب الله لنا الامثال في القرآن والعلماء فرأوا تعبير الرؤيا على معاني الشريعة وتعبير الرؤية كيف يكون من خلال المعاني الشرعية جعل الشريعة لوائح - 00:10:11ضَ
وعدم الحاق النظير بالنظير وعدم الاعتذار وعدم الحاق غير المنصوص بالمنصوص جمود وانا عندي تسمية ابن حزم ومدرسته بنفات القياس اعدل وادق واصوب من تسميتهم بي لان الواجب على كل مسلم الاخذ بالظهر - 00:10:31ضَ
العمل بالظاهر ليس من بل هو من سمات جميع الموفقين من العلماء لكن بنحزم ومدرسته ابطلوا العمل بالقياس. فان يقال عنهم ادق من ان يقال عنهم ايش ادق من ان يقال عنهم - 00:10:59ضَ
اهل الضاهر الادلة الجماهير في القول بالقياس كثيرة بعض الايات بعض الاحاديث بعض الاثار من الايات التي تذكر قول الله تعالى فاعتبروا يا ايها الابصار العبور الانتقال من صورة لصورة. من قوم لقوم - 00:11:23ضَ
فان حصل عند قوم افعال فعاقبهم الله فعلينا ان نعتبر ومنه تؤخذ العبرة والعبرة تنتقل من العبرة الشيء الذي يسير من العين دمعة انتقال والعبور ابرق الشيء اي انتقلت من مكان لمكان - 00:11:46ضَ
واصل قياس انتقال والحاق الحق شيء بشيء ويستدل الاصوليون ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية على حجية القياس لقول الله تعالى لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط - 00:12:06ضَ
الناس مأمورون ان يأخذوا بالكتاب والميزان. ما هو الميزان نظير ما ورد في الكتاب الميزان نظير ما ورد في الكتاب الشيء الذي يوزن ويقاس علامات الكتاب وانزلنا معهم الكتاب والميزان - 00:12:27ضَ
وقال شيخ الاسلام رحمه الله الصحيح من العدل فانه تسوية بين متماثلين وتفريق بين مختلفين ويرى ان تسمية القياس بالميزان والتسمية الشرعية لهم بالميزان والتسمية الشرعية له هو الامير وله شاحتة في الاصطلاح - 00:12:46ضَ
وذكرنا احاديث كثيرة فيها لا يأذن بحجية منها مثلا حديث يكثر دورانه في كتب الاصول ويذكر عندهم عند الكلام عن القياس وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما ارسله الى اليمن - 00:13:12ضَ
بما تحكم قال بكتاب الله قال فان لم تجد قالت فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فان لم تجد قال اجتهدوا رأيي ولا الوا هذا الحديث فيه ثلاث علل - 00:13:38ضَ
وبعض اهل العلم ماذا في علة وبقيت علتان وجماهير المخرجين يضاعفون هذا الحديث ويقولون فيه نكرة لان الكتاب والسنة سواء من حيث الحجية ونحن نبحث عن حكم الله في السنة كما نبحث عن حكم الله في الكتاب - 00:13:58ضَ
ومنطوق هذا الحديث لا يأذن لنا ان نبحث عن حكم الله في السنة ان كان له حكم في الكتاب فكأنهما عثماني او اصلان ايران هذا الحديث لم يثبت ولكن عدم ثبوته لا يستلزم منه انكار حجية القياس الذي ذكره معاذ في اخره بقوله اجتهدوا رأيي ولا - 00:14:16ضَ
الو الاجتهاد مرده ومداره على القياس في المال الاجتهاد مودة على القياس. من الادلة التي تذكر حديث الخشعنية التي اخبرت النبي صلى الله عليه وسلم ان امها ماتت وعليها دين - 00:14:40ضَ
واي حج فقال له صلى الله عليه وسلم ارأيت لو كان على امك دين اكنت تقضيه؟ فقالت نعم. فقال صلى الله عليه وسلم فدين الله اولى او احق بالقضاء وقاس شيئا على شيء - 00:14:59ضَ
بعلة جامعة بينهما وكذلك حديث ابي هريرة في الصحيحين ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لي غلام اسود يا رب زوجته جاءت بغلام اسود - 00:15:12ضَ
وهي ليست بسوداء وهو ليس باسود وقع في قلبه شيء ان تكون لا قدر الله مثلا ان تكون زوجته قد خانته. قال ان لي غلام اسود النبي قاس له شيئا يراه - 00:15:28ضَ
بالشيء الذي يسأل عنه فقال له صلى الله عليه وسلم هل لك من ابل؟ انت من اصحاب الابل فقال الرجل نعم فقال له صلى الله عليه وسلم ما الوانها قال عمر - 00:15:47ضَ
هل فيها من اوراق؟ فيها شيء غير احمر قال نعم قال لعله نزلة عرق قال لعله من ذات عرق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فلعل ابنك نزع وقاس له - 00:16:03ضَ
هذا اللون الغريب على طائر الالوان بذاك الجبل الجمل الاورق الذي لونه غريب على سائر الالوان بعلة ان كليهما نزعة عرق بجد من يرى وكما انه لم نرى جميع اجداده اجداد هذا الولد. فكذلك لم نرى جميع اجداد هذا الابن فلعله يزات عرق لعله نزلة عرق - 00:16:24ضَ
فهذا لو عطيت. ولما سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة الصائب النبي يقاس له القبلة بالمضمضة ارأيت الى المضمضة اذا اقتصرت المظلمة وانت صائم بتفطر لا تفطر - 00:16:52ضَ
فجعل مقدمة شرب الماء مضمضة ومقدمة الوطئ قبلة فلو ان الرجل اقتصر على المضمضة ولم يشرب فهذا ليس منوف التراث ولو ان الرجل اقتصر على قبلة ولم يكمل فهذا ليس ايضا من المفطرات - 00:17:12ضَ
فاجابه النبي صلى الله عليه وسلم بحالة فيها شبه بالمسألة التي يسأل عنها كما هو معلوم من القيام. ومن الادلة الصريحة الواضحة على مشروعية القياس ما كتبه عمر الى ابي موسى الاشعري لما ارسله الى اليمن - 00:17:34ضَ
كتب له كتابا جليلا عظيما فيه اصول الشريعة واقام الامام ابن القيم كتابه الى الموقعين عليه يكاد المجلد الاول والثاني وجزء من الثالث الا يخرج اما في كتاب الله وفصل في شرح الكتاب - 00:17:59ضَ
ومما جاء في الكتاب امرا الى ابي موسى ثم قايس الامور عندك واعرف الامثال عمر يرشد ابو ابا موسى رضي الله عن جميع يقول له ثم قايس الامور عندك يعرف الامثال - 00:18:21ضَ
بتعرف المثل والفق المثل بنظيره وقس الامر بشبيهه يلحق المنصوب غير المنصوص بالمنصوص هذه من اشهر الادلة على مشروعية القياس ويقول به جماهير اهل العلم وتعجبني مقولة من مزني تلميذ الامام الشافعي - 00:18:44ضَ
صاحب المختصر الذي قال عنه الامام الذهبي قال عن مختصر المزني قال كان بعض الامراء يعطي من يحفظه الف دينار من يعطي يعطي من يحفظ المختصر وقال الامام الذهبي في السير قال كانت العروس - 00:19:10ضَ
لا تزف الى زوجها الا وفي جهازها نسخة من مختصر الا وفي جهازها نسخة من مختصر المزني هكذا كانوا في حرصهم على العلم رحمهم الله تعالى. فالمزني هذا يقول رحمه الله الفقهاء من عصر الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:19:28ضَ
الى يومنا هذا وهلم جرة تعمل المقاييس في الفقه في جميع الاحكام في امر دينهم كامل المقاييس في الفقه في جميع الاحكام في امر دينهم اعود فاقول ادق التعريف عندي - 00:19:51ضَ
في تعريف القياس ان نقول الحاق باصل في حكم بعلة جامعة فرع باصل في حكم بعلة جامعة ونقول في هذا التعريف قد ذكرنا الاركان الاربعة ما هي الاركان اروع القياس - 00:20:09ضَ
تفضل العلة مرتب الاصل الفرع العلة الحكم. حكم ايش حكم الاصل. صبرت القياس والنتيجة من القياس احسنت. ثمرة من من هذه العملية الثمرة من هذا الالحاق نهي حكم الفصل حكم الفرع ليس من اركان القياس - 00:20:35ضَ
لان حكم الفرع هو ايش وصبرة للقياس حكم الفرع هو ثمرة بالقياس وليس حكم الفرع من اركان القياس الى الاركان الاربعة ونحاول ان نقف على شرط كل ركن من هذه الاركان - 00:21:03ضَ
ونختم مجلسنا بهذا ان شاء الله في درسنا القادم نتكلم ان شاء الله على انواع القيم من المباحث الدقيقة الذي يحتاج الى جهد يحتاج الى تحضير منكم فيا ليت تكتبون - 00:21:28ضَ
وتقيدون الاصل كما قلنا هو محل الحكم المعلوم ثبوته فيه الان عندنا اركان قياس اربعة اشياء الاصل. الاصل محل الحكم المعلوم ثبوته فيه والاصل هو المقيص عليهم واصل الاصل من بنى عليه غيره - 00:21:46ضَ
والفرع من بنى على غيره اصل الشجرة اصل البيت ينبغي غيره عليه الاصل هو المقيس عليه الاصل من بنى غيره عليه. الفرع ما بني على غيره الاصل هو الذي ورد النص بحكمه - 00:22:16ضَ
الشيء الذي ورد النص في حكمه. مثلا الذي اخبرنا البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والزبيب الزبيب اصطاف الربا والذهب والفضة ذكر اصناف الستة وقال يدا بيدي وهان وهاء هذا حديث الكتب الستة - 00:22:41ضَ
الان ما هي العلة ربوية هذه الاصناف الاربعة عدد الذهب والفضة وهي التمر الزبيب والشعير والبر وهو القمح ما هي العلة في ذلك وقع خلاف بين العلماء العلة الجامعة فمنهم من قال ان العلة الجامعة - 00:23:06ضَ
الشيء المكين ومنهم من قال الشيء الموزون ومنهم من قال الشيء الذي ايش الشيء الذي يدخر ويقتات القدس ويقبل الادخار ولا يفسد فمثلا لو جعلنا العلة على ارجح على لو رجحنا مثلا ان العلة هي الادخار - 00:23:33ضَ
القوت لاقتياس بعد الادخار فقال رجل انا اريد ان ابدل كتاب بكتابين ابدل كتاب بكتابين هذا وعندنا اصل ما هو الاصل اربعة صحيح في علة يوجد علة ما هي العلة - 00:24:03ضَ
بنقل الادخار الاقتياس مع الادخار شيء يدخر ويقتات يطعم هل يجوز لك ان تبدل كتابين بكتاب على هذه العلة ام لا يجوز يجوز او لا يجوز يجوز لان العلة غير متحققة - 00:24:29ضَ
لان الكتاب ليس قوتا ولان الكتاب ليس مدخرا ويجوز لك ان تبدل الكتاب بكتابه ان تبدل دارا بدارين يجوز ان تبدل سيارة بسيارتين يجوز ولا خلاف في جواز هذه المسائل الثلاثة عند العلماء - 00:24:48ضَ
بناء ان السيارة ليست نقيلة وليست موزونة لا تباع وتشرب الوزن ولا بالكيد مناشدة طعاما مدخرا مقتاتا فلا يوجد احد من اهل العلم يمنع لا يوجد احد من اهل العلم - 00:25:09ضَ
يمنع تبديل الكتاب بالكتابة ولا يوجد احد من اهل العلم يمنع تبجيل السيارة بسيارته ولا يوجد احد من اهل العلم يمنع تبجيل الكتاب او بيتين وهكذا فاذا عملية القياس لابد من علة جامعة - 00:25:25ضَ
ولابد من الاصل ولابد من ايش ولابد من فرع ثم تسري العلة من الاصل الى الفرع فيسري الحكم تبعا ويسري الحكم تبعه. هذه هي عملية القياس في التصور العام. الركن الاول المقيس عليه - 00:25:45ضَ
اللي يسمى ايش يسمى اصل وهو محل الحكم الذي علمنا ثبوته فيه. في هذا الاصل هنا في تداخل بين الاصل وبين حكم الاصل ولذا الماتن صاحب الورقات باب الحرمين رحمه الله - 00:26:05ضَ
قال في تعريفه قال رد الفرع الى الاصل بناء ان الاصل ليس هو المراد بذاته. وانما المراد ايش ما لنا ومال البر ماذا للشعير نريد حكم الحكم الذي في الشعير - 00:26:35ضَ
الحكم الذي في التمر فذكر الاصل ان اردنا ان نفصل الشروط الموجودة عند الاصوليين التي ذكروها في الاصل سنعود مضطرين الى ذكر شيء يتعلق بحكم الاصل اذا يقول الاصوليون من الشروط التي يجب التي يجب ان تتوفر في الاصل اولا - 00:26:54ضَ
ان يكون الحكم ثابتا بنص او اجماع. رجعنا لايش اذكر رجعنا نذكر ايش؟ الحكم نقول بعض اصالة ولد امام الحرمين لما قال رد الفرع الى رد آآ الفرع الى الاصل هو يتقصد ذلك ويريد ذلك - 00:27:21ضَ
الشرط الاول الاصل ان يكون الحكم قد ثبت بنص او اجماع ما معنى هذا يعني الحكم الذي ثبت بقياس لا يمكن ان يكون اصلا نسبت قياسا اخر به واضح الحكم الذي ثبت بقياس لا يمكن ان يكون اصلا نثبت قياسا اخر عليه - 00:27:42ضَ
الشيء حتى يكون نقيس عليه لابد ان نأخذ حكمه من اين من كتاب او صحيح سنة او ايش او اجماع امر لا خلاف فيه هذا هو الامر هذا هو الشرط الاول - 00:28:09ضَ
الشرط الثاني الا يكون هذا الحكم قد عدل عن اصل الا يكون هذا الحكم قد عدل به عن اصل. ما معنى هذا الشرع اشياء لا اقول على خلاف السياسة ولكن نسميها العلماء قضايا اعياد - 00:28:28ضَ
يسميها العلماء قضايا اعياد هذه ليست عن اصل في صبايا اعياد هي امور مستشفاة بالاصول هذه قضايا الاعيان مثل مثلا شهادة خزيمة ابن ثابت لما كان يتبايع النبي مع اعرابي - 00:28:54ضَ
وهل اعطاه النبي ام لم يعطه؟ اعرابي جلد فقال له الاعرابي اريد من يشهد معك فسمعه الاولى والعمل في دلالة مولى نوع من انواع القياس والشافعي سرني القياس الجلي الا اصدقك باكبر من ذلك. الا اصدق عليك الشراء - 00:29:12ضَ
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لصوته في ذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادتين ولا حياته بشهادة رجلين اتى شهد خزيمة كفاه خزيمة ما يحتاج به اخر - 00:29:51ضَ
فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بشهادته شهادة رجلين. هل شهادة خزيمة هي الاصل هل الناس في خزيمة ام ان خزيمة رضي الله تعالى عنه له حكم خاص بصدق خاص بوضع خاص - 00:30:11ضَ
وكذلك فلا يجوز ان نجعل اصلا قد عدل به عن القاعدة عليه لا يمكن او لا يجوز ان نجعل هذا النوع من الاحكام اصفر يقاس عليه شرطان يجب ان يتوفرا في الاصل - 00:30:27ضَ
الاول ان يكون الاصل قد ثبت بكتابك او سنة صحيحة او اجماع والشرط الثاني الا يكون الاصل قد عدل عن قاعدة عامة في الشريعة الان نأتي الى شروق ايش الى شروط الفرع - 00:30:54ضَ
وهو الركن الثاني من اركان القيام نأتي الى شروط الفرع وهو الركن الثاني من اركان القياس الفرع هو الواقعة التي لم يرد نص فيها وهو الشيء الذي نبحث له عن - 00:31:13ضَ
الوكالة هل يجوز ان تعقد في وقت الجمعة ام لا؟ هذا ايش يسمى؟ في المثل الذي ذكرناه قبل قليل الان نريد ما هي العلة في تحريم الخمر اسقاط فان وجدت هذه العلة في الفرع - 00:31:29ضَ
اعطينا حكم الفرع حكم الاصل اصبح اصبح النبيذ حراما بيع الله فلو وجد سائل ماء شعير مثلا مغلي الشعير ولا يوجد فيه اسكار يشرب ولا يشرب؟ يشرب ولا حرج فيه - 00:31:57ضَ
ان لم يكن فيه اسكار يشرب ولا حرج فيه الفرع هو محل الحكم المطلوب اسناده فيه ومحل الحكم المطلوب اثباته فيه. نريد ان نثبت الحكم في الفرع وهو الواقعة التي لم يرد فيها نص - 00:32:24ضَ
وهذا يشترط فيه شروط ايضا يشترط في الفرع ثلاثة شروط الشرط الاول الا يباين موضوعه موضوع الاصل. قد يكون الموضوع واحد يعني ما يجوز مثلا البيع على النكاح ولا يصح - 00:32:48ضَ
الحاق البيع بالقياس لان الناس في البيع لان الناس في البيت يقيمونه على المباكسة والمشاحة والناس يقيمون النكاح على المساهلة والمقارنة والسخاء حسن الخلق فكل يشرب على الاخر فهذان موضوعان - 00:33:12ضَ
متباينا هذان موضوعان متباينان لا يمكن ان نلحق مسألة في النكاح بمسألة انتهي اه العلماء يذكرون ثلاثة شروط يجب ان تتوفر في الفرق الشرط الاول الا يباين موضوعه موضوع الاصل - 00:33:45ضَ
ان يكون بينهما يجمعهما. الموضوع العام الثاني وجود قلة الاصل في الفرع لانه مناطق الحكم هذا الفرع لابد ان وجب فيه ايش قلة العلة الموجودة الاصل انت تعد العلة من - 00:34:10ضَ
والشرط الثالث الا يكون منصوصا عليه لان القياس مع ورود النصر لا يعمل به فان وجدنا نصا في هذا الفرع في الكتاب او السنة او اقوال الصحابة فنحن اهنأ باقوالهم من القياس - 00:34:37ضَ
القياس لا يعمل به مع ورود النص هذه الشروط الثلاثة يجب ان تتوفر في الفرق الان الى الشروط التي يجب ان تتوفر في حكم الاصل الشروط التي يجب ان تتوفر - 00:35:00ضَ
في حكم الاصل واختم مجلسي بهذه الشروط حتى لما نتكلم عن العلة وشروط العلة وطرق العلة في الدرس القادم يقول عندنا تصور جيد وتركيز جيد والسلام على العلة اصعب مباحث علم خلصت - 00:35:21ضَ
العلماء يذكرون شروطا عديدة حكم الاصل يجب ان تتوفر في حكم الاصل. الشرط الاول ان يكون الحكم شرعيا عمليا ثبت بنصه ما ما مرادهم بقولهم حكم شرعي حتى يخرج الحكم - 00:35:39ضَ
العقل وحتى يخرج الحكم وحتى يخرج الحكم المأخوذ بالتجربة القياس مداره على حساب سريعة ان كان هذا الحكم قد سبت بتجربة لا يقاس عليه ان كان هذا الحكم ليست العمليات - 00:36:02ضَ
وانما في الاخلاق او هو في العقيدة وفي التزكية هذه اشياء لا يقاس عليها التوحيد لا يدخل فيه القياس الكلية موضوع القيادة في الاحكام الفرعية العملية موضوع التزكية والاخلاق لا يدخل فيه القياس - 00:36:27ضَ
هذا الحكم يشترط اولا ان يكون شرعيا لا يكون حكم عقلي كان يقال مثلا النصف جزء واحد الواحد النص النص الواحد جزء من واحد او الجزء بعض من الكل هذه احكام ايش يسموها العلماء - 00:36:48ضَ
ما لنا ولا وما لنا ولا فحكم الاصل يجب ان يكون اولا حكما شرعية وثانيا عملية حكم عملي في العمليات وليست تصورات وليس في الاعتقاديات وليس في امور خلقية انما في الامور - 00:37:07ضَ
الامور العملية الفقهية ان يكون هذا الحكم كما قلنا قد ثبت ولا يكون قد ثبت وهذا يلتقي مع الاصل هذا الحكم بيلتقي مع حكم العاصمة الذي ذكرناه سابقا. الامر الثاني - 00:37:27ضَ
ان يكون هذا الحكم معقول المعنى ان يكون هذا الحكم معقول معنى ومن المعلوم ان العلماء ان الاعداد والتقديرات الشرعية والعبادات المحضة الاصل فيها عدم الالتفات الى المعاني بخلاف المعاملات - 00:37:47ضَ
والعادات فالاصل فيها الالتفات الى ولذا قال العلماء ان القياس لا يثبت لا يثبت عبادة من العبادات لا تثبت بالقياس. لماذا في تخلف هذا الشرط في حكم الاصل الحكم الاصل لابد ان يكون - 00:38:11ضَ
شرعيا عمليا ثبت بنص ولابد ان يكون معقول المعنى لا تتلمس منه معقولية المعنى متل المقادير زكوات ومقادير الجلد ومثل عدد الركعات ومثل الصلوات بالجملة اوقات الصلوات فهذه اشياء لا تقبل القياس - 00:38:36ضَ
وبناء عليه فان العبادات لا تثبت بالقياس عبادة يثبتها بالقياس؟ لا لان الاصل في العبادات انها موضوعة للابتلاء وليست موضوعة من اجل التماس المعاني وان نلحق بها من جنسها ومن نوعها - 00:39:04ضَ
وما لا وما يباينها ليست عبادة لهذا الامر العبادة الاصل فيها لا يلتمس فيها المعالي واذا التبست المعاني فمن وراء وراء وليس هو الاصل ويبقى فيها نوع وايضا حتى نتأكد حتى يتأكد لنا - 00:39:29ضَ
ما ذكره من ان العبرة باصل الحكم لرد الفرع الى الحكم الى الاصل وليس الى حكم الاصل. يذكر العلماء يقولون الا يكونوا حكما مختصا بالاصل وقد يكون هنالك حكم اخذنا منه خصوصية - 00:39:55ضَ
اخذنا منه خصوصية بنص مثلا القتل القتل العمد اليس كذلك العلة العدوان نقتله ولذا بعض اهل العلم يلحقون القتل بالمثقل بالقتل بالمحدد وهذا مذهب جماهير اهل العلم يعني في العادة الانسان يقتل - 00:40:16ضَ
بستين بمسدس هذه العادة في القتل الناس تقتل في العذاب ايش لما له بسيف طب واحد ما قتل بالسيف واحد قتل في ايش خلى واحد نايم واخد صخرة ضخمة كبيرة - 00:40:50ضَ
واسقطها على رأسه هذا قتل محدد او مثقل مو مثقف قتل بثقله هذا يقتل يقتل من قتلب لا يقتل جماهير اهل العلم يقولون من قتل بمثقل يقتل حتى هذا هو القول المعتمد عند الحنفية - 00:41:16ضَ
خلافا لمذهب الامام ابي حنيفة ابو حنيفة النعمان ابن ثابت رحمه الله يقول من قتل اخر بمثقل لا يقتل لكن صاحب ابو يوسف يقول لابراهيم القاضي ومحمد بن حزم الشيباني والحسن بن زياد اللؤلؤي اصحاب الامام ابي حنيفة يقولون من قتل ابن مثقل - 00:41:36ضَ
وهو المعتمد في المذهب الحنفية ومذهب الجمهور. لماذا؟ يقولون العلة علة الاعتداء حتى ازهاق الروح قد ايش؟ قد من الشروط التي يجب ان تتوفر في حكم الاصل الا يكون حكما مختصا بالاصل - 00:41:55ضَ
هنالك حكم مختص الاصل وهو الظالم ان قتل ابنه واحد ولد خالد قتل ابنه ورد في الحديث الحسن لا يقابل والده من ولده والدا قتل ولده فانه لا يقتل به - 00:42:17ضَ
الوالد الان له ابن خاص فهل يجوز ان نقيس غيره عليه لان حكم قتل الوالد بولده حكم مختص به ومن شروط حكم الاصم الا يكون هذا الحكم قادم ايش وهذا يلتقي مع ما ذكرناه انفا عن ايش؟ ان يكون خلاف القاعدة - 00:42:37ضَ
ان يلتقي مع ما ذكر الله انفا في حكم الاصل. الا يكون لذا لما نذكر التفريعات الشروط نجد تطابقا التي ذكرها اهل العلم والتي يجب ان تتوفر في الاصل هي عين الشروط التي يجب ان تتوفر فيه حكم الاصل ولذا كان لصنيع الماكن - 00:43:03ضَ
وجه في اسقاط حكم الاصل العبرة به اذ العبرة به اذ العبرة بالاصل ولا يفتك عن حكمه بحكمه واذا لما قال رد الفرع الى الاصل المراد تحصيل حاصل حكم الاصل - 00:43:27ضَ
والامر الرابع والشرط الرابع والاخير الذي يجب ان يتوفر في حكم الاصل ليكون منسوخا الا يكون منسوب. ازا كان الحكم منسوخ هذا لا يقاس عليه هذا لا يقاس عليه هنا مسألة - 00:43:48ضَ
تلفت النظر اليها واحيلها الى اول الدرس القادم اريد منكم ان تبحثوها اسمع منكم ان شاء الله هل الرخصة؟ هل الرخصة الى ان الاصل ام على خلاف الاصل الرخصة الاصل ام على خلاف الاصل - 00:44:13ضَ
يعني هل الرخصة القياس تساوي شهادة خزيمة تساويها وتقاربها وبالتالي هنالك مدحة لا ينبغي ان نغفله وليس له صلة فيما سيأتي من كلام اقوى من صلته بما دندنا حوله في مجلسنا هذا - 00:44:34ضَ
هل تثبت الاحكام بالرخص هل الرخص اصل يقاس عليها ام لا هذا الشروط التي التي يجب ان تتوفر في العلة وان اكرمنا وبارك الله في وقتنا جعلنا نذكر شيئا من انواع القياس - 00:45:02ضَ
في درسنا القادم لكن نريد من بعض اخواننا الموجودين ان يتبرعوا في البحث عن هل يجوز القياس الرخص هل الرخص اصل يقاس عليها ام لا ونتولى هو بيان ذلك في اول درس القادم - 00:45:22ضَ
من مستعد لمثل هذا بالنظر في مراجع الكتب الشيء الذي يبحث تفضل ليس فيها قياس وانما فيها اخواني اعمال معاني ما معنى اهمال المعاني ما احسن شرعا من قائسين خمسة اخطاء - 00:45:38ضَ
من بين الاخطاء المهمة لاصحاب القياس اهدار النفوس او اهدار بمعاني النصوص النبي صلى الله عليه وسلم اما ذكر لنا ان الدجال سيخرج ويمكث اربعين يوما يوم كسنة ويوم كشهر - 00:46:10ضَ
ويوم كجمعة وقال صلى الله عليه وسلم وسائر ايامه وسائر ايامه كايامكم طيب الصيام الشيء الذي لا يلحق في القياس على وجه اوضح وابين الصلاة عدم الحاق القياس في الصلاة ابين من عدم الحاقية للصيام - 00:46:37ضَ
وهؤلاء ماذا سألوا الصحابة رضي الله تعالى لما سمعوا يوم كسنة قال كيف نصلي ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فنقدر له هذه اقدروا له قدره. اتعبت العلماء ازهبنا الان بننفصل - 00:47:05ضَ
اريد ان افصل كيف نقدر ومن رام الاستزادة في كيفية ان نقدر له قدره فلينظر في دليل الفالحين لابن علان لقد اجاد واحسن بالتفصيل كيف اقدر له قدره لكن الشاهد - 00:47:24ضَ
اننا اوجبنا الصلاة لما يكون الليل بنص ولا مقياس؟ الصيام لان هذه غير مقولة المعنى. هذه غير معقولة المعنى هنا نقدر وهناك نقدر ولذا من بديع كلام شيخ الاسلام تخطئته - 00:47:40ضَ
للقائمين بحجية القياس لما ذكروا ادلة عقلية علي يقولون كلمة الطبع الجيد والذي يعرف اسرار الشريعة ولا يحبها يقولون من حجية القياس ادلة عقلية. ومن ادلتهم العقلية يقولون الاتي يقولون الوقائع غير منتهية وغير محصورة - 00:48:06ضَ
مستجدات والنصوص الصورة فان لم نقل بحجية القياس فاما للمحصور ان يستوعب غير المحصور والمعدود ان يستوعب غير المعدود ويقولون ان الشريعة لم تفي بعشر معشار حاجة الناس هذا كلام امام الحرمين - 00:48:36ضَ
الغزالي وغيره من الاصوليين هذه العبارات تمدها الطباع الشريعة في كلياتها واصرارها وحكمها ما يكفي الناس الى يوم الدين لكن العلة في من يفهم وفي من يستنبط لمن يفهم في من اسطنبول - 00:49:07ضَ
الشريعة فيها القول بان الشريعة اتفي بعشر من شرح الناس فيها شيء من عدم ادب وانا ارى ان تلك العبارة التي يقولها المصلحون والخطباء والناس اليوم ايضا فيها شيء من عدم ادب - 00:49:34ضَ
وقد نبهت عليها لعلي مرتين في هذا المجلس قولهم الاسلام صالح في كل زمان ومكان هذا قول فيه قلة ادب مع الشرع ونقول هذه الكلمة الاسلام صالح يكون زمان ومكان كاننا متهمون - 00:49:55ضَ
نريد ان ندفع عن انفسنا الاسلام ليس صالحا لكل زمان ومكان وانما الاسلام فقط هو المصلح للزمان والمكان فرق بين العمارتين يقول وانا واحد كبير لاننا نريد ان نجعل الاسلام بجانب - 00:50:11ضَ
سائر الاشياء لا نقول هذا نحن نقول ان الاسلام فقط ليس صالح هو المصلح في الزمان والمكان ومعنا المصلح في عبارة زائدة عن صالح يكون زمن ومكان ونحن لسنا في تهمة - 00:50:33ضَ
ولسنا بصدد ان على ديننا بعقولنا او بتجارب او باسباب جبالات عقول الناس نحن متيقنون على ان الدين فقط هو الذي يصبح الانسان وهو الذي يلبي حاجة الانسان وهو الذي ينمي واعظ الله عز وجل والفطرة التي خلق الله عز وجل واوجد واوجد الناس - 00:50:51ضَ
عليهم وانا اقول ان في اصول الشريعة حتى في مثل الحديث الدجال فوائد منها ما ذكرت نعود ونختم نريد من بعض اخواننا ان يبحثوا لنا موضوع الرخصة وهل يقاس عليه ام لا - 00:51:17ضَ
ونبدأ بهم في درسنا القادم ثم نتكلم عن شروط التي يجب ان تتوفر في العلة. من مستعد من اخواننا ابو سليمان واحد واحمد اثنين بدون محاولة ان شاء الله مهمة عالية ولنعرف شيئا من كتب علماء الاصول - 00:51:32ضَ
الاسم عبد الحميد اربعة مريض خامس اريد خامسا الواجب انت بقيت معنا في الاشكال بقيت تدور في الاشكال جزاك الله خير قلنا هل الرخصة كنا من شروط الاصل الا يكون الصدق على خلاف القاعدة - 00:51:51ضَ
والرخصة عند بعض اهل العلم ثبتت على خلاف القاعدة هل الرخصة الواردة في النص؟ صحيح يقاس عليه ام لا على القاعدة وليست على خلاف القاعدة لماذا ينبني على هذا من احكام - 00:52:17ضَ
ان كان القياس يثبت فيها. ماذا ينبني عليه؟ وان كان القياس لا يثبت بها. ماذا ينبني عليه ان شاء الله درسنا في المرة القادمة مع اخواننا الاربعة والخامس اخونا عمر ان شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم - 00:52:37ضَ