المنظومة السنية (جامع البواردي)
الدرس السادس من شرح المنظومة السنية في القواعد الفقهية للشيخ وليد السعيدان | جامع البواردي 17-5-1439
التفريغ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بقي علينا جمل من الابيات مختصرة لان اواخر الابيات قرابة ستة او سبعة ابيات كلها خاتمة فبقي علينا ان شاء الله ابيات ناخذها وما تيسر من شرحها. تفضل - 00:00:08ضَ
احسن الله اليكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بقي عندنا قاعدة في الجزء الثاني من البيت بقوله وليس منقوضا بمثله هي قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد الاجتهاد الاول لا ينقض بالاجتهاد الثاني يعني - 00:00:21ضَ
فاذا اجتهدت في جهة القبلة اذا اشكلت عليك وغلب على ظنك جهة فصليت اليها ثم لما جاء الفريضة الثانية اجتهدت فتغير اجتهادك فادى بك الى التوجه لجهة ثانية. هل صلاتك الاولى بالاجتهاد الاول تعتبر باطلة؟ الجواب لا. لان الاجتهاد الثاني - 00:00:42ضَ
ينقض الاجتهاد الاول وعلى ذلك قول عمر ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي ولو ان قاضيا عرضت عليه مسألة طلاق فافتى بان الطلاق الثلاث واقعة ثم بعد اشهر نظر القاضي في الادلة وكلام العلماء فتبين له انطلاق الثلاث تعتبر واحدة. وانها لا تقع الثلاث كلها - 00:01:04ضَ
فافتى بعد ذلك بالاجتهاد الجديد افيسوغوا لمن قضى لهم سابقا ان يراجعوه ويقولون لماذا؟ الجواب لا ذاك على ما قضى وهذا على ما يقضي فاذا متى ما اجتهدت وفعلت فعلا بناء على اجتهادك - 00:01:32ضَ
ثم تجدد اجتهادك فصارت نتيجته حكما اخر فاعمل بالاجتهاد الجديد واما اجتهادك الماضي فهو على ما هو عليه من صحته. الاجتهاد الثاني لا ينقضه الاجتهاد عفوا. الاجتهاد الاول لا ينقضه الاجتهاد. الثاني والله اعلم. نعم - 00:01:53ضَ
احسن الله اليكم قال حفظه الله والصلح بين المسلمين جائز بشرطه وكل شرط جائز الا الذي يحل وما قد حرم وعكسه فحرما فحرما حرمن العلماء تحرمن العلماء. نعم. الاصل في الصلح الحل - 00:02:16ضَ
الا بدليل والاصل في الشروط الحل الا بدليل. قاعدتان جميلتان الاصل في الصلح الحل الا بدليل والاصل في شروط الحل الا بدليل وهذه تنفع في باب التقاظي كثيرا واصلها ما في الترمذي باسناد جيد من حديث عمرو بن عوف المزني - 00:02:39ضَ
رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. والصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم - 00:03:00ضَ
حلالا فاذا رضي المتخاصمان بنوع من انواع الصلح مما لا يخالف شيئا من الادلة فالاصل اعتماد رغبتهما فيه كما قال الله عز وجل والصلح خير. وقال الله عز وجل فاصلحوا بينهما. وقال الله عز وجل وان تعفوا اقرب - 00:03:17ضَ
التقوى فاول ما يبدأ به القاضي بين المتخاصمين هو الدعوة الى الصلح فحيثما اصطلح على امر لا يخالف شيئا من دلالة الشرع فالواجب على القاضي اعتماده الا اذا كان الصلح يتضمن - 00:03:40ضَ
تحليله حرام او تحريم حلال فلا يجوز وكذلك الشروط الاصل في شروط الحل والاباحة فللبائع ان يشترط على المشتري ما شاء من الشروط ما لم تخالف الشريعة وللمشتري كذلك ان يشترط على البائع - 00:03:57ضَ
ما شاء من الشروط ما لم يخالف الشرع فلكل واحد من طرفي العقد ان يشترط على الطرف الاخر ما شاء من الشروط ولو مائة شرط كشروط العقار والبناء فانك اذا سلمت ارضك لشركة بناء لتبنيه على المفتاح على ما قال العامة فانك تشترط عليهم شروطا كثيرة - 00:04:19ضَ
تصل الى مئة شرط او مئة وخمسين او مئتين شرط. نوع البلوك نوع البناء نوع الارظية نوع الاسلاك نوع اللمبات مثلا شروط كثيرة فالاصل جواز الشرط الدائر بين المتعاقدين. واما قول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وان مائة شرط فهو - 00:04:45ضَ
عن الشروط التي ثبتت مخالفتها للشريعة واما الشروط التي لا تخالف شيئا من الشرع فان الاصل فيها الحل والاباحة والله اعلم. نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله والمدعي حقا عليه البينة والاخر اليمين منه بينة. البينة - 00:05:15ضَ
المدعي واليمين على من انكر فان قيل لك ومن المدعي؟ قل هو من يدعي حقا له في ذمة غيره فان قيل لك ومن المدعى عليه؟ قل هو من يحاول ابراء ذمته من هذا الحق - 00:05:39ضَ
وقال بعض العلماء المدعي هو من اذا سكت عن الدعوة تركه القاضي لم يطلب حضوره في مجلس القضاء. والمدعى عليه هو من اذا اراد ترك الدعوة يلزمه القاضي بالحضور فالذي يدعي حقا له في ذمة غيره هو المدعي - 00:05:59ضَ
والذي يحاول ابراء ذمته من هذا الحق هو المدعى عليه فكل من اراد اعمار ذمته عفوا اعمار ذمة غيره بشيء من الحقوق فهو مدعي والمدعي لا يقبل قوله ولا دعواه الا - 00:06:23ضَ
ببينة واذا اطلق الفقهاء البينة فيدخل فيها الشاهدان ويدخل فيها الاقرار ويدخل فيها الرؤية والمشاهدة ويدخل فيها الاثبات النظامي وتقارير المرور والشرطة كل ذلك تدخل في مسمى البينات. فاذا استطاع المدعي ان يثبت حقه بشيء باي نوع من انواع - 00:06:38ضَ
البينات المقبولة في باب التقاضي فانه يقضى له بمقتضى بينتك. فان عجز المدعي عن اثبات البينة فان القاضي ينتقل الى المدعى عليه ويقول له بينتك يمينك تحلف يمينا على ان ذمتك بريئة من حق اخيك. فاذا حلف انتهت الدعوة وقال للمدعي والمدعى عليه - 00:07:05ضَ
انصرفا راشدين ولكن ما الحكم اذا نكل نكل المدعى عليه عن اليمين؟ وقال يا شيخ اعذرني فانا اخاف من يمين القضاء فمن العلماء من قال لا يلزمه ومن العلماء من قال يلزمه والا فتنتقل الي اليمين في جانب الطرف الاخر وهو المدعي. لان - 00:07:33ضَ
متقررة عند العلماء ان اليمين في جانب اقوى المتداعيين. وقد كان جانب المدعى عليه قويا قبل ان يرفض اليمين لكن لما رفض اليمين حصل عندنا جانب ايش؟ شك. اذ لو كان صادقا لاقدم على اليمين. فعدم يمينه دليل - 00:07:56ضَ
على ضعف جانبه فلما ضعف جانبه قوي جانب المدعي فانتقلت اليمين له بل مدعي بينته هي دليل صدق دعواه والمدعى عليه يمينه هي دليل براءة ذمته احسن الله اليكم قال حفظه الله وقيد المطلق حكما قد وجب عند اتفاق الحكم فيه والسبب - 00:08:15ضَ
المطلق يبنى على المقيد اذا اتفقا في الحكم والسبب المطلق يبنى على المقيد اذا اتفقا في الحكم والسبب فمتى ما وجدت لفظة مطلقة في مكان ثم وجدتها مقيدة في مكان فالاصل انك - 00:08:48ضَ
تداخل بينهما فتحمل المطلق على المقيد. كقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ احدكم من التشهد فليتعوذ بالله من الاربع يقول اعوذ بالله من عذاب القبر وعذاب النار الى اخره. قال هنا اذا فرغ احدكم من التشهد ولم يقيد لا - 00:09:08ضَ
باول ولا بتشهد ثاني. اذا الرواية مطلقة لكن في رواية مسلم تقييد اذا فرغ احدكم من التشهد الاخير فليتعوذ بالله من اربع فالمطلق يبنى على المقيد فنقول ان التشهد الذي عناه وقصده النبي في الرواية المطلقة هو التشهد في الرواية - 00:09:28ضَ
المقيدة فهمتم هذا؟ نعم. فهو المقيد وكذلك قول الله عز وجل لئن اشركت ليحبطن لئن اشركت ليحبطن تعلق الحبوط على مجرد الردة لكن عندنا اية اخرى قالت من يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطته - 00:09:48ضَ
فيمت وهو كافر فاولئك حبيته. زادت قيدا ما هو؟ الموت عليه. الموت على الردة. الاية الاولى مطلقة والثانية مقيدة فندخل بعضهما في بعض فنقول لا يبطل عمل المرتد السابق بمجرد ردته الا اذا مات مصرا - 00:10:13ضَ
على ردته فنكون بهذا قد عملنا بالدليل المطلق والمقيد اضرب مثالا اخر ثالث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها خمس فواسق يقتلن في الحرم - 00:10:33ضَ
وفي رواية لمسلم في الحلم والحرم الغراب الى اخر الحديث. هل وصفت هذه الرواية الغراب بشيء؟ الجواب لا. لكن في رواية اخرى في الصحيح الغراب ابقع وهو الغراب الذي في جبينه شيء من البياض. فالغراب المأمور بقتله ليس هو الغراب الاسود كلا وانما هو الغراب الاسود - 00:10:49ضَ
بعضا فهنا عملنا بالروايتين ولا ما عملنا بهما؟ عملنا بالرواية يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. اطلق الولي. لكن في رواية اخرى لا نكاح الا بولي مرشد - 00:11:17ضَ
تبن وشاهدي عدل وصف الولي بانه مرشد في اربعين من الغنم الزكاة. هل وصف الغنم بشيء؟ لكن في رواية اخرى وفي سائمة الغنم الزكاة. زاد وصف ايش؟ السائل فاذا رأيت اللفظة مطلقة في موضع ومقيدة في موضع والحكم واحد والسبب واحد فادخل الرواية المطلقة - 00:11:36ضَ
مع الرواية المقيدة لتعمل بهما جميعا لان اعمال الكلام اولى من اهماله ولي رسالة مختصرة في في قاعدة الاطلاق والتقييد. نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله من يتلي في الشيء لحظ لحظ ظمنه ان لم يكن لضره لم - 00:12:01ضَ
من يتلي في الشيء لحظ ضمنه وان يكن لضره لم يضمنه كم رقم البيت تسعين تسعين معي تكفون شوية واللي بيروح يروح بس اسمعوا يا اخوان الان جاع انسان جاع - 00:12:22ضَ
جاع انسان جاع انسان فوجد حيوانا مملوكا لغيره فذبحه واكله هل يضمن الحيوان ولا ما يضمن هل يضمن الحيوان قيمة الحيوان؟ الجواب نعم يضمن لماذا؟ لانه اتلف الحيوان ليدفع ضرره بالحيوان - 00:12:43ضَ
فاتلف شيئا ليدفع ضرره به لكن لو خرجت شعرة في عين المحرم واذت عينه. ثم قلعها هل في قلعها كفارة؟ الجواب لا. لانه اتلفها ليدفع ضرر عنه ما فهمتموها. لو صال عليك حيوان غيرك. صال عليك حيوانه فدافعته فتلف. هل عليك ضمان؟ لكن لو جعت - 00:13:02ضَ
وذبحته لتشبع به. عليك ضمان. اذا من يتلف الشيء لا يخلو من حالتين. اما ان يتلفه ليدفع الضرر هذا الشيء عنه واما ان يتلفه ليدفع ضرره هو نفسه بهذا الشيء - 00:13:28ضَ
فمن اتلف الشيء ليدفع به ضرره ظمنه. ومن اتلف الشيء ليدفع عنه ضرره فلا ضمان عليه من يتلف الشيء لدفع ضرره به ظمنه. ومن يتلفه لدفع ضرره عنه لم يضمنه - 00:13:45ضَ
لو صال عليك لو صال عليك وانت محرم صيدا صيدا ودافعته فتلف. اعليك كفارة الصيد؟ الجواب لا. لماذا لانك لانك اتلفته لتدفع ضرره عنك اذا جاع المحرم ولم يجد الا صيدا فصاده. اعليه الكفارة - 00:14:07ضَ
اجيبوا نعم لم؟ لانك اتلفت الصيد لتدفع ضررك به فالضرر لم يحصل من الصيد. وانما الضرورة حصلت بك انت فجعلت الصيد سببا لكشف ضرورتك فانت اتلفته لتدفع ضررك به يا مسلمين والله واضحة - 00:14:32ضَ
تبون بعد مثال ثاني ايه ده! ايه ده! لو صال عليك ثور واقصد انسان يعني. يريد نفسك او يريد حريمك او يريد ما لك. ودافعت هذا صائل فتلف اعليك قصاص؟ اعليك دية؟ لم؟ لانك اتلفته لتدفع ضررك - 00:15:01ضَ
به ولا ضرره عنك؟ ضرره عنك القاعدة واضحة هذا يسمونه التفريق بين مظاهره التماثل التفريق بين مظاهره التماثل نعم عطني اللي بعدها احسن الله اليكم قال حفظه الله وقل هديت الان شوفوا في ابيات ساقطة عندكم في المنظومة المصورة لكم - 00:15:24ضَ
وصلناها ولا ما وصلناها؟ لسه يا شيخ. لا نزال لم نصلها بعد. اذا وصلناها قرأناها من ورقة خارجية وسجلوها في نسختكم. نعم. احسن الله اليكم. قال حفظه الله وقل هديت الحكم دائر مع علته نفيا ثبوتا فاسمع. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما - 00:15:50ضَ
اذا وجدت العلة وجد الحكم اذا انتفت العلة انتفى الحكم اياك ان تثبت الحكم وعلته منتفية. او تثبت العلة وتنتزع حكمها هما متلازمان واخوان لا ينفكان ابدا متى ما وجدت العلة وجد الحكم. ومتى ما انتفت العلة انتفى الحكم - 00:16:11ضَ
فمن ذلك احكام السفر معلقة بعلة السفر فاذا وجد مسمى السفر وجدت احكامه. واذا انتفى مسمى السفر انتفت احكامه ومنها احكام الحيض معلقة بوجود الدم الذي يصلح ان يسمى حيضا. فاذا وجد الدم الذي يصلح ان يكون حيضا - 00:16:33ضَ
وجدت احكامه واذا انتفى بالطهر اما بالقصة البيضاء او الجفوف الكامل زالت احكامه. اليس كذلك والحجاب اي تغطية الوجه معلل بالفتنة بالنسبة للشابة او من لا تزال يشتهيها الرجال. لكن القواعد من النساء - 00:16:53ضَ
التي لا يشتهيها الرجال عادة كبر سنها. فهنا لا جناح عليها ان تضع ثيابها. موب يعني تتجرد حجاب وجهها فقط. غير متبرج بزينة لم اجاز لها كشف وجهها للاجانب؟ لزوال العلة - 00:17:15ضَ
والنبي صلى الله عليه وسلم حكم على الهرة بانها طاهرة معللا بمشقة التحرز منها لكثرة تطوافها على فقال انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات. فيقتضي هذا ان الفأرة طاهرة لكثرة تطوافها. وان الذباب - 00:17:30ضَ
وطاهر لكثرة تطوافه وان البعوضة طاهر لكثرة تطوافه. فكل شيء يكثر تطوافه ومخالطته لاثاثنا ومتاعنا ها ويشق التحرز منه فيحكم عليه بانه طاهر قياسا على الهرة. فمتى ما وجد الحكم وجدت العلة. ومتى ما انتفى الحكم انتفت - 00:17:50ضَ
العلة ولي رسالة مختصرة في شرح هذه القاعدة في مئة فرع. نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله وقعدوا التابع تابع كذا يسقط الاصل ففرع قد حذا. هما قاعدتان التابع في الوجود تابع في الحكم - 00:18:11ضَ
كالقفل كالمفتاح يتبع قفله في البيع ولا لا كالمفتاح يتبع قفله في البيع. لانه تابع له في الوجود فلا يفرد بقيمة او ثمن خاص وكما لو زكى الانسان شاة حاملا فسقط جنينها ميتا - 00:18:30ضَ
فذكاة الجنين ذكاة امه فيكون حلالا. لانه يتبعها في الوجود فيتبعها في الحكم. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة امه وكالولد يتبع اباه في النسب - 00:18:54ضَ
يتبع اباه في النسب ويتبع اباه ويتبع امه في الحرية او الرق من كانت امه رقيقة فهو رقيق وان كان ابوه حرا ومن كانت امه حرة فهو حر وان كان ابوه رقيقا - 00:19:14ضَ
فالولد تابع لابويه لانه تابع لهما في الوجود فيتبعها فيتبعهما في احكامه فيتبع في النسب اباه وفي الرق والحرية امه وفي الدين افضل دين ابويه فان كانت امه مسلمة وابوه كافر فيتبع في الدين - 00:19:34ضَ
امه فيحكم له بالاسلام. وان كان العكس فالعكس اذا التابع في الوجود تابع في الحكم ولذلك قرر الفقهاء ان الزيادة المتصلة الزيادة المتصلة عند رد المبيع تتبع اصلا فلا تفرد بقيمة خاصة - 00:19:56ضَ
واما الزيادة المنفصلة فان الاحق بها المشتري وفروع هذه القاعدة كثيرة ولله الحمد والمنة انتبه. القاعدة الثانية اذا سقط الاصل سقط فرعه اذا سقط الاصل سقط فرعه فاذا كسر جذع جذع النخلة انكسرت فروعها فجميع فجميع - 00:20:20ضَ
الفروع التي تفرعت عن اصل اذا كسر الاصل وبطل فان الفروع تتبعه في الحكم فلو ان انسانا سرق مالا ثم اتجر به وحصل ملايين من الارباح. فما حكم ارباحه حرام لانها تتبع اصلها والاصل ساقط فيسقط تملك يسقط تملك الفرع. انت اصلا اصل مالك هذا لم يدخل تحت ملكيتك - 00:20:50ضَ
لان المتقرر في القواعد ان المال الحرام لا يملك اموال الربا عند المرابين ما يملكونها عند الله فالمال الحرام لا يملك فجميع تلك الفروع الربحية والملايين التي لا عد لها ولا حصر كلها يجب عليك ان تتخلص منها فورا. ولا اظنك فاعل - 00:21:19ضَ
لعظم محبة المال في النفوس. لا يستطيعها الا من يسر الله له. اليوم سئلت وانا قادم عن انسان من اللي سألني يا شيخ هيثم ها امس ولا اليوم الشاهد انني سألت عن انسان اختلس مالا ثم حصل بسببه ارباح بالملايين. فافتيته بهذا انه اذا سقط الاصل - 00:21:46ضَ
سقط فرعه وانت غير مالك للاصل. فلا تملك فرعه. فما بني على الباطل فهو باطل وما بني على الحرام فهو حرام والله اعلم احسن الله اليكم قال حفظه الله ولا ولا تجوز الحيلة المحرمة ومن يقول تجوز قل ما اظلمه. كل حيلة - 00:22:09ضَ
تحق باطلا او تبطل حقا فحرام المتحايلون انما اكثر الحيل في هذا الزمان. كل حيلة تحق باطلا من يكمل او تبطل حقا فحكمها الشرعي حرام. قال الله عز وجل واتل عليهم نبأ الذي اتيناه ايلا قال وو - 00:22:30ضَ
في قول الله عز وجل اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم الى اخر الاية هؤلاء قوم من اليهود حرم الله عليهم صيد الحيتان والاسماك في يوم السبت. فالقوا شباكهم يوم الجمعة واخذوها يوم الاحد. هل باشروا الحرام - 00:22:57ضَ
الجواب لا لكنهم تحايلوا على ارتكاب الحرام. فما نفعتهم حيلتهم عند الله لانهم تحايلوا على اب قال الحق واحقاق الباطل وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم ان الله لما حرم عليهم شحومها - 00:23:17ضَ
جملوه اي اذابوه فباعوه واكلوا ثمنه. هل اكلوا الشحم الذي حرمه الله عليهم؟ الجواب لا. انما اكلوا ثمنه. حيلة فلم هذه الحيلة لانها وان مشت تلك الحيلة على المخلوقين فهل تمشي على الله عز وجل؟ الجواب لا - 00:23:36ضَ
ولذلك حرم الشارع العينة ومثال ذلك ان يبيعك سلعة في الحال يشريها مع النقصان هي حيلة على الربا اذ هي مال بمال بينهما سلعة. متفاضلا. هي مال بمال متفاضلا بينهما سلعة. فتحيم العينة - 00:23:55ضَ
دليل على تحريم الحيل الربوية كل حيلة تفظي الى الربا فحرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. او كما قال صلى الله عليه وسلم. فجميع - 00:24:13ضَ
التحايل محرم فان قلت وهل ثمة حيلة تجوز الجواب نعم قاعدة الحيل الجائزة تقول كل حيلة تحق حقا وتبطل باطلا فجائزة عكس القاعدة الاولى كل حيلة تحق حقا اي لا يثبت هذا الحق الا بالحيلة فيجوز - 00:24:36ضَ
تلحيلة لإثبات الحق وكل حيلة تبطل باطلا اي لا اي لا يتم ابطال هذا الباطل الا بحيلة. فيجوز للانسان ان يتحايل في سبيل احقاق حق لا يثبت الا بها. وفي سبيل ابطال باطل لا يثبت الا الا بها - 00:25:07ضَ
وكما قيل ما اخذ بالحيلة فلا يسترد الا بالحيلة طبعا هذا عند القانونيين لكن عند الشريعة بالتفريق بين اصناف الحق ظهورا في السبب او عدم ظهور. فالشاهد ان عندنا قاعدتين قاعدة في بيان الحلل الحيل - 00:25:29ضَ
محرمة وتقول كل حيلة تحق بعض. كل حيلة تحق باطلا او تبطل حقا فحرام. وقاعدة في بيان الحيل الجائزة كل كل حيلة تحق حقا او تبطل باطلا فجائزة. نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله واوجب الضمان بالاتلاف من جميع من اتلف شيئا فاستبن. من اتلف شيئا فعليه ظمانه وهي واضحة - 00:25:48ضَ
وهذا لفرض العدل بين المكلفين بغض النظر عمن باشر الاتلاف امجنون ام صبي؟ بل لو باشرت الاتلاف بهيمة فانها تضمن كيف تضمن وهي ان لم تكن محلا صالحا للظمان فالظمان على صاحبها. كما ان المجنون لما لم يكن محلا صالحا للظمان فالظمان على ولي - 00:26:12ضَ
لكن هذا المال المتلف لابد من ظمانه. ولو كان المتلف ليس مكلفا فباب الظمان من الاحكام الوضعية التي لا يشترط فيها التكليف وليس من الاحكام التكليفية فمن اتلف شيئا فعليه ظمانه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة - 00:26:36ضَ
طعام بطعام واناء باناء. لما غارت من طعام جاء به غلام زوجة اخرى في ليلتها فضرب يده فوقعت الصحفة فانكسر فتبدد الطعام فاعطى النبي صلى الله عليه وسلم الغلام صحفة من بيت عائشة وجمع الطعام في صحفتها فقال طعام بطعام - 00:26:59ضَ
اناء باناء وهذا من باب فرض العدل. تصور تصور لو لم يوجب الشرع الضمان في اتلاف الاموال لتسلط الناس او على اموال غيرهم ليتلفوها لعلمهم بانه لا ضمان فيها. فهي من قواعد عدل الشريعة. نعم - 00:27:23ضَ
احسن الله اليكم قال حفظه الله وتدرأ الحدود بالشبهات ان تواردت على الحدود فافهمن. الحدود تدرأ بالشبهات فان من شرط اقامة الحد وضوحه وبيانه وعدم وجود اي جانب من جوانب الاشكال او الشبهة - 00:27:44ضَ
فمتى ما رأى القاضي ان في الدعوة المرفوعة لاثبات حد شيء من الشبهة فان فانه يسقط الحد ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ادرؤوا الحدود بالشبهات. فاذا جاء اربعة نفر يشهدون على رجل - 00:28:05ضَ
لانه زنا وشهد ثلاثة بنفس الشهادة والرابع غير فيها قليلا فشهادته المتغيرة او المختلفة عن الشهادات الاولى توجب شبهة تدرأ عن المدعى عليه عقوبة الرجم وكذلك السرقة ايظا متى ما جاءت شبهة - 00:28:25ضَ
عليها فاننا ندرأ ندرأ الحد بها نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله وخصصت نياتنا لفظا عمم كذا كذا تعم ما لتخصيص فهم. النية تعم اللفظ الخاص وتخصص اللفظ العام - 00:28:50ضَ
كم رقم البيت ستة وتسعين النية تعمم اللفظ الخاص. وتخصص اللفظ العام. فمتى ما اختلف نطق اللسان وقصد الجنان فالمعتمد قصد الجنان فاذا كان النطق باللفظ الخاص والقصد عام فالعبرة بعموم القصد لا بخصوص - 00:29:10ضَ
النطق والعكس بالعكس. فاذا كان النطق ها عاما والقلب مخصص فالعبرة بخصوص القلب ما قام في القلب لا بنطق اللسان. فلو قال انسان قدم له طعام. والله لا اكلت طعامك - 00:29:32ضَ
والله لا اكلت طعامك لفظه عام في كل طعام اليس كذلك؟ لكنه بنيته انه يقصد هذا الطعام فحين اذ النية تخصص اللفظ العام فلو اكل طعاما غير هذا الطعام المحلوف عليه - 00:29:53ضَ
هل يحنث او لا يحنث؟ لا يحنث. ولو انك قلت لغلام والله لا اكلمك. وتقصد بقلبك لا تكلمه ما دام متصفا بالكذب متصفا بالكذب فقولك لا اكلمك لفظ عام وقصدك ما دام متصفا بهذه الصفة خاص. فالعبرة بقصد القلب لا بنطق اللسان. فمتى ما تاب هذا - 00:30:12ضَ
غلام عن الكذب متى ما تاب عن الكذب فيجوز لك ان تكلمه ولو قال رجل لزوجته والله ان ذهبت لاهلك فانت طالق. ويقصد بقلبه ما دامت الخصومة بيننا واهلك قائمة. ثم - 00:30:38ضَ
وقدر الله الصلح بينه وبينهم وزالت ها حظوظ الشيطان ثم زارت اهلها اعليه كفارة او عيق عليه طلاق؟ الجواب لا. فاذا يا معشر القضاة والمفتين لا تحكموا بمجرد سماع نطق اللسان في باب الايمان الا بعد - 00:30:56ضَ
ان تنظروا الى قصد القلب لو قال رجل نذر لله علي ان ان شفى مريضي ذبحت ذبيحة اطلق ولا خصص؟ لكن كان في قلبه ان ان يقصد ذكر بط هذا مثال على شانك هذا هدية يا شيخ - 00:31:18ضَ
ذكر بطن محشي بالفريك لا يقصد الا هذا فهل نحن نحاسبه بعموم لفظه ولا بقصد قلبه؟ بقصد قلبه فاذا النية احيانا تخصص اللفظ العام ان كانت خاصة واللفظ عاما وتعمم اللفظ الخاص ان كانت عامة واللفظ - 00:31:39ضَ
خاصا وهذي تنفع في باب الافتاء كثيرا نعم. احسن الله اليكم قال حفظه الله ونية الحالف شرعا تعتبر الا اذا كان بظلم قد مكر. نعم. نية الحالف على الا في باب القضاء. نية الحالف - 00:32:03ضَ
على قصده الا في باب القضاء الا في باب القضاء لو جاءك رجل وطرق الباب وقلت لولدك قل له والله ابي غير موجود واقصد غير موجود في المجلس لانك انت في الصالة - 00:32:22ضَ
بنية الحالف على قصده هو فالايمان مبنية على اغراض الحالف ومقاصده لانه لفظه والاصل انه يتحكم في لفظه قصده انتوا فهمتم ولا لا؟ نعم يا شيخ. فكل لفظ ها صدر من احد فالمتحكم في هذا اللفظ قصده. لكن احيانا نجعل - 00:32:40ضَ
المتحكمة في لفظك قصد غيرك وهو في باب القضاء لو قال القاضي او تحلف يا فلان انه ليس في ذمتك دين لفلان فانا اردت ان اعرض في يميني والعب على القاضي فقلت والله ما في هذه شيء - 00:33:07ضَ
اقصد ذمتي لكن انا اقصد يدي فهل ينفع هذا التعريض؟ هل ينظر الى قصدي في هذه اليمين؟ الجواب لا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في باب القضاء دينك على ما يصدقك به صاحبك. فنية الحالف في باب القضاء على نية المستحلف - 00:33:30ضَ
لا على نية الحالف والا فالاصل ان كل انسان ها فالمتحكم في منطقه قصده الا في باب القضاء من باب اقامة الحق والعدل بين الناس والا لضاعت حقوق الناس بالتعريض - 00:33:55ضَ
نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله والاصل في العقود بالمعاني ومقصد لللفظ والمباني. العبرة في العقود بالقصود العبرة في العقود بالقصود فاذا كان المتعاقدان يظهران شيئا ويضمران عقدا اخر. لكن يريدان التغطية بالعقد - 00:34:13ضَ
صوري الظاهري على ما يبطنانه. فالعبرة بقصدهما لا بما يظهرانه فلو انني جئتك واشتري منك مثلا ها بطاقات سوا وانا لا اريد البطاقة في ذاتها وانما اريد المال الذي عندك. لكن لو طلبتك المال - 00:34:40ضَ
قيدك وفاء اكثر منه لكان ربا. فجئت وجعلت البطاقة وسيطا فيما بيني وبينك. ففي هذه الحالة ظاهر عقد انه عقد تورق ولكن حقيقة العقد انه عينة اذا كان يشترط علي شراءها مرة اخرى - 00:35:03ضَ
اه بثمانين اقل وهذا ما اكثر انتشاره بين الناس يأتون الى مثل هذه البطاقات ليشتروها ثم يبيعونها على نفس المحل او على محل مجاور له قد حصل الاتفاق وبينهما مسبقا ان ما اشتري منك بيع عندي وما اشتري عندي بيع - 00:35:23ضَ
عندك فهي عينة ثلاثية فاذا العبرة في القصور في العقود بالمقاصد. لو قال رجل خذ هذا امانة هاه لدينك الذي علي خذ هذا امانة او خذ هذا وديعة فظاهر العقد وديعة لكن حقيقته رهن - 00:35:45ضَ
فالعبرة بالقصود. لو ان انسانا عنده خمس مئة ريال لو ان وين خمس مئة راحت؟ خذت وزن؟ لو ان انسانا عنده خمس مئة ريال هذا ريال؟ لا خمس مئة ما شفت ولا - 00:36:08ضَ
اه خمس مئة الحين هذا يسوى خمس مئة لو ان انسانا عنده خمس مئة ريال واراد ان يصرفها ولم يجد دكانا ولا بقالة تصرفها مجانا كل يشترط ان يشتري فدخل - 00:36:33ضَ
بالخمس مئة واخذ علبة بيبسي وحفايظ اطفال وآآ شامبو وبعض الاغراظ هل هو يريد حقيقة شراء هذه الاشياء في باطنه انه يريد الصرف ولا لا؟ ففي ففي هذه الحالة لا يجوز ان تصرف ويبقى عند - 00:36:47ضَ
صاحب المحل شيء لان حقيقة العملية بينكما صرف عملة بعملة. وانما ادخلت السلعة من باب التحايل. ومن شروط الصرف اتفاق المصروفين جنسا ومقدارا وتقابضا لكن لو انك دخلت بالخمس مئة وانت تريد حقيقة الشراء ليس الصرف - 00:37:08ضَ
تريد حقيقة الشراء ثم اشتريت بمئتي ريال ولم يجد عنده في درجه الا مئة فيجوز لك ان تأخذ المائتين غدا لان العملية ليست عملية صرف وهذا قول متوسط بين من اجاز مطلقا بلا تفصيل وبين منع مطلقا بلا تفصيل. وخير الامور اوساطها. فالعبرة بما يقوم في قلبه - 00:37:33ضَ
فان كنت تقصد حقيقة الصرف ولكن جعلت شراء السلع صورة تغطي بها مقصودك. فالعبرة بالعقود هيه بالمقاصد بالمقاصد كل عينكم على ذا الريال قاست على الخمس مئة هذي واما اذا كنت تريد ان تشتري حقيقة - 00:37:59ضَ
فاشتري وان بقي من الثمن شيء فيبقى بقاء امانة الى غد فمنع الناس منعا مطلقا من ابقاء شيء لا ليس بصحيح فاذا لا بد ان ننظر في العقود الى مقاصد المتعاقدين - 00:38:20ضَ
اذا طلق الانسان زوجته واراد ان يراجعها. والله يعلم من قلبه انه يريد بعقد الرجعة الاضرار بها هل العبرة عند الله بظاهر العقد ولا بما يضمره قلبه وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا السلاح - 00:38:39ضَ
فاذا ليس العبرة بظاهر الرجعة وانما العبرة بمقصودها. فالقصد له تأثير جدا في الاعمال الظاهرة. اذ الامور بمقاصدها والاعمال بنياتها والله اعلم. احسن الله اليكم قال حفظه الله وكل من شك بفعل هل فعل او لا - 00:38:59ضَ
انه هذا ما فعل. اذا شككت هل قضيت صلاتك الفائتة او لا فالاصل انك ما قضيتها. واذا شككت هل قضيت يومك الذي فاتك من رمضان او لا فالاصل انك ها ما قضيته - 00:39:19ضَ
وعلى ذلك فقس مهوب فقس لا التفقيس للدجاج لكن وعلى ذلك فقس. هم احسن الله كم رقم البيت تسعة وتسعين يلا بسم الله احسن الله اليكم قال حفظه الله من ملك الشيء فانه ملك ما من ضروراته قله دون شك. نعم - 00:39:35ضَ
من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته وما اقتضاه العرف قاعدة مهمة عند العلماء من ملك شيئا ملكا ما هو من ضروراته وما اقتضاه العرف فاي انسان يملك شيئا فيدخل تحت ملكيته امران - 00:40:00ضَ
ما هو من ضرورات هذا الشيء وما اقتضى العرف دخوله في البيع. مثاله اذا ما اذا اشتريت دارا ملكت ارضها وحائطها وبنيانها وسقفها. اليس كذلك؟ اذ هذه من ضروراتها لكن هل تملك - 00:40:19ضَ
افياش الجدر؟ الجواب نعم لان العرف قضى ان البائع ما ما يأخذها معه طيب والمكيفات لا ما تملكها لان العرف جرى ان البائع يأخذ مكيفات البيت معه طيب وفراشها وش اللي يقتضي العرف انتوا عرفكم الان - 00:40:41ضَ
هل الانسان اذا باع بيتا واخذ فراشه يلزمه المشتري برد الفراش؟ لا. الجواب لا اذا يدخل في البيع ما هو من ضروراته وما يقتضي العرف دخوله لان العادة محكمة. اسألكم سؤالا ابواب السحب - 00:41:00ضَ
هل يجوز للبائع قلعها من البيت واخذها معه للبيت الجديد ولا جرى العرف ببقائها جرى العرف طيب اثاث المطبخ الدواليب المطبخ غير الثابتة جرى العرف ماذا؟ بانه يأخذها. طبعا نحن فيما لو اختصم. واما اذا جرى بينهما شرط او صلح - 00:41:19ضَ
ها فعلى ما يشأن. لكن فيما لو اختصما فيقضي القاضي بناء على هذه القاعدة. فيقول هذه السلعة هذا الاثاث لك المشتري لان العرف يقضي بدخوله. وهذا لك ايها البائع لان العرف يقضي بدخوله - 00:41:41ضَ
فالفصل بينهما العرف والله اعلم. نعم. احسن الله اليكم قال حفظه الله يجتنب الكل من المحظور افعلوا المسطاع من مأمورين. نعم ما نهيت عنه فاجتنبه كله. وما امرت به فافعل ما تستطيع منه - 00:41:58ضَ
المحظور يترك كله المحظور يترك كله. والمأمور به يفعل ما تقدر. يفعل المقدور منه فما نهاك الشارع عنه فالواجب عليك ان تتركه كله جملة وتفصيلا لانه مبني على الترك والترك شيء يسير - 00:42:18ضَ
لكن اذا امرك السارع بشيء فانه فانما يجب عليك في امره ما انت قادر على فعله لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم - 00:42:42ضَ
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فالزنا يترك كله. والسرقة تترك كلها. وشرب الخمر يترك كله اذ باب المحظورات لا تفصيل في تركه. اما باب المأمورات فيجب عليك من الصلاة ما قدرت. عليه. يجب - 00:43:01ضَ
من الزكاة ما قدرت عليه. يجب عليك من الصدق ما قدرت عليه. يجب عليك من بر الوالدين ما قدرت عليه يجب عليك من الحج ما قدرت عليه. فالتفصيل ليس في باب المحظورات وانما في باب المأمورات والله اعلم - 00:43:22ضَ
احسن الله اليكم قال حفظه الله ويغلب الحرام حلا جامعه كالبغل واشتباه اخت فاسمعه. اذا اجتمع الحلال والحرام غلب جانب الحرام اذا اجتمع الحلال والحرام اختلط على وجه الله يتميز فنغلب في هذه الحالة جانب ماذا؟ الحرام. لم - 00:43:43ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فمتى ما اختلط الحلال بالحرام على وجه لا يتميزا فهذه شبهة. توجب - 00:44:10ضَ
وقد ندبك الشارع الى ترك ما يشكل عليك حكمه. وكقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريب ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي ابن حاتم اذا ارسلت كلبك المعلم فوجدت معه كلبا اخر فلا تأكل - 00:44:30ضَ
اختلط الحلال بالحرام فكون كلبي صاده يوجب حله وكون الكلب الاخر هو الذي صاده يوجب تحريمه فاجتمع في هذا الصيد موجب التحليل وموجب التحريم فنغلب في هذه الحالة جانب التحريم وكالصيد الذي سقط في - 00:44:50ضَ
اجتمع فيه سبب يحله وسبب يحرمه. وكالبغل فان حقيقة البغل حمار نزى على فرس مر حمار قليل ادب في شارع من شوارع القرية فوجد فرسا متبرجة فنزل عليها فانتجت بغلا فاذا نظرنا الى ابيه وجدناه حمارا واوجب تحريما - 00:45:10ضَ
البغل واذا نظرنا الى امه وجدناها حصانا واوجب حله. فالبغل اجتمعت فيه مادتان. مادة توجب تحليله وهي مادة امه ومادة توجب تحريمه وهي مادة ابيه. فصار حكمه في الشرع عندنا حرام لانه اجتمع الحلال والحرام - 00:45:36ضَ
التمساح كونه بريا يوجب تذكيته ان قدرت يوجب تذكيته فلا يحل الا بالذكاة وكونه بحريا يجيز ميتته ولو بلا ذكاة. فهو بر مائي. فاذا نسبناه الى البر اوجب تحريمه. واذا نسبناه - 00:45:56ضَ
الى البحر او جبح له فاجتمع فيه موجبا موجب التحليل وموجب التحريم فنغلب عليه جانب الحرام. فلا يجوز اكل ميتة التمساح ولا الحاقها بالسمك وايضا قال واشتباه اخت فاذا اشتبهت اختك باجنبيات محصورات محصورات فان - 00:46:22ضَ
المشتبهات باختك يحرمن عليك حتى تتميز اختك. وقولنا محصورات خوفا من ان يأتي ورجل تقول يا محمد لقد ارضعتك زوجتي مع واحدة من نساء المملكة العربية السعودية ولا ندري من هي - 00:46:46ضَ
ففي هذه الحالة اين يذهب الرجل هذا؟ ها فالشاهد هو هذا فاذا لا بد ان يكون النساء محصورات. فمتى ما اجتمع الحلال واختلط بالحرام على وجه لا يتميز فالمشروع لك - 00:47:09ضَ
دينا واستبراء للذمة ان تترك الجميع احتياطا ما ادري فهمتم ولا لا كلامي واضح ولا مو بواضح يلاه احسن الله اليكم قال حفظه الله ويضمن شوي بس شوي جعلك تسلم خلني اخلص - 00:47:24ضَ
المفقودة الان؟ ايه. نحن نقرأ في المفقودة نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله ويظمن المثلي بالمثل احسن الله اليك. ويضمن المثلي بالمثل كما او كذا ويظمن المثلي بالمثل كذا مقوم بقيمة المتلف ذا. المثلي اذا تلف ظمن بمثله المثل - 00:47:46ضَ
يظمن بالمثل فاذا اتلف الانسان ساعتك فالواجب في ذمته ساعة مثلها. واذا اتلف سيارتك فالواجب في سيارة مثلها واذا اتلف اناءك فالواجب في ذمته ان يضمنه باناء مثله. لقول النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام واناء باناء. ولان - 00:48:08ضَ
هذا اقرب للعدل لكن اذا لم يكن في السوق مثله بمعنى انها ساعة انتهى اصدارها ومالكتها. او سيارة انتهى استيرادها. فاذا تعذر التظمين بالمثل فننتقل الى البدل وهو التظمين بالقيمة - 00:48:34ضَ
فالمثلي يظمن بالمثلي واذا تعذر مثله فيظمن بالقيمة وقت التلف طبعا. ليس وقت الشراء لا اطمنوا بقيمة المتلف وقت التلف. اذ قد يشتري الانسان ساعة بثلاثة الاف لكن مع استعمالها نقصت قيمتها - 00:48:58ضَ
الى الف وخمسمائة وقت التلف فنظمنه بالف وخمسمائة امع بثلاثة الاف بالف وخمسمائة بارك الله فيكم. انتهى انتهت المنظومة باقي. احسن الله اليكم. قال حفظه الله يقبل قول الامنا في التلف ما لم يخالف عادة قل هو تفي - 00:49:18ضَ
قول الامين في التلف مقدم على غيره قول الامين في التلف مقدم على غيره والامين هو من حل مال غيره في يده باذنه الامين هو من حل مال غيره في يده باذنه. سيارتي خذ بعها فحلت سيارتي في - 00:49:39ضَ
باذني فانت امين خذ هذه وديعة حتى ارجع من سفري حلت وديعتي في يدك باذني فانت امين. فكل من حل مال غيره في بيده باذنه اي باذن صاحب المال فهو امين. فاذا اختلفا فاذا تلف المال واختلف الامين وصاحب السلعة في سبب التلف فالقول - 00:50:02ضَ
قولوا لامين الا اذا خالف قوله عادة استمع للامثلة مثال لو انني استأمنت فهدا فهدا تأمنت فهدا على سيارة فادعى انها تلفت بفيضان. مع اننا في بلد لم نسمع بفيضان جاء الينا. فاذا هو يدعي - 00:50:26ضَ
سببا خلاف العادة لكن لو انه ادعى اعصارا وفعلا قد مر على البلد اعصار فادعى ان سيارتي تلفت بهذا الاعصار فاذا هو يدعي دعوة لا تخالف عادة تقبل دعواه فلاصل ان نقدم قول الامين في بيان سبب التلف الا اذا رأى القاضي ان قوله يخالف عرفا او عادة - 00:50:53ضَ
او واقعا فحين اذ يوجب لنا الشك في اقواله فنردها ونطالبه بالبينة لو جاءت امرأة للقاضي بعد ان تزوجت عشر سنين عند زوجها. وقالت ايها القاضي المكرم زوجي لا ينفق علي - 00:51:23ضَ
او كرشتها كبرنا ومليان مين اللي يعطيس طيب؟ هالعشر سنوات من اين تأكلين وانت في ظل بيته؟ هل دعواها الان انه ما انفق عليها؟ دعوة يقبلها الواقع؟ دعوة تقبلها العادة - 00:51:45ضَ
الجواب لا. لو قالت ينفق علي ابي الله يطول عمره نقول لا مو بصحيح. الاصل عدم انفاقه. اثبتي بالبينة والبرهان انه كان ينفق عليك. والا فالاصل ان الزوج المحترم هو الذي يباشر النفقة - 00:52:01ضَ
وين هذا فلذلك يرد القاضي كثيرا من هذه الدعاوى لمخالفتها للواقع والحس والعادة انت ها احسن الله اليكم قال حفظه الله وقل يد الغاصب دوما ضامنة. اما الامين فهي ليست ضامنة - 00:52:17ضَ
كمل كمل ما لم يفرط وهو ترك ما يجب او فاعلا ما لا يجوز فلتجب. فلتجب. لو اعطيت لو اعطيت الامين سيارتي قدم بها حادثا لا ينسب فيه الى تقصير. هل يضمن هذا التلف الذي حصل تحت يده؟ الجواب لا لان الامين لا يظمن الا اذا فرط او قصر - 00:52:35ضَ
لو ان الوديعة سرقت من خزانة المودع. ولم يفرط في حفظها. هل يضمن؟ الجواب لا. لان حين لا يضمن الا اذا فرط لو ان العين المرهونة تلفت بسبب لا ينسب الى المرتزن. هل المرتخن يضمنها؟ الجواب لا - 00:52:57ضَ
لانه امين حل مال غيره في يده باذنه والامين لا يظمن تلف العين الا بالتعدي والتفريط. لكن لو انني استأمنت رجلا على عشرة الاف فوضعها في سيارته في مرأى من الناس فسرقت هل يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن لانه مفرط - 00:53:20ضَ
لأنه مفرط لو اعطيته سيارتي عارية فاسرع بها سرعة زائدة على السرعة النظامية فانفجر وتلفت اركانها هل يضمن؟ الجواب نعم يظمن لانه ها تعدى وفرط فاذا لا يجوز ان ننسب الامين الى ظمان بسبب التلف الذي حصل تحت يده الا اذا تعدى او فرط. اويظمن الطبيب الخاتم - 00:53:43ضَ
جرح شيء من الذكر في غير موضع الختم؟ الجواب لا ضمان عليه الا اذا ثبت انه تعدى او فرط. اويضمن الطبيب طقم طبيا لا تصرف له فيه؟ الجواب ما يضمن. كأن يكون في غرفة العمليات في قدر الله على الكهرباء ان - 00:54:13ضَ
تنطفئ الكهرباء الاصلية والبدنية. فيموت المريض بسبب عدم وجود التنفس الاصطناعي؟ هل هل الطبيب في هذه الحالة ضامن؟ الجواب لا. فاذا يا معشر المفتيين والقضاة لا تظمنوا الامين الا بعد ان - 00:54:34ضَ
تستمع الى ها الا بعد ان تستمعوا الى سبب التلف والقصة الكاملة فان رأيتم تقصيرا او تجاوزا او تفريطا او تعديا للحد فظمنوه فقولوا انت محسن وما على المحسنين من سبيل. نعم - 00:54:50ضَ
احسن الله اليكم قال حفظه الله يجوز الاستثناء في التبرع مع جهلنا لمدة يافع بعتك هذا البيت واستثني سكناه شهرا. هل الثنية الان معلومة ولا مجهولة؟ فيصح الاستثناء من المبيع اذا كانت - 00:55:08ضَ
الدنيا معلومة لكن لو قال بعتك هذا البيت شريطة ان اسكنه ما دمت حيا هل هذا الاستثناء يقبل ولا يرفض؟ يرفض لماذا؟ لانها مجهولة. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:55:27ضَ
نهى عن الدنيا الا ان تعلم. ونهى عن الدنيا الا ان تعلم هذا اذا كان العقد عقد معاوضة لكن اذا كان عقد تبرع فاحتى لو كان مجهولا الثنية كقولك اوقفت داري لوجه الله واشترط سكناها مدة حياتي هل يصح - 00:55:47ضَ
هذا الاستثناء؟ الجواب يصح لان العقد وقف والوقف ليس من عقود المعاوظات وانما من عقود التبرعات وكقول اهديتك سيارتي لوجه الله شريطة ان استعملها حتى امل منها. هل يصح هذا الاستثناء؟ الجواب نعم لان العقد عقد التبرع - 00:56:08ضَ
كفروا في عقود التبرعات ما لا يغتفر في عقود المعاوظات. لان عقود التبرعات ان حصلت فمغنم وان فاتت فليس في فواتها مغرم. اما عقود المعاوظات فلا بد من تميين من تبيينها - 00:56:31ضَ
وتحديد الحق فيها لان هناك طرف اخر سيطالبك بحقه ومثال اخر لو قلت لك اجرتك داري اجرتك اذا عقد معاوضة او تبرع معاوظة اجرتك داري شريطة شريطة ان اسكنها حتى اتزوج - 00:56:51ضَ
ما هو بمعلوم ما بعد لقيت احد ما يجوز لا يجوز هذه الدنيا لانها غير معلومة. فاذا هل الثنيا المجهولة تجوز او لا تجوز؟ الجواب يختلف جوازها من عدمه باختلاف - 00:57:15ضَ
العقد فان كان عقد معاوضة فلا تغتفر الجهالة في الاستثناء وان كان عقد تبرع كفروا الجهالة ولذلك لما اعتقت ام سلمة سفينة سفينة هذا كان مولى لها وسمي سفينة تشبيها له بالبعير اذ كان يحمل - 00:57:32ضَ
في الاسفار الطويلة المتاع الكثير ولا يتعب فقالت اوقفتك لوجه الله شريطة ان تخدم رسول الله ما دمت حيا. هل الاستثناء الان معلوم ولا مجهول مجهول ومع ذلك قبلها النبي صلى الله عليه وسلم وقال سفينة ساخدمه ولو لم تشترطي علي - 00:57:52ضَ
والله اعلم. هم احسن الله اليكم قال حفظه الله ويلزم العلم بها في العوض العوض اي في باب المعوظات. هذا البيت تابع لما قبله يا شيخ فهد. اي نعم. وخالف البعض - 00:58:17ضَ
ظن شذوذا اعرظي. نعم فاذا الثنيا في باب التبرعات تغتفر جهالتها والثنيا في باب المعاوظات لا تغتفر جهالتها. نعم الله اليكم قال حفظه الله لا يلزم المندوب بالشروع والافضل الاتمام في المشروع - 00:58:33ضَ
لا يلزم الندب بالشروع الا في الحج والعمرة يعني في النسكين لا يلزم المندوب بالشروع الا في النسكين. كم بقيت هذا بيت واحد لا يلزم المندوب بالشروع انا واقف لا يلزم المندوب بالشروع الا في النسكين. فمن بدأ في نافلة فله قطعها ولو لم يكن ثمة عذر. لكن الافضل له - 00:58:54ضَ
الا في نافلة الحج اذا دخل في احرامها او نافلة العمرة اذا دخل في احرامها فيجب اتمامها لورود لوجود الدليل الخاص. واتموا الحج والعمرة لله بناء على ذلك فالمتطوع امير نفسه ان شاء امضاها وان شاء قطعها. فمن ابتدأ صلاة نفل - 00:59:20ضَ
ورأى قطعها فله ذلك. والافضل اتمامها ومن عزم على صدقة وخرج بها يبحث عن فقير ثم بدا له الا يتصدق فله ذلك. ومن شرع في صيام يوم نفلا ثم بدا - 00:59:46ضَ
الا يتمه فله ذلك. ولكن الافضل ان يتمه تداركا او طلبا لاجره ولذلك في الصحيح الامام مسلم في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما انتبه - 01:00:06ضَ
فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فاني اذا صائم. ثم اتانا يوما اخر. فقلنا يا رسول الله اهدي لنا حيس قال ارنيه فلقد اصبحت صائما فاكل قطع النافلة ولا لا - 01:00:30ضَ
وعندنا قاعدة تقول ما لا يجب ابتداء لا يجب اتماما ما لا يجب ابتداء لا يجب اتماما. الصلاة النافلة اصلا هل يجب عليك ابتداؤها؟ فاذا لا يلزمك اتمامها والصوم النافلة هل يجب عليك ابتداؤه؟ الجواب لا. اذا لا يلزمك اتمامه والصدقة المندوبة. هل يجب - 01:00:47ضَ
عليك ابتداؤها؟ الجواب لا اذا لا يلزمك اتمامها وهكذا في سائر النوافل الا في نافلتين الحج والعمرة لبرود الدليل بهما فمن دخل في نافلة الحج او العمرة وجب عليه اتمامها وبقي لنا بيت واحد وننتهي ولله الحمد - 01:01:12ضَ
احسن الله اليكم قال حفظه الله او بيتين بيته الخاتمة بيت وخاتمة وكل من وكل من يسبق للمباح قل فهو له وعنده النظم كمل. نعم. من سبق الى مباح فهو احق به - 01:01:32ضَ
فمن يسبق الى بقعة من المسجد فلاحق لاحد ان يقيمه منها ففي الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقيم الرجل الرجل من مقعده ويجلس فيه - 01:01:50ضَ
قيل لنافع في الجمعة قال في الجمعة وغيرها. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيمن احدكم اخاه من مجلسه يوم الجمعة ثم يخالفه فيجلس فيه ولكن يقول افسحوا لان هذا الرجل سبق الى هذا المباح - 01:02:05ضَ
فهو احق به فهو احق به ومن سبق الى امرأة فخطبها واستقر امره فلا حق لغيره ان ينازعه فيها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة اخيه لان الخاطب الاول سبق الى هذا المباح فهو احق به - 01:02:25ضَ
وكذلك من باع سلعة او اشتراها فقد سبق اليها فلا حق لاحد ان يبيع على بيعه لانه سبق الى هذا المباح وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع الرجل على بيع - 01:02:45ضَ
اخيه انتم فهمتم؟ وكذلك من سبق الى وظيفة وتوظف فيها. فلا حق لاحد ان يستغل وساطته ليخلع المستحق ويقامه هو مقامه لان اخوك او اخاك سبقه الى مباح. ومن سبق الى مباح فهو احق به. ومن - 01:03:00ضَ
من سبق من مناخ من سبق هذا سابقا لكن الان انتم تعرفون ان اجزاء منى قد وزعت الى الحملات فهي مباخ فهي مباح من يدفع. فهي مناخ من يدفع والا فالاصل الشرعي انها مناخ من سبق. في عرفات هي مناخ من سبق. في المزدلفة مناخ من سبق. لانها مباحات - 01:03:21ضَ
ومن سبق الى حشيش في البرية فهو حقه ومن سبق الى سقي من نهر او جدول او واد فهو حقه. فلا حق لمن بعده ان ينازعه الا بعد ان ترتوي ارضه ثم يفتح المجال للاخرين - 01:03:49ضَ
فهمتم هذا؟ هذا من قواعد العدل وبهذا نكون قد انتهينا من المنظومة وبقي بعظ الابيات نقرأها فقط قراءة خفيفة. اسأل الله ان يشرح صدوركم. امين. يا رب اغفر لاخواني على بقائهم واستماعهم - 01:04:07ضَ
جزاكم الله عني وعن المسلمين خير الجزاء. انا اعرف انها دروس طويلة ومملة والله. ولكن حسن اخلاقكم ودماثة طبعكم ومجاملة لاخيكم الضعيف هي التي جعلتكم تبقون ولو مجاملة لي. جزاكم الله عني وعن المسلمين خير الجزاء. اسأل الله ان لا تبيتوا هذه الليلة الا بذنب - 01:04:19ضَ
طغفور وقلب صاف ولسان صادق وذرية صالحة وعمل متقبل مبرور يا رب العالمين اللهم اغفر لهم ولازواجهم ولذرياتهم ولابائهم ولامهاتهم اللهم لا تدع لهم ذنبا الا غفرته. اللهم اكرمهم كما اكرموني بالجلوس. اللهم اعف عنهم وارحمهم كما رحموني. بعدم كسر نفسي بكثرة القيام. فجزاكم الله عني. والا - 01:04:39ضَ
والله لا استحق ان يبقى عندي ولو واحد ولكن فضلكم علي عظيم جزاكم الله خير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا العمل. بما علمتنا ورسخ في قلوبنا ما سمعنا - 01:05:09ضَ
تعلمنا وارزقنا تعليمه لغيرنا ممن يحتاج له. بقي بعض الابيات نقرأها وننتهي ولله الحمد احسن الله اليكم قال حفظه الله وفي الختام نحمد المولى على تمامه وفضله الذي انجلى فهو الذي بمنه تفضل علي بالاتمام جل و - 01:05:23ضَ
قال فان تجد عيبا وسوف تجده فافهم هديت انني لا اقصده. وانما هذا اجتهاد من مقل مناطه النقص بعفو يكتمل فاعفو عني جزاكم الله خير لا يكتمل العمل الا بعفوكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يجزاك خير يا شيخ - 01:05:43ضَ