شرح كتاب الصيام من جامع الترمذي

الدرس الحادي عشر من شرح كتاب الصيام من جامع الترمذي || فضيلة الشيخ سليمان العلوان

سليمان العلوان

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس الحادي عشر من شرح كتاب الصيام من جامع ابي عيسى الترمذي لفضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلواني وموضوع هذا الدرس - 00:00:00ضَ

باب ما جاء في الرخصة للمحارب في الافطار وباب ما جاء في الرخصة في الافطار للحبلى والمرضع وقد القي في اليوم الخامس عشر في شهر شعبان من عام الف واربعمائة واربعة وعشرين - 00:00:20ضَ

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الصيام تحت الباب العشرين باب ما جاء الرخصة للمحارب في الافطار - 00:00:36ضَ

باب اي هذا باب ما جاء اي من الاخبار في الرخصة رخصة تقابلها العزيمة لقول الجمهور للمحارب اي للمقاتل. وان لم يكن مسافرا لان المحارب يحتاج الى قوة في مواجهة العدو - 00:00:58ضَ

الصيام يضعفه امام عدوه وهذا يختلف من شخص الى اخر فمن اظعفه الصيام جاز له الفطر وقد يجب عليه اذا كان يؤدي الى نفوذ العدو على او الى المسلمين وقد لا يجب عليه بل يشرع له الصيام اذا كان مطيقا ولا يتأثر لقوله صلى الله عليه وسلم - 00:01:22ضَ

من صام يوما في سبيل الله الله وجهه عن النار سبعين خريفا متفق على صحته فقوله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله من صام يوما في الجهاد - 00:01:50ضَ

سواء كان مرابطا او كان مقاتلا اسعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا انه استطاع ان يتغلب على شهوته وان يكبث جماحها بالصوم في نفس الوقت هو يواجه العدو وقام بمهمتين - 00:02:08ضَ

كان له هذا الاجر وهذا الثواب وقيل المعنى من صام يوما في سبيل الله اي في ذات الله بمعنى انه يقصد الاخلاص ولا يريد من المخلوقين لا جزاء ولا شكورا - 00:02:30ضَ

قد جزم بالاول اكثر العلماء قال في الثاني طائفة منهم من رجح الامرين مع اي ان من صام في سبيل الله مخلصا فلهذا الاجر وهذا الثواب ومن عزم على ان يصوم يوما من الايام - 00:02:47ضَ

يقصد من وراء ذلك ابتغاء مرضات الله انه لا يعدم من هذا الاجر وهذا الثواب المقصود ان المحارب له رخصة ان يفطر اذا شق عليه الصيام في الحضر اذا كان مسافرا - 00:03:03ضَ

فإن الفطر افضل له لانه اقوى له في مواجهة العدو فيقول المبيح للفطر السفر والمشقة والسفر مبيح للفطر باتفاق العلماء قد تقدم تقرير هذا والادلة الواردة في هذا الباب قد اشار الى هذا الامام ابو عيسى رحمه تعالى بقوله وفي الباب عن ابي سعيد - 00:03:23ضَ

ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم للصحابة انكم قد دنوتم من عدوكم والفطر اقوى لكم قال ابو سعيد فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من افطر ثم نزلنا منزلا اخر فقال انكم مصبح عدوكم - 00:03:52ضَ

والفطر اقوى لكم فافطروا. فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر مكة يضعف واستحوذ عليهم العدو نستأصل كأفتهم وينال منهم واما الفطر في الحضر الاصل عدم الاصل ان من الشهر فليصمه - 00:04:10ضَ

وليس له ان يفطر الا اذا كان مريضا بنص القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصمه ان كان مريضا او على سفر لو كانت المرأة حائضة فهؤلاء يفطرون المرأة يجب عليها الفطر - 00:04:36ضَ

والمريض يفطر اذا كان الحق ظاهر صار واجبا والمسافر تقدم انه مخير والمجاهد اذا كان يلحقه مشقة بالصوم او ان الصوم يطمع على العدو فيه او يكون الفطر اقوى له في مواجهة العدو وصد عدوانه - 00:04:52ضَ

هذه رخصة له في الفطر اذا كان لا يطمع العدو فيها ولا يعلم عنه العدو ولا يشق عليه الصيام فليس له ان يترخص في الفطر لان الاصل عدمه قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة - 00:05:12ضَ

وهو ابن سعيد قال اخبرنا ابن لهيعة وهو عبد الله بن لهيعة المصري وثقه طائفة لانه حسن الحديث اذا روى عنه احد القدامى من اصحابه بالذات العبادلة عبد الله بن وهب - 00:05:33ضَ

عبد الله بن المبارك عبد الله بن يزيد المقري وقال الجمهور لانه ضعيف مطلقا لانه سيء الحفظ وهذا قول يحيى ورواية عن احمد وجماعة ولعله الاقرب الى الصواب ان عبد الله بن لهيعة سيء الحفظ - 00:05:55ضَ

قد تقدم الحديث عنه في اوائل الجامع بتوسع وان رواية العذاب له احسنوا من غيرها وليست بصحيحة وسواء روى عنه احد العبادلة او لم يرويه هو ضعيف ولكن رواية احد العبادلة او القدامى من اصحابه - 00:06:21ضَ

هي احسن من غيرها واعدل قد فهم جماعة من المتأخرين من قول الحافظ ابن حجر رحمه تعالى ورواية العباد الى اعجب من غيرها ان رواية العبادلة صحيحة ويريدون كلام الحافظ على انه من الذين يذهبون لتصحيح رواية العبادة عن ابن - 00:06:41ضَ

وهذا الفهم فيه نظر وهذا نظيره قول الائمة وهذا اصح شيء في الباب. لا يلزم منه ان يكون صحيحة هو اصح بشيء في الباب وقد يكون ضعيفا اذا قيل عن رواية العبادة بانها اعدل من غيرها لا يلزم تكون - 00:07:01ضَ

صحيحة. كما انه اذا قيل اصح من غيرها لا يلزم ان تكون صحيحة. هي ظعيفة ولكن اذا قورنت برواية غيرهم يتبين الفرق هؤلاء اضبط واعدل واصح وفي نفس الوقت هي ظعيفة - 00:07:22ضَ

يحتج به في باب المتابعات والشواهد. ولكن ليس حديثه بحجة ان يزيد ابن ابي حبيب عن معمر ابن ابي حيية يقال معمر ابن ابي حبيبة روى عنه بكير بن عبدالله بن الاشج - 00:07:42ضَ

والليث ابن مساعد ويزيد ابن ابي حبيب وقال عنه ابن معين ثقة وقال قد ذكره ابن حبان رحمه الله تعالى في ثقاته وليس له عند الترمذي سوى هذا الحديث عن ابن المسيب سعيد - 00:08:06ضَ

وهو من كبار التابعين من علمائهم وفقهائهم وجزم غير واحد من العلماء بانه افقه التابعين انه سأله لان معمرا سأل سعيد ابن المسيب عن الصوم في السفر. تحدث سعيد ان عمر ابن الخطاب قال - 00:08:33ضَ

سمع من عمر في الجملة لان سعيدا ولد سنة خمسة عشرة قد قال سعيد ولدت قبل مقتل عمر في ثماني ومثله يسمع ويحفظ وحين سئل الامام احمد رحمه الله تعالى عن رواية سعيد عن عمر - 00:08:55ضَ

قال اذا لم يكن سعيد سمع من عمر فما يسمع وليس معنى كلام الامام احمد رحمه الله لان سعيدا سمع من عمر كل شيء هذا غير مراد مقصود الامام احمد رحمه الله تعالى - 00:09:18ضَ

ان سعيدا سمع من عمر في الجملة ومر السيل ومراسيل السعيد عن عمر صحيحة اذا قلت بالمراسيل فاقصد بذلك الاحاديث المنقطعة لان هذا هو الاطلاق المعروف عن ائمة السلف تحدث حين سئل السعيد ان عمر بن الخطاب قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان - 00:09:33ضَ

في اثبات جهاد العدو والجهاد نوعان في هذا الطلب وجهاد دفع وكلاهما مذكوران في كتاب الله جل وعلا ولا يختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا وذاك لكن جهد الطلب اشترط له عدة شروط - 00:09:55ضَ

وجهاد الدافع لا يشترط له شرط وكل من يخرج في مواجهة العدو على قدر طاقته على قدر الحاجة اليه من الاول قوله جل وعلا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة قول الله جل وعلا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر - 00:10:16ضَ

ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. ولا يدينون دين الحق. من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم يجب قتال اليهود والنصارى الا ان يسلموا او يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون - 00:10:35ضَ

الدعوة قبل القتال يدعون الى الاسلام فان امتنعوا يدعون الى دفع الجزية ان امتنعوا فانهم يقاتلون اذا وجد الى قتالهم ومن الثاني قوله جل وعلا وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان - 00:10:55ضَ

الى اخر الاية هذي في جهاد الدفع قد حكى ابن عبد البر البغوي والقرطبي وشيخ الاسلام وغيرهم الاجماع على ان العدو اذا نزل ببلد من بلاد المسلمين وجب على اهل البلد - 00:11:18ضَ

مقاتلة ومدافعة حتى يطرد فان قامت بهما الكفاية سقط الاثم عن الاخرين من المسلمين وان لم تقم بهم الكفاية وجب على من قرب منهم مناصرتهم والمقاتلة معهم حتى يطرد العدو - 00:11:38ضَ

لان العدو ليس له قرار في بلاد المسلمين واذا لم يقم هؤلاء بالواجب ان المسلمين يأثمون جميعا وقد جزم غير واحد من الفقهاء بان العدو اذا نزل في بلد اسلامي - 00:12:01ضَ

وجب على البلد مدافعة من الذكور واناث وهؤلاء يجوزون للمرأة المقاتلة في مثل هذه الحالات يستدلون بمقاتلتهم ام سلمة وام سليم واسماء بنت يزيد وعائشة. وجماعة من نساء الصحابة رضي الله عنهن - 00:12:16ضَ

يقول ان المرأة تمنع من جهل الطلب ولا تمنع من جهاد الدفع والذي لا يستطيع مدافعة العدو بنفسه يجب عليه مدافعة العدو بلسانه وماله اما باللسان فقد قال تعالى وحرضوا المؤمنين من التحريظ - 00:12:35ضَ

ورفع المعنويات والتشجيع والحث والترغيب. وبيان ما اعد الله جل وعلا للمجاهدين واما الدفع بالمال فهذا واجب. لان القتال ان تقوم له راية بدون مال قال النبي صلى الله عليه وسلم كاهدوا المشركين - 00:12:54ضَ

باموالكم وانفسكم والسنتكم رواه الامام ابو داوود وغيره من طريق حماد ابن سلمة عن حميد الطويل عن انس وهذا اسناد صحيح. عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين - 00:13:17ضَ

يوم بدر والفتح وهذا يعني انهم كانوا مسافرين ولا يختلف العلماء رحمهم الله تعالى في جواز الفطر في السفر ومنهم من اوجبه تقدم الحديث عن هذه المسألة بقي الحديث عن حكم الافطار في الحضر - 00:13:40ضَ

حيثما وجدت المشقة فثم الحكم واذا لم توجد مشقة الاصل في ذلك الصوم وليس لاحد يؤمن بالله واليوم الاخر يفطر بالحظر بدون عذر لان الله جل وعلا امر بالصيام والصيام هو احد اركان الاسلام - 00:14:01ضَ

فمن شهد منكم الشهر فليصمه اي فمن حضر منكم الشهر ولم يكن له مانع يمنعه من الصوم الفرظ عليه ان يصوم وليس له ان يفطر فان افطر بدون عذر فان افطر بدون عذر عذر فقد عصى الله - 00:14:22ضَ

ورسوله صلى الله عليه وسلم وقد جزم ابن مسعود وطائفة من الائمة انه ليس له قضاء لان هذا ذنب لا يكفره القضاء ونصر هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى - 00:14:39ضَ

نظير هذا القتل عمدا. من قتل عمدا ثم عفي عنه واحد من العلماء انه ليس له ان يكفر لان هذا ذنب لا تجدي معه الكفارة حينئذ يسارع في الاستغفار والتوبة - 00:14:58ضَ

والاستكثار من الطاعات لعل الله ان يغفر له وقال وذهب الجمهور منهم الائمة الاربعة الى ان من افطر عمدا بدون عذر لانه عاص لله وللرسول صلى الله عليه وسلم ويجب عليه القضاء - 00:15:17ضَ

لان الله جل وعلا فرض على العباد شهر رمظان اذا افطر عشرة ايام بدون عذر لم يكن هذا الرجل قد صام شهران والفرظ عليه يصوم شهرا وكونه تعمد اعتبر عاصيا ولكن يبقى وتبقى الذمة مشغولة - 00:15:36ضَ

حتى يؤدي هذا الواجب لانه اذا لم يقضي يسارع كثير من جهالنا التساهل باعتبار انه سوف يتوب ولا قضاء عليه اذا علم ان القضاء ملزم به وانه متعلق بذمته عن الافطار بدون عذر - 00:15:55ضَ

هذا اذا لم يكن فطره عن جماع اذا كان فطره بجماع فعلى الكفارة المغلظة يعتق رقبة مؤمنة ان لم يقدر على عتق الرقبة فانه يصوم شهرين متتابعين عجز عن ذلك - 00:16:14ضَ

وليس له ان يعتذر بالعج وهو مقيم فانه حينئذ اذا عجز بعذر شرعي يطعم سكين مسكينا والصحيح في هذه الكفارة انها على الترتيب. وليست على التخيير وقد بحث هذه المسألة العلامة ابن القيم رحمة تعالى في تهذيب السنن - 00:16:37ضَ

ورجح هذا القول لقوة ادلته قوله افطرنا فيهما في هاتين الغزوتين ان كان مسافرا فالسفر يبيح الفطر ويكون في الغزو الفطر اولى ولانه اقوى على مواجهة العدو. وان كان في الحظر - 00:17:02ضَ

فانه لا يفطر الا حيث توجد المشقة قال ابو عيسى وفي الباب عن ابي سعيد قد رواه مسلم في صحيحه من طريق معاوية بن صالح عن ربيعة قال حدثني قزعة - 00:17:27ضَ

عن ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم قد دنوتم من عدوكم والفطر اقوى لكم. قال فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من افطر ثم نزلنا منزلا اخرا - 00:17:45ضَ

وقال انكم مصبح عدوكم. والفطر اقوى لكم فافطروا هذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم الاحاديث الاخرى ان هذا الامر للندب وليس للايجاب ولكنه واجب حين يرى امير الرعية - 00:18:03ضَ

ان الصيام قد بلغ منه الجهل. وانه قد يضعفهم امام عدو فله ان يأمرهم بالفطر اذا غلب على ظنه اذا كان لمن؟ ان الصيام ربما يؤمن على العدو فيهم امرهم بالفطر - 00:18:28ضَ

نظير هذا حين امر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالفطر وقد بلغ منهم اه الجاد مبلغا فحين لم يفطر بعضهم قال اولئك العصاة اولئك العصاة هذا قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام - 00:18:45ضَ

في السفر ينظر في هذا الباب او ينظر في هذا الباب المصالح العامة وتذرأ المفاسد قال ابو عيسى حديث عمر لا نعرفه الا من هذا الوجه من رواية عبد الله بن لاهيعة عن يزيد عن معمر - 00:19:01ضَ

عبد الله بن لهيعة سيئ الحفظ قوله قد روي عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بالفطر في غزوة غزاها وهذا في السفر ويمتنع هذا في الحضر حين توجد المشقة - 00:19:19ضَ

قد روي عن عمر ابن الخطاب نحو هذا انه رخص في الافطار عند لقاء العدو وبه يقول بعض اهل العلم ان كان في السفر فالامة مجمعة عليه وان كان في الحضر - 00:19:35ضَ

الحكم متعلق بوجود المشقة فاذا لم توجد مشقة فليس لاحد ان يفطر الاصل في الحظر الصوم وليسنا من يفطر بدون عذر ان وجد عذرا من جاد او مشقة او ضعف في مقاتلة العدو فلهم ان يفطروا - 00:19:49ضَ

لذلك واقع المجاهدين في العراق مثلا ووقع المجاهدين في فلسطين ووقع المجاهدين في افغانستان ووقع المجاهدين في الفلبين ووقع المجاهدين في الشيشان من هؤلاء يقاتلون في بلادهم واذا وجد مشقة عليهم في مواجهة العدو - 00:20:14ضَ

لهم الرخصة في الفطر ويقضونها فيما بعد واذا لم يكن عليه مشقة يقاتلون وهم صائمون فليس لاحد منهم ان يفطر ومن قدر على مواجهة العدو وهو الصائم ولا يضعف الصوم عن ما في حقه - 00:20:33ضَ

افضل لقوله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله اسعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا هذا متفق على صحته ولأن الأصل في الحاضرة الصوم. وهذا الفرض على كل مسلم - 00:20:54ضَ

اذا كان الصيام يظعفهم في مواجهة العدو في مقاتلة العدو. او ان الصيام يطمح العدو فيهم. فلهم ان يروا العدو انه مفطرون حتى لا يطمع العدو فيهم قال ابو عيسى رحمه الله تعالى - 00:21:10ضَ

باب ما جاء الرخصة في الافطار والمرضع هذا باب ما جاء اي عن النبي صلى الله عليه وسلم الرخصة اي من الرخصة الرخصة مقابل العزيمة وجذب غير اهل العلماء بهذا هو قول الجمهور وقال اخرون - 00:21:24ضَ

انه لازم الرخصة يقابلها عزيمة ان الرقصة عند هؤلاء قد تطلق على الامر المباح على حسب ما يتصورونه لا تكن الرخصة في مقابل العزيمة ان الرخصة تطلق في الغالب على مقابل العزيمة وقد تطلق على غير مقابل العزيمة - 00:21:47ضَ

قال صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى ابن خزيمة وغيره سناده صحيح عن ابن عمر قوله الافطار بيت الحضر للحبلى الحامل المرضع هي التي ترضع ولدها فاذا - 00:22:05ضَ

خافت المرظعة على الرظيع والحامل على الجنين فلهما ان يفطرا هذه رخصة من الله جل وعلا فان الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل او المرضع الصوم او الصيام - 00:22:29ضَ

قال الله جل وعلا فمن كان منكم مريظا او على سفر فعدة من ايام اخر. وقد ذهب الجمهور لان الحامل اذا خافت على ما في بطنها والمرضع اذا خافت على الرظيع - 00:22:50ضَ

انهما يلحقان المريض وحينئذ يجب عليهما ما يجب على المريض من القضاء وهذا قول الائمة الاربعة رحمهم الله تعالى قال ابو عيسى حدثنا ابو كريب ويوسف ابن عيسى قال اخبرنا وكيع اخبرنا ابو هلال - 00:23:08ضَ

ابو هلال هذا اسمه محمد ابن سليم الراسبي عدل عنه يحيى ابن سعيد وقال عنه النسائي ليس بالقول وادخله الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الضعفاء وقال ابو داوود - 00:23:35ضَ

قال ابن طهمان ليس به بأس قد سئل الامام ابو زرعة عن ابي هلال فقال لين وليس بالقول قال الحافظ ابن حبان رحمه الله تعالى والذي اميل اليه ابي هلال ترك منفرد به من الاخبار التي خالف فيها الثقات - 00:23:57ضَ

والاحتجاج بما وافق الثقات وقبول منفرد من الروايات التي لم يخالف فيها الاثبات التي ليس فيها مناكير وابو هلال يروي هذا الخبر عن عبد الله ابن السوادة عن انس وقد غلط في الخبر ورواهيب ابن خالد - 00:24:22ضَ

عن عبد الله ابن سواده عن ابيه عن انس وهذا هو المحفوظ قوله عن انس ابن مالك رجل من بني عبد الله ابن كعب ليس هو بانس ابن مالك الانصاري خادمي رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:24:47ضَ

قال اغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا غارت على قومنا لان انس ابن مالك كان مسلما من قبل غارة الخيل على قومه ففيه وتوبوا جهاد العدو - 00:25:08ضَ

ان كان مشركا لم يقبل منه الا الاسلام. لا تقبل منه جزية ولا غير ذلك القتال حتى يكون الدين كله لله وهذا حيث القدرة على القتال اذا لم توجد قدرة يجب الاعداد - 00:25:26ضَ

ارهابا للعدو لهيبة هذه الامة واستعدادا للملاقاة قال تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم الذي يعتذرون الان بضعف الامة وعدم القدرة على المواجهة - 00:25:45ضَ

قد يصيبه من هذا الوجه ويخطئ من عدم تأهيل الامة للاعدام يعني اذا وجد ضاعت الامة فيجب الاعداد ولا يعني هذا ان الامة لا تواجه ولو كانت ضعيفة في جهاد الدفع. لان الامة حتى لو كانت ظعيفة يجب عليها المواجهة - 00:26:05ضَ

ولن تغلب امة اسلامية محققة لتوحيدها من قلة ولذلك اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خروج اثني عشر الف مقاتل عدن ابي ان ينصر الله بهم الدين روى الامام احمد رحمه تعالى بسند - 00:26:22ضَ

حسن الطائفة المنصورة لا تزال باقية. يقاتلون على الحق حتى يأتي امر الله تبارك وتعالى. ولجاء في مسلم وجاء في سنن ابي داوود حتى يقاتل اخرهم الدجال. الاشارة الى ان الجهاد باق - 00:26:36ضَ

وشرعا لا تزال قائدا هذه الامة يقاتلون المجاهدين عن عزيمتهم احد مهما وضعت من العوائق امام امتداده فان الجهاد سوف يمضي في هذه الامة ويبقى ما بقي الليل والنهار في عز عزيز او بذل ذليل عزني عز الله بالاسلام او ذلا يذل الله به الكفار والمنافقين - 00:26:51ضَ

والمرجفين والمفسدين في الارض واما ان كان العدو من اهل الكتاب قد تقدم قبل قليل بانه يدعى الى الاسلام ان استجاب بها ونعمة وان لم يستجب فاطلب منه الجزية فان امتنع - 00:27:20ضَ

وجب الاستعانة بالله والقتال قال انس بن مالك غارت علينا خير رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى فقال ابن فكن فيه اكرام الضيف - 00:27:37ضَ

اكرام من ضرب عليك الباب او دق عليك الباب او دخل عليك ان هذا من مكارم الاخلاق معالي الامور وفيه امره بالدنو بمعنى القرب من جميل الشعر وما الخصب للأضياف يكثر القراء ولكنما وجه الكريم خصب - 00:27:56ضَ

اذا لم يستطع العبد ان يكرم ضيفه والزائر فلا اقل من كونه يتلطف له بالعبارة ولا يشعر بالضيق قال اذن فكل. فقلت اني صائم في اخبار المرء عما هو عليه - 00:28:18ضَ

وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم فان كان صائما فليصلي وان كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم في صحيحه قوله صلى الله عليه وسلم ان كان صائما فليصلي هذا طبعا في صيام النفل - 00:28:37ضَ

ومعنا في الاصلي اي فليدعو ان الصيام آآ الصلاة في اللغة كان في صلاة اللغة تطلق على الدعاء. قال تعالى وصلي عليهن صلاتك سكن لهم كما قال الشاعر لها حارس لا يبرح الدهر بيتها. وان ذبحت صلى عليها وزمزما - 00:28:56ضَ

وان كان مفطرا فليطعم استجابة للدعوة وتطييبا لقلب الداعي قال هذا رجل اني صائم لانه يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن سبب امتناعه من الدنو ومن الاكل ان الانسان اذا دعي الى امر ولا يحب ان يجيب ان - 00:29:16ضَ

يبرر هذا لئلا يقع في قلب الاخر شيء الشيطان يلزغ بين العباد قال صلى الله عليه وسلم ابنوا يحدثك وحدثني جاز الجواب طلب عن الصوم او الصيام وقال ان الله وضع - 00:29:38ضَ

عن المسافر شطر الصلاة الرباعية تكون ركعتين وهذا يفيد ان الصلاة حين شرعت كانت وعائشة تقول حين فرضت ركعتين ركعتين تزيد في صلاة الحضر واقر الصلاة والسفر والخبر متفق على الصحابة. ابن عبد البر وجماعة يطعنون في حديث عائشة يضعفونه - 00:29:57ضَ

الطائفة حيث يقدمون هذا الخبر على حديث عائشة. ومنهم من يطعن في حديث الباب ويقدمون احاديث عائشة عليه الله جل وعلا يقول ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ربما يقال ان معنى هذه الاية ليس تقصر الصلاة اي حين زيد فيها لان لا يظن ظان ان صلاة السفر لا تزال اربعا فقيل ليس على الجناح ان - 00:30:27ضَ

بمعنى انه رخصة لمن؟ اراد ان يقصر ولا حرج ان يتم وهذا قول الجمهور وهذا قول الجمهور باعتبار انه لو اتى في السفر لا حرج من ذاك ولكن القصر افضل وفيما اوجب القصر والخلاف هناك الخلاف في قضية الصوم - 00:30:51ضَ

في السفر منهم من قال بان الصيام والاتمام في السفر القصر في الحظر ومنهم من يرى ان الامر فيه سعة ان القصر افضل الاثنان مباح منهم من قال ان القصر واجب ولكن ليس شرطا - 00:31:10ضَ

الصحة الصيام تقدم منهم من قال ان الصوم في السفر حرام وان صام اجزأ ومنهم من قال الصوم في حرام وان صام لا يجزئه اجمع العلماء رحمه الله تعالى انه لا يقصر في السفر الا الصلاة - 00:31:34ضَ

الرباعية ظهر والعصر والعشاء سبق الفقهاء ان المغرب والفجر لا تحصران يؤخذ من هذا اسم الشريعة وسماحتها في معنى قول الله جل وعلا ما جعل عليكم في الدين من حرج - 00:31:50ضَ

قوله عن الحامل او المرضع الصوم او الصيام ووضع عن الحامل او المرضع الصوم او الصيام الجمهور معنا الوضع هنا بمعنى انه رخص للحامل اذا خافت على الجنين والمرضع اذا خافت على الرظيع - 00:32:08ضَ

ان تغفر وهذا الذي افتى به الائمة الاربعة رحمهم الله وحين يذهب عذرهما يجب عليهما القضاء في امور الامر الاول ان الحامل والمرضع من الزمان منزلة المريض. والله جل وعلا قال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر - 00:32:32ضَ

الامر الثاني منهم انحكى الاجماع على هذا وهذا الاجماع لا يصح الخلاف محفوظ ممن قال بالقضاء ومنهم من لم يقل بالقضاء والذين يقولون بعدم القضاء هم ائمة كبار كابن عباس وابن عمر - 00:32:56ضَ

جماعة من الائمة والحفاظ الوجه الثالث بقوله صلى الله عليه وسلم الشهر تسع وعشرون. اذا الشهر اما ان يكون ثلاثين اما يكون تسعا وعشرين. فيجب صيام هذا او ذاك ولا يجوز - 00:33:12ضَ

النقص عن هذا العدد الامر الرابع ان الصيام لدين المسلمين. وقد اوجبه الله وفرض على العباد وجعله احد مباني الاسلام الاصل في ذلك اكتمال الشهر. وهذا حاصل بيقين في الادلة المتواترة كتابا وسنة. فلا ننتقل عن اليقين الا بيقين مثله. وهذا الحديث ليس - 00:33:27ضَ

صريح على ان الحامل لا تقضي ومن ذلك المرضع الخبر يحتمل احد امرين واذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال امام الادلة اه اليقينية القطعية ومن ذلك انه لو كانت الحامل لا تقضي او المرضع - 00:33:50ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك بيانا عاما يعلمه العام والخاص قوله والله لقد قالهم النبي صلى الله عليه وسلم كليهما او احدهما. في جواز الحلف من غير استحلال - 00:34:12ضَ

وفي جواز الحالي في تأكيد الامور المهمة قد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حلف من غير استحلاف بحدود ثمانين موضعا قول في الهف نفسي الا اكون طعمت من طعام النبي صلى الله عليه وسلم - 00:34:26ضَ

التحسر على هذه الامور لا يمكن تداركوا هذا في المستقبل فالامر الذي يمكن تداركه لا حرج من اه القول لو انني فعلت كذا كان كذا وكذا واما الامور التي لا يمكن تداركها - 00:34:44ضَ

التحسر نوعان كان يؤدي الى التسخط ويؤدي الى تفكيك واجب او ترك حتى مستحب فهذا اقل احواله يكون مكروها قد يكون هو محرما. اذا كان لا يؤدي لا الى هذا ولا ذاك فانه مباح - 00:34:58ضَ

قال ابو عيسى حديث انس بن مالك الكعبي حديث حسن ولا نعرف لانس بن مالك هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير هذا حديث الواحد حديث حسن بمعنى انه جاء من غير وجه - 00:35:12ضَ

ولم يكن في رواة لا كذاب ولا متهم والخبر قد رواه احمد وابو داوود وابن ماجة عن عبد الله ابن سواده عن انس وروى النسائي من طريق هيب ابن خالد عن عبد الله ابن سوادة عن ابيه عن انس وهذا اصح - 00:35:24ضَ

ورواه احمد والنسائي انطلق بقلابة عن انس وفي سنده اختلاف قال ابو عيسى رحمه الله والعمل على هذا عند بعض اهل العلم بمعنى ان الله وضع عن الحامل والمرضع الصوم - 00:35:45ضَ

حينئذ تفطر ولا تقضي لان الله وضع ذلك عنها وقال بعض اهل العلم الحامل والمرضع يفطران ويقظيان ويطعمان اما القضاء فقد قال به الجمهور واما الاطعام فقد قال ابي سفيان ومالك والشافعي واحمد - 00:36:08ضَ

ولم يقل به الامام وابو حنيفة رحمه الله قوله وقال بعضهم يفطران ويطعمان ولا قضى عليهما وان شاءتا قضتا واطعام عليهما وبه يقول اسحاق عند اسحاق لا يجمع بين القضاة الاطعام - 00:36:29ضَ

اذا افطرت الحامل والمرضع ولا اطعام او اطعمتا ولا قضاء وقد ثبت عن ابن عمر وابن عباس انهما قالا الحامي والمرضع تفطر ولا تقضي رواه الدار قطني وصححه وروى من طريق ايوب عن نافع عن ابن عمر - 00:36:47ضَ

ان امرأته سألته وهي حبلى فقال افطري واطعمي عن كل يوم مسكينا ولا تقضي وقال ابن حزم رحمه الله في المحلى عن الحامل والمرضع والشيخ الكبير اذا عجزوا عن الصوم قال افطروا ولا قضاء عليهم ولا اطعام - 00:37:12ضَ

فان افطروا لمرض بهم عارظ فعليهم القظاء لقوله تعالى فمن كان منكم مريظا او على سفر فعدة من ايام اخر واذا سقط الصوم فايجاب القضاء عليهما شرع لم يأذن به الله - 00:37:35ضَ

ولم يوجب الله القضاء الا على المريض والمسافر والحائض والنفساء ومتعمدي القيء فقط الجمهور ينازعونه في هذا الامر يقول عن الحامل والمرضع بانهما يلحقان في المريض وكونه هذا ما ذكر في في القرآن ذكر في الادلة الاخرى والنصوص العامة - 00:37:53ضَ

تقدم ان القظى واجب بيقين ان كل من افطروا فانه واجب عليه بيقين ما ذكر المتعمد ولا ذكر المجاهد اذا افطر في الحضر من الحديث الوارد في ذلك ضعيف سنبقى على الاصل ان من افطر فانه يقضي. وحديث ان الله وضع عن الحامل او المرضع الصوم ليس بصريح انهما لا يقظيان - 00:38:19ضَ

واليقين حاصل بوجوب القضاء اذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال قال قائل الصحابة ابن عمر وابن عباس افهم للنصوص من غيرهم حين يفهم ابن عباس ويفهم ابن عمر ان الحامل والمرضع - 00:38:45ضَ

اضطرار ولا تقضيان تقدم فهمهما على فهم ابي حنيفة وفهم مالك وفهم احمد فهم الشافعي معنى الاية ونسينا ابن عباس الله جل وعلا وعلى الذين يطيقونه وهذا هو الذي حدث جماعة من الائمة الى نصرة هذا القول - 00:39:06ضَ

عن هذا فيقال ان المسألة متعلقة بصيام شهر قد تكون الاية او قد تكون دلالة الاية قوية على عدم القضاء والتي تبقى النصوص الاخرى وهي يمتلكها الائمة الاربعة وغيرهم لقوله صلى الله عليه وسلم الشهر تسع وعشرون - 00:39:27ضَ

لقوله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خامس فحينئذ قد تلد المرأة دائما في رمضان فحين ترضع فعلى هذا ممكن امرأة الا تصوم اربعين عاما خمسين عاما. اذا اين هذا الفرض الذي فرظه الله عليها؟ اين الركن الرابع على قول او - 00:39:49ضَ

امس على القول الاخر من اركان الاسلام المرأة ما ادت هذا الركن لمدة اربعين عاما او خمسين عاما على على القول ان المرأة تحمل هذا العدد. وعلى كل ممكن ان تؤدي عشرين عاما ثلاثين عاما - 00:40:10ضَ

نكون قد اسقطنا ركنا بقول واحد او اثنين اه الصحابة وفي ادلة اخرى صريحة في هذا الباب في ان هذا الشهر الله ليس المقصود تقديم الائمة الاربعة على قول ابن عمر وابن عباس وهما في العلم والمنزلة ونحو ذلك انما المقصود الاخذ بالادلة الاخرى وان الائمة - 00:40:26ضَ

يصحبون ادلة قوية في هذا آآ الباب هنا الاصل في ذلك القضاء بمنزلة المريض وبمنزلة المسافر وبمنزلة المتعمد على الصحيح وبمنزلة المجاهد اذا افطر في الحضر وانما رخص لهما في الفطر - 00:40:50ضَ

وان الله جل وعلا وضع عنهما الصيام اي في هذا الشهر رخص له في الفطر. وليس بمعنى انهما لا تقظيان لانه يؤخذ من ادلة اخرى وهذا القول احوط الائمة الاربعة احوط. وادلته قوية ولا سيما انه في احتمال ان المرأة ممكن تظل عشرين عاما ثلاثين عاما لا - 00:41:09ضَ

تصوم نقف على هذا وعلى قول ابي عيسى باب ما جاء في الصوم عن الميت انظر في اسئلة الاخوة الاخ يقول في اي كتاب تنصحون به ائمة المساجد في القراءة به على المصلين. الكتب كثيرة - 00:41:31ضَ

في هذا الباب واذا رأى الامام هذا او ذاك فعليه يبادر لهذا المقصود لا يتخلى عن توجيه المصلين والحاضرين ان كان طالب علم ويستطيع ان يقرأ في بعض الاحاديث احاديث البخاري ومسلم ويشرح ويعلق هذا جميل. اذا كان لا يستطيع هذا - 00:41:51ضَ

ارى ان كتاب المختار اه كتاب جيد ونافع وفي الحقيقة انه شامل لكل اه ليالي اه رمضان ولمجموعة من طلبة العلم في القصيم لم تذكر اسمائهم واكتب جيد ونافع وبحجم آآ اربع مئة او بحدود اربع مئة ورقة - 00:42:11ضَ

ننصح الاخوة بقراءة هذا الكتاب لان الجيد وعظه طيب والاحكام متعلقة بهذا ايضا جيدة ونافعة ويستفاد من هذا الكتاب ويستفاد ايضا من الكتب الاخرى المتعلقة نهار في رمضان سواء كان في الوعظ بعد العصر او في الليل والامور المتعلقة بالاحكام وليحرص ائمة المساجد على آآ الاحكام - 00:42:34ضَ

المتعلقة بحاجات الناس وتلبية رغباتهم اه الطلبات وممكن يستضيفوا في كل يوم وفي كل ليلة وفي كل نهار احد طلبة العلم يتحدث ويعلق على بعض الاحاديث المتعلقة فيما يحتاجون اليه - 00:42:54ضَ

هذا السائل من الكويت يقول آآ هل ابن لهي عسير حفظ قبل احتراق كتب ام بعده؟ وما هو قول في حديثه اذا توبع؟ الصواب انها هيئة في الحديث المطلقة سواء اه قبل الاحتراق او الاحتراق هذا اذا صح ان الكتب قد احترقت طائفة من عند الكحل بن سعيد ما يؤيد هذا ويرى يحيى بن سعيد انه - 00:43:10ضَ

مطلقا سواء احترق الكتب بعد وهذا هو الواقع. والحقيقة باعتبار انه قبل الاحتراف ولكن الصواب انه ضعيف مطلقا من الكتب قد احترقت او لم تحترق سواء روى عنها قدامى ولم يروى عنه القدامى ومقومه قولهم حقيقة في حديث توبع صار اذا تابعه يعني من يقبل - 00:43:30ضَ

تقبل متابعته فانت تجده يقبل في المتابعات والشواذ وهذا قول طائفة من الائمة وقلت ان بعض العلماء يقبل مطلقا وان بعض الائمة يضعف حديث مطلق وبعض العلم يقبل في رواية القدامى من اه اه اصحابه - 00:43:50ضَ

والله اعلم نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:44:07ضَ