قال كتاب الاعتكاف باب الاعتكاف في العشر الاواخر والاعتكاف في المساجد كلها لقوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون. قال حدثنا اسماعيل ابن عبد الله قال حدثني ابن وهب - 00:00:00
عيونسة ان نافعا اخبره عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان طيب كتاب الاعتكاف تقدم بيان معنى كتاب وانه - 00:00:21
بمعنى مكتوب الاعتكاف والمقصود بمكتوب مكتوب الاعتكاف اي مجموع ما ورد في الاعتكاف من اثار والاحاديث والايات التي ذكرها المصنف في كتابه فقوله كتاب الاعتكاف اي مجموع ما جاء من الايات والاحاديث والاثار - 00:00:38
والاعتكاف مأخوذ من عكف هذه المادة مادة عكف تدل على لزوم الشيء والقرار فيه ومنه قول ابراهيم عليه السلام لقومه لما رأهم يعبدون غير الله من الاصنام قال ما هذه التماثيل التي انتم لها - 00:01:03
عاكفون اي ملازمون مقيمون على عبادتها ملازمون لها مقيمون على عبادتها الاعتكاف من حيث اللغة دائر على لزوم الشاي والاقامة عليه واما في الاصطلاح او في الشرع فالاعتكاف لزوم مسجد - 00:01:38
لطاعة الله تعالى هذا تعريف الاعتكاف شرعا لزوم مسجد لطاعة الله تعالى وبه يتبين ان الاعتكاف لا يتحقق الا بامرين بفعل ونية كسائر الاعمال النية هي العمل القلبي بان ينوي الاعتكاف - 00:02:10
واما الفعل فهو اللزوم والاقامة ولذلك للاعتكاف ركنان لا يقوم الا بهما لزوم المسجد وهو الاقامة فيه وعدم مفارقته والثاني التعبد لله بذلك اللزوم التعبد لله لذلك اللزوم وهو ان ينوي الاعتكاف - 00:02:45
فلو انه لزم المسجد بغير نية الاعتكاف لم يكن معتكفا ولو طالت اقامته فالذي مثلا يأتي للصلوات الخمس هذا غير معتكف لانه لم ينوه والذي يمكث لدرس من الفجر الى المساء - 00:03:12
لاجل التعلم ولم ينوي الاعتكاف هذا لزم المسجد لكنه لم يعتكف لانه لم ينوه فحقيقة الاعتكاف تقوم على شيئين لزوم المسجد ولية والتعبد لله بالاعتكاف بنية الاعتكاف ان يقصد التعبد لله عز وجل الاعتكاف - 00:03:33
هذا حقق اعتكاف الا بهذين الامرين والاعتكاف من العبادات الجليلة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد ذكره الله تعالى في كتابه مقترنا بالصيام ففي ايات الصيام قال جل وعلا - 00:03:56
ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد وهو مشروع كل وقت في قول عامة العلماء اي انه لا يختص وقتا معينا فيكون في رمظان وفي غيره واختلفوا اقل مدته فذهب جماهير العلماء الى انه لا حد لاقله - 00:04:25
هذا قول ابي حنيفة والشافعي واحمد وغيرهم من اهل العلم قالوا يكون الاعتكاف ولو لحظة وقال اخرون بل ساعة والفرق بين الساعة واللحظة ان الساعة اطول مدة من اللحظة لكن معلوم ان الساعة في كلام المتقدمين ليست هي - 00:05:11
الساعة الاصطلاحية في الزمن المعاصر وهي ستون دقيقة بل المقصود المدة من الزمن المدة من الزمن التي يجري فيها شيء من العمل. بخلاف اللحظة اللحظة شيء قليل جدا وهذا معنى قولهم لا حد لاقله - 00:05:43
وذهب طائفة من اهل العلم الى ان اقله يوم وليلة وسيأتي وجه ذلك ودليله وقال اخرون بل اقله ثلاثة ايام وقال اخرون بل اقله عشرة ايام لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكاف دون عشرة ايام - 00:06:05
فاقل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف اعتكاف العشر الاواخر من رمضان وذهب طائفة من اهل العلم الى ان الاعتكاف هو ان يمكث وقتا زائدا عن المعتاد - 00:06:32
يعني يا اهل يمكث وقتا زائدا على ما يعمل عادة في المساجد من صلاة ونحوها وهذا القول اقرب الاقوال الى الصواب ان الاعتكاف يكون بان يمكث مدة خارجة عن المكث المعتاد لمن يأتي الى الصلوات ونحوها - 00:06:47
فمن يمكث مثلا من صلاة الفجر الى صلاة الظهر هذا مكث غير معتاد بمعنى انه لا يفعل الانسان في في العادة الا من قصد البقاء والتعبد لله بالبقاء في المسجد - 00:07:09
فيكون هذا اعتكافا اما من جاء لصلاة ونحوها فهذا لا يسمى اعتكاف فيما يظهر والله تعالى اعلم ولو نواه لانه ليس لزوما للمسجد انما هو لزوم للمسجد لاجل فعل امر لا يتم الا به - 00:07:26
وهو الصلوات المكتوبات ولو كان هذا يصلح ان يكون اعتكافا لوجه اليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعلى هذا ما يكتب على ابواب بعض المساجد انوي الاعتكاف هو على قول الجمهور جاري ولا اشكال فيه. لكن الصواب انه امر بما - 00:07:47
لو كان خيرا لدلنا عليه صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه هذا ولا نقل عن احد من الصحابة من قبلهم مثل هذا التوجيه والحث فالاعتكاف لا يكون الا بلزوم المسجد لطاعة الله مدة - 00:08:08
مميزة مدة خارجة عن المألوف والمعتاد في الاتيان الى المساجد ومنه انتظار الصلاة بعد الصلاة بان يبقى من صلاتنا لصلاة منتظرا فهذا اعتكاف ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم رباطا - 00:08:29
الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات اسباغ الوظوء على المكاره وكثرة الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة قال فذلكم الرباط فذلكم الرباط المشار اليه في قوله فذلكم - 00:08:50
من العلماء من يقول انتظار الصلاة بعد الصلاة ومنهم من يقول كل ما تقدم من الاعمال ملازمته رباط لكن الذي يظهر الله تعالى اعلم انه وان كان الاشارة يحتمل ان تعود الى كل ما ذكر لكن الذي فيه ملازمة - 00:09:10
حبس للنفس هو انتظار الصلاة بعد الصلاة المصنف رحمه الله ذكر في هذا الكتاب جملة من الابواب افتتحها بذكر موضع الاعتكاف لان الاعتكاف عبادة تتعلق بمكان فبين مكان هذه العبادة - 00:09:31
قال باب الاعتكاف في العشر اواخر والاعتكاف في المساجد كلها فالترجمة تضمنت شيئين زمن الاعتكاف المسنون المشروع والثاني الاعتكاف ثاني موضع الاعتكاف وهو المساجد فيما يتعلق بزمن الاعتكاف قال فيه المصنف باب الاعتكاف في العشر الاواخر - 00:09:57
اي ان الثابت والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الاعتكاف في العشر الاواخر ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم اعتكاف في غير العشر من حيث فعله اما من حيث - 00:10:25
قوله فقد فقد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح فقال يا رسول الله اني نذرت ان اعتكف ليلة او وفي رواية يوم وليلة في المسجد الحرام - 00:10:47
فقال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاوفي بنذرك فدل هذا على ان الاعتكاف عبادة لا تختص في العشر الاواخر من رمضان وانما قيدها المصنف رحمه الله بالعشر الاواخر حيث قال باب الاعتكاف في العشر الاواخر - 00:11:10
هو بيان لفعله والاعتكاف المسنون الذي جاءت به السنة واما الاعتكاف المشروع في الجملة فيكون في كل وقت لما جاء في الصحيحين من حديث نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كنت - 00:11:32
نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة وفي بعض الروايات يوما وليلة في المسجد الحرام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فاوفي بنذرك اما الثاني من المسائل التي تضمنتها الترجمة - 00:11:57
فهو موضع الاعتكاف حيث قال المصنف والاعتكاف في المساجد كلها وقول كلها اي في كل موضع اتخذ مسجدا اي مكان للعبادة وهذا من اوسط الاقوال في موضع الاعتكاف فالاقوال في موضع الاعتكاف - 00:12:24
منها ما هو ضيق ومنها ما واسع اضيقها القول بان الاعتكاف لا يكون الا في في المساجد الثلاثة المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الاقصى وهذا القول - 00:12:54
قال به حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وسعيد بن المسيب وجماعة وروي في ذلك حديث عن حذيفة الا انه لا يثبت وعلى القول بثبوته فان الجمهور حملوه على ان افضل - 00:13:13
مواضع الاعتكاف في المساجد هي هذه المساجد الثلاثة. وليس ذلك حصرا للاعتكاف فيها والقول الثاني وهو الذي رجحه المصنف رحمه الله ان الاعتكاف في المساجد كلها اي في كل مكان موضع اتخذ مسجدا - 00:13:36
ودليله قوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد ولم يميز مسجدا عن مسجد ولم يقيد مسجدا دون مسجد وفي هذا القول اي جواز الاعتكاف في المساجد كلها من زاد اوصافا في المسجد - 00:13:59
فقالوا مسجد تقام فيه الجمعة لاجل الا يحتاج اذا كان اعتكافه يوافق جمعة فلا يحتاج الى الخروج لاجل صلاة الجمعة وشهودها وهذا التقييد مبني على تعليل ولكن الصواب انه يكون الاعتكاف في مسجد الجمعة وفي غيرها وانما ذكر مساجد الجمعة على وجه - 00:14:26
الافضلية لا على وجه عدم الصحة فيما عدا هذه المساجد هذا هو القول الثاني القول الثالث جواز الاعتكاف في المساجد وغيرها وهذا قول شاذ واستندوا فيه الى انه لا دليل على تقييد الاعتكاف في المساجد - 00:15:01
لان الاية انما دلت على النهي عن المباشرة اذا كان الاعتكاف في المسجد ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد اولم تفهم انه لا يجوز الاعتكاف في غير المسجد. بل المباشرة - 00:15:30
للمعتكف في غير المسجد جائزة هذا ما دلت عليه الاية بمفهوم الخطاب لكن هذا القول ضعيف والقائل به شذة عما عليه عامة العلماء ويندرج في هذا القول من ذهب الى ان اعتكاف المرأة ان الافضل في اعتكاف المرأة في بيتها - 00:15:46
فاجاز اعتكاف في غير المساجد المعهودة للمرأة فاذن لها ان تعتكف في بيتها في مسجد بيتها ان تعتكف في مسجد بيتها فتلزم الموضع الذي تصلي فيه في بيتها فيكون اعتكافا لها - 00:16:16
وهذا مذهب الحنفية خلافا لما عليه الجمهور وعللوا ذلك بان المرأة الافظل في صلاتها ان تكون في بيتها فالاعتكاف كذلك اذا كان الاعتكاء اذا كان الافضل في صلاة المرأة ان تكون في بيتها - 00:16:37
فلا اعتكاف كذلك لان الاعتكاف يكون في موضع الصلاة استندوا في الجواز الى القياس والعلة سند في الجواز الى القياس والعلة هذه اقوال العلماء رحمهم الله في مسألة موضع الاعتكاف - 00:16:55
وبه يتبين الضيق والاتساع اضيق الاقوال من يحصره في المساجد الثلاثة ويقول لا يصح فيما عداها واوسعه من يرى الاعتكاف في كل مكان في المساجد وفي غيرها والراجح وما اشار اليه المصنف رحمه الله في ترجمته حيث قال والاعتكاف في المساجد كلها - 00:17:20
اي في جميع المساجد لا فرق في ذلك بين مساجد الجمع ومساجد الجماعات فيصح في مساجد الجمع وكذلك في مساجد الجماعات للعموم في قوله وانتم عاكفون في المساجد وفي الجمعة يخرج المعتكف لان هذا مما لا بد له منه - 00:17:44
فهو مأمور بالسعي الى الجمع فاذا كانت الجمع لا تقام في موضع اعتكافه وهو مسجد فانه يصير الى ما امر شهوده يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله - 00:18:03
وساق المصنف رحمه الله في الباب اية واحاديث اما الاية قال لقول الله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد هذا استدلال لما تقدم من احدى المسألتين المسألتان الاعتكاف في العشر الاواخر - 00:18:23
والاعتكاف في المساجد كلها قال لقول الله المتبادر ان الدليل يعود الى اي شيء الى المسألتين او الى مسألة وذكر مسألتين الترجمة ذكر كم مسألة ذكر مسألتين في الترجمة الاعتكاف في العشر الاواخر هذا الزمان - 00:18:48
والاعتكاف في المسجد في المساجد كلها هذا المكان. قال لقول الله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. المتبادل لانه استدلال للمسألة الاخيرة المتبادر انه استدلال للمسألة الاخيرة بالنص حيث قال الله جل وعلا ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوا - 00:19:12
كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون ويمكن ان يقال فيه اشارة الى دليل المسألة الاولى وهي الاعتكاف في العشر الاواخر لماذا وجه الدلالة اذا قلنا فيه اشارة اين الاشارة - 00:19:36
من يبين نعم ارفع صوتك لا طيب شلون ما سمعتك الاخ المجيب هو هذا ايه الان الاية جاءت في ايات الصيام والمنقول عنها انه اعتكف في شهر رمضان ولم ينقل عنه ان اعتكف في غيره - 00:19:55
ففيه اشارة والدلالة الاشارية معتبرة عند العلماء وهي ان يومئ الدليل يومئ النص الى المسألة دون تصريح ودون قواعد الاستدلال المعهودة لان الدلالة اما بالنص اما بدلالة الالفاظ والمعاني واما بالاشارة والايمان - 00:20:21
وهذا ملحظ لا يتنبه اليه كثير من الناس في الاستدلال الاستدلال في الاية هنا على المسألة الاولى استدلال اشاري وليس استدلال نصي ولا معنوي لا نصي يعني لم يذكر بالنص ولا اشار اليه المعنى - 00:20:47
بدلالة اللفظ لان دلالة اللفظ اما ان تكون نص واما ان تكون دلالة بوجه اخر غير غير النص اما عموم واما اطلاق واما الدلالات المعهودة عند او المعروفة في كلام الاصوليين - 00:21:09
فالدلالة هنا دلالة اشارية وليست دلالة نصية ثم ساق باسناده الحديث قال حدثنا اسماعيل ابن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يونس ان نافعا اخبره عن عبد الله ابن عمر - 00:21:35
رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان. كان فعل يدل على آآ حادث في زمان ماض بغض النظر عن دوامه او انقطاعه - 00:21:59
فهو خبر عن خدت ماض بغض النظر عن دوامه او انقطاعه فهي اذا جاءت في الخبر عن الله تدل على الدوام والاستمرار واذا جاءت في الخبر عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:22:22
فغالبا ما تدل على لزوم ذلك الفعل او دوام ذلك الفعل لكن معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم انقطع عمله بموته فهي تدل على دوامه الى موته صلوات الله وسلامه عليه - 00:22:49
اما الحي الذي لا يموت جل في علاه فما يخبر عنه بك انا يدل على دوامه واستمراره الامثلة ذلك في القرآن وكان الله غفورا رحيما وما اشبه ذلك مما يخبر الله تعالى فيه عن - 00:23:05
صفاته فهي دالة على الدوام والاستمرار. قوله رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر عما كان عليه عمله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر. قال يعتكف - 00:23:27
اي يلزم المسجد لطاعة الله هذا معنى الاعتكاف كما تقدم ولم يبين مكان اللزوم لان الاعتكاف لا يكون الا في المسجد الم يقل يعتكف في في المسجد او يلزم المسجد - 00:23:46
وانما قال يعتكف والدهن ينصرف في ادراك ذلك انه كان يلزم المسجد صلى الله عليه وسلم بطاعة الله وقولها العشر الاواخر من رمضان هذا زمان اعتكافه صلى الله عليه وسلم - 00:24:05
وهما ادامه واستمر عليه والا فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الاول واعتكف العشر الاوسط واعتكف العشر الاخر وانما ذكر ابن عمر رضي الله تعالى عنه اعتكافه في العشر الاواخر دون الاول والاوسط - 00:24:26
لانه الذي ادامه صلى الله عليه وسلم واستمر عليه وما جاء من اعتكافه في العشر الاول وفي العشر الاوسط كان في سنة من رمضاناته صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولم يدمه والعلة في ذلك - 00:24:47
سيأتي بيانها وايضاحها في ما نستقبل هذا الحديث فيه فوائد من فوائده تموت سنة الاعتكاف عن النبي صلى الله عليه وسلم بفعله قال ابن عمر كان رسول الله يعتكف والاعتكاف سنة بالاتفاق لا خلاف بين العلماء - 00:25:07
انه عبادة جليلة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم بفعله وفيه من الفوائد ما ترجم له المصنف من ان الاعتكاف يكون في العشر الاواخر حيث ان الذي ادامه ولزمه صلى الله عليه وسلم - 00:25:34
في هذه العبادة اعتكاف العشر الاواخر من رمضان وقد اختلف العلماء رحمهم الله بالاعتكاف في غير رمضان على نحو ما تقدم من الاقوال لكن الاتفاق منعقد على ان الاعتكاف المسنون - 00:25:57
الذي فعله سيد الانام صلوات الله وسلامه عليه هو اعتكاف العشر الاخير من رمضان هذا لا خلاف بين العلماء فيه واختلفوا في سنية الاعتكاف بعد ذلك في غير ذلك في غير هذا الزمان. فالجمهور على انه مسنون كل زمان - 00:26:15
ذكرت الخلاف من ان من اهل العلم من يرى انه مسؤول لاي لحظة ومنهم من يرى انه في اقل اقله ليلة منهم من يقول يوم ليلة ومنهم من يقول ثلاثة ايام على الخلاف الذي تقدم من حيث زمانه - 00:26:34
لكن المسنون هو عشر عشرة ايام. وقد كان شيخنا رحمه الله يذهب الى هذا الرأي وهو مذهب الامام مالك. ان الاعتكاف المسنون هو عشر العشر الاواخر من رمضان وما عداها فانه ليس سنة - 00:26:52
ليس سنة لانه لم يفعله ولم يندب اليه واستشكل بعضهم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عمر بان يفي بنذره لما قال نذرت في الجهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال هذا يدل على انه مسنون - 00:27:08
فالجواب ان هذا اعتكاف واجب والاعتكاف الواجب يختلف عن المسموم لان النذر يجب الوفاء به قال الله عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:27:29
من نذر ان يطيع الله فليطعه وهذا يختلف فيكون الكلام عن النذر الواجب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر شيئا يجب عليه ان ان يفي به ومن لم ينذر شيئا - 00:27:47
فان الاعتكاف المسموم في حقه هو ان يعتكف العشر الاواخر من رمضان والاقرب والله تعالى اعلم ما ذهب اليه الجمهور من ان الاعتكاف سنة وعبادة في العشر وفي غيرها في العشر وفي غيرها - 00:28:06
سنة وعبادة في العشر وفي غيرها من يجيب من يبين وجه الدلالة ان سمعت الان اللي قبل قليل هو من يقول انه لا يكون سنة الا في العشر الاواخر وجوابهم عن حديث عمر - 00:28:34
قالوا ان هذا نذر فامر بالوفاء به فلا يكون من جملة الاعتكاف المسنون لا الاعتكاف المفسون لم ينقل عنه الا هذا وهو اعتكافه في العشر خلافا للجمهور هذا مذهب مالك واختاره شيخنا رحمه الله - 00:28:49
اما الاعتكاف في غيره او دون العشر فانه ليس مسنودا قلت القول الثاني ان الاعتكاف مسنون مطلقا في العشر وفي غيرها وجه الدلالة ان النذر لا يكون الا في طاعة - 00:29:05
من نذر ان يطيع الله فليتاح وهذا نذر فنذر ليلة هو طاعة لله اليس كذلك فاذا كان طاعة لله فانه مشروع واذا كان مشروعا فانه يدل على ما ذهب اليه الجمهور من ان النذر ولو كان دون العشر فانه مسنون - 00:29:29
وانه طاعة يثاب عليها الانسان واضح هذا قريب من يعني الاخوان يعني الاخوان دندنة حول الجواب بس هذا توظيحه التوظيح هو ان النذر لا يجب الوفاء بالنذر الا اذا كان - 00:29:54
طاعتك وسواء كانت واجبة او مستحبة فاذا ثبت ان النبي امر عمر بالوفاء بالنذر دل ذلك على انه امره بايش بالوفاء بطاعة واذا ثبت ان نذر ما دون العشر طاعة - 00:30:12
ان اعتكاف ما دون العشر طاعة فهذا يدل على انه مسنون واضح تأملوها واضحة ان شاء الله الجواب واضح نعم - 00:30:32
التفريغ
قال كتاب الاعتكاف باب الاعتكاف في العشر الاواخر والاعتكاف في المساجد كلها لقوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون. قال حدثنا اسماعيل ابن عبد الله قال حدثني ابن وهب - 00:00:00
عيونسة ان نافعا اخبره عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان طيب كتاب الاعتكاف تقدم بيان معنى كتاب وانه - 00:00:21
بمعنى مكتوب الاعتكاف والمقصود بمكتوب مكتوب الاعتكاف اي مجموع ما ورد في الاعتكاف من اثار والاحاديث والايات التي ذكرها المصنف في كتابه فقوله كتاب الاعتكاف اي مجموع ما جاء من الايات والاحاديث والاثار - 00:00:38
والاعتكاف مأخوذ من عكف هذه المادة مادة عكف تدل على لزوم الشيء والقرار فيه ومنه قول ابراهيم عليه السلام لقومه لما رأهم يعبدون غير الله من الاصنام قال ما هذه التماثيل التي انتم لها - 00:01:03
عاكفون اي ملازمون مقيمون على عبادتها ملازمون لها مقيمون على عبادتها الاعتكاف من حيث اللغة دائر على لزوم الشاي والاقامة عليه واما في الاصطلاح او في الشرع فالاعتكاف لزوم مسجد - 00:01:38
لطاعة الله تعالى هذا تعريف الاعتكاف شرعا لزوم مسجد لطاعة الله تعالى وبه يتبين ان الاعتكاف لا يتحقق الا بامرين بفعل ونية كسائر الاعمال النية هي العمل القلبي بان ينوي الاعتكاف - 00:02:10
واما الفعل فهو اللزوم والاقامة ولذلك للاعتكاف ركنان لا يقوم الا بهما لزوم المسجد وهو الاقامة فيه وعدم مفارقته والثاني التعبد لله بذلك اللزوم التعبد لله لذلك اللزوم وهو ان ينوي الاعتكاف - 00:02:45
فلو انه لزم المسجد بغير نية الاعتكاف لم يكن معتكفا ولو طالت اقامته فالذي مثلا يأتي للصلوات الخمس هذا غير معتكف لانه لم ينوه والذي يمكث لدرس من الفجر الى المساء - 00:03:12
لاجل التعلم ولم ينوي الاعتكاف هذا لزم المسجد لكنه لم يعتكف لانه لم ينوه فحقيقة الاعتكاف تقوم على شيئين لزوم المسجد ولية والتعبد لله بالاعتكاف بنية الاعتكاف ان يقصد التعبد لله عز وجل الاعتكاف - 00:03:33
هذا حقق اعتكاف الا بهذين الامرين والاعتكاف من العبادات الجليلة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد ذكره الله تعالى في كتابه مقترنا بالصيام ففي ايات الصيام قال جل وعلا - 00:03:56
ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد وهو مشروع كل وقت في قول عامة العلماء اي انه لا يختص وقتا معينا فيكون في رمظان وفي غيره واختلفوا اقل مدته فذهب جماهير العلماء الى انه لا حد لاقله - 00:04:25
هذا قول ابي حنيفة والشافعي واحمد وغيرهم من اهل العلم قالوا يكون الاعتكاف ولو لحظة وقال اخرون بل ساعة والفرق بين الساعة واللحظة ان الساعة اطول مدة من اللحظة لكن معلوم ان الساعة في كلام المتقدمين ليست هي - 00:05:11
الساعة الاصطلاحية في الزمن المعاصر وهي ستون دقيقة بل المقصود المدة من الزمن المدة من الزمن التي يجري فيها شيء من العمل. بخلاف اللحظة اللحظة شيء قليل جدا وهذا معنى قولهم لا حد لاقله - 00:05:43
وذهب طائفة من اهل العلم الى ان اقله يوم وليلة وسيأتي وجه ذلك ودليله وقال اخرون بل اقله ثلاثة ايام وقال اخرون بل اقله عشرة ايام لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكاف دون عشرة ايام - 00:06:05
فاقل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف اعتكاف العشر الاواخر من رمضان وذهب طائفة من اهل العلم الى ان الاعتكاف هو ان يمكث وقتا زائدا عن المعتاد - 00:06:32
يعني يا اهل يمكث وقتا زائدا على ما يعمل عادة في المساجد من صلاة ونحوها وهذا القول اقرب الاقوال الى الصواب ان الاعتكاف يكون بان يمكث مدة خارجة عن المكث المعتاد لمن يأتي الى الصلوات ونحوها - 00:06:47
فمن يمكث مثلا من صلاة الفجر الى صلاة الظهر هذا مكث غير معتاد بمعنى انه لا يفعل الانسان في في العادة الا من قصد البقاء والتعبد لله بالبقاء في المسجد - 00:07:09
فيكون هذا اعتكافا اما من جاء لصلاة ونحوها فهذا لا يسمى اعتكاف فيما يظهر والله تعالى اعلم ولو نواه لانه ليس لزوما للمسجد انما هو لزوم للمسجد لاجل فعل امر لا يتم الا به - 00:07:26
وهو الصلوات المكتوبات ولو كان هذا يصلح ان يكون اعتكافا لوجه اليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعلى هذا ما يكتب على ابواب بعض المساجد انوي الاعتكاف هو على قول الجمهور جاري ولا اشكال فيه. لكن الصواب انه امر بما - 00:07:47
لو كان خيرا لدلنا عليه صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه هذا ولا نقل عن احد من الصحابة من قبلهم مثل هذا التوجيه والحث فالاعتكاف لا يكون الا بلزوم المسجد لطاعة الله مدة - 00:08:08
مميزة مدة خارجة عن المألوف والمعتاد في الاتيان الى المساجد ومنه انتظار الصلاة بعد الصلاة بان يبقى من صلاتنا لصلاة منتظرا فهذا اعتكاف ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم رباطا - 00:08:29
الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات اسباغ الوظوء على المكاره وكثرة الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة قال فذلكم الرباط فذلكم الرباط المشار اليه في قوله فذلكم - 00:08:50
من العلماء من يقول انتظار الصلاة بعد الصلاة ومنهم من يقول كل ما تقدم من الاعمال ملازمته رباط لكن الذي يظهر الله تعالى اعلم انه وان كان الاشارة يحتمل ان تعود الى كل ما ذكر لكن الذي فيه ملازمة - 00:09:10
حبس للنفس هو انتظار الصلاة بعد الصلاة المصنف رحمه الله ذكر في هذا الكتاب جملة من الابواب افتتحها بذكر موضع الاعتكاف لان الاعتكاف عبادة تتعلق بمكان فبين مكان هذه العبادة - 00:09:31
قال باب الاعتكاف في العشر اواخر والاعتكاف في المساجد كلها فالترجمة تضمنت شيئين زمن الاعتكاف المسنون المشروع والثاني الاعتكاف ثاني موضع الاعتكاف وهو المساجد فيما يتعلق بزمن الاعتكاف قال فيه المصنف باب الاعتكاف في العشر الاواخر - 00:09:57
اي ان الثابت والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الاعتكاف في العشر الاواخر ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم اعتكاف في غير العشر من حيث فعله اما من حيث - 00:10:25
قوله فقد فقد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح فقال يا رسول الله اني نذرت ان اعتكف ليلة او وفي رواية يوم وليلة في المسجد الحرام - 00:10:47
فقال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاوفي بنذرك فدل هذا على ان الاعتكاف عبادة لا تختص في العشر الاواخر من رمضان وانما قيدها المصنف رحمه الله بالعشر الاواخر حيث قال باب الاعتكاف في العشر الاواخر - 00:11:10
هو بيان لفعله والاعتكاف المسنون الذي جاءت به السنة واما الاعتكاف المشروع في الجملة فيكون في كل وقت لما جاء في الصحيحين من حديث نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كنت - 00:11:32
نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة وفي بعض الروايات يوما وليلة في المسجد الحرام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فاوفي بنذرك اما الثاني من المسائل التي تضمنتها الترجمة - 00:11:57
فهو موضع الاعتكاف حيث قال المصنف والاعتكاف في المساجد كلها وقول كلها اي في كل موضع اتخذ مسجدا اي مكان للعبادة وهذا من اوسط الاقوال في موضع الاعتكاف فالاقوال في موضع الاعتكاف - 00:12:24
منها ما هو ضيق ومنها ما واسع اضيقها القول بان الاعتكاف لا يكون الا في في المساجد الثلاثة المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الاقصى وهذا القول - 00:12:54
قال به حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وسعيد بن المسيب وجماعة وروي في ذلك حديث عن حذيفة الا انه لا يثبت وعلى القول بثبوته فان الجمهور حملوه على ان افضل - 00:13:13
مواضع الاعتكاف في المساجد هي هذه المساجد الثلاثة. وليس ذلك حصرا للاعتكاف فيها والقول الثاني وهو الذي رجحه المصنف رحمه الله ان الاعتكاف في المساجد كلها اي في كل مكان موضع اتخذ مسجدا - 00:13:36
ودليله قوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد ولم يميز مسجدا عن مسجد ولم يقيد مسجدا دون مسجد وفي هذا القول اي جواز الاعتكاف في المساجد كلها من زاد اوصافا في المسجد - 00:13:59
فقالوا مسجد تقام فيه الجمعة لاجل الا يحتاج اذا كان اعتكافه يوافق جمعة فلا يحتاج الى الخروج لاجل صلاة الجمعة وشهودها وهذا التقييد مبني على تعليل ولكن الصواب انه يكون الاعتكاف في مسجد الجمعة وفي غيرها وانما ذكر مساجد الجمعة على وجه - 00:14:26
الافضلية لا على وجه عدم الصحة فيما عدا هذه المساجد هذا هو القول الثاني القول الثالث جواز الاعتكاف في المساجد وغيرها وهذا قول شاذ واستندوا فيه الى انه لا دليل على تقييد الاعتكاف في المساجد - 00:15:01
لان الاية انما دلت على النهي عن المباشرة اذا كان الاعتكاف في المسجد ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد اولم تفهم انه لا يجوز الاعتكاف في غير المسجد. بل المباشرة - 00:15:30
للمعتكف في غير المسجد جائزة هذا ما دلت عليه الاية بمفهوم الخطاب لكن هذا القول ضعيف والقائل به شذة عما عليه عامة العلماء ويندرج في هذا القول من ذهب الى ان اعتكاف المرأة ان الافضل في اعتكاف المرأة في بيتها - 00:15:46
فاجاز اعتكاف في غير المساجد المعهودة للمرأة فاذن لها ان تعتكف في بيتها في مسجد بيتها ان تعتكف في مسجد بيتها فتلزم الموضع الذي تصلي فيه في بيتها فيكون اعتكافا لها - 00:16:16
وهذا مذهب الحنفية خلافا لما عليه الجمهور وعللوا ذلك بان المرأة الافظل في صلاتها ان تكون في بيتها فالاعتكاف كذلك اذا كان الاعتكاء اذا كان الافضل في صلاة المرأة ان تكون في بيتها - 00:16:37
فلا اعتكاف كذلك لان الاعتكاف يكون في موضع الصلاة استندوا في الجواز الى القياس والعلة سند في الجواز الى القياس والعلة هذه اقوال العلماء رحمهم الله في مسألة موضع الاعتكاف - 00:16:55
وبه يتبين الضيق والاتساع اضيق الاقوال من يحصره في المساجد الثلاثة ويقول لا يصح فيما عداها واوسعه من يرى الاعتكاف في كل مكان في المساجد وفي غيرها والراجح وما اشار اليه المصنف رحمه الله في ترجمته حيث قال والاعتكاف في المساجد كلها - 00:17:20
اي في جميع المساجد لا فرق في ذلك بين مساجد الجمع ومساجد الجماعات فيصح في مساجد الجمع وكذلك في مساجد الجماعات للعموم في قوله وانتم عاكفون في المساجد وفي الجمعة يخرج المعتكف لان هذا مما لا بد له منه - 00:17:44
فهو مأمور بالسعي الى الجمع فاذا كانت الجمع لا تقام في موضع اعتكافه وهو مسجد فانه يصير الى ما امر شهوده يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله - 00:18:03
وساق المصنف رحمه الله في الباب اية واحاديث اما الاية قال لقول الله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد هذا استدلال لما تقدم من احدى المسألتين المسألتان الاعتكاف في العشر الاواخر - 00:18:23
والاعتكاف في المساجد كلها قال لقول الله المتبادر ان الدليل يعود الى اي شيء الى المسألتين او الى مسألة وذكر مسألتين الترجمة ذكر كم مسألة ذكر مسألتين في الترجمة الاعتكاف في العشر الاواخر هذا الزمان - 00:18:48
والاعتكاف في المسجد في المساجد كلها هذا المكان. قال لقول الله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. المتبادل لانه استدلال للمسألة الاخيرة المتبادر انه استدلال للمسألة الاخيرة بالنص حيث قال الله جل وعلا ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوا - 00:19:12
كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون ويمكن ان يقال فيه اشارة الى دليل المسألة الاولى وهي الاعتكاف في العشر الاواخر لماذا وجه الدلالة اذا قلنا فيه اشارة اين الاشارة - 00:19:36
من يبين نعم ارفع صوتك لا طيب شلون ما سمعتك الاخ المجيب هو هذا ايه الان الاية جاءت في ايات الصيام والمنقول عنها انه اعتكف في شهر رمضان ولم ينقل عنه ان اعتكف في غيره - 00:19:55
ففيه اشارة والدلالة الاشارية معتبرة عند العلماء وهي ان يومئ الدليل يومئ النص الى المسألة دون تصريح ودون قواعد الاستدلال المعهودة لان الدلالة اما بالنص اما بدلالة الالفاظ والمعاني واما بالاشارة والايمان - 00:20:21
وهذا ملحظ لا يتنبه اليه كثير من الناس في الاستدلال الاستدلال في الاية هنا على المسألة الاولى استدلال اشاري وليس استدلال نصي ولا معنوي لا نصي يعني لم يذكر بالنص ولا اشار اليه المعنى - 00:20:47
بدلالة اللفظ لان دلالة اللفظ اما ان تكون نص واما ان تكون دلالة بوجه اخر غير غير النص اما عموم واما اطلاق واما الدلالات المعهودة عند او المعروفة في كلام الاصوليين - 00:21:09
فالدلالة هنا دلالة اشارية وليست دلالة نصية ثم ساق باسناده الحديث قال حدثنا اسماعيل ابن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يونس ان نافعا اخبره عن عبد الله ابن عمر - 00:21:35
رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان. كان فعل يدل على آآ حادث في زمان ماض بغض النظر عن دوامه او انقطاعه - 00:21:59
فهو خبر عن خدت ماض بغض النظر عن دوامه او انقطاعه فهي اذا جاءت في الخبر عن الله تدل على الدوام والاستمرار واذا جاءت في الخبر عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:22:22
فغالبا ما تدل على لزوم ذلك الفعل او دوام ذلك الفعل لكن معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم انقطع عمله بموته فهي تدل على دوامه الى موته صلوات الله وسلامه عليه - 00:22:49
اما الحي الذي لا يموت جل في علاه فما يخبر عنه بك انا يدل على دوامه واستمراره الامثلة ذلك في القرآن وكان الله غفورا رحيما وما اشبه ذلك مما يخبر الله تعالى فيه عن - 00:23:05
صفاته فهي دالة على الدوام والاستمرار. قوله رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر عما كان عليه عمله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر. قال يعتكف - 00:23:27
اي يلزم المسجد لطاعة الله هذا معنى الاعتكاف كما تقدم ولم يبين مكان اللزوم لان الاعتكاف لا يكون الا في المسجد الم يقل يعتكف في في المسجد او يلزم المسجد - 00:23:46
وانما قال يعتكف والدهن ينصرف في ادراك ذلك انه كان يلزم المسجد صلى الله عليه وسلم بطاعة الله وقولها العشر الاواخر من رمضان هذا زمان اعتكافه صلى الله عليه وسلم - 00:24:05
وهما ادامه واستمر عليه والا فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الاول واعتكف العشر الاوسط واعتكف العشر الاخر وانما ذكر ابن عمر رضي الله تعالى عنه اعتكافه في العشر الاواخر دون الاول والاوسط - 00:24:26
لانه الذي ادامه صلى الله عليه وسلم واستمر عليه وما جاء من اعتكافه في العشر الاول وفي العشر الاوسط كان في سنة من رمضاناته صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولم يدمه والعلة في ذلك - 00:24:47
سيأتي بيانها وايضاحها في ما نستقبل هذا الحديث فيه فوائد من فوائده تموت سنة الاعتكاف عن النبي صلى الله عليه وسلم بفعله قال ابن عمر كان رسول الله يعتكف والاعتكاف سنة بالاتفاق لا خلاف بين العلماء - 00:25:07
انه عبادة جليلة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم بفعله وفيه من الفوائد ما ترجم له المصنف من ان الاعتكاف يكون في العشر الاواخر حيث ان الذي ادامه ولزمه صلى الله عليه وسلم - 00:25:34
في هذه العبادة اعتكاف العشر الاواخر من رمضان وقد اختلف العلماء رحمهم الله بالاعتكاف في غير رمضان على نحو ما تقدم من الاقوال لكن الاتفاق منعقد على ان الاعتكاف المسنون - 00:25:57
الذي فعله سيد الانام صلوات الله وسلامه عليه هو اعتكاف العشر الاخير من رمضان هذا لا خلاف بين العلماء فيه واختلفوا في سنية الاعتكاف بعد ذلك في غير ذلك في غير هذا الزمان. فالجمهور على انه مسنون كل زمان - 00:26:15
ذكرت الخلاف من ان من اهل العلم من يرى انه مسؤول لاي لحظة ومنهم من يرى انه في اقل اقله ليلة منهم من يقول يوم ليلة ومنهم من يقول ثلاثة ايام على الخلاف الذي تقدم من حيث زمانه - 00:26:34
لكن المسنون هو عشر عشرة ايام. وقد كان شيخنا رحمه الله يذهب الى هذا الرأي وهو مذهب الامام مالك. ان الاعتكاف المسنون هو عشر العشر الاواخر من رمضان وما عداها فانه ليس سنة - 00:26:52
ليس سنة لانه لم يفعله ولم يندب اليه واستشكل بعضهم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عمر بان يفي بنذره لما قال نذرت في الجهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال هذا يدل على انه مسنون - 00:27:08
فالجواب ان هذا اعتكاف واجب والاعتكاف الواجب يختلف عن المسموم لان النذر يجب الوفاء به قال الله عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:27:29
من نذر ان يطيع الله فليطعه وهذا يختلف فيكون الكلام عن النذر الواجب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر شيئا يجب عليه ان ان يفي به ومن لم ينذر شيئا - 00:27:47
فان الاعتكاف المسموم في حقه هو ان يعتكف العشر الاواخر من رمضان والاقرب والله تعالى اعلم ما ذهب اليه الجمهور من ان الاعتكاف سنة وعبادة في العشر وفي غيرها في العشر وفي غيرها - 00:28:06
سنة وعبادة في العشر وفي غيرها من يجيب من يبين وجه الدلالة ان سمعت الان اللي قبل قليل هو من يقول انه لا يكون سنة الا في العشر الاواخر وجوابهم عن حديث عمر - 00:28:34
قالوا ان هذا نذر فامر بالوفاء به فلا يكون من جملة الاعتكاف المسنون لا الاعتكاف المفسون لم ينقل عنه الا هذا وهو اعتكافه في العشر خلافا للجمهور هذا مذهب مالك واختاره شيخنا رحمه الله - 00:28:49
اما الاعتكاف في غيره او دون العشر فانه ليس مسنودا قلت القول الثاني ان الاعتكاف مسنون مطلقا في العشر وفي غيرها وجه الدلالة ان النذر لا يكون الا في طاعة - 00:29:05
من نذر ان يطيع الله فليتاح وهذا نذر فنذر ليلة هو طاعة لله اليس كذلك فاذا كان طاعة لله فانه مشروع واذا كان مشروعا فانه يدل على ما ذهب اليه الجمهور من ان النذر ولو كان دون العشر فانه مسنون - 00:29:29
وانه طاعة يثاب عليها الانسان واضح هذا قريب من يعني الاخوان يعني الاخوان دندنة حول الجواب بس هذا توظيحه التوظيح هو ان النذر لا يجب الوفاء بالنذر الا اذا كان - 00:29:54
طاعتك وسواء كانت واجبة او مستحبة فاذا ثبت ان النبي امر عمر بالوفاء بالنذر دل ذلك على انه امره بايش بالوفاء بطاعة واذا ثبت ان نذر ما دون العشر طاعة - 00:30:12
ان اعتكاف ما دون العشر طاعة فهذا يدل على انه مسنون واضح تأملوها واضحة ان شاء الله الجواب واضح نعم - 00:30:32