بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل صلاة واتمه تسليما ما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجهاد والسير باب جواز الاغارة على الكفار الذين - 00:00:00
حين بلغتهم دعوة الاسلام من غير تقدم الاعلام والاغارة. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي حدثنا سليم بن اخضر عن ابن عون قال كتبت اسأله اسأله اسأله عن الدعاء قبل القتال قال فكتب الي انما كان ذلك فيها اسلام. قد اغار رسول الله - 00:00:20
صلى الله عليه وسلم على من المصطلق وهم ضارون وانعامهم تسقى على الماء فقتل فقتل مقاتلهم وسبعم واصاب يومئذ قال يحيى احسبه قال جويري او قال البتة ابنة الحارث حدثني هذا الحديث عبد الله ابن عمر وكان في ذاك الجيش وحدثنا - 00:00:40
محمد موسى حدثنا ابن ابي عدي عن ابن هامونين اب هذا الاسناد مثله وقال جويرية بنت الحارث ولم يشك فهو زميل الامام الامراء على البعوث ووصيته اياهم باداب الغزو وغيرها. حدثه ابن ابي شيبة حدثنا وكيل - 00:01:09
عن سفيان حاء وحدثنا اسحاق ابن ابراهيم اخبرنا يا ابن ادم حدثنا سفيان قال ابلاه علينا املاء حدثني عبد الله بن هاشم عبدالرحمن عن ابن مهدي حدثنا سفيان عن علقمة ابن مرثد عن سليمان ابن ابو - 00:01:28
واذا دعن به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امر اميرا على جيش او سرية اوصاه في خاصة بتقوى الله من المسلمين خيرا ثم قال غزوا بسم الله في سبيل الله. قاتلوا من كفر بالله خز ولا - 00:01:45
كله ولا تغدروا ولا تمثلوا. ولا تقتلوا وليدا. واذا لقيت عدوك من المشركين فدعوهم الى ثلاث خصال او خلال فايتهن ما جاءوك فاقبل منهم. وكف عنهم ثم ادعهم للاسلام فان اجابوك فاقبل منهم - 00:02:05
ثم ادعهم الى التحمل من دارهم الى دار المهاجرين واخبرهم انهم ان فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فان ابوه يتحول منها فاخبرهم انهم يكونون كاعراب المسلمين. فيجري عليهم حكم حكم الله الذي يجري - 00:02:25
المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء الا يجاهدوا مع المسلمين فانهم فسلهم الجزية فانهما جاءوا تقبل منه وكف عنه فانه ما ابوا فاستعن بالله وقاتلهم. واذا حاصرت فلحصن فارادوك ان تجعل - 00:02:45
لهم ذمة الله وذمة نبيه. فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة اصحابك فانكم من تخف انتخوا طيروا ذممكم وذمم اصحابكم اهون من ان تغفروا ذمة الله وذمة رسوله. فاذا واذا حاصرت - 00:03:05
حصن فارادوا كأن تنزلهم على حكم الله. فلا تنزلهم على حكم الله ولكن انزلهم على حكمك. فانك لا تدرين حكم الله في مبنى. قال عبدالرحمن هذا او نحوه وزاد اسحق في حديث في اخر حديثه يعني يا ابن ادم قال فذكرتم هذا الحديث - 00:03:29
مقاتل بن حيان قال يحيى يعني ان القمة يقولهم ابني حيان فقال حدثني مسلم ابن هيصم عن نعمان ابن مقرن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وحدثني حجاج بن شاعر حدثني عبد الصمد ابن عبد الوهاب حدثنا شعبة. حدثني علقمة بن ورثة ان سليمان - 00:03:49
سليمان ابن بريدة تحدثوا عن ابيه. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بعد اميرا او سرية دعاه فاوصاه. وساق الحديث بمعنى حديث سفيان حددنا ابراهيم حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراق عن الحسين بن الوليد عن شعبة بن هذا باب في الامر بالتيسير وترك التنفيذ - 00:04:09
حدثنا ابو بكر ابن ابي شيب ابو كريمة واللفظ لابي بكر قال حدثنا ابو اسامة عن عن بريد بن عبدالله عن ابي بردة عن ابي موسى قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بعث احدا من اصحابه في بعض امره قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا - 00:04:29
عن سعيد بن ابي بردة عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذا الى اليمن فقال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا. وحدثنا محمد بن عباد حدثنا سفيان بن عمرو سفيان عن عمرو حدثنا اسحاق ابن - 00:04:49
وابن ابي خلف عن زكريا بن عدي اخبرنا رضي الله عن زيد بن ابي انيسة كلاهما عن سعيد بن ابي عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه نحو حديث شعبة وليس في حديث زيد ابن ابي انيسة وتطاوعا ولا تختلفا - 00:05:15
حدثنا عبد الله بن معاذ العنبري حدثنا به حدثنا شعبة عن ابي التي احيانا نسعى وحدثنا ابو بكر بن ابي شريف حدثنا عبيد الله ابن سعيد ها هو حدثنا محمد هو الوليد حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن ابي التجاحي قال سمعت انس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا - 00:05:32
وسكنوا ولا تنفروا باب تحريم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله صحبه اجمعين قال الامام مسلم رحمه الله تعالى كتاب الجهاد والسير ثم ذكر حديث يحيى ابن يحيى التميمي قال حدثنا سليم ابن اخضر - 00:05:52
عن ابن عون قال كتبت الى نافع اسأله عن الدعاء قبل القتال قال فكتب الي انما كان ذلك في اول الاسلام قد اقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون وانعامهم - 00:06:14
تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهن واصاب يومئذ صفية او جويرية او قال ابنة الحارث صفي جويرية بنت الحارث قال وحدثنا بحديث عبد الله بن عمر وكان في ذاك الجيش - 00:06:32
كي يقولوا ذلك نافع رظي الله رحمه الله عن ابن عمر رظي الله تعالى عنه ورواه ابن ابي عدي عن ابن عون بمثل هذا الاسناد وقال جويرية بنت الحارث ولم يشك - 00:06:53
لان سيفنا اخضر قال احسبه قال جويرية او قال البتة ابنة الحارث والصواب انها جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها مسألة الاغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الاسلام الصحيح ان المستحب انه قبل ان يغير ان يبلغ. هذا من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب - 00:07:06
فاذا كان هؤلاء قد بلغتهم دعوة الاسلام وقد جاءتهم النذر فيجوز ان يبيتون وان وان يغار عليهم قبل قبل الانذار وذلك ان الكفار على اقسام قسم لم تبلغه الدعوة فلا يجوز قتال ابتداء القتال الا الا بالتخيير اما ان يسلم - 00:07:36
واما ان يدفع الجزية والقسم الثاني من بلغته من بلغته الدعوة وبلغته النذارة فهذا يقال الاكمل لمن اراد ان يغير ان ينذرهم ويبلغه ويدعوه الى الاسلام وان اغار عليهم دون بلاغ - 00:08:02
فالامر في هذا واسع وقول ابن عمر هنا رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اغار على بني المصطلق وهم غارون وانعام تسقى على الماء فقتل مقاتلة وسبى سبيهم - 00:08:23
دليل على ان النبي اغار عليهم دون اعلامهم دون دون اعلامهم وهذا يدل على الجواز. وقد جاء سيأتي معنا حديث بريدة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نزلت بساحة قوم - 00:08:39
فخيرهم بين احدى ثلاث اما الاسلام واما الجزية واما القتال وهذا عام يشمل مدبرتهم الدعوة ومن لم تبلغه الدعوة فيقال بالوجوب لمن لم تبلغه الدعوة ويقال بالاستحباب لمن بلغته يقابل بالاعلام قبل الاغارة وجوبا - 00:08:55
بمن لم تبلغه ان ناره ولم تبلغوا دعوة الاسلام قال بعد ذلك حدثنا ابو بكر ابي شيبة حدثنا وكيع بن الجراح حدثنا حدثنا سفيان عن سفيان وحدثنا اسحاق اخبره يحيى ابن ادم حدثنا سفيان قال - 00:09:19
املاه علينا املاء ثم رواه ايضا قال وحدثني عبد الله بن الهاشم واللفظ له المهدي عن سفيان عن سفيان البريدة عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امر اميرا على جيش او سرية اوصاه في خاصته بتقوى الله. ومن معه من المسلمين خيرا - 00:09:47
ثم قال اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا واذا لقيت عدوك من المشركين فادعو الى ثلاث خصال او خلال - 00:10:09
فايتهن ما اجابوك فاقبلي منهم وكف عنهم ثم ادعهم ان يدعو الى الاسلام فانهم اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادع الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين واخبروا منهم ان فعلوا ذلك فلهم مال المهاجرون واخبرهم وعليهم ما على المهاجرين - 00:10:29
فان ابوا يتحول بنا فاخبرهم انهم يكونوا كاعرابي المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمن ولا يكره في الغنيمة والفي شيء الا ان يجاهدوا مع المسلمين فانهم ابوا - 00:10:48
فسلهم الجزية فانهم اجابوك فاقبل منهم وكف عنه فانهم ابوا فاستعن بالله وقاتلهم واذا حاصرت اهل حصن فارادوك ان تجعلهم ذمة الله وذمة رسوله ونبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه - 00:11:03
ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة اصحابك ولكن اجعل له ذمتك وذمة اصحابك فانكم ان تغفروا ذممكم وذمم اصحابكم اهون من ان تغفروا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم - 00:11:24
واذا حاصرت اهل حصن فارادوك ان تنزاع الى حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن انزلهم على حكمك فانك لا تدري اتصيب حكم الله فيهم ام لا قال هذا او نحوه. هذا الحديث العظيم - 00:11:39
يدل على ان الامير ان امير المؤمنين وولي امر المسلمين اذا ارسل سراياه واذا امر امراه وامرهم بالغزو ان ينصحهم وان يذكرهم بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا امر اميرا على جيش - 00:11:56
او سرية اوصاه اولا باعظم وصية وهي وهي تقوى الله ان يتقي الله عز وجل ثم يقول اوصيك بتقوى الله ومن معه اوصى بتقوى الله ومن معه ومن معه من المسلمين خيرا - 00:12:15
قال او صافي خاصته بتقوى الله. ومن معه للمسلمين خيرا ثم قال اغزوا بسم الله. اي ان غزوتكم اجعلوها لله عز وجل. اي مخلصين لله فيها هذا اولا وثانيا مستعينين بالله سبحانه وتعالى - 00:12:31
وان لا والا تتكلوا على انفسكم ولا على قوتكم ولا على عددكم ولا على عدتكم وانما اغزوا بالله بسم الله اي مستعينين بالله مفتقرين الى الله عز وجل وليكن قتالكم لله سبحانه وتعالى - 00:12:51
ثم نهاهم عما ينافي اخلاق المجاهدين وينافي اخلاق المسلمين فان المسلم لا يقدر ولا يخون ولا يكذب قال قال قاتلوا من كفر بالله عز وجل اي ان القتال انما يكون لمن - 00:13:12
لمن قال لمن كفر بالله ولا يقاتل مسلم الا اذا انزل منزلة الكفار بمعنى اما ان يمتنع عن تأدية واجب ويقاتل على ذلك فانه يقاتل ويكون قتال هنا في هذه الحال اما لكفره - 00:13:32
واما لرده ويكون مرتكبا كبيرا من كبائر الذنوب. وهذا ما يسمى ان قتاله على امر يجب عليه وامتناعه من تأديته او على امر محرم عليه وامتناعه من امتثاله يدل على استحلاله - 00:13:53
عند بعض العلماء فيكفر بذلك وعند بعض انه لا يكفر لكنه هذا جزاؤه هذه عقوبته انه يقاتل قال قاتل من كفر بالله فالاصل في القتال الا يقاتل للكافر ويقاتل المشرك - 00:14:08
حتى يوحد الله عز وجل قال اغزوا ولا تغلوا. والغلول هو ان يسرق من الغنيمة قبل قسمته وقبل ان تقسم اي بمعنى يغل ان يأخذ الغنيمة شيء قبل قبل ان تناله القسمة. واما اذا اخذه بعد ان قسم له فلا بأس بذلك. واما اذا اخذ من غيره فهو بذلك - 00:14:24
كيقولو سارقا حكمه حكم السراق فالغلول هو اخذ اخذ الاخذ من الغريم قبل القسمة واما بعد القسمة اخذها يسمى يسمى سرقة قال ولا تغلوا ولا تقدروا اي لا تغدروا بمن اعطيتموهم الامان او العهد - 00:14:48
فان هذا من الامور المحرمة بل من الكبائر ولا تمثل ابتداء اي لا يجوز التمثيل والتمثيل هو ان ان يعذب من يقتل من يقتله يعذب بتقطيعه او بتشويهه فهذا هو التمثيل المحرم والنبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:10
ما ارسل سرية الا ونهاها عن عن المثلى اي نهاهم عن المثلى الا ان يكون باب المعاقبة بمثل لان الله يقول واذ عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به قال ولا ولا تبثوا ولا تقتلوا وليدا. ولا يجوز قصد الوليد بالقتل - 00:15:29
وانما يجوز اما تبعا او دون قصد. اذا قتل تبعا لوالديه دون اي من جهة البيات او من جهة من جهة الرمي الذي لا يميز او وطأته الخيل دون قصد فهذا يعذر. اما قصد قتله - 00:15:48
فلا يجوز الا ان يكون مقاتلا. الا ليقاتل ويرمي ويشارك في القتال فانه يقتل. لانه قاتل. واذا عدوك بالمشركين فادعوا الى ثلاث خصال او خلال فايتهن ما اجابوك فاقبلهن ذكر الخصلة الاولى وهي الاسلام ثم نزل تحت الخصلة هذه انه يأمرهم بالهجرة ان يهاجروا - 00:16:04
الى النبي صلى الله عليه وسلم وان يقاتل المسلمين. فان لم يتحولوا الى دار الهجرة فليس لهم في الغنيمة والفيء شيء وحكم الله عليهم جاري اي ان احكام المسلمين عليهم جارية بمعنى اذا سرقوا قطعت ايديهم واذا زادوا اقيم عليهم حد الزنا وهكذا حكم الله - 00:16:29
ماضي فانهم امتنعوا من ذلك ليس لهم امتنعوا فخذ منهم فاطلب منهم هل تخبرهم بان علم الجزية ان يدفعوا الجزية وهذا يدل على ان الجزية تؤخذ من كل احد لكن هذا مما وقع فيه خلاف العلماء وقال بعضهم - 00:16:47
ان هذا الحديث ينزل ينزل على اهل الكتاب فقط او يقال ان هذا قبل ان تقصر الجزء على اهل الكتاب لان اهل الكتاب هم الذين تؤخذ من الجزية. اما غير من المشركين - 00:17:06
فلا يقبل منه الا الاسلام او القتل واما الجزية لا تؤخذ منه وذهبا لك الى ان الجزية حتى تؤخذ من المشركين. اخذا بعموم هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:17:22
تخيرهم فذكر الاسلام وذكر الجزية فانهم اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فانهم ابوا فاستعمل الله وقاتلهم ثم قال واذا حاصرت اهل حصن فارادوك ان تجعلهم ذمة الله وذمة رسوله فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه - 00:17:35
وذلك ان الانسان قد يغلبه قد تغلبه نفسه وقد يغلبه هواه ولا يفي بهذه الذمة فان فلن يغفر ذمة نفسه وذمة اصحابه اخو اهون واخف من ان يغفر ذمة الله وذمة نبيه - 00:17:57
وهذا يدل على ان المفاسد بعضها اعظم من بعض وان المعاصي وان كانت بالدرجة الكبيرة فان الكبير ايضا تتفاوت فخفر الذمة محرم وكبيرة ولكن خفر ذمة الله وذمة رغبيه اكبر واعظم - 00:18:14
ولاجل هذا النبي نصحه ان ليس مع انه على جواز خفر الذمة فالخفرة دي بقى محرم لكن اذا انزلتهم فانزلهم على ذمتك انت وذمة اصحابك فانك ان تنزل على ذمة الله وذمة نبيه فتغفر الله في ذمته - 00:18:30
هذا اعظم واكبر من ان تغفر ذمتك وذمة اصحابك واذا ارادوك ان تنزل على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله. بمعنى قال اريد حكم الله فينا يقول انا احكم فيكم على اجزئكم على حكمي وليس على حكم الله فانا لا اعلم - 00:18:48
هل اصيب حكم الله او لا ولاجلها قال صلى الله عليه وسلم فانك لا تدري اتصيب حكم الله فيهم ام لا ولا شك ان ان المعنى انك تنزلهم على حكمك انت تنزلهم على حكمك انت - 00:19:05
فان اصبت حكم الله فذاك الذي ذاك الذي يراد وان اخطأت لم ينسب ذلك الحكم الى الى الله عز وجل وتكون معذورا مغفورا لك باجتهادك معذور مغفور لك باجتهادك وتؤجر عليه اجرا واحدا - 00:19:19
اما اذا قلت هذا حكم الله ولم تصبه فقد افتريت على الله الكذب بهذا القول فانك لا تدعو لذلك قال وسلم لمعاذ ابن سعد ابن معاذ قال لقد حكمت فيهم بحكم - 00:19:39
الملك لما حكى من اي شيء ان تقتل ان يقتل الرجال وان تسبت الذرية لو اراد حاكم ان يحكم في هؤلاء الذين قالوا ننزع الى حكمك وارى وقال ارى ان تقتل مقاتلتكم - 00:19:52
وتسبى ذلك نقول له قد يكون هذا الحكم ليس حكم الله عز وجل وانما هذا حكمك انت واضح لكن سعد بن لما حكم في بني آآ في بني قريظة عند الحكم فيهم ذلك قال الله عز قال فيه - 00:20:09
لقد اصبت حكم الملك من فوق سبع سماوات اي ان هذا حكم الله فيهم فاقروا عليك مع انهم مع ان آآ بني قريظة هم الذين اختاروا سعدا ان يحكم لماذا - 00:20:24
لانهم حلفاؤه فظنوا انه يحابيهم في ذلك فحكى بمن تقتل رجالهم وان تسبى نساء مدربيهم فهذا الحديث العظيم يدل على سنة الغزو وكيف يفعل الغزا في سبيل الله عز وجل وبالاداب التي يتأدب بها وبالاخلاق التي يتخلق بها وما الذي يجب عليه وبالذي يحرم - 00:20:36
والذي يحرم عليه ثم روى من طريق ايضا ابن بريدة عن ابيه ثم رواه ايضا من طريق آآ لك عدة اساليب من طريق الشعبة عن علقبة بريدة حدثه عن ابيه - 00:20:58
وقد تكلم بعضهم في رواية سليم البريد عن ابيه. والصواب الصواب انه سمع من ابيه سليمان وعبد الله كلاهما سمعا من ابيهما وليت في هذا البخاري لم يخرج لهما لانه - 00:21:12
لم يصرحا بالسماع عن ابيهما قال باب باب في الامر بالتيسير. قبل ذلك ذكر النووي رحمه الله تعالى في هذا الباب في مسألة الجزية قال هذا فسلهم فسلهم الجزية قال النووي هذا مما يستبدله مالك والاوزاعي - 00:21:28
وموافقوهم على جواز من كل كافر عربيا كان او عجميا. كتابيا كان مجوسيا وقال ابو حنيفة تؤخذ الجزء من جميع الكفار الا مشرك العرب. هذا القول الثاني مالك يرى الجزية تؤخذ من كل احد - 00:22:13
ابو حنيفة يراها تؤخذ من كل كافر لمشكل العرب فلا تدخل الجزية في الجزيرة وقال احمد والشافعي وجماهير العلماء ان الجزء لا تؤخذ الا من اهل الكتاب قال لا يقبل من اهل الكتاب فقط ويلحق باهل الكتاب المجوس - 00:22:30
عربا كانوا او عجبا ويحتج بمفهوم الاية وبحيثلوا بهم سنة اهل الكتاب فهذا الذي عليه لكن اه قال اه فقال مالك ان هذه تدل عمومه على ان الجزية تؤخذ من كل احد وابو حنيفة يراها تؤخذ من كل احد الا - 00:22:51
الا مشركي العرب فلا تؤخذ الجزية وانما يقبل الاسلام او القتل طيب يرجع هذا القول الا تؤخذ بكل احد كله مشركي الجزيرة فالجزيرة يبقى فيها دينان الجزيرة لا يبقى فيها ديبان - 00:23:13
هو لا ابو حنيفة حتى لو كان ابن طيب وافقوا لو كانوا خارج الجزيرة فكيف بالجزيرة يقول لا يقبل من مشرك يبقى في الجزيرة هو مشرك اما ان يسلم واما القتل او يخرج لا يبقى في الجزية العربية. لان الجزية هو اقراره على دينه - 00:23:33
المسألة فيها خلاف لانه اللي ذكر بكتابه حتى يعطي الجزء عن يد وهم صاغون فاتما اهل الكتاب يقال هذا العموم هذا يقضي على ليدل على ان غير الكتاب لا يأخذ منهم - 00:23:54
لا يؤخذ الجزية النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ المجوس فقط المجوس هجر اخذ الجزء من مجوس هجر. او انه مثلا عبر الجزء على المشركين لا بقى خليها بلي تغلب - 00:24:12
الف والياخذ يعطي الجزية قال وتصدق ان اعطي تعطيكم كالزكاة واضح قال فجعلهم دبل انفة ان يدفع الجزية قال اعطيكم الصدقة مضاعفة لكنها لا تسميها تسميها صدقة تسميها زكاة قال بعد ذاك باب تحريم ذكر آآ قال - 00:24:26
قال بعد ذلك حديث ذكر احاديث من حيث حديث عن ابيه عن ابن موسى كان اذا بعث احدا من اصحابه في بعظ امره قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. ثم روى من طريق الشعبة ايظا عن سامي برده عن ابيه عن - 00:24:53
قال بعث معاذ الى اليمن فقال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا. ثم روى ايضا من طريق سايبني برده عن النبي عن جده نحو حي شعبة رضي الله شعبة وتطاوعا - 00:25:12
ولا تختلف ثم رواه من طريق الشعبة على قال وسلم يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروه. هذا يدل على ان ان مقصد مقصد الجهاد هو نشر الدين. واقامة دين الله عز وجل - 00:25:30
ولذا قال يسروا ولا تعسروا. التيسير هنا يراد به ان ييسر على من معه من الرعايا وعلى من معه من المجاهدين ان ييسر عليهم ولا يعسروا وايضا قد ييسروا ولا تعسروا قد ايضا يحمل - 00:25:49
على من رغب في الاسلام يعني بمعنى انه اذا اراد الصلح واراد ان يسلم فيسرا ولا تعسرا وسكنوا اي لا تثيروا الفتنة ولا الخلاف ولا النزاع ولا تنفروه فعلى القائد ان يكون بهذه المهابة. ولذا قال ابو عبيدة - 00:26:08
قال ان عصيتني عندما خرج هو عمرو بن العاص وكان ابو عبيدة ثم ارسل اه عمرو العاص بعد ذلك تبعا فقال انت ابن ابي قال ان امرتني اطعتك ان امرتني اطعتك - 00:26:25
بمعنى انني لن اخالفك لان عبيد هو الامير لكن لاجل لا يتخالفا وان يتطاوعا قال ان امرتني اطعتك ولا اخالفك اخذا بهذا المبدأ لان الاختلاف والشقاق والمنازعة مما مما يذهب قوة المسلمين ويذهب ريحه ويظعفهم - 00:26:40
فالاختلاف شر والخلاف شر ولهذا قال تطاوعا ولا تختلفا فاذا امره اطاعه واذا اه نهاه انتهى واذا امره ما لم يأمر بمعصية الله عز وجل فعلى القائد ان يبشر والا ينفذ. يبشر اصحابه بالنصر - 00:27:00
والفرج والعزة والتمكين ويسكنهم عند الخوف وييسر عليهم امورهم من جهة من جهة الا يكلفهم ولا يشق عليهم يزيدهم آآ ضعفا او خوفا فلا يعسر ولا ينفر ولا يشق ولا ولا يشق على اصحابه وانما - 00:27:21
يبشر وييسر ولا يعسر ولا يدفر. هذا الذي ينبغي وهذا الذي يلزم من كان قائدا للمسلمين ان يكون بهذه بهذه الصورة ان يكون بهذه الصورة قال قال النووي في هذا الحديث لا بالتبشير بفظل الله وعظيم ثوابه وجزيل عطائه وسعة رحمته - 00:27:46
والنهي عن التنفير بذكر التخويف وانواع الوعيد محضة من غير ضمها للتبشير وفيه تأليف من قرب اسلام وترك التشديد عليهم وكان من مقارب البلوغ من الصبيان. من بلغ من تاب من المعاصي كلهم يتلطى بهم. يعني النووي هنا - 00:28:11
جعل ذلك عاما سواء للمسلمين او للكفار ان ان يكون مبشرا اذا شافت اذا رأى تائبا بشره بمغفرة ذنبه وقبول توبته وان رحمة الله واسعة واذا رأى عاصيا مصرا وعظه ونصحه وذكره بالله وبشره بان الله يقبل التوبة عن عباده واذا رأى كافرا الدعوة للاسلام ورغبه بالاسلام وبشره ايضا - 00:28:25
بان الاسلام دين دين يسر وسهولة ولين حتى لا ينفر من الاسلام. ولا يكون معسرا منفرا مغلظا فان هذا التمثيل والصد عن عن سبيل الله عز وجل. نقف على هذا الباب والله تعالى اعلم - 00:28:49
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل صلاة واتمه تسليما ما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجهاد والسير باب جواز الاغارة على الكفار الذين - 00:00:00
حين بلغتهم دعوة الاسلام من غير تقدم الاعلام والاغارة. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي حدثنا سليم بن اخضر عن ابن عون قال كتبت اسأله اسأله اسأله عن الدعاء قبل القتال قال فكتب الي انما كان ذلك فيها اسلام. قد اغار رسول الله - 00:00:20
صلى الله عليه وسلم على من المصطلق وهم ضارون وانعامهم تسقى على الماء فقتل فقتل مقاتلهم وسبعم واصاب يومئذ قال يحيى احسبه قال جويري او قال البتة ابنة الحارث حدثني هذا الحديث عبد الله ابن عمر وكان في ذاك الجيش وحدثنا - 00:00:40
محمد موسى حدثنا ابن ابي عدي عن ابن هامونين اب هذا الاسناد مثله وقال جويرية بنت الحارث ولم يشك فهو زميل الامام الامراء على البعوث ووصيته اياهم باداب الغزو وغيرها. حدثه ابن ابي شيبة حدثنا وكيل - 00:01:09
عن سفيان حاء وحدثنا اسحاق ابن ابراهيم اخبرنا يا ابن ادم حدثنا سفيان قال ابلاه علينا املاء حدثني عبد الله بن هاشم عبدالرحمن عن ابن مهدي حدثنا سفيان عن علقمة ابن مرثد عن سليمان ابن ابو - 00:01:28
واذا دعن به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امر اميرا على جيش او سرية اوصاه في خاصة بتقوى الله من المسلمين خيرا ثم قال غزوا بسم الله في سبيل الله. قاتلوا من كفر بالله خز ولا - 00:01:45
كله ولا تغدروا ولا تمثلوا. ولا تقتلوا وليدا. واذا لقيت عدوك من المشركين فدعوهم الى ثلاث خصال او خلال فايتهن ما جاءوك فاقبل منهم. وكف عنهم ثم ادعهم للاسلام فان اجابوك فاقبل منهم - 00:02:05
ثم ادعهم الى التحمل من دارهم الى دار المهاجرين واخبرهم انهم ان فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فان ابوه يتحول منها فاخبرهم انهم يكونون كاعراب المسلمين. فيجري عليهم حكم حكم الله الذي يجري - 00:02:25
المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء الا يجاهدوا مع المسلمين فانهم فسلهم الجزية فانهما جاءوا تقبل منه وكف عنه فانه ما ابوا فاستعن بالله وقاتلهم. واذا حاصرت فلحصن فارادوك ان تجعل - 00:02:45
لهم ذمة الله وذمة نبيه. فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة اصحابك فانكم من تخف انتخوا طيروا ذممكم وذمم اصحابكم اهون من ان تغفروا ذمة الله وذمة رسوله. فاذا واذا حاصرت - 00:03:05
حصن فارادوا كأن تنزلهم على حكم الله. فلا تنزلهم على حكم الله ولكن انزلهم على حكمك. فانك لا تدرين حكم الله في مبنى. قال عبدالرحمن هذا او نحوه وزاد اسحق في حديث في اخر حديثه يعني يا ابن ادم قال فذكرتم هذا الحديث - 00:03:29
مقاتل بن حيان قال يحيى يعني ان القمة يقولهم ابني حيان فقال حدثني مسلم ابن هيصم عن نعمان ابن مقرن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وحدثني حجاج بن شاعر حدثني عبد الصمد ابن عبد الوهاب حدثنا شعبة. حدثني علقمة بن ورثة ان سليمان - 00:03:49
سليمان ابن بريدة تحدثوا عن ابيه. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بعد اميرا او سرية دعاه فاوصاه. وساق الحديث بمعنى حديث سفيان حددنا ابراهيم حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراق عن الحسين بن الوليد عن شعبة بن هذا باب في الامر بالتيسير وترك التنفيذ - 00:04:09
حدثنا ابو بكر ابن ابي شيب ابو كريمة واللفظ لابي بكر قال حدثنا ابو اسامة عن عن بريد بن عبدالله عن ابي بردة عن ابي موسى قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بعث احدا من اصحابه في بعض امره قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا - 00:04:29
عن سعيد بن ابي بردة عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذا الى اليمن فقال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا. وحدثنا محمد بن عباد حدثنا سفيان بن عمرو سفيان عن عمرو حدثنا اسحاق ابن - 00:04:49
وابن ابي خلف عن زكريا بن عدي اخبرنا رضي الله عن زيد بن ابي انيسة كلاهما عن سعيد بن ابي عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه نحو حديث شعبة وليس في حديث زيد ابن ابي انيسة وتطاوعا ولا تختلفا - 00:05:15
حدثنا عبد الله بن معاذ العنبري حدثنا به حدثنا شعبة عن ابي التي احيانا نسعى وحدثنا ابو بكر بن ابي شريف حدثنا عبيد الله ابن سعيد ها هو حدثنا محمد هو الوليد حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن ابي التجاحي قال سمعت انس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا - 00:05:32
وسكنوا ولا تنفروا باب تحريم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله صحبه اجمعين قال الامام مسلم رحمه الله تعالى كتاب الجهاد والسير ثم ذكر حديث يحيى ابن يحيى التميمي قال حدثنا سليم ابن اخضر - 00:05:52
عن ابن عون قال كتبت الى نافع اسأله عن الدعاء قبل القتال قال فكتب الي انما كان ذلك في اول الاسلام قد اقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون وانعامهم - 00:06:14
تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهن واصاب يومئذ صفية او جويرية او قال ابنة الحارث صفي جويرية بنت الحارث قال وحدثنا بحديث عبد الله بن عمر وكان في ذاك الجيش - 00:06:32
كي يقولوا ذلك نافع رظي الله رحمه الله عن ابن عمر رظي الله تعالى عنه ورواه ابن ابي عدي عن ابن عون بمثل هذا الاسناد وقال جويرية بنت الحارث ولم يشك - 00:06:53
لان سيفنا اخضر قال احسبه قال جويرية او قال البتة ابنة الحارث والصواب انها جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها مسألة الاغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الاسلام الصحيح ان المستحب انه قبل ان يغير ان يبلغ. هذا من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب - 00:07:06
فاذا كان هؤلاء قد بلغتهم دعوة الاسلام وقد جاءتهم النذر فيجوز ان يبيتون وان وان يغار عليهم قبل قبل الانذار وذلك ان الكفار على اقسام قسم لم تبلغه الدعوة فلا يجوز قتال ابتداء القتال الا الا بالتخيير اما ان يسلم - 00:07:36
واما ان يدفع الجزية والقسم الثاني من بلغته من بلغته الدعوة وبلغته النذارة فهذا يقال الاكمل لمن اراد ان يغير ان ينذرهم ويبلغه ويدعوه الى الاسلام وان اغار عليهم دون بلاغ - 00:08:02
فالامر في هذا واسع وقول ابن عمر هنا رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اغار على بني المصطلق وهم غارون وانعام تسقى على الماء فقتل مقاتلة وسبى سبيهم - 00:08:23
دليل على ان النبي اغار عليهم دون اعلامهم دون دون اعلامهم وهذا يدل على الجواز. وقد جاء سيأتي معنا حديث بريدة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نزلت بساحة قوم - 00:08:39
فخيرهم بين احدى ثلاث اما الاسلام واما الجزية واما القتال وهذا عام يشمل مدبرتهم الدعوة ومن لم تبلغه الدعوة فيقال بالوجوب لمن لم تبلغه الدعوة ويقال بالاستحباب لمن بلغته يقابل بالاعلام قبل الاغارة وجوبا - 00:08:55
بمن لم تبلغه ان ناره ولم تبلغوا دعوة الاسلام قال بعد ذلك حدثنا ابو بكر ابي شيبة حدثنا وكيع بن الجراح حدثنا حدثنا سفيان عن سفيان وحدثنا اسحاق اخبره يحيى ابن ادم حدثنا سفيان قال - 00:09:19
املاه علينا املاء ثم رواه ايضا قال وحدثني عبد الله بن الهاشم واللفظ له المهدي عن سفيان عن سفيان البريدة عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امر اميرا على جيش او سرية اوصاه في خاصته بتقوى الله. ومن معه من المسلمين خيرا - 00:09:47
ثم قال اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا واذا لقيت عدوك من المشركين فادعو الى ثلاث خصال او خلال - 00:10:09
فايتهن ما اجابوك فاقبلي منهم وكف عنهم ثم ادعهم ان يدعو الى الاسلام فانهم اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادع الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين واخبروا منهم ان فعلوا ذلك فلهم مال المهاجرون واخبرهم وعليهم ما على المهاجرين - 00:10:29
فان ابوا يتحول بنا فاخبرهم انهم يكونوا كاعرابي المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمن ولا يكره في الغنيمة والفي شيء الا ان يجاهدوا مع المسلمين فانهم ابوا - 00:10:48
فسلهم الجزية فانهم اجابوك فاقبل منهم وكف عنه فانهم ابوا فاستعن بالله وقاتلهم واذا حاصرت اهل حصن فارادوك ان تجعلهم ذمة الله وذمة رسوله ونبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه - 00:11:03
ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة اصحابك ولكن اجعل له ذمتك وذمة اصحابك فانكم ان تغفروا ذممكم وذمم اصحابكم اهون من ان تغفروا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم - 00:11:24
واذا حاصرت اهل حصن فارادوك ان تنزاع الى حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن انزلهم على حكمك فانك لا تدري اتصيب حكم الله فيهم ام لا قال هذا او نحوه. هذا الحديث العظيم - 00:11:39
يدل على ان الامير ان امير المؤمنين وولي امر المسلمين اذا ارسل سراياه واذا امر امراه وامرهم بالغزو ان ينصحهم وان يذكرهم بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا امر اميرا على جيش - 00:11:56
او سرية اوصاه اولا باعظم وصية وهي وهي تقوى الله ان يتقي الله عز وجل ثم يقول اوصيك بتقوى الله ومن معه اوصى بتقوى الله ومن معه ومن معه من المسلمين خيرا - 00:12:15
قال او صافي خاصته بتقوى الله. ومن معه للمسلمين خيرا ثم قال اغزوا بسم الله. اي ان غزوتكم اجعلوها لله عز وجل. اي مخلصين لله فيها هذا اولا وثانيا مستعينين بالله سبحانه وتعالى - 00:12:31
وان لا والا تتكلوا على انفسكم ولا على قوتكم ولا على عددكم ولا على عدتكم وانما اغزوا بالله بسم الله اي مستعينين بالله مفتقرين الى الله عز وجل وليكن قتالكم لله سبحانه وتعالى - 00:12:51
ثم نهاهم عما ينافي اخلاق المجاهدين وينافي اخلاق المسلمين فان المسلم لا يقدر ولا يخون ولا يكذب قال قال قاتلوا من كفر بالله عز وجل اي ان القتال انما يكون لمن - 00:13:12
لمن قال لمن كفر بالله ولا يقاتل مسلم الا اذا انزل منزلة الكفار بمعنى اما ان يمتنع عن تأدية واجب ويقاتل على ذلك فانه يقاتل ويكون قتال هنا في هذه الحال اما لكفره - 00:13:32
واما لرده ويكون مرتكبا كبيرا من كبائر الذنوب. وهذا ما يسمى ان قتاله على امر يجب عليه وامتناعه من تأديته او على امر محرم عليه وامتناعه من امتثاله يدل على استحلاله - 00:13:53
عند بعض العلماء فيكفر بذلك وعند بعض انه لا يكفر لكنه هذا جزاؤه هذه عقوبته انه يقاتل قال قاتل من كفر بالله فالاصل في القتال الا يقاتل للكافر ويقاتل المشرك - 00:14:08
حتى يوحد الله عز وجل قال اغزوا ولا تغلوا. والغلول هو ان يسرق من الغنيمة قبل قسمته وقبل ان تقسم اي بمعنى يغل ان يأخذ الغنيمة شيء قبل قبل ان تناله القسمة. واما اذا اخذه بعد ان قسم له فلا بأس بذلك. واما اذا اخذ من غيره فهو بذلك - 00:14:24
كيقولو سارقا حكمه حكم السراق فالغلول هو اخذ اخذ الاخذ من الغريم قبل القسمة واما بعد القسمة اخذها يسمى يسمى سرقة قال ولا تغلوا ولا تقدروا اي لا تغدروا بمن اعطيتموهم الامان او العهد - 00:14:48
فان هذا من الامور المحرمة بل من الكبائر ولا تمثل ابتداء اي لا يجوز التمثيل والتمثيل هو ان ان يعذب من يقتل من يقتله يعذب بتقطيعه او بتشويهه فهذا هو التمثيل المحرم والنبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:10
ما ارسل سرية الا ونهاها عن عن المثلى اي نهاهم عن المثلى الا ان يكون باب المعاقبة بمثل لان الله يقول واذ عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به قال ولا ولا تبثوا ولا تقتلوا وليدا. ولا يجوز قصد الوليد بالقتل - 00:15:29
وانما يجوز اما تبعا او دون قصد. اذا قتل تبعا لوالديه دون اي من جهة البيات او من جهة من جهة الرمي الذي لا يميز او وطأته الخيل دون قصد فهذا يعذر. اما قصد قتله - 00:15:48
فلا يجوز الا ان يكون مقاتلا. الا ليقاتل ويرمي ويشارك في القتال فانه يقتل. لانه قاتل. واذا عدوك بالمشركين فادعوا الى ثلاث خصال او خلال فايتهن ما اجابوك فاقبلهن ذكر الخصلة الاولى وهي الاسلام ثم نزل تحت الخصلة هذه انه يأمرهم بالهجرة ان يهاجروا - 00:16:04
الى النبي صلى الله عليه وسلم وان يقاتل المسلمين. فان لم يتحولوا الى دار الهجرة فليس لهم في الغنيمة والفيء شيء وحكم الله عليهم جاري اي ان احكام المسلمين عليهم جارية بمعنى اذا سرقوا قطعت ايديهم واذا زادوا اقيم عليهم حد الزنا وهكذا حكم الله - 00:16:29
ماضي فانهم امتنعوا من ذلك ليس لهم امتنعوا فخذ منهم فاطلب منهم هل تخبرهم بان علم الجزية ان يدفعوا الجزية وهذا يدل على ان الجزية تؤخذ من كل احد لكن هذا مما وقع فيه خلاف العلماء وقال بعضهم - 00:16:47
ان هذا الحديث ينزل ينزل على اهل الكتاب فقط او يقال ان هذا قبل ان تقصر الجزء على اهل الكتاب لان اهل الكتاب هم الذين تؤخذ من الجزية. اما غير من المشركين - 00:17:06
فلا يقبل منه الا الاسلام او القتل واما الجزية لا تؤخذ منه وذهبا لك الى ان الجزية حتى تؤخذ من المشركين. اخذا بعموم هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:17:22
تخيرهم فذكر الاسلام وذكر الجزية فانهم اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فانهم ابوا فاستعمل الله وقاتلهم ثم قال واذا حاصرت اهل حصن فارادوك ان تجعلهم ذمة الله وذمة رسوله فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه - 00:17:35
وذلك ان الانسان قد يغلبه قد تغلبه نفسه وقد يغلبه هواه ولا يفي بهذه الذمة فان فلن يغفر ذمة نفسه وذمة اصحابه اخو اهون واخف من ان يغفر ذمة الله وذمة نبيه - 00:17:57
وهذا يدل على ان المفاسد بعضها اعظم من بعض وان المعاصي وان كانت بالدرجة الكبيرة فان الكبير ايضا تتفاوت فخفر الذمة محرم وكبيرة ولكن خفر ذمة الله وذمة رغبيه اكبر واعظم - 00:18:14
ولاجل هذا النبي نصحه ان ليس مع انه على جواز خفر الذمة فالخفرة دي بقى محرم لكن اذا انزلتهم فانزلهم على ذمتك انت وذمة اصحابك فانك ان تنزل على ذمة الله وذمة نبيه فتغفر الله في ذمته - 00:18:30
هذا اعظم واكبر من ان تغفر ذمتك وذمة اصحابك واذا ارادوك ان تنزل على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله. بمعنى قال اريد حكم الله فينا يقول انا احكم فيكم على اجزئكم على حكمي وليس على حكم الله فانا لا اعلم - 00:18:48
هل اصيب حكم الله او لا ولاجلها قال صلى الله عليه وسلم فانك لا تدري اتصيب حكم الله فيهم ام لا ولا شك ان ان المعنى انك تنزلهم على حكمك انت تنزلهم على حكمك انت - 00:19:05
فان اصبت حكم الله فذاك الذي ذاك الذي يراد وان اخطأت لم ينسب ذلك الحكم الى الى الله عز وجل وتكون معذورا مغفورا لك باجتهادك معذور مغفور لك باجتهادك وتؤجر عليه اجرا واحدا - 00:19:19
اما اذا قلت هذا حكم الله ولم تصبه فقد افتريت على الله الكذب بهذا القول فانك لا تدعو لذلك قال وسلم لمعاذ ابن سعد ابن معاذ قال لقد حكمت فيهم بحكم - 00:19:39
الملك لما حكى من اي شيء ان تقتل ان يقتل الرجال وان تسبت الذرية لو اراد حاكم ان يحكم في هؤلاء الذين قالوا ننزع الى حكمك وارى وقال ارى ان تقتل مقاتلتكم - 00:19:52
وتسبى ذلك نقول له قد يكون هذا الحكم ليس حكم الله عز وجل وانما هذا حكمك انت واضح لكن سعد بن لما حكم في بني آآ في بني قريظة عند الحكم فيهم ذلك قال الله عز قال فيه - 00:20:09
لقد اصبت حكم الملك من فوق سبع سماوات اي ان هذا حكم الله فيهم فاقروا عليك مع انهم مع ان آآ بني قريظة هم الذين اختاروا سعدا ان يحكم لماذا - 00:20:24
لانهم حلفاؤه فظنوا انه يحابيهم في ذلك فحكى بمن تقتل رجالهم وان تسبى نساء مدربيهم فهذا الحديث العظيم يدل على سنة الغزو وكيف يفعل الغزا في سبيل الله عز وجل وبالاداب التي يتأدب بها وبالاخلاق التي يتخلق بها وما الذي يجب عليه وبالذي يحرم - 00:20:36
والذي يحرم عليه ثم روى من طريق ايضا ابن بريدة عن ابيه ثم رواه ايضا من طريق آآ لك عدة اساليب من طريق الشعبة عن علقبة بريدة حدثه عن ابيه - 00:20:58
وقد تكلم بعضهم في رواية سليم البريد عن ابيه. والصواب الصواب انه سمع من ابيه سليمان وعبد الله كلاهما سمعا من ابيهما وليت في هذا البخاري لم يخرج لهما لانه - 00:21:12
لم يصرحا بالسماع عن ابيهما قال باب باب في الامر بالتيسير. قبل ذلك ذكر النووي رحمه الله تعالى في هذا الباب في مسألة الجزية قال هذا فسلهم فسلهم الجزية قال النووي هذا مما يستبدله مالك والاوزاعي - 00:21:28
وموافقوهم على جواز من كل كافر عربيا كان او عجميا. كتابيا كان مجوسيا وقال ابو حنيفة تؤخذ الجزء من جميع الكفار الا مشرك العرب. هذا القول الثاني مالك يرى الجزية تؤخذ من كل احد - 00:22:13
ابو حنيفة يراها تؤخذ من كل كافر لمشكل العرب فلا تدخل الجزية في الجزيرة وقال احمد والشافعي وجماهير العلماء ان الجزء لا تؤخذ الا من اهل الكتاب قال لا يقبل من اهل الكتاب فقط ويلحق باهل الكتاب المجوس - 00:22:30
عربا كانوا او عجبا ويحتج بمفهوم الاية وبحيثلوا بهم سنة اهل الكتاب فهذا الذي عليه لكن اه قال اه فقال مالك ان هذه تدل عمومه على ان الجزية تؤخذ من كل احد وابو حنيفة يراها تؤخذ من كل احد الا - 00:22:51
الا مشركي العرب فلا تؤخذ الجزية وانما يقبل الاسلام او القتل طيب يرجع هذا القول الا تؤخذ بكل احد كله مشركي الجزيرة فالجزيرة يبقى فيها دينان الجزيرة لا يبقى فيها ديبان - 00:23:13
هو لا ابو حنيفة حتى لو كان ابن طيب وافقوا لو كانوا خارج الجزيرة فكيف بالجزيرة يقول لا يقبل من مشرك يبقى في الجزيرة هو مشرك اما ان يسلم واما القتل او يخرج لا يبقى في الجزية العربية. لان الجزية هو اقراره على دينه - 00:23:33
المسألة فيها خلاف لانه اللي ذكر بكتابه حتى يعطي الجزء عن يد وهم صاغون فاتما اهل الكتاب يقال هذا العموم هذا يقضي على ليدل على ان غير الكتاب لا يأخذ منهم - 00:23:54
لا يؤخذ الجزية النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ المجوس فقط المجوس هجر اخذ الجزء من مجوس هجر. او انه مثلا عبر الجزء على المشركين لا بقى خليها بلي تغلب - 00:24:12
الف والياخذ يعطي الجزية قال وتصدق ان اعطي تعطيكم كالزكاة واضح قال فجعلهم دبل انفة ان يدفع الجزية قال اعطيكم الصدقة مضاعفة لكنها لا تسميها تسميها صدقة تسميها زكاة قال بعد ذاك باب تحريم ذكر آآ قال - 00:24:26
قال بعد ذلك حديث ذكر احاديث من حيث حديث عن ابيه عن ابن موسى كان اذا بعث احدا من اصحابه في بعظ امره قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. ثم روى من طريق الشعبة ايظا عن سامي برده عن ابيه عن - 00:24:53
قال بعث معاذ الى اليمن فقال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا. ثم روى ايضا من طريق سايبني برده عن النبي عن جده نحو حي شعبة رضي الله شعبة وتطاوعا - 00:25:12
ولا تختلف ثم رواه من طريق الشعبة على قال وسلم يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروه. هذا يدل على ان ان مقصد مقصد الجهاد هو نشر الدين. واقامة دين الله عز وجل - 00:25:30
ولذا قال يسروا ولا تعسروا. التيسير هنا يراد به ان ييسر على من معه من الرعايا وعلى من معه من المجاهدين ان ييسر عليهم ولا يعسروا وايضا قد ييسروا ولا تعسروا قد ايضا يحمل - 00:25:49
على من رغب في الاسلام يعني بمعنى انه اذا اراد الصلح واراد ان يسلم فيسرا ولا تعسرا وسكنوا اي لا تثيروا الفتنة ولا الخلاف ولا النزاع ولا تنفروه فعلى القائد ان يكون بهذه المهابة. ولذا قال ابو عبيدة - 00:26:08
قال ان عصيتني عندما خرج هو عمرو بن العاص وكان ابو عبيدة ثم ارسل اه عمرو العاص بعد ذلك تبعا فقال انت ابن ابي قال ان امرتني اطعتك ان امرتني اطعتك - 00:26:25
بمعنى انني لن اخالفك لان عبيد هو الامير لكن لاجل لا يتخالفا وان يتطاوعا قال ان امرتني اطعتك ولا اخالفك اخذا بهذا المبدأ لان الاختلاف والشقاق والمنازعة مما مما يذهب قوة المسلمين ويذهب ريحه ويظعفهم - 00:26:40
فالاختلاف شر والخلاف شر ولهذا قال تطاوعا ولا تختلفا فاذا امره اطاعه واذا اه نهاه انتهى واذا امره ما لم يأمر بمعصية الله عز وجل فعلى القائد ان يبشر والا ينفذ. يبشر اصحابه بالنصر - 00:27:00
والفرج والعزة والتمكين ويسكنهم عند الخوف وييسر عليهم امورهم من جهة من جهة الا يكلفهم ولا يشق عليهم يزيدهم آآ ضعفا او خوفا فلا يعسر ولا ينفر ولا يشق ولا ولا يشق على اصحابه وانما - 00:27:21
يبشر وييسر ولا يعسر ولا يدفر. هذا الذي ينبغي وهذا الذي يلزم من كان قائدا للمسلمين ان يكون بهذه بهذه الصورة ان يكون بهذه الصورة قال قال النووي في هذا الحديث لا بالتبشير بفظل الله وعظيم ثوابه وجزيل عطائه وسعة رحمته - 00:27:46
والنهي عن التنفير بذكر التخويف وانواع الوعيد محضة من غير ضمها للتبشير وفيه تأليف من قرب اسلام وترك التشديد عليهم وكان من مقارب البلوغ من الصبيان. من بلغ من تاب من المعاصي كلهم يتلطى بهم. يعني النووي هنا - 00:28:11
جعل ذلك عاما سواء للمسلمين او للكفار ان ان يكون مبشرا اذا شافت اذا رأى تائبا بشره بمغفرة ذنبه وقبول توبته وان رحمة الله واسعة واذا رأى عاصيا مصرا وعظه ونصحه وذكره بالله وبشره بان الله يقبل التوبة عن عباده واذا رأى كافرا الدعوة للاسلام ورغبه بالاسلام وبشره ايضا - 00:28:25
بان الاسلام دين دين يسر وسهولة ولين حتى لا ينفر من الاسلام. ولا يكون معسرا منفرا مغلظا فان هذا التمثيل والصد عن عن سبيل الله عز وجل. نقف على هذا الباب والله تعالى اعلم - 00:28:49