الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين قال ابو داوود رحمه الله تعالى في سننه بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الزكاة - 00:00:00
حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخدف ابو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب لابي بكر كيف - 00:00:20
تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. فمن قال لا اله الا الله وعصم مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله. فقال ابو بكر والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة - 00:00:40
فان الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم على منعه. فقال عمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوالله ما هو الا ان رأيت الله قد شرح صدر ابي بكر القتال. قال فعرفت انه الحق - 00:01:00
قال ابو داوود ورواه رباح ابن زيد وعبد الرزاق عن معمر عن الزهري باسناده. وقال بعضهم عقالا ورواه ابن وهب عن يونس قال عناقة قال ابو داوود قال شعيب ابن ابي حمزة ومعمر والزبيدي عن الزهري في هذا الحديث - 00:01:20
لو منعوني عناقة. وروى عنبسة عن يونس عن الزهري في هذا الحديث قال عنها. قال حدثنا ابن الصرح وسليمان ابن داود قال اخبرنا ابن ابي قال اخبرني يونس عن الزهري انه قال قال ابو بكر ان حقه اداء الزكاة وقال عقالا - 00:01:40
باب ما تجب فيه الزكاة. قال حدثنا عبد الله بن مسمة قال قرأت على مالك بن انس عن عمرو بن يحيى المعزني عن ابيه انه قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس داود صدقة وليس في - 00:02:00
ما دون خمس اواق صدقة وليس فيما دون خمسة او سقم صدقة. قال حدثنا ايوب بن محمد الرقي وقال حدثنا محمد بن عبيد قال يزيد الاودي وعن عمرو بن مرة الجملي عن ابي البختري الطائي عن ابي سعيد رضي الله عنه يرفعه الى النبي صلى - 00:02:20
الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة او ساق زكى. والوسق ستون مختوما. قال ابو داوود ابو لم يسمع من ابي سعيد. قال حدثنا محمد بن قدامة بن اعين قال حدثنا جرير عن المغيرة عن ابراهيم انه قال - 00:02:40
الوسق ستون صاعا مختوما بالحجاج. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثني محمد بن عبد الله الانصاري. قال حدثنا عن صورة ابن ابي المنازل قال سمعت حبيبنا المالكي قال قال رجل لعمران بن حصين يا ابا نجيد انكم - 00:03:00
باحاديث ما نجد لها اصلا في القرآن. فغضب عمران وقال للرجل اوجدتم في كل اربعين درهما درهما ومن كل بكذا وكذا شاة شاة ومن كل كذا وكذا بعيرا كذا وكذا. اوجدتم هذا في القرآن؟ قال لا. قال فعن من اخذتم هذا - 00:03:20
قال فعن من اخذتم؟ ماذا اخذتموه عنا واخذناه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ وذكر اشياء نحو هذا باب العروض اذا كانت للتجارة هل فيها زكاة؟ قال حدثنا محمد ابن داوود ابي سفيان قال حدثنا يحيى بن حسان قال - 00:03:40
تحدثنا سليمان بن موسى ابو داوود قال حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب. قال حدثني خبيب بن سليمان عن ابيه سليمان عن سمرة بن جندب رضي الله عنه انه قال اما بعد فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا ان نخرج الصدقة من - 00:04:00
الذي نعد للبيع باب الكنز ما هو وزكاة الحلي؟ قال حدثنا ابو كامل وحميد بن مسعدة المعنى ان خالد بن الحارث حدثهم قال حدثنا حسين عن محمد ابن شعيب عن النبي عن جده رضي الله عنه ان امرأة اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها - 00:04:20
وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها تعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال ايسرك ان يسورك الله بهما يوم يوم القيامة سواوين من نار. قال فخلعت فخلعتهما فالقتهما الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:40
وقالت هما لله ولرسوله قال حدثنا محمد ابن عيسى قال حدثنا عتاب يعني ابن بشير عثابت ابن عجلان عن عطاء عن ام سلمة رضي الله عنها انها قالت كنت البس اوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله يا كنز قال ما بلغ ان تؤدى زكاته فزكى فليس بكنز - 00:04:58
قال حدثنا محمد بن ادريس الرازق قال حدثنا عمر بن الربيع بن طالب قال حدثنا يحيى ابن ايوب عن ابيدالله ابن ابي جعفر ان محمد ابن عمر ابن عطاء اخبره عن - 00:05:18
عن عبدالله بن شداد بن الهادي انه قال دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق فقال ما هذا يا عائشة؟ فقلت صنعتهن اتزين لك يا رسول الله. قال اتؤدين زكاتهن؟ قلت لا او قلت - 00:05:28
ما شاء الله قال هو حسبك من النار. قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سفيان عن عمر ابن يعلى فذكر الحديث نحو حديث الخاتم. قيل لسفيان كيف تزكيه؟ قال تضمه الى غيره. نعم - 00:05:48
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. كلما قال ابو داوود رحمه الله تعالى كتاب الزكاة اي الكتاب يتعلق باحاديث تتعلق مسائل الزكاة واحكامها والزكاة هي الركن الثالث من اركان الاسلام. وقد اجمع المسلمون على فرضيتها واجمعوا على ان جاحد وجوب الزكاة انه كافر بالله عز وجل - 00:06:08
واتفقوا ايضا على ان من امتنع عن اداء الزكاة انه تؤخذ منه قهرا. وذهب بعض اهل العلم اذا امتنع من دفعها ان كان فردا اخذت منه وشطر ما له. وان كانت طائفة ممتنعة قوتلوا حتى يؤدوا الزكاة حتى يؤدوا الزكاة وهذا محل اتفاق - 00:06:34
وتارك الزكاة جحودا كفره اهل العلم وهذا محل اجماع واما اذا تركها شحا وبخلا وبخلا بماله فالذي عليه عامة العلماء انه لا يكفر ولكنه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. ونقل عن سعيد بن جبير وكذلك نحن في رواية واسحاق ان - 00:06:54
ذلك احد المباني الخمس انه كافر بالله عز وجل. ذكر ابو داوود هنا اه اول حديث في هذا الباب قال حدان قتيب بن سعيد الثقفي تمليت عن عقيل عن الزهري اخبرني عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن عن ابي هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف ابو بكر الصديق بعده وكفر - 00:07:14
ومنكم العرب قال للخطاب لابي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فمن قال لا - 00:07:34
الله عصم مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله. فقال ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة الزكاة فان الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا هذا لفظ الليث وتابع ايضا غير واحد وجماهير اصحاب - 00:07:44
يروونه بلفظ عناقا وهو انسب واوفق كانوا يؤدون وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر رضي الله تعالى عنه فوالله ما والا ان رأيت ان رأيت الله قد شرح صدر ابي بكر للقتال قال فعرفت انه الحق. هذا حين رواه البخاري ومسلم وهو يدل على ان ما - 00:08:04
الزكاة انه يقاتل وان منع الزكاة اخذت منه زكاة قصر وقد جاء في حديث ابن حكيم عن ابي عن جده في الرجل يمتنع عن يد ازا قال ان اخذوها وشطر ما له. فيعاقب باخذ الزكاة منه ويؤاخذ ويعاقب ايضا ان يؤخذ منه شرط الزكاة التي من مثلا ان كانت زكاته الف - 00:08:24
اخذ منه الف وخمس شطرة هذه الزكاة اي يؤخذ عقوبة له. واما ان كانت طائفة ممتنعة وقالت على منع الزكاة فانها تقاتل فذهب جمع العلم الى ان الطائفة الممتنعة اذا قاتت على ترك واجب على او فعل محرم انها تكفر بهذا القتال لكونها بقتالها مستحلة لهذا المحرم - 00:08:44
وهذا الذي آآ اجمع عليه الصحابة عندما قاتلوا المرتدين. لان المرتدين كانوا على طوائف عدة منهم من ارتد عن الاسلام جملة وتفصيلا. ومنهم من آآ اه ارتد ومنهم من منع الزكاة على وجه الخصوص ولم يرى تأديته هؤلاء كفار ايضا بالاجماع. ومنهم من رأى ان الزكاة ادى وهي واجبة لكنها لا تؤدى بكر الصديق وهذا ممن - 00:09:04
ترك واجبا وهؤلاء جميعا قاتلهم ابو بكر الصديق واتفق الصحابة على قتالهم فمنهم من كان قتاله ردة ومنهم من كان قتاله على غير لكن هؤلاء لما قاتلوا قاتلوا اهل العدل واهل قاتلوا اهل العدل وامتنعوا من اداء الواجب الذي عليهم كفرهم اهل العلم بسبب انهم بما - 00:09:24
بقتال استحلوا او استحلوا هذا الترك وانه يجوز لهم الا يؤدوا هذا الواجب من امتنع من من اداء واجب ورأى انه لا يلزمه يكفر بهذا الاستحلال. قال ابو داوود ورواه رباح ابن زيد وعبد الرزاق عن معمر بلفظ قال - 00:09:44
قال ورواه ابن وهب عن يونس عناقة ورواه شعيب ابن حمزة ومعبر الزبيدي عن الزهري فقالوا عناقا. ولا شك ان من اوثق الناس من اوثق الناس في الزهري شعيب ابي حمزة وكذلك معمر تابعه والزبيدي كذلك عن الوليد ايضا من من اصحاب الزول من اوثقهم فيكون الرواية الصحيحة في هذا هي لفظة عناق - 00:10:01
من لفظة عقال وذلك من جهتين الجهة الاولى ان هؤلاء ان هذه هذه اللفظة هي رواية اكثر والمعنى والوجه الثاني ان ذكر العناق ذكر العناق انسب هنا فهو يتعلق باحكام الزكاة الناس عندما يؤمرون باداء العناق وهي - 00:10:21
ذات ماشيتهم فيمتنعون يكون ذلك مستوجبا لقتالهم بخلاف العقال فالعقال لا يؤدى لا يؤدى من الزكاة ولا يؤخذ عقالا في زكاة الا اذا كان من عروض التجارة هذا حكم خاص. قال بعد ذاك اذا عرفنا حكم الزكاة والنهوات ولا من اركان الاسلام الخمسة وان تاركها جحودا - 00:10:41
كافر وتاركها وكسل على وعيد شديد والصحيح انه لا يكفر لكنه يعذب يوم القيامة في عرصات القيام في يوم كان مقداره خمسين الف سنة ثمان شاء الله عذب وان شاء الله - 00:11:01
غفر له. آآ قال بعض اتجب الزكاة الاموال التي تجب هي الزكاة. واموال الزكاة تجب فيها الزكاة منها ما هو محل اجماع منها ما هو محل خلاف. اما عليه في ذلك فالذهب والفضة وهذا محل اجماع كذلك بهيمة الانعام محل اجماع كذلك الخان والارض محل اجماع هذه الاصناف - 00:11:11
وثلاثة محل واجماع. كذلك الركاز محل اجماع. واما بقية اه عمل التجارة فاتفق الائمة الاربعة على وجوب الزكاة فيها قال بعضهم فرأى انه لا زكاة اذا ذكر في هذا الحديث ثلاث انواع من الاموال التي تجد بها الزكاة. وحديث ابي سعيد الخدري رواه البخاري ومسلم ايضا من طريق قال هنا - 00:11:31
ابي مالك عن عمرو يحيى المازي عن ابيه عن ابي سعيد. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة. اذا هذا المال الاول وهو ما يتعلق بهيمة - 00:11:51
للالعاب وخص الابل بالذكر لانها اشرف واكثر اموال العرب. وليس فيما دون خمسة اواق وهذا يدل على على الفضة ان ايضا انها تأجب فيها الزكاة صدقة. وليس فيما دون خمسة اوسق صدقه الخارج من الحب والثمار - 00:12:01
فهذه الاموال الثلاثة وهي بهيمة الانعام يلحق بها الابل والبقر والغنم وما كان من هذا الجنس. ما دون خمسة اواق يلحق الفضة ويلحق به ايضا الذهب وهذا محل اجماع. ويلحق ايضا - 00:12:21
بذلك الخارج من نحو الثمار اذا بلغ خمسة اذا بلغ خمسة اوسخ. وثم ذكر ايضا حديث ايوب بن محمد الرقي احدى محمد عبيد حدثنا ادريس بن يزيد الاودي عن عمرو ابن مرة الجملي عن ابي البختري الطائع عن ابي سعيد يرفعه عن ابي سعيد يرفعه - 00:12:35
انه قال صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوساق زكاة. والوسق ستون ستون مختوما. هذا حديث كان سبب ضعيف لانقطاعه الا انه يغني عنه الذي قبل كما قال ابو داوود لم يسمع بالبختري من ابي سعيد لم يسمع من ابي سعيد رحمه الله تعالى - 00:12:55
ولكن معناه يغني عن الذي قبله. والوسق في الوسط يراد به الوسخ هو ستون صاعد. الوسخ ستون صاع فاذا كان الوسخ ستون صاعا فخمسة اوسق ثلاث مئة صاع فهذا هو نصاب الخارج من الارض عند جماهير اهل العلم خلافا لابي حنيفة من نحى نحوه فانه يرى ان الخارج من الارض نصابه ليس له - 00:13:14
محدود بل اي شيء يخرجه من الارض فانه يؤدي زكاة تدعوه لقوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده. فذكر ان ان الاية جاءت ان كل من حصد شيئا فانه يؤدي حقه. ومذهب مذهب ابي حنيفة هذا المعنى ان المتواتر لا يخصص بالاحد - 00:13:39
ويرى التخصيص نوع نسخ وعنده ان الاحاد لا ينسخ المتواتر وهذا ليس بصحيح فحديث سعيد الخدري انما قيد ما جاء في القرآن تقيد اذا ما جاء بالقرآن فما جاء واتوا الحق يوم حصاده يقيد منه الخمسة الخمسة اوسق واما ما دون ذلك فليس فيه فليس فيه زكاة - 00:13:59
على وعلى التسليم انه على التسليم بدعوى ان الاحد لا يدخل متواتر نقول هذا ليس نسخ وانما هو تخصيص والتخصيص ليس بنسخ على الصحيح ومع ذلك نرى او مع ذاك الذي عليه العلم ان - 00:14:19
ان الاحاد ينسخ المتوات. وان كان هذا لا وجود له انه قال قائل مثال نقول ليس له مثال موجود وانما كما قال الشافعي ان المتواث ينسخه المتواتر والاحاد ينسخه الاحاد والمتواتر ينسخ الاحاد والقرآن ينسخ القرآن سنة تنسخ السنة ولا يوجد في آآ شريعتنا - 00:14:34
مثال ان السنة نسخة القرآن او ان احاد نسخ متواترا انما انما يأتي مقيدا يأتي زائدا يأتي مخصصا واما ان يكون ناسخا لحكم لحكم يرفعه فهذا لم لم يأتي الا ان كان القرآن ينسخ القرآن او سنة تنسخ سنة وقد ذكر ذلك الامام الشافعي رحمه الله تعالى. واما حديث لا وصية لوارث احتج - 00:14:54
لمن قال ان هذا ان سنن نسخة القرآن نقول الله سبحانه ذكر ذكر الوصية في كتاب الله عز وجل وبين ذلك فجاءت السنة مؤكدة وليست مؤسسة جاءت مؤكدة لما في القرآن ليست ناسخة له. آآ - 00:15:22
اذا هنا ذكر بهيمة الانعام وذكر ايضا الفظة وذكر الخارج من الارض والبهيمة لها نصاب ويشترط فيها شروط الشرط اول ان ان يملكها ملكا تاما فاذا كانت غير ملك له فلا زكاة فيها ان تبلغ النصاب والنصاب وبحسب نوعها - 00:15:37
ان كانت الابل فنصابها خمس من الابل وان كانت الغنم فنصابها ان تبلغ اربعين وان كانت من البقر فالصحيح الذي على العامة العلماء تبلغ ثلاثين وان يحول الحول وان تكون سائمة وان تكون سائمة. وهذا على الصحيح لان هناك من يرى ان شرط شرط الصوم ليس بصحيح وان بهيمة الاعلام - 00:15:58
تؤدى زكاة وسواء كانت سائلة وغير سائلة والصحيح لابد من الصوم عند جماهير عند اكثر الفقهاء. اما الذهب والفضة فنصاب الفضة ان تبلغ مئتي درهم. الذهب ان ان يبلغ عشرين مثقالا. وزكاتها هو ربع العشر - 00:16:18
الارض فزكاة نصابه ثلاث مئة صاع ومقدار الزكاة منه ان آآ حسب آآ حسب القيام عليه ان كان يسقى فبكلفة ومؤونة ففيه ففيه نصف العشر وان كان يسقى بغير كلف يلمعون ففيه العشر كما سيأتي معنا. قال بعد ذلك حدث محمد الشهر حدث محمد بن - 00:16:38
الانصاري حدثنا سرد ابن ابي المنازل سمعت حبيبنا المالكي قال قال رجلا لعمران بن حصين سمعت حبيبا المالكي قال رجل عمران الحسين يا ابا نجيب يا ابا نجيد انكم لتحدثونا باحاديث ما نجدها اصلا في القرآن فغضب عمران. وقال الرجل اوجدتم في كل - 00:16:58
اربعين درهما درهما ومن كل كذا وكذا شاة شاة ومن كل كذا وكذا بعيرا كذا وكذا اوجدتها القرآن؟ قال لا. قال فمن فعن من اخذتم هذا اخذتموه عنا واخذناه عن نبي الله وذكر اشياء نحوها. وايضا فيها نحو هذا. هذا الحديث نادوه ظعيفة بن ابي المنازل مجهول لا - 00:17:23
ومع ذلك مع ذلك فمعناه صحيح معناه صحيح وقد جاء ذلك عن غيره من الصحابة اتجد في كتاب الله ان ان الظهر ان الظهر اربع ركعات والعصر اربعة والمغرب ثلاثة والفاء والعشاء اربعة والفجر ركعتين لا لا يجد ذلك الا في السنة والنبي صلى الله عليه وسلم اوتي - 00:17:43
القرآن مثله معه. ومن رد السنة فقد رد القرآن لقوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه. وبالاجماع ان منكر السنة وراد السنة وكافر بالله عز يستتاب فان تابوا الا ضربت عنقه ردة ثم قال رحمه الله تعالى باب العروض اذا كانت التجارة هل فيها زكاة؟ العروظ هي هي العروض هي - 00:18:03
وكل ما يعرض للبيع من العقار او العرض الذي يباع ويشترى وعروض تجارة عروض تجارة لم يصح فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح يقطع بوجوب الزكاة فيها و - 00:18:23
اعلى ما في هذا ما جاء عن الخطاب رظي الله تعالى عنه وجاء عن ابن عمر ابن عبد العزيز رظي الله تعالى عنه وجاء عن بعظ السلف كمجاهد وائمة السلف في - 00:18:37
ان العروض ان العروض تؤدى زكاتها ومنه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم فسرت بانها ما يدار ويباع انه يزكى وجعل ابن الخطاب رضي وجاء عن ابن عمر وعن عمر ان المال الذي يدار ان المال الذي يدار انه تؤدى زكاته فيقول ابن عمر في كل مال - 00:18:47
في عبيد او او دواب او بز للتجارة الزكاة في كل عام. وجاء في ابي ذر رضي الله تعالى عنه عند الحاكم وغيره باسناد فيه ضعف في الابل صدقة وفي الغنم صدقتها وفي البقر صدقتها - 00:19:07
وفي البز صدقته قالوا البزر به القماش الذي يباع ويشترى ان فيه الزكاة وفي اسناده ضعف. عروض التجارة اتفق الاربع على ان الزكاة ان على ان على ان من الاموات تزكى عروظ التجارة - 00:19:21
على اختلاف بينهم في العرض الذي يزكى وخالف في ذلك اهل الظاهر فرأوا ان عروض التجارة لا تجب فيها الزكاة. ومع ذلك يرى ان يرى ابن حزم ومن نحى نحوه ان من كان - 00:19:37
تجرا فانه يلزمه ان يخرج من تجارته شيئا ليكفر ما يشوب تجارته من الكذب والغش والخداع فيكون ذلك صدقة له لقوله يا معشر الا من صدق وبر وقال هكذا وهكذا معنى انه يتصدق فانك يكون كفارة له - 00:19:50
وعلى هذا الذين قالوا بوجوب الزكاة والتجارة منهم من يرى كل ما يعد البيع فيه زكاة ومنهم من يقسم من يقسم العروض الى قسمين قسم يدار ويراد به الكسب والزيادة وهو ما يباع ويشترى. وهذا بالاتفاق عند من يقوم بوجوب الزكاة انه - 00:20:10
واما القسم الثاني فهو المال الذي الذي يحبس ليرتفع سعره ثم يبيعه فهذا عند لا يرى فيه زكاة الا لسنة واحدة اذا باعه زكاه كالعرض والعقار الذي يحبسه صاحبه لارتفاع سعره ثم يبيعه يرى مالك ان مثل هذا وانه يزكى مرة واحدة فقط ولا يزكى كل - 00:20:30
اما الجمهور فيرون ان من عرظ ارضا للبيع واراد بها الاتجار وانه يكتسب من ورائها انه كل سنة يزكيها والاشياء ولا شك ان العقار الذي يحبس ليرتفع سعره الصحيح اذا لم يكن هذا هذه تجارته يبيع الاراضي ويشتريها. فالصحيح انه لا زكاة فيه الا اذا باعها - 00:20:50
حال الحول على المال الذي باعه به. ذكر حي السمرة من الجندب وهو حي ضعيف في مداره على جعفر بن سعد بن سمر بن جندب عن ابيه عن جده عن عن جعفر بن سعد بن سمر عن خضير - 00:21:11
سليمان عن ابي سليمان عن سمر وهذا مسلسل بالضعفاء. فجاءه سعد ضعيف وخبيب بن سليمان ايضا آآ وابوه مجهولان لا يعرف وقوله آآ كنا نؤمر نقول هو حديث ضعيف وهي صحيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:21:21
لكن له ما يشهده من الموقوفات والاثار الدالة على ان عروظ التجارة اذا كانت يتجر بها ان فيها ان فيها الزكاة ان فيها الزكاة هذا هو الصحيح. بعد ذلك انتقل الى ما يسمى بزكاة الحلي. قبل ذلك قال ما هو الكنز؟ باب الكنز. الكنز يطلق عند بعض - 00:21:40
لاهل العلم الى ان الى يطلق على كل مال دفن فكل مال مدفون يسمى كنز والصحيح ان الكنز يطلق على المدفون طير المدفون وانما يسمى كنز اذا جمعه الانسان ولم يؤدي زكاته. فكل مال لم تؤدى زكاته فانه يسمى كنز. واما اذا ادى - 00:22:00
كات المال الذي عنده فهو ليس بكزب ولو كان مدفون تحت الارض السابعة كما قال ذلك ابن عمر وغيره. فاذا ادى الانسان زكاة ما له فانه لا يسمى كنز والله سبحانه وتعالى ذكر الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمي عليها فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسهم - 00:22:20
قال ابو ذر رضي الله تعالى عنه ويل للكنازين من رظف في يوم القيامة يوظع من رظف يوظع على جباههم وظهورهم وجنوبهم وكان ابو ذر نذهب الى ان الكنز حرام وان من كنز ما له يعني كنز ما زاد عن حاجته انه ات بذلك يعذب ويعاقب يوم القيامة وذهب جماهير - 00:22:40
الصحابة الى ان المال الذي يكنز اذا اؤديت زكاته فلا حرج فيه وهو الصحيح الذي عليه عامة العلماء ان المال وان جمعه صاحبه وقد ادى زكاته فكما جاء في حديث فاطمة ابن قيس وان كان السبب ضعيف ليس في المال حق سوى الزكاة فاذا اؤدي زكاة المال اذا اديت زكاته - 00:23:00
ولا يسمى كنز ويجوز بعد ذلك ابقاؤه وادخاره وحفظه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبس نفقة عامل لنساء. يحبس نفقة سنة لازواجه صلى الله عليه وسلم وهذا يدل وهذا نوع كنز افعله النبي صلى الله عليه وسلم. اه ذكر ايضا مسألة زكاة الحلي - 00:23:20
قال حدثنا ابو كامل آآ وحميد بن مسعدة وكامل الجحدري وابو حميد وحميد وحميد بن مسعدة عن ان خالد الحارث حدثهم قال حدثنا الحسين المعلم عن ابي شعيب عن ابيه عن جده ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم معها ابنة لها. ومعها ابنة لها وفي يدها وفي يد ابنتها - 00:23:39
غليظتان من ذهب فقالها النبي صلى الله عليه وسلم اتعطين زكاته؟ هذا؟ قالت لا. قال ايسرك ان يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار قال فخلعتهما فالقتهما الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث - 00:24:00
احتج به من قال بوجوب زكاة الحلي. احتج بالمقال بوجوب زكاة الحكمة ومذهب اهل الرأي. وهو ايضا رواية في مذهب ابن احمد. واخذ به الشيخ عبدالعزيز بن باز المتأخرين ووافقه غيره وذهب جماهير اهل العلم الى ان الحلي لا زكاة فيه حتى قال الامام الترمذي تعالى لا - 00:24:19
يصح في اخذ الزكاة من حلي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. واخبر ان جميع العلماء وعامة العلماء يرون ان الحلي الذي اتخذ للزينة واللبس انه لا زكاة لا زكاة فيه. واجابوا على هذا الحديث الذين قالوا بعدم اخذ زكاة الحلي باجوبة منها. اولا بضعف الحديث لتفرد ابو شعيب بهذا - 00:24:39
الخبر وعمرو شعيب عن ابي عن جده اذا تفردت لهذه الاصول فانه يعد نوع نكارة لا يقبل حديثه هذا وجه. الوجه الثاني ايضا حملوا هذا الحديث على اه وقت تحريم لبس الذهب لان الذهب كان محرم اللبس على النساء وعلى الرجال. ثم جاء ثم بعد ذلك اه - 00:24:59
كأن هذا الحديث عندما عندما رآها ان ان مما يبيح لبسه للنساء هو تأدية زكاته وتأدية زكاته ثم فجاءت الرخصة بعد ذلك فلم يؤمر النساء بتأدية زكاة اموالهم انما كان هذا وقت التحريم وهذا فيه ضعف فيه ضعف الصحي وفي هذا المسألة نقول - 00:25:19
الحديث ابو شعيب هذا قد خالف احاديث الثقات الكثيرة عن عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ازواجه فالنبي وسلم كان يأتي عن النساء ويقول تصدقن تصدقن منه ولو من حليكن وكان النساء يخرجن تتصدق هذه بخاتمها وهذه بخالصها ولم ينقع النبي - 00:25:39
صلى الله عليه وسلم كان يأمر النساء بتأدية زكاة الحلي الذي الذي تلبسه النساء ولو كان واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولا امر ازواجه ولا امر نساء المسلمين. وعائشة رضي الله تعالى عنها كانت لا تؤخذ زكاة الحلي بايتام تحتها عند ايتام. وكان لهن حلي. ولم تكن - 00:25:59
الزكاة الحلية وكذلك ابن عمر وكذلك غيره من الصحابة لم يكن احد منهم يخرج زكاة الحلي الذي تلبسه جواريه وبناته ولو كان هذا امرا محرما واجبا لما تركته عائشة ولما تركه نساء النبي صلى الله عليه وسلم - 00:26:19
وهذا كله يدل على اي شيء على نكارة هذا المتن وعلى ضعفه اما ان يحمل هذا على ما ذكرنا سابقا واما والا يبقى ان الحديث هذا فيه هذه العلة وهي علة تفرد عن ابو شعيب عن ابيه في هذا الخبر ومثله اذا تفرد لا يقبل. وقد قال الترمذي ففي هذا الحديث رواه المثنى من الصبح وهو ضعيف - 00:26:35
رواه ايضا ابن لهيعة وهو ضعيف واصح من رواه هو حسين المعلم ويبقى ان الحديث في هذه العلة ثم روى ايضا حديث اخر بالطريقة عتاب بشير عن ثابت ابن عجلان عن عطار ام سلمة قالت كنت البس اوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله اكنز هو؟ قال - 00:26:55
ما بلغ ان تؤدي زكاة فزكي فزكي فليس بكذب. ايضا هذا حديث ضعيف ولا يصح فيه فيه ثابت ابن عجلان وهو وهو ثابت ابن عجلان فهو ضعيف وايضا فيه انقطاع فان عطاء لم يسمع من ام سلمة رضي الله تعالى عنها - 00:27:15
ثم ايضا روى من طريق محمد ادريس الرازي عمرو بن ربيح عمرو بن ربيع بن طارق بن ايوب عن عبيد الله بن ابي جعفر عن محمد بن العطاء اخبره عبد الله بن شداد ابن الهدى انه قال دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت دخل فرأى في يدي فتى خاتم الورق فقال ما هذا يا عائشة؟ فقلت صنعته لا تزين لك - 00:27:33
بهم؟ قال تؤدين زكاتهن؟ قلت لا او ما شاء الله؟ قال هو حسبك من النار وهذا حديث منكر ووجه نكارته ان عائشة رضي الله تعالى عنها كانت لا تؤخذ زكاة آآ حلي ايتام تحت يدها ولو كانت الزكاة واجبة لما تركت ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها - 00:27:54
الامر الثاني ايظا في يحيى ابن ايوب وان وثق فانه تفرده بهذا الخمر يعد ايظا نوع نكارة وايضا اه عبيد الله بن الجعفر قال عنه حاتم ثقة قال هذا احمد ليس بهذا البأس. قال ليس بهذا بأس. قال ذكره ابو سليمان. يبقى عندنا محمد ابن عطاء - 00:28:14
جهله محمد بن عطاء منهم من قال هو محمد بن عطاء هذا لا يعرف. هناك محمد ابن عمرو العطاء ومنهم من قال انه محمد بن عطاء ومحمد العطاء بالحلال وهو ثقة. لكن اه - 00:28:52
الدارقطني رحمه تعالى قال ابو حبل عطاء مجهول. لا يعرف وتبعه عبد الحق الاشبيه ايضا في تظعيف هذا الحديث بن محمد بن عطاء وايضا ايوب يحيى ابن ايوب وان كان آآ روى له مسلم في شواهده مسلم البخاري في الشواهد فانه يبقى ان ايضا انه ممن ضعف - 00:29:02
وخطأ في حديث رحمه الله تعالى يبقى ان هذه ايضا علة ثم قال حداد صفوان بن صالح حد الوليد بن مسلم حد سفيان عن عمر بن يعلى حديث حاتم الخالقين لسفيان كيف تزكيه؟ قال تضمه الى غيره. لا شك ان عائشة رضي الله تعالى ثبت عنها انها كانت لا ترى في الحلي - 00:29:22
دكاترة وكانت ابن عمر ثبت انه كان لا يرى في الحلي زكاة ولو كانت عائشة تروي مثل هذا الحديث لما تركت تزكية حلي ايتامها فهذا يدل على نكارة هذا الخبر فهو ضعيف ايضا ففيه ضعف والصحيح من اقوال اهل العلم ان الحلي والحلي اذا - 00:29:42
كان الزينة واللبس فلا زكاة فيه عند عامة العلماء. وانما يزكى الحلي في احوال. اذا اتخذه من لا يحل له اتخاذه. اذا اتخذه بل لا يحل له اتخاذ مثله الرجال. اذا اتخذته المرأة ليس من باب اللبس ولا الزينة من باب القنية والادخار. فهذا ايضا فيه زكاة. زاد بعضهم اذا كان كثيرا - 00:30:02
كثيرا وعظيما فانه يكون ما لم يزكى لكن الصحيح يزكي اذا كان ادخار الادخار القنية ويزكي اذا كان ممن لا يحل له اتخاذه اما اذا كانت المرأة تلبسه وتعينه وتتزين به. فالصحيح ان الحلي لا زكاة لا زكاة فيه والله - 00:30:22
الله اعلم اي ذهب اي ذهب يعني اه ولو ولو اتخذ محرما فانه يقوم يزكى. قوم يزكي. نعم. قيمتها كم كم وزنة؟ ياخذ زكاته. سيف اه اذا بلغ النصاب كيف غزال باب اي شي يكون ذهب يزكى. واذا كانت ما تستخدمه دايم اذا كان تلبس ولاية للمناسبات. في السنة الماضية ما في - 00:30:42
اتخذته للزينة واللبس حتى لو كان في السنة مرة مرتين ما في حرج. ايراد آآ ابي داوود رحمه الله حديث الزكاة هل يقال بانها يرى وجوب الزكاة؟ اسمحوا لي هذا يدل على انه كانه يميل هذا القول لان الى ان الحلي فيها - 00:31:12
يكاد يقول وزكاة الحليش حكمها عندما اطلق قال وزكاة الحلي اي ان هناك احاديث تدل على على هذا المعنى ليس هناك احاديث اخرى الا احد ابن عباس في امر النساء ان يتصدقن قال تصدقن ولو من وقول من حليكن دليلا ان الحلي كان مشهور موجود ولو كان يعني - 00:31:32
الزكاة في واجبة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يعرف في حديث صحيح يعني متفق على صحته وليس بعلة امر النساء بزكاة انما جاء في مثل هذا الحديث وفيها منهم من يرى ان الذهب كان محرم في اول الامر كان محرم لا يجوزه ولا يجوز الا لمن ادت زكاته - 00:31:52
ثم بعد ذلك ابيح مطلقا للنساء. فسقط فنسخت زكاته مع نسخ تحريمه. هذا هو قول ان نسخة الزكاة مع نسخة لتحريمه لان اللذة كان اولا محرم. اتحب ان تطوقها بطوق من نار؟ قال ان ذا محرم. وثم - 00:32:12
وذلك الاباحة الاباحة للجميع. ومنهم من يرى ان تحريم الذهب ايضا آآ لا تخلو اساميده ايضا من يحرم الذهب المحلق عن ابي هريرة رضي الله عنه جاء عن ابي هريرة جاء ذاك ابو داوود يذكر - 00:32:32
كثيرة يرى ان الذهب ما يجوز الا ما كان او العكس يرى انه محلق ولا يجوز وغيره لا يجوز الظاهرية - 00:32:52
التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين قال ابو داوود رحمه الله تعالى في سننه بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الزكاة - 00:00:00
حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخدف ابو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب لابي بكر كيف - 00:00:20
تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. فمن قال لا اله الا الله وعصم مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله. فقال ابو بكر والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة - 00:00:40
فان الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم على منعه. فقال عمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوالله ما هو الا ان رأيت الله قد شرح صدر ابي بكر القتال. قال فعرفت انه الحق - 00:01:00
قال ابو داوود ورواه رباح ابن زيد وعبد الرزاق عن معمر عن الزهري باسناده. وقال بعضهم عقالا ورواه ابن وهب عن يونس قال عناقة قال ابو داوود قال شعيب ابن ابي حمزة ومعمر والزبيدي عن الزهري في هذا الحديث - 00:01:20
لو منعوني عناقة. وروى عنبسة عن يونس عن الزهري في هذا الحديث قال عنها. قال حدثنا ابن الصرح وسليمان ابن داود قال اخبرنا ابن ابي قال اخبرني يونس عن الزهري انه قال قال ابو بكر ان حقه اداء الزكاة وقال عقالا - 00:01:40
باب ما تجب فيه الزكاة. قال حدثنا عبد الله بن مسمة قال قرأت على مالك بن انس عن عمرو بن يحيى المعزني عن ابيه انه قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس داود صدقة وليس في - 00:02:00
ما دون خمس اواق صدقة وليس فيما دون خمسة او سقم صدقة. قال حدثنا ايوب بن محمد الرقي وقال حدثنا محمد بن عبيد قال يزيد الاودي وعن عمرو بن مرة الجملي عن ابي البختري الطائي عن ابي سعيد رضي الله عنه يرفعه الى النبي صلى - 00:02:20
الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة او ساق زكى. والوسق ستون مختوما. قال ابو داوود ابو لم يسمع من ابي سعيد. قال حدثنا محمد بن قدامة بن اعين قال حدثنا جرير عن المغيرة عن ابراهيم انه قال - 00:02:40
الوسق ستون صاعا مختوما بالحجاج. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثني محمد بن عبد الله الانصاري. قال حدثنا عن صورة ابن ابي المنازل قال سمعت حبيبنا المالكي قال قال رجل لعمران بن حصين يا ابا نجيد انكم - 00:03:00
باحاديث ما نجد لها اصلا في القرآن. فغضب عمران وقال للرجل اوجدتم في كل اربعين درهما درهما ومن كل بكذا وكذا شاة شاة ومن كل كذا وكذا بعيرا كذا وكذا. اوجدتم هذا في القرآن؟ قال لا. قال فعن من اخذتم هذا - 00:03:20
قال فعن من اخذتم؟ ماذا اخذتموه عنا واخذناه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ وذكر اشياء نحو هذا باب العروض اذا كانت للتجارة هل فيها زكاة؟ قال حدثنا محمد ابن داوود ابي سفيان قال حدثنا يحيى بن حسان قال - 00:03:40
تحدثنا سليمان بن موسى ابو داوود قال حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب. قال حدثني خبيب بن سليمان عن ابيه سليمان عن سمرة بن جندب رضي الله عنه انه قال اما بعد فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا ان نخرج الصدقة من - 00:04:00
الذي نعد للبيع باب الكنز ما هو وزكاة الحلي؟ قال حدثنا ابو كامل وحميد بن مسعدة المعنى ان خالد بن الحارث حدثهم قال حدثنا حسين عن محمد ابن شعيب عن النبي عن جده رضي الله عنه ان امرأة اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها - 00:04:20
وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها تعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال ايسرك ان يسورك الله بهما يوم يوم القيامة سواوين من نار. قال فخلعت فخلعتهما فالقتهما الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:40
وقالت هما لله ولرسوله قال حدثنا محمد ابن عيسى قال حدثنا عتاب يعني ابن بشير عثابت ابن عجلان عن عطاء عن ام سلمة رضي الله عنها انها قالت كنت البس اوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله يا كنز قال ما بلغ ان تؤدى زكاته فزكى فليس بكنز - 00:04:58
قال حدثنا محمد بن ادريس الرازق قال حدثنا عمر بن الربيع بن طالب قال حدثنا يحيى ابن ايوب عن ابيدالله ابن ابي جعفر ان محمد ابن عمر ابن عطاء اخبره عن - 00:05:18
عن عبدالله بن شداد بن الهادي انه قال دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق فقال ما هذا يا عائشة؟ فقلت صنعتهن اتزين لك يا رسول الله. قال اتؤدين زكاتهن؟ قلت لا او قلت - 00:05:28
ما شاء الله قال هو حسبك من النار. قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سفيان عن عمر ابن يعلى فذكر الحديث نحو حديث الخاتم. قيل لسفيان كيف تزكيه؟ قال تضمه الى غيره. نعم - 00:05:48
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. كلما قال ابو داوود رحمه الله تعالى كتاب الزكاة اي الكتاب يتعلق باحاديث تتعلق مسائل الزكاة واحكامها والزكاة هي الركن الثالث من اركان الاسلام. وقد اجمع المسلمون على فرضيتها واجمعوا على ان جاحد وجوب الزكاة انه كافر بالله عز وجل - 00:06:08
واتفقوا ايضا على ان من امتنع عن اداء الزكاة انه تؤخذ منه قهرا. وذهب بعض اهل العلم اذا امتنع من دفعها ان كان فردا اخذت منه وشطر ما له. وان كانت طائفة ممتنعة قوتلوا حتى يؤدوا الزكاة حتى يؤدوا الزكاة وهذا محل اتفاق - 00:06:34
وتارك الزكاة جحودا كفره اهل العلم وهذا محل اجماع واما اذا تركها شحا وبخلا وبخلا بماله فالذي عليه عامة العلماء انه لا يكفر ولكنه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. ونقل عن سعيد بن جبير وكذلك نحن في رواية واسحاق ان - 00:06:54
ذلك احد المباني الخمس انه كافر بالله عز وجل. ذكر ابو داوود هنا اه اول حديث في هذا الباب قال حدان قتيب بن سعيد الثقفي تمليت عن عقيل عن الزهري اخبرني عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن عن ابي هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف ابو بكر الصديق بعده وكفر - 00:07:14
ومنكم العرب قال للخطاب لابي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فمن قال لا - 00:07:34
الله عصم مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله. فقال ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة الزكاة فان الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا هذا لفظ الليث وتابع ايضا غير واحد وجماهير اصحاب - 00:07:44
يروونه بلفظ عناقا وهو انسب واوفق كانوا يؤدون وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر رضي الله تعالى عنه فوالله ما والا ان رأيت ان رأيت الله قد شرح صدر ابي بكر للقتال قال فعرفت انه الحق. هذا حين رواه البخاري ومسلم وهو يدل على ان ما - 00:08:04
الزكاة انه يقاتل وان منع الزكاة اخذت منه زكاة قصر وقد جاء في حديث ابن حكيم عن ابي عن جده في الرجل يمتنع عن يد ازا قال ان اخذوها وشطر ما له. فيعاقب باخذ الزكاة منه ويؤاخذ ويعاقب ايضا ان يؤخذ منه شرط الزكاة التي من مثلا ان كانت زكاته الف - 00:08:24
اخذ منه الف وخمس شطرة هذه الزكاة اي يؤخذ عقوبة له. واما ان كانت طائفة ممتنعة وقالت على منع الزكاة فانها تقاتل فذهب جمع العلم الى ان الطائفة الممتنعة اذا قاتت على ترك واجب على او فعل محرم انها تكفر بهذا القتال لكونها بقتالها مستحلة لهذا المحرم - 00:08:44
وهذا الذي آآ اجمع عليه الصحابة عندما قاتلوا المرتدين. لان المرتدين كانوا على طوائف عدة منهم من ارتد عن الاسلام جملة وتفصيلا. ومنهم من آآ اه ارتد ومنهم من منع الزكاة على وجه الخصوص ولم يرى تأديته هؤلاء كفار ايضا بالاجماع. ومنهم من رأى ان الزكاة ادى وهي واجبة لكنها لا تؤدى بكر الصديق وهذا ممن - 00:09:04
ترك واجبا وهؤلاء جميعا قاتلهم ابو بكر الصديق واتفق الصحابة على قتالهم فمنهم من كان قتاله ردة ومنهم من كان قتاله على غير لكن هؤلاء لما قاتلوا قاتلوا اهل العدل واهل قاتلوا اهل العدل وامتنعوا من اداء الواجب الذي عليهم كفرهم اهل العلم بسبب انهم بما - 00:09:24
بقتال استحلوا او استحلوا هذا الترك وانه يجوز لهم الا يؤدوا هذا الواجب من امتنع من من اداء واجب ورأى انه لا يلزمه يكفر بهذا الاستحلال. قال ابو داوود ورواه رباح ابن زيد وعبد الرزاق عن معمر بلفظ قال - 00:09:44
قال ورواه ابن وهب عن يونس عناقة ورواه شعيب ابن حمزة ومعبر الزبيدي عن الزهري فقالوا عناقا. ولا شك ان من اوثق الناس من اوثق الناس في الزهري شعيب ابي حمزة وكذلك معمر تابعه والزبيدي كذلك عن الوليد ايضا من من اصحاب الزول من اوثقهم فيكون الرواية الصحيحة في هذا هي لفظة عناق - 00:10:01
من لفظة عقال وذلك من جهتين الجهة الاولى ان هؤلاء ان هذه هذه اللفظة هي رواية اكثر والمعنى والوجه الثاني ان ذكر العناق ذكر العناق انسب هنا فهو يتعلق باحكام الزكاة الناس عندما يؤمرون باداء العناق وهي - 00:10:21
ذات ماشيتهم فيمتنعون يكون ذلك مستوجبا لقتالهم بخلاف العقال فالعقال لا يؤدى لا يؤدى من الزكاة ولا يؤخذ عقالا في زكاة الا اذا كان من عروض التجارة هذا حكم خاص. قال بعد ذاك اذا عرفنا حكم الزكاة والنهوات ولا من اركان الاسلام الخمسة وان تاركها جحودا - 00:10:41
كافر وتاركها وكسل على وعيد شديد والصحيح انه لا يكفر لكنه يعذب يوم القيامة في عرصات القيام في يوم كان مقداره خمسين الف سنة ثمان شاء الله عذب وان شاء الله - 00:11:01
غفر له. آآ قال بعض اتجب الزكاة الاموال التي تجب هي الزكاة. واموال الزكاة تجب فيها الزكاة منها ما هو محل اجماع منها ما هو محل خلاف. اما عليه في ذلك فالذهب والفضة وهذا محل اجماع كذلك بهيمة الانعام محل اجماع كذلك الخان والارض محل اجماع هذه الاصناف - 00:11:11
وثلاثة محل واجماع. كذلك الركاز محل اجماع. واما بقية اه عمل التجارة فاتفق الائمة الاربعة على وجوب الزكاة فيها قال بعضهم فرأى انه لا زكاة اذا ذكر في هذا الحديث ثلاث انواع من الاموال التي تجد بها الزكاة. وحديث ابي سعيد الخدري رواه البخاري ومسلم ايضا من طريق قال هنا - 00:11:31
ابي مالك عن عمرو يحيى المازي عن ابيه عن ابي سعيد. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة. اذا هذا المال الاول وهو ما يتعلق بهيمة - 00:11:51
للالعاب وخص الابل بالذكر لانها اشرف واكثر اموال العرب. وليس فيما دون خمسة اواق وهذا يدل على على الفضة ان ايضا انها تأجب فيها الزكاة صدقة. وليس فيما دون خمسة اوسق صدقه الخارج من الحب والثمار - 00:12:01
فهذه الاموال الثلاثة وهي بهيمة الانعام يلحق بها الابل والبقر والغنم وما كان من هذا الجنس. ما دون خمسة اواق يلحق الفضة ويلحق به ايضا الذهب وهذا محل اجماع. ويلحق ايضا - 00:12:21
بذلك الخارج من نحو الثمار اذا بلغ خمسة اذا بلغ خمسة اوسخ. وثم ذكر ايضا حديث ايوب بن محمد الرقي احدى محمد عبيد حدثنا ادريس بن يزيد الاودي عن عمرو ابن مرة الجملي عن ابي البختري الطائع عن ابي سعيد يرفعه عن ابي سعيد يرفعه - 00:12:35
انه قال صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوساق زكاة. والوسق ستون ستون مختوما. هذا حديث كان سبب ضعيف لانقطاعه الا انه يغني عنه الذي قبل كما قال ابو داوود لم يسمع بالبختري من ابي سعيد لم يسمع من ابي سعيد رحمه الله تعالى - 00:12:55
ولكن معناه يغني عن الذي قبله. والوسق في الوسط يراد به الوسخ هو ستون صاعد. الوسخ ستون صاع فاذا كان الوسخ ستون صاعا فخمسة اوسق ثلاث مئة صاع فهذا هو نصاب الخارج من الارض عند جماهير اهل العلم خلافا لابي حنيفة من نحى نحوه فانه يرى ان الخارج من الارض نصابه ليس له - 00:13:14
محدود بل اي شيء يخرجه من الارض فانه يؤدي زكاة تدعوه لقوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده. فذكر ان ان الاية جاءت ان كل من حصد شيئا فانه يؤدي حقه. ومذهب مذهب ابي حنيفة هذا المعنى ان المتواتر لا يخصص بالاحد - 00:13:39
ويرى التخصيص نوع نسخ وعنده ان الاحاد لا ينسخ المتواتر وهذا ليس بصحيح فحديث سعيد الخدري انما قيد ما جاء في القرآن تقيد اذا ما جاء بالقرآن فما جاء واتوا الحق يوم حصاده يقيد منه الخمسة الخمسة اوسق واما ما دون ذلك فليس فيه فليس فيه زكاة - 00:13:59
على وعلى التسليم انه على التسليم بدعوى ان الاحد لا يدخل متواتر نقول هذا ليس نسخ وانما هو تخصيص والتخصيص ليس بنسخ على الصحيح ومع ذلك نرى او مع ذاك الذي عليه العلم ان - 00:14:19
ان الاحاد ينسخ المتوات. وان كان هذا لا وجود له انه قال قائل مثال نقول ليس له مثال موجود وانما كما قال الشافعي ان المتواث ينسخه المتواتر والاحاد ينسخه الاحاد والمتواتر ينسخ الاحاد والقرآن ينسخ القرآن سنة تنسخ السنة ولا يوجد في آآ شريعتنا - 00:14:34
مثال ان السنة نسخة القرآن او ان احاد نسخ متواترا انما انما يأتي مقيدا يأتي زائدا يأتي مخصصا واما ان يكون ناسخا لحكم لحكم يرفعه فهذا لم لم يأتي الا ان كان القرآن ينسخ القرآن او سنة تنسخ سنة وقد ذكر ذلك الامام الشافعي رحمه الله تعالى. واما حديث لا وصية لوارث احتج - 00:14:54
لمن قال ان هذا ان سنن نسخة القرآن نقول الله سبحانه ذكر ذكر الوصية في كتاب الله عز وجل وبين ذلك فجاءت السنة مؤكدة وليست مؤسسة جاءت مؤكدة لما في القرآن ليست ناسخة له. آآ - 00:15:22
اذا هنا ذكر بهيمة الانعام وذكر ايضا الفظة وذكر الخارج من الارض والبهيمة لها نصاب ويشترط فيها شروط الشرط اول ان ان يملكها ملكا تاما فاذا كانت غير ملك له فلا زكاة فيها ان تبلغ النصاب والنصاب وبحسب نوعها - 00:15:37
ان كانت الابل فنصابها خمس من الابل وان كانت الغنم فنصابها ان تبلغ اربعين وان كانت من البقر فالصحيح الذي على العامة العلماء تبلغ ثلاثين وان يحول الحول وان تكون سائمة وان تكون سائمة. وهذا على الصحيح لان هناك من يرى ان شرط شرط الصوم ليس بصحيح وان بهيمة الاعلام - 00:15:58
تؤدى زكاة وسواء كانت سائلة وغير سائلة والصحيح لابد من الصوم عند جماهير عند اكثر الفقهاء. اما الذهب والفضة فنصاب الفضة ان تبلغ مئتي درهم. الذهب ان ان يبلغ عشرين مثقالا. وزكاتها هو ربع العشر - 00:16:18
الارض فزكاة نصابه ثلاث مئة صاع ومقدار الزكاة منه ان آآ حسب آآ حسب القيام عليه ان كان يسقى فبكلفة ومؤونة ففيه ففيه نصف العشر وان كان يسقى بغير كلف يلمعون ففيه العشر كما سيأتي معنا. قال بعد ذلك حدث محمد الشهر حدث محمد بن - 00:16:38
الانصاري حدثنا سرد ابن ابي المنازل سمعت حبيبنا المالكي قال قال رجلا لعمران بن حصين سمعت حبيبا المالكي قال رجل عمران الحسين يا ابا نجيب يا ابا نجيد انكم لتحدثونا باحاديث ما نجدها اصلا في القرآن فغضب عمران. وقال الرجل اوجدتم في كل - 00:16:58
اربعين درهما درهما ومن كل كذا وكذا شاة شاة ومن كل كذا وكذا بعيرا كذا وكذا اوجدتها القرآن؟ قال لا. قال فمن فعن من اخذتم هذا اخذتموه عنا واخذناه عن نبي الله وذكر اشياء نحوها. وايضا فيها نحو هذا. هذا الحديث نادوه ظعيفة بن ابي المنازل مجهول لا - 00:17:23
ومع ذلك مع ذلك فمعناه صحيح معناه صحيح وقد جاء ذلك عن غيره من الصحابة اتجد في كتاب الله ان ان الظهر ان الظهر اربع ركعات والعصر اربعة والمغرب ثلاثة والفاء والعشاء اربعة والفجر ركعتين لا لا يجد ذلك الا في السنة والنبي صلى الله عليه وسلم اوتي - 00:17:43
القرآن مثله معه. ومن رد السنة فقد رد القرآن لقوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه. وبالاجماع ان منكر السنة وراد السنة وكافر بالله عز يستتاب فان تابوا الا ضربت عنقه ردة ثم قال رحمه الله تعالى باب العروض اذا كانت التجارة هل فيها زكاة؟ العروظ هي هي العروض هي - 00:18:03
وكل ما يعرض للبيع من العقار او العرض الذي يباع ويشترى وعروض تجارة عروض تجارة لم يصح فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح يقطع بوجوب الزكاة فيها و - 00:18:23
اعلى ما في هذا ما جاء عن الخطاب رظي الله تعالى عنه وجاء عن ابن عمر ابن عبد العزيز رظي الله تعالى عنه وجاء عن بعظ السلف كمجاهد وائمة السلف في - 00:18:37
ان العروض ان العروض تؤدى زكاتها ومنه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم فسرت بانها ما يدار ويباع انه يزكى وجعل ابن الخطاب رضي وجاء عن ابن عمر وعن عمر ان المال الذي يدار ان المال الذي يدار انه تؤدى زكاته فيقول ابن عمر في كل مال - 00:18:47
في عبيد او او دواب او بز للتجارة الزكاة في كل عام. وجاء في ابي ذر رضي الله تعالى عنه عند الحاكم وغيره باسناد فيه ضعف في الابل صدقة وفي الغنم صدقتها وفي البقر صدقتها - 00:19:07
وفي البز صدقته قالوا البزر به القماش الذي يباع ويشترى ان فيه الزكاة وفي اسناده ضعف. عروض التجارة اتفق الاربع على ان الزكاة ان على ان على ان من الاموات تزكى عروظ التجارة - 00:19:21
على اختلاف بينهم في العرض الذي يزكى وخالف في ذلك اهل الظاهر فرأوا ان عروض التجارة لا تجب فيها الزكاة. ومع ذلك يرى ان يرى ابن حزم ومن نحى نحوه ان من كان - 00:19:37
تجرا فانه يلزمه ان يخرج من تجارته شيئا ليكفر ما يشوب تجارته من الكذب والغش والخداع فيكون ذلك صدقة له لقوله يا معشر الا من صدق وبر وقال هكذا وهكذا معنى انه يتصدق فانك يكون كفارة له - 00:19:50
وعلى هذا الذين قالوا بوجوب الزكاة والتجارة منهم من يرى كل ما يعد البيع فيه زكاة ومنهم من يقسم من يقسم العروض الى قسمين قسم يدار ويراد به الكسب والزيادة وهو ما يباع ويشترى. وهذا بالاتفاق عند من يقوم بوجوب الزكاة انه - 00:20:10
واما القسم الثاني فهو المال الذي الذي يحبس ليرتفع سعره ثم يبيعه فهذا عند لا يرى فيه زكاة الا لسنة واحدة اذا باعه زكاه كالعرض والعقار الذي يحبسه صاحبه لارتفاع سعره ثم يبيعه يرى مالك ان مثل هذا وانه يزكى مرة واحدة فقط ولا يزكى كل - 00:20:30
اما الجمهور فيرون ان من عرظ ارضا للبيع واراد بها الاتجار وانه يكتسب من ورائها انه كل سنة يزكيها والاشياء ولا شك ان العقار الذي يحبس ليرتفع سعره الصحيح اذا لم يكن هذا هذه تجارته يبيع الاراضي ويشتريها. فالصحيح انه لا زكاة فيه الا اذا باعها - 00:20:50
حال الحول على المال الذي باعه به. ذكر حي السمرة من الجندب وهو حي ضعيف في مداره على جعفر بن سعد بن سمر بن جندب عن ابيه عن جده عن عن جعفر بن سعد بن سمر عن خضير - 00:21:11
سليمان عن ابي سليمان عن سمر وهذا مسلسل بالضعفاء. فجاءه سعد ضعيف وخبيب بن سليمان ايضا آآ وابوه مجهولان لا يعرف وقوله آآ كنا نؤمر نقول هو حديث ضعيف وهي صحيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:21:21
لكن له ما يشهده من الموقوفات والاثار الدالة على ان عروظ التجارة اذا كانت يتجر بها ان فيها ان فيها الزكاة ان فيها الزكاة هذا هو الصحيح. بعد ذلك انتقل الى ما يسمى بزكاة الحلي. قبل ذلك قال ما هو الكنز؟ باب الكنز. الكنز يطلق عند بعض - 00:21:40
لاهل العلم الى ان الى يطلق على كل مال دفن فكل مال مدفون يسمى كنز والصحيح ان الكنز يطلق على المدفون طير المدفون وانما يسمى كنز اذا جمعه الانسان ولم يؤدي زكاته. فكل مال لم تؤدى زكاته فانه يسمى كنز. واما اذا ادى - 00:22:00
كات المال الذي عنده فهو ليس بكزب ولو كان مدفون تحت الارض السابعة كما قال ذلك ابن عمر وغيره. فاذا ادى الانسان زكاة ما له فانه لا يسمى كنز والله سبحانه وتعالى ذكر الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمي عليها فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسهم - 00:22:20
قال ابو ذر رضي الله تعالى عنه ويل للكنازين من رظف في يوم القيامة يوظع من رظف يوظع على جباههم وظهورهم وجنوبهم وكان ابو ذر نذهب الى ان الكنز حرام وان من كنز ما له يعني كنز ما زاد عن حاجته انه ات بذلك يعذب ويعاقب يوم القيامة وذهب جماهير - 00:22:40
الصحابة الى ان المال الذي يكنز اذا اؤديت زكاته فلا حرج فيه وهو الصحيح الذي عليه عامة العلماء ان المال وان جمعه صاحبه وقد ادى زكاته فكما جاء في حديث فاطمة ابن قيس وان كان السبب ضعيف ليس في المال حق سوى الزكاة فاذا اؤدي زكاة المال اذا اديت زكاته - 00:23:00
ولا يسمى كنز ويجوز بعد ذلك ابقاؤه وادخاره وحفظه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبس نفقة عامل لنساء. يحبس نفقة سنة لازواجه صلى الله عليه وسلم وهذا يدل وهذا نوع كنز افعله النبي صلى الله عليه وسلم. اه ذكر ايضا مسألة زكاة الحلي - 00:23:20
قال حدثنا ابو كامل آآ وحميد بن مسعدة وكامل الجحدري وابو حميد وحميد وحميد بن مسعدة عن ان خالد الحارث حدثهم قال حدثنا الحسين المعلم عن ابي شعيب عن ابيه عن جده ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم معها ابنة لها. ومعها ابنة لها وفي يدها وفي يد ابنتها - 00:23:39
غليظتان من ذهب فقالها النبي صلى الله عليه وسلم اتعطين زكاته؟ هذا؟ قالت لا. قال ايسرك ان يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار قال فخلعتهما فالقتهما الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث - 00:24:00
احتج به من قال بوجوب زكاة الحلي. احتج بالمقال بوجوب زكاة الحكمة ومذهب اهل الرأي. وهو ايضا رواية في مذهب ابن احمد. واخذ به الشيخ عبدالعزيز بن باز المتأخرين ووافقه غيره وذهب جماهير اهل العلم الى ان الحلي لا زكاة فيه حتى قال الامام الترمذي تعالى لا - 00:24:19
يصح في اخذ الزكاة من حلي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. واخبر ان جميع العلماء وعامة العلماء يرون ان الحلي الذي اتخذ للزينة واللبس انه لا زكاة لا زكاة فيه. واجابوا على هذا الحديث الذين قالوا بعدم اخذ زكاة الحلي باجوبة منها. اولا بضعف الحديث لتفرد ابو شعيب بهذا - 00:24:39
الخبر وعمرو شعيب عن ابي عن جده اذا تفردت لهذه الاصول فانه يعد نوع نكارة لا يقبل حديثه هذا وجه. الوجه الثاني ايضا حملوا هذا الحديث على اه وقت تحريم لبس الذهب لان الذهب كان محرم اللبس على النساء وعلى الرجال. ثم جاء ثم بعد ذلك اه - 00:24:59
كأن هذا الحديث عندما عندما رآها ان ان مما يبيح لبسه للنساء هو تأدية زكاته وتأدية زكاته ثم فجاءت الرخصة بعد ذلك فلم يؤمر النساء بتأدية زكاة اموالهم انما كان هذا وقت التحريم وهذا فيه ضعف فيه ضعف الصحي وفي هذا المسألة نقول - 00:25:19
الحديث ابو شعيب هذا قد خالف احاديث الثقات الكثيرة عن عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ازواجه فالنبي وسلم كان يأتي عن النساء ويقول تصدقن تصدقن منه ولو من حليكن وكان النساء يخرجن تتصدق هذه بخاتمها وهذه بخالصها ولم ينقع النبي - 00:25:39
صلى الله عليه وسلم كان يأمر النساء بتأدية زكاة الحلي الذي الذي تلبسه النساء ولو كان واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولا امر ازواجه ولا امر نساء المسلمين. وعائشة رضي الله تعالى عنها كانت لا تؤخذ زكاة الحلي بايتام تحتها عند ايتام. وكان لهن حلي. ولم تكن - 00:25:59
الزكاة الحلية وكذلك ابن عمر وكذلك غيره من الصحابة لم يكن احد منهم يخرج زكاة الحلي الذي تلبسه جواريه وبناته ولو كان هذا امرا محرما واجبا لما تركته عائشة ولما تركه نساء النبي صلى الله عليه وسلم - 00:26:19
وهذا كله يدل على اي شيء على نكارة هذا المتن وعلى ضعفه اما ان يحمل هذا على ما ذكرنا سابقا واما والا يبقى ان الحديث هذا فيه هذه العلة وهي علة تفرد عن ابو شعيب عن ابيه في هذا الخبر ومثله اذا تفرد لا يقبل. وقد قال الترمذي ففي هذا الحديث رواه المثنى من الصبح وهو ضعيف - 00:26:35
رواه ايضا ابن لهيعة وهو ضعيف واصح من رواه هو حسين المعلم ويبقى ان الحديث في هذه العلة ثم روى ايضا حديث اخر بالطريقة عتاب بشير عن ثابت ابن عجلان عن عطار ام سلمة قالت كنت البس اوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله اكنز هو؟ قال - 00:26:55
ما بلغ ان تؤدي زكاة فزكي فزكي فليس بكذب. ايضا هذا حديث ضعيف ولا يصح فيه فيه ثابت ابن عجلان وهو وهو ثابت ابن عجلان فهو ضعيف وايضا فيه انقطاع فان عطاء لم يسمع من ام سلمة رضي الله تعالى عنها - 00:27:15
ثم ايضا روى من طريق محمد ادريس الرازي عمرو بن ربيح عمرو بن ربيع بن طارق بن ايوب عن عبيد الله بن ابي جعفر عن محمد بن العطاء اخبره عبد الله بن شداد ابن الهدى انه قال دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت دخل فرأى في يدي فتى خاتم الورق فقال ما هذا يا عائشة؟ فقلت صنعته لا تزين لك - 00:27:33
بهم؟ قال تؤدين زكاتهن؟ قلت لا او ما شاء الله؟ قال هو حسبك من النار وهذا حديث منكر ووجه نكارته ان عائشة رضي الله تعالى عنها كانت لا تؤخذ زكاة آآ حلي ايتام تحت يدها ولو كانت الزكاة واجبة لما تركت ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها - 00:27:54
الامر الثاني ايظا في يحيى ابن ايوب وان وثق فانه تفرده بهذا الخمر يعد ايظا نوع نكارة وايضا اه عبيد الله بن الجعفر قال عنه حاتم ثقة قال هذا احمد ليس بهذا البأس. قال ليس بهذا بأس. قال ذكره ابو سليمان. يبقى عندنا محمد ابن عطاء - 00:28:14
جهله محمد بن عطاء منهم من قال هو محمد بن عطاء هذا لا يعرف. هناك محمد ابن عمرو العطاء ومنهم من قال انه محمد بن عطاء ومحمد العطاء بالحلال وهو ثقة. لكن اه - 00:28:52
الدارقطني رحمه تعالى قال ابو حبل عطاء مجهول. لا يعرف وتبعه عبد الحق الاشبيه ايضا في تظعيف هذا الحديث بن محمد بن عطاء وايضا ايوب يحيى ابن ايوب وان كان آآ روى له مسلم في شواهده مسلم البخاري في الشواهد فانه يبقى ان ايضا انه ممن ضعف - 00:29:02
وخطأ في حديث رحمه الله تعالى يبقى ان هذه ايضا علة ثم قال حداد صفوان بن صالح حد الوليد بن مسلم حد سفيان عن عمر بن يعلى حديث حاتم الخالقين لسفيان كيف تزكيه؟ قال تضمه الى غيره. لا شك ان عائشة رضي الله تعالى ثبت عنها انها كانت لا ترى في الحلي - 00:29:22
دكاترة وكانت ابن عمر ثبت انه كان لا يرى في الحلي زكاة ولو كانت عائشة تروي مثل هذا الحديث لما تركت تزكية حلي ايتامها فهذا يدل على نكارة هذا الخبر فهو ضعيف ايضا ففيه ضعف والصحيح من اقوال اهل العلم ان الحلي والحلي اذا - 00:29:42
كان الزينة واللبس فلا زكاة فيه عند عامة العلماء. وانما يزكى الحلي في احوال. اذا اتخذه من لا يحل له اتخاذه. اذا اتخذه بل لا يحل له اتخاذ مثله الرجال. اذا اتخذته المرأة ليس من باب اللبس ولا الزينة من باب القنية والادخار. فهذا ايضا فيه زكاة. زاد بعضهم اذا كان كثيرا - 00:30:02
كثيرا وعظيما فانه يكون ما لم يزكى لكن الصحيح يزكي اذا كان ادخار الادخار القنية ويزكي اذا كان ممن لا يحل له اتخاذه اما اذا كانت المرأة تلبسه وتعينه وتتزين به. فالصحيح ان الحلي لا زكاة لا زكاة فيه والله - 00:30:22
الله اعلم اي ذهب اي ذهب يعني اه ولو ولو اتخذ محرما فانه يقوم يزكى. قوم يزكي. نعم. قيمتها كم كم وزنة؟ ياخذ زكاته. سيف اه اذا بلغ النصاب كيف غزال باب اي شي يكون ذهب يزكى. واذا كانت ما تستخدمه دايم اذا كان تلبس ولاية للمناسبات. في السنة الماضية ما في - 00:30:42
اتخذته للزينة واللبس حتى لو كان في السنة مرة مرتين ما في حرج. ايراد آآ ابي داوود رحمه الله حديث الزكاة هل يقال بانها يرى وجوب الزكاة؟ اسمحوا لي هذا يدل على انه كانه يميل هذا القول لان الى ان الحلي فيها - 00:31:12
يكاد يقول وزكاة الحليش حكمها عندما اطلق قال وزكاة الحلي اي ان هناك احاديث تدل على على هذا المعنى ليس هناك احاديث اخرى الا احد ابن عباس في امر النساء ان يتصدقن قال تصدقن ولو من وقول من حليكن دليلا ان الحلي كان مشهور موجود ولو كان يعني - 00:31:32
الزكاة في واجبة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يعرف في حديث صحيح يعني متفق على صحته وليس بعلة امر النساء بزكاة انما جاء في مثل هذا الحديث وفيها منهم من يرى ان الذهب كان محرم في اول الامر كان محرم لا يجوزه ولا يجوز الا لمن ادت زكاته - 00:31:52
ثم بعد ذلك ابيح مطلقا للنساء. فسقط فنسخت زكاته مع نسخ تحريمه. هذا هو قول ان نسخة الزكاة مع نسخة لتحريمه لان اللذة كان اولا محرم. اتحب ان تطوقها بطوق من نار؟ قال ان ذا محرم. وثم - 00:32:12
وذلك الاباحة الاباحة للجميع. ومنهم من يرى ان تحريم الذهب ايضا آآ لا تخلو اساميده ايضا من يحرم الذهب المحلق عن ابي هريرة رضي الله عنه جاء عن ابي هريرة جاء ذاك ابو داوود يذكر - 00:32:32
كثيرة يرى ان الذهب ما يجوز الا ما كان او العكس يرى انه محلق ولا يجوز وغيره لا يجوز الظاهرية - 00:32:52