الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يرضيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين لا اله الا هو الرحمن الرحيم واشهد ان محمدا - 00:00:00
عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا المجلس ان شاء الله تعالى - 00:00:21
نقرأ شيئا من احاديث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم المتعلقة باحكام الصيام من كتاب بلوغ المرام للحافظ احمد بن علي ابن حجر رحمه الله تعالى يعلق على ما يسر الله تعالى - 00:00:45
من تلك الاحاديث ببيان معانيها والمسائل المندرجة فيها والفوائد المستنبطة منها ثم نجيب على ما يسر الله تعالى من الاسئلة التي تردنا منكم فاسأل الله تعالى الصواب في الجواب والسداد في القول والعمل - 00:01:12
وان يعيننا واياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين - 00:01:41
قال الامام الحافظ احمد ابن علي ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه بلوغ المرء من ادلة احكام قال رحمه الله كتاب الصيام عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدم - 00:02:08
رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه كتاب الصيام ذكر فيه المؤلف رحمه الله جملة من الاحاديث المتعلقة باحكام الصيام والصيام والصوم باللغة معناهما الامساك - 00:02:32
عما يعمله الانسان الصيام يطلق ويراد به الامساك مطلقا فالامساك فالامساك عن الكلام يسمى صياما والامساك عن الحركة تسمى صياما وهلم جر في سائر ما يكون مما يكف الانسان عنه - 00:03:00
ويمسك عنه يسمى صياما ولهذا قال الله جل وعلا فيما ذكر عن مريم انها قالت ربي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا تبين الصوم الذي التزمته وهو الامساك - 00:03:25
عن الكلام فكل امساك يكون صياما في اللغة ومنه قول العرب خير صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وخيل تعلك اللجوم فقسم الخيول الى ثلاثة اقسام باللقاء والقتال فمنها ما هو واقف - 00:03:51
وسماه صائمة وهو من توقف عن الحركة ومنها ما هو متحرك غير ممسك عن الحركة فسماها غير صائمة اخرى تعلك اللجوء فقسمها الى ثلاثة اقسام واما معنى الصيام في الشرع - 00:04:24
فالصيام هو التعبد لله عز وجل بالامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس هذا هو الصيام في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا - 00:04:49
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الصوم هنا هو التعبد لله عز وجل بالامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس وبه يتبين ان صوم حقيقته مبنية على امرين - 00:05:10
الامر الاول اندية والقصد والامر الثاني الامساك وهذا ما تضمنه التعريف حيث قال التعبد لله والتعبد لابد فيه من نية التعبد بالامساك عن المفطرات اي بالتوقف عنها فعلم بهذا انه لا يكون صيام الا بالجمع بين هذين الامرين - 00:05:33
الامر الاول النية وهي شرط في كل الاعمال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فلا يصلحه ولا فلا يصلح ولا يصح عمل الا بنية واما الامر الثاني الذي لا بد فيه من الصوم - 00:05:59
هو الامساك كف النفس عن المفطرات فاذا وجد واحد من هذين الامرين دون الاخر لم يكن صياما فاذا امسك الانسان عن الطعام والشراب من غير نية لم يكن صائما واذا نوى الامساك عن الطعام والشراب لكنه لم - 00:06:17
يمتنع من المفطرات فانه لا يكون صائما. انما يكون صائما اذا اجتمع في حقه الامران النية و الامساك ولهذا كان هذا التعريف جامعا في بيان حقيقة الصيام انه التعبد لله عز وجل بالامساك عن - 00:06:40
من طلوع الفجر الى غروب الشمس وليعلم ايها الاخوة ان الصيام اول ما فرضه الله تعالى على اهل الاسلام فرضه في السنة الثانية من الهجرة لم يكن مفروضا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:04
ولهذا اجمع العلماء على ان النبي صلى الله عليه وسلم قد صام تسعة رمضانات كان ذلك مبدأه في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال - 00:07:24
اما ما قبل ذلك هل كان الصيام معروفا؟ الجواب نعم كان الصيام معروفا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم قبل فرض صوم رمضان عاشوراء قد صامه قال قد صامته قريش - 00:07:41
في الجاهلية فهو عبادة ونسك معروف قبل مجيء الاسلام وانما فرض صيام رمضان وكان من شرائع الاسلام واركانه وفرائضه في السنة الثانية من الهجرة وما كان قبل ذلك كان صيام تطوع او صيام فرض - 00:08:03
لكنه ليس كصيام رمضان في الفرضية والمنزلة ولهذا اختلف العلماء هل كان صوم عاشوراء واجبا او لا والذي يظهر والله تعالى اعلم ان صومه كان مؤكدا وحتى لو قيل بوجوبه فان صومه لم يكن كصيام رمضان - 00:08:28
فان الله تعالى قد بين فرض رمضان غايته وحكمته في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما تبع الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم جاء النص على صيام رمضان - 00:08:49
لمن شهد الشهر فقال فمن شهد منكم الشهر فليصمه وليعلم ايها الاخوة ان صيام النبي صلى الله عليه وسلم لرمضان لرمضان كان مبدأه في السنة الثانية ولم يترك صيامه صلى الله عليه وسلم - 00:09:05
حتى توفاه الله تعالى. اما مشروعية الصيام فكانت على مراحل ومراتب ودرجات فاول ما فرض الصيام فرض الصيام على وجه اختياري ليس الزاما ولا فرضا بل كان الانسان له ان يصوم - 00:09:23
فان شاء ان يفطر فله الفطر لكنه يفتدي من ذلك باطعام كما قال الله جل وعلا اياما معدودات فمن فمن كان منكم مريظا او على سفر فعدة من ايام اخر - 00:09:43
يريد فعدة من ايام اخر ثم قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين على الذين يطيقون يعني على الذين يتمكنون من الصيام ويقدرون عليه لكنهم يتركونه عليهم عوضا عن هذا الصيام الذي تركوه فدية - 00:10:01
كما قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فيفتدي من ترك الصيام بيت عام المسكين وكان يفعله جماعات من الناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:10:22
ثم قال فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم يعني خير من الاطعام فالخيرية هنا لاجل ان ان الصوم لم يكن لازما مفروضا انما كان على الخيار له ان يصوم وله ان يفطر ويفتدي عن هذا الصيام باطعام - 00:10:36
ثم بعد ذلك جاء الالزام بالصوم لكل قادر عليه قال الله تعالى شهر رمظان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر ايش فليصمه فكان الصوم لازما فرضا على كل قادر - 00:10:58
وليس ثمة تخيير بين الصيام والاطعام بل كان الصيام لازما واجبا على كل قادر والصوم كسائر العبادات يشترط له النية فلا يصح صوم بلا نية. ويشترط له العقل فلا يصح صوم من غير عاقل - 00:11:20
ويشترط له القدرة فلا يجب الصوم على غير القادر هذه شروط من شروط وجوب الصيام وثمة شروط اخرى نذكرها ونشير اليها من خلال ما يأتي من الاحاديث الحديث الاول الذي ذكره المؤلف رحمه الله حديث ابي هريرة - 00:11:41
رضي الله تعالى عنه وابو هريرة من جلة اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واكثرهم رواية للاحاديث وهو عبدالرحمن بن صخر الدوسي وكان قد اسلم في السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:11
فادرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الاسلام ثلاث سنوات ثلاث سنوات ادركها لكنه كان رضي الله تعالى عنه ملازما للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يفارقه - 00:12:33
يتلقى عنه ويأخذ عنه ويحفظ ما يسمعه منه. فتفرغ رضي الله تعالى عنه لحفظ حديث نبي النبي صلى الله عليه وسلم وقد شكى الى النبي صلى الله عليه وسلم تفلت ما يحفظ - 00:12:51
دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابسط رداءك فبسط رضي الله تعالى عنه رداءه فجمع له النبي صلى الله عليه وسلم بيديه ثم قال ظمه اليك فضمه الى صدره يقول فما نسيت شيئا حفظته حفظته - 00:13:08
منذ ذلك الحين وهذا من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وبركة ما جرى له بين جرى جرى منه لابي هريرة رضي الله تعالى عنه حيث حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث كثيرة - 00:13:30
بعض اصحاب القلوب المريضة يطعنون في ابي هريرة رضي الله تعالى عنه لكثرة روايته وطعنهم في ابي هريرة ليس الغرض منه شخص ليس الغرض منه شخصه رضي الله تعالى عنه بل الغرض منه اسقاط - 00:13:51
ما رواه ونقله عن النبي صلى الله عليه وسلم وليتفطن الى هذا فان كثيرا ممن يقعون في الصحابة ويطعنون في رواياتهم ليس لهم غرض في اشخاص اولئك انما غرضهم فيما وراء ذلك - 00:14:12
من رد السنة وعدم الاخذ بها. ولا شك انه لا يقوم دين احد بلا معرفة لسنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فان السنة بيان القرآن وهي النور الذي يعرف به الهدى من الضلال - 00:14:31
ولا يمكن ان يعبد الله تعالى بلا معرفة هدي سيد الانام صلوات الله وسلامه عليه. وانما يعرف هديه ويدرك ما كان عليه صلى الله عليه وسلم بمعرفة ما نقل عنه - 00:14:50
وما رواه اصحابه ولقد احتفى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنقل عنه حفاوة عالية حتى نقلوا عنه الدقيق والجليل الصغير والكبير الخاصة والعام حتى احصوا عدد شيباء الشيبات التي في لحيته ورأسه صلى الله عليه وسلم. وليس في الدنيا احد من البشر اعتني بنقل - 00:15:08
وعمله وقوله كما اعتني بنقل هديه صلى الله عليه وسلم وما كان من شأنه وما كان من عمله الخاص والعام. حتى كيف يأتي اهله؟ وكيف يقضي حاجته؟ وكيف ينام وكيف يستيقظ وكيف يشرب وكيف يأكل على نحو من التفصيل دقيق - 00:15:35
وما ذاك الا ان الله تعالى جعله اسوة وقدوة لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. ولهذا كل من رأيتموه يطعن في السنة او يظعف اه منزلتها او يتكلم في نقلتها فاعلموا انه على باب ظلالة لان ذلك يسقط - 00:15:57
الاصل الثاني من الاصول التي تعتمد في اقامة الديانة وهو معرفة ما كان عليه صلى الله عليه على اله وسلم. الا واني اوتيت القرآن ومثله معه اوتيت القرآن ومثله معه والذي معه هو الذي مثله في البيان والهداية هو - 00:16:19
ما كان عليه صلى الله عليه وسلم في اقواله واعماله وبيانه صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولهذا ينبغي ان يتفطن لمثل هؤلاء الذين يطعنون في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونقلت الحديث لانهم انما يقصدون بذلك اسقاط دلالة - 00:16:44
هذه الاحاديث واسقاط الاحتجاج بها فنسأل الله الهداية وان يعيذنا واياكم من نزغات الشيطان واحابيله التي يزين بها الضلال ويزخرف بها الباطل هذا الحديث الشريف حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه - 00:17:08
بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم حكما يتعلق باستقبال رمظان فقال صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمظان بصوم يوم ولا يومين قوله لا تقدموا اي لا تسبقوا رمظان - 00:17:28
بصوم يوم ولا يومين فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ان يسبق الانسان رمظان بصوم يوم او يومين اقتصر في النهي على تقدم رمظان بصوم يومنا او يومين - 00:17:46
ودلالة هذا انه يجوز صدق رمظان باكثر من ذلك ثم قال صلى الله عليه وسلم الا رجل استثناء الا رجل كان يصوم صوما اي كان له صيام اعتاده او جرى عليه عمله فليصمه - 00:18:07
الا رجل كان يصوم صوما يعني له صوم سابق معتاد وليس غرضه التقدم بين يدي رمضان فليصمه فقوله فليصم اذن بالصيام وليس امرا به لان الصيام المعتاد قد يكون صوما - 00:18:34
متطوعا به فيكون نافلة وقد يكون صوما واجبا منذورا فيأتي به الانسان وقد يكون صوما شغلت به الذمة فيشتغل بابراءه فقوله صلى الله عليه وسلم الا رجل كان يصوم صوما فليصم استثناء من النهي - 00:18:59
استثناء من النهي عن تقدم رمظان بصوم يوم او يومين فالحديث افاد ان الصوم قبل رمضان بيوم او يومين مما ينهى عنه الا انه يستثنى من النهي من كان له صيام معتاد مثل من له عادة ان يصوم الاثنين والخميس ووافق قبل رمظان بيوم او يومين - 00:19:23
يوم اثنين او يوم خميس فيجوز له الصوم لان هذا لا يصومه لاجل انه يحتاط لرمضان ويتقدم عليه بل لاجل انه صوم اعتاده ومثله لو كان الانسان قد اعتاد ان يصوم يوما ويفطر يوما - 00:19:48
توافق قبل رمضان بيوم او يومين فلا بأس بهذا الصيام لانه في ورد معتاد. فيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم الا رجل كان يصوم صوما فليصمه ومما يدخل ايضا في الاستثناء من كان عليه صوم واجب - 00:20:08
في رمضان سابق وتظايق عليه الوقت فلم يبقى عليه من الايام الا فلم يبقى له من الايام الا ما يستطيع ان يقضي فيه ما عليه فله ان يصوم اشتغلت به ذمته من صيام رمضان السابق قبل يوم او يومين - 00:20:27
لانه لم لم يتقدم رمظان لاجل الاحتياط له فان النهي في قوله لا تقدموا رمظان بصوم يوم او يومين هو نهي يلعن سبق رمضان على وجه الاحتياط له اما اذا كان صوما - 00:20:47
لا يقصد به الاحتياط لرمضان فانه غير داخل في النهي هذا ما دل هذا ما تضمنه الحديث من معنى واما المسائل التي تضمنها الحديث فالحديث يدل على عدة مسائل المسألة الاولى - 00:21:04
النهي عن سبق رمضان بصوم يوم او يومين الا لورد معتاد او فرض ففي الحديث دليل لما ذهب اليه جمهور العلماء من كراهية سبق رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون هذا الصوم - 00:21:25
في ورد معتاد او فرض سواء كان قضاء او كفارة او نذرا ووجه الدلالة في الحديث ان النهي انما توجه الى سبق رمضان بصوم يوم او يومين احتياطا له واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك - 00:21:46
ما كان من الصيام المعتاد الذي جرى عليه عمل الانسان فدل ذلك على ان النهي ليس لاجل هذه الايام بعينها انما لاجل الاحتياط لرمضان فقال لا تقدموا رمضان اما المسألة الثانية - 00:22:09
فالحديث فيه دليل لما ذهب اليه جمهور العلماء من جواز الصيام بعد منتصف بعد منتصف شعبان خلافا لما ذهب اليه الامام الشافعي رحمه الله فالحديث دال على انه يجوز الصيام - 00:22:32
بعد منتصف شعبان وانه لا كراهة في ذلك ووجهه الدلالة في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى عن ايش عن تقدم رمظان بيوم او يومين وسكت عما زاد على هذا فدل ذلك على انه ليس مما ينهى عنه - 00:22:53
ليس مما ينهى عنه هذا ما دل عليه اللفظ واما ما دل عليه المعنى فالمعنى في النهي عن صوم يوم او يومين هو لاجل الاحتياط لرمضان وهذا لا يتأتى في صيام ما زاد على ذلك بان صام قبل رمظان بثلاثة ايام باربعة ايام فان هذا لا يوصف بانه احتياط لرمظان - 00:23:14
فلا يكره صيام ما زاد على ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي المسألة الثانية وهي مسألة جواز الصيام بعد منتصف رمضان هنا اشكال وهو ما جاء في الترمذي وغيره من حديث العلاء بن عبدالرحمن عن ابي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه - 00:23:39
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انتصف شعبان فلا تصوموا هذا الحديث دلالته انه ينهى عن الصيام بعد منتصف شعبان الا ان هذا الحديث لم لم يأخذ به الجمهور لضعفه - 00:24:01
فقد ضعفه الامام احمد وظعفه يحيى بن معين وغيرهما من اهل العلم ومن صححه اجاب عن ما فيه من النهي بانه محمول على من تقصد الصوم بعد المنتصف اما من كان لا قصد له في الصيام بعد منتصف رمظان - 00:24:22
بعد منتصف شعبان انما صامه في صوم اعتاده او الف ان يصوم ثلاثة ايام ولم يتمكن الا بعد منتصف شعبان فانه لا ينهى عنه. وكذلك قالوا انه اذا بدأ الانسان - 00:24:44
صوم قبل منتصف شعبان وامتد لما بعد منتصف شعبان فانه لا ينهى عنه. والصواب ان ان هذا الحديث ظعيف وبالتالي لا يستفاد منه هذا الحكم وحديث ابي هريرة الذي الذي قرأناه دال على جواز صيام ما بعد المنتصف - 00:24:58
لان لان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى عن صوم يوم او يومين قبل رمضان في قوله لا تقدموا رمضان بصوم يوم او يومين المسألة الثالثة من المسائل التي يستدل بالحديث فيها مسألة - 00:25:20
كراهية صوم يوم الشك الا ان هذا الحديث دال على انه لا يكره صيام يوم الشك اذا كان هذا في صيام معتاد او في فرض لازم فان النهي في قوله لا تقدموا رمظان بصوم يوم او يومين استثني منه - 00:25:39
قوله صلى الله عليه وسلم الا رجل كان يصوم صوما فليصمه. فهذا الحديث قيد في النهي عن صيام يوم الشك فيوم الشك لا ينهى عن صيامه اذا كان في صيام معتاد كأن يكون - 00:26:06
صوما في اه ورد اعتاده الانسان او يكون او ان يكون صوما في قضاء وفرض او في نذر او غير ذلك من الصيام الواجب اما المسألة الرابعة التي دل عليها الحديث - 00:26:23
وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمظان بصوم يوم ولا يومين استحباب الفصل بين الفرض والنفل. وهذه قاعدة شرعية ان الشريعة ميزت الفرائض عن النوافل ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمظان بيوم او يومين لان لا يختلط الفرض بغيره. فيتميز المطلوب - 00:26:42
الواجب عن غيره. ولهذا نظير في الصلاة فيما جاء في الصحيح من حديث السائب بن يزيد عن معاوية ابن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نصل صلاة بصلاة - 00:27:09
الا ان نخرج او نتكلم الا ان نخرج او نتكلم فدل هذا على ان على انه يميز بين الفرض والنفل فلا توصل صلاة بصلاة اذ ان سالم ابن يزيد صلى مع معاوية - 00:27:35
فبعد الجمعة فبعد ان فرغ الصلاة قام في مقامه وصلى ركعتين النافلة فدعاه معاوية وقال لا تفعل فان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا الا نصل صلاة بصلاة الا ان نخرج يعني نتحول من المكان - 00:27:53
او نتكلم والكلام هنا يحصل بالتسبيح والتحميد والاستغفار فاذا استغفر او سبح او حمد فقد فصل الفرظ عن النفل وبالتالي يجوز ان يأتي بالنافلة بعد ذلك لكن ان يقوم مباشرة - 00:28:10
بعد الفرض للاتيان بنافلة فانه مما ينهى عنه وهو مكروه في قول جمهور العلماء لنهي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وكذلك هنا ميز النبي صلى الله عليه وسلم بين - 00:28:25
صوم الفرض وهو صوم رمضان وبينما يكون من صيام قبله او حتى بعده. فقبله نهى عن تقدم رمظان بصوم يوم او يومين وبعده نهى صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيد - 00:28:41
فانه لا يجوز ولا يصح صوم يوم العيد لا في فرض ولا في نفل ولا في غير ذلك وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه انه لا يصح صوم يوم العيد يوم الفطر - 00:28:59
هذا ما يتصل بما دل عليه هذا الحديث الشريف حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما - 00:29:16
فليصمه قوله فليصمه ذكرت ان ذلك على وجه ايش؟ الاذن والاباحة. وليس على وجه الفرض والايجاب لان الحكم يختلف باختلاف نوع الصيام الذي يكون - 00:29:31
التفريغ
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يرضيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين لا اله الا هو الرحمن الرحيم واشهد ان محمدا - 00:00:00
عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا المجلس ان شاء الله تعالى - 00:00:21
نقرأ شيئا من احاديث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم المتعلقة باحكام الصيام من كتاب بلوغ المرام للحافظ احمد بن علي ابن حجر رحمه الله تعالى يعلق على ما يسر الله تعالى - 00:00:45
من تلك الاحاديث ببيان معانيها والمسائل المندرجة فيها والفوائد المستنبطة منها ثم نجيب على ما يسر الله تعالى من الاسئلة التي تردنا منكم فاسأل الله تعالى الصواب في الجواب والسداد في القول والعمل - 00:01:12
وان يعيننا واياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين - 00:01:41
قال الامام الحافظ احمد ابن علي ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه بلوغ المرء من ادلة احكام قال رحمه الله كتاب الصيام عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدم - 00:02:08
رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه كتاب الصيام ذكر فيه المؤلف رحمه الله جملة من الاحاديث المتعلقة باحكام الصيام والصيام والصوم باللغة معناهما الامساك - 00:02:32
عما يعمله الانسان الصيام يطلق ويراد به الامساك مطلقا فالامساك فالامساك عن الكلام يسمى صياما والامساك عن الحركة تسمى صياما وهلم جر في سائر ما يكون مما يكف الانسان عنه - 00:03:00
ويمسك عنه يسمى صياما ولهذا قال الله جل وعلا فيما ذكر عن مريم انها قالت ربي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا تبين الصوم الذي التزمته وهو الامساك - 00:03:25
عن الكلام فكل امساك يكون صياما في اللغة ومنه قول العرب خير صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وخيل تعلك اللجوم فقسم الخيول الى ثلاثة اقسام باللقاء والقتال فمنها ما هو واقف - 00:03:51
وسماه صائمة وهو من توقف عن الحركة ومنها ما هو متحرك غير ممسك عن الحركة فسماها غير صائمة اخرى تعلك اللجوء فقسمها الى ثلاثة اقسام واما معنى الصيام في الشرع - 00:04:24
فالصيام هو التعبد لله عز وجل بالامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس هذا هو الصيام في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا - 00:04:49
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الصوم هنا هو التعبد لله عز وجل بالامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس وبه يتبين ان صوم حقيقته مبنية على امرين - 00:05:10
الامر الاول اندية والقصد والامر الثاني الامساك وهذا ما تضمنه التعريف حيث قال التعبد لله والتعبد لابد فيه من نية التعبد بالامساك عن المفطرات اي بالتوقف عنها فعلم بهذا انه لا يكون صيام الا بالجمع بين هذين الامرين - 00:05:33
الامر الاول النية وهي شرط في كل الاعمال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فلا يصلحه ولا فلا يصلح ولا يصح عمل الا بنية واما الامر الثاني الذي لا بد فيه من الصوم - 00:05:59
هو الامساك كف النفس عن المفطرات فاذا وجد واحد من هذين الامرين دون الاخر لم يكن صياما فاذا امسك الانسان عن الطعام والشراب من غير نية لم يكن صائما واذا نوى الامساك عن الطعام والشراب لكنه لم - 00:06:17
يمتنع من المفطرات فانه لا يكون صائما. انما يكون صائما اذا اجتمع في حقه الامران النية و الامساك ولهذا كان هذا التعريف جامعا في بيان حقيقة الصيام انه التعبد لله عز وجل بالامساك عن - 00:06:40
من طلوع الفجر الى غروب الشمس وليعلم ايها الاخوة ان الصيام اول ما فرضه الله تعالى على اهل الاسلام فرضه في السنة الثانية من الهجرة لم يكن مفروضا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:04
ولهذا اجمع العلماء على ان النبي صلى الله عليه وسلم قد صام تسعة رمضانات كان ذلك مبدأه في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال - 00:07:24
اما ما قبل ذلك هل كان الصيام معروفا؟ الجواب نعم كان الصيام معروفا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم قبل فرض صوم رمضان عاشوراء قد صامه قال قد صامته قريش - 00:07:41
في الجاهلية فهو عبادة ونسك معروف قبل مجيء الاسلام وانما فرض صيام رمضان وكان من شرائع الاسلام واركانه وفرائضه في السنة الثانية من الهجرة وما كان قبل ذلك كان صيام تطوع او صيام فرض - 00:08:03
لكنه ليس كصيام رمضان في الفرضية والمنزلة ولهذا اختلف العلماء هل كان صوم عاشوراء واجبا او لا والذي يظهر والله تعالى اعلم ان صومه كان مؤكدا وحتى لو قيل بوجوبه فان صومه لم يكن كصيام رمضان - 00:08:28
فان الله تعالى قد بين فرض رمضان غايته وحكمته في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما تبع الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم جاء النص على صيام رمضان - 00:08:49
لمن شهد الشهر فقال فمن شهد منكم الشهر فليصمه وليعلم ايها الاخوة ان صيام النبي صلى الله عليه وسلم لرمضان لرمضان كان مبدأه في السنة الثانية ولم يترك صيامه صلى الله عليه وسلم - 00:09:05
حتى توفاه الله تعالى. اما مشروعية الصيام فكانت على مراحل ومراتب ودرجات فاول ما فرض الصيام فرض الصيام على وجه اختياري ليس الزاما ولا فرضا بل كان الانسان له ان يصوم - 00:09:23
فان شاء ان يفطر فله الفطر لكنه يفتدي من ذلك باطعام كما قال الله جل وعلا اياما معدودات فمن فمن كان منكم مريظا او على سفر فعدة من ايام اخر - 00:09:43
يريد فعدة من ايام اخر ثم قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين على الذين يطيقون يعني على الذين يتمكنون من الصيام ويقدرون عليه لكنهم يتركونه عليهم عوضا عن هذا الصيام الذي تركوه فدية - 00:10:01
كما قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فيفتدي من ترك الصيام بيت عام المسكين وكان يفعله جماعات من الناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:10:22
ثم قال فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم يعني خير من الاطعام فالخيرية هنا لاجل ان ان الصوم لم يكن لازما مفروضا انما كان على الخيار له ان يصوم وله ان يفطر ويفتدي عن هذا الصيام باطعام - 00:10:36
ثم بعد ذلك جاء الالزام بالصوم لكل قادر عليه قال الله تعالى شهر رمظان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر ايش فليصمه فكان الصوم لازما فرضا على كل قادر - 00:10:58
وليس ثمة تخيير بين الصيام والاطعام بل كان الصيام لازما واجبا على كل قادر والصوم كسائر العبادات يشترط له النية فلا يصح صوم بلا نية. ويشترط له العقل فلا يصح صوم من غير عاقل - 00:11:20
ويشترط له القدرة فلا يجب الصوم على غير القادر هذه شروط من شروط وجوب الصيام وثمة شروط اخرى نذكرها ونشير اليها من خلال ما يأتي من الاحاديث الحديث الاول الذي ذكره المؤلف رحمه الله حديث ابي هريرة - 00:11:41
رضي الله تعالى عنه وابو هريرة من جلة اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واكثرهم رواية للاحاديث وهو عبدالرحمن بن صخر الدوسي وكان قد اسلم في السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:11
فادرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الاسلام ثلاث سنوات ثلاث سنوات ادركها لكنه كان رضي الله تعالى عنه ملازما للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يفارقه - 00:12:33
يتلقى عنه ويأخذ عنه ويحفظ ما يسمعه منه. فتفرغ رضي الله تعالى عنه لحفظ حديث نبي النبي صلى الله عليه وسلم وقد شكى الى النبي صلى الله عليه وسلم تفلت ما يحفظ - 00:12:51
دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابسط رداءك فبسط رضي الله تعالى عنه رداءه فجمع له النبي صلى الله عليه وسلم بيديه ثم قال ظمه اليك فضمه الى صدره يقول فما نسيت شيئا حفظته حفظته - 00:13:08
منذ ذلك الحين وهذا من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وبركة ما جرى له بين جرى جرى منه لابي هريرة رضي الله تعالى عنه حيث حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث كثيرة - 00:13:30
بعض اصحاب القلوب المريضة يطعنون في ابي هريرة رضي الله تعالى عنه لكثرة روايته وطعنهم في ابي هريرة ليس الغرض منه شخص ليس الغرض منه شخصه رضي الله تعالى عنه بل الغرض منه اسقاط - 00:13:51
ما رواه ونقله عن النبي صلى الله عليه وسلم وليتفطن الى هذا فان كثيرا ممن يقعون في الصحابة ويطعنون في رواياتهم ليس لهم غرض في اشخاص اولئك انما غرضهم فيما وراء ذلك - 00:14:12
من رد السنة وعدم الاخذ بها. ولا شك انه لا يقوم دين احد بلا معرفة لسنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فان السنة بيان القرآن وهي النور الذي يعرف به الهدى من الضلال - 00:14:31
ولا يمكن ان يعبد الله تعالى بلا معرفة هدي سيد الانام صلوات الله وسلامه عليه. وانما يعرف هديه ويدرك ما كان عليه صلى الله عليه وسلم بمعرفة ما نقل عنه - 00:14:50
وما رواه اصحابه ولقد احتفى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنقل عنه حفاوة عالية حتى نقلوا عنه الدقيق والجليل الصغير والكبير الخاصة والعام حتى احصوا عدد شيباء الشيبات التي في لحيته ورأسه صلى الله عليه وسلم. وليس في الدنيا احد من البشر اعتني بنقل - 00:15:08
وعمله وقوله كما اعتني بنقل هديه صلى الله عليه وسلم وما كان من شأنه وما كان من عمله الخاص والعام. حتى كيف يأتي اهله؟ وكيف يقضي حاجته؟ وكيف ينام وكيف يستيقظ وكيف يشرب وكيف يأكل على نحو من التفصيل دقيق - 00:15:35
وما ذاك الا ان الله تعالى جعله اسوة وقدوة لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. ولهذا كل من رأيتموه يطعن في السنة او يظعف اه منزلتها او يتكلم في نقلتها فاعلموا انه على باب ظلالة لان ذلك يسقط - 00:15:57
الاصل الثاني من الاصول التي تعتمد في اقامة الديانة وهو معرفة ما كان عليه صلى الله عليه على اله وسلم. الا واني اوتيت القرآن ومثله معه اوتيت القرآن ومثله معه والذي معه هو الذي مثله في البيان والهداية هو - 00:16:19
ما كان عليه صلى الله عليه وسلم في اقواله واعماله وبيانه صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولهذا ينبغي ان يتفطن لمثل هؤلاء الذين يطعنون في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونقلت الحديث لانهم انما يقصدون بذلك اسقاط دلالة - 00:16:44
هذه الاحاديث واسقاط الاحتجاج بها فنسأل الله الهداية وان يعيذنا واياكم من نزغات الشيطان واحابيله التي يزين بها الضلال ويزخرف بها الباطل هذا الحديث الشريف حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه - 00:17:08
بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم حكما يتعلق باستقبال رمظان فقال صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمظان بصوم يوم ولا يومين قوله لا تقدموا اي لا تسبقوا رمظان - 00:17:28
بصوم يوم ولا يومين فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ان يسبق الانسان رمظان بصوم يوم او يومين اقتصر في النهي على تقدم رمظان بصوم يومنا او يومين - 00:17:46
ودلالة هذا انه يجوز صدق رمظان باكثر من ذلك ثم قال صلى الله عليه وسلم الا رجل استثناء الا رجل كان يصوم صوما اي كان له صيام اعتاده او جرى عليه عمله فليصمه - 00:18:07
الا رجل كان يصوم صوما يعني له صوم سابق معتاد وليس غرضه التقدم بين يدي رمضان فليصمه فقوله فليصم اذن بالصيام وليس امرا به لان الصيام المعتاد قد يكون صوما - 00:18:34
متطوعا به فيكون نافلة وقد يكون صوما واجبا منذورا فيأتي به الانسان وقد يكون صوما شغلت به الذمة فيشتغل بابراءه فقوله صلى الله عليه وسلم الا رجل كان يصوم صوما فليصم استثناء من النهي - 00:18:59
استثناء من النهي عن تقدم رمظان بصوم يوم او يومين فالحديث افاد ان الصوم قبل رمضان بيوم او يومين مما ينهى عنه الا انه يستثنى من النهي من كان له صيام معتاد مثل من له عادة ان يصوم الاثنين والخميس ووافق قبل رمظان بيوم او يومين - 00:19:23
يوم اثنين او يوم خميس فيجوز له الصوم لان هذا لا يصومه لاجل انه يحتاط لرمضان ويتقدم عليه بل لاجل انه صوم اعتاده ومثله لو كان الانسان قد اعتاد ان يصوم يوما ويفطر يوما - 00:19:48
توافق قبل رمضان بيوم او يومين فلا بأس بهذا الصيام لانه في ورد معتاد. فيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم الا رجل كان يصوم صوما فليصمه ومما يدخل ايضا في الاستثناء من كان عليه صوم واجب - 00:20:08
في رمضان سابق وتظايق عليه الوقت فلم يبقى عليه من الايام الا فلم يبقى له من الايام الا ما يستطيع ان يقضي فيه ما عليه فله ان يصوم اشتغلت به ذمته من صيام رمضان السابق قبل يوم او يومين - 00:20:27
لانه لم لم يتقدم رمظان لاجل الاحتياط له فان النهي في قوله لا تقدموا رمظان بصوم يوم او يومين هو نهي يلعن سبق رمضان على وجه الاحتياط له اما اذا كان صوما - 00:20:47
لا يقصد به الاحتياط لرمضان فانه غير داخل في النهي هذا ما دل هذا ما تضمنه الحديث من معنى واما المسائل التي تضمنها الحديث فالحديث يدل على عدة مسائل المسألة الاولى - 00:21:04
النهي عن سبق رمضان بصوم يوم او يومين الا لورد معتاد او فرض ففي الحديث دليل لما ذهب اليه جمهور العلماء من كراهية سبق رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون هذا الصوم - 00:21:25
في ورد معتاد او فرض سواء كان قضاء او كفارة او نذرا ووجه الدلالة في الحديث ان النهي انما توجه الى سبق رمضان بصوم يوم او يومين احتياطا له واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك - 00:21:46
ما كان من الصيام المعتاد الذي جرى عليه عمل الانسان فدل ذلك على ان النهي ليس لاجل هذه الايام بعينها انما لاجل الاحتياط لرمضان فقال لا تقدموا رمضان اما المسألة الثانية - 00:22:09
فالحديث فيه دليل لما ذهب اليه جمهور العلماء من جواز الصيام بعد منتصف بعد منتصف شعبان خلافا لما ذهب اليه الامام الشافعي رحمه الله فالحديث دال على انه يجوز الصيام - 00:22:32
بعد منتصف شعبان وانه لا كراهة في ذلك ووجهه الدلالة في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى عن ايش عن تقدم رمظان بيوم او يومين وسكت عما زاد على هذا فدل ذلك على انه ليس مما ينهى عنه - 00:22:53
ليس مما ينهى عنه هذا ما دل عليه اللفظ واما ما دل عليه المعنى فالمعنى في النهي عن صوم يوم او يومين هو لاجل الاحتياط لرمضان وهذا لا يتأتى في صيام ما زاد على ذلك بان صام قبل رمظان بثلاثة ايام باربعة ايام فان هذا لا يوصف بانه احتياط لرمظان - 00:23:14
فلا يكره صيام ما زاد على ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي المسألة الثانية وهي مسألة جواز الصيام بعد منتصف رمضان هنا اشكال وهو ما جاء في الترمذي وغيره من حديث العلاء بن عبدالرحمن عن ابي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه - 00:23:39
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انتصف شعبان فلا تصوموا هذا الحديث دلالته انه ينهى عن الصيام بعد منتصف شعبان الا ان هذا الحديث لم لم يأخذ به الجمهور لضعفه - 00:24:01
فقد ضعفه الامام احمد وظعفه يحيى بن معين وغيرهما من اهل العلم ومن صححه اجاب عن ما فيه من النهي بانه محمول على من تقصد الصوم بعد المنتصف اما من كان لا قصد له في الصيام بعد منتصف رمظان - 00:24:22
بعد منتصف شعبان انما صامه في صوم اعتاده او الف ان يصوم ثلاثة ايام ولم يتمكن الا بعد منتصف شعبان فانه لا ينهى عنه. وكذلك قالوا انه اذا بدأ الانسان - 00:24:44
صوم قبل منتصف شعبان وامتد لما بعد منتصف شعبان فانه لا ينهى عنه. والصواب ان ان هذا الحديث ظعيف وبالتالي لا يستفاد منه هذا الحكم وحديث ابي هريرة الذي الذي قرأناه دال على جواز صيام ما بعد المنتصف - 00:24:58
لان لان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى عن صوم يوم او يومين قبل رمضان في قوله لا تقدموا رمضان بصوم يوم او يومين المسألة الثالثة من المسائل التي يستدل بالحديث فيها مسألة - 00:25:20
كراهية صوم يوم الشك الا ان هذا الحديث دال على انه لا يكره صيام يوم الشك اذا كان هذا في صيام معتاد او في فرض لازم فان النهي في قوله لا تقدموا رمظان بصوم يوم او يومين استثني منه - 00:25:39
قوله صلى الله عليه وسلم الا رجل كان يصوم صوما فليصمه. فهذا الحديث قيد في النهي عن صيام يوم الشك فيوم الشك لا ينهى عن صيامه اذا كان في صيام معتاد كأن يكون - 00:26:06
صوما في اه ورد اعتاده الانسان او يكون او ان يكون صوما في قضاء وفرض او في نذر او غير ذلك من الصيام الواجب اما المسألة الرابعة التي دل عليها الحديث - 00:26:23
وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمظان بصوم يوم ولا يومين استحباب الفصل بين الفرض والنفل. وهذه قاعدة شرعية ان الشريعة ميزت الفرائض عن النوافل ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمظان بيوم او يومين لان لا يختلط الفرض بغيره. فيتميز المطلوب - 00:26:42
الواجب عن غيره. ولهذا نظير في الصلاة فيما جاء في الصحيح من حديث السائب بن يزيد عن معاوية ابن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نصل صلاة بصلاة - 00:27:09
الا ان نخرج او نتكلم الا ان نخرج او نتكلم فدل هذا على ان على انه يميز بين الفرض والنفل فلا توصل صلاة بصلاة اذ ان سالم ابن يزيد صلى مع معاوية - 00:27:35
فبعد الجمعة فبعد ان فرغ الصلاة قام في مقامه وصلى ركعتين النافلة فدعاه معاوية وقال لا تفعل فان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا الا نصل صلاة بصلاة الا ان نخرج يعني نتحول من المكان - 00:27:53
او نتكلم والكلام هنا يحصل بالتسبيح والتحميد والاستغفار فاذا استغفر او سبح او حمد فقد فصل الفرظ عن النفل وبالتالي يجوز ان يأتي بالنافلة بعد ذلك لكن ان يقوم مباشرة - 00:28:10
بعد الفرض للاتيان بنافلة فانه مما ينهى عنه وهو مكروه في قول جمهور العلماء لنهي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وكذلك هنا ميز النبي صلى الله عليه وسلم بين - 00:28:25
صوم الفرض وهو صوم رمضان وبينما يكون من صيام قبله او حتى بعده. فقبله نهى عن تقدم رمظان بصوم يوم او يومين وبعده نهى صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيد - 00:28:41
فانه لا يجوز ولا يصح صوم يوم العيد لا في فرض ولا في نفل ولا في غير ذلك وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه انه لا يصح صوم يوم العيد يوم الفطر - 00:28:59
هذا ما يتصل بما دل عليه هذا الحديث الشريف حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما - 00:29:16
فليصمه قوله فليصمه ذكرت ان ذلك على وجه ايش؟ الاذن والاباحة. وليس على وجه الفرض والايجاب لان الحكم يختلف باختلاف نوع الصيام الذي يكون - 00:29:31