شرح كتاب الصيام من جامع الترمذي
الدرس السابع عشر من شرح كتاب الصيام من جامع الترمذي || فضيلة الشيخ سليمان العلوان
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد هذا الدرس السابع عشر لشرح كتاب الصيام من جامع ابي عيسى الترمذي لفضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العدواني وموضوع هذا الدرس - 00:00:00ضَ
باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل وباب ما جاء في افطار الصائم المتطوع وقد القي في اليوم الثالث والعشرين من شهر شعبان من عام الف واربعمئة واربعة وعشرين - 00:00:19ضَ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الصيام الباب الثالث والثلاثون باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل - 00:00:35ضَ
لمن لم يعزم الصيام من الليل اي هذا باب ما جاء من الاحاديث والاثار في هذا الباب لا صيام لا نافية للجنس لمن لم يعزم العزم هو الجزم واجماع الرأي والمعنى من لم يجمع اي يحكم النية قبل الفجر - 00:00:55ضَ
فلا صيام له وقوله من الليل اي في اي جزء من الليل. ومن هنا تبعيضية فمن نوى من الليل انه يصوم غدا ثم نام ولم يستيقظ حتى طلع الفجر فانه يصح صومه - 00:01:23ضَ
ومن قال ان كان غدا من رمظان فانا صائم فانه يصح صومه على الصحيح وان قال ان كان غدا من رمظان وهو يعلم ان غدا من رمظان كان صائم ففعله غلط والصوم صحيح لانه يقينا غدا من رمظان - 00:01:40ضَ
من علم ان غدا من رمظان فيجب عليه الجزم بالنية. لان الصيام امساك بنية. عن اشياء مخصوصة شخص المقصود في زمن مخصوص ولذلك ذهب اكثر العلماء لان من نوى الفطر في نهار رمضان افطر. ووجب عليه قضاؤه. اما لو ترددت نيته فانه لا يفطر على - 00:01:58ضَ
فان يقول ان وجدت طعاما سوف اكل ثم لم يأكل لانه لا يفسد صومه فان كان هذا في سفر فلا شيء عليه مقرار وان كان في الحضر فانه اثم بقوله - 00:02:23ضَ
لا يحق له الفطر الا بعذر. ولكنه لا يفطر ولكن ان قال او نوى بقلبه انه قد افطر يجب عليه قضاء هذا اليوم في قول الجمهور السبب في ذلك ان الصوم امساك بنية. فاذا انقطعت هذه النية وجب عليه القضاء - 00:02:37ضَ
قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا اسحاق ابن منصور اخبرنا ابن ابي مريم اخبرنا يحيى ابن ايوب عن عبد الله ابن ابي بكر ابن حزم. ورواه الليث واسحاق ابن حازم وابن لهيعة عن عبدالله - 00:02:59ضَ
عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن ابيه عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وظاهر الاسناد الصحة - 00:03:18ضَ
ورواة كلهم ثقات ولم يتفرج به يحيى ابن ايوب عن عبد الله قد تابع الليث واسحاق وابن لهيعة ويرى ان الخبر معلول للوقف. قال ابو عيسى حديث حفصة حديث لا نعرف مرفوعا - 00:03:34ضَ
الا من هذا الوجه وقد قال ابو داوود في سننه واوقفه على حفصة معمر والزبيدي وابن عيينة ويونس الايلي كلهم عن الزهري وهذا هو المحبوب وقد رجح وقفه ابو حاتم وابو داوود والترمذي. وقال البخاري - 00:03:50ضَ
الصحيح عن ابن عمر موقوف. وهذا الذي اشار اليه ابو عيسى بقوله وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله. وهو اصح وقد وصله مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر موقوفا. وهذا اسناد صحيح - 00:04:17ضَ
هذا الخبر ثابت عن حفصة ومحفوظ عن ابن عمر ولم يثبت في الباب شيء مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذهب الحاكم رحمه تعالى الى تصحيح الخبر - 00:04:35ضَ
وقال جماعة بان زيادة الثقة مقبولة واشار الى هذا ابن حزم والحاكم وجماعة انهم يذهبون الى تصحيح الخبر مرفوعا وقد رفعه عبد الله ابن ابي بكر عن الزهري وهو الثقة وزيادة من الثقة مقبولة. وهذا الاطلاق في نظر - 00:04:52ضَ
الثقة غير مقبولة مطلقة. والقول بان زيادة الثقة مقبولة مطلقا هو قول جماعة من الاصوليين والفقهاء ليس هو بقول الاكابر من اهل الحديث ان هؤلاء كالبخاري واحمد ومسلم وابي داوود والترمذي والنسائي والدارقطني يفصلون في هذا الباب. فلا يقبلون زيادة مطلقا. ولا يردونها - 00:05:13ضَ
مطلقا فهم يقبلون بالقرائن ويردون بالقرائن وقد زادت القرائن في هذا الباب ان رفع هذا الخبر غلط فان الحفاظة ابن عيينة ويونس ومعمار الزبيدي وهؤلاء من اعلم الناس بحديث الزهري يروونه موقوفا ولا يمكن تقديم رواية - 00:05:41ضَ
عبد الله على روايات هؤلاء فهم احفظ واكثر وفي نفس الوقت هم اعلم بحديث الزهري من عبد الله. وحينئذ يحكم على رواية عبد الله بالشذوذ. وان الصواب هذا الخبر يحتمل ان يكون له حكم المرفوع - 00:06:04ضَ
لانه لا مجال للاجتهاد في هذا. ولا سيما في في التحديد وان من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. فقد اتفقت حفصة ابن عمر على هذا الحكم فيكون موقوفا لفظ مرفوعا حكما - 00:06:27ضَ
قد قال العراقي في الفيته وما اتى عن صاحب بحيث لا. يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من اتى فالحاكم الرفع لهذا اثبت. ويحتمل ان يكون هذا الخبر من الامور الاجتهادية التي بنيت على عموم النصوص - 00:06:45ضَ
منهم من قال هذا في الفرظ دون النفل منهم من قال هذا في الفرض والنفل واذكر ان شاء الله تعالى بعد قليل مذاهب الائمة في هذا. والقول بان هذا الخبر مما لا مجال لاجتهاد فيه - 00:07:09ضَ
قول قوي وذلك بقرينة التحديد قبل طلوع الفجر وهذا يفيد ان جميع الزمان يجب فيه الصوم والنية لا تنعطف على الماضي وهذا الذي صار اليه اكثر الائمة سواء الذين يرون رفعه او الذين يرون وقفه - 00:07:25ضَ
وقال به الشافعي واحمد واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية واخرون قوله من لم يجمع الصيام. الاجماع هو احكام النية والعزيمة. والنية محلها القلب التحفظ بالنية بدعة الذين يقولون نويت ان اصوم هذا اليوم او نويت ان اصلي صلاة الظهر اربع ركعات فتقبل مني انك انت السميع - 00:07:45ضَ
او الذين يقولون نويت ان احج متمتعا او قارنا او مفردا هؤلاء مخطئون وليس لهذا اصل فان النية محلها القلب. والتلفظ بالنية بدعة. لقوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق على صحته - 00:08:17ضَ
وفي رواية عند مسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود على صاحبه. وقوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا من عمل امرنا هذا تعريف للبدعة وان البدعة احداث في الدين بدون دليل - 00:08:44ضَ
والاصل في العبادة البطلان. حتى يثبت دليل عليها قوله الصيام. قال الجمهور هذا في الواجب دون النفل قول قبل الفجر اي قبل طلوع او خروج الليل ودخول النهار. والنية تتبع العلم - 00:09:02ضَ
فمن علم ان غدا من رمظان وجب عليه ان ينوي ومن لم يعلم فلا شيء عليه. فان الله جل وعلا لا يكلف نفسا الا وسعها. وقد قال الجمهور ان كل يوم يفتقر - 00:09:24ضَ
الى نية سواء نية صوم رمضان او القضاء والكفارة. وقال مالك واحمد في رواية اذا نوى في اول ليلة من رمضان صوم جميعه كفاه لجميعه ولا يحتاج الى النية لكل يوم - 00:09:39ضَ
لانه عبادة واحدة فتكفيه نية واحدة كالحج. وقال الجمهور ان كل في يوم عبادة مستقلة لا يرتبط بعضه ببعض ولا يفسد بفساد بعضه. والخلاف في هذا كالخلاف لمن جامع في نهار رمضان في يومين متتابعين - 00:10:04ضَ
جمهور تلزمه كفارتان لان كل يوم عبادة مستقلة كفارة مرتبطة بإفساد اليوم. فمن افسد يوما لزمته الكفارة ومالك في هذه المسألة وافق الجمهور. وقال تجب عليه كفارتان بخلاف النية انه يقول اذا نوى في اول ليلة من رمظان صوم جميعه كفاه. وعن احمد في ذلك روايتان وهؤلاء متفقون - 00:10:33ضَ
لانه لو كفر عن اليوم الاول ثم جامع من الغد تجب عليه الكفارة الثانية قوله فلا صيام له. الفرابط لجواب الشر جواب الشرط الحكم انه لا ليس له صيام. وظاهر هذا انه لا يصح الصوم بلا نية. وظاهره العموم - 00:11:03ضَ
فلا يختلف النفل عن الفرض. وقد ذهب الى هذا جماعة من الائمة. منهم الامام مالك والظاهرية واخرون هذا شار الامام ابو عيسى رحمة تعالى الى الخلاف في هذه المسألة فقال وانما معنى هذا عند بعض اهل العلم - 00:11:28ضَ
لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان او في قضاء رمضان او في صيام نذر. اذا لم ينوه من الليل لم يجزه سبب لان جميع الزمان - 00:11:51ضَ
يجب فيه الصوم والنية لا تنعطف على الماضي. وهذا مذهب الشافعي واحمد واكثر الائمة. واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية لقول حفصة وابن عمر وان صيام التطوع فمباح له ان ينويه بعد ما اصبح - 00:12:09ضَ
بشرط الا يكون قد اكل او شرب او جامع او اتى بمفطر وهذا قول الشافعي واحمدا واسحاق. واليه ذهب اكثر العلماء قال مجاهد رحمه الله الصائم بالخيار. اي صائم النفل بالخيار. ما بينه وبين نصف النهار. فاذا جاوز - 00:12:36ضَ
ذلك فان ما له بقدر ما بقي من النهار. وقال الشعبي من اراد الصوم فهو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار وروى ابن ابي شيبة ومن طريقه ابن حزم عن وكيع - 00:13:02ضَ
عن الاعمش عن عمارة عن ابي الاحوصي قال قال ابن مسعود رضي الله عنه ان احدكم في احد النظرين ما لم يأكل او يشرب وروى ابن حزم من طريق ابن ابي شيبة عن يحيى ابن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن الاعمشي - 00:13:23ضَ
عن طلحة عن سعد بن عبيدة عن ابي عبد الرحمن السلمي عن حذيفة رضي الله عنه انه بدا له بالصوم بعد ان زالت الشمس فصامت والمذهب الثالث في المسألة انه لا يجزئ الصوم - 00:13:45ضَ
الا بنية من الليل فرضا كان الصيام او نفلا على ظاهر قول حفصة وابن عمر. وهذا مذهب مالك وقال ابو حنيفة رحمه الله يجزئ كل صوم فرضا كان او نفلا بنية قبل الزوال - 00:14:05ضَ
لحديث صوم في عاشوراء واجاب عنه لانه انما وجب عليه من النهار. لانهم لم يعلموا قبل ذلك. فلا دلالة فيه على هذه المسألة لان النية تتبع العلم ولعل الاقرب من هذه المذاهب - 00:14:27ضَ
هو ما ذهب اليه الجمهور انه لا صيام في الواجب الا بنية قبل الفجر واما النفل فانه يجوز ما لم ينتصف النهار لانه ينتصف النهار لا يصدق عليه انه صام يوما - 00:14:48ضَ
وقد يفصل في هذا الباب بين التطوع المطلق والتطوع المقيد فيلحق التطوع المقيد بالواجبات فلا يصح الصوم الا بنية من الليل ويصح التطوع المطلق بنية من النهار قال الامام ابو عيسى - 00:15:07ضَ
رحمه الله تعالى باب ما جاء في افطار الصائم المتطوع هذا باب ما جاء من الرخصة للفقر للصائم المتطوع هذا الباب يقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول صيام رمضان المسلمون مجمعون انه لا يجوز الفطر في هذا اليوم الا لمن له رخصة شرعية - 00:15:33ضَ
ومن افطر في نهار رمضان عالما متعمدا بدون رخصة فانه يفسق بذلك. وقال جماعة من الائمة لانه يستتاب فان تاب والا وجب قتله قال الجمهور يقتل تعزيرا ومنهم من قال يقتل مرتدا - 00:16:05ضَ
القسم الثاني الواجب في غير رمظان كالقظاء والنذر والكفارة ونحو ذلك هذا لا يجوز الفطر فيه في قول الجمهور لانه من دخل في الواجب وجب عليه اتمامه ولكنه لا يأخذ ولكن من افطر فانه لا يأخذ حكم الذي يفطر في نهار رمضان - 00:16:30ضَ
القسم الثالث الصائم المتطوع وهذا فيه خلاف ان المتطوع امير نفسه وان شاء افطر والصوم افضل له ومن افطر فلا يجب عليه القضاء في قول الجمهور قال ابو عيسى رحمه الله تعالى - 00:16:53ضَ
حدثنا قتيبة وابن سعيد واخبرنا ابو الاحوص عن سمات ابن حرب عن ابن ام هانئ عن ام هانئ قالت كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم فاوتي بشراب فشرب منه - 00:17:18ضَ
ثم ناولني فشربت منه. فقلت اني اذنبت فاستغفر لي. قال وما ذاك؟ قالت كنت صائمة فافطرت. فقال امن كن في تقظينه؟ قالت لا. قال فلا يظرك قال ابو عيسى وفي الباب عن ابي سعيد وعائشة ويظاف الى ذلك وفي الباب عن ابن عباس قصة دخول النبي صلى الله عليه وسلم على جويرية والخبر متفق - 00:17:34ضَ
على صحته ومنه حديث ابي جحيفة قال اخى النبي صلى الله عليه وسلم اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وابي الدرداء فزار سلمان ابا الدرداء فرأى ام الدرداء متبذلة فقال لها ما شأنك - 00:17:59ضَ
قالت اخوك ابو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا فجاء ابو الدرداء صنع له طعاما فقال كل. فقال فاني صائم قال سلمان ما انا باكل حتى تأكله قال فاكل. الحديث فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق - 00:18:18ضَ
سلمان رواه البخاري وغيره وقد افطر في النفل ولو كان يرى انه يجب عليه الاتمام ما افطر وفي نفس الوقت حين افطر كان الحق مع سلمان حين امره بالفطر وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. وهو الفارسي رضي الله عنه - 00:18:39ضَ
وحديث ابي سعيد الذي اشار اليه ابو عيسى اخرجه البيهقي قال صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فلما وضع قال رجل انا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاك اخوك - 00:19:02ضَ
وتكلف لك افطر فصم مكانه انشل. ومنهم من حسن هذا الخبر وفيه نظر. قوله وفي الباب عن عائشة هذا رواه مسلم واورده المؤلف رحمه الله تعالى تحت ترجمة باب صيام المتطوع بغير تبييت - 00:19:14ضَ
ولترجم غير موجودة في بعض النسخ جامعة عيسى قال ابو عيسى حديث ام هانئ بإسناده مقال وهذا قول الاكابر من الحفاظ. فان حديث الباب غير صحيح قد احسن ابن التركماني في الجوهر النقي حين قال هذا الحديث مضطرب سندا ومثنى - 00:19:34ضَ
واما اضطراب متنه فظاهر. وقد جاء في بعض رواياته انه كان يوم الفتح. وهي اسلمت على الفتح. وكان الفتح في رمضان فكيف يتصور قضاء رمظان في رمظان واما اضطراب سنده فاختلف على سماك فيه. فتارة يرويه عن ابي صالح وتارة عن جعده وتارة عن هارون - 00:19:59ضَ
وهذا الاختلاف غير مقبول قال ابو عيسى قبل الحديث عن الفقه حدثنا محمود بن غيلان اخبرنا ابو داود اخبرنا شعبة قال كنت اسمع ابن حرب يقول احد بني امي هاني حدثني. فلقيت انا افضلهم وكان اسمه جعدة. قد قال البخاري - 00:20:24ضَ
تعالى عن جعدة لا يعرف الا بحديث المتطوع امير نفسه وفيه نظر هذا قول البخاري رحمه الله تعالى وكانت ام هانئ جدته حدثني عن جدته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعا بشراب فشربه - 00:20:47ضَ
مناولات شربت فقالت يا رسول الله اما اني كنت صائما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائم متطوع امين نفسه ان شاء صام وان شاء قال شعبة قلت انت سمعت هذا من ام هاني؟ قال لا - 00:21:08ضَ
اخبرني ابو الصالح واهلنا عن ام هاني ابو صالح هذا هو باذان مولى ام هاني وهو ضعيف الحديث من قال بان ابا صالح هذا هو السمان فقد غلط هذا هو ضعيف الحديث - 00:21:21ضَ
قال ابو عيسى وروى حماد ابن سلمة هذا الحديث عن سماب فقال عن هارون ابني بنتي امي عن ام هاني قال ابو عيسى ورواية شعبة احسن في نفس الوقت رواية شعبة ظعيفة قال هكذا حدثنا محمود بن غيلان عن ابي داوود فقال امين نفسه وحدثنا غير محمود عن ابي - 00:21:38ضَ
داود فقال امير نفسه او امين نفسه على الشك وهكذا روي من غير وجه عن شعبة امير او امير نفسه على الشك وهذا الخبر كما قال الامام ابو عيسى حديث ام هاني في اسناد مقال وهذا المقال مضطرب - 00:21:59ضَ
سندا ومثنى تقدم قبل قليل قول ابن التركماني رحمه الله تعالى جوهر النقي هذا الخبر اكثر ائمة الحديث منهم البخاري وابو عيسى واشار الى علته ابو حاتم وابن تركمان في الجوهر النقي - 00:22:17ضَ
وغير هؤلاء وعلة هذا الخبر واضحة الله اكثر من علة بالاسناد والمتن قال ابو عيسى والعمل عليه عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. ان الصائم - 00:22:39ضَ
تطوعا اذا افطر فلا قضاء عليه الا ان يحب ان يقضيه. وهو قول سفيان الثوري واحمد واسحاق والشافعي. وهذا قول اكثر للعلماء وقال لمن مالك رحمه الله تعالى ان افطر ناسيا يتم صومه ولا شيء عليه - 00:22:59ضَ
وان افطر فيه عمدا فقد اساء ويقضي وقد قال في المراقي وهو نظم مالكي والنفل ليس بالشروع يجب بغير ما نظمه مقربوا واستمع مسائلا قد حكموا بانها بالابتداء تلزم صلاتنا وصومنا وحجنا كذا عمرة لنا واعتكافنا - 00:23:23ضَ
وصومنا ان المالكية يرون وجوب القضاء في من افطر في الصيام النفل. وقال ابو حنيفة ان افطر يلزمه القضاء وقال الامام ابو محمد ابن حزم للمرء ان يفطر في صوم التطوع ان شاء - 00:23:49ضَ
لا نكره له ذلك الا ان عليه ان افطر عامدا قضاء يوم مكانه احتج بحديث عائشة قالت اصبحت صائمة انا وحفصة اهدي لنا طعام فاعجبنا فافطرنا فدخل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:24:08ضَ
فبذرتني حفصة فسألته فقال صوما يوما مكانه وهذا الخبر معلوم قد علا وابو حاتم وغيره. ويأتي ان شاء الله تعالى الحديث عنه في جامع ابي عيسى ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على جويرية وهي صائمة يوم الجمعة. فقال صمتي امس يعني الخميس؟ قالت لا. قالت تصومين غدا - 00:24:32ضَ
يعني السبت قالت لا. قال فافطري والخبر متفق على صحته ولم يقل. وصومي يوما مكانه. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز تقدم حديث ابي جحيفة من اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وابي الدرداء. فقد افطر ابو الدرداء في صيام النفل - 00:24:57ضَ
ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء يوم مكانة. لو كان هذا واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ملخص هذا الباب - 00:25:19ضَ
ان حديث ام هاني مضطرب سندا ومثنا فلا يثبت ان الصحيح في المسألة ان المتطوع امير نفسه اذا صام وان شاء افطر وهذا مذهب الجمهور واذا افطر فلا قضاء عليه - 00:25:34ضَ
الا ان يحب ذلك والادلة في هذا قوية والادلة الواردة بانه يجب قضاء يوم مكانة لم يثبت منها شيء الادلة صريحة ولكن ليست بصحيحة يؤخذ من هذا التفرقة بين الصوم - 00:25:50ضَ
الواجب والصوم التطوع يؤخذ من هذا ان الاعمال داخلة في مسمى الايمان يؤخذ من هذا ان الفروق بين الصوم الواجب وصوم النافلة تتمثل بامور. الاول ان صوم الفرض لا يصح الا بنية من - 00:26:14ضَ
بخلاف صوم التطوع ولا سيما المطلق بنية قبل الزوال بل في جماعة يقولون بجواز صوم التطوع ولو بنية بعد الزوال قد تقدم ان حذيفة صام بعد ان زالت الشمس ان صوم الفرض يحرم قطعه بخلاف صوم النفل يجوز قطعه في قول الجمهور - 00:26:33ضَ
الامر التالي انه لا يجب قضاء قطع التطوع. بخلاف الفرض فانه يجب القضاء سواء كان من رمضان او في او في كفارة او في غير ذلك من الواجبات في بعض النسخ جامعة بعيسى - 00:26:58ضَ
قال حدثنا هناد اخبرنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عمته عائشة وفي بعض النسخ قال باب صيام المتطوع بغير تبييت واورد حديث عائشة باسنادين الى طلحة ابن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها - 00:27:17ضَ
وجاء في بعض النسخ ايضا تقديم وتأخير في قول ابي عيسى حديث ام هاني في اسناده مقال والعمل عليه عند بعض اهل العلم جاء في بعض النسخ تأخير هذا عقب الحديث عن الاسانيد. وجاء في بعض النسخ التقديم. اقف على - 00:27:42ضَ
هذا الباب باب صيام المتطوع بغير ثبيت يأتي ان شاء الله تعالى شرحه غدا والله اعلم الاخوة نعم والله نعم اذا جزم بهذا نعم ممكن يجدد النية على القول الاخر بان صيام التطوع يجوز بنية - 00:28:00ضَ
قبل الزوال الصواب في هذه النحل المطلق اما النفل المقيد فالقول بانه يجب بنية من الليل قول قوي هذا السائل من مصر يقول في شخص يبالغ في المضمضة متعمدا والماء يدخل لحلقه. لكنه لا يتعمد الفطر. هل يفطر - 00:28:21ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم قال مبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. لان الانف طبعا هذا حديث صحيح. لان الانف منفذ المعدة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة - 00:28:45ضَ
فاي امر يكون منفذا للمعدة كان ينهى عن المبالغة وان كان مضمضة او استنشاقا الصعب انه يتمضمض بنحو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يرد مبالغة في المضمضة - 00:29:01ضَ
ما جاءت عن النبي مبالغة في استنشاق بخلاف وقت الصوم وهذا نص الحديث مبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما فاذا بالغ في المضمضة كي يكون عنده وسواس او بالغ جهلا منه - 00:29:21ضَ
ودخل الماء لحلقه فانه لا يفطر. وعلى الصحيح وان كان متعمدا لان هذا لا يأخذ ولا يعطى معنى الاكل والشرب لانه لم يتعمد ادخاله الجو وانما تعمد المبالغة في المضمضة. وهذا يختلف عن الحكم - 00:29:41ضَ
يختلف الحكم عن من تعمد المبالغة في المضمضة وعن من تعمد ادخاله للجوف نتعمد مبالغة في المضمضة ننهى عن المبالغة دخل اه جوفه شيء من الماء فانه لا يفطر اذا لم يتعمد ادخاله للجوف ولكن اخطأ حين بالغ. ومن تعمد ادخال الماء للجوف ولو لم يبالغ في المضواة. لان هذا هو الذي - 00:30:07ضَ
يخطئ. وتقدم بالانشطة التفريق حينما كان يدخل الجوف بينما كان على طرف اللسان هنا لا بأس بالشيء الذي يكون على طرف اللسان ليس ليس بمعنى الاكل ولا بمعنى اه الشرب ومن ذلك لو ان امرأ بالغ في الاستنشاق - 00:30:32ضَ
يقول بانه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لكن في الحقيقة لا يفطر شيء والافطار شيء اخر وهذا ايضا سائل من مصر يقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول اه - 00:30:48ضَ
طبعا في اللغة العامية يقول عاوز اعرف انواع الصدقات اه الجارية هذا الاخ يسأل عن أنواع الصدقات الجارية الصدقة الجارية لها تعريف فين الصدقة الجارية؟ ما بقيت المنفعة فتسمى صدقة جارية - 00:31:05ضَ
سواء طبع كتابا ما بقيت ما بقي الكتاب فانه صدقة جارية. حفر بئرا ما بقي البئر فإنه صدقة جارية. عمر مسجدا ما بقي مسجد فان الصدقة جارية اوقف ارضا ما بقيت الارض فهذا صدقة جارية. هذا التعريف الجامع للصدقات الجارية - 00:31:23ضَ
اذا لا يتقيد الحكم بمسألة دون اخرى اذا صدق الجارية ما بقيت المنفعة ولكن هذه المنفعة منها ما يعلم بالاستقراء والتتبع والمعرفة انها تبقى. ويكون بقاءه اكثر من غيرها منها ما يعلم انها تنقطع عن فترة قريبة. كشخص مثلا تبرع بمسواك واعطاه شخص ونوى وقت هذا المسواك - 00:31:42ضَ
فان ما استعمله الرجل يكون صدقة جارية اذا انقطع الاستعمال انقطع التمر ما بقيت الشجرة يقول صدقة جارية ما تلفت الشجرة ينقطع الصدقة الجاية حفر بئرا. ما دام الناس ينتفعون صدقة جارية اذا انقطع الانتفاعا فانها انقطعت الصدقة الجارية - 00:32:10ضَ
يعلم هذا مثلا بناء المساجد هذا من اعظم انواع الصدقات الجارية ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله صدقة جارية اي ما بقيت ان هناك جنس من الصدقات تبقى ما بقي الليل والنهار. هذا الحكم مقيد ببقائها. وعلم ينتفع به ما بقي العلم ينتفع به - 00:32:28ضَ
وولد صالح يدعو له. ما دام وجد هذا الولد ويعمل طاعة فان هذا من كسب ابيه. فيعتبر من الصدقات الجارية الصدقات الجارية تختلف اه باختلاف المنفعة. فننصح هذا الاخ وغيره من الاخوة الذين يبحثون عن صدقة جارية ان يراعوا الوقت. لان العامة عندنا في ذات - 00:32:52ضَ
الحصول على الصدقة الجارية متعلقة برادة او بمسجد من صدقة الجارية اعم من هذا المدارس وتعليم الدين شراء الاسلحة للمجاهدين كالاوقاف المتعلقة بالدر والنفع للدعوة وكبناء المشاريع الداخلة كحفر الابار كطبع الكتب كبعث الدعاة والمصلحين - 00:33:17ضَ
الناس انه متى ما انتفع رجل بهذا الداعي الى الله فان الدافع له اجر يعني هو الذي سيره وهو الذي المال ليذهب. فلولا وجود هذا المال ربما ما ذهب. فليس هذا من الصدقات الجارية. اذا فلا نقصد صدقة الجارية في نوع دون نوع. فينظر في ذلك - 00:33:46ضَ
الناس في حاجة الان الى الدعوة حاجة الى نفع الناس بحاجة الى دعوتهم وتوجيههم ووعظهم وارشادهم. اذا ايقاف ايظا الاجهزة المتعلقة بالبث المباشر مثلا يعتبر ظمن الصدقات الجارية ما بقي هذا. اذا تلف انقطعت الصدقة الجارية لكن تبقى من وجه اخر يبقى. النفع - 00:34:08ضَ
اذا وجد اناس قد كان لهم سبق الانتفاع عن طريق هذه الاجهزة. فان الصدقة الجاية تكون باقية ما بقي الانتفاع نص عن النبي صلى الله عليه وسلم كيوم عاشوراء كيوم عرفة - 00:34:29ضَ
لا صيام المسجد هذا من النفل المقيد استيعاب هذا اليوم لان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول في حديث مسلم حديث ابي ايوب من صام رمظان ثم اتبعه بست من شوال اذا كان لا ينوي لبني اياه من الزوال او قبل الزوال بقليل او بعد الزوال بقليل على قول جماعة حقيقة انه ما يصدق عليه - 00:34:47ضَ
نصام اليوم كله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم اتبع بست في شوال والنفل المطلق لو ان شخصنا الان مثلا نوى ان يكون يصوم قربة لله. صوم قربة لله - 00:35:07ضَ
على قوله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله اعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا متفقا على الصفات فان هذه يصدق عليه على رأي الجمهور ايام البيظ على الاختلاف صحت الاحاديث الواردة فيها - 00:35:22ضَ
من الاحاديث المرفوعة معلولة ثبت هذا عن عمر رواه الحارث بن ابي اسامة عن ابن عباس اثر وارد لذلك موقوفة ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة ايام من كل شهر. قيل له من اي الايام؟ قالت لا يبالي. هذا خبر رواه الامام مسلم رحمه الله تعالى - 00:35:36ضَ
صحيحة مطلقا من وجه مقيد الوجه الاخ يقول اه الرجل شرح قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرقون ولا يرتقون ولا يتغيرون في الاصل البخاري يقول لا يكتبون على ربهم يتوكلون. يقول لما في من الاهمية - 00:35:56ضَ
على عجل لا يرقون هذه اللفظة جاءت في صحيح الامام مسلم وهي شاذة وقد اعرض عنها البخاري عمدا المحفوظ بذكر لا يرتقون اي لا يبحثون عن احد يرقيهم اختلف العلماء رحمة الله تعالى عن من بحث عن من يرقيه وكان قلبه معلقا بالله هل يخرج من السبعين الفا؟ منهم من قال انه لا يخرج وان هذا الحكم - 00:36:14ضَ
تعلق هنا لو تعلق قلبه بغير الله اما اذا كان قلبه معلقا بالله فانه لا يخرج عن سبعين الفا ولو بحث عن من اه يرقيه بدليقوا على ربهم يتوكلون وبدليل قرنه بالطيرة التي هي اه شرك ومنهم من قال بمجرد ان يطلب من احد ان يرقي فانه يخرج عن هذا اه - 00:36:40ضَ
اختلف العلماء هل الحكم يختص في هذه الثلاثة؟ بمعنى لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. اللفظ المقصود لا ولا يفتوون ولا يطيروا على ربهم منهم من قال ان هذا الحكم اختص بهذه الثلاثة. ومنهم من قال يلحق بهذه الثلاثة ما كان في معناها - 00:37:05ضَ
ما كان في معناها لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الامور الثلاثة لان القلوب قد تتعلق بالغير في هذه الامور الثلاثة فيلحق اذا في حكمها ما كان في اه - 00:37:25ضَ
معناها وهذا قول قوي واما بمجرد ان يكتوي الخروج. الطيارة شرك الطيارة آآ شرك منتصف النهار ففات اكثر النهار فلا يعتبر صام يوما قبل الزوال يقول من صام يوما لان صوما اكثر والعرب تطلق - 00:37:35ضَ
اتى بالاكثر اطلقت الكل على الاكثر اذا صام الاقل ما يصدق عليه ان صوم يوما هذا وجه هذا عند هؤلاء هذا السائل يقول ما هو الدليل على انني مفطر للصيام؟ تقدم خلاف في هذه المسألة؟ المسألة خلافية تقدم الحديث عنها - 00:37:59ضَ
مراجعة ما تقدم ذكره فلا داعي للاعادة لانه بسط بذكر مذاهب العلماء وادلتهم الاخ يقول السرقة السارق يقول صيامه؟ الجواب لا ان المعصية لا تبطله آآ الصيام انما يبطل الصيام بالاكل والشرب والجماع على ما جاء النص اذا كنا عند ذلك مختلف لان المعصية فلا تبطل الصيام ولكنها تنقص - 00:38:17ضَ
فالثواب لقوله صلى الله عليه وسلم من يدع قول الزور والعمل به في رواه الجهل فليس لله حاجة ان يدع طعاما وشرابه رواه البخاري رحمه تعالى في الصحيحين الاخ يقول ذكرتم بالامس بين قصة ابراهيم مع جبريل غير صحيحة اذا قال لك حاجة - 00:38:39ضَ
ثم قال السائل وهو الان يعلم في الحقيقة لا يسأل يقول ولكن الصواب يقول انها من الاسرائيليات قول الرسول حدث عن بني اسرائيل ولا حرج بكل اسف اقول هذا السائل جاهل - 00:38:58ضَ
وذلك من وجوه الوجه الاول ان هذه القصة باطلة حتى لا يصح انتقال عن الاسرائيليات لان اللي حكى عن بني اسرائيل لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عن بني اسرائيل ليس تكذب على بني اسرائيل تخترق الحكايات ثم تقول حدث عن بني اسرائيل يحدث كل شخص عن بني اسرائيل بالكذب وان الكذب المعلوم - 00:39:08ضَ
بدليل ما رواه احد من الائمة المشاهير. الامر الثالث ان هذا حكم شرعي متعلق بالاعتقاد وذكر الصوفية يتعلق بذلك ترك الاسباب. فكيف يقال حديث؟ حديث الاشكال غير متعلقة بالاعتقاد غير متعلقة بالامور والاحكام الشرعية - 00:39:25ضَ
الامر الرابع شرعنا وهذا باطل في شرعنا وهذا باطل في اه شرعنا. والله اعلم نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:39:41ضَ