بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الامام البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية. قال ابن عمر وسلمة - 00:00:00
ابن الاكوع نسقتها قول الله شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومن كان مريضا او على سفر معدة من ايام اخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم - 00:00:30
العزو ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لبيان حال من لا يستطيع الصوم. فهو تعليق على قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. باب قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين - 00:01:00
هذه جملة جزء من اية ذكر الله تعالى فيها فرض الصيام وقد اكد الله تعالى فرض الصيام بعدة مؤكدات قال الله جل في علاه يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما - 00:01:30
على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم قال اياما معدودات. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر ثم قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه الاية - 00:01:50
تكلم غير واحد من اهل العلم ذكر منهم الامام البخاري ابن عمر وسلمة ابن الاكوع وقد جاء عن غيرهما من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان الصوم اول ما فرض لم يفرض لزوما على كل احد بل كان الصوم فيه - 00:02:10
فمن شاء صام ومن شاء افطر وفدى. اي ودفع فدية مقابل ترك الصيام وهذا الذي اشار اليه قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه يطيقون الظمير يعود على الصيام وعلى الذين يطيقون الصيام يعني يقدرون عليه ويستطيعونه لكنهم لا يصومون - 00:02:30
اختاروا الا يصوموا وعلى الذين يطيقونه فدية اي دفع مال يفتدون به من واجب الذي فرضه الله تعالى على اهل الاسلام من صيام ايام معدودات. وهذا كان قبل الالزام بالصيام على وجه العموم. فكان الرجل اما ان يصوم واما ان يفطر - 00:03:00
ويفدي عن كل يوم اطعام مسكين. ولذلك قال وعلى الذين يطيقونه فدية. وسميت فدية لان الانسان يدفعها يفتدي بها من عاقبة ترك ما وجب من عاقبة ترك ما فرض فترك الواجبات غل - 00:03:30
وقيد يفتك الانسان منه بما شرع الله عز وجل اما التوبة واما غير ذلك من المشروعات ومنه ما في اول فرض الصيام من الاطعام. ففدية قال تعالى فدية طعام مسكين. ثم قال جل وعلا ومن تطوع خيرا فهو - 00:03:50
هو خير له وان تصوموا خير لكم خير لكم يعني في وقت التخيير بين الفداء والصيام الصوم خير ثم نسخت هذه الاية يقول ابن عمر وسلمة ابن الاكوع نسختها النسخ هو رفع الحكم السابق - 00:04:10
بدليل لاحق وهذا ما جرى فان الله عز وجل بعد هذه الاية قال شهر رمظان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر ايش؟ ايش؟ فليصمه على وجه اللزوم - 00:04:30
بدون تأخير فنسخت هذه الاية الاية السابقة التي كانت تخيير فيها للامة بين ان تصوم وبين ان تطعم مسكينا عن كل يوم تترك فيه الصيام. ولذلك قال رحمه الله قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه - 00:04:50
سلمة بن الاكوع نسختها شهر رمظان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال بعد ذلك ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر الاية. وقال ابن نمير حدثنا قال حدثنا الشعبي ساق باسناده قال حدثنا - 00:05:10
اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يعني الذي تكلم بهذا الخبر غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نزل رمظان فشق عليهم يعني اول الفرض نزل رمظان فشق عليهم يعني اصابتهم مشقة من صيامه. وهذا في اول التشريع - 00:05:40
فكان من اطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه اي يستطيعه. ورخص لهم لذلك اي رخص الله تعالى لهم في ذلك حيث قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين لكنه ترخيص مع بيان الافضلية - 00:06:00
حيث قال جل في علاه وان تصوموا خير لكم. فنسختها وان تصوموا خير لكم. فامروا بالصوم وهنا قول بان الناسخ هو قول وان تصوموا خير لكم والذي يظهر ان الناسخ هو قوله شهر رمظان الذي انزل فيه القرآن - 00:06:20
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه دون تخيير. واما قوله وان تصوموا لكم فهذا بيان افضلية الصوم على الفداء. وليس فيه الالزام بالصوم وهذا فيه جملة من الفوائد من فوائده التدرج في التشريع. فان الشريعة جاءت في احكامها - 00:06:40
على نحو من التدرج الذي يسهل به الاخذ بالاحكام في اول التشريع. لكن هذا التدرج زال استقرار الاحكام على نحو من الالزام بما الزم الله تعالى و الالتزام بما فرض بما فرض جل في علاه. نعم الباب الذي يليه قال رحمه الله تعالى باب متى - 00:07:10
اقضى قضاء رمضان. وقال ابن عباس لا بأس ان يفرق لقول الله تعالى فعدة من ايام اخر وقال سعيد ابن المسيب في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان. وقال ابراهيم اذا - 00:07:40
حتى جاء رمضان اخر يصومهما ولم ير عليه طعاما. ويذكر عن ابي هريرة مرسلا وابن عباس انه يطعم ولم يذكر الله الاطعام. انما قال الله فعدة من ايام اخر قوله رحمه الله باب متى يقظى قظاء رمظان اي متى يشرع قظاء رمظان؟ والمقصود بقظاء رمظان هنا - 00:08:00
قضاؤه الذي ذكره الله تعالى في قوله فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. فان الله فر صوم على عباده ثم بين ان من كان على واحد من هاتين الحالين حالين - 00:08:30
المرض او حال السفر وما كان في معناهما او اشد منهما من الحوائج والعوارض فانه يجوز له ان يفطر جزاك الله خير. ويكون فطره على نحو ما بين الله عز وجل فعدة من ايام اخر - 00:08:50
ولم يقيد الله تعالى هذه العدة بزمان دون زمان بل اطلق قال فعدة من ايام اخر نقل المؤلف رحمه الله جملة من اقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم والاثار الواردة عنهم في ما يتعلق بقضاء - 00:09:10
طبعا فاول ما نقل نقل عن عبد الله بن عباس حبر الامة ترجمان القرآن يقول رحمه الله لا بأس ان يعني الصوم صوم القضاء لا يلزم ان يكون متتابعا. وعن ابي هريرة انه يجب ان يكون متتابعا - 00:09:30
الاية ليس فيها ذكر للتتابع ولا ولا للتفريق. بل فيها مطلق القضاء. قال الله عز وجل فعدة من ايام اخر دون تقييد بتتابع او تفريق. وعلى هذا جمهور العلماء وان القضاء لا يلزم فيه التتابع - 00:09:50
بل يصح مفرقا. وما نقل عن الصحابة او بعضهم من عائشة نحو عائشة وابن عباس وابي هريرة وغيرهم فانه اجتهاد لا يستند الى نص وقد خالفهم غيرهم فالمسألة فيها سعة والنص ليس فيه وجوب التتابع في القضاء فيجوز - 00:10:10
ان يقضي الانسان رمظان متتابعا ومفرقا كما دل عليه قوله تعالى فعدة من ايام اخر هذا مطلق يتحقق به الصوم على اي صفة كانت من حيث التتابع والتفريق. وقال ابن المسيب في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان هذا فيه الاشارة الى مسألة وهي هل يجوز ان يشتغل الانسان - 00:10:40
تطوع قبل ما عليه من فرض بمعنى هل يجوز ان يتطوع ويتنفل بالصيام ان يفرغ مما عليه من فرض وواجب للعلماء في ذلك قولان. منهم من يرى انه لا يشتغل بتطوع قبل ان - 00:11:10
ان يفرغ مما عليه من واجب. فاذا اراد ان يصوم فليبدأ بصيام الفريضة. ثم بعد ذلك يأتي بالتطوعات. والى هذا سعيد بن المسيب وجماعات من اهل العلم. وقال اخرون بل يصح ان يشتغل بالتطوع و - 00:11:30
يرجئ القضاء لان القضاء موسع. ولا فرق في ذلك بين التطوع المطلق والتطوع مقيد التطوع المطلق الصوم الذي ليس له سبب. واما التطوع المقيد ما ورد في فضيلة خاصة كصوم عاشوراء وصوم وصوم عرفة وما اشبه ذلك. والذي يظهر انه ينبغي ان يجتهد - 00:11:50
في قضاء ما عليه من فريضة لكن لو صام قبل ذلك نفلا فانه يصح كما لو ان الانسان تطوع بنافلة قبل صلاة الظهر قبل الفريظة فانه يصح. ما دام ان الوقت متسع لكن لا يجوز له ان ان يشتغل بتطوع - 00:12:20
فاذا كان ذلك سيفضي الى التضييق على وقت الفريضة. فانه ينبغي ويجب عليه ان يشتغل بالفرظ. هذا الفرق بين المسألتين انه يجوز ما لم يؤدي الى تضييق الواجب. وعليه فانه لو - 00:12:40
العشر من ذي الحجة قبل ما عليه من قضاء فانه حسن. وقد جاء عن عمر باسناد صحيح عند ابن ابي شيبة ان انه امر من عليه قضاء من رمظان ان يصومه في العشر لانه من العمل - 00:13:00
وهو افضل من التقرب الى الله بصوم التطوع في العشر. لماذا؟ لان التقرب الى الله بالفرائض احب اليه من التقرب اليه بايش؟ بالنوافل الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث ابي هريرة وما تقرب الي عبدي بشيء - 00:13:20
احب الي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل يعني بعد الفرائض. فالمقدم هو قال بالفرائض ولهذا الاشتغال بالفريضة اولى واعظم اجرا ومثوبة من الاشتغال بالنافلة من الاشتغال - 00:13:40
بالنافلة فينبغي ان يشغل هذه الايام العشر اذا اراد صيامها ان يصوم فيها ما عليه من فرض ان كان عليه قضاء اذا لم يكن عليه قضاء فليصمها تطوعا فانها من من ايام العمل الصالح. قال رحمه الله وقال - 00:14:00
يعني النخعي اذا فرط حتى جاء رمظان اخر يصومهما اي يصوم الشهر يعني القضاء من رمضان السابق والقضاء من رمضان هذا يقضيهما جميعا. بعد رمضان ولم يرى عليه طعاما اي لا يجب عليه اطعام. وهذا ما ذهب اليه ابو حنيفة رحمه الله - 00:14:20
ويذكر عن ابي هريرة مرسلا وابن عباس انه يطعم يعني من اخر القظاء عن رمظان من اخر قظاء العام الماظي عن رمظان هذه السنة فانه يقظيه بعد رمظان لكن يدفع مع القظاء اطعام لتركه الصيام في وقت - 00:14:50
الواجب اذ الواجب في قول جمهور العلماء ان يقضي ما عليه من رمضان السابق قبل ما قبل مجيء رمضان اللاحق فاذا لم يقذف عليه اطعام وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله قال به جماعة من الصحابة جاء عن ابن - 00:15:10
عباس وجعل أبي هريرة لكن لم يثبت فيه شيء مرفوع الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعليه فانه لا بأس في الاطعام لكنه لا يجب. والصحيح ان من فوت قظاء رمظان حتى جاء رمظان - 00:15:30
قادم فعليه ان يبادر الى القضاء بعد رمضان وليس عليه طعام لكن ان اطعم فحسن والا فانه لا يجب نعم قال حزتنا احمد بن يونس قال حدث حدثنا سهيل قال حدثنا يحيى عن ابي سلمة قال - 00:15:50
سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون عليها الصوم من رمضان. فما استطيع ان اقضي الا في شعبان قال يحيى الشغل من النبي او بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه بيان ما كان عليه عمل - 00:16:10
عائشة رضي الله تعالى عنها فيما يتعلق بقضاء رمضان. قال ابو سلمة ابن عبد الرحمن سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان اي يلزمني صوم من رمضان بسبب ما يعتري - 00:16:30
المرأة من عارض الحيض او لغير ذلك من الاسباب. فما استطيع ان اقضي اي نتمكن من القضاء الا في شعبان. يعني السابق لرمضان. قال يحيى احد رواة الحديث في سبب هذا المانع الذي منعها من القضاء قبل شعبان قال الشغل من النبي او بالنبي صلى الله عليه وسلم - 00:16:50
الذي منعها هو اشتغالها بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم وحاجته. هذا الذي منعها من ان تقضي طوال الاشهر من بعد رمضان حتى يأتي شعبان. لكنها كانت تصوم في شعبان لاجل موافقة - 00:17:20
قد صيام النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان يصوم اكثر شعبان ولاجل انه اخر الوقت الذي يحل فيه تأخير القضاء على قول من يرى ان القضاء يجب ان يكون قبل مجيء رمظان القادم. واستدلوا بخبر عائشة - 00:17:40
اذ لو ان اذ انه لو كان يصح ان تؤخر عن شعبان لاخرته. لشغلها بالنبي صلى الله عليه وسلم يقال ان هذا احتمال واحتمال اخر ان انما صامت في شعبان واخرت لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم - 00:18:00
وشعبان كله الا قليلا كما جاء ذلك في خبرها عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في في صيام شعبان. والخلاصة ان قضاء رمضان بين الله تعالى انه في عدة من ايام اخر فمن كان منكم مريظا او على سفر فعدة من ايام اخر وهذي - 00:18:20
ايام جمهور العلماء على انها تنتهي ادراك رمضان الاخر فاذا اخر فانه يأثم اذا اخر من غير عذر فانه يأثم عليه عند الجمهور مع الصيام اطعام. وذهب طائفة من اهل العلم الى انه عليه الصيام ولا اطعام عليه - 00:18:40
وهذا القول اقرب الى الصواب. هذا القول اقرب الى الصواب انه ينبغي ان يصوم لكن ليس عليه اطعام - 00:19:00
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الامام البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية. قال ابن عمر وسلمة - 00:00:00
ابن الاكوع نسقتها قول الله شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومن كان مريضا او على سفر معدة من ايام اخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم - 00:00:30
العزو ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لبيان حال من لا يستطيع الصوم. فهو تعليق على قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. باب قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين - 00:01:00
هذه جملة جزء من اية ذكر الله تعالى فيها فرض الصيام وقد اكد الله تعالى فرض الصيام بعدة مؤكدات قال الله جل في علاه يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما - 00:01:30
على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم قال اياما معدودات. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر ثم قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه الاية - 00:01:50
تكلم غير واحد من اهل العلم ذكر منهم الامام البخاري ابن عمر وسلمة ابن الاكوع وقد جاء عن غيرهما من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان الصوم اول ما فرض لم يفرض لزوما على كل احد بل كان الصوم فيه - 00:02:10
فمن شاء صام ومن شاء افطر وفدى. اي ودفع فدية مقابل ترك الصيام وهذا الذي اشار اليه قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه يطيقون الظمير يعود على الصيام وعلى الذين يطيقون الصيام يعني يقدرون عليه ويستطيعونه لكنهم لا يصومون - 00:02:30
اختاروا الا يصوموا وعلى الذين يطيقونه فدية اي دفع مال يفتدون به من واجب الذي فرضه الله تعالى على اهل الاسلام من صيام ايام معدودات. وهذا كان قبل الالزام بالصيام على وجه العموم. فكان الرجل اما ان يصوم واما ان يفطر - 00:03:00
ويفدي عن كل يوم اطعام مسكين. ولذلك قال وعلى الذين يطيقونه فدية. وسميت فدية لان الانسان يدفعها يفتدي بها من عاقبة ترك ما وجب من عاقبة ترك ما فرض فترك الواجبات غل - 00:03:30
وقيد يفتك الانسان منه بما شرع الله عز وجل اما التوبة واما غير ذلك من المشروعات ومنه ما في اول فرض الصيام من الاطعام. ففدية قال تعالى فدية طعام مسكين. ثم قال جل وعلا ومن تطوع خيرا فهو - 00:03:50
هو خير له وان تصوموا خير لكم خير لكم يعني في وقت التخيير بين الفداء والصيام الصوم خير ثم نسخت هذه الاية يقول ابن عمر وسلمة ابن الاكوع نسختها النسخ هو رفع الحكم السابق - 00:04:10
بدليل لاحق وهذا ما جرى فان الله عز وجل بعد هذه الاية قال شهر رمظان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر ايش؟ ايش؟ فليصمه على وجه اللزوم - 00:04:30
بدون تأخير فنسخت هذه الاية الاية السابقة التي كانت تخيير فيها للامة بين ان تصوم وبين ان تطعم مسكينا عن كل يوم تترك فيه الصيام. ولذلك قال رحمه الله قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه - 00:04:50
سلمة بن الاكوع نسختها شهر رمظان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال بعد ذلك ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر الاية. وقال ابن نمير حدثنا قال حدثنا الشعبي ساق باسناده قال حدثنا - 00:05:10
اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يعني الذي تكلم بهذا الخبر غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نزل رمظان فشق عليهم يعني اول الفرض نزل رمظان فشق عليهم يعني اصابتهم مشقة من صيامه. وهذا في اول التشريع - 00:05:40
فكان من اطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه اي يستطيعه. ورخص لهم لذلك اي رخص الله تعالى لهم في ذلك حيث قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين لكنه ترخيص مع بيان الافضلية - 00:06:00
حيث قال جل في علاه وان تصوموا خير لكم. فنسختها وان تصوموا خير لكم. فامروا بالصوم وهنا قول بان الناسخ هو قول وان تصوموا خير لكم والذي يظهر ان الناسخ هو قوله شهر رمظان الذي انزل فيه القرآن - 00:06:20
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه دون تخيير. واما قوله وان تصوموا لكم فهذا بيان افضلية الصوم على الفداء. وليس فيه الالزام بالصوم وهذا فيه جملة من الفوائد من فوائده التدرج في التشريع. فان الشريعة جاءت في احكامها - 00:06:40
على نحو من التدرج الذي يسهل به الاخذ بالاحكام في اول التشريع. لكن هذا التدرج زال استقرار الاحكام على نحو من الالزام بما الزم الله تعالى و الالتزام بما فرض بما فرض جل في علاه. نعم الباب الذي يليه قال رحمه الله تعالى باب متى - 00:07:10
اقضى قضاء رمضان. وقال ابن عباس لا بأس ان يفرق لقول الله تعالى فعدة من ايام اخر وقال سعيد ابن المسيب في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان. وقال ابراهيم اذا - 00:07:40
حتى جاء رمضان اخر يصومهما ولم ير عليه طعاما. ويذكر عن ابي هريرة مرسلا وابن عباس انه يطعم ولم يذكر الله الاطعام. انما قال الله فعدة من ايام اخر قوله رحمه الله باب متى يقظى قظاء رمظان اي متى يشرع قظاء رمظان؟ والمقصود بقظاء رمظان هنا - 00:08:00
قضاؤه الذي ذكره الله تعالى في قوله فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. فان الله فر صوم على عباده ثم بين ان من كان على واحد من هاتين الحالين حالين - 00:08:30
المرض او حال السفر وما كان في معناهما او اشد منهما من الحوائج والعوارض فانه يجوز له ان يفطر جزاك الله خير. ويكون فطره على نحو ما بين الله عز وجل فعدة من ايام اخر - 00:08:50
ولم يقيد الله تعالى هذه العدة بزمان دون زمان بل اطلق قال فعدة من ايام اخر نقل المؤلف رحمه الله جملة من اقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم والاثار الواردة عنهم في ما يتعلق بقضاء - 00:09:10
طبعا فاول ما نقل نقل عن عبد الله بن عباس حبر الامة ترجمان القرآن يقول رحمه الله لا بأس ان يعني الصوم صوم القضاء لا يلزم ان يكون متتابعا. وعن ابي هريرة انه يجب ان يكون متتابعا - 00:09:30
الاية ليس فيها ذكر للتتابع ولا ولا للتفريق. بل فيها مطلق القضاء. قال الله عز وجل فعدة من ايام اخر دون تقييد بتتابع او تفريق. وعلى هذا جمهور العلماء وان القضاء لا يلزم فيه التتابع - 00:09:50
بل يصح مفرقا. وما نقل عن الصحابة او بعضهم من عائشة نحو عائشة وابن عباس وابي هريرة وغيرهم فانه اجتهاد لا يستند الى نص وقد خالفهم غيرهم فالمسألة فيها سعة والنص ليس فيه وجوب التتابع في القضاء فيجوز - 00:10:10
ان يقضي الانسان رمظان متتابعا ومفرقا كما دل عليه قوله تعالى فعدة من ايام اخر هذا مطلق يتحقق به الصوم على اي صفة كانت من حيث التتابع والتفريق. وقال ابن المسيب في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان هذا فيه الاشارة الى مسألة وهي هل يجوز ان يشتغل الانسان - 00:10:40
تطوع قبل ما عليه من فرض بمعنى هل يجوز ان يتطوع ويتنفل بالصيام ان يفرغ مما عليه من فرض وواجب للعلماء في ذلك قولان. منهم من يرى انه لا يشتغل بتطوع قبل ان - 00:11:10
ان يفرغ مما عليه من واجب. فاذا اراد ان يصوم فليبدأ بصيام الفريضة. ثم بعد ذلك يأتي بالتطوعات. والى هذا سعيد بن المسيب وجماعات من اهل العلم. وقال اخرون بل يصح ان يشتغل بالتطوع و - 00:11:30
يرجئ القضاء لان القضاء موسع. ولا فرق في ذلك بين التطوع المطلق والتطوع مقيد التطوع المطلق الصوم الذي ليس له سبب. واما التطوع المقيد ما ورد في فضيلة خاصة كصوم عاشوراء وصوم وصوم عرفة وما اشبه ذلك. والذي يظهر انه ينبغي ان يجتهد - 00:11:50
في قضاء ما عليه من فريضة لكن لو صام قبل ذلك نفلا فانه يصح كما لو ان الانسان تطوع بنافلة قبل صلاة الظهر قبل الفريظة فانه يصح. ما دام ان الوقت متسع لكن لا يجوز له ان ان يشتغل بتطوع - 00:12:20
فاذا كان ذلك سيفضي الى التضييق على وقت الفريضة. فانه ينبغي ويجب عليه ان يشتغل بالفرظ. هذا الفرق بين المسألتين انه يجوز ما لم يؤدي الى تضييق الواجب. وعليه فانه لو - 00:12:40
العشر من ذي الحجة قبل ما عليه من قضاء فانه حسن. وقد جاء عن عمر باسناد صحيح عند ابن ابي شيبة ان انه امر من عليه قضاء من رمظان ان يصومه في العشر لانه من العمل - 00:13:00
وهو افضل من التقرب الى الله بصوم التطوع في العشر. لماذا؟ لان التقرب الى الله بالفرائض احب اليه من التقرب اليه بايش؟ بالنوافل الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث ابي هريرة وما تقرب الي عبدي بشيء - 00:13:20
احب الي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل يعني بعد الفرائض. فالمقدم هو قال بالفرائض ولهذا الاشتغال بالفريضة اولى واعظم اجرا ومثوبة من الاشتغال بالنافلة من الاشتغال - 00:13:40
بالنافلة فينبغي ان يشغل هذه الايام العشر اذا اراد صيامها ان يصوم فيها ما عليه من فرض ان كان عليه قضاء اذا لم يكن عليه قضاء فليصمها تطوعا فانها من من ايام العمل الصالح. قال رحمه الله وقال - 00:14:00
يعني النخعي اذا فرط حتى جاء رمظان اخر يصومهما اي يصوم الشهر يعني القضاء من رمضان السابق والقضاء من رمضان هذا يقضيهما جميعا. بعد رمضان ولم يرى عليه طعاما اي لا يجب عليه اطعام. وهذا ما ذهب اليه ابو حنيفة رحمه الله - 00:14:20
ويذكر عن ابي هريرة مرسلا وابن عباس انه يطعم يعني من اخر القظاء عن رمظان من اخر قظاء العام الماظي عن رمظان هذه السنة فانه يقظيه بعد رمظان لكن يدفع مع القظاء اطعام لتركه الصيام في وقت - 00:14:50
الواجب اذ الواجب في قول جمهور العلماء ان يقضي ما عليه من رمضان السابق قبل ما قبل مجيء رمضان اللاحق فاذا لم يقذف عليه اطعام وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله قال به جماعة من الصحابة جاء عن ابن - 00:15:10
عباس وجعل أبي هريرة لكن لم يثبت فيه شيء مرفوع الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعليه فانه لا بأس في الاطعام لكنه لا يجب. والصحيح ان من فوت قظاء رمظان حتى جاء رمظان - 00:15:30
قادم فعليه ان يبادر الى القضاء بعد رمضان وليس عليه طعام لكن ان اطعم فحسن والا فانه لا يجب نعم قال حزتنا احمد بن يونس قال حدث حدثنا سهيل قال حدثنا يحيى عن ابي سلمة قال - 00:15:50
سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون عليها الصوم من رمضان. فما استطيع ان اقضي الا في شعبان قال يحيى الشغل من النبي او بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه بيان ما كان عليه عمل - 00:16:10
عائشة رضي الله تعالى عنها فيما يتعلق بقضاء رمضان. قال ابو سلمة ابن عبد الرحمن سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان اي يلزمني صوم من رمضان بسبب ما يعتري - 00:16:30
المرأة من عارض الحيض او لغير ذلك من الاسباب. فما استطيع ان اقضي اي نتمكن من القضاء الا في شعبان. يعني السابق لرمضان. قال يحيى احد رواة الحديث في سبب هذا المانع الذي منعها من القضاء قبل شعبان قال الشغل من النبي او بالنبي صلى الله عليه وسلم - 00:16:50
الذي منعها هو اشتغالها بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم وحاجته. هذا الذي منعها من ان تقضي طوال الاشهر من بعد رمضان حتى يأتي شعبان. لكنها كانت تصوم في شعبان لاجل موافقة - 00:17:20
قد صيام النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان يصوم اكثر شعبان ولاجل انه اخر الوقت الذي يحل فيه تأخير القضاء على قول من يرى ان القضاء يجب ان يكون قبل مجيء رمظان القادم. واستدلوا بخبر عائشة - 00:17:40
اذ لو ان اذ انه لو كان يصح ان تؤخر عن شعبان لاخرته. لشغلها بالنبي صلى الله عليه وسلم يقال ان هذا احتمال واحتمال اخر ان انما صامت في شعبان واخرت لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم - 00:18:00
وشعبان كله الا قليلا كما جاء ذلك في خبرها عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في في صيام شعبان. والخلاصة ان قضاء رمضان بين الله تعالى انه في عدة من ايام اخر فمن كان منكم مريظا او على سفر فعدة من ايام اخر وهذي - 00:18:20
ايام جمهور العلماء على انها تنتهي ادراك رمضان الاخر فاذا اخر فانه يأثم اذا اخر من غير عذر فانه يأثم عليه عند الجمهور مع الصيام اطعام. وذهب طائفة من اهل العلم الى انه عليه الصيام ولا اطعام عليه - 00:18:40
وهذا القول اقرب الى الصواب. هذا القول اقرب الى الصواب انه ينبغي ان يصوم لكن ليس عليه اطعام - 00:19:00