اما اذا كان الحلف على مستقبل لان حلف الانسان على شيء في المستقبل اما حثا او منعا او تصديقا او تكذيبا فان حلف على يقين وكان صادقا والتزم ما والتزم - 00:00:00
والتزم ما حلف عليه فلا اثم عليه وان حلف على امر ولم يف به فان كان ما حلف عليه فعل واجب او ترك محرم ولم يفعله فهو اثم من جهتين - 00:00:20
من جهة حنفه باليمين ومن ومن جهة تركهما وجب واجتنابهما حرم واما ان حلف على امر من الامور المباحة فعلا او تركا فان كان الخير في ان يمضي يمينه فالواجب ان يمضي في يمينه ولا يحنث - 00:00:43
وان كان الخير في ان يرجع عن يمينه وينصرف عنها فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال والله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني - 00:01:06
واتيت الذي هو خير واتيت الذي هو خير جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث عديدة بلغت كما قال بعض اهل العلم حد التواتر والامر في اوله - 00:01:24
فيما يتعلق بالايمان لم يكن فيه كفارات لم يكن فيه كفارة. كان اذا حلف الرجل على شيء ان يفعله او الا يفعله لزمه ان يفعل او ان لا يفعل وليس له مخرج من ذلك - 00:01:41
ثم انزل الله تعالى الكفارة وهي ما ذكره الله تعالى في هذه الاية حيث قال فكفارته. متى كفارته؟ في حالين الا يفعل ما حلف عليه الثاني ان يكون تركوا ما حلف عليه - 00:01:57
خير من المضيفين فالكفارة في حال عدم الوفاء باليمين. في حال الحذف لكن الحنف له حالان. الحالة الاولى ان يكون حنفا يلحق الانسان فيه اثم فيكفره بالتوبة والكفارة. والحال الثاني الا يكون فيه اثم - 00:02:20
وهو اذا ما كان اذا ما حلف على امر فرأى غيره خيرا منه فانه يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:02:42
والكفارة بينها الله تعالى بيانا جليا في قوله فكفارته اطعام عشرة مساكين حدد عدد المطعمين وهم عشرة فلا يجوز نقص الاطعام عن هذا العدد فلا يطعم خمسة ولا يطعم واحد حق ما يطعمه عشرة بل لا بد ان يستوفي العدد عشرة - 00:02:54
فاطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم قوله من اوسط ما تطعمون اهليكم في الجنس ويمكن ايضا ان يقال وفي القدر ايضا لان هذه الاية لم يذكر فيها الله تعالى تقدير ما يجب اخراجه في الكفارة انما بين عدد من تدفع اليهم الكفارة - 00:03:19
اما قدر المخرج في الكفارة لكل واحد من هؤلاء لم يأتي بيانه بالنص لم يقل صاعا ولا نصف صاع ولا دون ذلك ولا اكثر انما قال تعالى من اوسط ما تطعمون اهليكم - 00:03:44
من اوسط ما تطعمون اهليكم هذا مبني على القاعدة الشرعية فيما يجب في الاموال انه لا يجب الاعلى ولا يجوز الادنى بل الواجب الوسط قال الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون - 00:03:58
ولستم باخذه الا ان تغمضوا فيه. اي لا تقصدوا الخبيث من اموالكم فتخرجوه في الصدقة والزكاة وضابط الخبيث في المال هو كل ما لا يقبله الانسان اذا دفع اليه الا على غضاضة الا ان تغمضوا فيه - 00:04:14
فالواجب الوسط واوصى بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم معاذا لما بعثه الى اليمن فقال انك تأتي قوما من اهل الكتاب ثم قال فانهم اطاعوك لذلك بعد التوحيد والصلاة؟ قال فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم - 00:04:35
في فقرائهم بين وجوب الصدقة اخذا ومصرفا ثم قال واتق كرائم اموالهم واتق كرائم اموالهم يعني اطيب اموالهم لا تقصدها ولا تأخذها في الصدقة الواجبة انما يؤخذ من المال اوسطه - 00:04:55
كما قال الله جل وعلا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولا ولا تيمموا الخبيث منه وتنفقون ولستم باخذه الا ان تغمضوا فيه. وفي هذه الاية قال من اوسط ما تطعمون اهليكم - 00:05:17
هذه قاعدة في كل ما اوجبه الشارع من النفقات سواء على النفقات او الحقوق المالية ان الواجب هو الوسط لا الاعلى لان النفوس تتعلق به ولا الادنى لان اخراجه تخلص منه - 00:05:32
ولا يتبين به الزكاة وايضا قد لا يقبله الاخذ انما الواجب الوسط وهذا ما اشار اليه قوله تعالى من اوسط ما تطعمون اهليكم وذكرت ان هذا في وصف الطعام المخرج - 00:05:50
في جنسه وفي قدره ايضا على ما يظهر والله تعالى اعلم فيجب ما يكفي المسكين في طعامه وقدره جماعة من اهل العلم بنصف صاع يعني بكيلو واربعين اه وكيلو عشرون غراما - 00:06:09
وبعضهم يوصله الى كيلو ونصف والامر في هذا قريب هذا ما يتعلق اوسط ما تطعمون اهليكم انسان وقدرا جنسا من الاوسط للاعلى في الطعام ولا الادنى وقدرا هو ما يحصل به كفاية - 00:06:28
المسكين. والمقصود بالمسكين هنا هو من اسكنته الحاجة سواء كان فقيرا معدما او كان عنده بعض الكفاية فكل من صدق عليه وصف المسكين فانه داخل في الاية. قال الله تعالى من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم - 00:06:49
كسوتهم يعني ازالة عريهم باوسط اللباس ايضا لان هذا مستفاد من القيد في الاية في الخيار الاول وهو قول من اوسط ما تطعمون اهليكم كذلك كسوتهم من اوسط ما ما تكسون اهليكم - 00:07:09
قال او تحرير رقبة هذا الخيار الثالث فهو مخير بين في كفارة اليمين بين هذه الامور الثلاثة فمن لم يجد يعني لم يجد واحدة من هذه الثلاثة لعدم القدرة عليها او لاي سبب من الاسباب - 00:07:30
فصيام ثلاثة ايام ينتقل الى صيام ثلاثة ايام ولم يشترط في هذه الايام متابعة بل اشترط فيها بل ذكر فيها العدد فقط فتصح متتابعة ومتفرقة وجاء في قراءة لابن لابن مسعود - 00:07:48
فصيام ثلاثة ايام متتابعات وهذه القراءة غير محفوظة وليست مشهورة ولكن اخذ منها بعض العلماء استحباب التتابع في صيام ثلاثة ايام في الكفارة. قال تعالى بعد ان عد خصال الكفارة وهي خصلتان - 00:08:10
الخصلة الاولى التخيير بين ثلاثة امور الاطعام من اوسط الطعام او الكسوة او تحرير رقبة. اذا عجز عن هذا لم يجد ذلك ينتقل الى الخيار الثاني وهو صيام ثلاثة ايام - 00:08:28
كثير من الناس يتوهم ان الخيار الاول في كفارة اليمين هو ايش؟ الصيام فيظن ان الكفارة صيام ثلاثة ايام فقط وقد يظن انه اذا ما قدر على الصيام ذهب الى الاطعام وهذا غلط - 00:08:43
فالاية واضحة وجلية في ان الخيار الاول والواجب الاول في كفارة اليمين هو الاطعام فان لم يتمكن لم يجد ينتقل الى الخيار الثاني وهو صيام ثلاثة ايام قال تعالى ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم - 00:09:01
المشار اليه ما تقدم من الكفارة واعادة هذا مع قربه للتنبيه على ضرورة العناية به لأنه قال فكفارته فلماذا بعد ما عاد انتهى من الكفارة عاد وقال ذلك كفارة ايمانكم. تنبيه الى ضرورة العناية بكفارات - 00:09:21
بعد وان لا يتهاون فيها الانسان ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم ثم عاد مؤكدا ضرورة العناية باليمين وبكفارتها قال واحفظوا ايمانكم وهذا مما ينبغي ان نقف عنده قليلا. ما معنى قول الله تعالى واحفظوا ايمانكم - 00:09:43
حفظ اليمين يكون بامور. الامر الاول الا يبذل اليمين الا حيث يستدعي الامر بذلها فلا تكون اليمين على لسانه في كل دقيق وجليل انما لا يضع اليمين الا في مواضعها. هذا من حفظ اليمين - 00:10:04
الثاني الا يحلف الا بالله فمن حلف بغير الله لم يحفظ اليمين لان الحلف بغير الله قال عنه سيد الورى صلى الله عليه وسلم كما في المسند والسنن من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك اشرك - 00:10:26
فقد كفر او اشرك وجاء في ما في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بابائكم - 00:10:46
من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت نهى عن الحلف بغير الله ثم بين ان الحلف لا يكون الا بالله. فمن لم يحلف بالله فليصمت ولا يحلف بغيره جل في علاه - 00:10:58
اذا هذه تاء هذه هذا ثاني ما تحفظ به اليمين الثالث مما تحفظ به اليمين ان لا يحنث فيها الا يحنث فيها اي الا يخالف مقتضاها الا ان يكون ما حلف على فعله او على عدم فعله - 00:11:13
دون ما يكون من الحلف في الخيرية قال صلى الله عليه وسلم لا والله لا احلف على شيء فارى والله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي خير - 00:11:38
الذي هو خير فالحذف اليمين هو من عدم حفظها الا فيما اذا كان حنثا لخير لما هو افضل لما هو اطيب عند الله لما هو احسن. فهنا الحنث افضل من المظي في اليمين - 00:11:57
وقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا نعم وقد قال الله تعالى لا ولا تجعلوا الله عرظة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلح بين الناس اي لا تجعل الله واليمين به مانعا لكم من من فعل البر فيحلف الانسان على الا يزور اخاه او ان ان - 00:12:15
يقطع قريبه واذا قيل له يا اخي زر قريبك صل رحمك قال انا حالف ما افعل. فالله تعالى يقول ولا تجعلوا الله عرظة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس - 00:12:35
فالواجب على الانسان في مثل هذا ان يدع يمينه ويحنث فيها ويكفر لاداء الواجب الذي عليه هذا ما يتصل في حفظ اليمين بثالث صوره يحصل حفظ اليمين انه اذا حنث بها - 00:12:51
او حلف فيها سواء كان لما هو خير او كان مخالفة ليمينه فيجب عليه ان يكفر الكفارة التي ذكر الله تعالى في هذه الاية. في قوله تعالى كفارته اطعامه عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة - 00:13:09
هذه اربعة اوجه كلها مندرجة فيما ذكر الله تعالى من حفظ اليمين في قوله واحفظوا ايمانكم اذا حفظ اليمين يكون بالا يبذلها الا حيث تستحق البذل ان لا يحلف الا بالله - 00:13:29
الا يحنث في يمينه اذا حنث في يمينه وجبت عليه الكفارة هذه اربعة امور فيما يتعلق بحفظ اليمين بما يحلف عليه من مستقبل الزمان اما حفظ اليمين فيما يتعلق بما مضى من الزمان - 00:13:52
فحفظها يكون بان لا يحلف على كذب ولا على وهم ولا على شك فان الحلف على كذب من عظائم من من عظائم الذنوب من كبائر الذنوب والحلف على وهم او شك - 00:14:11
محرم ايضا وليس مما تحفظ به اليمين اما اذا حلف على غلبة ظنه فانه لا حرج عليه. ومثله اذا حلف على يقين فيما مضى فانه لا حرج عليه فيما حلف لان يمينه بارة وقد حفظ يمينه - 00:14:32
قال رحمه الله قال نعم قال سبحانه وبحمده ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم ثم قال كذلك اي مثل هذا البيان كذلك يبين الله لكم اياته مثل هذا البيان في هذه الاية - 00:14:53
يبين الله تعالى اياته الشرعية واحكام ويبين احكام دينه لعلكم تشكرون اي لعلكم تحققون العبادة له والشكر هنا ليس المقصود به شكر اللسان بل المقصود به عبودية الرحمن بالقلب واللسان والجوارح - 00:15:10
فان الشكر على الكمال لا يكون الا باجتماع هذه الخصال. ان يكون بالقلب قبولا لنعمة الله واقرارا بفضله وان يكون باللسان ثناء وان يكون بالجوارح عملا كما قال الناظم او الشاعر افادتكم النعماء مني ثلاثة يدي - 00:15:34
ولسان والظمير المحجبة يدي بالفعل ولساني بالشكر والثناء والظمير المحجبة يعني بالقلب اقرارا بالفظل وقبولا الاحسان والانعام نعم تقرأ ما ذكره الامام البخاري رحمه الله في هذا الباب باب قول الله تعالى - 00:15:58
يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء. فقلنا الا نختصي فنهى - 00:16:25
انا عن ذلك فرخص لنا بعد ذلك ان نتزوج المرأة بالثوب. ثم قرأ قول الله تعالى فيا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم باب قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم - 00:16:53
قال حدثنا علي ابن سلمة قال حدثنا مالك بن سعير قال حدثنا هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انزلت هذه الاية لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. في - 00:17:22
للرجل؟ لا والله وبلا والله. قال حدثنا احمد بن ابي رجاء قال حدثنا النظر عن هشام قال قال اخبرني ابي عن عائشة رضي الله عنها ان اباها كان لا يحنث في يمين حتى انزل - 00:17:42
الله كفارة يمين. قال ابو بكر رضي الله عنه لا ارى يمينا ارى غيرها خيرا منها الا قبلت رخصة الله وفعلت الذي هو خير هذه هذان الحديثان عن عائشة رضي الله تعالى عنها - 00:18:02
في بيان سبب نزول الاية وما كان عليه حال ابي بكر رضي الله تعالى عنه في حفظ اليمين قالت رضي الله تعالى عنها ان ان اباها تعني ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه - 00:18:23
كان لا يحنث في يمين حتى اي لا يخالف ما حلف ولو كان غير ما حلف خيرا مما حلف عليه بالامتناع او بالفعل حتى انزل الله كفارة اليمين وهي هذه الاية - 00:18:37
قال ابو بكر لا ارى يمينا ارى غيرها خيرا منها الا قبلت رخصة الله يعني ما وسعه الله تعالى وفعلت الذي هو خير. وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:18:55
من طرق بلغت حد التواتر وهو ما كان عليه عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم والحديث الاخر في والاثر الاخر اثر عائشة رضي الله تعالى عنها في معنى السابق في ان الاية نزلت - 00:19:10
في شأن اه الكفارة ان وان مما يكفر ان يحلف ان يحلف الانسان على شيء فيرى غيره خيرا منه فيقدم عليه ويكفر عن يمينه ولا تكون اليمين مانعة له. نعم - 00:19:27
باب قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن اسماعيل عن قيس عن عبدالله رضي الله عنه - 00:19:46
قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فقلنا الا نختصي فنهانا عن ذلك ترخص لنا بعد ذلك ان نتزوج المرأة بالثوب. ثم قرأ قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا - 00:20:05
اتحرم طيبات ما احل الله لكم هذا ما يتعلق بقوله تعالى الاية السابقة لهذه يا ايها الذين امنوا لا تحرموا الطيبات ما احل الله لكم وذكر فيها ما آآ ورد - 00:20:25
من قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء وكانت اسفارهم طويلة المدى فقلنا الا نقتصي والاختصاء هو ازالة - 00:20:45
الخصية التي ازالتها تذهب بالشهوة فارادوا رضي الله تعالى عنهم ان يستعينوا على طاعة الله وعلى القيام بحقه بالاختصاء الذي يقطع عنهم الرغبة في النساء فنهانا عن ذلك لما في ذلك من - 00:21:05
المفاسد الزائدة على وجود الشهوة مع امكان صرفها في طريق مباح قال فنهانا عن ذلك فرخص لنا بعد ذلك اي بعد ما لقوا من عناء ومشقة ان نتزوج المرأة بالثوب - 00:21:24
واراد بذلك ما كان من نكاح المتعة في اول الاسلام فانه كان مأذونا فيه ورخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه ثم نهاهم عنه نهيا مؤكدا صلى الله عليه وسلم كما - 00:21:42
عن علي وعن غيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة هذا ما ذكر في هذه الاية في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم واراد بذلك ان الله سبحانه - 00:22:02
نهاهم عن ان يحرموا ويحرموا انفسهم طيبات ما احل الله لهم ومن ذلك النكاح الذي كان مباحا في اول الامر المتعة كما قال ابن مسعود ثمان ذلك نسخ اجمعوا الامة منعقد على ان نكاح المتعة منسوخ. وانه كان مأذونا به في اول الاسلام ثم نسخ - 00:22:23
نعم - 00:22:49
التفريغ
اما اذا كان الحلف على مستقبل لان حلف الانسان على شيء في المستقبل اما حثا او منعا او تصديقا او تكذيبا فان حلف على يقين وكان صادقا والتزم ما والتزم - 00:00:00
والتزم ما حلف عليه فلا اثم عليه وان حلف على امر ولم يف به فان كان ما حلف عليه فعل واجب او ترك محرم ولم يفعله فهو اثم من جهتين - 00:00:20
من جهة حنفه باليمين ومن ومن جهة تركهما وجب واجتنابهما حرم واما ان حلف على امر من الامور المباحة فعلا او تركا فان كان الخير في ان يمضي يمينه فالواجب ان يمضي في يمينه ولا يحنث - 00:00:43
وان كان الخير في ان يرجع عن يمينه وينصرف عنها فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال والله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني - 00:01:06
واتيت الذي هو خير واتيت الذي هو خير جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث عديدة بلغت كما قال بعض اهل العلم حد التواتر والامر في اوله - 00:01:24
فيما يتعلق بالايمان لم يكن فيه كفارات لم يكن فيه كفارة. كان اذا حلف الرجل على شيء ان يفعله او الا يفعله لزمه ان يفعل او ان لا يفعل وليس له مخرج من ذلك - 00:01:41
ثم انزل الله تعالى الكفارة وهي ما ذكره الله تعالى في هذه الاية حيث قال فكفارته. متى كفارته؟ في حالين الا يفعل ما حلف عليه الثاني ان يكون تركوا ما حلف عليه - 00:01:57
خير من المضيفين فالكفارة في حال عدم الوفاء باليمين. في حال الحذف لكن الحنف له حالان. الحالة الاولى ان يكون حنفا يلحق الانسان فيه اثم فيكفره بالتوبة والكفارة. والحال الثاني الا يكون فيه اثم - 00:02:20
وهو اذا ما كان اذا ما حلف على امر فرأى غيره خيرا منه فانه يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:02:42
والكفارة بينها الله تعالى بيانا جليا في قوله فكفارته اطعام عشرة مساكين حدد عدد المطعمين وهم عشرة فلا يجوز نقص الاطعام عن هذا العدد فلا يطعم خمسة ولا يطعم واحد حق ما يطعمه عشرة بل لا بد ان يستوفي العدد عشرة - 00:02:54
فاطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم قوله من اوسط ما تطعمون اهليكم في الجنس ويمكن ايضا ان يقال وفي القدر ايضا لان هذه الاية لم يذكر فيها الله تعالى تقدير ما يجب اخراجه في الكفارة انما بين عدد من تدفع اليهم الكفارة - 00:03:19
اما قدر المخرج في الكفارة لكل واحد من هؤلاء لم يأتي بيانه بالنص لم يقل صاعا ولا نصف صاع ولا دون ذلك ولا اكثر انما قال تعالى من اوسط ما تطعمون اهليكم - 00:03:44
من اوسط ما تطعمون اهليكم هذا مبني على القاعدة الشرعية فيما يجب في الاموال انه لا يجب الاعلى ولا يجوز الادنى بل الواجب الوسط قال الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون - 00:03:58
ولستم باخذه الا ان تغمضوا فيه. اي لا تقصدوا الخبيث من اموالكم فتخرجوه في الصدقة والزكاة وضابط الخبيث في المال هو كل ما لا يقبله الانسان اذا دفع اليه الا على غضاضة الا ان تغمضوا فيه - 00:04:14
فالواجب الوسط واوصى بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم معاذا لما بعثه الى اليمن فقال انك تأتي قوما من اهل الكتاب ثم قال فانهم اطاعوك لذلك بعد التوحيد والصلاة؟ قال فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم - 00:04:35
في فقرائهم بين وجوب الصدقة اخذا ومصرفا ثم قال واتق كرائم اموالهم واتق كرائم اموالهم يعني اطيب اموالهم لا تقصدها ولا تأخذها في الصدقة الواجبة انما يؤخذ من المال اوسطه - 00:04:55
كما قال الله جل وعلا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولا ولا تيمموا الخبيث منه وتنفقون ولستم باخذه الا ان تغمضوا فيه. وفي هذه الاية قال من اوسط ما تطعمون اهليكم - 00:05:17
هذه قاعدة في كل ما اوجبه الشارع من النفقات سواء على النفقات او الحقوق المالية ان الواجب هو الوسط لا الاعلى لان النفوس تتعلق به ولا الادنى لان اخراجه تخلص منه - 00:05:32
ولا يتبين به الزكاة وايضا قد لا يقبله الاخذ انما الواجب الوسط وهذا ما اشار اليه قوله تعالى من اوسط ما تطعمون اهليكم وذكرت ان هذا في وصف الطعام المخرج - 00:05:50
في جنسه وفي قدره ايضا على ما يظهر والله تعالى اعلم فيجب ما يكفي المسكين في طعامه وقدره جماعة من اهل العلم بنصف صاع يعني بكيلو واربعين اه وكيلو عشرون غراما - 00:06:09
وبعضهم يوصله الى كيلو ونصف والامر في هذا قريب هذا ما يتعلق اوسط ما تطعمون اهليكم انسان وقدرا جنسا من الاوسط للاعلى في الطعام ولا الادنى وقدرا هو ما يحصل به كفاية - 00:06:28
المسكين. والمقصود بالمسكين هنا هو من اسكنته الحاجة سواء كان فقيرا معدما او كان عنده بعض الكفاية فكل من صدق عليه وصف المسكين فانه داخل في الاية. قال الله تعالى من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم - 00:06:49
كسوتهم يعني ازالة عريهم باوسط اللباس ايضا لان هذا مستفاد من القيد في الاية في الخيار الاول وهو قول من اوسط ما تطعمون اهليكم كذلك كسوتهم من اوسط ما ما تكسون اهليكم - 00:07:09
قال او تحرير رقبة هذا الخيار الثالث فهو مخير بين في كفارة اليمين بين هذه الامور الثلاثة فمن لم يجد يعني لم يجد واحدة من هذه الثلاثة لعدم القدرة عليها او لاي سبب من الاسباب - 00:07:30
فصيام ثلاثة ايام ينتقل الى صيام ثلاثة ايام ولم يشترط في هذه الايام متابعة بل اشترط فيها بل ذكر فيها العدد فقط فتصح متتابعة ومتفرقة وجاء في قراءة لابن لابن مسعود - 00:07:48
فصيام ثلاثة ايام متتابعات وهذه القراءة غير محفوظة وليست مشهورة ولكن اخذ منها بعض العلماء استحباب التتابع في صيام ثلاثة ايام في الكفارة. قال تعالى بعد ان عد خصال الكفارة وهي خصلتان - 00:08:10
الخصلة الاولى التخيير بين ثلاثة امور الاطعام من اوسط الطعام او الكسوة او تحرير رقبة. اذا عجز عن هذا لم يجد ذلك ينتقل الى الخيار الثاني وهو صيام ثلاثة ايام - 00:08:28
كثير من الناس يتوهم ان الخيار الاول في كفارة اليمين هو ايش؟ الصيام فيظن ان الكفارة صيام ثلاثة ايام فقط وقد يظن انه اذا ما قدر على الصيام ذهب الى الاطعام وهذا غلط - 00:08:43
فالاية واضحة وجلية في ان الخيار الاول والواجب الاول في كفارة اليمين هو الاطعام فان لم يتمكن لم يجد ينتقل الى الخيار الثاني وهو صيام ثلاثة ايام قال تعالى ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم - 00:09:01
المشار اليه ما تقدم من الكفارة واعادة هذا مع قربه للتنبيه على ضرورة العناية به لأنه قال فكفارته فلماذا بعد ما عاد انتهى من الكفارة عاد وقال ذلك كفارة ايمانكم. تنبيه الى ضرورة العناية بكفارات - 00:09:21
بعد وان لا يتهاون فيها الانسان ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم ثم عاد مؤكدا ضرورة العناية باليمين وبكفارتها قال واحفظوا ايمانكم وهذا مما ينبغي ان نقف عنده قليلا. ما معنى قول الله تعالى واحفظوا ايمانكم - 00:09:43
حفظ اليمين يكون بامور. الامر الاول الا يبذل اليمين الا حيث يستدعي الامر بذلها فلا تكون اليمين على لسانه في كل دقيق وجليل انما لا يضع اليمين الا في مواضعها. هذا من حفظ اليمين - 00:10:04
الثاني الا يحلف الا بالله فمن حلف بغير الله لم يحفظ اليمين لان الحلف بغير الله قال عنه سيد الورى صلى الله عليه وسلم كما في المسند والسنن من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك اشرك - 00:10:26
فقد كفر او اشرك وجاء في ما في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بابائكم - 00:10:46
من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت نهى عن الحلف بغير الله ثم بين ان الحلف لا يكون الا بالله. فمن لم يحلف بالله فليصمت ولا يحلف بغيره جل في علاه - 00:10:58
اذا هذه تاء هذه هذا ثاني ما تحفظ به اليمين الثالث مما تحفظ به اليمين ان لا يحنث فيها الا يحنث فيها اي الا يخالف مقتضاها الا ان يكون ما حلف على فعله او على عدم فعله - 00:11:13
دون ما يكون من الحلف في الخيرية قال صلى الله عليه وسلم لا والله لا احلف على شيء فارى والله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي خير - 00:11:38
الذي هو خير فالحذف اليمين هو من عدم حفظها الا فيما اذا كان حنثا لخير لما هو افضل لما هو اطيب عند الله لما هو احسن. فهنا الحنث افضل من المظي في اليمين - 00:11:57
وقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا نعم وقد قال الله تعالى لا ولا تجعلوا الله عرظة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلح بين الناس اي لا تجعل الله واليمين به مانعا لكم من من فعل البر فيحلف الانسان على الا يزور اخاه او ان ان - 00:12:15
يقطع قريبه واذا قيل له يا اخي زر قريبك صل رحمك قال انا حالف ما افعل. فالله تعالى يقول ولا تجعلوا الله عرظة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس - 00:12:35
فالواجب على الانسان في مثل هذا ان يدع يمينه ويحنث فيها ويكفر لاداء الواجب الذي عليه هذا ما يتصل في حفظ اليمين بثالث صوره يحصل حفظ اليمين انه اذا حنث بها - 00:12:51
او حلف فيها سواء كان لما هو خير او كان مخالفة ليمينه فيجب عليه ان يكفر الكفارة التي ذكر الله تعالى في هذه الاية. في قوله تعالى كفارته اطعامه عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة - 00:13:09
هذه اربعة اوجه كلها مندرجة فيما ذكر الله تعالى من حفظ اليمين في قوله واحفظوا ايمانكم اذا حفظ اليمين يكون بالا يبذلها الا حيث تستحق البذل ان لا يحلف الا بالله - 00:13:29
الا يحنث في يمينه اذا حنث في يمينه وجبت عليه الكفارة هذه اربعة امور فيما يتعلق بحفظ اليمين بما يحلف عليه من مستقبل الزمان اما حفظ اليمين فيما يتعلق بما مضى من الزمان - 00:13:52
فحفظها يكون بان لا يحلف على كذب ولا على وهم ولا على شك فان الحلف على كذب من عظائم من من عظائم الذنوب من كبائر الذنوب والحلف على وهم او شك - 00:14:11
محرم ايضا وليس مما تحفظ به اليمين اما اذا حلف على غلبة ظنه فانه لا حرج عليه. ومثله اذا حلف على يقين فيما مضى فانه لا حرج عليه فيما حلف لان يمينه بارة وقد حفظ يمينه - 00:14:32
قال رحمه الله قال نعم قال سبحانه وبحمده ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم ثم قال كذلك اي مثل هذا البيان كذلك يبين الله لكم اياته مثل هذا البيان في هذه الاية - 00:14:53
يبين الله تعالى اياته الشرعية واحكام ويبين احكام دينه لعلكم تشكرون اي لعلكم تحققون العبادة له والشكر هنا ليس المقصود به شكر اللسان بل المقصود به عبودية الرحمن بالقلب واللسان والجوارح - 00:15:10
فان الشكر على الكمال لا يكون الا باجتماع هذه الخصال. ان يكون بالقلب قبولا لنعمة الله واقرارا بفضله وان يكون باللسان ثناء وان يكون بالجوارح عملا كما قال الناظم او الشاعر افادتكم النعماء مني ثلاثة يدي - 00:15:34
ولسان والظمير المحجبة يدي بالفعل ولساني بالشكر والثناء والظمير المحجبة يعني بالقلب اقرارا بالفظل وقبولا الاحسان والانعام نعم تقرأ ما ذكره الامام البخاري رحمه الله في هذا الباب باب قول الله تعالى - 00:15:58
يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء. فقلنا الا نختصي فنهى - 00:16:25
انا عن ذلك فرخص لنا بعد ذلك ان نتزوج المرأة بالثوب. ثم قرأ قول الله تعالى فيا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم باب قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم - 00:16:53
قال حدثنا علي ابن سلمة قال حدثنا مالك بن سعير قال حدثنا هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انزلت هذه الاية لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. في - 00:17:22
للرجل؟ لا والله وبلا والله. قال حدثنا احمد بن ابي رجاء قال حدثنا النظر عن هشام قال قال اخبرني ابي عن عائشة رضي الله عنها ان اباها كان لا يحنث في يمين حتى انزل - 00:17:42
الله كفارة يمين. قال ابو بكر رضي الله عنه لا ارى يمينا ارى غيرها خيرا منها الا قبلت رخصة الله وفعلت الذي هو خير هذه هذان الحديثان عن عائشة رضي الله تعالى عنها - 00:18:02
في بيان سبب نزول الاية وما كان عليه حال ابي بكر رضي الله تعالى عنه في حفظ اليمين قالت رضي الله تعالى عنها ان ان اباها تعني ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه - 00:18:23
كان لا يحنث في يمين حتى اي لا يخالف ما حلف ولو كان غير ما حلف خيرا مما حلف عليه بالامتناع او بالفعل حتى انزل الله كفارة اليمين وهي هذه الاية - 00:18:37
قال ابو بكر لا ارى يمينا ارى غيرها خيرا منها الا قبلت رخصة الله يعني ما وسعه الله تعالى وفعلت الذي هو خير. وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:18:55
من طرق بلغت حد التواتر وهو ما كان عليه عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم والحديث الاخر في والاثر الاخر اثر عائشة رضي الله تعالى عنها في معنى السابق في ان الاية نزلت - 00:19:10
في شأن اه الكفارة ان وان مما يكفر ان يحلف ان يحلف الانسان على شيء فيرى غيره خيرا منه فيقدم عليه ويكفر عن يمينه ولا تكون اليمين مانعة له. نعم - 00:19:27
باب قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن اسماعيل عن قيس عن عبدالله رضي الله عنه - 00:19:46
قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فقلنا الا نختصي فنهانا عن ذلك ترخص لنا بعد ذلك ان نتزوج المرأة بالثوب. ثم قرأ قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا - 00:20:05
اتحرم طيبات ما احل الله لكم هذا ما يتعلق بقوله تعالى الاية السابقة لهذه يا ايها الذين امنوا لا تحرموا الطيبات ما احل الله لكم وذكر فيها ما آآ ورد - 00:20:25
من قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء وكانت اسفارهم طويلة المدى فقلنا الا نقتصي والاختصاء هو ازالة - 00:20:45
الخصية التي ازالتها تذهب بالشهوة فارادوا رضي الله تعالى عنهم ان يستعينوا على طاعة الله وعلى القيام بحقه بالاختصاء الذي يقطع عنهم الرغبة في النساء فنهانا عن ذلك لما في ذلك من - 00:21:05
المفاسد الزائدة على وجود الشهوة مع امكان صرفها في طريق مباح قال فنهانا عن ذلك فرخص لنا بعد ذلك اي بعد ما لقوا من عناء ومشقة ان نتزوج المرأة بالثوب - 00:21:24
واراد بذلك ما كان من نكاح المتعة في اول الاسلام فانه كان مأذونا فيه ورخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه ثم نهاهم عنه نهيا مؤكدا صلى الله عليه وسلم كما - 00:21:42
عن علي وعن غيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة هذا ما ذكر في هذه الاية في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم واراد بذلك ان الله سبحانه - 00:22:02
نهاهم عن ان يحرموا ويحرموا انفسهم طيبات ما احل الله لهم ومن ذلك النكاح الذي كان مباحا في اول الامر المتعة كما قال ابن مسعود ثمان ذلك نسخ اجمعوا الامة منعقد على ان نكاح المتعة منسوخ. وانه كان مأذونا به في اول الاسلام ثم نسخ - 00:22:23
نعم - 00:22:49