بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اجمعين قال المصنف رحمه الله وعلى الانسان نفقة اصوله وفروعه الفقراء اذا كان غنيا. وكذلك من يرثه بفرظ او تعصيب. وفي الحديث - 00:00:00
للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل الا ما يطيق. رواه مسلم وان طلبت تزوج وان طلبت تزوج زوجه وجوبا. وعلى الانسان ان يقيت بهائمه طعاما وشرابا لا يكلفها ما يضرها. وفي الحديث كفى بالمرء اثما ان يحبس عن من يملك قوته. رواه مسلم. والحضانة هي حفظ - 00:00:18
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا بقية ما يتصل باحكام النفقات يقول رحمه الله وعلى الانسان نفقة اصوله وفروعه على تفيد الوجوب - 00:00:44
وآآ هذا الاستعمال في الكتاب وفي السنة واستعمله الفقهاء في التعبير عما هو واجب من آآ المسائل والاحكام اه مثال ذلك كتاب الله عليكم كتب عليكم القتال وهو كره لكم - 00:01:04
فيا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وما اشبه ذلك وقوله رحمه الله نفقة اصوله النفقة تقدم انها كفاية المنفق عليه في المأكل والمشرب والمسكن - 00:01:25
آآ وقوله رحمه الله اصوله اي من تفرع عنهم وهم بالدرجة الاولى ابوه وامه ويشمل كذلك من فوق ذلك من ابائه وامهاته من الجهتين اه لشمول كقوله اصوله لهؤلاء كلهم - 00:01:42
قال وفروعه اي وما تفرع عنه وهم اولاده ذكورا واناثا القريب منهم والبعيد هذا هو المقصود بفروعه من الذكور والاناث فيما يتصل بالنفقة على الاصول. النفقة على الاصول واجبة للوالد على ولده بالاتفاق - 00:02:09
لا خلاف في ذلك وقد حكى الاتفاق على ذلك الجماعة من اهل العلم حكاه عياض رحمه الله في شرحه على مسلم وكذلك حكاه ابن المنذر في الاجماع وادلته كثيرة كل الايات الامرة - 00:02:43
بالاحسان الى الوالدين والبر بهما يندرج فيها وجوب النفقة لان الانفاق من اعظم اوجه الاحسان في حال حاجة الوالد ولذلك استدل الفقهاء على وجوب انفاق على الوالدين بقول الله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه - 00:03:03
وبالوالدين احسانا والانفاق عليهما حال فقرهما من احسن الاحسان وكذلك قوله تعالى ان اشكر لي ولوالديك فشكر الوالدين المقصود به به المكافأة لهما شكر الوالدين المقصود به المكافأة لهما ومن - 00:03:29
اوجه المكافأة والمجازات لهما على تربيتهما قيامهما بما يقومان به من رعاية الاولاد والعطف عليهم البر ان ينفق عليهم في حال الحاجة. قد امر الله تعالى المسلم بمصاحبة والديه بالمعروف في حال الكفر. ومن ذلك الانفاق - 00:03:53
عليهما فكيف بالمسلم لذلك آآ الادلة في القرآن دالة بعموماتها على وجوب نفقة الوالد على ولده اذا كان محتاجا واستدلوا ايضا بما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها - 00:04:19
ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ان اطيب ما يأكل الرجل من كسبه وان ولده من كسبه وان ولده من كسبه. وفي رواية فكلوا من كسب اولادكم ان ان احتجتم اليهم - 00:04:44
وهذا الحديث اوله آآ ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ان الولد من الكسب واذا كان من الكأس فانه وماله مندرج في قوله صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما يأكل الرجل من كسبه - 00:05:05
وولده من كسبه وكسب الولد داخل في آآ كسب والده و ايضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك وهذا حديث رواه احمد وابو داوود وابن ماجه - 00:05:29
وغيرهم وقد جاء من طرق عديدة فجاء عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وجاء من حديث عائشة وجاء من حديث جابر وآآ جاء من حديث عمر وكل اسانيده لا تخلو من مقال - 00:05:47
وقد صححه ابو حاتم وجماعة وظعفه جماعة من المحدثين وحسنه اخرون بالنظر الى تعدد مخارجه والحديث قال على القول بثبوته على ان نفقة الوالد واجبة على الولد لقول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك - 00:06:06
لابيك هذا الحديث امثاله محمول على على اخذ الوالد من ما لولده ما يحتاج اليه لكن ذلك بالاتفاق مقيد بشرط ما لم تتعلق به حاجة الولد وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:36
بالنفقات قال ابدأ بنفسك ثم قال وممن تعول فبدأ بالنفس اولا فالانفاق ليس مطلق الوجوب على اي حال كان الانسان بل في حال غناه ولهذا اشار المصنف رحمه الله الى - 00:07:04
هذا الشرط قوله رحمه الله اه الفقراء اذا كان غنيا تجب نفقة الوالد على ولده والولد على والده بهذين الشرطين فنفقة الفروع والاصول واجبة بشرط الفقر فقر المنفق عليه وغنى المنفق - 00:07:24
اما ما يتعلق بوجوب نفقة الوالد على ولده فهذا ايضا ادلته عديدة وهو محل اتفاق حكى الاتفاق على ذلك غير واحد من اهل العلم حكاه ابن حزم في مراتب الاجماع - 00:07:57
حكاه غيره لا سيما والاجماع المنصوص عليه هو في نفقة المرء لاولاده الاطفال الذين لا مال لهم اما اذا كان لهم مال وهم اطفال كأن يكونوا قد ورثوا مالا يغنيهم - 00:08:15
او كانوا كبارا عندهم مال او عندهم قدرة على التكسب فانه في هذه الحال لا يجب عليه نفقتهم الا ان لا يجدوا مصدرا للتكسب فهنا تجب نفقته تجب نفقة الولد على والده لعجزه عن التكسب - 00:08:37
فالمقصود ان الاجماع منصوص في وجوب نفقة الولد على والده اذا كان طفلا لا مال له. هذا موضع الاجماع فخرج بالطفل الكبير وخرج بقولهم الذي لا مال له من له مال من - 00:08:57
الصغار كأن يكون وارثا او يكون قد وهب مالا او ما اشبه ذلك فهنا لا تجب النفقة وهذا لا حاجة اليه اي هذا القيد ليس خاصا بالاولاد بل هو عام لانه - 00:09:19
قد ذكر المؤلف رحمه الله في شروط النفق قال فقر وايش والغنى فاذا كان المنفق عليه فقيرا والمنفق غنيا هنا توافرت الشروط آآ لم يذكر المؤلف رحمه الله هنا شرطا - 00:09:34
اه فيما يتعلق بالارث اي لم يشترط في نفقة الوالدين وفي نفقة المولودين ان يكونوا وارثيه بل تجب النفقة مطلقا ولو لم يكن وارثا فيجب على الجد نفى نفقة ابن الابن - 00:09:51
اذا كان فقيرا وهو والجد غني ليش قالوا لان العمومات لم تفرق العمومات لم تفرق بين الابن المباشر والابن البعيد انت ومالك لابيك والجد يسمى ابا وكذا العكس وذهب جماعة من اهل العلم الى - 00:10:16
قصر الوجوب في الانفاق على الوارد المباشر والولد المباشر دون من فوقهم وعلى كل حال بخصوص والدين والاولاد اذا كان هناك من هو اقرب النفقة تتوجه الى الاقرب فاذا كان الجد له اولاد فانها لا تجب على - 00:10:52
اولاد اولاده الا ان يعجز الاولاد عن نفقة ابيهم فتنتقل الى اولاد الاولاد و اما نفيق نفقة بقية الاقارب فقد اشار اليها المصنف رحمه الله بقوله وكذلك اي ومثل ما تقدم من وجوب نفقة - 00:11:24
الوالدين والفروع على الانسان كذلك على الانسان نفقة من يرثه فقوله كذلك يعني وعلى الانسان نفقة من يرثه اي الذي يكون بينه وبينه توارث سواء كان ارثه بفرظ او بتعصيب - 00:11:49
فالحواشي لا تلزم نفقتهم وهم الاخوة والاخوات والاعمام والعمات لا تجب نفقتهم كذلك وابناء الاخوة وبناتهم وابناء اعمام لا تجب نفقتهم الا بشرط زائد وهو التوارث بخلاف الاصول والفروع فلا شرط - 00:12:16
فيشترط التوارث اما في نفقة الاقارب فثمة ثلاثة شروط الشرط الاول فقر المنفق عليه الشرط الثاني غنى المنفق وهذا مشترك مع الفروع والاصول وينفرد الحواشي وهم الاخوة والاخوات وابناء الاخوة - 00:12:45
والاعمام والعمات وابناء الاعمام ينفردون ب انه لا بد من ان يرث المنفق المنفق عليه ان يرث المنفق المنفق عليه حتى تجب النفقة عليه ودليل ذلك دليل كون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرد - 00:13:14
او بتعصيب قول الله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك وذلك في اية النفقة وعلى الوارث مثل ذلك. المشار اليه ايش النفقة المذكورة في الجملة المتقدمة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف - 00:13:43
هذا دليل من ذكر وجوب النفقة بالتوارث وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الرواية الثانية في مذهب الامام احمد الى انه لا يشترط التوارث بين المنفق عليه والمنفق - 00:14:06
بل يكفي الغنى والفقر وعدم القيام من هو اقرب لسد الحاجة وهذا القول له حظ من النظر لان الاية التي استدلوا بها على اشتراط وجوب النفقة ان يكون بينهما توارث - 00:14:36
ليست مطردة فجمهور العلماء متفقون على انه لا يلزم الزوجة النفقة على زوجها اذا كان معسرا مع انها ترثه مع انها ترثه فقالوا اذا كان هذا غير مضطرد في مثل هذه الصورة - 00:14:54
فدل ذلك على ان الاية ليست على اطلاقها بل هي في حق الرضيع فيما يتعلق باجرة الرضاعة وهذه حال خاصة وليست في كل ما يلزم من النفقات ولو لم يكن رضيعا - 00:15:23
لاسيما وان الاية ذكرت ما يتعلق نفقة الرظيع وهي حال يجتمع فيها عدم القدرة على القيام النفس لان الربيع لا حول له ولا قوة في كفاية نفسه ثمان النفقة هنا ليست - 00:15:49
للربيع نفسه انما لمن يقوم عليه فاعمال العموم في هذه الاية على كل السور محل تأمل لا سيما وان الاية خرج منها في قول جماهير العلماء نفقة نفقة المرأة على زوجها اذا كان معسرا وهذا القول اشار اليه الشيخ رحمه الله في الفتاوى حيث قال والثالث كون - 00:16:21
وارثا للمنفق عليه بفرض او تعصيب يقول رحمه الله الشرط انما هو فقط غنى المنفق وفقر المنفق عليه. وكونه من الاقارب فقط هذا ما رجحه رحمه الله في الفتاوى قال لوجوب صلتهم وتحريم قطيعتهم ومن المعلوم ان من قطع - 00:16:49
النفقة لم يبر ولم يصل. اذا استدل على اسقاط هذا الشرط بايش بادلة وجوب صلة الرحم وصلة الرحم من اكبر صورها واعظم مظاهرها هو سد حاجة الفقير اذا كان الانسان مقتدرا - 00:17:12
فلا يشترط في ذلك التوارث فيما يتعلق بترجيح الشيخ رحمه الله الشيخ عبد الرحمن السعدي في مسألة نفقة الاقارب انه ليس من شروط نفقة الاقارب ارث المنفق من المنفق عليه - 00:17:31
دليل في ذلك ان الاية خاصة في قوله وعلى الوارث الثاني الادلة الدالة على وجوه على وجوب البر والصلة وهذي تشمل كل الاقارب سواء كان الانسان يرثهم او لا يرثهم - 00:17:48
الشرط اه الرابعة الذي ذكره الفقهاء اتفاق الدين وهذا للعلماء فيه قولان المذهب اشتراط ذلك مطلقا في كل النفقات يعني في نفقة الاقارب وفي نفقة الوالدين وفي نفقة الاولاد يعني في نفقة الفروع والاصول والحواشي - 00:18:03
المذهب يشترطون اتفاق الدين القول الثاني وهو رواية في مذهب الامام احمد ان اتفاق الدين ليس شرطا مطلقا في كل آآ القرابات الاصول والفروع والحواشي بل تجب النفقة القول الثالث في المسألة - 00:18:27
وهو وهي رواية ثالثة في المذهب انه لا يشترط اتفاق الدين في نفقة الفروع والاصول ولكن تشترط في في فيمن عدا ذلك فالاصول والفروع تجب نفقتهم وان اختلفت اديانهم واما - 00:18:53
الحواشف فلا تجب الا باتفاق الدين. لانقطاع الولاية باختلاف الدين وهذا هو الذي رجحه الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله هذه رواية هي التي رجحها رحمه الله والدليل على هذا قول الله جل وعلا وصاحبهما في الدنيا - 00:19:13
معروفا وهما على الكفر ومعلوم ان من المصاحبة بالمعروف سد حاجتهما في حال فقرهما وغناه واما دليل انه لا يشترط في آآ الاولاد هو عظيم حاجة الولد الى والده وعدم قدرته على القيام بنفسه - 00:19:32
بلا نفقة والده وفي عدم الانفاق عليه تظييع له نعم ثم قال رحمه الله نفقة المماليك وفي الحديث للمملوك هذا نقف عليه - 00:19:59
التفريغ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اجمعين قال المصنف رحمه الله وعلى الانسان نفقة اصوله وفروعه الفقراء اذا كان غنيا. وكذلك من يرثه بفرظ او تعصيب. وفي الحديث - 00:00:00
للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل الا ما يطيق. رواه مسلم وان طلبت تزوج وان طلبت تزوج زوجه وجوبا. وعلى الانسان ان يقيت بهائمه طعاما وشرابا لا يكلفها ما يضرها. وفي الحديث كفى بالمرء اثما ان يحبس عن من يملك قوته. رواه مسلم. والحضانة هي حفظ - 00:00:18
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا بقية ما يتصل باحكام النفقات يقول رحمه الله وعلى الانسان نفقة اصوله وفروعه على تفيد الوجوب - 00:00:44
وآآ هذا الاستعمال في الكتاب وفي السنة واستعمله الفقهاء في التعبير عما هو واجب من آآ المسائل والاحكام اه مثال ذلك كتاب الله عليكم كتب عليكم القتال وهو كره لكم - 00:01:04
فيا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وما اشبه ذلك وقوله رحمه الله نفقة اصوله النفقة تقدم انها كفاية المنفق عليه في المأكل والمشرب والمسكن - 00:01:25
آآ وقوله رحمه الله اصوله اي من تفرع عنهم وهم بالدرجة الاولى ابوه وامه ويشمل كذلك من فوق ذلك من ابائه وامهاته من الجهتين اه لشمول كقوله اصوله لهؤلاء كلهم - 00:01:42
قال وفروعه اي وما تفرع عنه وهم اولاده ذكورا واناثا القريب منهم والبعيد هذا هو المقصود بفروعه من الذكور والاناث فيما يتصل بالنفقة على الاصول. النفقة على الاصول واجبة للوالد على ولده بالاتفاق - 00:02:09
لا خلاف في ذلك وقد حكى الاتفاق على ذلك الجماعة من اهل العلم حكاه عياض رحمه الله في شرحه على مسلم وكذلك حكاه ابن المنذر في الاجماع وادلته كثيرة كل الايات الامرة - 00:02:43
بالاحسان الى الوالدين والبر بهما يندرج فيها وجوب النفقة لان الانفاق من اعظم اوجه الاحسان في حال حاجة الوالد ولذلك استدل الفقهاء على وجوب انفاق على الوالدين بقول الله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه - 00:03:03
وبالوالدين احسانا والانفاق عليهما حال فقرهما من احسن الاحسان وكذلك قوله تعالى ان اشكر لي ولوالديك فشكر الوالدين المقصود به به المكافأة لهما شكر الوالدين المقصود به المكافأة لهما ومن - 00:03:29
اوجه المكافأة والمجازات لهما على تربيتهما قيامهما بما يقومان به من رعاية الاولاد والعطف عليهم البر ان ينفق عليهم في حال الحاجة. قد امر الله تعالى المسلم بمصاحبة والديه بالمعروف في حال الكفر. ومن ذلك الانفاق - 00:03:53
عليهما فكيف بالمسلم لذلك آآ الادلة في القرآن دالة بعموماتها على وجوب نفقة الوالد على ولده اذا كان محتاجا واستدلوا ايضا بما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها - 00:04:19
ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ان اطيب ما يأكل الرجل من كسبه وان ولده من كسبه وان ولده من كسبه. وفي رواية فكلوا من كسب اولادكم ان ان احتجتم اليهم - 00:04:44
وهذا الحديث اوله آآ ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ان الولد من الكسب واذا كان من الكأس فانه وماله مندرج في قوله صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما يأكل الرجل من كسبه - 00:05:05
وولده من كسبه وكسب الولد داخل في آآ كسب والده و ايضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك وهذا حديث رواه احمد وابو داوود وابن ماجه - 00:05:29
وغيرهم وقد جاء من طرق عديدة فجاء عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وجاء من حديث عائشة وجاء من حديث جابر وآآ جاء من حديث عمر وكل اسانيده لا تخلو من مقال - 00:05:47
وقد صححه ابو حاتم وجماعة وظعفه جماعة من المحدثين وحسنه اخرون بالنظر الى تعدد مخارجه والحديث قال على القول بثبوته على ان نفقة الوالد واجبة على الولد لقول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك - 00:06:06
لابيك هذا الحديث امثاله محمول على على اخذ الوالد من ما لولده ما يحتاج اليه لكن ذلك بالاتفاق مقيد بشرط ما لم تتعلق به حاجة الولد وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:36
بالنفقات قال ابدأ بنفسك ثم قال وممن تعول فبدأ بالنفس اولا فالانفاق ليس مطلق الوجوب على اي حال كان الانسان بل في حال غناه ولهذا اشار المصنف رحمه الله الى - 00:07:04
هذا الشرط قوله رحمه الله اه الفقراء اذا كان غنيا تجب نفقة الوالد على ولده والولد على والده بهذين الشرطين فنفقة الفروع والاصول واجبة بشرط الفقر فقر المنفق عليه وغنى المنفق - 00:07:24
اما ما يتعلق بوجوب نفقة الوالد على ولده فهذا ايضا ادلته عديدة وهو محل اتفاق حكى الاتفاق على ذلك غير واحد من اهل العلم حكاه ابن حزم في مراتب الاجماع - 00:07:57
حكاه غيره لا سيما والاجماع المنصوص عليه هو في نفقة المرء لاولاده الاطفال الذين لا مال لهم اما اذا كان لهم مال وهم اطفال كأن يكونوا قد ورثوا مالا يغنيهم - 00:08:15
او كانوا كبارا عندهم مال او عندهم قدرة على التكسب فانه في هذه الحال لا يجب عليه نفقتهم الا ان لا يجدوا مصدرا للتكسب فهنا تجب نفقته تجب نفقة الولد على والده لعجزه عن التكسب - 00:08:37
فالمقصود ان الاجماع منصوص في وجوب نفقة الولد على والده اذا كان طفلا لا مال له. هذا موضع الاجماع فخرج بالطفل الكبير وخرج بقولهم الذي لا مال له من له مال من - 00:08:57
الصغار كأن يكون وارثا او يكون قد وهب مالا او ما اشبه ذلك فهنا لا تجب النفقة وهذا لا حاجة اليه اي هذا القيد ليس خاصا بالاولاد بل هو عام لانه - 00:09:19
قد ذكر المؤلف رحمه الله في شروط النفق قال فقر وايش والغنى فاذا كان المنفق عليه فقيرا والمنفق غنيا هنا توافرت الشروط آآ لم يذكر المؤلف رحمه الله هنا شرطا - 00:09:34
اه فيما يتعلق بالارث اي لم يشترط في نفقة الوالدين وفي نفقة المولودين ان يكونوا وارثيه بل تجب النفقة مطلقا ولو لم يكن وارثا فيجب على الجد نفى نفقة ابن الابن - 00:09:51
اذا كان فقيرا وهو والجد غني ليش قالوا لان العمومات لم تفرق العمومات لم تفرق بين الابن المباشر والابن البعيد انت ومالك لابيك والجد يسمى ابا وكذا العكس وذهب جماعة من اهل العلم الى - 00:10:16
قصر الوجوب في الانفاق على الوارد المباشر والولد المباشر دون من فوقهم وعلى كل حال بخصوص والدين والاولاد اذا كان هناك من هو اقرب النفقة تتوجه الى الاقرب فاذا كان الجد له اولاد فانها لا تجب على - 00:10:52
اولاد اولاده الا ان يعجز الاولاد عن نفقة ابيهم فتنتقل الى اولاد الاولاد و اما نفيق نفقة بقية الاقارب فقد اشار اليها المصنف رحمه الله بقوله وكذلك اي ومثل ما تقدم من وجوب نفقة - 00:11:24
الوالدين والفروع على الانسان كذلك على الانسان نفقة من يرثه فقوله كذلك يعني وعلى الانسان نفقة من يرثه اي الذي يكون بينه وبينه توارث سواء كان ارثه بفرظ او بتعصيب - 00:11:49
فالحواشي لا تلزم نفقتهم وهم الاخوة والاخوات والاعمام والعمات لا تجب نفقتهم كذلك وابناء الاخوة وبناتهم وابناء اعمام لا تجب نفقتهم الا بشرط زائد وهو التوارث بخلاف الاصول والفروع فلا شرط - 00:12:16
فيشترط التوارث اما في نفقة الاقارب فثمة ثلاثة شروط الشرط الاول فقر المنفق عليه الشرط الثاني غنى المنفق وهذا مشترك مع الفروع والاصول وينفرد الحواشي وهم الاخوة والاخوات وابناء الاخوة - 00:12:45
والاعمام والعمات وابناء الاعمام ينفردون ب انه لا بد من ان يرث المنفق المنفق عليه ان يرث المنفق المنفق عليه حتى تجب النفقة عليه ودليل ذلك دليل كون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرد - 00:13:14
او بتعصيب قول الله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك وذلك في اية النفقة وعلى الوارث مثل ذلك. المشار اليه ايش النفقة المذكورة في الجملة المتقدمة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف - 00:13:43
هذا دليل من ذكر وجوب النفقة بالتوارث وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الرواية الثانية في مذهب الامام احمد الى انه لا يشترط التوارث بين المنفق عليه والمنفق - 00:14:06
بل يكفي الغنى والفقر وعدم القيام من هو اقرب لسد الحاجة وهذا القول له حظ من النظر لان الاية التي استدلوا بها على اشتراط وجوب النفقة ان يكون بينهما توارث - 00:14:36
ليست مطردة فجمهور العلماء متفقون على انه لا يلزم الزوجة النفقة على زوجها اذا كان معسرا مع انها ترثه مع انها ترثه فقالوا اذا كان هذا غير مضطرد في مثل هذه الصورة - 00:14:54
فدل ذلك على ان الاية ليست على اطلاقها بل هي في حق الرضيع فيما يتعلق باجرة الرضاعة وهذه حال خاصة وليست في كل ما يلزم من النفقات ولو لم يكن رضيعا - 00:15:23
لاسيما وان الاية ذكرت ما يتعلق نفقة الرظيع وهي حال يجتمع فيها عدم القدرة على القيام النفس لان الربيع لا حول له ولا قوة في كفاية نفسه ثمان النفقة هنا ليست - 00:15:49
للربيع نفسه انما لمن يقوم عليه فاعمال العموم في هذه الاية على كل السور محل تأمل لا سيما وان الاية خرج منها في قول جماهير العلماء نفقة نفقة المرأة على زوجها اذا كان معسرا وهذا القول اشار اليه الشيخ رحمه الله في الفتاوى حيث قال والثالث كون - 00:16:21
وارثا للمنفق عليه بفرض او تعصيب يقول رحمه الله الشرط انما هو فقط غنى المنفق وفقر المنفق عليه. وكونه من الاقارب فقط هذا ما رجحه رحمه الله في الفتاوى قال لوجوب صلتهم وتحريم قطيعتهم ومن المعلوم ان من قطع - 00:16:49
النفقة لم يبر ولم يصل. اذا استدل على اسقاط هذا الشرط بايش بادلة وجوب صلة الرحم وصلة الرحم من اكبر صورها واعظم مظاهرها هو سد حاجة الفقير اذا كان الانسان مقتدرا - 00:17:12
فلا يشترط في ذلك التوارث فيما يتعلق بترجيح الشيخ رحمه الله الشيخ عبد الرحمن السعدي في مسألة نفقة الاقارب انه ليس من شروط نفقة الاقارب ارث المنفق من المنفق عليه - 00:17:31
دليل في ذلك ان الاية خاصة في قوله وعلى الوارث الثاني الادلة الدالة على وجوه على وجوب البر والصلة وهذي تشمل كل الاقارب سواء كان الانسان يرثهم او لا يرثهم - 00:17:48
الشرط اه الرابعة الذي ذكره الفقهاء اتفاق الدين وهذا للعلماء فيه قولان المذهب اشتراط ذلك مطلقا في كل النفقات يعني في نفقة الاقارب وفي نفقة الوالدين وفي نفقة الاولاد يعني في نفقة الفروع والاصول والحواشي - 00:18:03
المذهب يشترطون اتفاق الدين القول الثاني وهو رواية في مذهب الامام احمد ان اتفاق الدين ليس شرطا مطلقا في كل آآ القرابات الاصول والفروع والحواشي بل تجب النفقة القول الثالث في المسألة - 00:18:27
وهو وهي رواية ثالثة في المذهب انه لا يشترط اتفاق الدين في نفقة الفروع والاصول ولكن تشترط في في فيمن عدا ذلك فالاصول والفروع تجب نفقتهم وان اختلفت اديانهم واما - 00:18:53
الحواشف فلا تجب الا باتفاق الدين. لانقطاع الولاية باختلاف الدين وهذا هو الذي رجحه الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله هذه رواية هي التي رجحها رحمه الله والدليل على هذا قول الله جل وعلا وصاحبهما في الدنيا - 00:19:13
معروفا وهما على الكفر ومعلوم ان من المصاحبة بالمعروف سد حاجتهما في حال فقرهما وغناه واما دليل انه لا يشترط في آآ الاولاد هو عظيم حاجة الولد الى والده وعدم قدرته على القيام بنفسه - 00:19:32
بلا نفقة والده وفي عدم الانفاق عليه تظييع له نعم ثم قال رحمه الله نفقة المماليك وفي الحديث للمملوك هذا نقف عليه - 00:19:59