التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الامام الحجاوي رحمه الله الصلاة على كل مسلم مكلف الا حائط - 00:00:14ضَ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرع في الكتاب والصلاة وهذا الترتيب عامة الفقهاء انهم يبدأون الصلاة وهو وهي متقدمة الصلاة والطعام تقدم الشوق على المشروع. ولهذا كانت كذلك - 00:00:38ضَ
في ترتيبها في التصنيف والصلاة اعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين الصلاة فرضها الله سبحانه وتعالى على هذه الامة وسنة النبي عليه الصلاة والسلام لما مسك به ثم عرج به صلوات الله وسلامه عليه - 00:01:10ضَ
فيها خصائص عظيمة من اعظم خصائصها انها تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات هذا ما يجب سوى ما يزرع قبل او بعدها من النوافل الرواتب ومن النوافل المقيدة غير غير الرواتب وكذلك من النوافل المقيدة - 00:01:37ضَ
التي لا ترتبط بصلاة كسنة الضحى وكذلك النوافل المطلقة في سالم الاوقات غير اوقات النهي ولهذا فضلها وشرفها عظيم في الاسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتنفل على راحلته مع انه كما ذكر ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن يصلي قبلها ولا بعدها - 00:02:06ضَ
يعني اذا كان نازلا ولهذا اخذ جمع من اهل العلم والمشهور في مذهب احمد رحمه الله انها لا تصلى الرواتب وكذلك ايضا على لا يصلى قبلها ولا بعدها اذا كان نازلا - 00:02:39ضَ
بسم الله اما اذا كان سائرا فانه عليه الصلاة والسلام كان يصلي النوافل المطلقة وهذا ثابت في الصحيحين من حديث عامر بن ربيعة ومن حديث جابر ابن عبد الله ومن حديث انس رضي الله عنه بالفاظ مختلفة متقاربة - 00:02:58ضَ
وانه كان يصلي حيث توجه به الى القبلة او الى غير القبلة لكن جاء في رواية جيدة من حديث انسية ابي داوود انه عليه الصلاة والسلام كان يكبر الى جهة القبلة ثم لا يبالي حيث او كان يكبر الى جهة القبلة ثم - 00:03:18ضَ
كان يسير او حيث قصد عليه الصلاة والسلام الصلاة اختلف العلماء في هذه الالفاظ الشرعية الصلاة الزكاة الصوم الحج او نقلها وغيرها او قيدها على خلاف. وامره والله اعلم انه لم ينقلها - 00:03:40ضَ
ولم يغيرها كما قرر ذلك شيخ الاسلام رحمه الله في كتاب الايمان قيدها وجعل لها شروطا واركانا من ذلك الصلاة عند المؤمنين على الدعاء من اولها الى اخرها دعاء الثناء ودعاء المسألة واعظم - 00:04:09ضَ
الدعاء فيها هو ما يتلى فيها من كلام الله عز وجل. ولهذا ثبت في الحديث القدسي في الصحيح من حديثه ابي هريرة رضي الله ان الله عن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نصف هذه ونصفها لعبدي - 00:04:36ضَ
الصلاة اي القراءة والقراءة فيها اولها ثناء على الله عز وجل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ماله يوم الدين ولهذا ذلك اذا قال اهدنا الصراط المستقيم او قال اياك نعبد واياك نستعين. قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي - 00:04:56ضَ
اذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل اي الايات الثلاث. فيها من اخر السورة وذكر لها شروطا واركانا لا تصح الصلاة الا بها. من ذلك ما - 00:05:23ضَ
والسجود والقيام ونحو ذلك. قال رحمه الله يجب على كل مسلم الوجوب وهو السقوط. فاذا وجبت جنوبها ان سقطت والوجوب على التحقيق يطلق على الواجب المفضوح به وهو الفرض. ويطلق على ما دون ذلك فيسأل ما كان وجوبه قطعيا وما كان - 00:05:46ضَ
دون ذلك. لانه من الوجوب والوجوه والسقوط والسقوط قد يكون قويا فيؤثر في الصادق عليه. وقد ليس قويا فيكون تأثيره يسيرا ولهذا ربما يؤذن فرضا وحجا بسقوطه على الشيء فيكونه وجوهه قوي ترتكب على كل - 00:06:15ضَ
المسلم تجب على كل مسلم ظاهر على مصل رحمه الله او قول جماهير اهل العلم انها تجب على كل من كانوا وسلمت ولو لم يبلغه وجوب الصلاة. كما لو كان في دار الحر فاسلموا ولم يعلموا وجوب الصلاة. فانها - 00:06:41ضَ
يجب عليه فاذا علم بعد ذلك ولم يكن صلى فانه يقضي ما فاته وذهب بعض اهل العلم وقرره باحسن عبارة الإسلام رحمه الله حيث اورد الأدلة كثيرة على هذا الأصل وهو مبني على بلوغ الشرائع. هل هل - 00:07:03ضَ
اثبتوا قبل العلم او نفرق بين الخطاب المبتدأ والخطاب الناشف على ثلاثة اقوال الصواب ان هذا الا بعد العلم والادلة على هذا كثيرة منصوبة في كلام العلم وهي معلومة وقائع عدة - 00:07:25ضَ
وعلى هذا من اسلم ولم يعلم وجوب الصلاة. وكذلك غير الصلاة مما وجب كما لولا علم بعد ذلك فانه لا يلزم وكذلك على الصحيح لو لم يزكي وان كان بعضا فرق بينما كان نفعه متعديا - 00:07:56ضَ
الزكاة لان لها تعديا ولان فيها نفعا آآ للغير فلهذا قالوا ان الزكاة فيها حق متعد وله ابو طالب فيجب لكن من هجر الدليل على عمومه قال انه لم يفصل فلا فرق بين هذا وهذا - 00:08:18ضَ
وهو لم يفرق ولم يعلم بصفاق الشرع فلا تجب عليه المكلف المكلف هو البالغ العاقل المكلف هو البالغ العاقل. فمن كان بالغا عاقلا في احد اسباب البلوغ الثلاثة نبات الشعر الخشن او ثمان خمسة عشر عاما او - 00:08:42ضَ
وتزيد المرأة في الحي والنفاس وبعضهم قال الحلال لكن الحلال يسلبه الاحتلال وهو البالغ العاقل لمن فمن لم يكن عاقلا كالمجنون فهذا لا تجب عليه ولا تصح ومن وان كان غير مكلف فانا لا تجب عليه وسيأتي انها تصح منه اذا كان مميزا - 00:09:16ضَ
عبد الله دائما ونغزاء بانها داخلة في داخلة في المكنى فاحتاج الى ان يجتهد وقد يقال ان في عبارة المصنف تجب على كل لا تصح من احد ولا يجوز لها ان تصلي - 00:09:51ضَ
يجوز لها ان تصلي في فقد شوطها وهو الطهارة والطهارة ليست بيدها ليست بيدها وهذا محل اجماع من اهل العلم ولهذا قال عليه الصلاة لم تصلي ولم تصم في حديث معاوية بنت عبد الله العدوية - 00:10:26ضَ
عن عائشة رضي الله عنها لما قالت سألتها عن الحائض قبل الصلاة قال احا بنية انت قال انما اسأل قالت كنا نحيض على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء السوء ونؤمر بقضاء الصلاة. دل على انها لا تصلي ولا - 00:10:49ضَ
لكنها تقضي بعد ذلك بالصوم يشمل كذلك ايضا لو نزل الحيض والنفاس باختيارها. لو نزل الحيض والنفاس باختلافها فانها ايضا لا تصلي. ولا يقال تعاقب بنقيض فحارت حتى لا تصلي - 00:11:09ضَ
انها لا تصلي وان كانت عازمة بهذا القصد وبهذا الفعل ولا يقال انها تعاقب بنقيض قصدها هذه القاعدة من استعجل شيئا قبل ان رآه عوقب حرمانه من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه - 00:11:44ضَ
هذه القاعدة ولهذا تكلم بعض اهل القاعدة وقال انها لا تصح. وقالوا ان غالب وفروع هذه القاعدة خارجة عنها لا يدخل فيها الا قول او ظرعان وهو قتله والرجل والموصى له حتى يرده او يحوز ماءه - 00:12:08ضَ
اوصى له به فانه لا يدخل فيه رحمه الله من عن الامام رحمه الله عمر ابن رسلان انه زاد فيها قيدا يعني يكون مصححا لغالب فروعها وهو قوله استعجل شيئا قبل اوانه ولم تكن المصلحة في ثبوته - 00:12:36ضَ
المصلحة في ثبوته فانه لا يعاقب وان كان اثما تقتضي ان يبقى هذا الحب وان كان في تجربة الحيض والنفاس اذا لا يمكن ان يقاطع عن قبل بقصدها فتؤمر بقضاء الصلاة بعد ذلك - 00:13:06ضَ
الصلاة بحال انها تؤمر بقضاء الصلاة تؤمر بقضاء الصلاة الاتفاق من اهل العلم نعم يقضي مزارعه بنوم او اغماء او سكر نعم قال ويقضي عن الصلاة وهو الجنون ويكون بغلبة العقل وهو الاغماء ويكون - 00:13:35ضَ
على العقل وهو النوم هذا نوع زوال لكنه يختلف حكم الزوال فاقوى ما يتعلق بسلبه بالكلية ويليه المغمى عليه لانه غلب وفي الغالب انه لا يتنبه الا من لا يتنبه - 00:14:22ضَ
الا الى الثالث ان يكون محجوب محجوب العقل وهو النوم وهو النوم وهذا يتنبه غالبا الى نومه. قالوا وهذا محل اجماع من اهل العلم. وثبت في صحيح انس رضي الله عنه - 00:14:48ضَ
من نام عن صلاة فليصلها اذا ذكرها. ورواه مسلم وابي هريرة بلفظ نام عن صلاة او غفل عنها فليصلي وايضا ثبت هذا من سنته عليه الصلاة والسلام في عدة وقائع من حديث ابي قتادة في الصحيحين ومن حديث عمران ابن حصين ايضا وكذلك - 00:15:13ضَ
في صحيح مسلم عند ابي داوود واحاديث اخرى في هذا الباب قصة نوم عليه الصلاة والسلام عن صلاة الفجر وما عرف اصحابه فقضى الصلاة بعد على روايات مختلفة واختلف اهل العلم - 00:15:40ضَ
هل هي واقعة واحدة او ان كان اظهر من سيئات الاخبار ما يدل على انها اكثر من واقعة قال بنوم او اغماء اذا اغمي عليه فالمشروع انه يقضي ولو قال الايمان لكن قال بعض - 00:16:02ضَ
وتطاول فانه حكم الحكم فان حكمه حكم المجنون الحكم المجنون رحمة الله عليهم الى انه لا يأتي من اغمي عليه. اذا استغرق الوقت كان كما لو اغمي عليه قبل زوال - 00:16:29ضَ
الا بعد غروب الشمس فانه لا يقضي الظهر ولا العصر. وذهب ابو حنيفة رحمه الله الى انه اذ اغمي عليه الصلوات الثلاثون فانه يقضي على خمس وانه لا يقضي. وهذا في الحقيقة - 00:16:55ضَ
يعني تقييد او تقدير بغير دليل والمذهب استدل بآثار هذا الباب وهي ان مما اشتهر الكلام فيها ينبغي النظر فيها وتحقيقها رضي الله عنه وكذلك عن وعن عمران ابن حصين رضي الله عنهم في هذا الباب قالوا ان عمران ابن عمار - 00:17:15ضَ
خمسة صلوات وفي رواية انه افاقه يعني ثلاثة ايام. هذا رواه عنه من طريق يزيد مولى عمار عنه انه يعني خمس صلوات فلما افاق قضاها وكذلك روى عن ابن منذر الاوسط من طريق لؤلؤة عمار نفسه رضي الله عنه انهي عليه - 00:17:44ضَ
ايام فقظاها وهذان الطريقان ضعيفان على طريقي هذين وهما مجهولان وبهذا لا يثبت عن عمار بنون وكذلك ايضا عمران بن حصن وكذلك عن سعد رضي الله عنهم رواه ابن منذر الاوسط من طريق ابي مجلد احد ابن حميد عن - 00:18:17ضَ
لم يروي عن المتقدم وفاته رحمه الله لكن لم يروي الا المتقدمون وكذلك ايضا من هو مقاطع قاله علي المدين رحمه الله ومن اخبار المشهورة حديث ابي رضي الله عنه - 00:18:40ضَ
ابي داوود لعنه الله من جلس وسط الحلقة هذا رواية انه يجلس رضي الله عنه ولم يسمع منه جزما لان حذيفة توفي سنة ست وثلاثين. المقصود ان لم يسمع منهما. فتقرر ان الاثار في هذا ضعيفة - 00:19:08ضَ
الصحيح ما ثبت عن ابن عمر صحيحة من اصح الاسانيد من ثبت عنه باسناد على شرط الشدة عند مالك رحمه الله روية مالك عن نافع عن ابن عمر عليه رضي الله عنه - 00:19:29ضَ
ورواه ايضا عنه عبد الرزاق باسناد صحيح ايضا ورواه ايضا عنه ابن منذر باسناد صحيح انه اغمي عليه ايام فلم ورواه عن مسند صحيح انه اغمي عليه ثلاث ايام فلم يغضب فليس صحيح - 00:19:44ضَ
صحيحة وانه لم يقضي. كذلك ايضا جاء عن انس عند ابن المنترف الاوسط رحمه الله وهذا عاصم عن انس عن انس ابن عم ابن ابي قيس عن عاصم ابن انس - 00:20:04ضَ
عاصم ابن سليمان العاصي اخصه الطبقة السادسة لكنه ليس بفوز عمار ان لم يكن مثله فليس من دونه فهو شاهد في الباب مؤيد للقول الثاني في المسألة وهو انه لا يقضي المغني عنه - 00:20:31ضَ
رحمه الله والشافعي وهو المتمشي مع القواعد العامة في الشريعة وانه لا تكليف شرط التخريج مفقودا في حقه. والمغمي عليه لا يشبه النهي وان كان هو من جنس المرض ولهذا يجوز على الانبياء عليهم الصلاة والسلام - 00:21:03ضَ
لكنه ليس من جنس النوم وكما تقدم شرط فيما يظهر مزبوط وان القلم مرفوع عنه. ولهذا كان هذا هو الاقرب. ويلحق به على الصحيح ايضا من اغمي عليه باختياره اذا كان موضع حاجة. مثل البنت العملية التي تكثر. والصحيح - 00:21:32ضَ
على الجو قضاء الصلاة فلو استعمل البنت قبل زوال الشمس ولم تفر الا الى الغد بعد طلوع الشمس فيكون قد استغرق خمس صلوات ولا يلزمه ذلك لكن ان اراد ان يقضي احتياطا قد يقضي احتياطا فهذا لا بأس به - 00:22:00ضَ
اما من شكر وكان السكرات فان هذا يقضي عند عامة اهل العلم وذكروا عليه الاجماع. ومن اهل العلم من قال انه اثم لكن لا قرأ عليه بين من شربوا اختيارا ومن اكره عليه او شربه وهو لا يعلم - 00:22:24ضَ
انه ليس في احد على القاعدة باستعمال المخدر ونحوه مما يغطي العقل في هذه الحال قالوا لا قضاء عليه ونقلوا عن انه لا يرى القضاء جاء كلام رحمه الله انه يقضي بلا خلاف. قولان رحمة الله عليه قال ويقضي ما زال عبده بنوم او - 00:22:54ضَ
ونحوه كما تقدم نعم لا تصح من مكنون ولا كافر نعم ولا تصح الصلاة في المقنع ولا تجب لكن يظهر ان عبارة مات يعني اثر لان القول لا تجد انها لا تجب على الكهف - 00:23:27ضَ
وان كانت عبارته الاولى تجب على كل مسلم على الكافر فالمعنى انه غير انه لا يدري انه لا يؤديها لا يؤديها انها لا تجب عليه في هذه الحال بل يجب عليه ان يأتي بشرطها لانه يجب عليه قبل ادائها ان - 00:24:04ضَ
يأتي بشرطها شروط الاسلام شرطها الاسلام. قال ولا تصحوا وذلك ان النجوم والاعمال بالنيات من صلى على هذه الحال فلا تصح منه غير المجنون وان كان غير مكلف كالمميز فانها تصح من وجه كانت لا تجب عليه - 00:24:35ضَ
ولا كافر ولا تشق من كافر كما تقدم لا لا هذا شرطه فلهذا لا تصح منه قال فان صلى يقع هنا ولا تصح من صلى فمسلم حكما. مسلم حكما نعم - 00:25:08ضَ
قوله اذا صليت كيف نجمع بين العبارتين لا تصح صلى وغسل بالحكمة هل هل الصلاة اشهد ان لا اله الا الله ثم قبل دخول الصلاة فان صلى فحسن وجوهكم كيف نحكم مثلا بصحة اسلامك بصلاة لا تصح - 00:26:24ضَ
لا تصح لان هل قال ولا تصح من مجنون ولا كافر فيصلى فمسلم حكما مسلمون حكما مع الصوت مع الصوت نحن الان قال ولا تصحوا منكم والله اعلم نصراني صلى صلاة اهل الاسلام - 00:28:40ضَ
الصلاة؟ قال لا استهزاء فإن رجعت الى نصر دينك دين السوء هذا الذي يستفاد منه قال حكما معاملة المرتد يجب عليه رجوع الاسلام لان كلامه هذا يعتبر ضده قوة هذه الصلاة ولهذا قال عليه اليس يصلي - 00:30:02ضَ
اولئك من اهل عن قتلهم في حديث عن تعويد الله بن عدل ابي هريرة نهيت عن قتل المصلين سعيد الخدري وقال قال ليس بقلبه بقوة نفوذها حكمنا باسلامه الصلاة لا تكون صحيحة - 00:30:57ضَ
الا من كل شرطها فان كان قد وجد منه شرط فانها تكون صلاة صحيحة مع او الرسل الكعك والا وان كانت عليهم ان يعيدها مرة اخرى دعوة الاستهزاء وان كان في الحقيقة مستهزئ فانه عامل في هذه المعاملة المرتد - 00:31:31ضَ
يجب عليه المرتدين يضرب عليها بعشر. نعم ويؤمر بها قوله عليه الصلاة والسلام من رحم ابو داوود الترمذي عائشة رضي الله عنها مروا واولادكم بالصلاة نساء هذا حديث عائشة رضي الله عنها ويؤمر بها صغير - 00:32:18ضَ
وعن الحديث انه رسالة وهذا هو الاخر والله اعلم يتأكد او لكن قبل السبع يرشد اليها لكن امر الذي يكون فيه تأكيد الى من غشت وان امر ان كان ميتا قبل السبع فلا مانع من ان - 00:32:53ضَ
يعني موجه اليها ينشد اليها ويحسن امر الصلاة لكن لامره الى بلغ سبعا ايضا لا يجب على الولي ان يأمره اذا لم يجب عليه ان يأمره اجوره هذا معلوم فليكن مميزا ثم ايضا ليكونوا لديه - 00:33:27ضَ
وادراك اكثر وجد اكثر بخلاف هذه الاسامع في الغالب انه يحب اللعب وقد يزرع ثم ايضا قد يكون والله اعلم من انه وان كان هو يدخل السمع فان الصبي والصبية لو كان ست سنوات يثقل عليه اذكاره الصلاة - 00:34:11ضَ
يمن يعني ربما يكون قوي فيها ادراك اكثر وبنيته ايضا. فلهذا كان عمره فيها ليس من جهة التمييز. لكن امر يتعلق بنماء عقله وكذلك بنية الجيش في الجسم وانه في مثل هذه الحال قد يقبل ما لا يقبل من كان دون السمع كان دون الستر وان كان - 00:34:31ضَ
مميزا وايضا كذلك سبع احيانا انه يعان على الصلاة حتى يكون من سبقا في كل ما قال ويؤمر بها صغير اللسان ايضا اذا امر بها ايها الشراب لها على الصحيح - 00:35:05ضَ
بلا اشكال الا السترة. السترة فلا يظهر انه ولا يشترط في حقه ويشترط وكذلك الجارية الصبية عليه الصلاة والسلام يفهم من ان غير الحائض لا بأس ان تصلي بغير المؤخرة والمراد - 00:35:36ضَ
لا تصلي يؤمر بها صغير لسابع ويضرب عليها بعشر نفس الحديث هذا هو المشروب الهام وذهب الامام احمد رحمه الله في رواية الى انه يجب عليه بعشر في رواية تجب على اذا كان مراهقا - 00:36:13ضَ
اربعة عشر سنة رحمه الله والصواب انه لا تجد سيأتي وان بلغ في اثناءها او بعدها في وقتها اعاد. نعم فان بلغ يعني الصبي او الصبية يا شباب ان بلغ في ابنائها - 00:36:44ضَ
وكذلك اذا بلغ بعدها في وقتها اعاد لو انه صلى الظهر وكان مولود بعد الظهر يعني بعد الظهر بوقت وصلى اول الوقت الساعة الواحدة بالثانية ذهب رحمه الله الى انها لا تعاد وان من صلى - 00:37:22ضَ
ولو بلغ فيه في الوقت وكذلك ايضا من باب اولى اذا بلغ في اثنائه. يعني اذا بلغ في اثنانها اختلفت عبارات ثم قال انها تزور كما قال المصلين رحمه الله والاظهر ورد الصواب واختلاف به لانها تمسكه وذلك انه صلى كما قبل - 00:38:47ضَ
والصلاة لا تعاد الا بسبب وفي حديث ابن عوجة في اليوم مرة كيف يقال صنم واعادة الصلاة هذه صلاة ثانية جديد وليس عندنا امر يدل على ذلك. ولهذا استدلنا على ان من اخرج الصلاة عن وقتها انه لا يقضي ان هناك - 00:39:16ضَ
يقضيها وانها لا تصح اذن يتعمد اخراجها يحتاج الى عرض جديد انه يصلي كما تقدم لهذا لا تجب عليه وهذا اختي يرتقي به واختاره رحمه الله في الفائض ايضا ولهذا قال او بعدها في وقتها اعاد - 00:39:43ضَ
يحكم تأخيرها عن وقتها الا لناوي الجمع وبمشتغل بشرط الذي يحصله قريبا. نعم قال رحمه الله تأخيرها عن وقتها هذا محل اتفاق من اهل العلم يدخل في الوقت الوقت المحدد الذي تخرج به يخرج به - 00:40:18ضَ
الكلية او وكذلك وقت الضرورة انتصاب الليل على احد الادارة ممن يجوز له الجمع هذا لا اشكال فيه ولمشتغل في شرفها الذي يحصله قريبا هذا الاستثناء اللي ذكره رحمه الله قال به جمهور حيوان والشافعي وقالوا انه اذا كان مشتغلا - 00:40:54ضَ
الذي يحصله قريبا فانه لا بأس بان يخرجه. قالوا انه يجوز بل يجب تقديم الشرع للوطن. فلو ان الانسان ويعلم انه يستغرق وقت الخياطة على يحتاج انه يصنع منه وحتى يستخرج الماء موجود عنده لكن يحتاج ان - 00:41:41ضَ
يخرج يخرج به الوقت لهذا قالوا قريبا بشرط الاشتغال هذا التقييم لاجل ان يسلموا من الايراد ولا دليل عليه ان اجمع العلماء انه ايضا حتى على الشرط الذي لا يشتغل به انه يجب عليه ان يصلي بحسب حاله - 00:42:16ضَ
ولو كان فاقدا للامن والمروء موجود ليس موجودا عنده. مثلا فانه بالاجماع وهو يعلم انه لا يحصل المائدة بعد الوقت لا يجوز له بالاجماع ان يؤخر الصلاة حتى يخرج الوقت - 00:42:51ضَ
ولو كان مسافر الانسان مسافر في الطريق الان يعلم انه اذا مشى الماء لكن بعد خروج الوقت الآن بقي مثلا على وقت الظهر ويخرج نصف ساعة وسوف يصل الى الماء بعد نصف ساعة - 00:43:14ضَ
باجماع اهل العلم لا يجوز له ان يؤخر الصلاة حتى فيما يتعلق اذا كان يأخذ الوقت الثاني وهو وقت الثاني يعني يعني يجوز له الجمع يجوز له بالجمع. او مثلا نقول - 00:43:34ضَ
بعد صلاة الفجر وباقي على طلوع الشمس نصف ساعة يعلم ان بعد نصف ساعة سوف يصل الى الماء بعد خروج الوقت. نقول بالاجماع لا يجوز ان الى طلوع الشمس كذلك ايضا لو كان عالما للسترة. ما عنده السترة الان - 00:43:54ضَ
يعلم انه يمكن ان يذهب مثلا يوم الاحد ويشتري السترة لكن الذهاب الى المحل وشراء السترة يجتاز وقت يخرج به الوقت بالاجماع لا يجوز لهم الوقت ونقدم الوقت على ليس مشتغلا بخلاف الذي الان يشتغل بالثوب يا اخي او الان الماء واقف على الماء - 00:44:11ضَ
بصنع الدلو والحبل ولهذا ذكر رحمه الحنابل قال لا اعلم احدا سبق رحمه الله ابو دامه الى هذا الشر والموجود في كلام احمد وكلام اصحاب المتقدمين او لا يوجد هذا الشرط في كلامهم والصواب اثناء - 00:44:39ضَ
لا يجوز تقديم الشرط على الوقف بل اذا غلب على انه علم انه سوف يأخذ الوقت من اول الوقت فانه يجب عليه الوقت ولو كان الماء موجود لكن ليس في تحصينه - 00:45:03ضَ
ولو كان الثور موجود لكن لا يستطيع فترة لا يستطيع رفعه قبل خروج الوقت يجب ان يصلي على حسب حاله هذا هو الصلاة في هذه المسألة كما تقدم يجب ان يصلي هذا فيما اذا كان مستنطا في اول وقت لكن اذا كان الانسان استيقظ - 00:45:23ضَ
وباقي على الوقت عشر دقائق ويعلم انه او توضأ سوف يخرج الوقت بعض الوقت هل يتيمم؟ او يتوضأ؟ هذه مسألة فيها خلاف خلاف ذهب جمهور يدوي في وذهب مالك في ديننا انه يتوضأ وهذا هو الصحيح ولو خرج الوقت - 00:45:44ضَ
نتوضأ ولو خرج الوقت وهذا ليس من باب تقديم الشرط على الوقت لان وقته في الحقيقة من حين استيقظ ليست من باب تقديم الشرط وهو الوضوء على الوقت لانه ولهذا قال من نام عن صلاة الزياء فليصلي ان ذكرها ذلك وقته والنبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين حينما استيقظ - 00:46:10ضَ
الصحابة فتوضأوا ثم امرهم فتوضأوا ثم صلى عليه الصلاة الراتبة بل في الصحيح ارتحل قال هذا قد حرم فيه الشيطان ثم صلى بعد ذلك وكل هذا يبين ان الوقت في حق المستيقظ - 00:46:34ضَ
من حين يبدأ من حين استيقاظه فهذا ليس الا بتقديم الشرط على الوقت. نعم الثانية عنها ولا يفطر حتى يستتاب فلا فيهما وجوبها امرا مجمعا عليه ولا شبهة له في جهده - 00:46:51ضَ
انه مخرجا عن وعن الاجماع وهذا لا اشكال فيه. وكذا تاريخها عن الصلاة تهاونا شرف رحمه الله ودعاه امام او نائبه قاضي ونحوه فأصر اي على الترك وهذه المسألة لها جوانب عديدة ما يجعلنا قبولا بكفر ذلك الصلاة - 00:47:26ضَ
وذهب الصحابة رضي الله عنهم على ذلك مع الصحابة والمسألة موصوفة في كلام اهل العلم وبسطها يحتاج الى كلام طويل صفية لكن ادلتها منها ما هو ظاهر الميت ومنها ما هو مستنبط. ورفع بما في هذا ما رواه مسلم بين الرجل وبين الكفر الشريف فرض الصلاة - 00:48:07ضَ
وكذلك روى الخمسة الا ابا داوود من حديث فقد كذلك جاء في احد الثوبان ايضا اين الرجل وبين الكفر والايمان ترك الصلاة هذا رواه الا ذكاء من حديث اوبان قال - 00:48:42ضَ
صحيح وقال ابو الخطاب رحمه الله في كتاب الانتصار باسناد على شرط مسلم وجاء في حديث ام سلمة المشهور في صحيح مسلم ما صلوا قال لها ما صلوا وهذا مع حديث عبادة في الصحيحين - 00:49:12ضَ
الائمة قال الا ان تروا افق نهنا وان هذا حديث صحيح قال الا ان تروا كفرا بواحا عنده من الله في برهان ما صلى. فدل على ان ترك الصلاة من الكفر للبواحة والادلة في هذا - 00:49:36ضَ
قرش الاسلام رحمه الله ان الكفر المعرف هنا والكفر المخرج من الملة الكفر المخرج من الملة بخلاف كفر هناك شرط هذا ربما يكون كفرا مخرجا من الملة وهو ما يكونه من جملة شعب الكفر بحسب الدلائل - 00:49:56ضَ
التي دلت عليه ذكر ايضا ادلة على هذا منها كما تقدم قول عبد الله بن سبق الغيلي ان الصحابة تركه كفر وهذا كفر كفر عن مشاعر شعب الكفر من الكفر مسائل المعاصي - 00:50:16ضَ
وصعب الايمان من الايمان شعب الايمان من الايمان دل على ان الكفر المخرج من الملة وهذا جاء ايضا عن الصحابة رضي الله عنهم جاء ابن اخر فقد خرج من ومالك الصلاة - 00:50:53ضَ
وتارك الصلاة لا يعرفه النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة الى غير ذلك من - 00:51:19ضَ