الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على البشير النذير السراج المنير نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما يقول المصنف رحمه الله في باب التيمم ومن عليه حدث اصغر لم يحل له ان يصلي ولا ان يطوف ولا يسن ولا يمس المصحف - 00:00:00
اه هذه هي جملة من الممنوعات التي يمنع منها من حدثه اصغر والحدث الاصغر هو الوضوء الحدث الاصغر المقصود به آآ من لم يتوضأ من كان فيه مانع يزول بالوضوء - 00:00:40
فالحدث الاصغر يوجب الوضوء. فقول ومن عليه حدث اصغر اي من كان يطلب منه الوضوء. هذا شروع في بيان ما فيمنعه الحدث الاصغر والاكبر والحيض والنفاس. جعلها جملة من المسائل في اخر باب التيمم. يقول رحمه الله - 00:01:00
لم يحل له ان يصلي. اي لا يجوز له ان يصلي. يحرم عليه ان يصلي دون وضوء. لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. ولما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:20
قال لا يقبل لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدثت حتى يتوضأ وحديث ابن عمر لا تقبل صلاة من غير طهور. هذا محل اتفاق لا خلاف فيه بين اهل العلم. قال ولا - 00:01:40
ان يطوف بالبيت اي ولا يحل لمن كان حدثه اصغر ان يطوف بالبيت. والمقصود ضد الطواف هنا كما الصلاة نفلا وفرضا لا يحل لا تحل الصلاة نفلا ولا فرضا ولا يحل الطواف نفلا ولا فرضا - 00:02:00
واستدلوا لذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل افعلي ما يفعل الحاج الا ان لا غير الا تطوفي بالبيت. حتى تطهري. ايضا استدلوا بما جاء عن ابن عباس - 00:02:20
ورؤيا مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة الا ان الله احل لكم فيه الكلام وهذا اثر لا يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم بل غايته ان يكون من - 00:02:40
ابن عباس رضي الله عنه ولذلك رجح البيهقي والمنذر وابن الصلاح والنووي جماعة من المحدثين الوقف وانه موقوف على ابن على ابن عباس رضي الله عنه على القول بصحته لا يدل على وجوب الطهارة لان - 00:03:00
مشابهة وقعت في كونه يوافق الصلاة في مضمونها وموظوعها وهو الدعاء اما الاحكام فمعلوم انه يفارق الصلاة في اشياء كثيرة ليس فقط الكلام. يفارق الصلاة في عدم استقبال القبلة ويفارق - 00:03:20
في جواز الحركة ويفارق الصلاة في انه لا يجب له من الستارة ما يجب الصلاة ويفارق الصلاة في انه لا ركوع ولا سجود فالمفارقة بينه وبين الصلاة في اشياء كثيرة وليست في في في الكلام فقط. اه وبالتالي اه - 00:03:39
لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على ان على انه يمنع من حدث واصغر من الطواف بالبيت. وانما عمدة حديث عائشة رضي الله عنها وحديث عائشة رضي الله عنها ليس ظاهرا في منع من حدثه اصغر من الطواف البيت. ذلك ان - 00:03:59
الطواف بالبيت آآ منعت منه الحائض بنص النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عداها يحتاج الى دليل ومعلوم انها ان الحدث الاصغر امر يحدث من الناس ويتكرر فلو كان ممنوعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك - 00:04:19
القول الثاني في المسألة ان من حدثه اصغر لا يمنع من الطواف لكن يستحب لمن اراد الطواف ان يتطهر سواء كان طوافا واجبا او مستحبا. قال رحمه الله ولا يمس ولا ولا يمس المصحف. لم يحل - 00:04:38
له ان يصلي ولا ان يطوف ولا يمس المصحف اي ولا يحل له ان يمس المصحف. والمصحف هو القرآن العظيم الاوراق التي كتب فيها القرآن العظيم لا يحل ان يمسه الا - 00:04:58
لما جاء في قول الله تعالى لا يمسه الا المطهرون والاستدلال بالاية على الحكم محل مناقشة لان الاية في قوله تعالى يمسه الا المطهرون المقصود بها الملائكة. لان الضمير في قوله لا يمس الا - 00:05:20
يعود الى الكتاب المكنون وليس الى القرآن. قال الله تعالى لا يمسه الا المطهر. فالظمير في قول لا يمسه يعود الى اقرب مذكور واقرب اذكر ما هو الكتاب المكنون؟ ولذلك جمهور المفسرين على ان الضمير يعود الى الكتاب المكنون وان المراد هم الملائكة - 00:05:40
ولكن اشار جماعة من اهل التفسير الى ان الاية تدل اشارتها الى ان القرآن العظيم لا يمسه الا المطهرون كما ان الكتاب المكنون لا يمسه الا المطهرون فكذلك القرآن العظيم لا يمسه الا المطهرون فيكون - 00:06:02
الاية فيها دلالة اشارية او فيها تنبيه الى هذا الامر وقد قال الشيخ رحمه الله الاية خبر بمعنى النهي اي لا يمس القرآن الا طاهر. وقد جاء هذا في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:22
لعمرو بن حزم حيث جاء فيه لا يمس القرآن الا طاهر وعلى هذا جمهور العلماء. قال رحمه الله ويزيد من عليه حدث اكبر اذا من عليه حدث اصغر يمنع من ثلاثة امور من الصلاة فرضها ونفلها ومن الطواف - 00:06:42
طرده ونفله ومن مس المصحف. قال ويزيد من عليه حدث اكبر وهو الذي يوجب الغسل والذي قال فيه تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا انه لا يقرأ شيئا من القرآن. لا يقرأ شيئا من القرآن - 00:07:01
قليلا كان او كثيرا وقوله شيئا ولو بعض اية لحديث علي رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل حال ليس الجنابة - 00:07:19
وفي رواية لهذا الحديث قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجزه شيء عن القرآن الا الجنابة. وقد جاء في حديث ابن عمر انه قال صلى الله عليه وسلم لا تقرأوا الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن لكن هذا الحديث - 00:07:32
لا يستقيم اسناد فهو ضعيف فيكفي في اثبات الحكم الحديث الاول قال رحمه الله ولا يلبث في المسجد ولا يلبث ولا يلبث في المسجد ولا يلبث في المسجد اللبس هو المكث - 00:07:52
قال قال رحمه الله في ولا يمس ويزيد من عليه حدث انه لا يقرأ شيئا من القرآن ولا يلبث في المسجد. اللبس هو المكث ويصدق على ادنى ما يكون من المكث - 00:08:17
في المسجد قال لا يلبث في المسجد والمسجد المقصود به البناء الذي خصص للصلاة وليس المقصود كل موضع صلاة انما المقصود البناء المعهود الذي خصص للصلاة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة - 00:08:36
لكنه قيد ذلك بقوله بلا وضوء اي لا يمكث في المسجد بلا وضوء. ودليل ذلك قوله تعالى ولا جنبا الا عابري سبيل في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقرأوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري - 00:09:02
فقال المفسرون اي لا تقربوا الصلاة حال كون احدكم جنبا الا في هذه الحال وهو عابر سبيل وعابر السبيل هو المار بالمسجد اما من اراد المكث فلابد له من تطهر وذلك ان - 00:09:22
المساجد مأوى الملائكة. والملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب كما جاء في ولذلك جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا احل المسجد لحائض ولا جنب وقد - 00:09:42
وصححه ابن القطان وحسنه آآ صححه ابن خزيمة وحسنه ابن القطان وقد تكلم جماعة من اهل العلم في اسناده والعمدة في ذلك الاية وما كان عليه عمل الصحابة فقد روى سعيد ابن منصور - 00:10:07
عن عطاء ابن يسار انه قال رأيت رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون اذا توضأوا وضوء الصلاة اذا توضأوا وضوء الصلاة فالمساجد بيوت الملائكة والملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب فلذلك ينبغي للمؤمن الا يجلس في المسجد الا وهو على - 00:10:27
طهارة ثم قال رحمه الله بعد ذلك ويزيد وتزيد الحائض النفساء وهذه اغلى اعلى ما آآ يكون من المنع في حق الحائض والنفساء انها لا تصوم وهذا اول ما تمنع منه الحائض والنفساء انها لا تصوم وهذا محل اجماع - 00:10:51
ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ كما في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله طبعا والنفساء ملحقة بالحائض في قول عامة اهل العلم وايضا - 00:11:19
اذا قال ولا يحل وطؤها اي يحرم وطؤها اجماعا. بنص القرآن قال الله تعالى ويسألونك عن هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه - 00:11:39
انه سئل عن المرأة اذا حاضت وان اليهود كانوا اذا حظت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت فسألني فسألوا النبي ها؟ لم يشاربوهم. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اصنعوا كل شيء - 00:11:59
النكاح هذا يدل على انه لا يجوز وطؤها والوطأ المقصود به الجماع. اما ما عدا ذلك من الاستمتاع فان النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها - 00:12:19
قالت كان يأمرني فاتزر فيباشرني وانا حائض. فالمباشرة وهي نوع من الاستمتاع لا حرج فيه ولا يمنع منه لكن الذي يمنع منه قربان المرأة في المحيض اي في موضع الحيض. قال رحمه الله - 00:12:39
طلاقها اي لا يحل طلاقها لا يحل ان يطلقها وهي حائض دليل ذلك قول الله تعالى يا ايها النبي يا ايها الذين امنوا اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعزتهن اللام للتوقيت اي في - 00:12:57
قبول عدتهن اما من حيث السنة فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر انه طلق امرأته حائض فاخبر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فتغيب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له مره فليراجعها ثم يمسكها - 00:13:14
حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فان بدا له ان يطلقها فليطلقها طاهرا قبل ان يمس. فدل ذلك على ان الحيض مما يمنع معه الطلاق وهذا قول عامة اهل العلم لا خلاف بينهم انه لا يجوز - 00:13:34
طلاق المرأة في حيضها. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله من المسائل في ختم باب التيمم ثم قال باب الحيض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد - 00:13:54
اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحيض. والاصل في الدم الذي يصيب المرأة انه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره. الا ان اطبق الدم على - 00:14:14
تؤدي اوصانا ينقطع عنها الا يسيرا. فانها تصير مستحاضة. وقد امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تجلس عادتها فان لم يكن لها عادة فالى تمييزها فان لم يكن لها تمييز فاذا عادت النساء - 00:14:34
طالبة ستة ايام او سبعة والله اعلم. يقول رحمه الله باب الحيض هذا باب الحيض والحيض والنفاس والاستحاضة من اقسام النجاسات ولذلك يذكرها الفقهاء عادة بعد باب ازالة النجاسة في اخر كتاب - 00:14:54
الطهارة او اخر باب الطهارة. اخر ابواب الطهارة. وذلك لان لها من الاحكام ما يخصها ذكرت على وجه منفرد وختموا بذلك الطهارة. والحيض لغة معناه السيلان وفي الشرع الحيض دم طبيعة - 00:15:18
وجبلة يرخيه رحم المرأة في اوقات معلومة مدة معلومة اذا هو دم طبيعة وجبلة يرخيه رحم المرأة ان يخرج من رحم المرأة في اوقات معلومة مدة معلومة. ولله في هذا الخارج حكمة كبرى فان - 00:15:46
خروج دم الحيض علامة صحة المرأة وعافيتها. في الجملة. وان ها تقدر على الحمل ولذلك يقترن الحيض وجودا وعدما بالحمل فاذا وجد دل على امكانية الحمل واذا لم يوجد انقطع او لم يكن موجودا - 00:16:13
كان الحمل مستبعدا. يقول المصنف رحمه الله فيما يتعلق بالحيض وقد احسن باختصاره وتقعيده. خلافا لما جرى عليه عمل كثير من في الحيض حيث يشعبون المسائل يحصل به ارهاق فهما وترجيحا - 00:16:40
يقول رحمه الله والاصل في في الدم الذي يصيب المرأة انه حيض تقدم لنا ان الاصل هو القاعدة المستمرة او الامر المستصحب فالقاعدة المستمرة ان الدم الخارج من من رحم المرأة - 00:17:06
حيض هذا هو الاصل ودليل ذلك قول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء. فعرفه الله تعالى بانه اذى. فالاصل في الدم الخارج من المرأة انه دم حيض ومعلوم ان اننا عندما نقول الاصل اي انه - 00:17:24
الذي يستند اليه ويتمسك به ويستصحب عند الاشتباه فاذا اشتبه الامر على المرأة هل هو دم حيض او دم فساد او دم عرق فهو دم حيض هذا هو الاصل ويدل لهذا - 00:17:48
ان النساء زمن النبي صلى الله عليه عليه وسلم كان اذا اصابهن الدم جلسن عن الصلاة ونحوها مما يمنع منه الحائض حتى ينقطع. حتى ان من المستحاضات اللواتي كن لا يعلمن الحكم كن - 00:18:08
في جميع في جميع دمهن. لان المتقرر عندهن ان الدم حيض. حتى بين النبي صلى الله عليه وسلم ان الدم قد يكون حيضا وقد يكون غير حيض. وقد جاء وقد جاء وقد جاء ان بعض الصحابيات حاضت سبع سنين - 00:18:28
تركت الصلاة وهذا من اقوى ما يستدل به على ما ذكره المصنف من ان الاصل في الدم الخارج من الرحم انه حيض ولما نقول الاصل عندما يخرج الدم فهو حيض الا ان الا ان يوجد ما يدل على انه ليس بحيض ما الذي يدل على انه ليس بحيض؟ ان يكون مطبقا - 00:18:48
خروجا مستمرا او غالبا على خلاف العادة او يكون ناتج عن سبب معلوم كان تجري المرأة عملية مثلا فتقطع عرق او ما اشبه ذلك فيخرج دم اما اذا لم يكن شيء من هذه العوارض فان الاصل في الدم الخارج من المرأة انه حيض - 00:19:17
وقد قال المصنف رحمه الله ان هذا هو الاصل الذي يعتضد به دون نظر الى حد لسنه ولا قدره ولا تكراره. وهذا الصحيح من قول من قولي اهل العلم رحمهم الله ان الحيض لا يحد بسن لا في اول - 00:19:42
ولا في اخره لا تسع سنوات ولا خمسين سنة ولا غيرها كما انه لا حد لاقله ولا لاكثره لها خمسة عشر يوما ولا يوما وليلة كما ذكر ذلك جماعة من الفقهاء. وعلى هذا - 00:20:02
تدل النصوص فان الحيض دم متى وجد وجد حكمه ومتى انقطع زال حكمه. وقد قال في الانصاف رحمه الله كلمة جيدة قال ولا يسع النساء العمل الا بهذا القول اي لا - 00:20:21
يحصل به طمأنينة النساء وسكونهن فيما يتعلق بهذا الموضوع الا العمل هذا الاصل الذي ذكره المصنف رحمه الله وجرى عليه جماعة من اهل العلم. وعليه فانه ينبغي ان رتب الاحكام على هذا الاصل اذا وجد الدم كان حيظا واذا ارتفع - 00:20:41
كان طهرا دون نظر للسن ولا للقدر ولا لتكراره ومتى يخرج عن هذا الاصل؟ يخرج عن هذا الاصل عندما يوجد عارض وقد اشار اليه المصنف رحمه الله في قوله الا ان اطبق - 00:21:09
قدموا على المرأة او صار لا ينقطع عنها الا يسيرا. اطبق يعني استمر. فاذا استمر خروج الدم من المرأة بحيث صار فلا ينقطع عنها او انه لا ينقطع الا يسيرا يعني في مدة قليلة - 00:21:30
لا تذكر او انه يزيد زيادة فاحشة عن المعتاد فحين اذ قال المصنف فانها اتصير مستحابة؟ حينئذ تكون المرأة مستحاضة لان العادة والجبلة بان هذا الدم لا يكون حيضا بل منهما هو حيض ومنه ما هو ليس بحيض. فتكون المرأة - 00:21:47
مستحاضة والمستحاضة حكمها حكم الطاهرات في كل شيء. ولذلك لا فرق بينها وبين الطاهرة في الاحكام حتى في الوطء على الصحيح. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع الصحابة لم يمنع الصحابة من وطأ زوجاتهم المستحابات - 00:22:19
ولان هدم عرق ولانه لا يندرج في قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى. فليس هو باذى انما هو دم خرج على غير عادة لعارض فلا يأخذ حكم الدم المعتاد المعهود الذي وصفه الله تعالى بانه ادم. فانها تصير مستحابة. طيب - 00:22:40
ما الحكم في المستحاضة؟ فيما يتعلق بحيضها؟ ذكر المصنف رحمه الله للمصاحبة ثلاثة ذكر المصنف رحمه الله انه الصحابة ثلاثة احوال الحالة الاولى ان تجلس عادتها. الحالة الثانية وهذا فيما اذا كان وهذا فيما اذا كان لها عادة. الحالة الاولى ان تجلس عادتها وهذا فيما اذا كان لها عادة - 00:23:04
عادة زمانا ومدة الثاني ان تجلس ما تميز انه حيض الثالث ان لم يكن لها عادة ولا تمييز تعود الى عادة غالب نسائها هذه ثلاثة احوال للمرأة المستحاضة اجملها المصنف فقال فانها تصير مستحاضة فقد امرها النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيان من لم - 00:23:36
يجب على المستحاضة ان تجلس عادتها وهذه المقصود بها عادتها الخاصة ما اعتادته من مدة الجلوس. والدليل على هذا ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني - 00:24:10
واستحاضوا فلا اطهر يجري مع الحيض فلا ينقطع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له اني استحاض فلا اطهر افادع الصلاة؟ قال لا. يعني ليس هذا بحيض. ان - 00:24:33
عرق يعني هذا الدم الجاري الذي لا يقف ليس حيضا انما هو دم عرق. ماذا تصنع؟ قال ولكن دع الصلاة قدر الايام التي كانت تحبسك فيها ثم اغتسلي وصلي. قدر الايام عددا - 00:24:48
وقدر الايام زمانا عددا وزمانا. فاذا كان التحريض في اول الشهر في اوسط الشهر في اخر الشهر تترك عدد الايام في موضعها. قال رحمه الله فان لم يكن لها عادة - 00:25:07
فالى التمييز اذا لم يكن لها عادة خاصة بان تكون ابتدأت الدم على هذا النحو الذي لا عادة لها فيه. فاطبق عليها الدم او كان مضطربا من اول مجيئه. ان لم يكن لها عادة - 00:25:24
فينظر الى الدم الخارجي ان كان متميزا بمعنى انها تميز دم الحيض عن غيره لونا ورائحة فانه عند ذلك تعمل بالتمييز. وذلك بالنظر الى لونه والى رائحته والى كثافته ودليل هذا ان فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:25:42
آآ لما شكت له آآ الحيض قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان دم الحيض انه اسود يعرف. هكذا جاء في بعض الروايات وهي مما تكلم فيه العلماء من حيث ثبوتها - 00:26:16
هذه الرواية تكلم فيها العلماء من حيث ثبوتها لكنها عمدة من قال بالتمييز الثالث من الاحوال حال من لا عادة لها ولا تمييز من ليس له عادة مضطردة ولا تميز لونا ورائحة وكثافة فقد امرها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:26:35
ان ترجع الى عادة نسائها. فان لم يكن لها تمييز ولم يكن لها عادة فانها تصير الى عادة غالب نسائها. فالى عادة النساء الغالبة ستة ايام او سبعة ايام. ودليل ذلك حديث حملة بنت جحش رضي الله عنها انها كانت تستحاظ حيظة شديدة كثير - 00:27:02
كثيرة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انما هي ركبة من الشيطان تحية بستة ايام او سبعة ايام في علم الله ثم اغتسلي ردها الى ايش الى قعادة غالب النساء. لانه لم يكن لها تمييز صالح ولم يكن لها عادة معتبرة. فردها - 00:27:29
الى عادة غالب النساء. وقد ذهب بعض اهل العلم الى انه ان كان لها تمييز فتبدأ بالتمييز اذ فان لم يكن لها تمييز فعادتها الخاصة فان لم يكن لها عادة خاصة فتصير الى عادة غالب النساء. وهذا صححه المصنف رحمه الله في آآ كلام - 00:27:55
في اه تعليقه على عمدة الاحكام. بعد ذلك قال المصنف رحمه الله والله اعلم وبهذا يكون قد انتهى كتاب - 00:28:20
التفريغ
الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على البشير النذير السراج المنير نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما يقول المصنف رحمه الله في باب التيمم ومن عليه حدث اصغر لم يحل له ان يصلي ولا ان يطوف ولا يسن ولا يمس المصحف - 00:00:00
اه هذه هي جملة من الممنوعات التي يمنع منها من حدثه اصغر والحدث الاصغر هو الوضوء الحدث الاصغر المقصود به آآ من لم يتوضأ من كان فيه مانع يزول بالوضوء - 00:00:40
فالحدث الاصغر يوجب الوضوء. فقول ومن عليه حدث اصغر اي من كان يطلب منه الوضوء. هذا شروع في بيان ما فيمنعه الحدث الاصغر والاكبر والحيض والنفاس. جعلها جملة من المسائل في اخر باب التيمم. يقول رحمه الله - 00:01:00
لم يحل له ان يصلي. اي لا يجوز له ان يصلي. يحرم عليه ان يصلي دون وضوء. لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. ولما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:20
قال لا يقبل لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدثت حتى يتوضأ وحديث ابن عمر لا تقبل صلاة من غير طهور. هذا محل اتفاق لا خلاف فيه بين اهل العلم. قال ولا - 00:01:40
ان يطوف بالبيت اي ولا يحل لمن كان حدثه اصغر ان يطوف بالبيت. والمقصود ضد الطواف هنا كما الصلاة نفلا وفرضا لا يحل لا تحل الصلاة نفلا ولا فرضا ولا يحل الطواف نفلا ولا فرضا - 00:02:00
واستدلوا لذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل افعلي ما يفعل الحاج الا ان لا غير الا تطوفي بالبيت. حتى تطهري. ايضا استدلوا بما جاء عن ابن عباس - 00:02:20
ورؤيا مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة الا ان الله احل لكم فيه الكلام وهذا اثر لا يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم بل غايته ان يكون من - 00:02:40
ابن عباس رضي الله عنه ولذلك رجح البيهقي والمنذر وابن الصلاح والنووي جماعة من المحدثين الوقف وانه موقوف على ابن على ابن عباس رضي الله عنه على القول بصحته لا يدل على وجوب الطهارة لان - 00:03:00
مشابهة وقعت في كونه يوافق الصلاة في مضمونها وموظوعها وهو الدعاء اما الاحكام فمعلوم انه يفارق الصلاة في اشياء كثيرة ليس فقط الكلام. يفارق الصلاة في عدم استقبال القبلة ويفارق - 00:03:20
في جواز الحركة ويفارق الصلاة في انه لا يجب له من الستارة ما يجب الصلاة ويفارق الصلاة في انه لا ركوع ولا سجود فالمفارقة بينه وبين الصلاة في اشياء كثيرة وليست في في في الكلام فقط. اه وبالتالي اه - 00:03:39
لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على ان على انه يمنع من حدث واصغر من الطواف بالبيت. وانما عمدة حديث عائشة رضي الله عنها وحديث عائشة رضي الله عنها ليس ظاهرا في منع من حدثه اصغر من الطواف البيت. ذلك ان - 00:03:59
الطواف بالبيت آآ منعت منه الحائض بنص النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عداها يحتاج الى دليل ومعلوم انها ان الحدث الاصغر امر يحدث من الناس ويتكرر فلو كان ممنوعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك - 00:04:19
القول الثاني في المسألة ان من حدثه اصغر لا يمنع من الطواف لكن يستحب لمن اراد الطواف ان يتطهر سواء كان طوافا واجبا او مستحبا. قال رحمه الله ولا يمس ولا ولا يمس المصحف. لم يحل - 00:04:38
له ان يصلي ولا ان يطوف ولا يمس المصحف اي ولا يحل له ان يمس المصحف. والمصحف هو القرآن العظيم الاوراق التي كتب فيها القرآن العظيم لا يحل ان يمسه الا - 00:04:58
لما جاء في قول الله تعالى لا يمسه الا المطهرون والاستدلال بالاية على الحكم محل مناقشة لان الاية في قوله تعالى يمسه الا المطهرون المقصود بها الملائكة. لان الضمير في قوله لا يمس الا - 00:05:20
يعود الى الكتاب المكنون وليس الى القرآن. قال الله تعالى لا يمسه الا المطهر. فالظمير في قول لا يمسه يعود الى اقرب مذكور واقرب اذكر ما هو الكتاب المكنون؟ ولذلك جمهور المفسرين على ان الضمير يعود الى الكتاب المكنون وان المراد هم الملائكة - 00:05:40
ولكن اشار جماعة من اهل التفسير الى ان الاية تدل اشارتها الى ان القرآن العظيم لا يمسه الا المطهرون كما ان الكتاب المكنون لا يمسه الا المطهرون فكذلك القرآن العظيم لا يمسه الا المطهرون فيكون - 00:06:02
الاية فيها دلالة اشارية او فيها تنبيه الى هذا الامر وقد قال الشيخ رحمه الله الاية خبر بمعنى النهي اي لا يمس القرآن الا طاهر. وقد جاء هذا في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:22
لعمرو بن حزم حيث جاء فيه لا يمس القرآن الا طاهر وعلى هذا جمهور العلماء. قال رحمه الله ويزيد من عليه حدث اكبر اذا من عليه حدث اصغر يمنع من ثلاثة امور من الصلاة فرضها ونفلها ومن الطواف - 00:06:42
طرده ونفله ومن مس المصحف. قال ويزيد من عليه حدث اكبر وهو الذي يوجب الغسل والذي قال فيه تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا انه لا يقرأ شيئا من القرآن. لا يقرأ شيئا من القرآن - 00:07:01
قليلا كان او كثيرا وقوله شيئا ولو بعض اية لحديث علي رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل حال ليس الجنابة - 00:07:19
وفي رواية لهذا الحديث قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجزه شيء عن القرآن الا الجنابة. وقد جاء في حديث ابن عمر انه قال صلى الله عليه وسلم لا تقرأوا الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن لكن هذا الحديث - 00:07:32
لا يستقيم اسناد فهو ضعيف فيكفي في اثبات الحكم الحديث الاول قال رحمه الله ولا يلبث في المسجد ولا يلبث ولا يلبث في المسجد ولا يلبث في المسجد اللبس هو المكث - 00:07:52
قال قال رحمه الله في ولا يمس ويزيد من عليه حدث انه لا يقرأ شيئا من القرآن ولا يلبث في المسجد. اللبس هو المكث ويصدق على ادنى ما يكون من المكث - 00:08:17
في المسجد قال لا يلبث في المسجد والمسجد المقصود به البناء الذي خصص للصلاة وليس المقصود كل موضع صلاة انما المقصود البناء المعهود الذي خصص للصلاة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة - 00:08:36
لكنه قيد ذلك بقوله بلا وضوء اي لا يمكث في المسجد بلا وضوء. ودليل ذلك قوله تعالى ولا جنبا الا عابري سبيل في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقرأوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري - 00:09:02
فقال المفسرون اي لا تقربوا الصلاة حال كون احدكم جنبا الا في هذه الحال وهو عابر سبيل وعابر السبيل هو المار بالمسجد اما من اراد المكث فلابد له من تطهر وذلك ان - 00:09:22
المساجد مأوى الملائكة. والملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب كما جاء في ولذلك جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا احل المسجد لحائض ولا جنب وقد - 00:09:42
وصححه ابن القطان وحسنه آآ صححه ابن خزيمة وحسنه ابن القطان وقد تكلم جماعة من اهل العلم في اسناده والعمدة في ذلك الاية وما كان عليه عمل الصحابة فقد روى سعيد ابن منصور - 00:10:07
عن عطاء ابن يسار انه قال رأيت رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون اذا توضأوا وضوء الصلاة اذا توضأوا وضوء الصلاة فالمساجد بيوت الملائكة والملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب فلذلك ينبغي للمؤمن الا يجلس في المسجد الا وهو على - 00:10:27
طهارة ثم قال رحمه الله بعد ذلك ويزيد وتزيد الحائض النفساء وهذه اغلى اعلى ما آآ يكون من المنع في حق الحائض والنفساء انها لا تصوم وهذا اول ما تمنع منه الحائض والنفساء انها لا تصوم وهذا محل اجماع - 00:10:51
ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ كما في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله طبعا والنفساء ملحقة بالحائض في قول عامة اهل العلم وايضا - 00:11:19
اذا قال ولا يحل وطؤها اي يحرم وطؤها اجماعا. بنص القرآن قال الله تعالى ويسألونك عن هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه - 00:11:39
انه سئل عن المرأة اذا حاضت وان اليهود كانوا اذا حظت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت فسألني فسألوا النبي ها؟ لم يشاربوهم. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اصنعوا كل شيء - 00:11:59
النكاح هذا يدل على انه لا يجوز وطؤها والوطأ المقصود به الجماع. اما ما عدا ذلك من الاستمتاع فان النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها - 00:12:19
قالت كان يأمرني فاتزر فيباشرني وانا حائض. فالمباشرة وهي نوع من الاستمتاع لا حرج فيه ولا يمنع منه لكن الذي يمنع منه قربان المرأة في المحيض اي في موضع الحيض. قال رحمه الله - 00:12:39
طلاقها اي لا يحل طلاقها لا يحل ان يطلقها وهي حائض دليل ذلك قول الله تعالى يا ايها النبي يا ايها الذين امنوا اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعزتهن اللام للتوقيت اي في - 00:12:57
قبول عدتهن اما من حيث السنة فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر انه طلق امرأته حائض فاخبر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فتغيب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له مره فليراجعها ثم يمسكها - 00:13:14
حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فان بدا له ان يطلقها فليطلقها طاهرا قبل ان يمس. فدل ذلك على ان الحيض مما يمنع معه الطلاق وهذا قول عامة اهل العلم لا خلاف بينهم انه لا يجوز - 00:13:34
طلاق المرأة في حيضها. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله من المسائل في ختم باب التيمم ثم قال باب الحيض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد - 00:13:54
اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحيض. والاصل في الدم الذي يصيب المرأة انه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره. الا ان اطبق الدم على - 00:14:14
تؤدي اوصانا ينقطع عنها الا يسيرا. فانها تصير مستحاضة. وقد امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تجلس عادتها فان لم يكن لها عادة فالى تمييزها فان لم يكن لها تمييز فاذا عادت النساء - 00:14:34
طالبة ستة ايام او سبعة والله اعلم. يقول رحمه الله باب الحيض هذا باب الحيض والحيض والنفاس والاستحاضة من اقسام النجاسات ولذلك يذكرها الفقهاء عادة بعد باب ازالة النجاسة في اخر كتاب - 00:14:54
الطهارة او اخر باب الطهارة. اخر ابواب الطهارة. وذلك لان لها من الاحكام ما يخصها ذكرت على وجه منفرد وختموا بذلك الطهارة. والحيض لغة معناه السيلان وفي الشرع الحيض دم طبيعة - 00:15:18
وجبلة يرخيه رحم المرأة في اوقات معلومة مدة معلومة اذا هو دم طبيعة وجبلة يرخيه رحم المرأة ان يخرج من رحم المرأة في اوقات معلومة مدة معلومة. ولله في هذا الخارج حكمة كبرى فان - 00:15:46
خروج دم الحيض علامة صحة المرأة وعافيتها. في الجملة. وان ها تقدر على الحمل ولذلك يقترن الحيض وجودا وعدما بالحمل فاذا وجد دل على امكانية الحمل واذا لم يوجد انقطع او لم يكن موجودا - 00:16:13
كان الحمل مستبعدا. يقول المصنف رحمه الله فيما يتعلق بالحيض وقد احسن باختصاره وتقعيده. خلافا لما جرى عليه عمل كثير من في الحيض حيث يشعبون المسائل يحصل به ارهاق فهما وترجيحا - 00:16:40
يقول رحمه الله والاصل في في الدم الذي يصيب المرأة انه حيض تقدم لنا ان الاصل هو القاعدة المستمرة او الامر المستصحب فالقاعدة المستمرة ان الدم الخارج من من رحم المرأة - 00:17:06
حيض هذا هو الاصل ودليل ذلك قول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء. فعرفه الله تعالى بانه اذى. فالاصل في الدم الخارج من المرأة انه دم حيض ومعلوم ان اننا عندما نقول الاصل اي انه - 00:17:24
الذي يستند اليه ويتمسك به ويستصحب عند الاشتباه فاذا اشتبه الامر على المرأة هل هو دم حيض او دم فساد او دم عرق فهو دم حيض هذا هو الاصل ويدل لهذا - 00:17:48
ان النساء زمن النبي صلى الله عليه عليه وسلم كان اذا اصابهن الدم جلسن عن الصلاة ونحوها مما يمنع منه الحائض حتى ينقطع. حتى ان من المستحاضات اللواتي كن لا يعلمن الحكم كن - 00:18:08
في جميع في جميع دمهن. لان المتقرر عندهن ان الدم حيض. حتى بين النبي صلى الله عليه وسلم ان الدم قد يكون حيضا وقد يكون غير حيض. وقد جاء وقد جاء وقد جاء ان بعض الصحابيات حاضت سبع سنين - 00:18:28
تركت الصلاة وهذا من اقوى ما يستدل به على ما ذكره المصنف من ان الاصل في الدم الخارج من الرحم انه حيض ولما نقول الاصل عندما يخرج الدم فهو حيض الا ان الا ان يوجد ما يدل على انه ليس بحيض ما الذي يدل على انه ليس بحيض؟ ان يكون مطبقا - 00:18:48
خروجا مستمرا او غالبا على خلاف العادة او يكون ناتج عن سبب معلوم كان تجري المرأة عملية مثلا فتقطع عرق او ما اشبه ذلك فيخرج دم اما اذا لم يكن شيء من هذه العوارض فان الاصل في الدم الخارج من المرأة انه حيض - 00:19:17
وقد قال المصنف رحمه الله ان هذا هو الاصل الذي يعتضد به دون نظر الى حد لسنه ولا قدره ولا تكراره. وهذا الصحيح من قول من قولي اهل العلم رحمهم الله ان الحيض لا يحد بسن لا في اول - 00:19:42
ولا في اخره لا تسع سنوات ولا خمسين سنة ولا غيرها كما انه لا حد لاقله ولا لاكثره لها خمسة عشر يوما ولا يوما وليلة كما ذكر ذلك جماعة من الفقهاء. وعلى هذا - 00:20:02
تدل النصوص فان الحيض دم متى وجد وجد حكمه ومتى انقطع زال حكمه. وقد قال في الانصاف رحمه الله كلمة جيدة قال ولا يسع النساء العمل الا بهذا القول اي لا - 00:20:21
يحصل به طمأنينة النساء وسكونهن فيما يتعلق بهذا الموضوع الا العمل هذا الاصل الذي ذكره المصنف رحمه الله وجرى عليه جماعة من اهل العلم. وعليه فانه ينبغي ان رتب الاحكام على هذا الاصل اذا وجد الدم كان حيظا واذا ارتفع - 00:20:41
كان طهرا دون نظر للسن ولا للقدر ولا لتكراره ومتى يخرج عن هذا الاصل؟ يخرج عن هذا الاصل عندما يوجد عارض وقد اشار اليه المصنف رحمه الله في قوله الا ان اطبق - 00:21:09
قدموا على المرأة او صار لا ينقطع عنها الا يسيرا. اطبق يعني استمر. فاذا استمر خروج الدم من المرأة بحيث صار فلا ينقطع عنها او انه لا ينقطع الا يسيرا يعني في مدة قليلة - 00:21:30
لا تذكر او انه يزيد زيادة فاحشة عن المعتاد فحين اذ قال المصنف فانها اتصير مستحابة؟ حينئذ تكون المرأة مستحاضة لان العادة والجبلة بان هذا الدم لا يكون حيضا بل منهما هو حيض ومنه ما هو ليس بحيض. فتكون المرأة - 00:21:47
مستحاضة والمستحاضة حكمها حكم الطاهرات في كل شيء. ولذلك لا فرق بينها وبين الطاهرة في الاحكام حتى في الوطء على الصحيح. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع الصحابة لم يمنع الصحابة من وطأ زوجاتهم المستحابات - 00:22:19
ولان هدم عرق ولانه لا يندرج في قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى. فليس هو باذى انما هو دم خرج على غير عادة لعارض فلا يأخذ حكم الدم المعتاد المعهود الذي وصفه الله تعالى بانه ادم. فانها تصير مستحابة. طيب - 00:22:40
ما الحكم في المستحاضة؟ فيما يتعلق بحيضها؟ ذكر المصنف رحمه الله للمصاحبة ثلاثة ذكر المصنف رحمه الله انه الصحابة ثلاثة احوال الحالة الاولى ان تجلس عادتها. الحالة الثانية وهذا فيما اذا كان وهذا فيما اذا كان لها عادة. الحالة الاولى ان تجلس عادتها وهذا فيما اذا كان لها عادة - 00:23:04
عادة زمانا ومدة الثاني ان تجلس ما تميز انه حيض الثالث ان لم يكن لها عادة ولا تمييز تعود الى عادة غالب نسائها هذه ثلاثة احوال للمرأة المستحاضة اجملها المصنف فقال فانها تصير مستحاضة فقد امرها النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيان من لم - 00:23:36
يجب على المستحاضة ان تجلس عادتها وهذه المقصود بها عادتها الخاصة ما اعتادته من مدة الجلوس. والدليل على هذا ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني - 00:24:10
واستحاضوا فلا اطهر يجري مع الحيض فلا ينقطع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له اني استحاض فلا اطهر افادع الصلاة؟ قال لا. يعني ليس هذا بحيض. ان - 00:24:33
عرق يعني هذا الدم الجاري الذي لا يقف ليس حيضا انما هو دم عرق. ماذا تصنع؟ قال ولكن دع الصلاة قدر الايام التي كانت تحبسك فيها ثم اغتسلي وصلي. قدر الايام عددا - 00:24:48
وقدر الايام زمانا عددا وزمانا. فاذا كان التحريض في اول الشهر في اوسط الشهر في اخر الشهر تترك عدد الايام في موضعها. قال رحمه الله فان لم يكن لها عادة - 00:25:07
فالى التمييز اذا لم يكن لها عادة خاصة بان تكون ابتدأت الدم على هذا النحو الذي لا عادة لها فيه. فاطبق عليها الدم او كان مضطربا من اول مجيئه. ان لم يكن لها عادة - 00:25:24
فينظر الى الدم الخارجي ان كان متميزا بمعنى انها تميز دم الحيض عن غيره لونا ورائحة فانه عند ذلك تعمل بالتمييز. وذلك بالنظر الى لونه والى رائحته والى كثافته ودليل هذا ان فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:25:42
آآ لما شكت له آآ الحيض قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان دم الحيض انه اسود يعرف. هكذا جاء في بعض الروايات وهي مما تكلم فيه العلماء من حيث ثبوتها - 00:26:16
هذه الرواية تكلم فيها العلماء من حيث ثبوتها لكنها عمدة من قال بالتمييز الثالث من الاحوال حال من لا عادة لها ولا تمييز من ليس له عادة مضطردة ولا تميز لونا ورائحة وكثافة فقد امرها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:26:35
ان ترجع الى عادة نسائها. فان لم يكن لها تمييز ولم يكن لها عادة فانها تصير الى عادة غالب نسائها. فالى عادة النساء الغالبة ستة ايام او سبعة ايام. ودليل ذلك حديث حملة بنت جحش رضي الله عنها انها كانت تستحاظ حيظة شديدة كثير - 00:27:02
كثيرة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انما هي ركبة من الشيطان تحية بستة ايام او سبعة ايام في علم الله ثم اغتسلي ردها الى ايش الى قعادة غالب النساء. لانه لم يكن لها تمييز صالح ولم يكن لها عادة معتبرة. فردها - 00:27:29
الى عادة غالب النساء. وقد ذهب بعض اهل العلم الى انه ان كان لها تمييز فتبدأ بالتمييز اذ فان لم يكن لها تمييز فعادتها الخاصة فان لم يكن لها عادة خاصة فتصير الى عادة غالب النساء. وهذا صححه المصنف رحمه الله في آآ كلام - 00:27:55
في اه تعليقه على عمدة الاحكام. بعد ذلك قال المصنف رحمه الله والله اعلم وبهذا يكون قد انتهى كتاب - 00:28:20