وان كذب احدهما في دعواه او اله وعلم بكذب لم يصل الصلح في حقه باطلا لانه من اه شرط صحة الانكار طلح الانكار ان يعتقد المدعي حقيقة ما ادعاه والمدعى عليه عكسه - 00:00:05
قالوا ان كذب احدهما في دعواه او انكاره سواء كان هو المدعي او المدعى عليه اي واحد يكذب منهم قال وعلم لان بعض الناس ينكر لبعض الناس ينكرون او ينكر ما عليه وهو ناسي - 00:00:32
غير متعمد. قال وعلم بكذب دعواه لم يصح الصلح في حقه باطنا لا يصح الصلح في حقه باطنة ما بينه وبين الله واما الظاهر لنا فهو الصحة قال لانه عالم بالحق - 00:00:55
قادر على ايصاله ومستحقه غير معتقد انه محق غير معتقد انه ثم ذكر حكم ما اخذه قالوا وما اخذه يعني العالم بكذب نفسه حرام عليه هذا الحكم الوضعي التكليفي الحكم وضعي انه لا يصح بحقه باطلا - 00:01:19
واما الحكم التكليفي فالذي اخذه حرام عليه قال وما اخذه حرام عليه لانه اكل المال بالباطل طيب اليكم طالح عن المنكر غير اذنه صحى ولم يرد لم يرجع عليه يصح الصلح نعم اصطلح - 00:01:47
اه اجنبي بغير آآ اذنه يعني بغير اذنه المنكر الاجنبي فان هذا الصلح يصح سواء كان مدعا به دينا او عيبا ولم يرجع لم يرجع المصالح عنه المنكر لم يرجع اه لم يرجع المصالح - 00:02:16
لم يرجع مصالح الاجل الاجنبي آآ عن المصالح عنه على المصالح عنه لا يرجع لانه يعتبر متبرعا. نعم من شيخنا الشيخ عثمان عند قول المتهم ولو شفع سفيه يقول اي المصالح عنه - 00:02:48
المصالح عنه يعني يقصد الشخص نفسه ايه ايه هذا نفس الشيء شرح المنتهى واي مصالحة عنه الله يجازيكم بخير طيب الان سيتكلم عن يدخلها الصلح هي التي يدخلها الصلح. نعم يا شيخ كمال اقرأ اقرأ - 00:03:09
ويصح الصلح عن قصاص وسوء ندار وعيب بقليل وكثير نعم. ولا يصح الصلح عن قصاص فيصح الصلح هنا عن آآ قصاص يعني الاصل في قتل العمد انه يجب فيه قصاص - 00:03:38
فينصح ان يصالح اه آآ المجني عليه آآ او آآ ورثته اه آآ الجان الجاني سواء كان القصاص هنا في النفس او في ودون النفس ايضا يصح الصلح كذلك قال - 00:04:04
وسكنة داري وسكنى دار يصح لصالحه عن سكنى اه دار شخص يستحق سكن الدار بايجارة تجارة او بوصية يستحق منفعة هذه الدار بوصية موصى له بمنفعة هذه الدار فاتى شخص وصالح الموصى له - 00:04:30
بهذه المنفعة وقال له ما رأيك انت تخرج و انا انتفع مكانك ننتفع مكانك قال وعيب مراد بالعيب هنا يارا العيب وعندنا قاعدة انه يصح الصلح اه لا يصح الصلح في - 00:05:05
الخيارات الا قيار ايش العيب الا خيار العيب بقليل او كثير قريب او نعم شيخنا احسن الله اليكم. سكنة دار شيخنا اتضحت الصلح على انس ابن انت الان مأجر دار مني لمدة سنة - 00:05:34
ها؟ اتى صاحبها انا جيت قلت لك ما رأيك ان تخرج واعطيك انا بدال العشرة الاف اعطيك عشرين الف او جاك شخص اجنبي قال لك ما رأيك ان اصارحك وتخرج من الدار - 00:06:05
وهذي ذكرها بالفيروس قال اي يستحقها باجارة او وصية ونحوهما قال ان يستحقها يعني سكر الدار يستحقها بايجارة او وصية ونحوهما. نعم انتهى يا شيخ بهذه الطريقة بدل خذوا هذي الاشكال دي - 00:06:23
نعم هذا الشيخ ولا يختلف والله يدخل قد يدخل في بلد الخلو الان قد يدخل فيه ما يعتبر شيخنا اجارة يعني ما يسمى اجارة. هو يعتبر اجارة صحيح لانه يجوز كما سيأتي ان شاء الله ان يؤجر - 00:06:47
المستأجر بمن يقوم مقامه لا باكثر منه ظرر وسيأتي ان شاء الله نعم والشيخ علي قلنا يعتبر تجارة او انه مثلا فسخ عقده مع المؤجر وجعل مكانه يعني اخر بدنة. لا الفسخ يا شيخ الفسخ يكون بنفس الاجرة - 00:07:11
فسخ يكون نفس الاجرة انا اجرتك داري بعشرة الاف ريال وهيك نفسها توافق انت واعطيك عشرة الاف وتطلع هذي هذي اقالة هذه اقالة وفسخ عادي لكن لو كان بزيادة لا - 00:07:37
اما اه هو طبعا ايجار في الحقيقة ايجارة اجارة لكنهم يسمونها هنا صلحا يسمونه هنا صلح نعم نحن ما يمكن ان يدخل مع نفس المؤجر نعم تكون مع نفسه مؤجرة وغيره - 00:07:53
تكون صلح يعني اي نعم وشيخ بن جاسم بن جاسم يقول آآ يعني في تصويرها يقول كأن يبيع زيد على عمر داره ويشترط سكناها سنة في صالحه عنها ايه هذا ايضا مثال صحيح - 00:08:12
مثال صحيح مقصود ان المنفعة آآ يملكها شخص ويأتي شخص اخر يصالحه على نفس المنفعة بمقابل مقابل وهذا عبارة الشيخ بن قاسم لا تنفي ما ذكره الشيخ من فيروز قال ايستحقها باجارة او وصية ونحوها - 00:08:33
نعم وعليكم ولا يصح الصلح بعوض عن حد سرقة قذف او غير لانه ليس بمال ولا يؤول اليه ولا عن حق يشوف الان آآ لا يصح الصلح عما لا يؤخذ العوض عنه - 00:08:55
هذه قاعدة الضابط انه لا يصح الصول عما لا يؤخذ العوظ عنه لا يصح الصلح بعوض عن حد سرقة بان يصالح سارقا ليطلقه او لا يرفعه للسلطان مثلا شاهدان يرون سارقا - 00:09:20
يصالحون السارق يقولون حتى لا نرفع شأنك للسلطان ها اصالحك تصالحك اه فهذا لا يصح لا يصح لانه لا يستحق العوظ عن مثل هذه الاشياء والو قاد فين لا يصلح الصلح - 00:09:44
اه عن القذف صالح المقذوف القاذفة ويقول حتى لا اشكيك وارفعك الى السلطان فما رأيك تعطيه الف ريال و لا يعني اشتكي عليك واطالب بالحد فيرضى القاذف هذا لا يصح - 00:10:09
لان هذه الامور لم تشرع ليخدمان قال ولا غيرهما يعني غيرهما من الحدود كالزنا والشرب في صالح مع الزاني انه لا يرفعه الى الحاكم ويقول اعطه شيئا حتى لا اشهد عليك - 00:10:34
او اه شارب الخمر يقول اعطني الذي شاهده واعطي شي حتى لا اشتكي عليك وارفع شأنك الى الحاكم فان هذا لا يصح الصلح فيه قال لانه ليس بمال ولا يؤول - 00:10:57
الى المال. ايضا قال ولا عن حد شفعة ولا عن حقي شفعة حق الشبع واضح الشفعة واضح وسورة شبعة كما ذكرنا سابقا ان يشترك اثنان في ارض لكل واحد منهما نصيب منها مشعن - 00:11:13
كان يكون لكل واحد منهما النصف فيبيع احدهما فقسه فقسه لاخر وحينئذ يحق للشريك الذي لم يبع ان يشفع في هذا الشخص المبيع وينتزعه من المشتري بنفس الثمن الذي اشتراه - 00:11:34
آآ به المشتري من الشريك الثاني فلو قال الشريك الذي يستحق حق الشفعة قال ما رأيك ان تعطيني مبلغا من المال؟ وانا اترك الشفعة وصالحني وتكشف عواه يعني ما اشفع عليك - 00:11:56
فان هذا الصلح لا يصح ولا يجوز لا يصح ولا يجوز. قال ولا عن حق شفعة او خيار. ذكرت هذا الخيار قيار المجلس تيار الغبن اه ويستثنى من ذلك خيار العيب الذي تقدم - 00:12:18
دار العين الذي قدمت يعني خيار العايلة يصح فيه الصلح قال بدال ما اعطيك الارش بعطيك ارش وزيادة بس لا تفسخ فانه يصح الصلاة الا غير خيار اه العيب فخياء مثل خيار المجلس خيار الشرط - 00:12:41
لان هذا لا يشرع للاستفادة مال حق الشفعة وحق الخيار لم يشرعا لاستفادة مال قالوا لانهم لم يشرعا لسفيرة مال وانما شرع الخيار تبع الخيار للنظر في الاحظ ديار البيع شرع للنظر في الاحظ - 00:13:03
للعاقد في الامضاء او الفسخ هو له ان يتخير الا حظ له اما فسخ واما الامضاء و قال وانما شرع الخيار والنظر الى حظي والشفعة يعني وانما شرعت الشفعة لازالة الضرر بالشرك - 00:13:29
ازاء الضرر بالشركة او الشركة ثم قال ولا عن تركي شهادة بحق او باطل يعني ولا يصح الصلح عن كتم شهادة سواء كانت هذه الشهادة بحق او باطل بحقك ان يصالحه - 00:13:54
على الا يشهد عليه بحق تلزمه الشهادة فيه كدين ادمي وايضا منها ان يصارحه الا يشهد عليه بالزور طالحك انك لا تشهد علي الزور فانه ايضا لا يصح اه فانه لا يصح - 00:14:20
يحرم قالوا وتسقط الشفعة اذا صالح عنها تسقط الشفع عن الشفيع اذا صلح عنها لا يصح الصلح وتسقط الشفعة. حق الشفعة يسقط بعده لرضاه بتركها ويرد العوظ عليه ان يرد العوظ للمشتري - 00:14:46
يعني تبين الا ضرر تبين ان لا ظرر عليه في هذه الشركة وكذا حكم الحد المراد به حد ايش القذف لانه رضي بتركه يسقط اذا صالح المقذوف القاذف بمال فانه لا يستحق هذا المال مقذوف ويسقط - 00:15:07
حد القذف على القذف يسقط حد القذف عن القاذف كذلك الخيار لوقع الصلح في الخيار انه لا يصح يسقط لا يصحها يسقط اه اه الى هنا يعني انتهى اه عن الاشياء التي - 00:15:36
آآ لا يصح لا يصح الصلح آآ فيها والقاعدة كما ذكرت انه لا يصح الصلح عما لا يؤخذ العوض عنه كل شيء لا يصح اخذ العوظ فيه فلا يصح الصلح فيه - 00:16:02
ثم ذكر وان صالحه على ان يجري على ارضه. ماء معلوم لعلنا يعني نتوقف الى هنا والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم - 00:16:20
التفريغ
وان كذب احدهما في دعواه او اله وعلم بكذب لم يصل الصلح في حقه باطلا لانه من اه شرط صحة الانكار طلح الانكار ان يعتقد المدعي حقيقة ما ادعاه والمدعى عليه عكسه - 00:00:05
قالوا ان كذب احدهما في دعواه او انكاره سواء كان هو المدعي او المدعى عليه اي واحد يكذب منهم قال وعلم لان بعض الناس ينكر لبعض الناس ينكرون او ينكر ما عليه وهو ناسي - 00:00:32
غير متعمد. قال وعلم بكذب دعواه لم يصح الصلح في حقه باطنا لا يصح الصلح في حقه باطنة ما بينه وبين الله واما الظاهر لنا فهو الصحة قال لانه عالم بالحق - 00:00:55
قادر على ايصاله ومستحقه غير معتقد انه محق غير معتقد انه ثم ذكر حكم ما اخذه قالوا وما اخذه يعني العالم بكذب نفسه حرام عليه هذا الحكم الوضعي التكليفي الحكم وضعي انه لا يصح بحقه باطلا - 00:01:19
واما الحكم التكليفي فالذي اخذه حرام عليه قال وما اخذه حرام عليه لانه اكل المال بالباطل طيب اليكم طالح عن المنكر غير اذنه صحى ولم يرد لم يرجع عليه يصح الصلح نعم اصطلح - 00:01:47
اه اجنبي بغير آآ اذنه يعني بغير اذنه المنكر الاجنبي فان هذا الصلح يصح سواء كان مدعا به دينا او عيبا ولم يرجع لم يرجع المصالح عنه المنكر لم يرجع اه لم يرجع المصالح - 00:02:16
لم يرجع مصالح الاجل الاجنبي آآ عن المصالح عنه على المصالح عنه لا يرجع لانه يعتبر متبرعا. نعم من شيخنا الشيخ عثمان عند قول المتهم ولو شفع سفيه يقول اي المصالح عنه - 00:02:48
المصالح عنه يعني يقصد الشخص نفسه ايه ايه هذا نفس الشيء شرح المنتهى واي مصالحة عنه الله يجازيكم بخير طيب الان سيتكلم عن يدخلها الصلح هي التي يدخلها الصلح. نعم يا شيخ كمال اقرأ اقرأ - 00:03:09
ويصح الصلح عن قصاص وسوء ندار وعيب بقليل وكثير نعم. ولا يصح الصلح عن قصاص فيصح الصلح هنا عن آآ قصاص يعني الاصل في قتل العمد انه يجب فيه قصاص - 00:03:38
فينصح ان يصالح اه آآ المجني عليه آآ او آآ ورثته اه آآ الجان الجاني سواء كان القصاص هنا في النفس او في ودون النفس ايضا يصح الصلح كذلك قال - 00:04:04
وسكنة داري وسكنى دار يصح لصالحه عن سكنى اه دار شخص يستحق سكن الدار بايجارة تجارة او بوصية يستحق منفعة هذه الدار بوصية موصى له بمنفعة هذه الدار فاتى شخص وصالح الموصى له - 00:04:30
بهذه المنفعة وقال له ما رأيك انت تخرج و انا انتفع مكانك ننتفع مكانك قال وعيب مراد بالعيب هنا يارا العيب وعندنا قاعدة انه يصح الصلح اه لا يصح الصلح في - 00:05:05
الخيارات الا قيار ايش العيب الا خيار العيب بقليل او كثير قريب او نعم شيخنا احسن الله اليكم. سكنة دار شيخنا اتضحت الصلح على انس ابن انت الان مأجر دار مني لمدة سنة - 00:05:34
ها؟ اتى صاحبها انا جيت قلت لك ما رأيك ان تخرج واعطيك انا بدال العشرة الاف اعطيك عشرين الف او جاك شخص اجنبي قال لك ما رأيك ان اصارحك وتخرج من الدار - 00:06:05
وهذي ذكرها بالفيروس قال اي يستحقها باجارة او وصية ونحوهما قال ان يستحقها يعني سكر الدار يستحقها بايجارة او وصية ونحوهما. نعم انتهى يا شيخ بهذه الطريقة بدل خذوا هذي الاشكال دي - 00:06:23
نعم هذا الشيخ ولا يختلف والله يدخل قد يدخل في بلد الخلو الان قد يدخل فيه ما يعتبر شيخنا اجارة يعني ما يسمى اجارة. هو يعتبر اجارة صحيح لانه يجوز كما سيأتي ان شاء الله ان يؤجر - 00:06:47
المستأجر بمن يقوم مقامه لا باكثر منه ظرر وسيأتي ان شاء الله نعم والشيخ علي قلنا يعتبر تجارة او انه مثلا فسخ عقده مع المؤجر وجعل مكانه يعني اخر بدنة. لا الفسخ يا شيخ الفسخ يكون بنفس الاجرة - 00:07:11
فسخ يكون نفس الاجرة انا اجرتك داري بعشرة الاف ريال وهيك نفسها توافق انت واعطيك عشرة الاف وتطلع هذي هذي اقالة هذه اقالة وفسخ عادي لكن لو كان بزيادة لا - 00:07:37
اما اه هو طبعا ايجار في الحقيقة ايجارة اجارة لكنهم يسمونها هنا صلحا يسمونه هنا صلح نعم نحن ما يمكن ان يدخل مع نفس المؤجر نعم تكون مع نفسه مؤجرة وغيره - 00:07:53
تكون صلح يعني اي نعم وشيخ بن جاسم بن جاسم يقول آآ يعني في تصويرها يقول كأن يبيع زيد على عمر داره ويشترط سكناها سنة في صالحه عنها ايه هذا ايضا مثال صحيح - 00:08:12
مثال صحيح مقصود ان المنفعة آآ يملكها شخص ويأتي شخص اخر يصالحه على نفس المنفعة بمقابل مقابل وهذا عبارة الشيخ بن قاسم لا تنفي ما ذكره الشيخ من فيروز قال ايستحقها باجارة او وصية ونحوها - 00:08:33
نعم وعليكم ولا يصح الصلح بعوض عن حد سرقة قذف او غير لانه ليس بمال ولا يؤول اليه ولا عن حق يشوف الان آآ لا يصح الصلح عما لا يؤخذ العوض عنه - 00:08:55
هذه قاعدة الضابط انه لا يصح الصول عما لا يؤخذ العوظ عنه لا يصح الصلح بعوض عن حد سرقة بان يصالح سارقا ليطلقه او لا يرفعه للسلطان مثلا شاهدان يرون سارقا - 00:09:20
يصالحون السارق يقولون حتى لا نرفع شأنك للسلطان ها اصالحك تصالحك اه فهذا لا يصح لا يصح لانه لا يستحق العوظ عن مثل هذه الاشياء والو قاد فين لا يصلح الصلح - 00:09:44
اه عن القذف صالح المقذوف القاذفة ويقول حتى لا اشكيك وارفعك الى السلطان فما رأيك تعطيه الف ريال و لا يعني اشتكي عليك واطالب بالحد فيرضى القاذف هذا لا يصح - 00:10:09
لان هذه الامور لم تشرع ليخدمان قال ولا غيرهما يعني غيرهما من الحدود كالزنا والشرب في صالح مع الزاني انه لا يرفعه الى الحاكم ويقول اعطه شيئا حتى لا اشهد عليك - 00:10:34
او اه شارب الخمر يقول اعطني الذي شاهده واعطي شي حتى لا اشتكي عليك وارفع شأنك الى الحاكم فان هذا لا يصح الصلح فيه قال لانه ليس بمال ولا يؤول - 00:10:57
الى المال. ايضا قال ولا عن حد شفعة ولا عن حقي شفعة حق الشبع واضح الشفعة واضح وسورة شبعة كما ذكرنا سابقا ان يشترك اثنان في ارض لكل واحد منهما نصيب منها مشعن - 00:11:13
كان يكون لكل واحد منهما النصف فيبيع احدهما فقسه فقسه لاخر وحينئذ يحق للشريك الذي لم يبع ان يشفع في هذا الشخص المبيع وينتزعه من المشتري بنفس الثمن الذي اشتراه - 00:11:34
آآ به المشتري من الشريك الثاني فلو قال الشريك الذي يستحق حق الشفعة قال ما رأيك ان تعطيني مبلغا من المال؟ وانا اترك الشفعة وصالحني وتكشف عواه يعني ما اشفع عليك - 00:11:56
فان هذا الصلح لا يصح ولا يجوز لا يصح ولا يجوز. قال ولا عن حق شفعة او خيار. ذكرت هذا الخيار قيار المجلس تيار الغبن اه ويستثنى من ذلك خيار العيب الذي تقدم - 00:12:18
دار العين الذي قدمت يعني خيار العايلة يصح فيه الصلح قال بدال ما اعطيك الارش بعطيك ارش وزيادة بس لا تفسخ فانه يصح الصلاة الا غير خيار اه العيب فخياء مثل خيار المجلس خيار الشرط - 00:12:41
لان هذا لا يشرع للاستفادة مال حق الشفعة وحق الخيار لم يشرعا لاستفادة مال قالوا لانهم لم يشرعا لسفيرة مال وانما شرع الخيار تبع الخيار للنظر في الاحظ ديار البيع شرع للنظر في الاحظ - 00:13:03
للعاقد في الامضاء او الفسخ هو له ان يتخير الا حظ له اما فسخ واما الامضاء و قال وانما شرع الخيار والنظر الى حظي والشفعة يعني وانما شرعت الشفعة لازالة الضرر بالشرك - 00:13:29
ازاء الضرر بالشركة او الشركة ثم قال ولا عن تركي شهادة بحق او باطل يعني ولا يصح الصلح عن كتم شهادة سواء كانت هذه الشهادة بحق او باطل بحقك ان يصالحه - 00:13:54
على الا يشهد عليه بحق تلزمه الشهادة فيه كدين ادمي وايضا منها ان يصارحه الا يشهد عليه بالزور طالحك انك لا تشهد علي الزور فانه ايضا لا يصح اه فانه لا يصح - 00:14:20
يحرم قالوا وتسقط الشفعة اذا صالح عنها تسقط الشفع عن الشفيع اذا صلح عنها لا يصح الصلح وتسقط الشفعة. حق الشفعة يسقط بعده لرضاه بتركها ويرد العوظ عليه ان يرد العوظ للمشتري - 00:14:46
يعني تبين الا ضرر تبين ان لا ظرر عليه في هذه الشركة وكذا حكم الحد المراد به حد ايش القذف لانه رضي بتركه يسقط اذا صالح المقذوف القاذف بمال فانه لا يستحق هذا المال مقذوف ويسقط - 00:15:07
حد القذف على القذف يسقط حد القذف عن القاذف كذلك الخيار لوقع الصلح في الخيار انه لا يصح يسقط لا يصحها يسقط اه اه الى هنا يعني انتهى اه عن الاشياء التي - 00:15:36
آآ لا يصح لا يصح الصلح آآ فيها والقاعدة كما ذكرت انه لا يصح الصلح عما لا يؤخذ العوض عنه كل شيء لا يصح اخذ العوظ فيه فلا يصح الصلح فيه - 00:16:02
ثم ذكر وان صالحه على ان يجري على ارضه. ماء معلوم لعلنا يعني نتوقف الى هنا والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم - 00:16:20