الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال رحمه الله تعالى فيما يخلص من الثمار. فيما يخرص من الثمار وذكر في ذلك قال باب زكاة ما يخلص من ثمار النخيل والاعناب - 00:00:00
والناس يتعلق هنا اي شيء يخلص من الثمار فذهب جماهير الفقهاء الى ان الخرس يكون في النخل والعلب وقد ذكر ابن عبد البر ان الخرس في العنب والنخل معمول به. سنة معمولة - 00:00:38
ولم يخترق جمهور الفقهاء انه كان يرسل عبد الله ابن رواحة وغيره الى خيبر يخرس الثمار وهو الذي عليه جماهير العلم. ذهب بعض اهل العلم الى المنع من ذلك. وقالوا ان الخرص - 00:00:57
انه ظل ولا يعمل بهذا الظن وقدحوا في مثل هذا لكن الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل عبد الله ابن رواحة ليخلص نخل اهل خيبر. والخرص ان ينظر الخالص في رؤوس النخل ويقدر ما يخرج - 00:01:13
ومنها من التمر تقدر ما يخرج منها من التمر وهذا يكون بالدربة وآآ المعرفة فمن الناس من يستطع ان يعرف كم يخرج هذا النخل من من صاع وابن رواحة كان من اولئك كان من اولئك لدربته ومعرفته رضي الله تعالى عنه - 00:01:35
فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم الخالص ان يدع الربع والثلث ان يدع الربع او الثلث بمعنى اذا خرس وخرج التمر يعني الذي خرج خرسه قدر الف صاع يقول اسقط منها الربع - 00:01:56
فيجعلها سبع مئة وخمسين صاعا. ويجعل الربع هذا ما يأكله الطير وما يهديه صاحبه وما يتصدق به يكون ذلك له يكون ذلك له. وما ثم بعد ذلك اذا جاء وقت اذا جاء وقت الجذاذ - 00:02:13
امر ان يخرج زكاة سبع مئة وخمسين صاعا وطريقة الزكاة فما كما ذكرنا سابقا على حسب نوع السقاية ما كان يسقى بكنفة ومؤونة ففيه نصف العشر وما كان يسقى بماء السماء او او كان آآ بمياه النهر ففيه - 00:02:32
ففيه العشر ففيه العشر. وهذا الذي عليه جماهير الفقهاء رحمهم الله تعالى. قال ما لك والامر المجتمع عليه عندنا انه لا يخرس من الثمار الا النخيل والاعناب وهذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة خرسه للنخل - 00:02:53
واقاص الفقهاء على النخل العنب وهل يلحق به غيرهما؟ اي هل يلحق بالنخل والعنب؟ غيرهم ما يخرس فيتميز النخل والعنب انهما يؤكلان رطبا ويؤكلان يابسة واما غيرهما من من الثمار فانها تؤكل رطبا. مثلا - 00:03:14
اي الفواكه والخضار كلها تؤكل رطبا ولا يوجد ما يشارك النخلة والعنب الا الزيتون الزيتون الزيتون يعني يؤكل يؤكل رطبا ويؤكل لا يؤكل يؤكل يابسا فقط يؤكل يابس اما الراء يؤكل بعد تجفيفه وبعد عصره - 00:03:38
بعمل يعمله صاحبه اما اذا قطف انه يقطف يقطف يابسا لا لا يؤكل حتى يعصر او تؤخذ منه عصارته او او يخلل ويجعل له على طريقة حتى يكون على هذه الصفة التي يؤكل عليه - 00:04:01
فقول مالك الهدى يقول الامر المشتب عليه عندنا انه لا يخلص من من الثمار النخيل والعنب فان ذلك يخرس حين حين يبدو صلاحه هنا يبدو صراحة وبدوء الصلاح يكون اي شيء - 00:04:15
باصفراره او احمراره. اذا بدأ يصفر ويحمر فان الخالص يخص وذلك انه باحمرار واصفراره يأمل العاهة يأمل العاهد ولو اصابته جائحة بعد احمرار واصفراره سقطت زكاته سقطت زكاته. الجائحة تسقط الزكاة. ولو اصابته - 00:04:30
قبل احمرار اصفرار فلا زكاة فيه ايضا قال حين يبدو صلاح ويحل بيعه وذلك ان ثمر النخيل والاعناق يؤكل رطبا يؤكل رطبا وهي وهنا قال وعنبا وعنبا بمعنى النخيل والعنب - 00:04:51
ويؤكل تمرا وزبيبا للنخيل ايضا والعنب فيخلص على اهله للتوسعة على الناس ولان لا يكون على احد في ذلك ضيق فيخرس ذلك عليه ثم يخلى بينهم وبينه يأكلونه كيف شاءوا ثم يؤدون منه الزكاة على ما خلص عليهم. اذا الخرس ومن - 00:05:14
من سماحة هذا الدين من سماحة هذا الدين. باي شيء فتأمل مثلا لو ان صاحب المال لا تؤدي لا يؤخذ زكاته الا بعد الا بعد اه ان يكون تمرة. من يلزم من ذلك - 00:05:34
ليلزم من ذلك الا يأكل والا يبيع والا يهدي. لماذا؟ لانه بقدر ما يهدي ينقص من التمر فجاءت الشريعة حتى يتمتع المسلم ان يأكل من ثمره ويهدي من ثمره ويتصدق ويفعل فيه ما شاء بل يبيعه - 00:05:52
جاءت الشريعة بان يأتي الخالص حين يحل البيع لهذا الثمر او حين يبدو صلاحه واحمراره يبدو صلاحه مما يكون ان كان عنبا ان يشتد وان كان ثمرا ان يحمر ويصفر جافحا في وصف عنب قال اذا اشتده اسود. العنب يعرف صلاحه اذا اشتد او اسود او جرى فيه الماء او جرى - 00:06:11
وفيه المعني رأيته اذا كان لونه اخضر يكون فيه ماء. واذا كان من الذي يسود كان يسود ويشتد يصبح له شدة وسواد فهذا علامة صلاحه اما التمر فيكون علامة اما بالاصفرار وهو اكثر ما يكون التمر يكون اصفر او يكون احباب يعني وهذا يعطينا فائدة ان - 00:06:33
اللون الذي يخرج على الرطب هما لونان الاصفر والاحمر او ما كان بينهما لا يوجد لون ثالث يخرج عن التبويحات اي نوع من انواع التمور اما ان يكون اصفر واما ان يكون احمر بدو صلاحه - 00:06:56
فاذا بدأ صلاحه ذهب الخالص اليهم مع ان الحي الوارد في هذا الباب لا تخلو من ضعف لكن هو الذي عليه العمل هو الذي يتناقلها للسير وهو الذي شهر بين الصحابة - 00:07:12
وبين هسيان ابن رواحة كان يذهب الى خيبر ويخرص لهم نخلة ولذلك قالوا عندما قالوا بذلك بذلك قامت السماوات والارض انما قال لا يحمل لبغض بغظي لكم على ان اظلمكم على ان اظلمكم. قالوا بذلك قامت السماوات والارض - 00:07:22
قال مالك بعد ذلك فاما ما لا يؤكل رطبا وانما يؤكل بعد حصاد من الحبوب كلها فانه لا يخرص لماذا؟ هنا تظهر العلة الذي يؤكل رطبا في تأخير خرسه مضرة باهله. لماذا؟ لانهم سيمنعون من اكله. اما الذي يؤكل يابسا - 00:07:39
هل في مضرة عليه حال؟ حال يمسي عندما عندما يؤخر مثلا الشعير القمح اي شيء يؤكل يابسا لا يخرص وهو في رؤوس الشجر. كذلك الزيتون نقول لا يخرس لا يؤكل الا متى؟ بعدما بعد ما يجن كاملا يؤكل. اذا قلنا في - 00:08:00
زكاة اذا قلنا في الزيتون زكاة واذا قال فاما ما لا يؤكل رطبا وانما يؤكل بعد حصاد من الحبوب كلها فانه لا يخرص وانما على اهلها وانما على اهله اهلها فيها اذا حصدوها ودقوها وطيبوها وخلصت حبا ما يدقونها حتى يذهب - 00:08:21
يذهب السنبل ويذهب التبن الذي يكون عالقا به ويذهب كل شيء يكون من الشرب عليه. اذا خلص من ذلك وصفى الحب وحده وزن الحب او وكالو ثم اخذوا زكاته. فالشعير مثلا يخرج في سنبله. يخرج كله في سنبله. فلابد ان يضرب هذا الحب. حتى يتساقط - 00:08:42
الحد ثم يزال القشر وما يكون آآ على هذا الحد. فاذا صفي وجرد من الزيادات ومن الشوائب قيل بعد ذلك او قيل بعد ذلك ثم اخذت زكاة بعد معرفة كيله - 00:09:02
فانما على اهلها فيه الامانة بمعنى هم مؤتمنون على هذه الزكاة فعليك كيل هذا الحب الذي عندك ثم تؤدي الزكاة لانه يستطيع ان يأكل يستطيع ان يبيع وهو لا يعلم به وانما الامر اليه شيء - 00:09:18
الامر في ذلك الى دينه اذا بلغ ذلك ما تجري الزكاة وعاد على خلاف هذا قول الجمهور خلافا للاحناف فان الاحناف يرون ان الزكاة تجب في القليل والكذب هذا الذي وافقهم عليه نحن ايضا اهل الظاهر. بقوله تعالى واتوا حقه يوم حصاد ولم يفرق بين كثير لكن الجمهور قيدوا - 00:09:33
هذا الاطلاق بخمسة اوسط. خمسة اوسق فلا زكاة لما دون ذلك قال مالك وهذا الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا اي لا اختلاف عندنا الى ابد اهل المدينة رحمهم الله تعالى - 00:09:55
قال ما لك الامر المشتمل عليه عندنا ان النخيل تخلص على اهلها وثمرها في رؤوسها اذا طاب وحل بيعه ويؤخذ منه صدقة تبرد عند عند الجداد فان اصابت ثمرة جائحة - 00:10:11
بعد ان تخلص على اهلها وقبل ان تجد فاحاط الجاح بالثمن كله فليس عليهم صدقة. اذا الجائحة ان اتت على المال كله سقطت الزكاة وان اتت على بعضه سقطت الزكاة فيما اتت عليه - 00:10:26
فليس يبلغ خمسة او سقف صاعدا ففيه الزكاة وليس عليه فيما اصابت الجائحة زكاة قال مالك وكذلك العمل في الكرب ايضا الكرب هو المراد به شيء انه لو الجهل يقال اذا الكرب قال الكرب قل - 00:10:43
قلب المؤمن قال مالك واذا كانت للرجل قطع قطع اموال متفرقة او اشترك في او اشتراكه في ابواب متفرقة لا يبلغ كل مال لا يبلغ كل مال شريك منهم او قطعة ما تجني الزكاة وكانت اذا جمع بعض ذلك الى بعض يبلغ ما - 00:11:03
في زكاة فانه يجمعه ويؤدي زكاة هذا اذا كان من جنس واحد بمعنى له في القصيم مثلا ثلاثة اوسق وله في حائل وسقان وله في بلاد اخرى وسق. نقول يجمعها كلها ويزكيها اذا كانت من الحبوب - 00:11:21
كذلك لو كانوا عنده نخل هنا وهنا فانه يجمعها كلها ويؤدي زكاته. وان كان بعظه يسقى بالبعل ويسقى بالماء المطر الاخر يسقى بالسواني وبكلفة اخرج من الذي يسقى بكلفة نصف العشر واخرج من الذي يزكى يسقى بغير كهربة العشر. ثم قال بعد ذلك زكاة الحبوب والزيتون - 00:11:41
وقال في الزيتون فيه العشر يأتي معنا والله تعالى اعلم - 00:12:07
التفريغ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال رحمه الله تعالى فيما يخلص من الثمار. فيما يخرص من الثمار وذكر في ذلك قال باب زكاة ما يخلص من ثمار النخيل والاعناب - 00:00:00
والناس يتعلق هنا اي شيء يخلص من الثمار فذهب جماهير الفقهاء الى ان الخرس يكون في النخل والعلب وقد ذكر ابن عبد البر ان الخرس في العنب والنخل معمول به. سنة معمولة - 00:00:38
ولم يخترق جمهور الفقهاء انه كان يرسل عبد الله ابن رواحة وغيره الى خيبر يخرس الثمار وهو الذي عليه جماهير العلم. ذهب بعض اهل العلم الى المنع من ذلك. وقالوا ان الخرص - 00:00:57
انه ظل ولا يعمل بهذا الظن وقدحوا في مثل هذا لكن الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل عبد الله ابن رواحة ليخلص نخل اهل خيبر. والخرص ان ينظر الخالص في رؤوس النخل ويقدر ما يخرج - 00:01:13
ومنها من التمر تقدر ما يخرج منها من التمر وهذا يكون بالدربة وآآ المعرفة فمن الناس من يستطع ان يعرف كم يخرج هذا النخل من من صاع وابن رواحة كان من اولئك كان من اولئك لدربته ومعرفته رضي الله تعالى عنه - 00:01:35
فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم الخالص ان يدع الربع والثلث ان يدع الربع او الثلث بمعنى اذا خرس وخرج التمر يعني الذي خرج خرسه قدر الف صاع يقول اسقط منها الربع - 00:01:56
فيجعلها سبع مئة وخمسين صاعا. ويجعل الربع هذا ما يأكله الطير وما يهديه صاحبه وما يتصدق به يكون ذلك له يكون ذلك له. وما ثم بعد ذلك اذا جاء وقت اذا جاء وقت الجذاذ - 00:02:13
امر ان يخرج زكاة سبع مئة وخمسين صاعا وطريقة الزكاة فما كما ذكرنا سابقا على حسب نوع السقاية ما كان يسقى بكنفة ومؤونة ففيه نصف العشر وما كان يسقى بماء السماء او او كان آآ بمياه النهر ففيه - 00:02:32
ففيه العشر ففيه العشر. وهذا الذي عليه جماهير الفقهاء رحمهم الله تعالى. قال ما لك والامر المجتمع عليه عندنا انه لا يخرس من الثمار الا النخيل والاعناب وهذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة خرسه للنخل - 00:02:53
واقاص الفقهاء على النخل العنب وهل يلحق به غيرهما؟ اي هل يلحق بالنخل والعنب؟ غيرهم ما يخرس فيتميز النخل والعنب انهما يؤكلان رطبا ويؤكلان يابسة واما غيرهما من من الثمار فانها تؤكل رطبا. مثلا - 00:03:14
اي الفواكه والخضار كلها تؤكل رطبا ولا يوجد ما يشارك النخلة والعنب الا الزيتون الزيتون الزيتون يعني يؤكل يؤكل رطبا ويؤكل لا يؤكل يؤكل يابسا فقط يؤكل يابس اما الراء يؤكل بعد تجفيفه وبعد عصره - 00:03:38
بعمل يعمله صاحبه اما اذا قطف انه يقطف يقطف يابسا لا لا يؤكل حتى يعصر او تؤخذ منه عصارته او او يخلل ويجعل له على طريقة حتى يكون على هذه الصفة التي يؤكل عليه - 00:04:01
فقول مالك الهدى يقول الامر المشتب عليه عندنا انه لا يخلص من من الثمار النخيل والعنب فان ذلك يخرس حين حين يبدو صلاحه هنا يبدو صراحة وبدوء الصلاح يكون اي شيء - 00:04:15
باصفراره او احمراره. اذا بدأ يصفر ويحمر فان الخالص يخص وذلك انه باحمرار واصفراره يأمل العاهة يأمل العاهد ولو اصابته جائحة بعد احمرار واصفراره سقطت زكاته سقطت زكاته. الجائحة تسقط الزكاة. ولو اصابته - 00:04:30
قبل احمرار اصفرار فلا زكاة فيه ايضا قال حين يبدو صلاح ويحل بيعه وذلك ان ثمر النخيل والاعناق يؤكل رطبا يؤكل رطبا وهي وهنا قال وعنبا وعنبا بمعنى النخيل والعنب - 00:04:51
ويؤكل تمرا وزبيبا للنخيل ايضا والعنب فيخلص على اهله للتوسعة على الناس ولان لا يكون على احد في ذلك ضيق فيخرس ذلك عليه ثم يخلى بينهم وبينه يأكلونه كيف شاءوا ثم يؤدون منه الزكاة على ما خلص عليهم. اذا الخرس ومن - 00:05:14
من سماحة هذا الدين من سماحة هذا الدين. باي شيء فتأمل مثلا لو ان صاحب المال لا تؤدي لا يؤخذ زكاته الا بعد الا بعد اه ان يكون تمرة. من يلزم من ذلك - 00:05:34
ليلزم من ذلك الا يأكل والا يبيع والا يهدي. لماذا؟ لانه بقدر ما يهدي ينقص من التمر فجاءت الشريعة حتى يتمتع المسلم ان يأكل من ثمره ويهدي من ثمره ويتصدق ويفعل فيه ما شاء بل يبيعه - 00:05:52
جاءت الشريعة بان يأتي الخالص حين يحل البيع لهذا الثمر او حين يبدو صلاحه واحمراره يبدو صلاحه مما يكون ان كان عنبا ان يشتد وان كان ثمرا ان يحمر ويصفر جافحا في وصف عنب قال اذا اشتده اسود. العنب يعرف صلاحه اذا اشتد او اسود او جرى فيه الماء او جرى - 00:06:11
وفيه المعني رأيته اذا كان لونه اخضر يكون فيه ماء. واذا كان من الذي يسود كان يسود ويشتد يصبح له شدة وسواد فهذا علامة صلاحه اما التمر فيكون علامة اما بالاصفرار وهو اكثر ما يكون التمر يكون اصفر او يكون احباب يعني وهذا يعطينا فائدة ان - 00:06:33
اللون الذي يخرج على الرطب هما لونان الاصفر والاحمر او ما كان بينهما لا يوجد لون ثالث يخرج عن التبويحات اي نوع من انواع التمور اما ان يكون اصفر واما ان يكون احمر بدو صلاحه - 00:06:56
فاذا بدأ صلاحه ذهب الخالص اليهم مع ان الحي الوارد في هذا الباب لا تخلو من ضعف لكن هو الذي عليه العمل هو الذي يتناقلها للسير وهو الذي شهر بين الصحابة - 00:07:12
وبين هسيان ابن رواحة كان يذهب الى خيبر ويخرص لهم نخلة ولذلك قالوا عندما قالوا بذلك بذلك قامت السماوات والارض انما قال لا يحمل لبغض بغظي لكم على ان اظلمكم على ان اظلمكم. قالوا بذلك قامت السماوات والارض - 00:07:22
قال مالك بعد ذلك فاما ما لا يؤكل رطبا وانما يؤكل بعد حصاد من الحبوب كلها فانه لا يخرص لماذا؟ هنا تظهر العلة الذي يؤكل رطبا في تأخير خرسه مضرة باهله. لماذا؟ لانهم سيمنعون من اكله. اما الذي يؤكل يابسا - 00:07:39
هل في مضرة عليه حال؟ حال يمسي عندما عندما يؤخر مثلا الشعير القمح اي شيء يؤكل يابسا لا يخرص وهو في رؤوس الشجر. كذلك الزيتون نقول لا يخرس لا يؤكل الا متى؟ بعدما بعد ما يجن كاملا يؤكل. اذا قلنا في - 00:08:00
زكاة اذا قلنا في الزيتون زكاة واذا قال فاما ما لا يؤكل رطبا وانما يؤكل بعد حصاد من الحبوب كلها فانه لا يخرص وانما على اهلها وانما على اهله اهلها فيها اذا حصدوها ودقوها وطيبوها وخلصت حبا ما يدقونها حتى يذهب - 00:08:21
يذهب السنبل ويذهب التبن الذي يكون عالقا به ويذهب كل شيء يكون من الشرب عليه. اذا خلص من ذلك وصفى الحب وحده وزن الحب او وكالو ثم اخذوا زكاته. فالشعير مثلا يخرج في سنبله. يخرج كله في سنبله. فلابد ان يضرب هذا الحب. حتى يتساقط - 00:08:42
الحد ثم يزال القشر وما يكون آآ على هذا الحد. فاذا صفي وجرد من الزيادات ومن الشوائب قيل بعد ذلك او قيل بعد ذلك ثم اخذت زكاة بعد معرفة كيله - 00:09:02
فانما على اهلها فيه الامانة بمعنى هم مؤتمنون على هذه الزكاة فعليك كيل هذا الحب الذي عندك ثم تؤدي الزكاة لانه يستطيع ان يأكل يستطيع ان يبيع وهو لا يعلم به وانما الامر اليه شيء - 00:09:18
الامر في ذلك الى دينه اذا بلغ ذلك ما تجري الزكاة وعاد على خلاف هذا قول الجمهور خلافا للاحناف فان الاحناف يرون ان الزكاة تجب في القليل والكذب هذا الذي وافقهم عليه نحن ايضا اهل الظاهر. بقوله تعالى واتوا حقه يوم حصاد ولم يفرق بين كثير لكن الجمهور قيدوا - 00:09:33
هذا الاطلاق بخمسة اوسط. خمسة اوسق فلا زكاة لما دون ذلك قال مالك وهذا الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا اي لا اختلاف عندنا الى ابد اهل المدينة رحمهم الله تعالى - 00:09:55
قال ما لك الامر المشتمل عليه عندنا ان النخيل تخلص على اهلها وثمرها في رؤوسها اذا طاب وحل بيعه ويؤخذ منه صدقة تبرد عند عند الجداد فان اصابت ثمرة جائحة - 00:10:11
بعد ان تخلص على اهلها وقبل ان تجد فاحاط الجاح بالثمن كله فليس عليهم صدقة. اذا الجائحة ان اتت على المال كله سقطت الزكاة وان اتت على بعضه سقطت الزكاة فيما اتت عليه - 00:10:26
فليس يبلغ خمسة او سقف صاعدا ففيه الزكاة وليس عليه فيما اصابت الجائحة زكاة قال مالك وكذلك العمل في الكرب ايضا الكرب هو المراد به شيء انه لو الجهل يقال اذا الكرب قال الكرب قل - 00:10:43
قلب المؤمن قال مالك واذا كانت للرجل قطع قطع اموال متفرقة او اشترك في او اشتراكه في ابواب متفرقة لا يبلغ كل مال لا يبلغ كل مال شريك منهم او قطعة ما تجني الزكاة وكانت اذا جمع بعض ذلك الى بعض يبلغ ما - 00:11:03
في زكاة فانه يجمعه ويؤدي زكاة هذا اذا كان من جنس واحد بمعنى له في القصيم مثلا ثلاثة اوسق وله في حائل وسقان وله في بلاد اخرى وسق. نقول يجمعها كلها ويزكيها اذا كانت من الحبوب - 00:11:21
كذلك لو كانوا عنده نخل هنا وهنا فانه يجمعها كلها ويؤدي زكاته. وان كان بعظه يسقى بالبعل ويسقى بالماء المطر الاخر يسقى بالسواني وبكلفة اخرج من الذي يسقى بكلفة نصف العشر واخرج من الذي يزكى يسقى بغير كهربة العشر. ثم قال بعد ذلك زكاة الحبوب والزيتون - 00:11:41
وقال في الزيتون فيه العشر يأتي معنا والله تعالى اعلم - 00:12:07