الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل صلاة واتم تسليما اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الامام مسلم عليه رحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب القسامة والمحاربين - 00:00:00
القصاص والديات ثم قال رحمة الله باب القسامة. ثم قال الامام مسلم حدثنا قصيدة ابن سعيد حدثنا عن يحيى وابن سعيد مشكلة. احسبك قال يحيى ابن خليج انهما قالا خرج عبدالله بن سعد بن زيد ومحييصة ابن مسعود - 00:00:20
حتى اذا كان بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك ثم اذا محيصة يجد عبد الله بن سان قتيلا فدفنه ثم اقبل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حويصة - 00:00:55
وابن مسعود وعبدالرحمن ابن سال وكان اصغر القوم. فذهب عبدالرحمن ليتكلم قبل صاحبه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في السن فصمت فتكلم صاحبه وتكلم معه ما فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل عبد الله ابن سعد ابن - 00:01:14
فقال لهم اتحلفون خمسين يمينا فتستحقون صاحبكم او قاتلكم قالوا وكيف نحلف ولم نشهد قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا. قالوا وكيف نقبل ايمان قوم كفار؟ فلما رأى ذلك رسول الله - 00:01:34
قال صلى الله عليه وسلم اعطى عقله. وحدث ابن عبد الله ابن عمر وحدثنا حماد بن زيد. حدثنا يحيى ابن سعيد. عن بشير ابن ورابع ابن قديم قبل خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سعد فاتهموا اليهود. فجاء اخوه عبدالرحمن وابن عمه حويصة - 00:01:56
ومحييص الى النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عبدالرحمن في امر اخيه وهو اصغر منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر الكبر او قال ليبدأ الاكبر فتكلم في امر صاحبهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل - 00:02:24
منهم فيدفع برمته. قالوا امر لم نشهده كيف نحلف؟ قال فتبرأكم يهود بايمان خمسين منهم قالوا يا رسول الله قوم الكفار قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله - 00:02:44
قال سلوم دخلت مربدا لهم يوم فركضت لي ناقة ناقة من تلك الابل ركضة برجلها. فقال حماد هذا او نحوه وحدد القوانين حددنا ابو الشهير ابن المفضل حددنا احمد سعيد عن بشير ابن يسار عنسر ابن ابي حثمة - 00:03:02
عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقال في حديثه فعقله رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده ولم يقل في حديثه فركضت لي ناقة. حدث العمود الناقة. حدثنا سفيان ابن عوينة وحدثنا - 00:03:23
عبد الوهاب حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال حدثنا سليمان ابن بلال حد عن يحيى ابن سعيد ابن يساري ابن عبدالله ان عبد الله ابن زيد ابن زيد ومحيصة ابن مسعود ابن - 00:03:38
الانصاريين ثم من بني حارثة خرج الى خيبر من زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي يومئذ واهلها يهود فتفرقا لحاجتهما فقتل. فقتل عبدالله ابن سهل فوجد به شربة مقتولا فدفنه صاحبه - 00:03:58
ثم اقبل الى المدينة فمشى اخوه المقتول عبدالرحمن بن سالم ومحييصه فذكرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدالله وحيث قتل فزعم بشرير وهو يحدث عمن ادرك من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لهم تحلمون خمسين يمينا - 00:04:18
وستستحقون قاتلكم او صاحبكم قالوا يا رسول الله ما شهدنا ولا حضرنا. فزعم انه قال فتبرئكم يعود بخمسين. فقالوا يا يا رسول الله كيف نقبل ايمان قوم كفار؟ فزعمه شيء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عقله من علمه. وحدثنا - 00:04:38
يقال له عبد الله بن سعد بن زيد انطلق هو وابن عمه له يقال له محيصة مسعود بن زايد وساق الحديث بنحو حديد الليل الى قومهما رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده قال يحيى فحدثني ابن يسار قال - 00:04:58
قال لقد ركضتني فريضة من تلك الفرائض بالمربد حدثنا محمد بن عبدالله بن حدثنا بحد ذاتنا سعيد بن عبيد. حدثنا بشعير بن يسأل الانصاري عن سهل بن ابي حزمة الانصاري انه اخبره ان نفرا منه - 00:05:18
انطلقوا الى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا احدهم قتيلا. وساق الحديث وقال فيه فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبطل فودعاه مائة من الابل الصدقة. حدثني اسحاق ابن ابن منصور اخبرنا بشر ابن عمر قال سمعت مالك ابن انس يقول حدثني - 00:05:38
يا بليلة عبد الله ابن عبد الرحمن ابن سعد ابن ابي حاتمة انه اخبره عن رجال من كبراء قومه ان عبد الله ابن خرج الى خيبر من جهد من جهد من جهد اصابه فاتى محيص فاخبر ان عبد الله ابن - 00:05:58
اخوتنا او فقير فاتى يهود فقال انتم والله قتلتموه قالوا والله ما قتلناه ثم اقبل حتى قدم على قومه فذكر ولهم ذلك ثم اقبل هو واخوه حويص وهو اكبر منه عبد الرحمن ابن سعد فذهب محيي صهيلي يتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال رسول الله - 00:06:18
الله عليه وسلم لمحيص كبر كبر يريد السن تتكلم حويصة ثم تكلم محيص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما اما ايدوا صاحبكم واما ان يؤذنوا بحرب كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم في ذلك فكتبوا انا والله ما قتلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويص ومحيص عبد الرحمن - 00:06:41
اتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا. قال فتحلب لكم يهود. قالوا ليسوا بمسلمين. فوعد رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي وبعث اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة ناقة حتى ادخلت عليهم الدار. فقال فلقد ركض - 00:07:09
منا ناقة حمراء. حدثني ابو الطاهر وحربنة بن يحيى قال ابو الطاهر حدثنا وقال حربا اخبرنا ابن وهب. اخبرني يونس عن ابن شهاب اخبرني ابو سلمة ابن عبد الرحمن وسليمان ابن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الانصار ان رسول الله - 00:07:29
صلى الله عليه وسلم اقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. وحدثنا محمد ابن رافي حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن بريج حدثنا بهذا الاسناد مثل وزاد وقضى وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الانصار في قتيل ادعوا - 00:07:49
اليهود وحدثنا حسن بن علي الحلواني حدثنا يعقوب ابن ابراهيم ابن سعد حدثنا ابي عن صالح ابن ان ابا سلمة ابن عبد الرحمن وسليمان ابن يسار اخبراه عن ناس من الانصار عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن جريجة باب حكم الضحى - 00:08:10
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى باب مقسمة وسميت او كتاب القسامة. قال الامام مسلم كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات - 00:08:30
والقسامة اخذت من القسم اي ان مدعي القتل يقسم يقسم خمسون منهم على ان فلان قتل قتيله فسميت بذلك من جهة القسم من جهة القسم فهذا معنى القسامة والقسامة معروفة بالجاهلية معروفة بالجاهلية - 00:08:56
وقد حدثت في قتيل بني عبد المطلب واقسم خمسون من من بني خزيمة وامتنع بعضهم حتى ان احدى اولئك او احدى آآ امهات احد اولئك الذين الزم القسامة اتت بناقتين - 00:09:22
بدلا عن يمين ولدها وبات اولئك الذين اقسموا كذبا وزورا. نمتحن عليهم السنة الا وقد ماتوا جميعا فالقسامة هي معروف الجاهلية واول بن طاف بها الوليد ابن الغيرة وجاءت في السنة - 00:09:44
وعليه عامة العلماء خلافا لبعض السلف خلافا لسام بن عبدالله وايضا الحكم ابن عتيبة وايضا ابو قلابة وايضا ينسب ايضا الى البخار لا يقول بها لانها تقوم ان بخار الاصول لكن كما ذكرنا سابقا - 00:10:04
انه اذا ثبت النص فهو الاصل اذا ثبت النص فهو الاصل ولا يقال بخلاف القياس ولا يقال فيه بخلاف الاصل لان لان الكتاب والسنة اصلان فاذا جاء في حديث تدل على معنى فانه الاصل - 00:10:24
فانه هو الاصل ولا يقال خلاف الاصل وحديث القسامة حديث مشهور حديث مشهور جاء في الصحيح رواه البخاري ورواه مسلم وذكر هذا الحديث من طرق كثيرة فرواه ليث ابن سعد - 00:10:43
عن يحيى بن سعيد الانصاري بيسار عن سهل الذبيحت به وعراف بن خديج انهما قالا خرج عبدالله تبدو سهل ابن زيد ومحيصة ابن مسعود ابن زيد وقيل ابن كعب ابن زيد - 00:11:00
حتى اذا كانا بخيبر تفرقا في بعض ما هو ذلك؟ ثم الى محيصة يجد عبد الله ابن سهل مقتول قتلته يهود لعنهم الله فدفنه ثم اقبل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:11:18
فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء اولا جاء عبدالرحمن ابن سهل وهو اخو عبدالله واراه يتكلم فقال النبي كبر كبر الكبر كبر السن الكبر في السن قال قال الكبر في السن - 00:11:37
فصبرت فتكلم محيصة وحويصة ثم تكلم عبد الرحمن معهما. وهذا يدل على اي شيء على التوطين الكبير واحترامي يعدى ولي المقتول ما هو من عبدالرحمن وبعد ذلك قدم ابناء عمومته - 00:11:55
محيص وحويصة لكبر سنهما واذن له ان يتكلم معهما بهذا الباب من باب احتراب الكبير. وقد جاء ايضا ادعو رضي الله تعالى عنه في حديث رواه البخاري معلقا في قصة السواك قال كبر كبر - 00:12:16
قال كبر كبر فاراد بهذا احتراب الكبير وان الكبير هو الذي يقدم ما لم يكن هناك مانع كان يكون المداول يداول الشيء وعن يمينه الصغير ودعا اليسار الكبير فهو ليقدم السنة على الكبير - 00:12:35
ويقدم الكبير ما لم يخالف السنة فاذا كان هناك سنة فيقدم ما وافق السنة الا ان يأذن في اللبن الا ليأذن من هو اولى بالسنة بذلك قال بعد ذلك فقال له اتحلفون خمسين يمينا فتستحقون صاحبكم - 00:12:57
اخذ اهل بهذا جبل العلماء ان الذي يحلف هم اولياء القتيل خلافا لابي حنيفة وقد وافقه فانهم قالوا الذي يحلف ومن اولياء الذين وجد اللي اذا توب القتل بمعنى اذا اتهموا - 00:13:17
الاف اولاد مثلا او اتهموا حلة فلان انهم قتلوا يخرج من هذه المحلة او من هذه العائلة خمسون رجلا اننا ما قتلنا ما قتلنا قتيلكم فاذا نكلوا انت قلت اليمين الى - 00:13:37
اولياء المقتول. هذا عند الاحداث والذي عليه الجمهور فهو الصحيح ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هدى قال اتحلفون خمسين يمينا فتستحقون صاحبكم ايضا اختلف العلماء في هذا الموضع - 00:13:56
هل الذي يوجبه القصاص القود او الدية هل يستحق بهذه القسامة القوت او الدية ذهب جماهير اهل العلم ممن يقوم بالقسامة انه يوجب القود وانه يقتل اذا ثبت ذلك بشروطه. بشروط الدعوة - 00:14:14
وذهب اخرون الى ان القسامة توجب القصاص ولا توجب توجب الدية ولا توجب القود لانها في محل الظن فيها ظلم في ظل وتهلة وليس هناك ما يقطع باليقين لكن اشترط العلماء - 00:14:37
بالقسامة ان يوجد هناك لوث قرينة تدل على ان فلان الذي اقسم عليه هو القاتل كان اما بالفعل واما بالقول. بالفعل مثل ايش؟ مثل هل يوجد في يد هذا الرجل سكين - 00:14:55
او يوجد ملطخ بالدماء يرونه قد يهرب وهو ملطف الدماء ثم وجدوا هذا الرجل مقتول تقول هذه قليلة ده هو الذي قتل او بالقول كان يتهدد يقول سأقتل فلان وبينه وبينه عداوة يتهدده بالقتل ثم وجد مقتولا - 00:15:13
فهذه بعض القسامة. هذا مما اشترطه ثم اشترطه العلماء قالوا لا بد ان يكون هناك لوث جباهل العلم يشترط اللغوث في اللوز في بالفعل ومنهم من يشترط اللوث في بالقول - 00:15:31
قال عند المالكية الا اذا كان هناك لوث او لطخ او شبهة ولم توجد بينة للمدعي في تعيين القاتل ولا اقرار اذا لم يوجد تعيين للقاتل ولا اقرار ووجدت القرينة التي هي اللوث لطخ او شبهة او - 00:15:55
لوس تكون عندئذ القسامة. اللوز قال بعضهم قال البعض له امثلة ان يقول المجروح المدمع البالغ المسلم دمي عند فلان يقول الذي وجد بنطلونا او وجد مجروح بدمائه دمي عند فلان - 00:16:18
فهذه قرينة فلان هو الذي قتله او ان يشهد عدلين على معاذ الضرب او الجرح ان فلان ضربه وجرحه او شاة واحدة على بيعة الجرح والضرب هذه عند المالكية وقيل - 00:16:40
قريدة حالية او مقالية لصدق المدعي وهو ان يوجد ما عدا يغلب معه على الظن صدق المدعي كان وجد قتيلا كان وجد كاد وجد قتيلا او بعضه فرأى او بعظه كرأسه في محله لوجد مكانه في جسمه في مكان ورأسه - 00:16:57
في محل اخر عند بيت ذاك الرجل او قرية صغيرة بينه وبين رقبة مقتول عداوة دينية او دنيوية. هذه ايضا من اللوز واما الحداثة قالوا اللوث هو العداوة الظاهرة بين المقتول والمدعى عليه - 00:17:18
دليل عداوة ظاهرة عندئذ يكون تكون القسامة. شروط القسامة اشترط بعضهم شروط منها ال يكوب القتيل اثر القتل من جراحة او اثر ضرب او خلق فاذا لم يوجد شيء من ذلك فانه قد يكون بات حتف انفه ليس هناك قاتل - 00:17:34
ان يكون القاتل مجهول فاذا كان معلوما فلا قسامة لان المعلوم ان فلان قتله ان يكون القتيل من بني ادم هذا لا اشكال فيها اذا كان القتيل مثلا غير بني ادم كالبهائم تلاقى السالفة بالاجماع - 00:17:56
ايضا ان يكون هناك رفع دعوة بطلب دم القتيل وايضا ان ينكر الود عليه القتل قد اشترط ايضا المطالبة بالقسامة لابد يكون مسلم الذكاء القاتل مقتول مسلم اذا كان كافرا - 00:18:14
حتى ليس شرطا ليس شرط ان يكون مسلما بل لو ان ذمي قتل في ارض المسلمين وهم من واتهم اهله ان فلان هو الذي قتله اقسم واضح فهذه بعض شروط - 00:18:37
بعض شروط القسامة اذا قول هدى عندما قال تحلفون خمسين يمينا الاصل في باب الايمان من الذي يحلف المدع عليه هذا الاصل يقول القسامة هنا خرجت عن هذا الاصل خرجت يعني القسامة اصل مستقل - 00:18:55
وحكمها ان اليمين على من؟ على المدعي وليس الود عليه وانما تصير اليمين عن الود عليه في حالة نكول المدعي الاصل من طلب الدم هو الذي يحلف ويحلف وتقسم القسامة الاصل ان يقسم - 00:19:15
ان يقسم خمسون رجلا فاذا لم يوجد متى وجد خمسة تقول كل واحد يقسم عشر مرات واضح؟ يقصد هذا عشر راتب بالله الذي لا اله الا هو ان فلان هو الذي قتل فلان - 00:19:32
ويعيد القسم عشر مرات ثم يعيد الثاني ثم يعيد الثالث يقول ابن عباس في باب القسامة اذا كان كاذبا لم يحل الحول وفيهم عين تطوف لم يحل حول يعني الذين اقسموا كذبا - 00:19:48
لا تبروا سنن الله وكلهم قد سرعة عقوبة الله لاهل البغي والظلم فقال الصحابة يا رسول الله اه انا احلف على شيء من دراهم ما رأينا شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم فتبرأكم يهود يحلفونكم قالوا انهم قوم كفار يعني كما قيل جاءهم الفرج بمجرد ان يحلفوا - 00:20:06
فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ عقله من نفسه تطييبا لخاطرهم. يعني عقله حتى لا يضيع دمه فقط ثم رواه ايضا من طريق عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل ورافعا محيص ابن مسعود عبد الله ابن سهل - 00:20:28
وذكر الحديث بطوله ثم قال ذكر في امر اخيه وهو اصغر فقال كبر الكبر او قال ليبدأ الاكبر فتكلم في امر صاحبه قاسم يقسم خمسون منكم على رجل فيدفع بربته هذا دليل الذي قال ايش - 00:20:45
انه لاختك هو مذهب احمد ومالك وغيره واحد يقتل ليس هو القصاص ليس هو ليس هو الدين وانما هو القود يقتل به ولا شك الانسان لن يحلف لها شيء قد رآه وشاهده اما مجرد الحلف فهو يخاف ان يكون كاذبا ويكون ظالما - 00:21:03
لا يعرف ان قسابة وقعت الا هذه المرة لا يعرف كأن القسم لن تتكرر بالاسلام قال فتبرئكم يهود بخمسين منهم؟ قالوا يا رسول الله قوم كفار قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله - 00:21:22
قال سهل فدخلت بربدا لهم يوما فركضتني ذاقت من تلك الابل ركظة برجلها. قال حماد اي انها اوجعته والمته ثم ذكر ايضا رواه عدة طرق من طريق شابيلال وفي طريقي من عندنا الان رواه بند اولا ليث وكذلك ايضا حبان بن زيد - 00:21:38
وكذلك ايضا المفظل ايش المفظل؟ وكذلك ايظا عبد الوهاب بن عبد الجليل الثقفي وكذلك ايضا سليمان بلال التيمي وكذلك ايضا هشيم وكذلك ايضا قل ارتقل الى اسناد اخر يعني هذا كله من طريق من - 00:22:00
يحيى سعيد الانصاري ثم جاء من طريق سعيد بن عبيد قيل سعد بن عبيد هو الصواب. قيل سعيد حدثنا بشير بن يسار جاء ايضا من طريق سعيد بن عبيد او سعد بن عبيد - 00:22:19
آآ ثم رواه الامام مالك للطريق قال حدثني ابو ليلى عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل قال سهل ابن ابي حتمة انه اخبره عن الرجال الكبراء قومه ان عبد الله ابن سهل ومحيص خرجا الى خيبر - 00:22:35
فذكر الحديث بطوله في قال فذهبوا حيس يتكلم والذي كان ابي خيبر يقاتل لبحيصة كبر كبر ما الذي اتكلم محيصة فقادم يكبر كبر اللي يريد حويصة وفي حديث يحيى ابن سعيد ما الذي عبد الرحمن وقال كبر فتكلم - 00:22:55
دحيصة حيصة تتكلم هيصة ثم تكلم الحيث ثم قال وسلم ام اليد صاحبكم واما ان يؤذنوا بحرب يحتج بادب قال انه ليس فيه قصاص ولا قول وانما فيه الدية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اما ان - 00:23:17
يدوا صاحبكم اي الدية واما ان يؤذنوا بحرب فقام اليهم كتبوا ان والله ما قتلناه فقال وسلم اتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا قال فتحل لكم يهود؟ قالوا ليسوا بمسلمين - 00:23:37
فوجاء وسلم من عنده فبعث اليه وسلم مائة ناقة حتى ادخلت عليهم الدار قالت ولقد ركضتني منها ناقة حمراء ثم رواه بالطريق ابي من طريق يونس ابن شهاب عن ابي سلمة - 00:23:53
يسار عن رجل من اصحابه اقر القسامة اقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية اي ان القسامة كانت الجاهلية واقرها النبي صلى الله عليه وسلم. فمما جاءت الشريعة بوفق ما كان عليه الجاهلية شريعة - 00:24:10
القسامة والقسائم الجهة كان يقسم القصة مشهورة يبي لعبده عبد المطلب لما قتل احد بني هاشم قتله بعض بني مخزون بني سهم وذلك انه سواء انهما سرق منه شيء ما اعطوه اجرته - 00:24:28
فقال قال برظ وعالجنا ودفن ده فلما وجد قال هذا الرجل قبل ان يموت مر به رجل قال اتاه ابن طالب؟ قال قال اذا اذا اتيت مكة بدادي بصوتك يا عبد المطلب. فاخبروا ان عند فلان - 00:24:45
نبي عند فلان فجاء العباس لعبده واخبره بذلك فلما اخبره قال له طيب اما هاد هاد تقسم بالله خمسين ما قتلتموه يقول ابن عباس فاقسم اولئك النفر الا امرأة من بني هاشم ابنها من بني مقصود لكنها هي من بني هاشم - 00:25:06
فاتى بطاقات اني اشتري يمين ابني بلاقتين فاعطته اياه يخاف عليه يقول ابن عباس كما مضى سنة وفي بعير تطرف كل هؤلاء الذي اقسموا ماتوا الا هذا الرجل الذي دفع باقتين - 00:25:24
متل مجاهدة مثله باتوا كلهم قال بعد ذلك اذا فاقرها ما كان عليها الجاهلية قال عبد القادر ايضا رواه مطلق ابن عبد الرزاق ابن جريج حدثنا ابن شهاب وزاد وقضى وسلم بين الناس والانصار في قتيل ادعوا على يهود - 00:25:40
وذكر حديث ايضا بمثل احاديث ابن جرد هذا ما يتعلق بالقساوة ويتعلق في القسامة من تجمع القسم؟ قيل على الورثة كل من عند بعضهم وبعضهم قال عند العصبة تم الناقة قالت له الناقة هناك - 00:26:05
ايوه وش المقصود منه كيف ذكر الناقة في كذا سياق يعني كأنها اذا كان ما تستحقونها يعني انتم اخذتم شيء ليس لكم يكاد يقول انا النبي وداه من نفسي فقط - 00:26:34
له واضح؟ فيقول كان من هذا انها ركبت ناقة حمراء في بعض يقولها شوف اذا وجد في محل الحلال بعلامات اللوز ان يوجد القتيل في بدنه بينه وبين المقتول عداوة - 00:26:47
واضح؟ يأتي هؤلاء يقول يقسمون ان هؤلاء هم الذين قتلوه اذا لم يعين شخص اصبحت دية يطالب هؤلاء بتسليم الدية لكن الاصل ان يقال فلان قتله وهذا سبحان القسامة هذه نادرة ان تقع - 00:27:10
ولكن من شروطها قد تكون على معين اذا كان مجهول لا تصح؟ ما تصلح على الجماعة مثلا اليهود كلهم سبوا سبوا لقتلوها فاذا فاذا لم يعينوا شخصا فان شبهة ايش - 00:27:30
الكلية لكن اذا عينوا شخصا فانه يقتل به سبحان الله هادي يعني يقول الشافعي يشترك جميع الورثة في القسامة رجال ونساء يقسم الرجال ويقسم النساء وتوزع الايمان على قدر نصيب للورث - 00:27:43
فاذا بات الرجل له اذا كان حظ الانثيين وهم مثلا عشر رجال وخمس اناث كم يقسم هؤلاء عشرة يعني مسألة حسابية يقسم تراثيب هؤلاء يعني ثلاث ثلاث كل واحد اللي يقسم ما ما فيه يجبر الكسر لابد يكون اما اربعة واما اثنين واضح - 00:28:09
وقالت اختص الايمان بورث الذكور فقط وهذا هو الصحيح. انك تختص للذكور بالذكور فقط وهم ذوي الفروض والعصابات وليس على النساء يمين وان كان واحدا حلف الخمسين كلها بالله الذي لانه هو الذي - 00:28:31
ولا يدخل قسام النساء ولا الصبيان والمجارين لقوله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون رجلا منكم وتستحقون دم صاحبكم اما الاثر المترتب عليها اتفق الفقهاء الاندية تجب بالقسامة على العاقلة في القتل خطأ او شبه عمد - 00:28:51
وخفته الابواب الثاني فيرى الحدث والشافعية في المذهب الجديد انه لا يجب القصاص وانما تجب الدية. الشافعي والاحلام يا روضة غسل زوجي بالدية فقط. واما ذلك واحمد فيذهبون الى انها توجب - 00:29:09
القود وعند ذلك ان يكون شرط ان يكون واحدا ما تعدد المتهمون ففيها فيها الدية قال لا يكتب القسامة اكثر من واحد فقال الحال لا يا قصاص اذا وجد مانع يمنع منه كعدم مكافأة - 00:29:25
غير القيد كان يكون مسلما وكافر فلا قواد بينهما. هم - 00:29:44
التفريغ
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل صلاة واتم تسليما اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الامام مسلم عليه رحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب القسامة والمحاربين - 00:00:00
القصاص والديات ثم قال رحمة الله باب القسامة. ثم قال الامام مسلم حدثنا قصيدة ابن سعيد حدثنا عن يحيى وابن سعيد مشكلة. احسبك قال يحيى ابن خليج انهما قالا خرج عبدالله بن سعد بن زيد ومحييصة ابن مسعود - 00:00:20
حتى اذا كان بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك ثم اذا محيصة يجد عبد الله بن سان قتيلا فدفنه ثم اقبل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حويصة - 00:00:55
وابن مسعود وعبدالرحمن ابن سال وكان اصغر القوم. فذهب عبدالرحمن ليتكلم قبل صاحبه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في السن فصمت فتكلم صاحبه وتكلم معه ما فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل عبد الله ابن سعد ابن - 00:01:14
فقال لهم اتحلفون خمسين يمينا فتستحقون صاحبكم او قاتلكم قالوا وكيف نحلف ولم نشهد قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا. قالوا وكيف نقبل ايمان قوم كفار؟ فلما رأى ذلك رسول الله - 00:01:34
قال صلى الله عليه وسلم اعطى عقله. وحدث ابن عبد الله ابن عمر وحدثنا حماد بن زيد. حدثنا يحيى ابن سعيد. عن بشير ابن ورابع ابن قديم قبل خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سعد فاتهموا اليهود. فجاء اخوه عبدالرحمن وابن عمه حويصة - 00:01:56
ومحييص الى النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عبدالرحمن في امر اخيه وهو اصغر منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر الكبر او قال ليبدأ الاكبر فتكلم في امر صاحبهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل - 00:02:24
منهم فيدفع برمته. قالوا امر لم نشهده كيف نحلف؟ قال فتبرأكم يهود بايمان خمسين منهم قالوا يا رسول الله قوم الكفار قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله - 00:02:44
قال سلوم دخلت مربدا لهم يوم فركضت لي ناقة ناقة من تلك الابل ركضة برجلها. فقال حماد هذا او نحوه وحدد القوانين حددنا ابو الشهير ابن المفضل حددنا احمد سعيد عن بشير ابن يسار عنسر ابن ابي حثمة - 00:03:02
عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقال في حديثه فعقله رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده ولم يقل في حديثه فركضت لي ناقة. حدث العمود الناقة. حدثنا سفيان ابن عوينة وحدثنا - 00:03:23
عبد الوهاب حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال حدثنا سليمان ابن بلال حد عن يحيى ابن سعيد ابن يساري ابن عبدالله ان عبد الله ابن زيد ابن زيد ومحيصة ابن مسعود ابن - 00:03:38
الانصاريين ثم من بني حارثة خرج الى خيبر من زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي يومئذ واهلها يهود فتفرقا لحاجتهما فقتل. فقتل عبدالله ابن سهل فوجد به شربة مقتولا فدفنه صاحبه - 00:03:58
ثم اقبل الى المدينة فمشى اخوه المقتول عبدالرحمن بن سالم ومحييصه فذكرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدالله وحيث قتل فزعم بشرير وهو يحدث عمن ادرك من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لهم تحلمون خمسين يمينا - 00:04:18
وستستحقون قاتلكم او صاحبكم قالوا يا رسول الله ما شهدنا ولا حضرنا. فزعم انه قال فتبرئكم يعود بخمسين. فقالوا يا يا رسول الله كيف نقبل ايمان قوم كفار؟ فزعمه شيء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عقله من علمه. وحدثنا - 00:04:38
يقال له عبد الله بن سعد بن زيد انطلق هو وابن عمه له يقال له محيصة مسعود بن زايد وساق الحديث بنحو حديد الليل الى قومهما رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده قال يحيى فحدثني ابن يسار قال - 00:04:58
قال لقد ركضتني فريضة من تلك الفرائض بالمربد حدثنا محمد بن عبدالله بن حدثنا بحد ذاتنا سعيد بن عبيد. حدثنا بشعير بن يسأل الانصاري عن سهل بن ابي حزمة الانصاري انه اخبره ان نفرا منه - 00:05:18
انطلقوا الى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا احدهم قتيلا. وساق الحديث وقال فيه فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبطل فودعاه مائة من الابل الصدقة. حدثني اسحاق ابن ابن منصور اخبرنا بشر ابن عمر قال سمعت مالك ابن انس يقول حدثني - 00:05:38
يا بليلة عبد الله ابن عبد الرحمن ابن سعد ابن ابي حاتمة انه اخبره عن رجال من كبراء قومه ان عبد الله ابن خرج الى خيبر من جهد من جهد من جهد اصابه فاتى محيص فاخبر ان عبد الله ابن - 00:05:58
اخوتنا او فقير فاتى يهود فقال انتم والله قتلتموه قالوا والله ما قتلناه ثم اقبل حتى قدم على قومه فذكر ولهم ذلك ثم اقبل هو واخوه حويص وهو اكبر منه عبد الرحمن ابن سعد فذهب محيي صهيلي يتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال رسول الله - 00:06:18
الله عليه وسلم لمحيص كبر كبر يريد السن تتكلم حويصة ثم تكلم محيص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما اما ايدوا صاحبكم واما ان يؤذنوا بحرب كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم في ذلك فكتبوا انا والله ما قتلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويص ومحيص عبد الرحمن - 00:06:41
اتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا. قال فتحلب لكم يهود. قالوا ليسوا بمسلمين. فوعد رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي وبعث اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة ناقة حتى ادخلت عليهم الدار. فقال فلقد ركض - 00:07:09
منا ناقة حمراء. حدثني ابو الطاهر وحربنة بن يحيى قال ابو الطاهر حدثنا وقال حربا اخبرنا ابن وهب. اخبرني يونس عن ابن شهاب اخبرني ابو سلمة ابن عبد الرحمن وسليمان ابن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الانصار ان رسول الله - 00:07:29
صلى الله عليه وسلم اقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. وحدثنا محمد ابن رافي حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن بريج حدثنا بهذا الاسناد مثل وزاد وقضى وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الانصار في قتيل ادعوا - 00:07:49
اليهود وحدثنا حسن بن علي الحلواني حدثنا يعقوب ابن ابراهيم ابن سعد حدثنا ابي عن صالح ابن ان ابا سلمة ابن عبد الرحمن وسليمان ابن يسار اخبراه عن ناس من الانصار عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن جريجة باب حكم الضحى - 00:08:10
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى باب مقسمة وسميت او كتاب القسامة. قال الامام مسلم كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات - 00:08:30
والقسامة اخذت من القسم اي ان مدعي القتل يقسم يقسم خمسون منهم على ان فلان قتل قتيله فسميت بذلك من جهة القسم من جهة القسم فهذا معنى القسامة والقسامة معروفة بالجاهلية معروفة بالجاهلية - 00:08:56
وقد حدثت في قتيل بني عبد المطلب واقسم خمسون من من بني خزيمة وامتنع بعضهم حتى ان احدى اولئك او احدى آآ امهات احد اولئك الذين الزم القسامة اتت بناقتين - 00:09:22
بدلا عن يمين ولدها وبات اولئك الذين اقسموا كذبا وزورا. نمتحن عليهم السنة الا وقد ماتوا جميعا فالقسامة هي معروف الجاهلية واول بن طاف بها الوليد ابن الغيرة وجاءت في السنة - 00:09:44
وعليه عامة العلماء خلافا لبعض السلف خلافا لسام بن عبدالله وايضا الحكم ابن عتيبة وايضا ابو قلابة وايضا ينسب ايضا الى البخار لا يقول بها لانها تقوم ان بخار الاصول لكن كما ذكرنا سابقا - 00:10:04
انه اذا ثبت النص فهو الاصل اذا ثبت النص فهو الاصل ولا يقال بخلاف القياس ولا يقال فيه بخلاف الاصل لان لان الكتاب والسنة اصلان فاذا جاء في حديث تدل على معنى فانه الاصل - 00:10:24
فانه هو الاصل ولا يقال خلاف الاصل وحديث القسامة حديث مشهور حديث مشهور جاء في الصحيح رواه البخاري ورواه مسلم وذكر هذا الحديث من طرق كثيرة فرواه ليث ابن سعد - 00:10:43
عن يحيى بن سعيد الانصاري بيسار عن سهل الذبيحت به وعراف بن خديج انهما قالا خرج عبدالله تبدو سهل ابن زيد ومحيصة ابن مسعود ابن زيد وقيل ابن كعب ابن زيد - 00:11:00
حتى اذا كانا بخيبر تفرقا في بعض ما هو ذلك؟ ثم الى محيصة يجد عبد الله ابن سهل مقتول قتلته يهود لعنهم الله فدفنه ثم اقبل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:11:18
فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء اولا جاء عبدالرحمن ابن سهل وهو اخو عبدالله واراه يتكلم فقال النبي كبر كبر الكبر كبر السن الكبر في السن قال قال الكبر في السن - 00:11:37
فصبرت فتكلم محيصة وحويصة ثم تكلم عبد الرحمن معهما. وهذا يدل على اي شيء على التوطين الكبير واحترامي يعدى ولي المقتول ما هو من عبدالرحمن وبعد ذلك قدم ابناء عمومته - 00:11:55
محيص وحويصة لكبر سنهما واذن له ان يتكلم معهما بهذا الباب من باب احتراب الكبير. وقد جاء ايضا ادعو رضي الله تعالى عنه في حديث رواه البخاري معلقا في قصة السواك قال كبر كبر - 00:12:16
قال كبر كبر فاراد بهذا احتراب الكبير وان الكبير هو الذي يقدم ما لم يكن هناك مانع كان يكون المداول يداول الشيء وعن يمينه الصغير ودعا اليسار الكبير فهو ليقدم السنة على الكبير - 00:12:35
ويقدم الكبير ما لم يخالف السنة فاذا كان هناك سنة فيقدم ما وافق السنة الا ان يأذن في اللبن الا ليأذن من هو اولى بالسنة بذلك قال بعد ذلك فقال له اتحلفون خمسين يمينا فتستحقون صاحبكم - 00:12:57
اخذ اهل بهذا جبل العلماء ان الذي يحلف هم اولياء القتيل خلافا لابي حنيفة وقد وافقه فانهم قالوا الذي يحلف ومن اولياء الذين وجد اللي اذا توب القتل بمعنى اذا اتهموا - 00:13:17
الاف اولاد مثلا او اتهموا حلة فلان انهم قتلوا يخرج من هذه المحلة او من هذه العائلة خمسون رجلا اننا ما قتلنا ما قتلنا قتيلكم فاذا نكلوا انت قلت اليمين الى - 00:13:37
اولياء المقتول. هذا عند الاحداث والذي عليه الجمهور فهو الصحيح ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هدى قال اتحلفون خمسين يمينا فتستحقون صاحبكم ايضا اختلف العلماء في هذا الموضع - 00:13:56
هل الذي يوجبه القصاص القود او الدية هل يستحق بهذه القسامة القوت او الدية ذهب جماهير اهل العلم ممن يقوم بالقسامة انه يوجب القود وانه يقتل اذا ثبت ذلك بشروطه. بشروط الدعوة - 00:14:14
وذهب اخرون الى ان القسامة توجب القصاص ولا توجب توجب الدية ولا توجب القود لانها في محل الظن فيها ظلم في ظل وتهلة وليس هناك ما يقطع باليقين لكن اشترط العلماء - 00:14:37
بالقسامة ان يوجد هناك لوث قرينة تدل على ان فلان الذي اقسم عليه هو القاتل كان اما بالفعل واما بالقول. بالفعل مثل ايش؟ مثل هل يوجد في يد هذا الرجل سكين - 00:14:55
او يوجد ملطخ بالدماء يرونه قد يهرب وهو ملطف الدماء ثم وجدوا هذا الرجل مقتول تقول هذه قليلة ده هو الذي قتل او بالقول كان يتهدد يقول سأقتل فلان وبينه وبينه عداوة يتهدده بالقتل ثم وجد مقتولا - 00:15:13
فهذه بعض القسامة. هذا مما اشترطه ثم اشترطه العلماء قالوا لا بد ان يكون هناك لوث جباهل العلم يشترط اللغوث في اللوز في بالفعل ومنهم من يشترط اللوث في بالقول - 00:15:31
قال عند المالكية الا اذا كان هناك لوث او لطخ او شبهة ولم توجد بينة للمدعي في تعيين القاتل ولا اقرار اذا لم يوجد تعيين للقاتل ولا اقرار ووجدت القرينة التي هي اللوث لطخ او شبهة او - 00:15:55
لوس تكون عندئذ القسامة. اللوز قال بعضهم قال البعض له امثلة ان يقول المجروح المدمع البالغ المسلم دمي عند فلان يقول الذي وجد بنطلونا او وجد مجروح بدمائه دمي عند فلان - 00:16:18
فهذه قرينة فلان هو الذي قتله او ان يشهد عدلين على معاذ الضرب او الجرح ان فلان ضربه وجرحه او شاة واحدة على بيعة الجرح والضرب هذه عند المالكية وقيل - 00:16:40
قريدة حالية او مقالية لصدق المدعي وهو ان يوجد ما عدا يغلب معه على الظن صدق المدعي كان وجد قتيلا كان وجد كاد وجد قتيلا او بعضه فرأى او بعظه كرأسه في محله لوجد مكانه في جسمه في مكان ورأسه - 00:16:57
في محل اخر عند بيت ذاك الرجل او قرية صغيرة بينه وبين رقبة مقتول عداوة دينية او دنيوية. هذه ايضا من اللوز واما الحداثة قالوا اللوث هو العداوة الظاهرة بين المقتول والمدعى عليه - 00:17:18
دليل عداوة ظاهرة عندئذ يكون تكون القسامة. شروط القسامة اشترط بعضهم شروط منها ال يكوب القتيل اثر القتل من جراحة او اثر ضرب او خلق فاذا لم يوجد شيء من ذلك فانه قد يكون بات حتف انفه ليس هناك قاتل - 00:17:34
ان يكون القاتل مجهول فاذا كان معلوما فلا قسامة لان المعلوم ان فلان قتله ان يكون القتيل من بني ادم هذا لا اشكال فيها اذا كان القتيل مثلا غير بني ادم كالبهائم تلاقى السالفة بالاجماع - 00:17:56
ايضا ان يكون هناك رفع دعوة بطلب دم القتيل وايضا ان ينكر الود عليه القتل قد اشترط ايضا المطالبة بالقسامة لابد يكون مسلم الذكاء القاتل مقتول مسلم اذا كان كافرا - 00:18:14
حتى ليس شرطا ليس شرط ان يكون مسلما بل لو ان ذمي قتل في ارض المسلمين وهم من واتهم اهله ان فلان هو الذي قتله اقسم واضح فهذه بعض شروط - 00:18:37
بعض شروط القسامة اذا قول هدى عندما قال تحلفون خمسين يمينا الاصل في باب الايمان من الذي يحلف المدع عليه هذا الاصل يقول القسامة هنا خرجت عن هذا الاصل خرجت يعني القسامة اصل مستقل - 00:18:55
وحكمها ان اليمين على من؟ على المدعي وليس الود عليه وانما تصير اليمين عن الود عليه في حالة نكول المدعي الاصل من طلب الدم هو الذي يحلف ويحلف وتقسم القسامة الاصل ان يقسم - 00:19:15
ان يقسم خمسون رجلا فاذا لم يوجد متى وجد خمسة تقول كل واحد يقسم عشر مرات واضح؟ يقصد هذا عشر راتب بالله الذي لا اله الا هو ان فلان هو الذي قتل فلان - 00:19:32
ويعيد القسم عشر مرات ثم يعيد الثاني ثم يعيد الثالث يقول ابن عباس في باب القسامة اذا كان كاذبا لم يحل الحول وفيهم عين تطوف لم يحل حول يعني الذين اقسموا كذبا - 00:19:48
لا تبروا سنن الله وكلهم قد سرعة عقوبة الله لاهل البغي والظلم فقال الصحابة يا رسول الله اه انا احلف على شيء من دراهم ما رأينا شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم فتبرأكم يهود يحلفونكم قالوا انهم قوم كفار يعني كما قيل جاءهم الفرج بمجرد ان يحلفوا - 00:20:06
فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ عقله من نفسه تطييبا لخاطرهم. يعني عقله حتى لا يضيع دمه فقط ثم رواه ايضا من طريق عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل ورافعا محيص ابن مسعود عبد الله ابن سهل - 00:20:28
وذكر الحديث بطوله ثم قال ذكر في امر اخيه وهو اصغر فقال كبر الكبر او قال ليبدأ الاكبر فتكلم في امر صاحبه قاسم يقسم خمسون منكم على رجل فيدفع بربته هذا دليل الذي قال ايش - 00:20:45
انه لاختك هو مذهب احمد ومالك وغيره واحد يقتل ليس هو القصاص ليس هو ليس هو الدين وانما هو القود يقتل به ولا شك الانسان لن يحلف لها شيء قد رآه وشاهده اما مجرد الحلف فهو يخاف ان يكون كاذبا ويكون ظالما - 00:21:03
لا يعرف ان قسابة وقعت الا هذه المرة لا يعرف كأن القسم لن تتكرر بالاسلام قال فتبرئكم يهود بخمسين منهم؟ قالوا يا رسول الله قوم كفار قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله - 00:21:22
قال سهل فدخلت بربدا لهم يوما فركضتني ذاقت من تلك الابل ركظة برجلها. قال حماد اي انها اوجعته والمته ثم ذكر ايضا رواه عدة طرق من طريق شابيلال وفي طريقي من عندنا الان رواه بند اولا ليث وكذلك ايضا حبان بن زيد - 00:21:38
وكذلك ايضا المفظل ايش المفظل؟ وكذلك ايظا عبد الوهاب بن عبد الجليل الثقفي وكذلك ايضا سليمان بلال التيمي وكذلك ايضا هشيم وكذلك ايضا قل ارتقل الى اسناد اخر يعني هذا كله من طريق من - 00:22:00
يحيى سعيد الانصاري ثم جاء من طريق سعيد بن عبيد قيل سعد بن عبيد هو الصواب. قيل سعيد حدثنا بشير بن يسار جاء ايضا من طريق سعيد بن عبيد او سعد بن عبيد - 00:22:19
آآ ثم رواه الامام مالك للطريق قال حدثني ابو ليلى عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل قال سهل ابن ابي حتمة انه اخبره عن الرجال الكبراء قومه ان عبد الله ابن سهل ومحيص خرجا الى خيبر - 00:22:35
فذكر الحديث بطوله في قال فذهبوا حيس يتكلم والذي كان ابي خيبر يقاتل لبحيصة كبر كبر ما الذي اتكلم محيصة فقادم يكبر كبر اللي يريد حويصة وفي حديث يحيى ابن سعيد ما الذي عبد الرحمن وقال كبر فتكلم - 00:22:55
دحيصة حيصة تتكلم هيصة ثم تكلم الحيث ثم قال وسلم ام اليد صاحبكم واما ان يؤذنوا بحرب يحتج بادب قال انه ليس فيه قصاص ولا قول وانما فيه الدية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اما ان - 00:23:17
يدوا صاحبكم اي الدية واما ان يؤذنوا بحرب فقام اليهم كتبوا ان والله ما قتلناه فقال وسلم اتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا قال فتحل لكم يهود؟ قالوا ليسوا بمسلمين - 00:23:37
فوجاء وسلم من عنده فبعث اليه وسلم مائة ناقة حتى ادخلت عليهم الدار قالت ولقد ركضتني منها ناقة حمراء ثم رواه بالطريق ابي من طريق يونس ابن شهاب عن ابي سلمة - 00:23:53
يسار عن رجل من اصحابه اقر القسامة اقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية اي ان القسامة كانت الجاهلية واقرها النبي صلى الله عليه وسلم. فمما جاءت الشريعة بوفق ما كان عليه الجاهلية شريعة - 00:24:10
القسامة والقسائم الجهة كان يقسم القصة مشهورة يبي لعبده عبد المطلب لما قتل احد بني هاشم قتله بعض بني مخزون بني سهم وذلك انه سواء انهما سرق منه شيء ما اعطوه اجرته - 00:24:28
فقال قال برظ وعالجنا ودفن ده فلما وجد قال هذا الرجل قبل ان يموت مر به رجل قال اتاه ابن طالب؟ قال قال اذا اذا اتيت مكة بدادي بصوتك يا عبد المطلب. فاخبروا ان عند فلان - 00:24:45
نبي عند فلان فجاء العباس لعبده واخبره بذلك فلما اخبره قال له طيب اما هاد هاد تقسم بالله خمسين ما قتلتموه يقول ابن عباس فاقسم اولئك النفر الا امرأة من بني هاشم ابنها من بني مقصود لكنها هي من بني هاشم - 00:25:06
فاتى بطاقات اني اشتري يمين ابني بلاقتين فاعطته اياه يخاف عليه يقول ابن عباس كما مضى سنة وفي بعير تطرف كل هؤلاء الذي اقسموا ماتوا الا هذا الرجل الذي دفع باقتين - 00:25:24
متل مجاهدة مثله باتوا كلهم قال بعد ذلك اذا فاقرها ما كان عليها الجاهلية قال عبد القادر ايضا رواه مطلق ابن عبد الرزاق ابن جريج حدثنا ابن شهاب وزاد وقضى وسلم بين الناس والانصار في قتيل ادعوا على يهود - 00:25:40
وذكر حديث ايضا بمثل احاديث ابن جرد هذا ما يتعلق بالقساوة ويتعلق في القسامة من تجمع القسم؟ قيل على الورثة كل من عند بعضهم وبعضهم قال عند العصبة تم الناقة قالت له الناقة هناك - 00:26:05
ايوه وش المقصود منه كيف ذكر الناقة في كذا سياق يعني كأنها اذا كان ما تستحقونها يعني انتم اخذتم شيء ليس لكم يكاد يقول انا النبي وداه من نفسي فقط - 00:26:34
له واضح؟ فيقول كان من هذا انها ركبت ناقة حمراء في بعض يقولها شوف اذا وجد في محل الحلال بعلامات اللوز ان يوجد القتيل في بدنه بينه وبين المقتول عداوة - 00:26:47
واضح؟ يأتي هؤلاء يقول يقسمون ان هؤلاء هم الذين قتلوه اذا لم يعين شخص اصبحت دية يطالب هؤلاء بتسليم الدية لكن الاصل ان يقال فلان قتله وهذا سبحان القسامة هذه نادرة ان تقع - 00:27:10
ولكن من شروطها قد تكون على معين اذا كان مجهول لا تصح؟ ما تصلح على الجماعة مثلا اليهود كلهم سبوا سبوا لقتلوها فاذا فاذا لم يعينوا شخصا فان شبهة ايش - 00:27:30
الكلية لكن اذا عينوا شخصا فانه يقتل به سبحان الله هادي يعني يقول الشافعي يشترك جميع الورثة في القسامة رجال ونساء يقسم الرجال ويقسم النساء وتوزع الايمان على قدر نصيب للورث - 00:27:43
فاذا بات الرجل له اذا كان حظ الانثيين وهم مثلا عشر رجال وخمس اناث كم يقسم هؤلاء عشرة يعني مسألة حسابية يقسم تراثيب هؤلاء يعني ثلاث ثلاث كل واحد اللي يقسم ما ما فيه يجبر الكسر لابد يكون اما اربعة واما اثنين واضح - 00:28:09
وقالت اختص الايمان بورث الذكور فقط وهذا هو الصحيح. انك تختص للذكور بالذكور فقط وهم ذوي الفروض والعصابات وليس على النساء يمين وان كان واحدا حلف الخمسين كلها بالله الذي لانه هو الذي - 00:28:31
ولا يدخل قسام النساء ولا الصبيان والمجارين لقوله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون رجلا منكم وتستحقون دم صاحبكم اما الاثر المترتب عليها اتفق الفقهاء الاندية تجب بالقسامة على العاقلة في القتل خطأ او شبه عمد - 00:28:51
وخفته الابواب الثاني فيرى الحدث والشافعية في المذهب الجديد انه لا يجب القصاص وانما تجب الدية. الشافعي والاحلام يا روضة غسل زوجي بالدية فقط. واما ذلك واحمد فيذهبون الى انها توجب - 00:29:09
القود وعند ذلك ان يكون شرط ان يكون واحدا ما تعدد المتهمون ففيها فيها الدية قال لا يكتب القسامة اكثر من واحد فقال الحال لا يا قصاص اذا وجد مانع يمنع منه كعدم مكافأة - 00:29:25
غير القيد كان يكون مسلما وكافر فلا قواد بينهما. هم - 00:29:44