شرح الورقات | الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان| ينشر لأول مرة|
التفريغ
انتقل الشيخ الى الاحكام الوضعية وعددها كما عند الاصوليين وهي الشرط والسبب والمانع والصحيح والباطل. وبين انها بذواتها ليست تكليفية. ثم على شرح ما تطرق اليه الماتن منها وهو الصحيح والباطل - 00:00:10ضَ
وتعرض لقول الرازي والبيضاوي وانه ما الحقا الصحيح والباطل بالاحكام التكليفية واشار الى ان الجويني مال الى ذلك في ورقته بجعلهما من اقسام الاحكام التكليفية ولكن الشيخ بين عدم صحة هذا المسلك والذي يخالف مذهب الجمهور فقال ان الصحة والبطلان لا يتعلق بهما فعل او ترك او تخيير وانما هما امارة - 00:00:25ضَ
على الحكم التكليفي ودليل اخر في حديث حكيم ابن حزام والذي ارشده النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول لا خلاف. والذي شوش به الاسناوي على البيضاوي فقال لو كانت - 00:00:46ضَ
صحة حكم تكليفي لا جاز للمشتري الانتفاع في فترة الخيار بعد ذلك تناول الشيخ تعريف الصحيح فعرف النفوذ لغة وهو وصول الشيء الى غايته. وقال بانه يختص بالمكلف ويتعلق بالعقود والمعاملات - 00:00:58ضَ
بينما الاعتدال يختص بالشارع ويتعلق بالعبادات لذلك فانه يؤخذ على الماكن ان تعريفه قد اقتصر على المعاملات والعقود فحسب ولم يشمل العبادات لان العبادات انما تذكر في الاعتداد فقط ثم عرف شيخ النفوذ في الاصطلاح وهو تصرف لا يقدر صاحبه على رفعه. ثم عرف الصحيح في العبادات وهو ما يحصل به الاجلاء ويسقط به القضاء - 00:01:12ضَ
ولذلك فالتعريف الاصح للصحيح هو ترطب اثر مطلوب من فعل عليه وهذا يجمع بينما يتعلق بالعقود وما يتعلق بالعبادات كذلك الباطل فقد اقتصر الماتن في تعريفه على ما يتعلق بالعقود. اما الباطل في العبادات فهو ما لا يحصل به الاجزاء ولا يسقط به القضاء - 00:01:35ضَ
بعد ذلك اتى الشيخ على الضابط الذي ذكره العراقي في طرح التسريب والذي به نستطيع ان نحدد معنى عدم القبول المذكور في النصوص الشرعية. فقال اذا اقترن عدم القبول ذكر معصية فمعنى عدم القبول نسف الثواب. وان لم يقترن بكم المعصية وانما ذكر شرط فيكون المراد بعدم القبول عدم الصحة. ثم ساق الامثلة على ذلك - 00:01:54ضَ
ثم جاء الشيخ على تعريف الصحيح لغة وهو خلاف السقم. اما الباطل فهو مقابل للصحيح وهو بمعنى الذاهب. وبين ان الصحيح والباطل حكمه للشارع بعد ذلك اتى الى الفرق بين الفاسد والباطل وانهما سيئان عند جمهور الفقهاء بخلاف الحنفية فيعرفون الباطل ما لا يشرع باصله ولا بوصفه والفاسد هو ما - 00:02:14ضَ
شرع لاصله دون وصفه. ثم مثل على كل واحد منهما وقال بان الجمهور يراعون هذا الخلاف فقط عند الحج والنكاح ثم بين الشيخ الفرق بين حكم تعلم الاصول وحكم تعلم المنطق فحذر من الخوض في علم المنطق والكلام وبين انه جهل ودلل على ذلك من كلام العلماء - 00:02:35ضَ
بعد ذلك جاء الشيخ على تعريفات الماتن لاهم مصطلحات علم الاصول فتناول العلم والفقه والعلم والجهل وعرف العلم بتعريفات متعددة وانتقد على الماتن تعريف وفرق بين العلم والتخيل. ثم عرف الجهل وهو في مقابل العلم وهو قسمان مركب وبسيط - 00:02:53ضَ
ثم تكلم عن قسمي العلم الضروري والمكتسب. ومثل على كل واحد منهما وبين اهمية ربط كل منهما بالحوادث الخمس الظاهرة دون الباطنة ثم اتى الى النظر والاستدلال وعرفهما لغة واصطلاحا. وقال بان النظر اعم من الاستدلال. ومن ثم عرف الدليل والذي يفيد الظن او اليقين. ثم - 00:03:10ضَ
ما حول الظلم والشك وختم الدرس بالحديث حول اصول الفقه. وانه يقوم على ثلاثة امور. اما بعد وقد تكلمنا عن المقدمات التي ذكرها امام الحرمين الهويني رحمه الله التي افتتح بها متنه الورقات - 00:03:29ضَ
ثم تكلمنا على ان الاحكام الشرعية قسمان احكام تكليفية واحكام وضعية وتكلمنا عن الحكم التكليفي وعن تعريفه واقسامه وخلاف العلماء وبسطنا الحديث عن بعض ما اهمله الماتن رحمه الله تعالى - 00:03:47ضَ
ونصيب اليوم ان شاء الله تعالى ان نقطع مادة وان نمضي في الكتاب حتى لا يطول علينا ان شاء الله ولابد من الرجوع في الاحالات الى بعض المصادر الاصولية وبين الحين والحين لما تجتمع اسئلة سافيدها بمجلس - 00:04:11ضَ
لاني اظن انكم ان شاء الله تعالى تعودون لما احيلكم الى الاعادة وان لو اردت اه ان ابقى على المنهج السابق لاحتجت الى وقت طويل حتى افرغ من هذا المسجد - 00:04:33ضَ
انا مضطر ان امشي بنفس مات وان اهمل ما اهمله وان ادور مع الفاظه موضحا مبينا معقدا مستدركا متابعا في ذلك كله كلام العلماء السابقين ولا سيما المحققون تكلمنا عن الواجب والمندوب والمباح المحظور والمكروه - 00:04:49ضَ
ثم قال وبدأ كلامه الاحكام سبعة وذكر خمسة ثم ذكر السادس والسابع فقال والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به هذا هو الصواب. خلافا لما في النسخة والصحيح ما يتعلق به النفوذ - 00:05:20ضَ
ويعتد به والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به قلنا ان الجادة المسموكة عند الاصوليين اما هذين النوعين من انواع خمسة في حكم الوضع والحكم الوضعي يختلف عن الحكم التكليفي وبينهما فروق امليتها عليكم - 00:05:46ضَ
ولكني اذكركم بان الحكم الوضعي هو الحكم الذي وضعه الشرع اي نصبه وهو بمثابة الامارة والعلامة على الحكم التكليفي وهو في ذاته ليس حكما تكليفيا وقد يكون بقدرة المكلف وقد يكون ليس بقدرته. ولكن الشارع لم يخاطب المكلف به اصالته - 00:06:13ضَ
وانما علق الخطاب به وهنالك وسيلة ولذا هنالك صلة بين حكم التكليف والحكم الوضعي. ولذا انقسمت الاحكام الوضعية عند العلماء عند علماء الاصول الى خمسة اقسام ايضا والاحكام التكليفية خمسة وهي السابقة عند المصنف والاحكام الوضعية ايضا خمسة. فهي الشرط والسبب والمانع والصحيح والباطل - 00:06:40ضَ
الشرط نكتب احكام الوضعية الاحكام الوضعية عند الاصوليين خمسة الشرط السبب المانع والصحيح اما الكلام عن الشرط والسبب والمانع فهذا اهمله الشارع اهمله المادي وانتم تنظرون في كتب الاصول والشيء المشكل تكتبونه - 00:07:07ضَ
وانا ان شاء الله بين الحين والحين افرض درسا اخبركم به للاجابة على الاشكالات واشكر فرقكم ارجو منكم ان تتابعوا معي حتى يكون لكم ايضا جهد. ولا اريد ان افصل كثيرا حتى نقطع هذا المتن وحتى ان اردنا ان نفصل - 00:07:47ضَ
وقرأنا متنا اخر يكون معنا مجال والا هكذا لا يكون معنا مجال للتفصيل لكن هنا لابد من اشياء ومثلا للتوضيح من شروط الصلاة دخول الوقت اليس كذلك ودخول الوقت وامارة على وجوب الصلاة. علامة - 00:08:08ضَ
ليس بقدرة المكلف والشرع لا يخاطب المكلف بدخول الوقت. مثلا الله عز وجل يقول اقم الصلاة لدلوك الشمس الشمس زوالها ليس بقدرة بقدرتك. لكن نقول لك في الشمس متى زالت؟ وجبت الصلاة في ذمتي وصلت - 00:08:32ضَ
فالشرط والسبب والمانع والصحة والبطلان هي ايش هي من حكم الوضع هي من القمرات هي علامات وضعها الشارع يحب لها الشارع معلق بها احكاما بل احكام المتعلقة بها هي التكليفية - 00:08:53ضَ
وهذه بداياتها واعيانها هي ايش؟ هي وضعية هي وضعية الان ذكر الصحيح والباطل على المتعارف عليه عند الوصوليين اخر نوعين من انواع الحكم الايش؟ الحكم التكليفي. لكن الناظر في المطولات والمتمعن في كلام العلماء - 00:09:14ضَ
يخرج مخرجا ينفقه ببعض المتأخرين فذهب مثلا الرازي المحصول والبيضاوي من هذه الاصول الى ان الصحة والفساد الحق بالاحكام التكليفية وليست من الاحكام الوضعية الصحة الثمرة منها ايش النفوذ واباحة الانتفاع - 00:09:44ضَ
بالبطلان الثمرة منها ايش عدم النفوذ وتحريم الانتفاع اليس كذلك لما نقول البيع صحيح ماذا يفيد لما نقول النكاح صحيح ماذا يفيد لما نقول الخلع صحيح ماذا يفيد اصول الفرقة البينونة بين الرجل وزوجته. اليس كذلك؟ طيب. لما نقول البيع باطل - 00:10:24ضَ
هذا لا يفيد حل الملك الان الصحة والبطلان قال الرازي والبيضاوي قال الرازي البيضاوي الصحة والبطلان يتعلق بها حكم تكليفي يتعلق بها حلم الدفاع وتربط الدفاع ولا يبدو عندي ان ماتن لما ذكر الصحة والبطلان والحقهما بالاصناف الخمسة كانه يميل - 00:11:01ضَ
الى هذا القول فجعل الاحكام التكليفية سبعة. واهمل الحكم الوضعي لانه لا يراد لذاته. وانما تناط به وهو اراد الاختصار والالمام وذكر رؤوس المسائل من غير اسحاب ولا تفصيل ولذا لا يبعد ان يكون اراد بالصحة والبطلان ايش - 00:11:29ضَ
انهما من الحكم التكنيفي وليس من الحكم الوضع ولذا قوله في البداية الاحكام سبعة يريد ايش الاحسان سبعة الاحكام التكليفية ولكن هذا المسلك ليس هو مسلك الجماهير اولا وثانيا هذا المسلك ليس بصحيح - 00:11:54ضَ
هذا المسبق ليس بصحيح على الراجح لامرين فحل الانتفاع والنفوذ هو ثمرة الصحة والبطلان وليس وزارة الصحة والبطلان. فالصحة والوقت منه البطلان علامة وامارة على الحكم وثمرة الصحة حل الانتفاع. اليس كذلك؟ فالصحة والمطلقة ليست هي الحكم التكليفي - 00:12:15ضَ
الصحة والبطمأن لا يتعلق به امر ونهي او تخيير وما هو تعريف الحكم التكليفي كتاب الله المكلف من حيث ايش اذا وليس ولكن يترتب على انه صحيح لك ان تنتفع - 00:12:40ضَ
ويترتب على انه باطل ليس لك ان تنتفع ما رأيت لو اشتريت شيئا شراءا صحيحا وما انتفعت به. ووهبته قبل ان تقبضه. هل قصرت هل تكلف بهذا الانتفاع اصلا؟ لا اليس هذه الصفة؟ هذه الصفة هذا امر - 00:13:00ضَ
ومن اخر وجدته للاسلم. شوش فيه على البيضاوي تشويشا حسنا. قال بيع الخيار الخيار كان حكيم ابن حزام كان يبيع وكان يغلب في بيعه النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول لا خلاف. يعني معي خيار ثلاثة ايام. ثلاثة ايام - 00:13:18ضَ
قال بيع الخيار صحيحا باطل صحيح عن باطل صحيح هل ينتفع المشتري بالسلعة في وقت الخيار اذا هذا علامة وليس ونؤكد ان الصحة من حيث انه حكم تكليفي ليس ليست ذات الصحة وانما ايش؟ وانما ثمرة - 00:13:43ضَ
هذه الصحة الانتفاع هذا العقد عقد النكاح الوقت والا ذات العقد هل هو صحيح ام باطل؟ وهذا هذا لا ينبني عليه في ذاته حكم تكليفي لا ينبني عليه في ذاته حكم تكليفي. نعود الان - 00:14:13ضَ
بعد هذا التوجيه اه محاولة تلمس ذكر صحيح الباطل بعد الاحكام دون تفريغ وان هذا يوجد الى ان اختيار امام الحرمين ان الصحيح الباطل من الاحكام التكليفية وان الراجح خلاف ذلك وان الجادة والثابلة ومس الجماهير في الاصوليين التقسيم والحاق الصحة والبطلان بالحكم الوضعي لا بالحكم - 00:14:34ضَ
التكليفي قال والصحيح ما يتعلق به ويعتد به ما يتعلق بالنفوذ قال بعض شراح الورقات هذا يتعلق بفعل مكلف النفوذ يتعلق بالفعل المكلف ويعتد به يتعلق بايش بفعل الشرع هذا يتعلق بفعل الشارع - 00:15:04ضَ
ما يتعلق بالنفوذ من حيث تصرف المكلف به وما يعتد به من حيث حكم الشارع له الشرع يعتد به والمكلف ايش ينفذ هذا الحكم قال ما يتعلق به يتعلق ان يترتب - 00:15:37ضَ
يتعلق ما يتعلق به اي ما يترتب به النفوذ العرب تقول نفذت فهم اذا بلغ المقصود في الرمي بنيت السهم فبلغته او بلغته ايش اذا بلغ مقصودك من الرمي وكذلك العقد - 00:16:06ضَ
لما يقول يقال مثل العقل اذا بلغ مقصود المكلف من ابرام هذا العقد يقال نفذ بالذال المعجم المنقوظة نفذ العقد اي حصل المكلف غايته ومقصده منه باع حصد الملك وقع عقد العقد النكاح حصر الوقت - 00:16:30ضَ
آآ امرأة بالغة مكلفة خالعت خصلة البينونة بينها وبين زوجها النفوذ وصول الشيء الى غايته وصول الشيء الى غايته هذا في اللغة الصحيح ما يتعلق به النفوذ وهنا يلاحظ ان النفوذ - 00:16:59ضَ
انما يذكر في كتب الفقهاء والاصوليين فيما يتعلق بالعقود دون العبادات العبادات يذكر بالاعتداد العبادات تذكر بالاعتدال في الاعتداد فقط والعقود والمعاملات تذكر بالنفوذ والاعتداد تذكر بالنفوذ والاعتدال مما يؤخذ على الماثم في تعريفه الصحيح انه ان هذا التعريف - 00:17:27ضَ
انما هو محصور في المعاملات دون العبادات انما هو محصور في العقود والمعاملات دون العبادات ولذا عرف غير واحد من الاصوليين الصحيح بقوله اعلن او تركته اثرا مطلوبا من فعل عليه - 00:18:06ضَ
اثر ما المقصود الصحيح عند يوم واحد من الاصوليين ترتب اثر مطلوب من فعل عليه وهذا يجمع ما يتعلق بالعقود والعبادات خلافا لما ذكره الماتن من النفوذ الذي هو وصول - 00:18:39ضَ
الشيء الى غايته نحن خاصة في المعاملات النفوذ الصلاح نكتب النفوس في الاصطلاح تصرف لا يقدر صاحبه على رفعه تطرق تطرقه المكلف بارادته. لكن وقع ينتظر. ما معنى ينفد؟ لا يقدر على ان يرفعه - 00:19:23ضَ
الا بحكم جديد الان. ما دام ان هذا العقد موصوص بالنفوذ فان صاحبه لا يقدر على رفعه الصحيح في العبادات الصحيح في العبادات ما يحصل ويسقط به القضاء اذا ماذا يترتب لما عرفنا الصحيح ترتب اثر مطلوب من فعل عليه؟ ماذا يترتب على الصلاة - 00:20:08ضَ
ان كانت الصلاة صحيحة انها ايش؟ تسقط عن صاحبها تسقط من الجنة لا يطالب بصاحبها بايش؟ بالقضاء. هذا ايش هذا الصحيح فيما في العبادات كلام الماسن رحمه الله لقوله ما يتعلق به النفوذ ويعتد به - 00:20:45ضَ
هذا ينطبق على المعاملات والعقود ولا يشمل ولا يشمل عبادات. والصحيح ان الصحيح ولذا تعريف الصحيح بقولنا ترتب اثر مطلوب من فعل عليه ادق واشمل واحسن وذهب اليه وقال به - 00:21:12ضَ
غير واحد من الاصوليين الان نأتي بالباطل الباطل عكس السابق ما بقى في باطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا وهذا ايضا يشمل ايش العقود والمعاملات واما في العبادات فما لا يحصل به الاجزاء - 00:21:40ضَ
ما يسقط به القضاء وهنا نذكركم بشيء مهم كنت قد ذكرته متعقبا الماتم في تعريفه الواجب مؤكدا اولا مفرعا ثانيا نسبة الصحة لفظة صلاحية وما يبدو في النصوص في جل - 00:22:19ضَ
في ظلها وعلى الوجه الغائب الجملي لا يقبل وليس لا يصح وما يصح الله عز وجل يقول فلن يقبل من احدهم ملء الارض ولو ابتدى به ذهبا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث ما لم - 00:23:12ضَ
تتوضأ فيقول الله الصلاة من عراف ما تقبله صلاة اربعين يوم من شرب خمرا وثقب له صلاة اربعين يوما جائتني كلها بصيغة ايش لا يقبل لا يقبل الله لا يقبل هذه الصيغة هل يلزم منها عدم الصحة - 00:23:43ضَ
هل يلزم منها عدم الصحة؟ لا ولكن يا ترى هل بالامكان ان نخرج بضابط هل ان نخرج بروابط؟ متى لا يقبل تستلزم عدم الصحة ومتى نثبت لا يقبل يفهم منها عدم الثواب مع اجزاء وعدم القضاء - 00:24:12ضَ
هذا ما وجدناه عند ابني العراقي في طرح التسريب رحمه الله فذكر ضابطا حسنا فرق فيه بين لا يقبل بمعنى عدم الثواب وبين لا يقبل بمعنى ايش يعني شو انا لا يقبل بمناجم الثواب - 00:24:48ضَ
كما اجمع اهل العلم في من اتى كاهنا فتقبل وصلة اربعين يوما الصلاة ان صلاها صحيحة وتجب الصلاة في ذمته ولا يوجد احد يقول صلاته. وكذلك وكذلك من شرب الخمر - 00:25:14ضَ
ولا يقبل في هذه النصوص معناها ايش معناها ايش؟ لا مثاب وليس معناها عدم صحة. وهذا الاستطراد جاء بتعلقه بعدم الصحيحة. جاء هذا الاستطراد لتعلقه بعدم الصحة لان نصوص عدد الصحة في الكتاب والسنة تكاد تكون - 00:25:32ضَ
النصوص لا يقبل طب الان لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. ما المراد ايش علوم الصحة اليس كذلك ورد في الحديث يروى مرفوعا وموقوفا - 00:25:56ضَ
لا يقبل الله صلاة من حائض الا بخمار ما المراد هنا نحاول قبول ثواب يعني لو صلت امرأة بغير خمار بخمار رأسها بغير ان تغطي رأسها هل فقط لا تثاب - 00:26:17ضَ
فمن ابق من مواليه وشرب الخمر واتى الكاهن؟ ام انها مطالبة باعادة الصلاة؟ لان الصلاة لم تصح بالتالي لم تسقط من ذمتها بلا شك ان المراد عدم الصحة ولذا ذكر ابن العراقي في ما مفاده؟ قال - 00:26:37ضَ
اذا اقترن مع عدم القبول ذكر معصية ومعنى عدم القبول ما في ثواب اذا اقترن مع عدم القبول ذكر معصية معنى عدم القبول ايش متن الثواب وان لم يقترن ذكر المعصية - 00:27:02ضَ
وانما ذكر شرط فيكون المراد بعدم القبول وهذا ضابط حسن مهم من خلاله نستطيع ان نعرف متى يكون نصبت لا يقبل يراد بها عدم الصحة ومتى تكون لفظك لا يقبل يراد بها ايش؟ ما في الثواب - 00:27:38ضَ
اذا اقترن اذا اقترن معصية ما عدم القبول المراد نفي الثواب واذا لانه اصلا المعصية اصلا ليس بصاحبها عليها اليس كذلك؟ فاذا جاءنا لقدام المراد نفي الثواب. ليس الا. اما اذا ذكر لا يقبل وذكر بعدها شرط او علق الامر على عمل وهو - 00:28:09ضَ
بمثابة الشرط فحينئذ يكون المراد اذان الصحة. والله تعالى اعلم الان الصحيح لغة ويقولون اصبح فلان صحيحا من علته اي سقمه والباطن مقابل للصحيح الباطل مقابل للصحيح. ويقولون اذا بطل الشيء اذا ذهب - 00:28:31ضَ
فكأن الاصوليين جعلوا من الشيء اذا لم يحصل مقصود صاحبه لانهم جعلوه ايش ذهب كانه غير موجود الباطل الذهب الباطل هو لم يترتب على الفعل الفاعل يريد اثرا معينا من فعله - 00:29:07ضَ
الشرع حكم عليه بايش حكم عليه بعدم هذا الترتب فهذا يكون هو ايش؟ هو الباطل سواء كان في المعاملات في العقود او في العبادات من الذي يحكم على هذا العمل - 00:29:48ضَ
والشرع قد يؤلق بعض الامور على ارادة وقبول ورضا المكلف وقد لا يعلق ذلك على ارادته وقبوله لو ان رجلين تبايعا واتفقا وتراضيا على بيع الخمر هل هنالك اه من الشرع بمثل هذا البيع - 00:30:08ضَ
هذا ايش؟ هذا باطل لكن علق الشرع حتى يصح عقد النكاح على اذن المنكوحة مرأة الحاكم هو الشر الصحة والبطلان الحاجر هو الشرع من تواضع الناس على الربا وان وقع الرضا - 00:30:40ضَ
وان وقع الرضا الصحة والبطلان من قبل الشرع والاعتدال من قبل الشرع النفوذ من قبل الشرع. الحكم للشرع. لكن ثمرة النفوذ ايش؟ الثمرة النفخ النفوذ حصول مقصود صاحب الارض ولذا قلنا النفوذ دائما تطلق في العقود والمعاملات والاعتداد تطلق في فان طلبت الاعتدال كان في العبادات - 00:31:05ضَ
والنفوذ كانت معاملات انتهى ايجابا كان صحة وان كان نفيا كان فسادا او مطلانا كان فسادا او بطلا نأتي الان الى امر مهم وهو هل فاسد والباطل صيام عند جماهير الفقهاء - 00:31:35ضَ
الفاسد والباطسيا عند جماهير الفقهاء الباطل والفاسد لا فرق بين الباطل والفت خلافا للحنفية الحنفية يفرقون بين الباطل والفاس ويقولون الباطل ما لا يشرع باصله ولا بوصفه الباطل ماذا يشرع باصله ولا بوصفه؟ والفاسد - 00:32:00ضَ
ما شرع باصله دون يعني بيع الخمر باطل. بيع الخنزير باطل بيع المضامين بيع المضامين ما في اصواب الفحول من الماء حتى عند الحنفية باطل المضامين بيع ما في اصلاب الفحول من الماء - 00:32:38ضَ
عن بيع المضامين. ونهى عن بيع الملاقيح والملاقيح ما في بطون الحوامل من الاجنة واذا نهى عن بيع حبل الحبلة الحديث صحيح هذه ما لها ما حكمها عند الحنفية؟ باطلة. طيب - 00:33:15ضَ
الربا قالوا الربا درهم بدرهمين لو شلنا الدرهم الثاني كان البيع حلال حلال ولذا لما قال الله عز وجل واحل الله البيع وحرنا الربا وحرم الربا من عطس الخاص العام - 00:33:39ضَ
وحرم الربا الربا جزء من البيع الرضا به الرضا لكنه بيع ليس بشرعية الربا ليس بشرط ولذا عند الحنفية من مضى يرابي فيبيع ويشتري ممن نظر معه. يعني يصححون معاملته - 00:34:04ضَ
لا تدرونها باطلة وانه يعتبرونها ايش فاسدة يصححونها يسقطون الوصف الممنوع ويحافظون على الاصل يوم العيد يعني عند الحنفية لو ان رجلا نظر ان يصوم العيد ماذا يقولون له؟ صم يوما - 00:34:31ضَ
عمل وقت العمل مشروع باصله. النذر مشروع باصله. ممنوع بايش؟ بوصفه ممنوع في محله الحنفية يفرقون بين الباطل الفاسد فالباطل عندهم ما لا يشرع باصله ولا بوصفه والفاسد عندهم ما يشرع بايش؟ ما يشرع - 00:35:01ضَ
هل هذا الوصف باطل الفاسد فقط عند الحنفية نحن قلنا سبق الجواب قلنا ليس بموجود الا عند لكن مع هذا فاننا نجده ايضا عند الجماهير ولكنهم يضيقون ولا يتوسعون توسع - 00:35:26ضَ
لماذا يضيقون مراعاة لخلاف غيرهم فيما يجب فيه الاحتياط العلماء غير حنفية يذكرون الباطل والفاسد في بابين من ابواب الفقه الباب الاول للحج الباب الاول للحج النكاح وهذا يجعل اللبيب والعاقلة - 00:35:46ضَ
يراعي الخلاف يعني وراء الخلاف المثل الذي ذكرته اكثر من مرة وهو يصبح في هذا المقام امرأة عفيفة محتشمة تعظم دين الله حنفي جهد في تعارض الان في الاوصاف حنفية المشرب والمذهب - 00:36:16ضَ
تزوجت نفسها بنفسها بعض الحفاظ يحسن حديث اي ما امرأة زوجت نفسها بنفسها فهي زانية تزوج نفسها عند مأذون حنفي او عند قاضي حنفي هل يجوز لقاضي شافعي او مالكي او حنبلي يقول في عاهر او يقول هي زانية - 00:36:50ضَ
او ان يقذفها بالزنا هل مثله هذا مراعاة لخلاف الحنفية الجماهير يقولون هذا نكاح فاتن لا يقولون هذا نكاح باطل يراعون خلاف الحنفية واذا نرى الوجود شرعا ان تتهم هذه المرأة بانها - 00:37:20ضَ
زانية وان وان تقذف بالزنا وكذلك في بعض افعال الحج الجماهير يقولون هو يحتجون اذا الباطل الفاسد في جل التطبيقات والثمار عند الجماهير في ايام مترادفان ان الحنفية ففي اصولها فروق بين الفاسد والباطل والجماهير يفرقون بين الفاسد والباطل في المضايق - 00:37:47ضَ
مراعاة بخلاف الفقهاء مراعاة لخلاف الفقهاء الشيء المتفق عليه يقول عنه باطل. والشيء المختلف فيه يقولون عنه فاسد الله تعالى اعلم بما نكون قد شرحنا معنى الصحيح والباطن وذكرنا لماذا ذكر الماسن هذين بعد الاحكام التكليفية - 00:38:24ضَ
وبعض ما اخذه العلماء انا ومن باب الفائدة الزائدة انقل لكم نصا لابن الفركاح في شرحه على الورقات لما قال ماتن والصحيح ما يتعلق به النفوز ويعتد به فاخذ عليه ماخذا فيه تكرار. قال النفوذ والاعتداد هو هو - 00:38:54ضَ
وكما قلنا اصطلاح النفوذ عند العلماء يذكر في ايش؟ في معاملات يعني ينتبه ان هذا الامر فبقيت المؤاخذة على على الماتن بانه كرر على رأيه. لانه كرر. فقال صفحة مية واتناش ما نصوا - 00:39:23ضَ
قال رحمه الله الاعتداد بالعقد هو المراد بوصفه بالصحة وبكونه نافذا فلو اكتفى باحد لفظين كان اولى من الجمع بينهما. فان الالفاظ المترادفة كان ابوك الرسوم شو يعني في الرسوم - 00:39:45ضَ
التعريفات وكأن ابن الفقيه يقول الاعتداد والنفوذ مترادفة وبالتالي لماذا التكرار لكن هذه مؤاخذة على رأي ابن فرتاح لفظية شكلية فيها تكرار وعلى النحو الذي وجهناه تصبح المؤاخذة منهجية اصلية - 00:40:13ضَ
ينبني عليها ينبني عليها ثمرة اما توجيه ابن الفرجاح فمؤاخذته ايش؟ لفظية شكلية فنية نأتي الان الى التعريف ببعض الالفاظ ونرجو الله ان يبارك في الوقت وان نأتي عليها جميعا - 00:40:44ضَ
وينبغي هنا ان نذكر شيئا وهو ان علم الاصول مأخوذ من مقدمات فيها رسوم والفاظ في علم المنطق وعلم اللغة ومأخوذة من استقراء النصوص الشرعية للكتاب والسنة وخصوم الصحابة وبعض الاصوليين منطق - 00:41:14ضَ
ونتكلم ويأخذ من مباحثه ولا سيما في الرأي والقياس ويطول النفس في ذلك على وجه لتظهر ثمرة عملية وان كانت الثمرة تبقى في الذهن منطقيا لكن لا ينبني على ذلك ثمرة عملية - 00:41:42ضَ
ولذا الف بعض احبابنا واخواننا اطروحة علمية نادى بها الدكتوراة سماها ما ليس من الاصول في علم الاصول وفي كتب ما ليس من الاصول في كتب الاصول وكتب اصول الفقه محشية - 00:42:01ضَ
مليئة كثيرة تلك المباحث التي لا ينبني عليها الا الخلاف التصور الذهني الذي لا ثمرة له في الخارج الا النادر في بعضه دون الطيور وكما قلت علم الاصول مزيج من استقراء النصوص ومن قواعد علم المنطق ومن ايش - 00:42:17ضَ
ومن حدود لغة المصنف قبل ان يبدأ باحكام آآ بمباحس الكلية الاصولية التي افرد هذه الرسالة بها ذكر الاحكام وعرف بها ثم ذكر مقدمات هذه الرسوم والحدود يستفاد منها لمعرفة ماهيتها - 00:42:39ضَ
ويستفاد منها بذاتها ويستفاد منها بتعلقها بمباحث تأتي في الكتاب وهي كثيرة الدوران بكتب المنطق والجدل والمناظرة وعلم الاصول وافرد اهم هذه الاصطلاحات التي يكتب دورانها على السنة الاصوليين افردها بهذا المبحث - 00:43:10ضَ
يجد ان الاصوليين يذكرون قبل ان يخوضوا في المباحث حدود التعريفات ويذكرون هذه الحدود على قسمين حدود اه تعريفات منطقية يذكر فيها الضوابط لهذه الحدود والتعريفات ويذكرون العلاقة بين الفقه والعلم والمعرفة والتصور والتخييل - 00:43:37ضَ
وكذلك يذكرون الفاظ الاشتراك والترادف والتطابق والتواطؤ والتباين والحد ثمنية الحد ذلك يذكرون ايضا مقدمات قبل المقدمات المنطقية هذه يذكرون مقدمات وتعاريس يؤخذ من اللغة يقولون في اللغة كذا وفي الاصطلاح كذا في اللغة كذا وفي اصطلاح كذا كما حصل مع المصلي في متنه لما جاء عليه فقه لما بدأ بذكر الفقه - 00:44:09ضَ
اللغوية يعتنون بها عناية قوية في الحقيقة والمجاز ويذكرون الحروف ومعانيها والعطف والاستشهاد ودلالات الالفاظ على وجهي فيه تقسيم وفي حقيقة الامر تكاد تكون هذه المباحث ولا سيما القسم الاول منها المنطقية - 00:44:43ضَ
انما هي امور تصورية ذهنية وهي ليست من مقدمات علم المنطق حتى يقال ان الخوف في علم الاصول خوف وتعلمه ليس بمشروع وينسحب حكم تعلم الاصول على حكم تعلم المنطق - 00:45:11ضَ
علم الكلام والمنطق ليس بمحمود وهو مذموم ولا يجوز لاحد ان يأخذ منه نصيبا وان ينظر فيه الا بعد ان يكون شبعان ريان يعرف سوالبه وعيوبه سوالبه وسيئاته بمجرد النظر فيه بعد ان يشفع من النصوص. ويكون هذا على وجه - 00:45:29ضَ
مجاراة الخصم بباطله ليسقط باطله وما وقع الناس في ضلال الا بالنظر في علم المنطق والتبحر فيه. وترك نصوص الوحيين الشريفين الكتاب والسنة يعطي طمأنينة وهو غذاء الفطرة وخير معرفة للحق تلك المعرفة التي توافق الفطرة التي ركزها الله عز وجل في قلوب الناس بل في اصل قلوبهم - 00:45:53ضَ
وفي جبلاتهم فيهنأون بهذا العلم الشرعي الذي يتعلمونه فيكون هذا العلم بمثابة الغذاء لهذه الفطرة كما قال حذيفة ادركت او اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن حديثين اما احدهما فقد رأيته واما الاخر فانا انتظره اخبرنا ان الامانة اي الايمان - 00:46:21ضَ
نزل في جذري اي في اصل قلوب الرجال ثم علموا ان الكتاب ثم علموا من السنة فعلم الكتاب والسنة هو غذاء حقيقي للفطرة اما علم المنطق فهو جهل كما كان يقول علم الكلام كما كان يقول ابو يوسف - 00:46:43ضَ
يعقوب ابراهيم تلميذ ابي حنيفة كان يقول رحمه الله العلم بالكلام جهل والجهل بعلم الكلام علم وكان الشافعي يقول رحمه الله تعالى حكمي على من اقبل على علم الكلام وادبر عن الكتاب والسنة ان يطاف بهم في العشائر والوديان - 00:46:58ضَ
يرموا بالحجارة وان يضربوا بالجريد والنعال. ويقال هذا جزاء من اقبل على علم سلام وترك علم الكتاب والسنة اقول الاصوليون يذكرون من علم المنطق المقدمات التي تعين على تصور ماهية الاشياء فحسب - 00:47:16ضَ
والا فقواعدهم التي يبنون عليها اصولهم واستدلالاتهم الكلية انما هي مأخوذة بالاستقراء من نصوص الشرعية مستعيرون من علم المنطق للحاجة شيئا من المقدمات دون الخوض في في التفاصيل الملمومة هذا امر ينبغي ان يذكر مع الاعتراف بان في كتب الاصوليين عبارات ليست محمودة وفيها اختيارات قائمة على اصول عقدية فاسدة - 00:47:39ضَ
وما احوج هذا العلم في هذا الزمان الى من يكشف عن العقائد الفاسدة والاصول المخالفة لعقيدة اهل السنة والجماعة وانبنى عليها اختيارات الكثير من الاختيارات الاصولية تنبني على اصول عقدية فاسدة فمثلا - 00:48:12ضَ
هل يوجد بالامر صيغة ام لا يوجد من الاصوليين فمن قدامى وهو الذي له كتاب في الرد على الذين ينفون الصوت من متى الصيغة من من يقول؟ يقول كلام الله نفسه - 00:48:36ضَ
وهذه ثمرة لاصل عقدي ايش ولما ذكر ابن القيم بكلام لم اره في كتاب ولا اظن ان احدا ذكره في كتاب لما ذكر حجية القياس فذكر ورد اصل من توسع في القياس او من ضيق فيه - 00:48:55ضَ
من قبله على عواصمه او من جنده ولم يقبله ربه الى مذهب المجد الى مذهب الجبرية والقدرية رده الى هذا بكلام بديع ينظر في كتاب اعلام موقعي ضيق القياس. والصواب ان القياس يعمل به عند الضرورة. كما قال الشافعي لاحمد لما التقاه قال القياس فقال له الشافعي عند الضرورة - 00:49:13ضَ
هذا هو الجواب الفيصل اقول انتقل المصنف رحمه الله انتقل الماكن رحمه الله تعالى بعد ان ذكر الاحكام التكليفية وقبل ان يخوض في المباحث الاصولية انتقل الى اصطلاحات مهمة. وهنالك علاقة منطقية بين هذه الامور - 00:49:43ضَ
ستدور في فلك الفقه والعلم والجهل واقسام العلم. ولما كان العلم نقيضه الجهل وان الاشياء تتباين بنطقها فعرفت شيئات معرفة ضده ثم اخذت التعريف العلمي باقسامه وانواعه. وقبل ذلك بدأ رحمه الله تعالى - 00:50:05ضَ
الفرق بين الفقه والعلم فقال والفقه اخص من العلم الفقه ايش العلم جد العلم جزء. والفقه نوع من انواع هذا الجنس والتفسير نوع من انواع نوع من انواع هذا الجنس والعلم - 00:50:25ضَ
واللغة والحديث الان اشفي عندنا كل فقيه والفقيه عالم وليس كل عالم فقيها كل فقه علم وليس كل علم فقه فيه علم غير فقه ولذا قال الفقه اخف من العيد - 00:50:48ضَ
الفقه اخف من العلم فقد يكون العلم فقه وقد يكون نحو وقد يكون بلاغة وقد يكون تفسير وقد يكون مصطلح وما شابه العلاقة بين العلم والفقه الفقه اوسع من العلم. ثم قال - 00:51:19ضَ
بدل العلم الان نريد ان نعرف العلم ما هو تعريف العلم العلم قال معرفة المعلومة ننتبه العلم معرفة المعلوم. عرف الشيء بايش وهذا ما يسمى عند علماء الاصول دورة تكنسل وهذا ايش؟ عين - 00:51:37ضَ
وهذا عيب العلم معرفة المعلوم على ما هو وفي بعض النسخ على ما هو عليه وفي بعضها زيادة في الواقع موجودة في بعض النسخ بدون النسخ وبعض النسخ فيه فيها ما هو به وفي بعض النسخ ما هو عليه - 00:52:02ضَ
وهذا التعريف اصله بابي بكر الباقلاني طالب العلم معرفة ما الفرق بين العلم والمعرفة ان المعركة يسوقها ايش؟ جهل. والعلم لا صوته جهل المعلوم هذا المعلوم سواء كان موجودا او معدوما - 00:52:36ضَ
يشمل المعلوم سواء كان موجودا او كان معدوما. على ما هو عليه طب لو تعرفت على الشيء ليس على النحو الذي هو عليه ان تعرف الشيء على ما هو عليه - 00:53:01ضَ
ان تعرف ان الانسان عاقل يفكر العلم ليس العلم لانك عرفت الشيء على ما هو عليه ان تعرف ان الحيوان يلد وان الطير يبيظ تعرفوا الشيء على ما هو عليه هنا ليس على ما هو عليه - 00:53:18ضَ
لو انك علمت الشيء على نحو ووجه لا يعلمه عليه هذا يسمى تخليل تخيل هذا يسمى لا يسمى علما العلم ان تعلم الشيء على ما هو عليه اللهم لك الفاظ كثيرة - 00:53:35ضَ
للعلم فمنهم من عرفه بقوله الاعتقاد الجازم المطابق بالواقع الاعتقاد الجازم المطابق بالواقع. ومنهم من قال صفة راسخة يدرك بها الكليات والجزئيات منهم من عرف العلم بقوله صفة راسخة يدرك بهذه الصفة معرفة الجزئيات والكليات - 00:53:56ضَ
ومنهم من قال حصون صورة الشيء في العقل. العلم ان تحصل صورة الشيء في عقلك هذا هو وعلى اي حال في جميع هذه التعريفات العلم فيها جميعا يفارق التخيل اذ هو ليست معرفة الشيء على ما هو عليه في الواقع - 00:54:20ضَ
ليس كل شيء فليس كل شيء موجودة في الذهن هو موجود في الواقع على النحو الذي هو عليه. فان اصاب صورة موجودة في الذهن. الصورة الموجودة في الواقع هذا يكون ايش - 00:54:41ضَ
علما وان لم يسقطه بالصورة الموجودة في الذهن. الصورة الموجودة في الواقع كهذا ليس علما العلم ان تصيب صورة الذهن الصورة الموجودة في الواقع وبمقدار هذا التطابق بين الصورة الجينية والصورة الخارجية بمقدار - 00:54:57ضَ
كان العلم دقيقا. هذا هو معنى العلم هذا هو معنى العلم الان قال والجهل الجهل عرفه بعض العلم ثم بعد ذلك قسم أنواع قسم العلم الى قسمين وحتى يتضح حد العلم - 00:55:15ضَ
ذكر نصيبه لان الامور تتضح باضبادها فقال والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو عليه في بعض النسخ على ما هو به وفي بعض النسخ فيها زيادة كما قلنا في الواقع - 00:55:47ضَ
الجهل في حقيقة امره قسمان هذا الجهل الذي ذكره يسموه علماء المنطق يسميه علماء المنطق الجهل مرتب وفي جهنم بسموه جهل بسيط. الجهل البسيط ان تسأل عن الشيء فتقول ايش؟ لا اعلم. هذا ايش يسمى؟ جهل. جهل ايش هذا؟ جهل - 00:56:07ضَ
الجهة المركب ان تعلم الشيء على خلاف ما هو عليه ان يسأل انسان الصين مثلا فيقول الصين بحيرة او في النهر موجود في كذا. او في الكوكب من الكواكب هذا ايش؟ جهل ايش يسمى؟ عرف الشيء على خلاف ما هو عليه - 00:56:29ضَ
طب اخر سئل عن الصين فقال لا ادري. هذا ايش عنده؟ جهل وايش اسمه هذا؟ جهل. هذاك يجهل ويجهل انه يجهل. ورحم الله الخليل ابن احمد وقال مقولة حسنة جدا. قال الناس اربع الخليل ابن احمد الفراهيدي قال الناس اربعة. رجل يدري - 00:56:55ضَ
ايدري انه يدري كذلك عالم تتبعوه ورجل يدري ولا يدري انه يدري كذلك غافل فنبهوه يدري ولا يدري انه يدري. فذلك غافل فنبهوه ورجل لا يدري ويبني انه لا يدري فذلك جاهل فعلموه. ورجل لا يدري ولا - 00:57:20ضَ
ويبني انه لا يدري كذلك ماء فاحذروه يعني احمق بليد احمق دليل لا يدري ولا يدري انه لا يدري. اما الذي لا يدري ويدري انه لا يدري هذا جاهل يعلم. اما لا يدري - 00:57:55ضَ
لا يدري انه لا يدري بمصيبة. هذه مصيبة الجهل على تعريف ماتن رحمه الله تعالى قال الجهل تصور الشيء على خلاف ما هو عليه. هذا ايش هذا جهل مرتب والذي لا يدري حقيقة الشيء دون ان يتصوره تصورا معينا فهذا - 00:58:15ضَ
جاهل اه جهلا بسيطا اتى الى العلم يقولون العلم قسمين قسم علم قديم وعلم حادث العلم القديم يختص بالله عز وجل والعلم الحادث ينقسم الى قسمين علم تسدي وعلم ضروري - 00:58:41ضَ
انفق بي وعلم قال والعلم الضروري ماذا وقعوا عن نظر واستدلال عندما يحتاج الى نظر ولا لاستدلال وهذا العلم مثل ايش العلم الواقع باحدى الحواس الخمس الظاهرة ليش قالوا الخمس الظاهرة - 00:59:00ضَ
الحواس الباطلة مثل حديث النقص والالهام والمنام وما شابه واحد يفتح عينيه رجلا فيقول هذا الرجل طويل. هذا هذا ايش يسمى؟ علم ضروري. يشم رائحة تهجم عليه رائحة يقول رائحة سيئة. او ريحة طيبة - 00:59:28ضَ
من الموت يقول هذا حامض هذا حلم يحس يقول هذا خشن هذا نائم هذا البيت يسمى علمه ايش يسمى هذا؟ ضروري لا يتفوت فيه الناس. الذكي والغبي سيان لا يحتاج الى استدلال - 00:59:55ضَ
لا يحتاج الى قبح بهم لا يحتاج الى نظر لا يحتاج الى تأمل ما يحتاج الى تأمل هذا العلم الذي لا يحتاج الى نظر ولا الى تأمل. ويعرف بالمشاهدة او بالحواس الخمس الظاهرة. دون الباطنة - 01:00:13ضَ
سواء كان الماديات التصورات او في التصديقات الذهني يقول الجزء اقل من الكل الرئيس امر ايش تصور او الامر السبعي الذي يعرف بالتواتر وان نعرف مثلا وجود الصين نقل موجودة. لما رأى احد منا - 01:00:33ضَ
والكل يصدق بوجود الصين وان لم نراها. لوجود ايش؟ توافق وكذلك ما يعلم من الدين بالضرورة والله المسلمين يتوجهون للكعبة ذو الكعبة هي ذات البناء الموجود في مكة لو واحد صبك بالكعبة وقال ما ادري وين الكعبة - 01:01:04ضَ
هل هذا اه هل وجود الكعبة اين هي موجودة؟ هل يحتاج الى نظر وصبيان ام ان هذا علم ضروري وهذا يشمل في الشرع المعلوم من الدين بالضرورة حرمة الخمر وحرمة الزنا - 01:01:26ضَ
ووجوب الصلوات الخمس وما شابه وهذا امر لا يحتاج الى مضر انا سألت عامي هل القرآن كلام الله؟ ماذا يقول الدليل لماذا لانه اعتقد ذلك على انه علم ايش؟ ضروري. لكن لو سألت العالم ما هو الدليل على ان القرآن كلام الله؟ يأتي الجواب ولا ما يأتي؟ طب هذا - 01:01:49ضَ
الجواب الذي اتى به اخذه من العلم الضروري ومن علم كسب من العلم الكسبي لما يطفي ويدلل يصبح العلم قائم على نظره دليل فجوابه مبني على العلم الكسبي اما العامي - 01:02:16ضَ
ان يعلم ان القرآن كلام الله وينجيه ذلك. اما معرفة التفصيل فهذا يحتاج الى علم قائم على نظر وقائد على ايش؟ استنباط وتأمل ودل العلم الضروري العلم المكتسب. العلم المكتسب هو العلم الموقوف على النظر والاستدلال - 01:02:33ضَ
العلم المقتصد يحتاج الى وقت قدح ذهن والى تعلم وهو المعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما العلم بالتعلم وهذا يتفاوت فيه الناس على حد قول الله تعالى فسالت اودية بقدرها كل له قدر كالوادي. ويسير فيه العلم على حسب قدره - 01:02:57ضَ
وقال ووعدنا العلم المكتشف فهو موقوف على النظر والاستدلال. قال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه. النظر في اللغة تأمل الشيء بالعين. النظر في اللغة العربية تأمل الشيء بالعين - 01:03:15ضَ
والنظر على ضربين بالعين والقيء بحد النظر للعين ادراك المنظور بالبصر بحد النظر بالقلب التفكر في حال المنذر فيه المنظور فيه هو الامارات والادلة الموصلة الى المطلوب النظر عرفنا بقوله هو الفكر في حال المنظور فيه - 01:03:30ضَ
النظر في الحقيقة اعم من الاستدلال النظر هو الفكر في حال المنظور فيه من جهة ما يحكم عليه بامر ما النظر الفكر اي التفكر في حال المنظور فيه. من جهة ما يحكم عليه بامر ما يصبح دليل - 01:03:53ضَ
واما افتكر في حال المنظور فيه من جهة اخرى في التفكر في ماهية الشيء فهذا لا يسمى دليلا فالنظر اعم من الاستدلال والاستدلال جزء من النظر فالتفكر في حل منظور فيه من جهة اثبت الشيء الى امر ما هذا هو ايش؟ هذا هو الاستدلال - 01:04:12ضَ
ولذا قال رحمه الله تعالى قال الاستدلال طلب الدليل. الاستدلال طلب الدليل. ما هو الدليل الدليل هو المرشد الى المطلوب لدى الفقهاء يقولون الدليل المرشد الى المطلوب سواء كان على وجه - 01:04:40ضَ
او على وجهي اليقين ولذا من الادلة ان علماء الاصول الظاهر والمؤول والقياس وهذا يفيد الظن. اما علماء الكلام فيفرقون بين الذي يؤخذ باليقين يقولون عنه دليل والذي يصيب الظن يقولون عنه امارة - 01:04:59ضَ
علماء الكلام لا يسمون لا يسمون الذي يفيد الظن دليلا يلائم كلام الفقهاء. وكلام علماء الشرع وهو بعيد عن حد المناطق والفلاسفة يأخذون من المناطق عارية مؤداة الفاظا من باب تقريب الامر - 01:05:33ضَ
الصعب ومن باب ان يتصوره طلبة العلم المهذبون ويبتعدون عن اصولهم الرديئة الان الى هو المرشد الى المطلوب. والمطلوب يفيد ظن ويقين اتى الى الظن والى اتى لتاريخ الظم والشك. فقال الظم تزويج امرين. وفي هذا المؤاخذة. فليس الظن هو التجويد. هو نفسه - 01:06:04ضَ
وانما هو الراجح من المجوزين الظن هو الراجح مما المجوزين. فيقول تجوز امرين احدهما اظهر من اخر. فالظن ليس هنا في التجويز وانما هو الراجح الراجح هذا والمرجوح ماذا يسمى برماء الاصول - 01:06:32ضَ
ماذا يسمى يسمى وهم مرجوح. واذا وقعت في شك هذا يسمى ايش؟ شك تقول ما اقول فلان تقول انا اقول طوله مية وسبعين محتمل مية وخمسة وسبعين اليوم الغالب عندك قال عندي ستين في المئة سبعين في المئة مئة وسبعين سانتي - 01:06:54ضَ
مية وسبعين والمية خمسة وسبعين فرق ايش؟ فرق وهم. طب لو قال انا عندي مئة وسبعين خمسين بالمئة واحتمال مئة وخمسة خمسة وسبعين خمسين بالمئة نقول انت في شك انت الان في ايش؟ في شك. لست على ظن ولست على وهم. انت في شك - 01:07:18ضَ
الظلم اصله في اللغة اليقين اللغة الظن يدور في اللغة العربية الشواهد. بين اليقين وبين الشك لكن هنا نقطة مهمة جدا تفيد في مبحث في علم المصطلح. ماذا تفيد احاديث الصحيحين - 01:07:44ضَ
الظن باليقين اليقين على الراجح او على الظن في اللغة او نظمت اللغة. فالظن يقين ولكن عند علماء اللغة الظن يدور بين الشك واليقين. وهو يقين تدبر لا يقين ما يسمى ظنا في العربية وانما يسمى علما. واما يقين التدبر - 01:08:02ضَ
العربية يسمى ظنا يقين تدبر لا يقين عيان. الشك تجويز امرين لا ميزية لاحدهما على الاخر. ثم قال بعد هذه المقدمات قال واصول الفقه طرقه. الهاء تعود على ايش؟ الفقه - 01:08:30ضَ
اصول الفقه طرقه اصول الفقه الذي وضعت في هذه الرسالة الورقات تعرفها ما هو تعريفها؟ طرق الفقه الاجمال بان نعرف انه الكتاب دليل سنة دليل قياس دليل. الاصل ان الامر فيه الوجوب النهي التحريم. هذا الاجمال - 01:08:50ضَ
من قواعد التي يضعها الاصولي بين يدي الفقيه فيستخدمها الفقيه في ايش؟ في التفصيل. واستنباط كانت تكليفية من ادلتها المجملة. هذا ايش؟ الرسول مين فالان صار معنا بعد المقدمات السابقة اصول الفقه طرقه على سبيل الاجمال. طرق ايش - 01:09:11ضَ
سورة الفقه هذه تنبع الفقه. طرق الفقه على سبيل الاجمال وكيفية الاستدلال بها. وهذا يجر الى قصاة من يستدل بها من الذي يستدل المفتي والمجتهد ولنا علم اصول الفقه يتكون من ثلاث جمل. على ثلاثة انواع. النوع الاول - 01:09:38ضَ
معرفة الادلة الجنوبية. النوع الثاني كيفية الاستدلال بها. متى نسلط الخاص على العام والمطلق المقيد؟ وهذا لا ان نعرف صفات وطبقات واقسام حال الذي يستنبل والذي يستفيد من هذه الكلام على الفتوى والمسك والمستفتي. تم بحمد الله تسجيل هذه المادة. مع تحية - 01:10:05ضَ
تسجيلات بيت المقدس الاسلامية - 01:10:35ضَ