شرح كتاب الحج من موطأ الإمام مالك
الدرس 1 | شرح موطأ الإمام مالك | كتاب الحج | للشيخ خالد الفليج
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحج. باب الغسل للاهلال. وحدثني ما لك عن - 00:00:00
عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن اسماء بنت عميس انها ولدت محمد بن ابي بكر بالبيداء. فذكر ذلك ابو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرها فلتغتسل ثم لتفل. وحدثني مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب ان - 00:00:20
اسماء بنت عميس ولدت محمد بن ابي بكر بذي الحليفة. فامرها ابو بكر ان تغتسل ثم تهل. وحدثني مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يغتسل لاحرامه قبل ان يحرم والدهوله مكة. ولوقوفه عشية عرفة. باب غسل - 00:00:40
حدثني مالك عن زيد ابن اسلمة عن ابيه عن عن نافع عن ابراهيم ابن عبد الله ابن حنين عن ابيه ان عبد الله ابن والمسور بن مخرمة والمسور بن مخرمة اختلفا بالابواء. فقال عبدالله يغسل المحرم رأسه وقال المسور ابن مخرمة - 00:01:00
لا يغسل المحرم رأسه قال فارسلني عبد الله ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري قال فوجدته يغتسل بين القرنين وهو بثوب فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت انا عبد الله بن حنين ارسلني اليك عبد الله بن عباس اسألك كيف كان رسول - 00:01:20
الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. قال فوضع ابو ايوب يده على الثوب؟ فطأطأ حتى بدا رأسه حتى بدا لي رأسه ثم قال لانسان يصب عليه اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه - 00:01:40
فاقبل بهما وادبر ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وحدثني مالك عن حميد بن قيس عن عطاء ابن ابي رباح ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال ليعلى ابن منية يرحمك الله وهو يصب على عمر ابن الخطاب ماء وهو يغتسل - 00:02:00
اصبب على رأسي فقال يا اعلى اتريد ان تجعلها بي ان امرتني صببت؟ فقال له عمر بن الخطاب اصبب فلن يزيده الماء الا شعث وحدثني مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان اذا دنا من مكة بات بذي طوى بين الثنيتين حتى يصبح ثم يصلي الصبح - 00:02:20
ثم يدخل من الثنية التي باعلى مكة ولا يدخل اذا خرج حاجا او معتمرا حتى يغتسل قبل ان يدخل مكة. ثم اذا دنا من مكة بذي طواء ثم قبل ان يدخل مكة اذا دنا من مكة بيدي طوى ويأمر من معه فيغتسلون قبل ان يدخلوا مكة - 00:02:41
مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم الا من احتلام. قال يحيى قال مالك سمعت اهل العلم يقولون لا بأس ان يغسل الرجل المحرم رأسه بالرسول بعد ان يرمي جمرة العقبة. وقبل ان يحلق رأسه ذلك انه اذا رمى جمرة العقبة فقد حلل - 00:03:01
له قتل القمل وحلق الشعر والقاء التفه ولبس ولبس الاحرام ولبس الثياب. قال رحمه الله باب ما ينهى عنه من لبس الثياب ابي في الاحرام وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب - 00:03:21
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف لام الا احد لا يجد نعلين. فليلبس خفين وليقطعهما من اسفل الكعبين. ولا تلبس الثياب ولا تلبسوا من - 00:03:41
لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. قال يحيى سئل مالك عما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من لم يجد ازارا فليلبس سراويل فقال لم اسمع بهذا ولا اراني البس ان يلبس المحرم سراويل لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن - 00:04:01
لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم ان يلبسها ولم يستثني فيها كما استثنى من الخفين. باب صلوا على النبي وعليكم السلام الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى - 00:04:21
على اله وصحبه اجمعين. اما بعد انا مسكر من تحت. الحمد لله شكرا. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد قال الامام مالك رحمه الله تعالى كتاب المناسك. وجاء في بعضها كتاب الحج - 00:04:51
قال رحمه الله تعالى باب الغسل للاهلال. اي ان هذا الكتاب يتعلق باحكام المناسك وباحكام الحج والحج هو الركن الخامس من اركان الاسلام. فقد اجمع على ركنيته وعلى وجوبه لمن استطاع اليه سبيلا. واجمع ايضا ان من جحد وجوب الحج فهو كافر - 00:05:31
بتكذيبه لخبر الله عز وجل ولخبر رسوله صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الاسلام بني على خمس. وامر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج. قال يا عباد الله ان الله كتب عليكم الحج فحجوا - 00:06:01
واختلفوا فيمن ترك الحج مع قدرته مع قدرته على الحج. فذهب جماهير الفقهاء الى انه الى انه آآ ليس بكافر بهذا الترك بل منهم من يرى ان الحج على التراخي وان - 00:06:21
انه يأثم اذا اخره الى وقت لا يستطيع الحج معه. ان ذاك منهم من قال اذا بلغ ستين انه اذا ترك الحج الى ستين سنة مع قدرته فقد وقع في ذنب عظيم. وذهب بعض اهل العلم الى ان الحج على الفور وان من ترك الحج - 00:06:41
قدرته وتوفر شروطه فيه انه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. وذهب بعض اهل البلاء ان تارك الحج مع استطاعته انه كافر. ونقل ذلك عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم ونقل عن سعيد بن جبير. ونقل عن احمد واسحاق - 00:07:01
من مات ولم من وجد جدية ولم يحج فليمت انشاء يهوديا او نصرانيا. وقال عمر لقد هممت ان اضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. فيدل هذا على ان الحج تاركه متوعد بوعيد - 00:07:21
جديد. قال بعد ذلك باب الغسل للاهلال. اذا عرفنا حكم الحج وانه ركن اركان الاسلام. وانه يجمع المسلم ذكر هدى فيتعلق بمسائله ما يتعلق بمسائله. واولى مسائله التي ذكرها ذلك رحمه الله - 00:07:41
تعالى بما يتعلق بالغسل للاهلال اي اذا اراد ان يهل هل يسن له ان يغتسل او لا؟ ذكر ما لك هنا حديث اسماء بنت عميس الذي رواه عن ابن ابي القاسم عن ابيه ان اسماء بنت عميس ولدت محمد ابن بكر الصديق - 00:08:01
بيداء في بيداء المدينة اي عند الميقات. فذكر ذلك ابو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها قال فمرها فلتغتسل اي انها خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم تريد الحج. فولدت محمدا ابن لك الصديق - 00:08:21
فامرها وسلم ان تغتسل وتهل. ثم روى ايضا من طريق يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن ان اسماء بنت عميس ولدت محمد ابن بكر الصديق بذي الحليفة فابو بكر ان تغتسل ثم تهل. امرها ان تغتسل ثم تهل - 00:08:41
وهذا الاسناد اسناد مرسل فان سعيد لم يدرك هذه القصة ثم روى ان ما لك روى مالك عن نافع ابن عمر كان يغتسل الاحرام قبل ان يحرم ولدخول مكة ولوقوف عشية عرفة. وهذا هو اعلى واصح ما في هذا الباب - 00:09:11
من جهة من جهة الاغتسال للاهلال بذات الاهلال. لان حديث اسمه وان كان صحيحا وهو في الصحيح فهو في الصحيح عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اسماء ان تغتسل من حجاب ابن عبد الله الطويل وفيه ان - 00:09:32
نافسات اظهرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تغتسل وهذا في صحيح مسلم. وكذلك ايضا جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها عندما عندما حاضت امرها ان تنقض شعرها وان تغتسل اذا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم امر - 00:09:52
الغسل عندنا عند نفاسها عند وضعها وامر عائشة رضي الله تعالى عنها ايضا عندما حاضت وهي تريد الاحرام واما من جهة هل النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند احرامه؟ روى الترمذي من حديث ابن ابي الزناد عن خالد بن زيد عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد - 00:10:12
لاهلاله واغتسل. وهذا رواه الترمذي قد تفرد به تفرد بهذا الحديث رجل يقاله الوليد بن يعقوب والحديث فيه ضعف فيه ضعف. واصح ما جاء في هذا الباب من جهة الاغتسال ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه انه انه كان يغتسل - 00:10:32
عند احرامه وكان يغتسل لدخول مكة ولوقوف عشية عرفة. وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بذي طوى اغتسل بطوى قبل دخوله البيت كما سيأتي معنا. وذهب عامة العلماء الى ان - 00:10:52
لأ للمحرم مستحب انه يستحب للمحرم قبل احرامه ان يغتسل من باب التجمل والتنظف والتطيء من باب التنظف والتجمل. ولاجل هذا يسن يسن لمن اراد الاحرام ايضا ان يتطيب ان يتطيب وان يتنظف ولا شك ان كمال النفوة كمال النظافة يكون بالاغتسال - 00:11:12
على هذا يقال يستحب لمن اراد الاحرام ويسن في حقه الاغتسال. واما النفساء والحائض فذهب عامة العلماء ايضا الى ان الغسل ليس عن وجوب وانما هو على الاستحباب وقد خالف فيها وقد جاء عن الحسن البصري وعطاء بن ابي رباح وقول اهل الظاهر - 00:11:36
ان النفساء قبل احرامهما ان الغسل في حقهما واجب. واخذا ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم مره فلتغتسل. قالوا هذا امر الامر يفيد الوجوب فيجب على المح على النفساء اذا ارادتا ان تهلان ان يغتسلا غسلا واجبا - 00:11:56
والصحيح ان ذاك ليس على الوجوب وانما هو على الاستحباب انما هذا على الاستحباب اذا هذي الاحذية ذكرها مالك كلها براسيل مالك يروح عبد الرحمن القاسم والقاسم يروي عن ابيه - 00:12:16
الذي هو عبد الله القاصر على ابي القاسم والقاسم لم يدرك هذه القصة. القاسم هو ابن محمد ابن بكر الصديق. ومحمد ابن الصديق الصحيح ليس له صحبة ليس له صحبة وانما هو ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم فولد في السنة العاشرة ومات النبي صلى الله عليه وسلم بعد مولده بثلاثة اشهر اولا - 00:12:34
لا تثبت له لا تثبت له صحبة. وهو ايضا ممن كارم من خرج على عثمان رضي الله تعالى عنه لكنه لكنه قراء فخرج منه فخرج عن آآ فتنة عثمان ولم يقتله ولم يشارك في قتله. قال هنا اذا ما ذكره مالك - 00:12:54
بهذه آآ في هذا الباب لا يصح منه شيئا مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم. الا ان حديث اسماء ثابت في الصحيح من حجاب ابن عبد الله. وايضا اصح هناك حديث عائشة - 00:13:14
الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نراها ان تنقض شعرها وتغتسل. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى الاسود الهلالي بالحج او العمرة سنة مؤكدة عند ملك عند مالك سنة مؤكدة وهذا هو قول المالكية ان - 00:13:24
الغسل عند الاحرام او الحج عند الاحرام سواء حجا كان او عمرة سنة مؤكدة بل لا يرخصون في تركها الا بالعذر لا يرخص في تركها للعذر فهذا يدل على اي شيء على انه بمنزلة الواجب عند المالكية بمنزلة الواجب عند المالكية - 00:13:44
ولا يجوز عندهم ترك السنن اختيارا اي يجب عليهم ان يفعلوا ذلك. قال روى ابن نافع ما لكنه استحب الاخذ استحب الاخذ بقول ابن عمر رضي الله عنه في الاغتسال والاهلال ابن الحليفة - 00:14:00
وبطول دخول مكة وعند الرواحل عرفة ولو تركه تارك الاذن لم ارى عليه شيئا. هذه رواية اخرى. والجمهور على ان الجمهور على ان الغسل المحرم ليس بواجب ليس بواجب. فيقول سنة - 00:14:16
عند اتفاق العلماء الا على قول ابن حزم ومن وافقه انه واجب على على النفساء والحائض. فقال الشافعي لا احب لاحد ان يجعل الاغتسال من الهلال فان لم يفعل فقد اساء ان تعمد ذلك واجزاه - 00:14:32
فقال ابو حنيفة والاوزاعي والثوري يجزئه الوضوء والصحيح من اقوال العلم في هذه المسألة ان الغسل ليس بواجب وانما هو سنة سنة. لمن؟ لمن بعد عهده بالاغتسال المؤكدة. اما اذا سنة اما من كان حديث عهد بغسل فلا يلزمه يكفي به يكفي يكفي له الوضوء - 00:14:49
قوله بعد ذلك باب الغسل للاحرام. قال اخبرنا يقول مالك عن زيد بن اسلم عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابيه ان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه والمسوة ابن مخرمة رضي الله تعالى عنهما اختلفا بالابواء اختلفا بالابواء وهو جبل قرب مكة - 00:15:12
فعندها وبدأت تنسب اليه. فقال عبدالله ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور ابن مخرمة لا يصل المحرم رأسه فارسلني ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري اسأله عن ذلك. فوجدته يغتسل بين القرنين بين القرنين - 00:15:33
اي كأنه وضع خشبتين قائمتين عند رأس بئر اي عند البئر خشبتان عند البئر واغتسل خلفه باب وهو يستثني بثوب قال فسلمته فقلت فقال من هذا؟ قلت انا عبد الله ابن حنين ارسلني اليك عبد الله ابن عباس اسألك - 00:15:53
كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ قال فوضع ابو ايوب يده على على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم فقال لي انسان يصب علي اصب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر ثم قال هكذا رأيت رسول - 00:16:13
صلى الله عليه وسلم يفعل. فمر ايضا من طريق حميد بن قيس المكي عن عطاء بن ابي رباح بن الخطاب. انه قال يا بنية وهو يصب على عمر ابن الخطاب ماء - 00:16:33
اصب على رأسي فقال يا اعلى بن ولية اتريد ان تجعلها بي ان امرتني صبرت؟ قال عمر صب فلن يزيده الماء الا شعثا فليزلنا الا شعثا. وذكر ايضا حديث اباك عن عمر كان اذا دنا بمكة بات بذي طوى بين الثنيتين حتى يصبح - 00:16:43
فيصلي الصبح ثم يدخل من الثنية التي باعلى مكة ولا يدخل مكة اذا خرج حاجا ومعتمرا حتى يغتسل قبل ان يدخل مكة اذا دن مني طوى ويأمر من معه فيغتسل قبل ان يدخل قبل ان يدخل وهذا ايضا يدل على - 00:17:03
رسالتي اثناء الاحرام او وهو محرم. ثم روى عن مالك عن مالك عن ابن عمر ان ابن عمر كان لا يصل رأسه محرم الا من الاحتلال. اذا هذه الرواية الاخرى ان ما لك كان لا يغسل رأسه وهو محرم الا - 00:17:23
من الاحتلال وذكر ايضا مالك قال سمعت اهل العلم يقولون لا بأس بغسل المحرم رأسه بالغسول بعد ان يرمي جمرة العقبة وقبل ان يحلق رأسه وذلك كانه اذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل وحلاق الشعر والقاء التفث ولبس الثياب. اذا يلحظ من هنا او يلحظ من هذا التبويب - 00:17:39
ان بارك الله تعالى له في هذه المسألة قولان حيث انه مرة ذكر احاديث الاغتسال؟ مرة ذكر احاديث او ذكر اثر عن ابن عمر المنع وانه لا يغسل رأسه محرم - 00:18:01
وبين ما لك العلة في المنع وهي ان في غسل الرأس يترتب عليه قتل القمل وازالة الشعث. وازالة ايضا وقال هذا هو علة واذا اختلف الصحابة ذكرونا اختلاف الصحابة اختلافهم لاجل انه بغسل الرأس يترتب عليه امور الامر - 00:18:15
تساقط شعر الرأس فيكون متسبب في سقوط شعر رأسه والروح المأمور الا يحلق شعر رأسه حتى يبلغ الهدي محله والتبع على غسله قتل قبله ان كان به قبل. ويترتب على غسله ازالة الشعث والغبر الذي علق به والله يحب - 00:18:37
ان يرى عبادة وشعثا غبرا. تعللوا بهذه العلل ان ان الغسل المحرم انه لا يشرع. وهذا وهذا هذا التعليل وهذا القول ليس بصحيح فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه اغتسل وهو محرم ثبت ان اغتسل وهو محرم. وثبت ايضا انه اغتسل يطوى بعد احرامه - 00:18:57
واما ما فهم ابن عمر رضي الله تعالى من هذه المسألة ان المحرم لا يغتسل ان المحرم لا يغتسل فهو من باب انه اراد ان يبقى شعث رأسه وكما قال الخطاب وهو اوثق وهو اعلم من ابنه قال لا يجده الا شعثا اذا الاغتسال لا يجد الشعر الا شعثا بمعنى - 00:19:20
عند التطيب والتنظف هذا امر محمود. تنظف وازالة القذى وازالة الاذى من المحرم هذا امر محمود. والتكلف لذلك على ان يترفه الترفه الزائد وان يعتلي اعتنازا هذا الذي لا يستحب ولا يحمد فاعل واما الاغتسال وازالة الاذى والقدر الذي يعلم - 00:19:42
به فهذا من النظافة التي يحبها الله عز وجل اه بهذا الحديث ايضا يدل على ان الصحابة اختلفوا. واذا اختلف الصحابة فالقول القول عند اختلافهما يرجع فيه الى الكتاب والسنة ووافق الدليل. وايضا ان اختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يجعل الحق متعدد. لا يجعل الحق متعدد لا - 00:20:02
يعني اذا قلنا ان صحابي قال قولا والاخر قال قول الصحابة ان كل من قال قولا منهما ان قوله صحيح فاذا اختلفوا في شيء رجعنا الى كتاب الله والى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وحديث اصحابك النجوم بايه واقتديت اهتديت - 00:20:27
الصحيح ان هذا الحديث وان كان لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فرضية صحته يحمل في باب الرواية لا في باب الدراية يحمل في باب الرواية اي انهم كلهم عدول تقبل اخبارهم. وليس المعنى اننا - 00:20:44
اذا سمعنا قولين للصحابة واخذ هذا بقول وهذا بقول مع وضوح الدليل والحجة ان هذا مقتدي والمهتدي والاخر ايضا مقتدي ومهتدي. بل الحق ولا يتعدل على الصحيح لكن اذا كانت المسألة مسألة اجتهادية وليس فيها دليل وواضح وبين واختلف الصحابة واجتهدوا فكل كل - 00:21:00
كل له اجره وكل آآ ومقيد كل واحد منهما ايضا على هدى وعلى اقتداء حسن. وهذه المسائل السايغة يسعوا فيها الاجتهاد. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى في هذه المسألة وهذا يبين لك ان قوله صلى الله عليه وسلم - 00:21:20
اصحابك النجوم هو على ما فسره المزني وغيره ان ذلك في النقل اي في الرواية لان جميعهم ثقات العدول فواجب قبول ما ما نقل كل واحد منهم ولو كانوا كالنجوم في رأى في - 00:21:42
ارائي واجتهادهم اذا اختلفوا لقاء ابن عباس المسوة انت نجم وانا نجم فلا عليك. وباين اقتدى المقتدي فقد اهتدى. لو كان هذا معنى الحديث قال ابن عباس انت على رأيك ولا على رأيي وكل من قلد واحد منا فهو على هدى واصاب. لكنه ماذا فعلوا؟ ارسلوا الى - 00:21:55
شهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل والقصص في هذا من الصحابة كثيرة فلما اختلفوا لما اختلف الصحابة ايضا في من جامع وكسل ولم ينزل بعد ايلاجه هل يغتسل ارسلوا الى عائشة رضي الله تعالى عنها. واعلن واخبرت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا التقى الختان فقد وجب الغسل والقصص في هذا - 00:22:15
الصحابة كثيرة في مسألة الاختلاف وانهم يرجعون في ذاك الى الكتاب والى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ايضا يقول فيه من الفقه ان الصحابة اختلفوا لم تكن في قول واحد حجة على غيره الا بدليل يجب التسليم له من الكتاب او السنة. الا ترى ان ابن عبد - 00:22:35
المسلم اختلف لم يكن لوحده حجة على صاحبه حتى ادلى ابن عباس بالحجة السنة بالحجة بالسنة ففلج اي ففلج اي قامت حجته وقويت بينته. فهذا هو آآ ما افاد هذا الاختلاف بين ابن عباس وبين المسور ابن مقرمة رضي الله تعالى - 00:22:55
ومثله ايضا اختلاف ابن مسعود وابن ابي موسى في في من ماتت في وقت وابنة وابنة ابن اختلف ابن مسعود ابناء وابو موسى في اخت يعني هلك هالك عن اخت وعن ابنه وعن ابنة ابن. فقال ان للابن - 00:23:15
النصف وللاخت النصف ولا شيء لبنت الابن اسقطها اسقطها آآ فلما سأل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم البنت النصف - 00:23:37
ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين. تكملة الثلثين والباقي للاخت تعصيبا. فقال فقال موسى لا تسألوني وهذا الحبر فيكم. موسى عندما اجاب اولا اخذ ان الاخت لها النصف والبنت لها النصف وسقطت. اخذ بظهر القرآن نصف واخت لها - 00:23:52
بص لكن ما عرف ان بنت الابن بنت الابن تنزل مع البنت فيسمع البنت انها ان لا مكملة لان البنات ليس لها ملاك اكثر ما يبلغ البنات اي شيء ثلثاه فلما اخذ البنت اللص يكمل بقية الثلث اي شيء بالسدس فيكون النصيب للبنات الثلثان وتكون - 00:24:12
ويكون فرض الاخت هنا ليس فرضا وانما هو تعصيب. فالاخوات مع البنات عصبة. الاخوات مع البنات عصب تأخذ الباقي كعصيدة. هذا ايضا من الامثلة التي وتذكر اخ اه في ان الصحابة اختلفوا ان الصحابة اختلفوا اه فليس اه في قول احدهم حجة الا بالدليل والسنة - 00:24:33
ايضا ذهب الثوري وابو حنيفة والشاب الاوزاعي واحمد وابو ثروة لا بأس ان يغسل المحرم رأسه الا وهو الحلم لا بأس ان يغسل المحرم رأسه الماء وهو محرم هذا قول جماهير العلماء. فما بالك؟ فكره ذلك الا - 00:24:55
الا اذا كان بعد رمي جمرة العقبة. والصحيح انه لا فرق بين يعني لا فرق بين ان يغسل رأسه قبل رمي جبهة العقبة او بعدها. لا فرق بين يا رسول الله قبل رب جنة العقبة او بعدها. فان النبي صلى الله عليه وسلم عندما غسل رأسه غسله - 00:25:25
وهو محرم ولم يفرق بين كونه عند عند الجمرة او قبل الجمرة. وكما قال عمر لا يزيده لا يزيده الا شعث فالغسل محرم جائز ولا بأس بذلك وادلة الجواز كثيرة جدا في هذا الباب - 00:25:45
نتفرع عن هذا مسألة دخول الحمام وكذلك الغسل بالخطمي والغسل بالسدر والصحيح انه يجوز ان يغسل رأسه بكل في كل شيء من الاشنال والخطم والسدر ما لم يكن ما لم يكن طيبا - 00:26:04
اما الطيب او ما كان به طيب فلا يجوز. فكره الغسل بالسدر الختمي ما لك؟ ولقي بعد الشافعي وابي كراهية ذلك. وقال ابو ابو ثور ليس عليه لا شيء عليه انفعال. وكان عطاء وطاؤوس ومجاهد يرخصون - 00:26:24
اذا كانت قد لبد رأسه في الخطم ليليه اي يغسل بالخط ليلين. وهو الخط نوع من انواع الشجر كالسجن يلين ويكون له رغوة يلين هذا التلبيد. والصحيح انه لا حرج ولا بأس في الغسل يغسل الرأس - 00:26:44
سواء كان بالخطم او بالسدر او بالصابون ما لم يكن فيه طيبا والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه قال ابن عباس في الذي وقصته ناقته ماذا قال وسدر اغسل بها السدر فافاد انه يغسل لو كان السدر لا يجوز - 00:27:04
لمنعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو احر ودليل انه محرم وبقاء واحكام الحرب باقية معه قال ولا تخمروا رأسه ولا فافاد انه في حكم المحرم. فمنعه من الطين ومنعه ايضا من تقبيل الرأس واجاز غسله بالماء والسدر - 00:27:28
واختر في دخول الحمام الصحيح انهم لا انهم لا لا بأس وانه لا حرج في دخول الحمام للتنظف والتنزه. ثم قال فهي ذلك قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه - 00:27:47
قولو مالكلام هذا رأي واجتهاد منه رضي الله تعالى عنه مع انه ثبت انه كان يغتسل بذي طوى وكأن ابن عمر رضي الله الله تعالى في هذا الاغتسال اختصر على ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي اغتسل عندما باتى ثم دخل مكة بعد غسله. ولم يثبت عند ابن عمر - 00:28:17
واقتصر على ذلك واخذ ابن عمر ان المحرم الافضل في حقه ان يبقى شعثه وان يبقى كفثه وانه لا تاهيا ربي جابك العقبة يتحلل واما والده رضي الله تعالى عنه فذهب الى ان الاغتسال لا لا يعني يزيل الشعث ولا يزيل التفث وانه لا يزيده الا - 00:28:37
لصب الماء ولم وغسله لا يزيده الا شعثا. والصحيح ان ذلك من من التنظف والتنزه وهذا امر يحمد عليه. وعلى كل حال من كرهه كره لهذه العلل وهي انه يقتل القمل ويسقط الشعر. ويزيل الشعث. واما قتل القمل - 00:28:59
صحيح لا حرج في من قصد قتله لا حرج في من قصد قتله اذا كان يؤذيه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما رأى شاب عجرة وقد وقد تساقط القمر رأسه - 00:29:19
ان يحلق شعر رأسه. فافاد هذا الذي حلق الشعر لاي شيء لاهلاك القمر لاهلاك القمل افاد هدى ان اهلاك القمل لا حرج على مهلكه وعلى قاتله. ويجوز قتله مطلقا. يجوز قتله مطلقا. وانما الذي يحرم - 00:29:29
المحرم قتله هو الصيد. ويمكن ان يقال ان المحرم المحرم في قتله في قتله اما ان يكون واما ان يكون مؤذيا واما ان يكون غير مؤذي. اما الصيف يحرم قتله مطلقا. واما المؤذي فالصحيح انه - 00:29:49
يقتل لقوله صلى الله عليه وسلم خمس يقتل بالحل والحرم وذكر منها الكلب العقول والحية والعقرب والحدأة والحدية وكذلك الغراب هذا غير المؤذي غير المؤذي الصحيح انه لا يقتل. الصحيح انه لا يقتل لكن لو قتله يقول لا فدية فيه لكن لكن لا فائدة في - 00:30:09
والمسلم المأمور الا يقتل الحيوانات الا المؤذي. الا المؤذي. اما او ما يتأذى منه الناس. اما اذا رأى مثلا قنفذا تقول لا يجوز لك ان تقتله. لا يجوز وان كان ليس بصيد على الصحيح نقول لا يجوز. لو رأى ثعلبا يقول لا يجوز قتله للمحرم ماذا؟ لانه غير مؤذي. الا اذا كان - 00:30:29
القط والسندور لا يجوز قتله ايضا للمحرم ولا لغير المحرم. حتى غير المحرم لا يجوز قتله الا اذا كان الا اذا كان مؤذي. اذا غير المؤذي لا يجوز قتله لا يقتله لان في قتله ازهاقا ازهاق الانفس واذية لخلق الوذية لهذا المخلوق واليته لا تجوز - 00:30:49
الطالب عندك باب وينهى العلوي لبس الثياب في الاحرام نقف على هذا الحديث علي كانه يظنها اثم تريد ان تجعل اثمها عليا هذا قصده. تابعي تابعي يعني صحابي رضي الله تعالى عنه صحابي. يقول عمر فلم يزيدهما الا شعر - 00:31:09
هو عمر يعني اذا صب الانسان على الماء اذا صب الماء على رأسه دون صابوه دون اشنان يأتي ماذا يسعى يا فلان؟ يتشعث اكثر يتشعث اكثر لكن متى يلين هكذا اذا كان معه مثل الشامبوات هذي والصوابين التي تليده وترطبه اما الماء وحده فقط لا يزيد الا شعره وينفش ايه؟ نعم هذا هو العلاج - 00:31:43
فيكون عمر قوله انه بغير اشنان ولا صابون لكن نقول جواز الاشنال والصابون بحديث ابن عباس اغسلوه بماء الشامبو في الوقت الحالي. هي اهم شي لا يكون فيه طيب. لا يكون فيه طيب. اغلبه فيه ريحة. اذا كان طيب ما ندري يلبس فيه. ريحة ايش - 00:32:03
في شي بالبخور في شي كذا لكن الشامبو هذا ما في يعني بالصبار كل لحظة صبار الطيب. مو بطيب الصبار. لكن اذا كان معه طيب يقول لا تقصد الطيب لا تغتسل به. اذا وقع لها الاحرام حديث عمر بن الخطاب هذا اسناده اسناده من قال اسناده - 00:32:23
حديث عمر مرسل فان عطاء بن ابي رباح لم ندرك هذه القصة. حديث عطاء عن عمر لا يصح لا يصح لارساله لكن جاء في هذا الباب قولا معين تبدأ يجعلها بيريد فدية يقول انه ما يجوز الفدية عليه هو هذا قصده - 00:32:53
ان قد يكون يموت شيء من الدواب فاتحمل فديته لكن هذا او تساقط الشعر لك الحديث في الحديث هذا فيه انقطاع. وروى ابن جريج عن عطاء عن صفاء ابن امية عن ابيه. قال سترت - 00:33:23
يغتسل وهو محرم فقال يا يعلى افض على رأسي فقلت يا المؤمنين اعلم فقال والله ان الماء لا يزيد الا شعث ثم افاض الاسناد الصحيح. ثبت عن عمر من طريق عطاء عن صفاء ابن امية عن ابيه. آآ ايضا روى سليم ابن عيين عبد الكريم - 00:33:43
العباس قال ربما قال لعمر ونحن محرمون تعالى اطاولك اي في اينا اطول فسا؟ يعني بمعنى يذهبون الى بركة ماء او وقعنا يغطسون رؤوسهم في هذا الماء. ويغيبون رؤوسهم ايهما اطول فسا. كثير من الناس الان من اطول نفسا في - 00:34:03
البقاء في الله. فكان عمر يقول ابن عباس قم لتطاول. يقول تعالى اطاولك اي من اطول اي في اي اطول لك اسناد اسناد صحيح. اي نعم. ونحن محرمين. كان عمر يقول ونحن محرمون - 00:34:23
والخالص لا يضر صحيح. اسناده صحيح. فيكون اسناد الباب فيه انقطاع. يشهد له هذه الابواب كم؟ نقف على دهب ما يكره المحرم نفسه من الثياب والله اعلم - 00:34:43
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحج. باب الغسل للاهلال. وحدثني ما لك عن - 00:00:00
عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن اسماء بنت عميس انها ولدت محمد بن ابي بكر بالبيداء. فذكر ذلك ابو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرها فلتغتسل ثم لتفل. وحدثني مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب ان - 00:00:20
اسماء بنت عميس ولدت محمد بن ابي بكر بذي الحليفة. فامرها ابو بكر ان تغتسل ثم تهل. وحدثني مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يغتسل لاحرامه قبل ان يحرم والدهوله مكة. ولوقوفه عشية عرفة. باب غسل - 00:00:40
حدثني مالك عن زيد ابن اسلمة عن ابيه عن عن نافع عن ابراهيم ابن عبد الله ابن حنين عن ابيه ان عبد الله ابن والمسور بن مخرمة والمسور بن مخرمة اختلفا بالابواء. فقال عبدالله يغسل المحرم رأسه وقال المسور ابن مخرمة - 00:01:00
لا يغسل المحرم رأسه قال فارسلني عبد الله ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري قال فوجدته يغتسل بين القرنين وهو بثوب فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت انا عبد الله بن حنين ارسلني اليك عبد الله بن عباس اسألك كيف كان رسول - 00:01:20
الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. قال فوضع ابو ايوب يده على الثوب؟ فطأطأ حتى بدا رأسه حتى بدا لي رأسه ثم قال لانسان يصب عليه اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه - 00:01:40
فاقبل بهما وادبر ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وحدثني مالك عن حميد بن قيس عن عطاء ابن ابي رباح ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال ليعلى ابن منية يرحمك الله وهو يصب على عمر ابن الخطاب ماء وهو يغتسل - 00:02:00
اصبب على رأسي فقال يا اعلى اتريد ان تجعلها بي ان امرتني صببت؟ فقال له عمر بن الخطاب اصبب فلن يزيده الماء الا شعث وحدثني مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان اذا دنا من مكة بات بذي طوى بين الثنيتين حتى يصبح ثم يصلي الصبح - 00:02:20
ثم يدخل من الثنية التي باعلى مكة ولا يدخل اذا خرج حاجا او معتمرا حتى يغتسل قبل ان يدخل مكة. ثم اذا دنا من مكة بذي طواء ثم قبل ان يدخل مكة اذا دنا من مكة بيدي طوى ويأمر من معه فيغتسلون قبل ان يدخلوا مكة - 00:02:41
مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم الا من احتلام. قال يحيى قال مالك سمعت اهل العلم يقولون لا بأس ان يغسل الرجل المحرم رأسه بالرسول بعد ان يرمي جمرة العقبة. وقبل ان يحلق رأسه ذلك انه اذا رمى جمرة العقبة فقد حلل - 00:03:01
له قتل القمل وحلق الشعر والقاء التفه ولبس ولبس الاحرام ولبس الثياب. قال رحمه الله باب ما ينهى عنه من لبس الثياب ابي في الاحرام وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب - 00:03:21
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف لام الا احد لا يجد نعلين. فليلبس خفين وليقطعهما من اسفل الكعبين. ولا تلبس الثياب ولا تلبسوا من - 00:03:41
لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. قال يحيى سئل مالك عما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من لم يجد ازارا فليلبس سراويل فقال لم اسمع بهذا ولا اراني البس ان يلبس المحرم سراويل لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن - 00:04:01
لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم ان يلبسها ولم يستثني فيها كما استثنى من الخفين. باب صلوا على النبي وعليكم السلام الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى - 00:04:21
على اله وصحبه اجمعين. اما بعد انا مسكر من تحت. الحمد لله شكرا. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد قال الامام مالك رحمه الله تعالى كتاب المناسك. وجاء في بعضها كتاب الحج - 00:04:51
قال رحمه الله تعالى باب الغسل للاهلال. اي ان هذا الكتاب يتعلق باحكام المناسك وباحكام الحج والحج هو الركن الخامس من اركان الاسلام. فقد اجمع على ركنيته وعلى وجوبه لمن استطاع اليه سبيلا. واجمع ايضا ان من جحد وجوب الحج فهو كافر - 00:05:31
بتكذيبه لخبر الله عز وجل ولخبر رسوله صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الاسلام بني على خمس. وامر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج. قال يا عباد الله ان الله كتب عليكم الحج فحجوا - 00:06:01
واختلفوا فيمن ترك الحج مع قدرته مع قدرته على الحج. فذهب جماهير الفقهاء الى انه الى انه آآ ليس بكافر بهذا الترك بل منهم من يرى ان الحج على التراخي وان - 00:06:21
انه يأثم اذا اخره الى وقت لا يستطيع الحج معه. ان ذاك منهم من قال اذا بلغ ستين انه اذا ترك الحج الى ستين سنة مع قدرته فقد وقع في ذنب عظيم. وذهب بعض اهل العلم الى ان الحج على الفور وان من ترك الحج - 00:06:41
قدرته وتوفر شروطه فيه انه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. وذهب بعض اهل البلاء ان تارك الحج مع استطاعته انه كافر. ونقل ذلك عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم ونقل عن سعيد بن جبير. ونقل عن احمد واسحاق - 00:07:01
من مات ولم من وجد جدية ولم يحج فليمت انشاء يهوديا او نصرانيا. وقال عمر لقد هممت ان اضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. فيدل هذا على ان الحج تاركه متوعد بوعيد - 00:07:21
جديد. قال بعد ذلك باب الغسل للاهلال. اذا عرفنا حكم الحج وانه ركن اركان الاسلام. وانه يجمع المسلم ذكر هدى فيتعلق بمسائله ما يتعلق بمسائله. واولى مسائله التي ذكرها ذلك رحمه الله - 00:07:41
تعالى بما يتعلق بالغسل للاهلال اي اذا اراد ان يهل هل يسن له ان يغتسل او لا؟ ذكر ما لك هنا حديث اسماء بنت عميس الذي رواه عن ابن ابي القاسم عن ابيه ان اسماء بنت عميس ولدت محمد ابن بكر الصديق - 00:08:01
بيداء في بيداء المدينة اي عند الميقات. فذكر ذلك ابو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها قال فمرها فلتغتسل اي انها خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم تريد الحج. فولدت محمدا ابن لك الصديق - 00:08:21
فامرها وسلم ان تغتسل وتهل. ثم روى ايضا من طريق يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن ان اسماء بنت عميس ولدت محمد ابن بكر الصديق بذي الحليفة فابو بكر ان تغتسل ثم تهل. امرها ان تغتسل ثم تهل - 00:08:41
وهذا الاسناد اسناد مرسل فان سعيد لم يدرك هذه القصة ثم روى ان ما لك روى مالك عن نافع ابن عمر كان يغتسل الاحرام قبل ان يحرم ولدخول مكة ولوقوف عشية عرفة. وهذا هو اعلى واصح ما في هذا الباب - 00:09:11
من جهة من جهة الاغتسال للاهلال بذات الاهلال. لان حديث اسمه وان كان صحيحا وهو في الصحيح فهو في الصحيح عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اسماء ان تغتسل من حجاب ابن عبد الله الطويل وفيه ان - 00:09:32
نافسات اظهرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تغتسل وهذا في صحيح مسلم. وكذلك ايضا جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها عندما عندما حاضت امرها ان تنقض شعرها وان تغتسل اذا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم امر - 00:09:52
الغسل عندنا عند نفاسها عند وضعها وامر عائشة رضي الله تعالى عنها ايضا عندما حاضت وهي تريد الاحرام واما من جهة هل النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند احرامه؟ روى الترمذي من حديث ابن ابي الزناد عن خالد بن زيد عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد - 00:10:12
لاهلاله واغتسل. وهذا رواه الترمذي قد تفرد به تفرد بهذا الحديث رجل يقاله الوليد بن يعقوب والحديث فيه ضعف فيه ضعف. واصح ما جاء في هذا الباب من جهة الاغتسال ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه انه انه كان يغتسل - 00:10:32
عند احرامه وكان يغتسل لدخول مكة ولوقوف عشية عرفة. وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بذي طوى اغتسل بطوى قبل دخوله البيت كما سيأتي معنا. وذهب عامة العلماء الى ان - 00:10:52
لأ للمحرم مستحب انه يستحب للمحرم قبل احرامه ان يغتسل من باب التجمل والتنظف والتطيء من باب التنظف والتجمل. ولاجل هذا يسن يسن لمن اراد الاحرام ايضا ان يتطيب ان يتطيب وان يتنظف ولا شك ان كمال النفوة كمال النظافة يكون بالاغتسال - 00:11:12
على هذا يقال يستحب لمن اراد الاحرام ويسن في حقه الاغتسال. واما النفساء والحائض فذهب عامة العلماء ايضا الى ان الغسل ليس عن وجوب وانما هو على الاستحباب وقد خالف فيها وقد جاء عن الحسن البصري وعطاء بن ابي رباح وقول اهل الظاهر - 00:11:36
ان النفساء قبل احرامهما ان الغسل في حقهما واجب. واخذا ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم مره فلتغتسل. قالوا هذا امر الامر يفيد الوجوب فيجب على المح على النفساء اذا ارادتا ان تهلان ان يغتسلا غسلا واجبا - 00:11:56
والصحيح ان ذاك ليس على الوجوب وانما هو على الاستحباب انما هذا على الاستحباب اذا هذي الاحذية ذكرها مالك كلها براسيل مالك يروح عبد الرحمن القاسم والقاسم يروي عن ابيه - 00:12:16
الذي هو عبد الله القاصر على ابي القاسم والقاسم لم يدرك هذه القصة. القاسم هو ابن محمد ابن بكر الصديق. ومحمد ابن الصديق الصحيح ليس له صحبة ليس له صحبة وانما هو ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم فولد في السنة العاشرة ومات النبي صلى الله عليه وسلم بعد مولده بثلاثة اشهر اولا - 00:12:34
لا تثبت له لا تثبت له صحبة. وهو ايضا ممن كارم من خرج على عثمان رضي الله تعالى عنه لكنه لكنه قراء فخرج منه فخرج عن آآ فتنة عثمان ولم يقتله ولم يشارك في قتله. قال هنا اذا ما ذكره مالك - 00:12:54
بهذه آآ في هذا الباب لا يصح منه شيئا مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم. الا ان حديث اسماء ثابت في الصحيح من حجاب ابن عبد الله. وايضا اصح هناك حديث عائشة - 00:13:14
الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نراها ان تنقض شعرها وتغتسل. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى الاسود الهلالي بالحج او العمرة سنة مؤكدة عند ملك عند مالك سنة مؤكدة وهذا هو قول المالكية ان - 00:13:24
الغسل عند الاحرام او الحج عند الاحرام سواء حجا كان او عمرة سنة مؤكدة بل لا يرخصون في تركها الا بالعذر لا يرخص في تركها للعذر فهذا يدل على اي شيء على انه بمنزلة الواجب عند المالكية بمنزلة الواجب عند المالكية - 00:13:44
ولا يجوز عندهم ترك السنن اختيارا اي يجب عليهم ان يفعلوا ذلك. قال روى ابن نافع ما لكنه استحب الاخذ استحب الاخذ بقول ابن عمر رضي الله عنه في الاغتسال والاهلال ابن الحليفة - 00:14:00
وبطول دخول مكة وعند الرواحل عرفة ولو تركه تارك الاذن لم ارى عليه شيئا. هذه رواية اخرى. والجمهور على ان الجمهور على ان الغسل المحرم ليس بواجب ليس بواجب. فيقول سنة - 00:14:16
عند اتفاق العلماء الا على قول ابن حزم ومن وافقه انه واجب على على النفساء والحائض. فقال الشافعي لا احب لاحد ان يجعل الاغتسال من الهلال فان لم يفعل فقد اساء ان تعمد ذلك واجزاه - 00:14:32
فقال ابو حنيفة والاوزاعي والثوري يجزئه الوضوء والصحيح من اقوال العلم في هذه المسألة ان الغسل ليس بواجب وانما هو سنة سنة. لمن؟ لمن بعد عهده بالاغتسال المؤكدة. اما اذا سنة اما من كان حديث عهد بغسل فلا يلزمه يكفي به يكفي يكفي له الوضوء - 00:14:49
قوله بعد ذلك باب الغسل للاحرام. قال اخبرنا يقول مالك عن زيد بن اسلم عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابيه ان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه والمسوة ابن مخرمة رضي الله تعالى عنهما اختلفا بالابواء اختلفا بالابواء وهو جبل قرب مكة - 00:15:12
فعندها وبدأت تنسب اليه. فقال عبدالله ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور ابن مخرمة لا يصل المحرم رأسه فارسلني ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري اسأله عن ذلك. فوجدته يغتسل بين القرنين بين القرنين - 00:15:33
اي كأنه وضع خشبتين قائمتين عند رأس بئر اي عند البئر خشبتان عند البئر واغتسل خلفه باب وهو يستثني بثوب قال فسلمته فقلت فقال من هذا؟ قلت انا عبد الله ابن حنين ارسلني اليك عبد الله ابن عباس اسألك - 00:15:53
كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ قال فوضع ابو ايوب يده على على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم فقال لي انسان يصب علي اصب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر ثم قال هكذا رأيت رسول - 00:16:13
صلى الله عليه وسلم يفعل. فمر ايضا من طريق حميد بن قيس المكي عن عطاء بن ابي رباح بن الخطاب. انه قال يا بنية وهو يصب على عمر ابن الخطاب ماء - 00:16:33
اصب على رأسي فقال يا اعلى بن ولية اتريد ان تجعلها بي ان امرتني صبرت؟ قال عمر صب فلن يزيده الماء الا شعثا فليزلنا الا شعثا. وذكر ايضا حديث اباك عن عمر كان اذا دنا بمكة بات بذي طوى بين الثنيتين حتى يصبح - 00:16:43
فيصلي الصبح ثم يدخل من الثنية التي باعلى مكة ولا يدخل مكة اذا خرج حاجا ومعتمرا حتى يغتسل قبل ان يدخل مكة اذا دن مني طوى ويأمر من معه فيغتسل قبل ان يدخل قبل ان يدخل وهذا ايضا يدل على - 00:17:03
رسالتي اثناء الاحرام او وهو محرم. ثم روى عن مالك عن مالك عن ابن عمر ان ابن عمر كان لا يصل رأسه محرم الا من الاحتلال. اذا هذه الرواية الاخرى ان ما لك كان لا يغسل رأسه وهو محرم الا - 00:17:23
من الاحتلال وذكر ايضا مالك قال سمعت اهل العلم يقولون لا بأس بغسل المحرم رأسه بالغسول بعد ان يرمي جمرة العقبة وقبل ان يحلق رأسه وذلك كانه اذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل وحلاق الشعر والقاء التفث ولبس الثياب. اذا يلحظ من هنا او يلحظ من هذا التبويب - 00:17:39
ان بارك الله تعالى له في هذه المسألة قولان حيث انه مرة ذكر احاديث الاغتسال؟ مرة ذكر احاديث او ذكر اثر عن ابن عمر المنع وانه لا يغسل رأسه محرم - 00:18:01
وبين ما لك العلة في المنع وهي ان في غسل الرأس يترتب عليه قتل القمل وازالة الشعث. وازالة ايضا وقال هذا هو علة واذا اختلف الصحابة ذكرونا اختلاف الصحابة اختلافهم لاجل انه بغسل الرأس يترتب عليه امور الامر - 00:18:15
تساقط شعر الرأس فيكون متسبب في سقوط شعر رأسه والروح المأمور الا يحلق شعر رأسه حتى يبلغ الهدي محله والتبع على غسله قتل قبله ان كان به قبل. ويترتب على غسله ازالة الشعث والغبر الذي علق به والله يحب - 00:18:37
ان يرى عبادة وشعثا غبرا. تعللوا بهذه العلل ان ان الغسل المحرم انه لا يشرع. وهذا وهذا هذا التعليل وهذا القول ليس بصحيح فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه اغتسل وهو محرم ثبت ان اغتسل وهو محرم. وثبت ايضا انه اغتسل يطوى بعد احرامه - 00:18:57
واما ما فهم ابن عمر رضي الله تعالى من هذه المسألة ان المحرم لا يغتسل ان المحرم لا يغتسل فهو من باب انه اراد ان يبقى شعث رأسه وكما قال الخطاب وهو اوثق وهو اعلم من ابنه قال لا يجده الا شعثا اذا الاغتسال لا يجد الشعر الا شعثا بمعنى - 00:19:20
عند التطيب والتنظف هذا امر محمود. تنظف وازالة القذى وازالة الاذى من المحرم هذا امر محمود. والتكلف لذلك على ان يترفه الترفه الزائد وان يعتلي اعتنازا هذا الذي لا يستحب ولا يحمد فاعل واما الاغتسال وازالة الاذى والقدر الذي يعلم - 00:19:42
به فهذا من النظافة التي يحبها الله عز وجل اه بهذا الحديث ايضا يدل على ان الصحابة اختلفوا. واذا اختلف الصحابة فالقول القول عند اختلافهما يرجع فيه الى الكتاب والسنة ووافق الدليل. وايضا ان اختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يجعل الحق متعدد. لا يجعل الحق متعدد لا - 00:20:02
يعني اذا قلنا ان صحابي قال قولا والاخر قال قول الصحابة ان كل من قال قولا منهما ان قوله صحيح فاذا اختلفوا في شيء رجعنا الى كتاب الله والى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وحديث اصحابك النجوم بايه واقتديت اهتديت - 00:20:27
الصحيح ان هذا الحديث وان كان لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فرضية صحته يحمل في باب الرواية لا في باب الدراية يحمل في باب الرواية اي انهم كلهم عدول تقبل اخبارهم. وليس المعنى اننا - 00:20:44
اذا سمعنا قولين للصحابة واخذ هذا بقول وهذا بقول مع وضوح الدليل والحجة ان هذا مقتدي والمهتدي والاخر ايضا مقتدي ومهتدي. بل الحق ولا يتعدل على الصحيح لكن اذا كانت المسألة مسألة اجتهادية وليس فيها دليل وواضح وبين واختلف الصحابة واجتهدوا فكل كل - 00:21:00
كل له اجره وكل آآ ومقيد كل واحد منهما ايضا على هدى وعلى اقتداء حسن. وهذه المسائل السايغة يسعوا فيها الاجتهاد. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى في هذه المسألة وهذا يبين لك ان قوله صلى الله عليه وسلم - 00:21:20
اصحابك النجوم هو على ما فسره المزني وغيره ان ذلك في النقل اي في الرواية لان جميعهم ثقات العدول فواجب قبول ما ما نقل كل واحد منهم ولو كانوا كالنجوم في رأى في - 00:21:42
ارائي واجتهادهم اذا اختلفوا لقاء ابن عباس المسوة انت نجم وانا نجم فلا عليك. وباين اقتدى المقتدي فقد اهتدى. لو كان هذا معنى الحديث قال ابن عباس انت على رأيك ولا على رأيي وكل من قلد واحد منا فهو على هدى واصاب. لكنه ماذا فعلوا؟ ارسلوا الى - 00:21:55
شهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل والقصص في هذا من الصحابة كثيرة فلما اختلفوا لما اختلف الصحابة ايضا في من جامع وكسل ولم ينزل بعد ايلاجه هل يغتسل ارسلوا الى عائشة رضي الله تعالى عنها. واعلن واخبرت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا التقى الختان فقد وجب الغسل والقصص في هذا - 00:22:15
الصحابة كثيرة في مسألة الاختلاف وانهم يرجعون في ذاك الى الكتاب والى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ايضا يقول فيه من الفقه ان الصحابة اختلفوا لم تكن في قول واحد حجة على غيره الا بدليل يجب التسليم له من الكتاب او السنة. الا ترى ان ابن عبد - 00:22:35
المسلم اختلف لم يكن لوحده حجة على صاحبه حتى ادلى ابن عباس بالحجة السنة بالحجة بالسنة ففلج اي ففلج اي قامت حجته وقويت بينته. فهذا هو آآ ما افاد هذا الاختلاف بين ابن عباس وبين المسور ابن مقرمة رضي الله تعالى - 00:22:55
ومثله ايضا اختلاف ابن مسعود وابن ابي موسى في في من ماتت في وقت وابنة وابنة ابن اختلف ابن مسعود ابناء وابو موسى في اخت يعني هلك هالك عن اخت وعن ابنه وعن ابنة ابن. فقال ان للابن - 00:23:15
النصف وللاخت النصف ولا شيء لبنت الابن اسقطها اسقطها آآ فلما سأل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم البنت النصف - 00:23:37
ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين. تكملة الثلثين والباقي للاخت تعصيبا. فقال فقال موسى لا تسألوني وهذا الحبر فيكم. موسى عندما اجاب اولا اخذ ان الاخت لها النصف والبنت لها النصف وسقطت. اخذ بظهر القرآن نصف واخت لها - 00:23:52
بص لكن ما عرف ان بنت الابن بنت الابن تنزل مع البنت فيسمع البنت انها ان لا مكملة لان البنات ليس لها ملاك اكثر ما يبلغ البنات اي شيء ثلثاه فلما اخذ البنت اللص يكمل بقية الثلث اي شيء بالسدس فيكون النصيب للبنات الثلثان وتكون - 00:24:12
ويكون فرض الاخت هنا ليس فرضا وانما هو تعصيب. فالاخوات مع البنات عصبة. الاخوات مع البنات عصب تأخذ الباقي كعصيدة. هذا ايضا من الامثلة التي وتذكر اخ اه في ان الصحابة اختلفوا ان الصحابة اختلفوا اه فليس اه في قول احدهم حجة الا بالدليل والسنة - 00:24:33
ايضا ذهب الثوري وابو حنيفة والشاب الاوزاعي واحمد وابو ثروة لا بأس ان يغسل المحرم رأسه الا وهو الحلم لا بأس ان يغسل المحرم رأسه الماء وهو محرم هذا قول جماهير العلماء. فما بالك؟ فكره ذلك الا - 00:24:55
الا اذا كان بعد رمي جمرة العقبة. والصحيح انه لا فرق بين يعني لا فرق بين ان يغسل رأسه قبل رمي جبهة العقبة او بعدها. لا فرق بين يا رسول الله قبل رب جنة العقبة او بعدها. فان النبي صلى الله عليه وسلم عندما غسل رأسه غسله - 00:25:25
وهو محرم ولم يفرق بين كونه عند عند الجمرة او قبل الجمرة. وكما قال عمر لا يزيده لا يزيده الا شعث فالغسل محرم جائز ولا بأس بذلك وادلة الجواز كثيرة جدا في هذا الباب - 00:25:45
نتفرع عن هذا مسألة دخول الحمام وكذلك الغسل بالخطمي والغسل بالسدر والصحيح انه يجوز ان يغسل رأسه بكل في كل شيء من الاشنال والخطم والسدر ما لم يكن ما لم يكن طيبا - 00:26:04
اما الطيب او ما كان به طيب فلا يجوز. فكره الغسل بالسدر الختمي ما لك؟ ولقي بعد الشافعي وابي كراهية ذلك. وقال ابو ابو ثور ليس عليه لا شيء عليه انفعال. وكان عطاء وطاؤوس ومجاهد يرخصون - 00:26:24
اذا كانت قد لبد رأسه في الخطم ليليه اي يغسل بالخط ليلين. وهو الخط نوع من انواع الشجر كالسجن يلين ويكون له رغوة يلين هذا التلبيد. والصحيح انه لا حرج ولا بأس في الغسل يغسل الرأس - 00:26:44
سواء كان بالخطم او بالسدر او بالصابون ما لم يكن فيه طيبا والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه قال ابن عباس في الذي وقصته ناقته ماذا قال وسدر اغسل بها السدر فافاد انه يغسل لو كان السدر لا يجوز - 00:27:04
لمنعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو احر ودليل انه محرم وبقاء واحكام الحرب باقية معه قال ولا تخمروا رأسه ولا فافاد انه في حكم المحرم. فمنعه من الطين ومنعه ايضا من تقبيل الرأس واجاز غسله بالماء والسدر - 00:27:28
واختر في دخول الحمام الصحيح انهم لا انهم لا لا بأس وانه لا حرج في دخول الحمام للتنظف والتنزه. ثم قال فهي ذلك قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه - 00:27:47
قولو مالكلام هذا رأي واجتهاد منه رضي الله تعالى عنه مع انه ثبت انه كان يغتسل بذي طوى وكأن ابن عمر رضي الله الله تعالى في هذا الاغتسال اختصر على ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي اغتسل عندما باتى ثم دخل مكة بعد غسله. ولم يثبت عند ابن عمر - 00:28:17
واقتصر على ذلك واخذ ابن عمر ان المحرم الافضل في حقه ان يبقى شعثه وان يبقى كفثه وانه لا تاهيا ربي جابك العقبة يتحلل واما والده رضي الله تعالى عنه فذهب الى ان الاغتسال لا لا يعني يزيل الشعث ولا يزيل التفث وانه لا يزيده الا - 00:28:37
لصب الماء ولم وغسله لا يزيده الا شعثا. والصحيح ان ذلك من من التنظف والتنزه وهذا امر يحمد عليه. وعلى كل حال من كرهه كره لهذه العلل وهي انه يقتل القمل ويسقط الشعر. ويزيل الشعث. واما قتل القمل - 00:28:59
صحيح لا حرج في من قصد قتله لا حرج في من قصد قتله اذا كان يؤذيه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما رأى شاب عجرة وقد وقد تساقط القمر رأسه - 00:29:19
ان يحلق شعر رأسه. فافاد هذا الذي حلق الشعر لاي شيء لاهلاك القمر لاهلاك القمل افاد هدى ان اهلاك القمل لا حرج على مهلكه وعلى قاتله. ويجوز قتله مطلقا. يجوز قتله مطلقا. وانما الذي يحرم - 00:29:29
المحرم قتله هو الصيد. ويمكن ان يقال ان المحرم المحرم في قتله في قتله اما ان يكون واما ان يكون مؤذيا واما ان يكون غير مؤذي. اما الصيف يحرم قتله مطلقا. واما المؤذي فالصحيح انه - 00:29:49
يقتل لقوله صلى الله عليه وسلم خمس يقتل بالحل والحرم وذكر منها الكلب العقول والحية والعقرب والحدأة والحدية وكذلك الغراب هذا غير المؤذي غير المؤذي الصحيح انه لا يقتل. الصحيح انه لا يقتل لكن لو قتله يقول لا فدية فيه لكن لكن لا فائدة في - 00:30:09
والمسلم المأمور الا يقتل الحيوانات الا المؤذي. الا المؤذي. اما او ما يتأذى منه الناس. اما اذا رأى مثلا قنفذا تقول لا يجوز لك ان تقتله. لا يجوز وان كان ليس بصيد على الصحيح نقول لا يجوز. لو رأى ثعلبا يقول لا يجوز قتله للمحرم ماذا؟ لانه غير مؤذي. الا اذا كان - 00:30:29
القط والسندور لا يجوز قتله ايضا للمحرم ولا لغير المحرم. حتى غير المحرم لا يجوز قتله الا اذا كان الا اذا كان مؤذي. اذا غير المؤذي لا يجوز قتله لا يقتله لان في قتله ازهاقا ازهاق الانفس واذية لخلق الوذية لهذا المخلوق واليته لا تجوز - 00:30:49
الطالب عندك باب وينهى العلوي لبس الثياب في الاحرام نقف على هذا الحديث علي كانه يظنها اثم تريد ان تجعل اثمها عليا هذا قصده. تابعي تابعي يعني صحابي رضي الله تعالى عنه صحابي. يقول عمر فلم يزيدهما الا شعر - 00:31:09
هو عمر يعني اذا صب الانسان على الماء اذا صب الماء على رأسه دون صابوه دون اشنان يأتي ماذا يسعى يا فلان؟ يتشعث اكثر يتشعث اكثر لكن متى يلين هكذا اذا كان معه مثل الشامبوات هذي والصوابين التي تليده وترطبه اما الماء وحده فقط لا يزيد الا شعره وينفش ايه؟ نعم هذا هو العلاج - 00:31:43
فيكون عمر قوله انه بغير اشنان ولا صابون لكن نقول جواز الاشنال والصابون بحديث ابن عباس اغسلوه بماء الشامبو في الوقت الحالي. هي اهم شي لا يكون فيه طيب. لا يكون فيه طيب. اغلبه فيه ريحة. اذا كان طيب ما ندري يلبس فيه. ريحة ايش - 00:32:03
في شي بالبخور في شي كذا لكن الشامبو هذا ما في يعني بالصبار كل لحظة صبار الطيب. مو بطيب الصبار. لكن اذا كان معه طيب يقول لا تقصد الطيب لا تغتسل به. اذا وقع لها الاحرام حديث عمر بن الخطاب هذا اسناده اسناده من قال اسناده - 00:32:23
حديث عمر مرسل فان عطاء بن ابي رباح لم ندرك هذه القصة. حديث عطاء عن عمر لا يصح لا يصح لارساله لكن جاء في هذا الباب قولا معين تبدأ يجعلها بيريد فدية يقول انه ما يجوز الفدية عليه هو هذا قصده - 00:32:53
ان قد يكون يموت شيء من الدواب فاتحمل فديته لكن هذا او تساقط الشعر لك الحديث في الحديث هذا فيه انقطاع. وروى ابن جريج عن عطاء عن صفاء ابن امية عن ابيه. قال سترت - 00:33:23
يغتسل وهو محرم فقال يا يعلى افض على رأسي فقلت يا المؤمنين اعلم فقال والله ان الماء لا يزيد الا شعث ثم افاض الاسناد الصحيح. ثبت عن عمر من طريق عطاء عن صفاء ابن امية عن ابيه. آآ ايضا روى سليم ابن عيين عبد الكريم - 00:33:43
العباس قال ربما قال لعمر ونحن محرمون تعالى اطاولك اي في اينا اطول فسا؟ يعني بمعنى يذهبون الى بركة ماء او وقعنا يغطسون رؤوسهم في هذا الماء. ويغيبون رؤوسهم ايهما اطول فسا. كثير من الناس الان من اطول نفسا في - 00:34:03
البقاء في الله. فكان عمر يقول ابن عباس قم لتطاول. يقول تعالى اطاولك اي من اطول اي في اي اطول لك اسناد اسناد صحيح. اي نعم. ونحن محرمين. كان عمر يقول ونحن محرمون - 00:34:23
والخالص لا يضر صحيح. اسناده صحيح. فيكون اسناد الباب فيه انقطاع. يشهد له هذه الابواب كم؟ نقف على دهب ما يكره المحرم نفسه من الثياب والله اعلم - 00:34:43
شرح كتاب الحج من موطأ الإمام مالك
الدرس 1 | شرح موطأ الإمام مالك | كتاب الحج | للشيخ خالد الفليج