دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب

الدرس رقم (32) من دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب الاية 5 من سورة المائدة

خالد المصلح

الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ففي سورة المائدة ذكر المصنف رحمه الله قول الله عز وجل ياك را الشنقيطي رحمه الله قول الله عز وجل اليوم احل لكم الطيبات - 00:00:00ضَ

وطعام الذين اوتوا الكتاب من قبلكم وذكر ان عموم هذه الاية يوهم التعارض مع عموم قول الله جل وعلا وما اهل به لغير الله ويوهم التعارض مع قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه - 00:00:15ضَ

قال والجواب عن مثل هذا مشتمل على مبحثين المبحث الاول الجمع بين اطعام الذين وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وعموم تحريم ما اهل به لغير الله اه ارجح من عموم قوله اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب - 00:00:35ضَ

حل لكم حيث قال قال مقيده عفا الله عنه والذي يظهر والله تعالى اعلم ان عموم ايات المنع ارجح ان عموم ايات المنع ارجح واحق بالاعتبار من طرق متعددة آآ قرأناها بعضا من هذه الطرق - 00:00:55ضَ

الطريق الاول دعمها يريبك الى ما لا يريبك. الطريق الثاني ان درع المفاسد مقدم على جلب المصالح ثم الطريق الثالث تقديم النصوص المانعة على النصوص المبيحة فيما اذا تعارضت واشار الى ذلك بما نقله - 00:01:13ضَ

اه عن صاحب مراقص سعود في قوله وناقل ومثبت والامر بعد النواهي ثم هذا الاخر على الاباحة ان يقدم آآ على الاباحة قدم الامر على الاباحة كما يقدم المثبت على النافي وكما يقدم الناقل - 00:01:35ضَ

على المبقي ثم بعد ذلك قال رحمه الله اه بلى فان معنى قوله انتهينا من هذا ثم قال واعلم ان العلماء اختلفوا قرأنا هذا ها قرن اول هذه المسألة ايضا - 00:01:58ضَ

وهي مسألة آآ ما حرم على بني اسرائيل هل هو داخل في قول الله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم كشحم الجوف من البقر والغنم المحرم بقوله تعالى الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم - 00:02:15ضَ

وذكر في المسألة قولين الجمهور على اباحة ذلك للمسلم والقول الثاني ما ذهب اليه ما لك رحمه الله من ان ذلك لا يحل للمسلم وذكر ما احتج به الجمهور وهو - 00:02:34ضَ

دليل على الدليل الاول حديث عبد الله بن مغفل في اخذه جرابا من شحم اليهود يوم خيبر وحديث انس باظافة يهودي النبي صلى الله عليه وسلم على خبز على خبز شعير واهانة سلخة والاهالة السلخة - 00:02:51ضَ

هو الودك المتغير والودك هو ما اذيب من الشحم اه ثم وايضا بما اكله صلى الله عليه وسلم من الشاة المسمومة بين وجهه للاستدلال بان ترك الاستفصال ينزل مع ترك الاستفسار مع وجود الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال - 00:03:11ضَ

ثم قال والذي يظهر لمقيده ان هذه الادلة ليس فيها حجة على اصحاب مالك الذي يظهر من سياقه انه رجح مذهب مالك وهو ان ما حرم على الكتابي من الشحوم فانه لا يدخل في قول الله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم - 00:03:34ضَ

ويبين ذلك بقوله اما حديث عبد الله المغفل ويذكر فيهما آآ ما اجاب نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا وشيخنا وجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى - 00:03:53ضَ

اما حديث عبدالله بن مغفل وحديث انس فليس في واحد منهما النص على خصوص الشحم المحرم عليهم. ومطلق الشحم ليس حراما عليه بدليل قوله تعالى الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم - 00:04:10ضَ

فما في الحديثين اعم من محل النزاع والدليل على الاعمي ليس دليلا على الاخص لان وجود الاعم لا يقتضي وجود الاخص باجماع العقلاء ومثل رد هذا الاحتجاج بما ذكرنا هو القادح في الدليل المعروف عند الاصوليين بالقول بالموجب - 00:04:27ضَ

واشار له صاحب مراقي السعود بقوله والقول بالموجب قدحه جلى وهو تسليم الدليل مسجلا من مانع ان الدليل استلزم امنة لما من الصور فيه اختصما اما القول بالموجئ طيب الان المصنف رحمه الله ذكر الاستدلال قال واما حديث - 00:04:45ضَ

آآ عبد الله بن مغفل وحديث انس وهو اكل النبي صلى الله عليه وسلم من الاهالة السنخة فليس في واحد منهما النص على خصوص الشحم المحرم عليهم لانه يحتمل انه - 00:05:06ضَ

من الشحم المحرم ويحتمل انه الشحم المبيح يقول ومطلق الشحم ليس حراما عليهم بدليل قوله الا ما حملت ظهورهما الى اخره كما في الحديثين اعم من محل النزاع نعم مؤمن محل النزاع - 00:05:21ضَ

لان محل النزاع في شحم معين وليس في عموم الشحم قال والدليل على الاعم ليس دليلا على الاخص يعني ما دل على الاخص ما دل على الاعم لا يصلح الاستدلال به على الاخص - 00:05:40ضَ

لان وجود الاعم هذا التعليل لا يقتضي وجود الاخص. يعني وجود المبيح في الاعم لا يقتضي وجود الاخص باجماع العقلاء وهذا الذي ذكره رحمه الله اه نقل فيه اجماع العقلاء - 00:05:56ضَ

وحكاه ابن الصلاح في النكت وحكاه الامدي في آآ الاحكام وذكره غير ان الاعم لا يدل على الاخص الدليل الاعم لا يجوز على الاخص فكونه ثبت في حديث عبد الله مغفل انه - 00:06:18ضَ

اخذ جرابا من شحم هذا عام لكن الاخص هو ما منعوا منه من الشحوم فوجود الدليل اعم لا يستلزم الدليل الاخص اه وهو واضح ولذلك قال ومثل رد هذا الاحتجاج بما بما ذكرنا - 00:06:40ضَ

هو القادح في الدليل المعروف عند الاصوليين بالقول بالموجب القول بالموجب حقيقته والتسليم الخصم بما قال مع نفي صحة الاستدلال هذا القول بالموجب تسليم للخصم بما قال مع نفي لما استدل به - 00:07:02ضَ

فهو نفي من جهة الاستدلال لكن من حيث ما استدل به اقرار ومنه وهو من اوضح الامثلة للقول بالموجب قول الله عز وجل الاحتجاج بالقول بالموجب قول الله عز وجل في المنافقين ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن - 00:07:30ضَ

قل اذن خير قل هو اذنك. نعم. ويقولون هو اذن. قل اذن خير لكم. فاقر الله عز وجل ما قالوه لكنه نقض استدلالهم لانهم هم استدلوا انه اذن يعني يسمع - 00:07:57ضَ

ما يقال له ولا يمحص ولا يميز ولا يعرف فقال الله عز وجل اذن خير لكم اذن كما ذكرتم لكنه اذن خير فيقبل من منكم ما تقولون ويكل سرائركم الى رب العالمين. هذا مما يندرج فيما ذكر - 00:08:15ضَ

في آآ الاستدلال بالقول بالموجب ذكره هنا واضح في النظم في براق السعود يقول والقول بالموجب قدحه جلى يعني جلي واضح انه يقدح بجلاء في الدليل ما هو القول بالموجب؟ وهو تسليم الدليل مسجلا اي مطلقا - 00:08:34ضَ

من مانع ان الدليل استلزم اذا هو تسليم بالدليل مع منع صحة الاستدلال تسليم بالدليل مع منع صحة الاستدلال الاستدلال. ولذا قال من مانع ان الدليل استلزم يعني استلزم ما تذكرونه من دلالة - 00:08:56ضَ

لما من الصور فيه اختصما او اختصم الامام من الصور فيه اختصم يقول رحمه الله على وجه الاستطراد يقول واما القول بالموجب عند البيانيين عند البيانيين فهو من اقسام البديع المعنوي - 00:09:16ضَ

وهو ظربان معروفان في علم البلاغة يعني المقصود انه مقصودهم بالقول هنا القول بالموجب ليس ما يقصده البيانيون في علم البلاغة بل هو ما يقصده الاصوليون. قال وقصدنا هنا القول بالموجب بالاصطلاح الاصولي لا البياني - 00:09:35ضَ

طيب الان يرجع الى الشاة التي قدمتها اليهودية له واما ترك الاستفصال واما تركه صلى الله عليه وسلم الاستفصال في في شاة اليهودية فلا يخفى انه لا دليل فيه. لانه صلى الله عليه وسلم - 00:09:53ضَ

ينظر بعينه ولا يخفى عليه شحم الجوف ولا شحم الحوايا ولا الشحم المختلط بعظم. كما هو ظروري فلا حاجة الى السؤال عن محسوس حاضر واجرى الاقوال على الاصول في في مثل الشحم المذكور الكراهة التنزيهية - 00:10:12ضَ

لعدم دليل جازم على الحل والتحريم. لان ما يعتقد الشخص انه حرام عليه ليس من طعامه. والذكاة لا يظهر تجزؤها فحكم المسألة مشتبهة ومن ترك الشبهات استبرأ لدينه وعرضه هذا ما رجحه رحمه الله في هذه المسألة وهو ما يتعلق بما حرم على - 00:10:30ضَ

اهل الكتاب هل هو مما يحل للمسلم ام مما يحرم والذي عليه الجمهور والاباحة ومذهب مالك المانع وهو اختار نوعا من التوسط بالقول بالكراهة وذكر لذلك مبررا وهو عدم الدليل - 00:10:55ضَ

لازم على الحل ولا على التحريم وان التجنب اه له مما يدخل في توقي الشبهات ومن ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والصواب ما عليه الجمهور والله اعلم لان ما - 00:11:11ضَ

آآ ما منع على الكتابي فهو مباح واصل ذلك ان البحث في ذبائحهم هل تحل ذبائحهم او لا؟ لا مفردات ما يستحلونه من الذبيحة هؤلاء واضح فاذا كان اصل الذبيحة - 00:11:28ضَ

تفيد ذكاة تفيد طيبا في الذبيحة فعند ذلك يحل جميع ما ما ما فيها للمسلم. وان كان الكافر او الكتابي يمتنع من بعض مفردات آآ هذه الذبيحة واضح لان الاية ليس المقصود بها ما يستبيح في عين الذبيحة انما في اصل الذبح - 00:11:49ضَ

فالبحث في اصل الذبح لا في مفردات الذبح وهذا مذهب الى جمهور وهو اقرب الى الصواب اذا هي ثلاثة اقوال الاباحة وهذا قول الجمهور الكراهة وهو مذهب مالك والمنع قول لبعض المالكية والاقرب من هذا كله هو الاباحة. المبحث الثاني - 00:12:20ضَ

والمبحث الثاني وهو الجمع بين قوله وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم مع قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فيما اذا لم فيما فيما اذا لم يذكر الكتابي على ذبيحته اسم الله ولا اسم غيره. فحاصله ان في قوله ولا تأكلوا مما لم - 00:12:38ضَ

اسم الله عليه وجهين من التفسير احدهما واليه ذهب الشافعي وذكر ابن كثير في تفسيره لها انه قوي ان المراد بما لم يذكر اسم الله عليه هو ما اهل به لغير الله - 00:12:58ضَ

وعلى هذا التفسير فمبحث هذه الاية هو المبحث الاول بعينه لا شيء اخر اذا هذا على هذا الوجه في تفسير الاية يكون الجواب هو ما تقدم لان قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه معناه ولا تأكلوا مما - 00:13:14ضَ

لا معناه وما اهل به لغير الله معناه وما اهل به لغيرها فيكون هذا من جملة الايات المفيدة تحريم ما ذكر عليه اسم غير الله عز وجل هذا ما ذهب اليه الشافعي رحمه الله وبالتالي على هذا الوجه لا نحتاج الى جواب زائد على ما تقدم - 00:13:33ضَ

اما على القول بان الاية تدل على ما دل عليه ظاهرها من تحريم اكل ما لم يذكر عليه اسم الله اسم الله عز وجل ولو لم يذكر غيره فهذا ما يحتاج الى جواب وهو في الوجه الثاني يقول - 00:13:54ضَ

الوجه الثاني انها على ظاهرها وعليه فبين الايتين ايضا عموم وخصوص من وجه. تنفرد اية وطعام الذين اوتوا الكتاب فيما ذبحه الكتابي وذكر عليه اسم الله وذكر عليه اسم الله فهو حلال بلا نزاع. وتنفرد اية ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فيما ذبحه وثني او - 00:14:14ضَ

لم يذكر اسم الله عليه فما ذبحه الوثني حرام بلا نزاع وما ذبحه المسلم من غير تسمية يأتي حكمه ان شاء الله ويستمعان فيما ذبحه كتابي ولم يسمي الله عليه. فيتعارضان فيه. فيدل عموم وطعام الذين اوتوا الكتاب على الاباحة - 00:14:37ضَ

يدل عموم ولا تأكلوا ما لم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه على التحريم. فيصار الى الترجيح كما قدمنا. لان هذان عمان متعارظان فلا بد من الترجيح بين - 00:14:57ضَ

هذين العمومين يقول رحمه الله واختلف في هذين العمومين ايهما ارجح على قولين نعم فذهب الجمهور الى ترجيح عموم وطعام وطعام الذين اوتوا الكتاب. الاية وقال بعضهم بترجيح عموم ولا تأكلوا - 00:15:13ضَ

مما لم يذكر اسم الله عليه قال النووي في شرح المهذب وعلى قول الجمهور يجوز اكل ذبيحة الكتاب اذا لم يسمي الله جل وعلا اذا لم يسمي الله عز وجل - 00:15:31ضَ

نعم قال النووي في شرح المهذب ذبيحة اهل الكتاب حلال سواء ذكروا اسم الله عليها ام لا. لظاهر القرآن العزيز هذا مذهبنا ومذهب الجمهور وحكاه ابن المنذر عن علي والنخاعي وحماد ابن سليمان وابي حنيفة واحمد واسحاق وغيرهم - 00:15:46ضَ

فان ذبحوا على صنم او غيره لم يحل. انتهى محل الغرض منه بلفظه وحكى النووي القول الاخر عن علي ايضا وابي ثور وعائشة وابن وابن عمر قال مقيده عفا الله عنه الذي يظهر والله تعالى - 00:16:06ضَ

اعلم ان لعموم كل كل من الايتين مرجحا وان مرجح اية التحليل اقوى واحق بالاعتبار اما اية التحليل فيرجح عمومها بامرين. الاول انها اقل تخصيصا. ما هي اية التحليل؟ قوله تعالى واطعام الذين اوتوا الكتاب - 00:16:22ضَ

حلو لكم هذي يرجح عمومها امران الامر الاول انها اقل تخصيصا واية التحريم يعني ما التخصيص الداخل عليها اقل من التخصيص الداخلي على ايات ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله - 00:16:40ضَ

عليه نعم واية التحريم اكثر تخصيصا لان الشافعي ومن وافقه خصصوها بما ذبح لغير الله. وخصصها الجمهور بما تركت فيه التسمية وعمدا قائلين ان تركها نسيانا لا اثر له. واية التحليل ليس فيها من التخصيص غير غير سورة النزاع. الا تخصيص واحد وهو ما - 00:16:57ضَ

تقدمنا من انها مخصوصة بما لم يذكر عليه اسم غير الله على القول الصحيح وقد تقرر في الاصول ان الاقل تخصيصا مقدم على الاكثر تخصيصا. يعني العام الذي ورد عليه تخصيص اكثر - 00:17:19ضَ

اقل اه يعني مرجوح عندما يتعارض عموما عموما دخله تخصيص وعموما لا يدخل تخصيص فالراجح وما لم يدخله تخصيص عندما يدخل التخصيص على العمومين فاقلوهما تخصيصا هو الارجح فاقلهما تخصيصا هو الارجح - 00:17:35ضَ

نعم كما ان ما لم يدخله ما لم يدخله التخصيص اصلا مقدم على ما دخله وعلى هذا جمهور الاصوليين وخالف فيه السبكي والصفي والصفي الهندي وبين صاحب نشر البنود في شرح مراقي السعود في مبحث في مبحث الترجيح باعتبار حال الموئ في شرح قوله تقديم ما خص على - 00:17:55ضَ

ما لم يخص وعكسه كل اتى عليه نص ان الاقل تخصيصا مقدم على الاكثر تخصيصا. وان ما لم يدخله التخصيص مقدم على ما دخله عند جماهير الاصوليين. وانه لم يخالف فيه الا السبكي وصفي الدين الهندي - 00:18:19ضَ

والثاني ما نقله ابن جرير. اذا هذا هو الوجه الاول من اوجه ترجيح عموم قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم على قوله ولا تأكلون ما لم يذكر اسم الله عليه - 00:18:37ضَ

نعم والثاني ما نقله ابن جرير ونقله عنه ابن كثير عن عكرمة والحسن البصري ومكحول ان اية وطعام الذين اوتوا الكتاب ناسي ثقة لايات ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال ابن جرير وابن كثير ان مرادهم بالنسخ التخصيص ولكنا قدمنا ان - 00:18:52ضَ

خصيصا بعد ولكن قدمنا ان التخصيص بعد العمل بالعام نسخ لان التخصيص بيان والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت العمل ويدل لهذا ان اية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه من سورة الانعام وهي مكية بالاجماع. واية وطعام الذين اوتوا - 00:19:12ضَ

من المائدة وهي من اخر ما نزل من القرآن بالمدينة واما اية التحريم فيرجح عمومها بما قدمنا من مرجحات قوله تعالى وما اهل لغير الله به لان كلتيهما دلت على نهي يظهر تعارضه مع اباحة. ما هي الا وجه لترشيح - 00:19:33ضَ

اه قوله وما اهل لغير الله به ثلاثة اوجه. الوجه الاول دع ما يريبك الى ما لا يريبك تاني شوفها في صفحة اه اه في في صفحة اه مئة وتسعة وخمسين. الثاني ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. الثالث - 00:19:53ضَ

انه اذا اجتمع مبيح وحاضر قدم الحاضر قدم الحاضر. نعم احاصر هذه المسألة ان ذبيحة الا ان يجمل المسألة فيما يتعلق الخلاصة بعد هذا العرظ للمرجحات والخلاف ان ذبيحة الكتاب لها خمس حالات لا سادس لها - 00:20:17ضَ

لا سادسة لها. الاولى ان يعلم انه سمى الله ان يعلم انه سمى الله عليها. وفي هذه تؤكل بلا نزاع ولا عبرة بخلاف في الشيعة في ذلك لانهم لا يعتد بهم في الاجماع. وهذه فائدة ان الشيعة لا يعتد بهم في مخالفة الاجماع. اولا لانهم لا يعتبرون - 00:20:40ضَ

الاجماع حجة انما يقصرون الاجماع الذي يحتج به على اجماع اهل البيت خلافا لما عليه علماء الامة وثانيا لاختلافهم في الاصول التي تبنى عليها الاحكام ولهذا ما ذكره رحمه الله هنا من انه لا يعتد بخلاف الشيعة - 00:21:00ضَ

آآ ذكره ائمة مم كثر من اهل العلم من اكثر من ردد هذا آآ القول ان آآ بهذا بهذه العبارة لا يعتد بهم في الاجماع الامام النووي رحمه الله بالمجموع شرح المهذب وكذلك في - 00:21:19ضَ

لشرحه على صحيح الامام مسلم نعم الثانية ان يعلم انه اهل بها لغير الله ففيها خلاف وقد قدمنا ان التحقيق انها لا توكل لقوله تعالى وما اهل لغير الله به - 00:21:36ضَ

الثالثة ان يعلم انه جمع بين اسم الله واسم غيره. وظاهر النصوص انها لا تؤكل ايضا. لدخولها فيما اهل لغير الله به الرابعة ان يعلم انه ان يعلم انه سكت ولم يسمي الله ولا غيره. فالجمهور على الاباحة وهو الحق. والبعض على التحريم - 00:21:52ضَ

ما تقدم. الخامسة ان ان يجهل الامر. لكونه ذبح حالة انفراده. فتؤكل على ما عليه جمهور العلماء. وهو الحق ان لم ان لم يعرف الكتابي باكل الميتة كالذي يسل عنق الدجاجة بيده فان عرف باكل الميتة لم يؤكل ما غاب - 00:22:13ضَ

عند بعض العلماء وهو مذهب ما لك ويجوز اكله عند البعض بل قال ابن العربي المالكي اذا عيناه يسل عنق الدجاجة بيده الله عليك. اذا عايناه يسل عنق الدجاجة بيده فلنا الاكل منها. لانها من طعامه. والله اباح لنا طعامه - 00:22:33ضَ

واستبعده ابن عبد السلام قال مقيده عفا الله عنه هو جدير بالاستبعاد. فكما ان نسائهم يجوز نكاحهن ولا تجوز مجامعتهن في الحيض. فكذلك طعامه يجوز لنا من غير اباحة ميتة لان لان غاية الامر ان ذكاة الكتابي تحل مذكاة كذكاة المسلم - 00:22:56ضَ

وما وعدنا به من ذكر حكمنا طيب هذه خلاصة ما ذكره مصنف رحمه الله في المسألة ان ذبيحة الكتاب لها خمس حالات ان يعلم انه ذكر اسم الله عليه فهذا حلال بالاتفاق - 00:23:19ضَ

الثاني انه آآ ان يعلم انه ذكر غير اسم الله عليه فهذا لا يحل على الراجح. الثالث ان يذكر اسم الله وغيره فهذا ايضا ملحق والثاني لا يحل الرابع ان اه يعلم انه لم يذكر اسم الله عز وجل ولا غيره - 00:23:33ضَ

فهذا فيه خلاف والجمهور على الاباحة الخامس ان يجهل ان تجهل الحال فهذا رجح المصنف رحمه الله الاباحة رجح المصنف الاباحة قال فتؤكل على ما عليه جمهور العلماء ثم ذكر اما لو عرف الكتابي باكل الميتة هل يدخل في عموم قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم - 00:23:51ضَ

فقرر ان الجمهور على عدم جواز ذلك وذهب ابن العربي رحمه الله الى حله واباحته لعموم قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم نعم و آآ الذي رجحه المصنف رحمه الله قول الجمهور - 00:24:15ضَ

وقد ذكر شيخنا رحمه الله هذا القول ومال اليه ذكر قول ابن العربي ومال اليه وانه يحل كل ما استباحه اهل الكتاب من الطعام نعم الان يعود المصنف لتقرير مسألة ما له علاقة بالاية وانما هو استطراد - 00:24:34ضَ

اه وهو ما يتعلق بذبيحة المسلم اذا نسي اسم الله تعالى لم يذكر اسم الله نسيانا او عمدا وما الخلاف في ذلك - 00:25:00ضَ