التفريغ
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا هو اه الدرس الاول الذي نتناول فيه آآ القراءة في دليل الطالب - 00:00:00ضَ
لنيل المطالب للعلامة مرعي ابن يوسف الكرم الحنبلي المتوفى سنة الف وثلاث وثلاثين للهجرة هذا المتن الفقهي من المتون المختصرة في فقه الامام احمد وهو متن بجامع لمهمات المسائل في الابواب الفقهية - 00:00:17ضَ
وله مزايا عديدة مزاياه متنوعة ولذلك احتفى العلماء رحمه الله كتاب الدليل احتفاء بالغا والحفاوة به من جهة كونه من مؤلفات هذا الفقيه المحقق وهو مرعي ابن يوسف ابن ابي بكر ابن احمد - 00:00:58ضَ
الكرمي المقدسي الازهري وجه كوني المؤلف من اسباب تميز هذا الكتاب ان المؤلف رحمه الله من اعلام المذهب الحنبلي فله عناية فائقة ذلك من جهة معرفة المذهب ومن جهة التصحيح - 00:01:33ضَ
والترجيح فهو ليس من الفقهاء الذين ينقلون دون تمييز وتمحيص في مذهب الحنابلة رحمهم الله بل هو من المبرزين و قد اعتنى رحمه الله كتب المذهب عناية فائقة وبز اقرانه في - 00:02:07ضَ
اتقانه وله مؤلفات عديدة من المؤلفات الفقهية هذا ابرزها واكثرها شيوعا انتشارا بين اهل العلم وطلابه ولكون هذا الكتاب آآ متميزا من جهة اتقان مؤلفه ومن جهة ايضا تحرير عباراته - 00:02:48ضَ
وجودة تقاسيمه و حسن تصنيفه اتنا به العلماء عناية مميزة حتى اصبح قرينا للزاد بالعناية والاهتمام ومن الفقهاء من يرجح الدليل على الزاد ومنهم من يرجح الزاد على الدليل ولكل - 00:03:26ضَ
ولكل مبرر وتوجيه في تقديم هذا على ذاك الا انه لا يختلف العلماء في كون هذا الكتاب من مهمات الكتب الفقهية في مذهب الامام احمد رحمه الله بالمتون المختصرة وكل من اطلع على الكتاب - 00:03:53ضَ
وجد فيه من اه الجودة وحسن التصنيف ودقة العبارة وجزالة المعاني وجمع مهمات المسائل ما جعله في الصدارة وقد اكتسب هذا الكتاب اهميته من حيث ايضا انه مختصر لمهمات مسائل منتهى الارادات - 00:04:17ضَ
هكذا قال ذلك جماعة من اهل العلم وصرح جمع من اهل العلم بان هذا الكتاب هذا المتن مختصر من منتهى الايرادات في جمع المقنع مع التنقيح والزيادات وهذا الكتاب باب المنتهى - 00:04:52ضَ
هو في الذروة من كتب المذهب ما هو معلوم فهو عمدة المتأخرين في معرفة مذهب الحنابلة الا انه ذو عبارة عسيرة و فيها نوع من التعقيد ولذلك انصرف عنه كثيرون ولا يرجع اليه الا - 00:05:10ضَ
من اهل الاختصاص والتحريم وقد قرأنا بعض ابوابه على شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله باول قراءتنا عليه في الدرس الخاص ولما مضت عدة ابواب اقترح الشيخ ان يغير الكتاب الى - 00:05:45ضَ
الاقناع لانه اسهل عبارة والاقناع قرين المنتهى في كونه عمدة المتأخرين في معرفة المذهب وتحريره فكان الانتقال الى الاقناع بسبب وعورة الفاظه وصعوبة سبكة وكان اقناع اقل من ذلك صعوبة في الفاظه. المقصود - 00:06:10ضَ
ان هذا الكتاب تبي الدليل على رأي من ذهب الى انه مختصر لمنتهى الايرادات لم يظهر فيه شيء من تعقيد العبارة. بل امتاز بسهولة عباراته ووضوحها و حسن ترتيبه على نحو - 00:06:50ضَ
جعل بعض اهل العلم يقول انه لا صلة له بمنتهى الارادات فليس اختصارا لمنتهى الايرادات اذ لو كان اختصارا لا اصطبغ بما اصطبغ به الاصل من عسر في عباراته وصعوبة في الفاظه - 00:07:14ضَ
وعلى كل حال المؤلف المح في مقدمته الى استفادتي من منتهى الايرادات كما اشار الى ذلك بعض شراح الكتاب وهذا الكتاب آآ اعتنى به العلماء شرحا وتحشية ونظمن فيه من - 00:07:32ضَ
الشروح مؤلفات في خدمته ما هو مبين جلالتك قدر هذا الكتاب وعلو منزلته ومن اواخر ما كان في خدمة هذا الكتاب ما جرى من تخريج احاديثه وهذه خدمة ميزت الكتاب عن كثير من - 00:08:06ضَ
اه كتب الفقه الاخرى اذ ان جميع ما في شرحه من الاحاديث والاثار قد اعتني بتخريجها وبيان درجتها وعزمها الى مصادرها وذلك في شرحه الشهير ايش شرح الدليل آآ ذلك في كتاب الشيخ الالباني - 00:08:31ضَ
رحمه الله هو الغني في تخريج احاديث الدليل والمهم ان هذا الكتاب منزلة عالية ولو اردنا اختصار ما في من مزايا يمكن اشغالها ان الكتاب احتوى على مهمات المسائل مع تلت الفاظه - 00:08:57ضَ
وبيان المذهب على قول واحد وهو الراجح في مذهب احمد مع حسن تقسيمه وحصل مسائله ووضوح عبارات وسلامة من التكرار هذه ابرز ما في هذا الكتاب من مزايا وقد عبد بعض اهل العلم على المقارنة بينه وبين الذات - 00:09:22ضَ
من حيث الافضلية وهذه مقارنة هي المتون وبيان منزلتها وفي كل الخير على كل حال الا انه لا شك ان هذا الكتاب من حيث السهولة وحسن الترتيب في التقسيم افضل من زاد المستقبل - 00:10:05ضَ
فنسأل الله عز وجل في قراءته والتعليق على مهمات مسائله بسم الله الرحمن الرحيم قال العبد الفقير الى الله تعالى مرعي ابن يوسف الحنبلي المقدسي الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله - 00:10:29ضَ
الا الله وحده لا شريك له. ما لك يوم الدين. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. المبين لاحكام من شرائع الدين الفائز بمنتهى الارادات من ربه فمن تمسك بشريعته فهو من الفائزين صلى الله عليه صلى الله وسلم عليه وعلى جميع الانبياء والمرسلين - 00:11:05ضَ
وعلى ال كل وعلى ال كل وصحبه اجمعين وبعد بدأ المؤلف رحمه الله بالبسملة والحمد وث والشهادتين والثناء على الله عز وجل بما هو اهله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:31ضَ
اه في قوله رحمه الله الفائز بمنتهى الايرادات من ربه علق جماعة من اهل العلم ان ذلك اشارة الى ان هذا الكتاب مختصر من منتهى الارادات وعدوا ذلك من براعة الاستهلال - 00:11:48ضَ
وبعضهم قال هذا ملحظ بعيد لكن هكذا قال بعض اهل العلم نعم فهذا مختصر في الفقه على المذهب الاحمد مذهب الامام احمد بالغت في ايضاحه رجاء الغفران وبينت فيه الاحكام احسن بيان لم اذكر فيه الا ما جزم بصحته - 00:12:07ضَ
اهل التصحيح والعرفان وعليه الفتوى فيما بين اهل الترجيح والاتقان وسميته بدليل الطالب لنيل المطالب والله اسأل ان ينفع به من اشتغل به وان يرحمني والمسلمين انه ارحم الراحمين اذا هذا - 00:12:29ضَ
بيان منزلة البيان موظوع الكتاب آآ صفة التأليف ما تميز به فموضوع الكتاب بيان مذهب احمد على وجه الاختصار اقتصر فيه على ما كان راجحا صحيحا في مذهب الامام احمد رحمه الله - 00:12:51ضَ
وسماه دليل دليل الطالب لنيل المطالب دليل الطالب اي ما يرشده ويدله فالدليل هو المرشد المعرف والطالب هنا اسم لكل من طلب علم الفقه وقوله لنيل المطالب اي لادراك ما يؤمله من المسائل الفقهية - 00:13:24ضَ
ثم ختم هذه المقدمة الموجزة المختصرة التي بين فيها طبيعة التأليف او صفة التأليف وبين موضوع المؤلف وبين طريقة التأليف بدعاء الله عز وجل فقال والله اسأل ان ينفع به من اشتغل به - 00:13:48ضَ
وان يرحمني والمسلمين انه ارحم الراحمين امين ولاحظ انه لم يذكر في ذلك اكثر من هذه النقاط الثلاثة في المقدمة صفة التأليف موظوع الكتاب طريقة ما يعرضه من المسائل هذي ثلاثة امور - 00:14:09ضَ
ذكرها ثم ذكر اسم الكتاب بقوله دليل الطالب لليل لنيل المطالب بعد ذلك شرع اه ما يقصده في هذا الكتاب من مسائل وترتيب الكتاب على نحو ترتيب الفقهاء المتأخرين من الحنابلة - 00:14:31ضَ
لانه كتاب على المذهب الحنبلي وجرى في ترتيبه على ما اعتمده متأخرون فقهاء الحنابلة وذلك ان الترتيب اختلف من طبقة لطبقة وما في هذا الكتاب هو ما اعتمده متأخروا فقهاء الحنابلة - 00:14:51ضَ
والجميع يبتدئون بكتاب الطهارة نعم كتاب الطهارة وهي رفع الحدث وزوال الخبث. واقسام الماء ثلاثة. احدها طهور وهو الباقي على خلقته يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو اربعة انواع ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث - 00:15:13ضَ
وهو ما ليس مباحا وماء يرفع حدث الانثى لا الرجل البالغ والخنثى وهو ما وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج اليه. وهو ماء بئر بمقبرة وماء اشتد حره او - 00:15:40ضَ
برضو او سخن بنجاسة او سخن بمغصوب او استعمل في طهارة لم تجب او في غسل كافر او تغير بملح مائي او بما لا يمازجه كتغيره بالعود القماري وقطع الكافور والدهن ولا يكره ماء زمزم الا في ازالة الخبث - 00:16:08ضَ
وماء لا يكره كماء البحر والابار والعيون والانهار والحمام والمسخن بالشمس والمتغير بطول المكث او بالريح من نحو ميتة او بما يشق صون الماء عنه كطحلب. وورق وورق شجر ما لم - 00:16:34ضَ
يوضع الثاني هذا اول ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب كتاب الطهارة وهو اول ما يبتدأ به العلماء في المؤلفات الفقهية في ائتلاف مذاهبه. على اختلاف مذاهبهم على اختلاف مذاهبهم يبتدأ الفقهاء بكتاب الطهارة - 00:16:56ضَ
ومسائل الطهارة والسبب في ذلك ان الطهارة مفتاح الصلاة والصلاة هي اول الاركان والفرائض الشرعية التي هي من حق الله تعالى على العبيد و كتاب الطهارة اي مكتوب الطهارة والمقصود به - 00:17:19ضَ
ما يجمعوا مسائل الطهارة وما يندرج تحت هذا العنوان من احكام والطهارة عرفها المؤلف بقوله وهي رفع الحدث وزوال الخبث وهذا تعريف للطهارة ب اثرها فالطهارة هنا عرفت الاثر الناتج عنها - 00:17:42ضَ
والا في اللغة الطهارة هي النظافة مقتضى هذه النظافة اذا جاءت على النحو الشرعي ان تأتي بنتيجتين النتيجة الاولى رفع الحدث والنتيجة الثانية زوال الخبث و قول رفع الحدث المقصود بالحدث هنا - 00:18:14ضَ
معنى يقوم في البدن يمنع من الصلاة ونحوها وهذا احد المعاني التي يطلق عليها الحدث الحدث يطلق على عدة معاني يطلق على الخارج من السبيل يطلق على الاخراج ويطلق على - 00:18:41ضَ
المعنى الذي يقوم بالبدن جراء الاخراج وهو المقصود هنا في قوله رفع الحدث وعرفه بعضهم بقوله ارتفاع الحدث وليس رفع ارتفاع الحدث هكذا عرفه في الاقناع والمنتهى وهذا من باب - 00:19:04ضَ
المطابقة بين التعريف والمعرف عرف بالارتفاع ليطابق بين المفسر و التفسير يعني اللفظ المفسر وبين تفسيره لان ما ذكره رحمه الله هو تعريف للتطهير لا للطهارة رفع الحدث هو تعريف للتطهير لا للطهارة ولذلك عرفه بعضهم بارتفاع الحدث وهذا من الامر اليسير - 00:19:38ضَ
قوله رحمه الله ويزيل الخبث هذا الحكم الثاني المترتب على الطهارة وهو زوال الخبث وعلم من هذا ان الطهارة لها جانبان جانب يتعلق بالمعنى وجانب يتعلق بالعين اما الجانب الذي يتعلق بالمعنى - 00:20:19ضَ
اشار اليه بقوله رفع واما الجهل المتعلق بالعين فاشار اليه الزوال في قوله زوال الخبث اذا عرف من هذا ان جميع ما سيتناوله من الابواب والمسائل في هذا الكتاب تدور على هذين - 00:20:41ضَ
الامرين اما على رفع الحدث كالوضوء والتيمم والغسل واما على زوال الخبث كأحكام ازالة النجاسة و ما يتعلق بتطهير النجاسة وما يتعلق بالحيض وما اشبه ذلك من المسائل التي تندرج تحت زوال الخبث - 00:21:04ضَ
فمسائل هذا الباب تندرج تحت هذين الاصلي رفع الحدث وزوال الخبث ولما كانت المادة المستعملة في ازالة الخبث وفي رفع الحدث. الماء بدأ بذكر اقسام الماء قبل غيره لانه المادة الاساس والاصل التي تستعمل - 00:21:34ضَ
في الطهارة فذكر اقسام الماء فقال واقسام الماء ثلاثة وهذا السبب في كون الفقهاء يبتدئون بذكر اقسام المياه في اول باب الطهارة لانها المادة المستعملة في الطهارة في رفع الحدث وفي زوال الخبث - 00:21:59ضَ
قال رحمه الله اقسام الماء ثلاثة احدها طهور والثاني طاهر والثالث النجس بدأ بالطهور لانه الذي يستعمل في ازالة الخبث ورفع الحدث بخلاف القسمين الباقيين. ولهذا قال في تعريف الطهور قال وهو الباقي على خلقته - 00:22:20ضَ
يرفع الحدث ويزيل الخبث هذا تعريف للماء الطهور حقيقته وبحكمه فجمع في التعريف بين الحقيقة والحكم والتعريفات اما ان يعرف الشيء ببيان حقيقته واما ان يعرف الشيب ذكر حكمه واما ان يعرف الشيب - 00:22:46ضَ
ذكر اثاره و كل هذا التعريفات مقصودها التقريب ولذلك يختار الفقهاء من هذه الطرق ما هو اقرب لحصول المقصود يختارون من التعاريف ما هو اقرب لتقريب المعنى وحصول المقصود ولهذا لا تسلم التعريف في الغالب من انتقادات - 00:23:13ضَ
لكن لان المقصود هو التقريب فيتجاوز في كثير من التفصيلات اذا تعريف الطهور قال هو الباقي على خلقته اي الباقي على اصله خلقة الله له من حيث الملوحة وعدمها ومن حيث البرودة والسخونة - 00:23:40ضَ
ومن حيث مكان واثاره فهو باق على خلقته لم يطرأ عليه تغير لا في لعن لونه ولا في طعمه ولا في رائحته يقول رحمه الله وهو اربعة انواع اي الطهور - 00:23:59ضَ
اربعة انواع وهذا تقسيم او هذا الحصر الانواع بالاستقراء وذكر انواعه باعتبار اثره بازالة الخبث ورفع الحدث يعني باعتبار الطهارة. فتصنيفه الى اربعة انواع باعتبار ما يحصل به ما تحصل به الطهارة - 00:24:20ضَ
وما وما تنقص فاول ذلك ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث هذا القسم الاول فهو يحرو يحرم استعماله ولو استعمل ثم على السماء يحرم استعماله يعني في الطهارة - 00:24:50ضَ
الاستعمال هو للاستعمال في الطهارة لا يرفع الحدث ويزيل الخبث هذا بيان حكمه فيما لو استعمل حتى لو قيل بتحريم الاستعمال حتى على القول بتحريم الاستعمال وهو ما ليس مباحا - 00:25:11ضَ
وما ليس مباحا سبب ذلك اما ان يكون مسروقا واما ان يكون مغصوبا واما ان يكون موقوفا على غير الطهارة كالماء الموقوف للشرب وهذه يغفل عنها كثير من الناس الماء الموقوف على الشرب - 00:25:31ضَ
مثل مياه البرادات التي تجعل في الطرقات لاجل شرب المارة فلو توضأ احد منها لم يرتفع حدثه على ما ذكر المؤلف رحمه الله لانه استعمله في غير ما وظع له - 00:25:57ضَ
وهذا طبعا على المذهب والقول الثاني ان ذلك لا يرفع الحدث ويزيل الخبث لكنه يأثم باستعماله ويظمن ثمن ما استعمله لمن اوقفه يعني يظمن تمن الماء الذي استعمله يتصدق به عمن - 00:26:22ضَ
اوقف الماء لانه اعتدى باستعمال الوقف في غير ما وضع له. اذا هذا ان الصنف الاول من اصناف الطهور وهو ما يحرم استعماله ولا يرفع لحدث ويزيل الخبث كيف لا يرفع الحدث - 00:26:51ضَ
وز الخبث لا يرفع الحدث لان رفع الحدث لا يكون الا بمباح واما ازالة الخبث فانها تزول بكل مزيل ولا يشترط فيها نية ففرق بين الطفع الحدث وازالة الخبث فرفع الحدث - 00:27:06ضَ
يحتاج الى نية ولذلك لا يصلح الا بماء مباح بخلاف ازالة الخبث فانه لا يحتاج الى نية ولذلك يحصل بكل مزيل وسيأتي مزيد وتفصيل بالفروقات بين رفع الحدث وازالة الخبث - 00:27:27ضَ
قال رحمه الله وما وهذا القسم الثاني؟ قال وما وماء يرفع حدث الانثى لا الرجل لا الرجل البالغ والخنثاء هذا القسم الثاني من اقسام الطهور وهو ما يرفع حدث الانثى فقط - 00:27:44ضَ
لا الرجل لا الرجل البالغ اي لا يرفع حدث الرجل البالغ والخنثاء وضابطه ما جمع هذه الاوصاف ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة الحدث هذي خمسة اوصاف الخلوة من امرأة - 00:28:03ضَ
مكلفة هذا الثالث لطهارة كاملة من حدث واختلفوا في معنى ما خلت به هل الخلوة المقصود بها الانفراد في الاستعمال ام الخلوة المقصود بها الانفراد عن مشاهد للعلماء في ذلك قولان فمنهم من قال المقصود بالخلوة هنا الانفراد عن - 00:28:29ضَ
مشاهد ومنهم من قال الانفراد عن اه الانفراد في الاستعمال ولو كان في حضرة من يشاهد وهذا هو الاكثر في قول اصحاب الامام احمد رحمه الله ان المقصود بالخلوة هنا الانفراد في الاستعمال لا الانفراد - 00:28:57ضَ
عن مشاهد والمرأة المكلفة المقصود به البالغة العاقلة ولطهارة كاملة سواء كانت طهارة من حدث اصغر او من حدث اكبر وقوله عن حدث يشمل الاصغر والاكبر ويخرج به ما خلت به امرأة - 00:29:17ضَ
مكلفة لطهارة كاملة تجديدا لا عن حذر كان تجدد الوضوء فانها لا تؤثر على الماء والمستند في هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نهيه عنان يتوضأ الرجل بفضل المرأة او تتوضأ المرأة بفضل الرجل - 00:29:45ضَ
هذا هو القسم الثاني والصواب ان ما جاء في ذلك انما هو على وجه الكراهة لا على وجه التحريم وعدم الانتفاع برفع الحدث لثبوت استعمال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:30:10ضَ
ماء النبي صلى الله عليه وسلم ما عن خلت به بعض زوجاته صلى الله عليه وسلم كما في حديث ام سلمة والاحاديث في هذا شهيرة ثم قال في القسم الثالث قال وماء يكره استعماله مع الاحتياج اليه - 00:30:39ضَ
وهو ماء بئر بمقبرة وماء اشتد حره او برده اما ما بئر بمقبرة قالوا لاحتمال تأثره بما يكون من تحلل اجساد الموتى فيصل شيء من ذلك الى القبر فكرهوا استعمال الماء - 00:31:03ضَ
الذي يكون في بئر الذي يكون من بئر في مقبرة ولا دليل على هذا والصواب جواز استعماله دون كراهة والثاني قال وماء اشتد حره او برده لان ما اشتد حره وبرده - 00:31:33ضَ
لا يحصل به تمام الاسباغ فلذلك قالوا بكراهيته والصواب انه ان كان يحصل به الاسباغ فانه لا لا يكره الثالث مما يكره استعماله وهو طهور ما سخن بنجاسة او بمغصوب. اما ما سخر بنجاسة - 00:31:58ضَ
توجه احتمال تطاير شيء من الوقود الى الماء واما مغصوب لانه استعمل في في في تسخينه محرم والصواب عدم الكراهة لعدم الدليل على ذلك الرابع مما يكره استعماله من المياه وهو طهور - 00:32:23ضَ
او استعمل في طهارة لم تجب او في غسل كافر في طهارة لم تجب اي طهارة غير واجبة كالغسلة الثانية والثالثة وكان الماء المستعمل في تجديد الطهارة لا لرفع حدث - 00:32:57ضَ
وكذلك في غسل كافر لان غسله لا يرفع عنه حدثا والصواب عدم كراهية ذلك لعدم الدليل الخامس من المياه التي يكره استعمالها برفع الحدث وازالة الخبث قال او تغير بماء - 00:33:25ضَ
بملح مائي او بما لا يمازجه بتغيره بالعود القماري نسبة لقمر وقطع كافور قطع الكافور والدهن فهذا تغير بمخالط ممازج فكرهوا والصواب انه لا يكره ما دام اسم الماء باقيا - 00:33:50ضَ
ثم بعد ان ذكر جملة من المكروهات قال ولا يكره ماء زمزم الا في ازالة الخبث. اي لو يكره استعمال ماء زمزم في رفع الحدث الاصغر والحدث الاكبر الا في ازالة الخبث يعني ازالة النجاسة - 00:34:21ضَ
الخبث المقصود به النجاسة وذلك صيانة له تعظيما ان يصيب النجاسة والصواب جواز استعماله في ازالة النجاسة ولا دليل على الكراهية ولو كان يكره لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما وان اهل مكة - 00:34:40ضَ
لا يعرف لهم ماء بمكة الا هذا البئر التي كانت مصدر التي كانت مصدر الماء لما لاهل مكة في جميع مصالحهم واوجه انتفاعهم قال رحمه الله في النوع الرابع من انواع المياه قال ماء لا يكره استعماله - 00:35:07ضَ
اي في رفع الحدث وازالة الخبث كمأ البحر والابار والعيون والانهار والحمام ولا يكره المسخن بالشمس والمتغير بطول مكثه وهو الاجل سمى الاجل لتغير طعمه بطول المدة او بالريح من نحو ميتة - 00:35:36ضَ
مجاورة او بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يوضعا. فاذا وضع التغير بملح مائي وبما اه والعود القماري ونحو ذلك اشهد ان لا اله الا الله نقف على هذا النوع - 00:35:57ضَ
ونستكمل ان شاء الله الدرس القادم - 00:36:24ضَ