بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه دفع ايهام الاضطراب عن ايات - 00:00:00
الكتاب قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه الاية الكريمة تدل بظاهرها على ان القادر على على صوم رمضان مخير بين الصوم والاطعام وقد جاء في اية اخرى ما يدل على تعيين وجوب الصوم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله - 00:00:30
اصحاب اجمعين تقدم ان المؤلف رحمه الله يذكر كل ما يمكن ان يحتمل او يتوهم فيه احتمال الاضطراب. وبذلك اه هاتان الاية الثالثة حيث في قاحز منه قال جل وعلا في ايات الصيام على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين - 00:01:00
ثم قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه ففي قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه فرض الصيام وجعله لازما على كل من شهد الشهر وفي الاية قبله قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين - 00:01:27
فمن تطوع خيرا فهو خير له ثم قال وان تصوموا خير لكم. فالاية دالة على ان الصيام افضلية وانه من شاء ترك الصوم فما الجمع بين الايتين مما يمكن ان يتوهم من - 00:01:45
الاختلاف والاضطراب يقول رحمه الله الجواب من الجواب على هذا بامرين الامر الاول والجواب عن هذا بامرين احدهما وهو الحق ان قوله وعلى الذين يطيقونه فدية الاية منسوخ بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه - 00:02:03
الثاني ان معنى يطيقونه لا يطيقونه لا يطيقونه. بتقدير لا النافية وعليه فتكون الاية محكمة ويكون وجوب ويكون وجوب الاطعام على العاجز عن الصوم كالهرم والزمن استدل لهذا القول بقراءة بعض الصحابة يطوقونه بفتح الياء وتشديد الطاء والواو المفتوحتين - 00:02:26
بما ان يتكلفونه مع عجزهم عنه. وعلى هذا القول فيجب على الهرم ونحوه الفدية. وهو اختيار البخاري مستدلا بفعل انس بن مالك رضي الله عنه. طيب اذا اجاب المصنف رحمه الله عما يتوهم من الاضطراب - 00:02:56
بين الايتين بجوابين. الجواب الاول ان الثانية ناسخة للاولى. فقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم ناسخ ل التخيير الذي في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ويشهد لي هذا ما في صحيح الامام مسلم من حديث سلمة بن الاكوع رضي الله عنه - 00:03:15
انه قال كنا في رمظان على عهد رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء افطر وافتدى بطعام مسكين حتى انزلت فمن شهد منكم الشهر فليصمه - 00:03:37
فدل هذا على ان نزول قوله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصمه نسخ ما كان من التخيير في اول مشروعية الصيام وفرضه اما الوجه الثاني جعل الاية محكمة وليست منسوخة لكنها ليست على الاطلاق - 00:03:55
انما في حق من لا يطيق الصيام وهذا اشار المصنف رحمه الله الى اليه في قوله ان معنى يطوقونه لا يطيقونه بتقدير لا النافية وعليه فتكون الاية محكمة فيكون معنى الاية وعلى الذين لا يطيقونه - 00:04:22
طعام مسكين فدية طعام مسكين وعلى الذين لا يطيقون الصيام فدية طعام مسكين وهذا الوجه فيه تكلف لان الحذف هنا يختل به المعنى تماما اما على الوجه الثاني وهو آآ ما استدل به في قوله واستدل لهذا القول اي استدل لهذا - 00:04:46
التقدير بان ثمة لا نافية محذوفة بقراءة بعض الصحابة يتطوقونه اي يجدون مشقة في صيامه يوجد لنا كلفة ومشقة وعناء في صيامه وآآ هؤلاء بحقهم التأخير قال وعلى هذا القول فيجب على الهرم ونحو الفدية وهو اختيار البخاري مستدلا بفعل انس بن مالك رضي الله عنه وقد جاء صريح - 00:05:11
في قول ابن عباس ترجمان القرآن قوله جل وعلا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ليست منسوخة انما هي في الشيخ الكبير والعجو المرأة العجوز لا لا يستطيعان الصيام يطعمان عن كل يوم مسكين - 00:05:43
وهذا نص صريح من ابن عباس ان الاية لم تنسخ بل هي مخصوصة بمن لا يطيق الصيام يمكن ان يقال ان الاية كانت تخير فيها كما قال سلمة ابن الاكوع رضي الله عنه في بداية الامر للجميع - 00:06:04
من شاء صام ومن شاء افطر واطعم عن كل يوم مسكينا فلما جاء الايجاب العام في قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم بقي بقيت الاية في حق من لا يستطيع الصيام - 00:06:27
من يعجز عنه بكبر او مرض لا يرجى برؤه وما اشبه ذلك فهؤلاء يجب عليهم اذا عجزوا عن الصيام اطعام مسكين لكل يوم يفطرون فيها وفي كل الاحوال ليس بين الايتين - 00:06:41
اضطراب اما ان تكون منسوخة واما ان تكون محمولة على من لا يطيق الصيام فيخرج من قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم فليصم فيكون فيكون خاصا فيكون عاما مخصوصا يكون عاما مخصوصا - 00:07:02
نعم قوله تعالى قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. هذه الاية تدل بظاهرها على انهم لم يؤمروا بقتال الكفار الا اذا قاتلوهم. وقد جاءت ايات اخرى تدل - 00:07:21
وقد جاءت ايات اخر تدل على وجوب قتال الكفار مطلقا. قاتلوا ام لا. كقوله تعالى وقاتلوا حتى لا تكون فتنة وقوله فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم - 00:07:43
هم اقعدوا لهم كل مرصد. وكقوله تعالى تقاتلونهم او يسلمون قوله تعالى الدلالة في قوله تقاتلونهم او يسلمون في عمومها تقاتلونهم الكفار او يسلمون او هنا بمعنى الى او حتى يسلموا - 00:08:05
اه توهم الاضطراب بين الاية وما آآ ذكر من الايات ان قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تهتدوا ان الله تعالى امر بقتال المقاتلين الذين يقاتلون ويؤكد هذا المعنى - 00:08:28
قوله ولا تعتدوا اي لا تتجاوزوا هؤلاء فالاعتداء يشمل قتال من لم يبتدئ بالقتال فكيف يتسق هذا مع الايات التي فيها الامر بعموم قتال المشركين وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة - 00:08:50
وآآ في قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة وفي قوله فاذا الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدت حيث وجدتموه والايات التي في هذا المعنى. اجاب المصنف رحمه الله عن هذا - 00:09:09
التوهم بثلاثة اوجه فقال رحمه الله والجواب عن هذا بامور الاول وهو احسنها واقربها ان المراد بقوله الذين قاتلونكم تهييج المسلمين وتحريضهم على قتال الكفار فكأنه يقول لهم هؤلاء الذين - 00:09:30
امرتكم بقتالهم هم خصومكم واعداؤكم الذين يقاتلونكم. ويدل على ويدل لهذا المعنى قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وخير ما يفسر به القرآن القرآن طيب فيكون القيد في قول الذين يقاتلونكم لا مفهوم له - 00:09:55
هنا القيد هنا خرج لغاية وهي التهييج والتحريض على القتال وليس المقصود القصر على هؤلاء فقط ومعلوم ان من القيود سواء كانت اوصافا او غيرها مما يذكر في الكلى في كلام الله عز وجل وفي كلام العرب - 00:10:22
مما لا يكون مقصودا ولا يفهم منه مفهوم مخالفة من امثلة ذلك ما يكون ما يكون خارجا مخرجا الغالب ما خرج على وجه الغلبة او ما يخرج مخرج الغالب بمثل قوله تعالى - 00:10:45
بالمحرمات من النساء وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فالجمهور على ان هذا القيد اغلى بهذا القيد ليس مقصودا لذاته انما هو خرج مخرج الغالب وان اولى من تحرم - 00:11:06
من آآ بنات الزوجات هن الموصوفات بهذا الوصف ولكن ليس قصرا للحكم عليهن ومثله هنا في الوجه الذي استحسنه جعله اقرب الاوجه آآ اقرب الوجوه في تفسير الاية ان قوله الذين يقاتلونكم هذا قيد - 00:11:25
تحريض وتهيج على القتال ويمكن ان يقال بيان لسبب القتال وليس قصرا له سبب من اسباب القتل لكن ليس هذا قصرا له كما جاء عاما في قوله وقاتلوا المشركين كافة وكما في الايات الاخرى التي ساقها - 00:11:46
واضح وهذا هو الوجه الاول الوجه الثاني الوجه الثاني انها منسوخة بقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وهذا من جهة النظر طاهر حسن جدا. وايضاح ذلك ان من حكمة الله البالغة في في التشريع انه اذا اراد تشريع - 00:12:05
امر عظيم تشريع امر عظيم على النفوس ربما يشرعه تدريجيا لتخف صعوبته بالتدريج. فالخمر مثلا لما كان تركها شاقا على النفوس التي التي اعتادتها ذكر اولا بعض معائبها بقوله قل فيهما - 00:12:29
اثم كبير ثم بعد ذلك حرمها في وقت دون وقت كما دل عليه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. الاية ثم لما استأنست النفوس بتحريمها في الجملة حرمها - 00:12:51
تحريما باتا بقوله رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وكذلك الصوم لما كان شاقا النفوس شرعه اولا على سبيل التخيير بينه وبين الاطعام. ثم رغب في الصوم مع التخيير بقوله وان تصوموا - 00:13:11
خير لكم ثم لما استأنست به النفوس اوجبه ايجابا حتما. بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وكذلك القتال على هذا القول لما كان شاقا على النفوس اذن فيه او - 00:13:31
اذن فيه اولا من غير ايجاب. لقوله اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا. الاية ثم اوجب عليهم من قاتلهم قتال من قاتلهم دون من لم يقاتلهم بقوله وقاتلوا في سبيل الله الذين - 00:13:49
قاتلونكم ثم لما استأنست نفوسهم بالقتال اوجبه عليهم ايجابا عاما بقوله فاقتلوا المشركين وجدتموهم وخذوهم واحصروهم. الاية طيب المصنف رحمه الله ذكر هنا ان من اوجه الجمع بين اية البقرة وقاتلوا الذين وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم - 00:14:09
ولا تعتدوا والايات الاخرى التي فيها عموم الامر بعموم قتال المشركين دون قيد آآ بان اية البقرة منسوخة ووجه ذلك ان النسخ اه للتدرج في تشريع الجهاد والقتال ابتدأ اولا بالابن - 00:14:35
ثم بقتال من يقاتل ثم الامر العام بقتال كل مشرك وهذا الوجه قال عنه رحمه الله وهذا من جهة النظر ظاهر حسن جدا ليش قال من جهة النظر قالوا من جهة النظر لانه ليس هناك - 00:14:54
معرفة بتاريخ نزول الايات لانه من شروط النسخ العلم المتقدم من المتأخرين وهذا لا بينة فيه فمن قال انها منسوخة بكذا؟ قيل له متى نزلت فيشترط في اثبات النسخ ان تكون قد تأخر نزولها. تأخر نزول الاية التي فيها الامر بعموم القتال عن الاية - 00:15:21
في سورة البقرة وهذا لا دليل عليه فالبقرة من اواخر السور نزولا. ولذلك اشار الى هذا المعنى وان كان ما صرح به اشار اليه في الطيات حروفه فقال وهذا من جهة النظر ظاهر حسن جدا. ثم بين ايضاح تدرج الشريعة وطريقتها في - 00:15:46
ما كان شاقا. بقي الوجه الثالث للدرس القادم ان شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:16:06
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه دفع ايهام الاضطراب عن ايات - 00:00:00
الكتاب قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه الاية الكريمة تدل بظاهرها على ان القادر على على صوم رمضان مخير بين الصوم والاطعام وقد جاء في اية اخرى ما يدل على تعيين وجوب الصوم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله - 00:00:30
اصحاب اجمعين تقدم ان المؤلف رحمه الله يذكر كل ما يمكن ان يحتمل او يتوهم فيه احتمال الاضطراب. وبذلك اه هاتان الاية الثالثة حيث في قاحز منه قال جل وعلا في ايات الصيام على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين - 00:01:00
ثم قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه ففي قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه فرض الصيام وجعله لازما على كل من شهد الشهر وفي الاية قبله قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين - 00:01:27
فمن تطوع خيرا فهو خير له ثم قال وان تصوموا خير لكم. فالاية دالة على ان الصيام افضلية وانه من شاء ترك الصوم فما الجمع بين الايتين مما يمكن ان يتوهم من - 00:01:45
الاختلاف والاضطراب يقول رحمه الله الجواب من الجواب على هذا بامرين الامر الاول والجواب عن هذا بامرين احدهما وهو الحق ان قوله وعلى الذين يطيقونه فدية الاية منسوخ بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه - 00:02:03
الثاني ان معنى يطيقونه لا يطيقونه لا يطيقونه. بتقدير لا النافية وعليه فتكون الاية محكمة ويكون وجوب ويكون وجوب الاطعام على العاجز عن الصوم كالهرم والزمن استدل لهذا القول بقراءة بعض الصحابة يطوقونه بفتح الياء وتشديد الطاء والواو المفتوحتين - 00:02:26
بما ان يتكلفونه مع عجزهم عنه. وعلى هذا القول فيجب على الهرم ونحوه الفدية. وهو اختيار البخاري مستدلا بفعل انس بن مالك رضي الله عنه. طيب اذا اجاب المصنف رحمه الله عما يتوهم من الاضطراب - 00:02:56
بين الايتين بجوابين. الجواب الاول ان الثانية ناسخة للاولى. فقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم ناسخ ل التخيير الذي في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ويشهد لي هذا ما في صحيح الامام مسلم من حديث سلمة بن الاكوع رضي الله عنه - 00:03:15
انه قال كنا في رمظان على عهد رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء افطر وافتدى بطعام مسكين حتى انزلت فمن شهد منكم الشهر فليصمه - 00:03:37
فدل هذا على ان نزول قوله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصمه نسخ ما كان من التخيير في اول مشروعية الصيام وفرضه اما الوجه الثاني جعل الاية محكمة وليست منسوخة لكنها ليست على الاطلاق - 00:03:55
انما في حق من لا يطيق الصيام وهذا اشار المصنف رحمه الله الى اليه في قوله ان معنى يطوقونه لا يطيقونه بتقدير لا النافية وعليه فتكون الاية محكمة فيكون معنى الاية وعلى الذين لا يطيقونه - 00:04:22
طعام مسكين فدية طعام مسكين وعلى الذين لا يطيقون الصيام فدية طعام مسكين وهذا الوجه فيه تكلف لان الحذف هنا يختل به المعنى تماما اما على الوجه الثاني وهو آآ ما استدل به في قوله واستدل لهذا القول اي استدل لهذا - 00:04:46
التقدير بان ثمة لا نافية محذوفة بقراءة بعض الصحابة يتطوقونه اي يجدون مشقة في صيامه يوجد لنا كلفة ومشقة وعناء في صيامه وآآ هؤلاء بحقهم التأخير قال وعلى هذا القول فيجب على الهرم ونحو الفدية وهو اختيار البخاري مستدلا بفعل انس بن مالك رضي الله عنه وقد جاء صريح - 00:05:11
في قول ابن عباس ترجمان القرآن قوله جل وعلا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ليست منسوخة انما هي في الشيخ الكبير والعجو المرأة العجوز لا لا يستطيعان الصيام يطعمان عن كل يوم مسكين - 00:05:43
وهذا نص صريح من ابن عباس ان الاية لم تنسخ بل هي مخصوصة بمن لا يطيق الصيام يمكن ان يقال ان الاية كانت تخير فيها كما قال سلمة ابن الاكوع رضي الله عنه في بداية الامر للجميع - 00:06:04
من شاء صام ومن شاء افطر واطعم عن كل يوم مسكينا فلما جاء الايجاب العام في قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم بقي بقيت الاية في حق من لا يستطيع الصيام - 00:06:27
من يعجز عنه بكبر او مرض لا يرجى برؤه وما اشبه ذلك فهؤلاء يجب عليهم اذا عجزوا عن الصيام اطعام مسكين لكل يوم يفطرون فيها وفي كل الاحوال ليس بين الايتين - 00:06:41
اضطراب اما ان تكون منسوخة واما ان تكون محمولة على من لا يطيق الصيام فيخرج من قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم فليصم فيكون فيكون خاصا فيكون عاما مخصوصا يكون عاما مخصوصا - 00:07:02
نعم قوله تعالى قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. هذه الاية تدل بظاهرها على انهم لم يؤمروا بقتال الكفار الا اذا قاتلوهم. وقد جاءت ايات اخرى تدل - 00:07:21
وقد جاءت ايات اخر تدل على وجوب قتال الكفار مطلقا. قاتلوا ام لا. كقوله تعالى وقاتلوا حتى لا تكون فتنة وقوله فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم - 00:07:43
هم اقعدوا لهم كل مرصد. وكقوله تعالى تقاتلونهم او يسلمون قوله تعالى الدلالة في قوله تقاتلونهم او يسلمون في عمومها تقاتلونهم الكفار او يسلمون او هنا بمعنى الى او حتى يسلموا - 00:08:05
اه توهم الاضطراب بين الاية وما آآ ذكر من الايات ان قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تهتدوا ان الله تعالى امر بقتال المقاتلين الذين يقاتلون ويؤكد هذا المعنى - 00:08:28
قوله ولا تعتدوا اي لا تتجاوزوا هؤلاء فالاعتداء يشمل قتال من لم يبتدئ بالقتال فكيف يتسق هذا مع الايات التي فيها الامر بعموم قتال المشركين وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة - 00:08:50
وآآ في قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة وفي قوله فاذا الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدت حيث وجدتموه والايات التي في هذا المعنى. اجاب المصنف رحمه الله عن هذا - 00:09:09
التوهم بثلاثة اوجه فقال رحمه الله والجواب عن هذا بامور الاول وهو احسنها واقربها ان المراد بقوله الذين قاتلونكم تهييج المسلمين وتحريضهم على قتال الكفار فكأنه يقول لهم هؤلاء الذين - 00:09:30
امرتكم بقتالهم هم خصومكم واعداؤكم الذين يقاتلونكم. ويدل على ويدل لهذا المعنى قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وخير ما يفسر به القرآن القرآن طيب فيكون القيد في قول الذين يقاتلونكم لا مفهوم له - 00:09:55
هنا القيد هنا خرج لغاية وهي التهييج والتحريض على القتال وليس المقصود القصر على هؤلاء فقط ومعلوم ان من القيود سواء كانت اوصافا او غيرها مما يذكر في الكلى في كلام الله عز وجل وفي كلام العرب - 00:10:22
مما لا يكون مقصودا ولا يفهم منه مفهوم مخالفة من امثلة ذلك ما يكون ما يكون خارجا مخرجا الغالب ما خرج على وجه الغلبة او ما يخرج مخرج الغالب بمثل قوله تعالى - 00:10:45
بالمحرمات من النساء وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فالجمهور على ان هذا القيد اغلى بهذا القيد ليس مقصودا لذاته انما هو خرج مخرج الغالب وان اولى من تحرم - 00:11:06
من آآ بنات الزوجات هن الموصوفات بهذا الوصف ولكن ليس قصرا للحكم عليهن ومثله هنا في الوجه الذي استحسنه جعله اقرب الاوجه آآ اقرب الوجوه في تفسير الاية ان قوله الذين يقاتلونكم هذا قيد - 00:11:25
تحريض وتهيج على القتال ويمكن ان يقال بيان لسبب القتال وليس قصرا له سبب من اسباب القتل لكن ليس هذا قصرا له كما جاء عاما في قوله وقاتلوا المشركين كافة وكما في الايات الاخرى التي ساقها - 00:11:46
واضح وهذا هو الوجه الاول الوجه الثاني الوجه الثاني انها منسوخة بقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وهذا من جهة النظر طاهر حسن جدا. وايضاح ذلك ان من حكمة الله البالغة في في التشريع انه اذا اراد تشريع - 00:12:05
امر عظيم تشريع امر عظيم على النفوس ربما يشرعه تدريجيا لتخف صعوبته بالتدريج. فالخمر مثلا لما كان تركها شاقا على النفوس التي التي اعتادتها ذكر اولا بعض معائبها بقوله قل فيهما - 00:12:29
اثم كبير ثم بعد ذلك حرمها في وقت دون وقت كما دل عليه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. الاية ثم لما استأنست النفوس بتحريمها في الجملة حرمها - 00:12:51
تحريما باتا بقوله رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وكذلك الصوم لما كان شاقا النفوس شرعه اولا على سبيل التخيير بينه وبين الاطعام. ثم رغب في الصوم مع التخيير بقوله وان تصوموا - 00:13:11
خير لكم ثم لما استأنست به النفوس اوجبه ايجابا حتما. بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وكذلك القتال على هذا القول لما كان شاقا على النفوس اذن فيه او - 00:13:31
اذن فيه اولا من غير ايجاب. لقوله اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا. الاية ثم اوجب عليهم من قاتلهم قتال من قاتلهم دون من لم يقاتلهم بقوله وقاتلوا في سبيل الله الذين - 00:13:49
قاتلونكم ثم لما استأنست نفوسهم بالقتال اوجبه عليهم ايجابا عاما بقوله فاقتلوا المشركين وجدتموهم وخذوهم واحصروهم. الاية طيب المصنف رحمه الله ذكر هنا ان من اوجه الجمع بين اية البقرة وقاتلوا الذين وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم - 00:14:09
ولا تعتدوا والايات الاخرى التي فيها عموم الامر بعموم قتال المشركين دون قيد آآ بان اية البقرة منسوخة ووجه ذلك ان النسخ اه للتدرج في تشريع الجهاد والقتال ابتدأ اولا بالابن - 00:14:35
ثم بقتال من يقاتل ثم الامر العام بقتال كل مشرك وهذا الوجه قال عنه رحمه الله وهذا من جهة النظر ظاهر حسن جدا ليش قال من جهة النظر قالوا من جهة النظر لانه ليس هناك - 00:14:54
معرفة بتاريخ نزول الايات لانه من شروط النسخ العلم المتقدم من المتأخرين وهذا لا بينة فيه فمن قال انها منسوخة بكذا؟ قيل له متى نزلت فيشترط في اثبات النسخ ان تكون قد تأخر نزولها. تأخر نزول الاية التي فيها الامر بعموم القتال عن الاية - 00:15:21
في سورة البقرة وهذا لا دليل عليه فالبقرة من اواخر السور نزولا. ولذلك اشار الى هذا المعنى وان كان ما صرح به اشار اليه في الطيات حروفه فقال وهذا من جهة النظر ظاهر حسن جدا. ثم بين ايضاح تدرج الشريعة وطريقتها في - 00:15:46
ما كان شاقا. بقي الوجه الثالث للدرس القادم ان شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:16:06