كتاب دليل الطالب

الدرس (10) من شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب

خالد المصلح

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ايواك يسن بعود رطب لا يتفتت وهو مسنون مطلقا الا بعد الزوال للصائم فيكره ويسن له قبله - 00:00:00ضَ

بعود يابس ويباح برطب ولم ولم يصب السنة من استاك بغير عود ويتأكد عند عند وضوء وصلاة وقراءة وانتباه من نوم وتغير وتغير رائحة فم وكذا عند دخول تدين ومنزل واطالة سكوت وسفرة اسنان ولا بأس ان يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا - 00:00:21ضَ

طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد باب السواك المجيء بما يتعلق بالسواك بهذا الموضع هو ان السواك من جملة ما - 00:00:55ضَ

تحصل به الطهارة على وجه الكمال والتمام فقد جاء في السنن وغيرها من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب - 00:01:15ضَ

ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم بقوله مطهرة اي مما يحصل به تطهير الفم وتطييبه لكن هذا التطهير للفم هو من كماله وليس من واجبه ولذلك اي ليس من واجب الطهارة للصلاة بل هو من - 00:01:36ضَ

كمال الطهارة للصلاة ولهذا جاء بك جاء العلماء بذكر السواك هذا الموضع لي كونه من ما من المواضع التي يسن فيها الاستياك وهو ما يكون بين يدي الوضوء والحقوا بها مسائل - 00:01:58ضَ

تتعلق بالاداب العامة وهي مما يحصل به كمال التطهير ايضا كالختان نتف الابط وحلق العانة وما اشبه ذلك كل هذه المسائل تشترك في انها مما يحصل به كمال التطهير فهذا وجه - 00:02:21ضَ

مجيء مجيء العلماء بهذه المسائل كتاب الطهارة بين يدي الوضوء قوله رحمه الله باب السواك اي المدخل الذي يتناول فيه مسائل السواك والسواك اسم للعود الذي يطيب به الفم سواء كان من الاراك - 00:02:46ضَ

او من غيره من الاشجار العود الذي يطيب به الفم ويستاك به اما ان يكون من الاراك واما ان يكون من الزيتون واما ان يكون من الريحان واما ان يكون من غير ذلك - 00:03:13ضَ

العلماء رحمهم الله اتفقوا على ان اطيب ما يكون من السوق ما كان محققا للانقاء على وجه الكمال فكلما كان العود انقى كان افضل ولما كان الاراك افضل ما يستعمل في تطييب الفم - 00:03:30ضَ

كان الافضل في شجر السواك ان يكون من الاراك قال رحمه الله يسن بعود رطب لا يتفتت تبين حكم السواك وانه سنة وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم وقوله يسن بعود رطب - 00:03:59ضَ

لا يتفتت هذا بيان لما يستحب استعماله في السواك وليس بيانا لحكم السواك. يعني يسن ان تكون صفة السواك على هذا. اما حكم السواك فقد قال فيه وهو مسنون مطلقا - 00:04:22ضَ

فقوله يسن في اول الكلام اي مما يتعلق باوصاف ما يستعمل في السواك من الاعواد يسن ان يكون بالسواك ان يكون السواك عودا رطبا لا يتفتت واما ما يتعلق حكمه فهو مسنون - 00:04:41ضَ

مطلقا اي في كل زمان وفي كل زمان وحال و مكان فلا يتقيد بحال ولا بزمان ولا بمكان سنيته هو استحباب فعله قوله رحمه الله يسن بعود رطب لا يتفتت - 00:05:02ضَ

لاجل تحقيق المقصود من السواك فالمقصود من السواك تطييب الفم وتطهيره واعلى ما يحقق ذلك عود رطب لا يتفتت يضيف العلماء قيودا وهي تكميلية كقول بعضهم ولا يجرح الفم والمحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يستعمل في ذلك الاراك - 00:05:27ضَ

واما حكمه فمتفق على انه سنة ولذلك قال وهو مسنون مطلقا على اختلاف في تفاصيل موضع مواضع السنية لكن في الجملة هو من السنن والاداب العامة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:04ضَ

يعرف بها و يندب اليها وقوله مسنون مطلقا لعموم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه كان صلى الله عليه وسلم يقول السواك مطهرة للفم مرضاة للرب - 00:06:24ضَ

ومعنى هذا ان السواك لا يتقيد بوقت ولا بزمن لانه اقل مطهرة للفم مرظى في وهذا يطلب في كل الاوقات لا يختص بوقته فتطهير الفم وتطييبه طلب مرضاة الله عز وجل - 00:06:50ضَ

لا تتقيد بزمن دون زمن بل هي في كل الازمان ولهذا قال مطلقا هذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه. هذا مما ينبغي ان يعلم انه محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه - 00:07:11ضَ

قال رحمه الله آآ الا اه بعد الزوال للصائم هذا استثناء من قوله مطلقا فلما ذكر انه يسن مطلقا ايسن السواك مطلقا؟ قيده بما لا يسن فيه السواك وهو ما ذكره في قوله الا بعد الزوال - 00:07:29ضَ

الا بعد الزوال الزوال ما هو الزوال انتقال الشمس من وسط السماء الى جهات المغرب. وسمي هذا زوالا لان الزوال يراد به الانتقال وهذا انتقال قوله رحمه الله للصائم تقييد - 00:07:54ضَ

وانه يكره للصائم دون غيره فاما غير الصائم فلا يكره يبقى على ما ذكر في قوله مطلقا اي في كل زمان وفي كل وقت وحال وقوله رحمه الله الا بعد الزوال للصائم استثناء - 00:08:16ضَ

كما ذكرنا ولم يذكر في الاستثناء الا حالا واحدة وهو الصائم بعد الزوال وحكمه؟ قال فيكره ان يكرهوا للصائم ايش استعمال السواك بعد الزوال. يكره للصائم استعمال السواك بعد الزوال - 00:08:35ضَ

دراهية معلوم انها ايش حكم شرعي واذا كانت كذلك فلا بد من دليل والا في الاصل بقاء الامر على العموم السابق الذي افاده قوله صلى الله عليه وسلم مطهرة للفم مرضاة للرب - 00:08:59ضَ

و الذين قالوا بكراهيته طب ما ذكر المؤلف هو احد الاقوال في المسألة وهو ما قال به جماعة من اهل العلم واستدلوا لذلك ما في الصحيحين من حديث آآ ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال - 00:09:16ضَ

لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك قالوا خلوف فم الصائم لا يكون الا ايش الا بعد الزوال وبالتالي الاستياك يذهب هذا الخلوف فيكون مكروها لاذهابه محبوبا لله عز وجل - 00:09:42ضَ

وهذا غيره هذا غير مسلم لان الخلوف لا علاقة له تطييب الفم بالسواك اذ الخلوف هو ما ينبعث من جوف الصائم من رائحة بسبب خلو الجوف وليس لاجل ما يكون في الفم من رائحة قد تنتج عن بقايا طعام او نحو ذلك - 00:10:05ضَ

او طول سكوت او ما اشبه ذلك فلهذا لا دليل في الحديث على ما ذكروا من كراهة واستدلوا بحديث رواه البيهقي عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:10:35ضَ

اذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي الا ان هذا الحديث ضعيف الاسناد وقد استدل القائلون عدم استثناء الصائم بعد الزوال من استحباب السواك بالعموم في قول مطهرة للفم مرضاة للرب - 00:10:55ضَ

وفيما في الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك ايش عند كل صلاة - 00:11:21ضَ

وفي رواية احمد عند كل وضوء وفي رواية مع كل وضوء وهي معلقة عند البخاري وهذا يدل على استحباب السواك بعد الزوال لان بعد الزوال صلاة فصلاة الظهر بعد الزوال - 00:11:35ضَ

صلاة العصر بعد الزوال والعموم يشمل كل الصلوات مفروضة ومكتوبة وبالتالي هذا يدل على استحباب السواك مطلقا للصائم وغيره ولم يستثني صائما استدلوا ايضا بحديث عامر بن ربيعة انه قال وقد ورد موقوفا وقد اه روي اه اه - 00:11:54ضَ

باسناد لا بأس به رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يستاك وهو صائم طبعا الذين صححوه من من قال بالاستثناء قالوا قبل الزوال حتى يجمعوا بين ما ذهبوا اليه والحديث والصواب انه لا - 00:12:29ضَ

لا دليل فيه على التخصيص ولهذا الراجح من قولي العلماء في مسألة سواك للصائم انه مسنون كل وقت قبل الزوال وبعده فلا يستثنى من ذلك شيء قال ويسن له قبله يسن له لمن - 00:12:49ضَ

للصائم قبله يعني قبل الزوال بعود يابس ويباح برطب تقدم انه يسن في عود السواك ان يكون بعود رطب لا يتفتت لكن لما كان الصائم ممنوع من ان يوصل الى جوفه شيئا - 00:13:09ضَ

رجع الى ذكر ما ينبغي ان يكون عليه العود الذي يستعمله في السواك قال ويسن له قبل بعود يابس ويباح برطب و قوله بعود يابس لاجل الا يتفتح لاجل الا ينفذ الى جوفه شيء من من رطوبة السواك - 00:13:33ضَ

واما قول ويباح برطب لانه ليس ثمة نص يفرق بين اه الرطب واليابس فحديث عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا احصي الساق وهو صائم - 00:13:56ضَ

وهذا ليس فيه انه يستتبع عود رطب او يابس وعمومات الادلة لا تفرق واذا كان العود رطبا فانه يمكن توقي رطوبته عدم ابتلاع وازدراد ما يجتمع في الفم من الريق - 00:14:16ضَ

ومن الرطوبة ولو ان شيئا نفذ الى جوفه من رطوبة السواك فهذا غير مؤثر على قيام على الصحيح من قوله العلماء لانه ليس اكلا ولا شربا وانما هو نظير ما يبقى في فم الصائم - 00:14:34ضَ

وبعد المظمظة في الوضوء ومعلوم يقينا انه يبقى شيء في فم الصائم بعد المظمظة في الوضوء ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم الصائم من المظمظة انما منعه من المبالغة في الاستنشاق - 00:14:54ضَ

لانه فعل يفضي الى الدخول ويمكن التحرز منه بخلاف المظمظة فقال مظمظ وبال في الاستنشاق في حديث لقطة في حديث لقيط من صبر مضمض اذا تمضمض اذا توضأت فمضمض وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون - 00:15:15ضَ

قائمة ثم قال ولم يصب السنة من استهلك بغير عود لم يصب السنة في الة السواك واما اصله فمحل خلاف بين العلماء من اهل العلم من قال لا يصيب سنة السواك - 00:15:35ضَ

من استاك بغير عود. كالذي يستعمل الخرق او المناديل او يستعمل اصبعه او يستعمل المنظفات المحاصرة من فرش ونحو ذلك فهؤلاء يقولون انه لا يحصل بذلك السنة بهذه الاشياء لان الوارد في السواك - 00:15:53ضَ

استعمال العود والقول الثاني ان من استعمل غير السواك يحصو له من سنة السواك بقدر ما يحصل له من الانقاء قدر ما يحصل معهم من هذا ما اختاره ابن قدامة رحمه الله وهو الصواب - 00:16:16ضَ

وعلى هذا استعمال الفرشة والمعجون والمطهرات التي يطيب بها الفم هي مما يدخل في ما ذكر المؤلف رحمه الله من سنية السواك مطلقا ولكن الافضل في السواك ان يكون ان يكون بايش - 00:16:37ضَ

ان يكون بعود ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعد هذا قال ولم قال ويتأكد عند وضوء وصلاة بعد ان ذكر السنية مطلقا التي تستوعب كل وقت ذكر جملة من مواضع - 00:17:03ضَ

يسن فيها السواك فقال رحمه الله ويتأكد يعني السواك عند وظوء وصلاة لما يقول يتأكد يحتاج الى اثبات نص او معنى نص او معنى. النص المقصود به الدليل من من من اه الكتاب والسنة والمعنى المقصود به ان يكون في معنى ما ورد به النص من استعمال السواك - 00:17:25ضَ

واضح يقول رحمه الله ولا يتأكد عند وضوء وصلاة وذلك لورود الحديث وهو في الصحيح من حديث عائشة رضي الله من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:54ضَ

قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة وهذا في الصحيحين وفي مسند الامام احمد قال صلى الله عليه وسلم لامرتم بالسواك مع كل وضوء وقد ورد معلقا عند البخاري - 00:18:09ضَ

وكلاهما صحيح وهذا يدل على تأكد السواك بهذين الموضعين لورود الحديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لامرتم بالسواك مع كل وضوء وفي رواية عند كل وضوء فدل هذا على ما ذكر المؤلف رحمه الله هذا ورد به النص - 00:18:30ضَ

ما عدا هذا من المواظع التي ذكر المؤلف فيها استحباب السواك غالبه يرجع الى العموم في مقصود السواك الى معنى السواك القراءة في معنى الصلاة ولم يرد دليل آآ خاص - 00:18:51ضَ

في استحباب السواك للقراءة الا ما جاء من ان من قام فان الملائكة تدنو منه وتقترب حتى ما يكون من قراءته ما يصدر من قراءته يتلقاه الملك ولكن اما ما عدا هذا لا دليل فيه ما عدا هذا - 00:19:12ضَ

لا دليل فيه يخصه اه كالصلاة لكنه في معنى الصلاة وانتباه من نوم هذا لحديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل - 00:19:34ضَ

يشو صفاه بالسواك اذا قام من الليل يعني من نوم الليل اذا قام من نوم الليل وفي بعض الروايات حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقوم لا يتنبه من نوم لا يقوم من ليل لا يستيقظ من الليل من نوم - 00:19:49ضَ

ليل او نهار الا الا الا ستاك وهذا يعني يعني انه صلى الله عليه وسلم كان يستاك في كل انتباه من نومك سواء كان نوم ليل او نوم نهار وقوله - 00:20:06ضَ

آآ وعند تغير رائحة فم اي يستحب السواك عند تغير رائحة الفم. الدليل على هذا ها مطهرة للفم وتطهير الفم يشمل تطهير آآ تطهيره من من من القبيح من التطهير من الاذى او وكذلك تطهير ويشمل تطهيره من ايش - 00:20:26ضَ

آآ قبيح الرائحة يعني ما ما ما يكون من قبيح قبيح في ذاته او في اثره وهو الرائحة وقوله اه وكذا عند دخول مسجد ومنزل ان يستحب ويتأكد السواك عند دخول - 00:20:53ضَ

آآ مسجد المنزل. اما دخول المنزل فجاء به النص في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند مسلم ان ان شريحا سألها باي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ اذا دخل بيته قالت - 00:21:16ضَ

بالسواك قالت بالسواك وهذا يدل على استحباب السواك عند دخول المنزل. واما المسجد فلم يرد فيه دليل لكن قالوا اذا كان هذا مشروعا عند دخول المنزل فدخول فعند دخول المسجد من باب اولى اكراما للبقعة ولمن فيها من الملائكة - 00:21:34ضَ

والمصلين ولكن هذا القياس يحتاج الى نظر لان النبي لم ينقل عنه وكان يدخل المسجد ولم ينقل عنه اصحابه انه كان يفعل. ومثل هذا لا يكفي به التعليل لانه لو كان مسنونا لثبت بفعله - 00:21:58ضَ

واطالة سكوت سفرة اسنان للمعنى العام المتقدم. وبهذا يكون قد انتهى انتهت المواضع التي ذكر فيها التأكد باستعمال السواك. قوله رحمه الله ولا بأس ان يتسوك. اذا عرفنا قوله واطالة سكوت - 00:22:18ضَ

نعم واطالة سكوت وسفرة اسنان آآ تعليلهم تعليلهم استحباب السواك في هاتين الحالتين ان اطالة السكوت سفرة الاسنان مظنة تغير الفم مظنة وتغير الفم يعني يتوقع معها ان يتغير رائحة الفم - 00:22:36ضَ

اطعمك الله جزاك الله خير هذا معنى قوله هذا وجه قوله رحمه الله واطالة واطالة سكوت وصفرة اسنان ثم قال ولا بأس ان يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا اي لا حرج في ان يستعمل السواك - 00:23:05ضَ

اثنان فصاعدا مستندهم في هذا ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها من ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل آآ عبد الرحمن وهو وكان صلى الله عليه وسلم يحتضر - 00:23:21ضَ

آآ رأى سواك عبدالرحمن فعلمت انه يريده فطلبت فاخذته منه وطيبته وقظمته واعطته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستنى استنادا لم يستن استنانا احسن منه قط فكان سواكا واحدا استعمله - 00:23:35ضَ

اثنان وهذا وجه قوله لا بأس ولكن هذا فيما اذا لم يترتب على ذلك ضرر وفيما اذا كانت تقبله نفس الانسان اما اذا كانت لا تقبله فالامر في هذا آآ يعني آآ - 00:23:52ضَ

واسع وليس هذا من السنن او من المستحبات بل المؤلف نص على انه لا بأس به يعني يؤذن به ولا يمنع لكن ان كان يترتب عليه مضرة فانه يمنع وبهذا يكون قد انتهى ما ذكره المؤلف رحمه الله مما يتصل بالسواك - 00:24:09ضَ

ونستكمل ان شاء الله البقية المسائل في سنن الفطرة في الدرس القادم باذن الله - 00:24:27ضَ