القاعدة السادسة والعشرون الاصل ان الايات التي فيها قيود لا تثبت احكامها الا بوجود تلك القيود الا في ايات يسيرة وهذه قاعدة لطيفة فانه متى رتب الله في كتابه حكما على شيء وقيده - 00:00:00
بقيد او شرط لذلك شرطا تعلق الحكم به على ذلك الوصف الذي وصفه الله تعالى. وهذا في القرآن اصلنا وانما المقصود ذكر المستثنى من هذا الاصل. الذي يقول كثير من المفسرين اذا تكلموا عليها هذا - 00:00:20
قيد غير مراد وفي هذه العبارة نظر فان كل لفظة في كتاب الله فان الله ارادها وفيها فائدة قد تظهر للمخاطب وقد تخفى وانما مرادهم بقولهم غير مراد ثبوت الحكم بها فاعلم ان الله تعالى - 00:00:40
تذكر الاحكام الشرعية من اصول وفروع. ويذكر اعلى حالة يبرزها منها لعباده. ليظهر لهم حسنها ان كانت بها وقبحها ان كانت منهيا عنها. وعند تأمل هذه الايات التي بهذا الصدد يظهر لك منها عيانا - 00:01:00
فمنها قوله تعالى ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به. هذه امثلة لهذه القاعدة. كثير من الايات يرد فيها قيود هذه القيود اما وصف او شرط او غير ذلك مما يقيد به الكلام - 00:01:20
فهل هذه القيود في كلام الله عز وجل؟ مراده معتبرة؟ ام انها غير مرادة؟ الاصل انها مراده وان الكلام والحكم مقيد بهذا الوصف والقيد. لكن فيه استثناءات وردت الايات فيها بقيود لم يعلق الحكم عليها بل ثبت الحكم بدونها - 00:01:41
وهذه التي يقول فيها المفسرون القيد غير مراد. اي غير مراد في ثبوت الحكم وليس المعنى انه لا فائدة منه. بل ليس في كتاب الله عز وجل شيء لا فائدة منه - 00:02:11
اذا قول المفسرين في بعض القيود الواردة في كلام الله عز وجل. هذا غير مراد المقصود ايش؟ غير مراد في ثبوت الحكم يعني ليس له اثر في ثبوت الحكم الذي سيقت الاية من اجله. هذا مراد وليس مرادهم انه آآ لا فائدة منه. مثل ذلك المؤلف رحمه الله - 00:02:28
في امثلة عديدة منها. فمنها قوله تعالى ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به. ومن ان من دعا مع الله الها اخر فانه كافر. وانه ليس له برهان. وانما قيدها الله بهذا القيد - 00:02:48
بيانا لشناعة الشرك والمشرك وان الشرك قطعا ليس له دليل شرعي ولا عقلي. والمشرك ليس بيده ما يسوغ له شيئا من ذلك. ففائدة هذا القيد التشنيع البليغ على المشركين. بالمعاندة ومخالفة البراهين الشرعية - 00:03:08
والعقلية وانه ليس بايديهم الا اعراض نفسية ومقاصد سيئة. وانهم لو التفتوا ادنى التفات عرفوا ان ما هم عليه لا يستجيزه من له ادنى ايمان وعقل. ومنها قوله تعالى فقوله - 00:03:28
وتعالى لا برهان له به هل هذا القيد مراد؟ في ثبوت الحكم؟ يعني هل هناك من يستطيع ان يقيم برهانا على صحة ما يعبده من دون الله؟ لا لا يمكن. لا يمكن ان يقيم احد برهانا على صحة عبادته لغير الله. فاذا كان لا يمكن - 00:03:48
فما فائدة ذكره في الاية التشنيع على اهل الشرك وانهم يعبدون ما لا برهان لهم به. وانهم لا حجة اليه الا هم فيما ذهبوا اليه من الشرك والكفر بالله عز وجل - 00:04:08
ولذلك يسمي علماء التفسير هذا القيد قيدا كاشفا او وصفا كاشفا ويقابل الفتح الوصف الكاشف الوصف المقيد والفرق بينهما ان الوصف المقيد معتبر ومراد في ثبوت الحكم. وان الوصف الكاشف - 00:04:21
ليس مرادا في ثبوت الحكم. فاذا رأيت في كلام المفسرين هذا وصف كاشف فمرادهم انه لا يؤثر في ثبوت الحكم نعم ومنها قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. مع ان كونها - 00:04:49
في حجره او غير حجره ليس شرطا لتحريمها. فانها تحرم مطلقا. من هي الربيبة هي بنت الزوجة بنت الزوجة اذا تزوج الرجل امرأة لها بنت فهذه البنت هي هي المقصودة بهذه الاية قال الله جل وعلا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن - 00:05:09
فهل القيد في قوله في حجوركم؟ مراد في ثبوت الحكم او لا؟ نشوف كلام الواقف. يقول مع ان كونها في او غير حجره ليس شرطا لتحريمه يعني هي محرمة على كل حال. كانت في حجره او لم تكن في حجره. اذا فهمنا ان القيد مراد ولا - 00:05:36
غير مراد في ثبوت الحكم. لكن له فائدة او ليس له فائدة؟ وما فائدته؟ ما ذكره. ولكن ذكر الله هذا نعم ولكن ذكر الله هذا القيد تشنيعا لهذه الحالة وانه من القبيح اباحة الربيبة التي هي في حجر الانسان بمنزلة - 00:05:56
بنته فذكر الله المسألة متجلية بثياب قبحها لينفر عنها ذول الباب. مع ان التحريم لم تعلق بمثل هذه الحالة فالانثى اما ان تكون مباحة مطلقا او محرمة مطلقا. سواء كانت عند - 00:06:18
الانسان يملأ كحالة بقية النساء المحللات والمحرمات. ومنها قوله تعالى ولا تقتلوا اولادكم وخشية عملاق. مع انه من المعلوم النهي عن قتل الاولاد في هذه الحالة وغيرها. فالفائدة في ذكرها - 00:06:38
هذه الحالة انها حالة جامعة للشر كله. كونه قتلا بغير حق وقتل من جبلت النفوس على شدة التي لا نظير لها عليه. وكون ذلك صادرا عن التسخط لقدر الله واساءة الظن بالله. فهم تبرموا - 00:06:58
من فقر هذا التبرم واساءوا ظنونهم بربهم حيث ظنوا انهم ان ابقوهم زاد فقرهم واشتدت ضرورتهم فصار الامر بالعكس فانه اذا كان منهيا عن قتله في هذه الحالة التي دفعهم اليها خشية الافتقار او حدوثه. ففي غير هذه الحال - 00:07:18
من باب اولى واحرى. وايضا ففي هذا بيان للحالة الموجودة غالبا عندهم. فالتعرض لذكر الاسباب موجودة الحادثة يكون اجلى واوضح للمسائل. واما قوله تعالى في الرجعة وبعولتهن احق برد في ذلك ان ارادوا اصلاحا الرجعة ما هي - 00:07:41
اعادة المطلقة غير البائن بغير عقد طلق الرجل امرأته طلاقا غير بائن يعني الطلقة الاولى او الثانية فله ان يراجعها في مدة عدتها فمن العلماء من قال انه من هذا النوع وانه يستحق ردها سواء اراد الاصلاح او لم يرد فيكون - 00:08:06
هذا القيد حثا على لزوم ما امر الله به من قصد الاصلاح. وتحريما لردها على وجه المضارة وان كان يملك ردها كقوله تعالى فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف. ومن العلماء من جعل هذا القيد على الاصل - 00:08:32
فاما اذا قصد ضد ذلك فلا حق له في رجعتها وهذا هو الصواب. ومنها شيخنا رحمه الله انه اذا لم يرد الاصلاح في الرجعة لم يمكن لكن ارادة الاصلاح امر قلبي انما يتبين بقرائن الاحوال - 00:08:52
بين تبين ارادته المضارة فانه لا يمكن من ارجاعها نعم ومنها قوله تعالى وان كنتم على سفل ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. مع ان الرهن يصح حضرا وسفرا. ففائدة هذا القيد ان الله ذكر اعلى الحالات. واشد الحاجات للرهن. وهي هذه الحالة في - 00:09:12
السفر والكاتب مفقود والرهن مقبوض. فاحوج ما يحتاج الانسان للرهن في هذه الحالة التي تعذرت التوفيقات الا بالرهن المقبوض. وكما قاله الناس في قيد السفر. فكذلك على الصحيح في قيده بالقبض - 00:09:39
وان قبضه ليس شرطا لصحته وانما ذلك للاحتياط وزيادة الاستيقاظ وكذلك فقد الكاتب هذا المقطع من هذه القاعدة مثل الشيخ رحمه الله باية ذكر فيها قيدان. الاية هي قول الله تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. القيد الاول السفر في قوله وان كنتم وهذا - 00:09:59
ايش؟ قيد بشرط ولا بصفة ولا باستثناء؟ قيد بشرط. ان كنتم على سفره هذا القيد الاول. ولن تجدوا وكاتبا هذا ايش؟ القيد الثاني. فرهان مقبوضة. شرع الله عز وجل في هذه - 00:10:29
الرهن في هذه الحالة التي فيها هذان القيدان القيد الاول السفر والقيد الثاني انه ما هناك كاتب يكتب المعاملة ويكتب الدين. فهل الان هذه القيود لا يثبت الحكم الا بثبوتها معنى ذلك هل يصح الرهن في غير السفر؟ هل يصح الرهن في غير السفر؟ طيب ماذا نعمل في القاعدة؟ الاصل - 00:10:49
ان الايات التي فيها قيود لا تثبت احكامها الا بوجود تلك القيود. لابد اذا كان عندك قاعدة فلا تخرج على الا ببرهان ودليل والا في الاصل ان تبقى القاعدة مطردة. فما الذي اخرج هذه الاية - 00:11:19
وما ذكر فيها من القيود عن العموم في القاعدة. ادلة اخرى ادلة اخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون وهو فين؟ اين كان؟ في المدينة صلى الله عليه وسلم مرهون عند يهودي في بر وفي طعام - 00:11:39
فدل ذلك على ان هذا القيد ليس معتبرا طيب لماذا ذكر السفر؟ المؤلف رحمه الله يقول اه ففائدة هذا القيد ان الله ذكر اعلى الحالات واشد للرهن يعني اشد ما يكون حاجة للرهن واعلى الحالات ضرورة الى الرهن هي هذه الحال - 00:11:59
التي يكون الانسان فيها مسافرا ولا يجد من يكتب. لا يجد من يكتب ايش؟ لا من يكتب المعاملة. ويكتب الرهن فلذلك جعل الله عز وجل الرهن في هذه الحال مخرجا - 00:12:24
وقيد الرهن بقيد وهو وصف ايش؟ القبض ان يكون مقبوضا. فهل لا بد في الرهن ان يكون مقبوضا بعض العلماء قال نعم كما انه ما يكون الرهن الا في السفر قال بعض العلماء ايضا لا يكون الرهن الا مقبوضا - 00:12:41
فلا يلزم الرهن الا بالقبر. والصحيح ان القبض ليس شرطا لازما. ليس من شروط لزوم الرهن بل الرهن لازم ولو لم يقبضه من؟ الراهن لم يقبضه الراحلة. طيب يقول مع ان الظهر يصح حظرا وسفرا ففائدة هذا القيد ان الله تعالى ذكر اعلى الحالات واشد - 00:12:59
وهي وهي هذه الحال في السفر والكاتب المفقود والرهن مقبوض فاحوج ما يحتاج الانسان للرهن في هذه الحال التي عذرت فيها التوثيقات. توثيقات جمع توثيقه. وعلم منه ان الرهن من عقود ايش؟ من عقود التوثيق. لان العقود عقود - 00:13:23
المعاملات منها ما هو عقد معاوضة. ومنها ما هو عقد توثيق ومنها ما هو عقد تبرأ بدأ في مذهب الحنابلة يبدأون في في في المعاملات بعقود المعاوظات. ثم يذكرون عقود - 00:13:43
التوثيقات ثم يذكرون عقود التبرعات. من جملة عقود التوثيقات الظمان والكفالة قال وكما قاله الناس في قيد السفر فكذلك على الصحيح في قيده بالقبر. وانه ليس معتبرا وانما ذكر الله عز وجل اعلى - 00:14:03
صور التوثيق وهو ان يكون الرهن مقبوضا. وان قابض وان قبضه ليس شرطا لصحته وانما ذلك للاحتياط وزيادة الاستيثاق وكذلك فقد الكاتب. نعم. ومنها قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم - 00:14:23
فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء مع ان الحق يثبت بالرجل والمرأتين ولو مع وجود الرجلين لكن ذكر الله اكمل حالة يحصل بها الحفظ للحقوق بدليل ان النبي - 00:14:43
صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد الواحد مع اليمين. والاية ليس فيها ذلك. لهذه الحكمة وهو ان الاية ارشد الله فيها عباده الى اعلى حالة يحفظون بها حقوقهم لتمام راحتهم وحسم - 00:15:03
اختلافهم ونزاعهم. واما قوله تعالى فذوي الالف رحمه الله في هذه الاية القيد الذي فيها قوله فان لم هنا رجلين فرجل وامرأتان فاجاز شهادة الرجل والمرأتين اذا ايش؟ اذا لم يوجد رجلان - 00:15:23
فقال فان لم يكونا رجلين يعني ان لم يوجد رجلان ففي هذه الحال يصاب الى فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. قال المؤلف رحمه الله الحق كان حقا ماليا او غير مالي. مع ان الحق يثبت بالرجل والمرأتين. ولو مع وجود الرجلين - 00:15:43
فاذا كان الحق يثبت بالرجل والمرأتين مع مع وجود الرجلين دل ذلك على ان القيد هنا وهو قيد الشرط معتبر او غير معتبر غير معتبر غير معتبر في جواز استشهاد الرجل والمرأتين فما فائدة هذا القيد - 00:16:03
هل هو غير مراد؟ الجواب لا. كما تقدم في اول هذه القاعدة انه ما هناك شيء في كلام الله عز وجل غير مراد. فمن يقول ان هذا القيد غير مراد - 00:16:23
ليس بصحيح كما تقدم في اول قاعدة بل هو مراد وما وما مراده مقصوده بيان اعلى حالات حفظ الحقوق والشهادة وهو ان تكون بشهادة رجلين. دليل هذا يقول بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد الواحد واليمين يمين من؟ المدعى عليه - 00:16:33
الشهادة من المدعي فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين فدل ذلك على انه لا لا يلزم في ثبوت الحق هذا المذكور في الاية. نعم. قال والاية والاية ليس فيها ذلك لهذه الحكمة. ليس فيها ذلك ايش - 00:16:56
ايش يا اخوان؟ ليس فيها ذكر الشاهد الواحد مع اليمين. ثم قال وهو ان الاية ارشد الله فيها عباده الى اعلى حالة يحفظون بها حقوقهم لتمام راحتهم وحسم اختلافهم ونزاعهم. اقرأ يا اخي. واما قوله تعالى فذكر فانها من اصل - 00:17:16
ويظن بعض الناس انها من هذا النوع وانه يجب التذكير نفعت طيب لحظة يقول اما قول فذكر ان نفعت الذكرى فانها من اصل القاعدة اي ان القاعدة فيها مطردة لم تنخرم القاعدة هنا. ويظن بعض الناس انها من هذا النوع. اي نوع - 00:17:36
الذي يكون فيه القيد وله غير واقع انما القيد هنا ليس لترتيب الحكم عليه. فالحكم ثابت سواء وجد القيد او لا. فقوله ويظن بعض الناس ان من هذا النوع يعني من النوع الذي لا يترتب الحكم على القيد. بل الحكم يثبت ولو لم يوجد القيد. اذا المسألة فيها كم - 00:17:56
هذي الاية فيها كم رأي؟ فيها رأيان من العلماء من جعل قوله فذكر ان نفعت الذكرى قيد. فان لم تنفع الذكرى لا تذكر ومنهم من قال ان هذا ليس مرادا بل الذكرى التذكير مطلوب نفع او لم ينفع ولذلك - 00:18:22
قال بعض قال بعض المفسرين ذكر نفعت الذكر او لم تنفع ذكر نفعت الذكرى او لم تنفع. ننظر كلام الشيخ ثم نرى ما ما استورد في هذا. اي القولين هو الصواب؟ نعم. ويظن بعض الناس ان - 00:18:42
من هذا النوع وانه يجب التذكير نفعت او لم تنفع لكن هذا غلط. فنفع الذكرى اذا كان يحصل الخير او بعضه او يزول بها الشر كله او بعضه. فاما اذا كان ظرر التذكير اعظم من نفعه فانه منهي - 00:18:57
في هذه الحال كما نهى الله عن سب الهة المشركين اذا كان وسيلة لسب الله وكما ينهى عن الامر بالمعروف اذا كان يترتب على ذلك شر اكبر او فوات خير اكثر من الخير الذي يؤمر به. وكذلك - 00:19:17
النهي عن المنكر اذا ترتب عليه ما هو اعظم منه شرا وضررا. فالتذكير في هذه الحال غير مأمور به بل منهي وكل هذا من تفصيل قوله تعالى ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة. فعلم ان هذا قيد - 00:19:37
مراد ثبوت الحكم بثبوته وانتفاء الحكم لانتفائه والله اعلم. نعم ما قاله الشيخ رحمه الله واضح وهو احد القولين في تفسير الاية وهو ان الاية مقيدة قيد الله عز وجل فيها الامر بالذكر - 00:19:57
في حال نفعه فان لم ينفع فانه لا يجب التذكير فتكون الحالات عندنا في التذكير ثلاث حالات. الحالة الاولى ان تنفع الذكرى. فهنا يجب التذكير لقوله تعالى فذكر ان نفعت الذكرى. الحالة الثانية الا ينفع التذكير. وهنا لا يجب بل قد يحرم - 00:20:15
لا يجب بل قد يحفظ. مثال ذلك اذا ترتب على التذكير مفسدة اعظم من المصلحة المحصلة بالتذكير كالمثال الذي ضربه المالك كالمثال الذي ذكره. وهو سب الهة الكفار. سب الهة الكفار عبادة وليس بعبادة؟ عبادة - 00:20:41
قربة لان سب الهة الكفار تعظيم لله عز وجل فهو من القربات والعبادات لكن لما كان الهة الكفار او عبادة الكفار قد يفضي الى سب منع الله منه فقال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فهنا لا - 00:21:03
يجوز التذكير في مثل هذا في مثل هذا هذه الحال لان مفسدته اعظم من مصلحته. طيب هل فيه تذكير لا مصلحة في ولا مفسدة وهذا هو القسم الثالث. ما لا مصلحة فيه ولا مفسدة - 00:21:28
هل في تذكير ما لا مصلحة فيه ولا مفسدة تصور هذا فيه صعوبة تصور وجود هذا ذهنيا يوجد قد يفرضه الذهن لكن في الواقع يعسر ان تجد يوجد مثال لتذكرة لا فيها نفع ولا فيها ضرر. فهو ان لم يكن فيها ضرر ففيها نفع. لانه اذا انتفى الظرر من - 00:21:44
لابد ان تكون نافعة ولو لم يكن نفعها الا اقامة الحجة. ولذلك هذا القسم الثالث غير موجود. واقعا اما ذهنا فقد يفرض خذ به لان ما يتصوره الذهن لا يلزم ان يكون موجودا في الواقع. ليس كل ما يتخيله الذهن لابد ان يكون له وجود. او - 00:22:07
يمكن ان يوجد. فعندنا الان الاحوال ثلاثة الحالة الاولى ان تنفع الذكرى وهنا ايش؟ يجب. والحالة الثانية الا تنفع الذكرى وضربنا مثال لذلك بايش؟ بان يكون التذكير يفضي الى مفسدة اعظم. فهنا لا يجب وقد يحرم. لا يجب بدون - 00:22:27
تحريم كتذكير من ضربوا لذلك مثالا قالوا كتذكير ابي لهب بعد قوله تعالى تبت يدا ابي لهب وتب هذا علم منه انه لا يؤمن لان الله حكم عليه بالخسارة فتذكيره بعد هذه السورة هل فيه نفع؟ ما فيه نفع ما فيه نفع ولذلك قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:22:47
لم يوجه اليه الدعوة بعد هذه الاية. وهذا يحتاج الى تحقيق لانه قد يكون من نفع الدعوة كسر الشر في الدنيا وان لم يستجب على كل هذا مثال ضربوه لترك الدعوة للدعوة التي لا لا نفع فيها. ثم اعلم ان الصحيح في هذه الاية - 00:23:07
ما قرره شيخ الاسلام رحمه الله وهو ان الاية لم تتطرق لايجاد لايجاد النفع او عدم ايجابه. انما ارادت بيان اكمل حالات التذكير. واكمل صور التذكير هو عندما تكون الذكرى نافعة - 00:23:27
فاذا كانت الذكرى ليست بنافعة فانه لم يتطرق لها النص. وذلك ان التبكير نوعان. تذكير عام وهذا ينتفع به كل احد وهو الذي تقوم به الحجة على اهل الكفر وتقوم به الحجة على الناس جميعا وهذا مأمور - 00:23:50
امر النبي صلى الله عليه وسلم. فامر ان يذكر كل احد من ينتفع ومن لا ينتفع. صلى الله عليه وسلم امر بامر وهو ان يذكر قوما اتصفوا بصفات. وهم من يخشى ومن تنفعه الذكرى ومن يخاف عذاب - 00:24:10
وما اشبه ذلك من الايات التي امر الله فيها رسوله بتذكير موصوفيه. فهل هذا يعني انه لا يذكر الا هؤلاء؟ الجواب لا انما تعني ان اعظم من ينتفع بالتذكير هم من قامت بهم هذه الاوصاف. فقوله تعالى انما تنذر - 00:24:30
ايش من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. هل هذا انه هل يعني هذا انه لا ينذر غيرهم؟ الجواب لا انما افادت الاية ان انفع ما يكون في الانذار النبوي هو انذار اصحاب هذا الوصف. وكذلك هنا فالاية بينت ان - 00:24:49
احق من يوجه اليه التبكير هم من ينتفعون. ولذلك هذه الاية جاء بعد ذكر احوال الناس ازاء التبكير فقال فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. ايش؟ ويتجنبها الاشقى كيف يتجنبها ولم ولم تأتي اليه؟ اذا كان ما يذكر الا من ينتفع بالذكر. فكيف يمكن ان يتجنبها؟ الجواب انه لا يتجنب لا - 00:25:10
يمكن ان يتجنبها الا اذا عرضت عليه. ففهم من الاية ان التذكير المأمور به هو اي شيء. هو اعلى درجات التبكير واكمل درجات التذكير وهو ما يحصل به الانتفاع للمذكر. كلام واضح ولا لا يا اخوان؟ وهذا القول - 00:25:40
اجود مما قرره الشيخ رحمه الله. اجود ما قرره الشيخ عبدالرحمن. وقد قرره شيخ الاسلام رحمه الله واطال في تقريره في تفسير هذه الاية وهو مفيد في هذا الموضع وفي كل المواضع التي خص فيها التذكير باوصاف بموصوفين فان المراد ان هؤلاء هم - 00:26:00
انفع من يكون في التبكير والعظة والانذار. الكلام واضح ان شاء الله. طيب يلا يا اخي ومنها قوله تعالى ويقتلون النبيين بغير الحق. مع انه لا يقع قتلهم الا بغير حق. فهذا نظير - 00:26:20
ما ذكره في الشرك وان هذا تشنيع لهذه الحالة التي لا شبهة لصاحبها بل صاحبها اعظم الناس جرما واشدهم اساءة. اين الذي ذكره في الشرك؟ ما تقدم في قوله ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به - 00:26:40
لا برهان له به. هل هناك احد يدعو غير الله ببرهان وحجة؟ كل من عبد غير الله لا حجة له ولا برهان. فهذا للتسجيل عليهم وانما اتوا ما اتوا به من الشرك ليس لهم فيه مستمسك ولا حجة وانما هو اتباع للاهواء. نعم. وكذلك هنا - 00:27:00
النبيين بغير الحق. المراد بيان ان قتل قتلهم للانبياء بغير حق. وليس ان الانبياء يقتلون بحق. بل اقتلونا بحق ولا يمكن ان يقتلوا بحق لانهم ممن عصمه عصمه الله من مواقعة موجب القتل وهم معصومون - 00:27:20
من اسباب القتل وبعضهم قال في هذه الاية نكتة حيث قال ولطيفة حيث قال ويقتلون النبيين بغير الحق ولم يقل ويقتلون المرسلين لان مرسلين معصومون فلا يسلط عليهم بالقتل. واما عيسى عليه السلام فانه لم تقتله بنو لم تقتله بنو اسرائيل. انما رفعه الله اليه - 00:27:40
لما حصل المقصود برسالته وهو تبليغهم ما جاء به من رب العالمين وهموا بقتله رفعه الله اليه ولم يسلط احد على رسول يعني لم يسلط على الرسل احد يقتلهم انما القتل وقع في الانبياء. وهذه تحتاج الى تحقيق وبحث في من قتل من النبي - 00:28:00
هل منهم من وصف بالرسالة؟ نعم واما قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. فليست من هذا النوع وانما هي من النوع الاول الذي هو الاصل والحق الذي قيدها الله به جاء مفسرا في قوله صلى الله عليه وسلم النفس بالنفس - 00:28:20
والزاني المحصن والتارك لدينه المفارق للجماعة. والحديث لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث ثم ذكر هذه الثلاث. نعم. ومنها. ومنها قوله تعالى من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ما فتيمموا. مع ان فقد الماء - 00:28:44
ليس من شرطه وجود السفر فانه اذا فقد جاز التيمم حضرا وسفرا لكن ذكر السفر بيان على هذا الدليل على جوازه في الحظر والسفر الاحاديث اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الارض مسجدا وطهور في - 00:29:12
الصحيحين وهذا يعم الحظ المسافر والحاظر. نعم. فالاحاديث تدل على ان التيمم ليس من اه رخص السفر بل هو لكل من عدم الماء مسافرا كان او مقيما. طيب ما سبب ذكر السفر؟ قال المؤلف لكن ذكر السفر - 00:29:32
للحالة الغالبة الموجودة التي يفقد فيها الماء. اما الحذر فانه يندر فيه عدم الماء جدا. ومن هذا السبب ظن بعض العلماء ان السفر وحده مبيح للتيمم وان كان الماء موجودا. وهذا في غاية الضعف - 00:29:52
وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه والمسلمين مخالف لهذا القول. معا في الاية ما يدل لان التيمم ليس خاصا بالسفر من يبين ذلك قوله وان كنتم مرضى فالمريض يكون مسافرا ومقيما. فيكون من رخص اه من الرخص في التيمم المرض. لكن هل المراد بالمرض اذا - 00:30:12
راسه مثلا اوجعه ضرسه يعني هل هو ادنى مرض؟ يبيح للانسان التيمم؟ اذا المرض الذي يحصل به المشقة او الضرر باستعمال الماء. نعم. ومن ذلك قوله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح - 00:30:38
ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. مع ان الخوف ليس بشرط لصحة القصر ومشروعه بالاتفاق ولما اورد هذا على النبي صلى الله عليه وسلم قال قال في جوابه صدقة - 00:30:58
صدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. يعني وصدقة الله واحسانه في كل زمان ومكان لا مقيد بخوف ولا غيره. ومن العلماء من قال الاية ظاهرها انه لا يحل القصر الا الا اذا حصل - 00:31:18
الضرب في الارض مع الخوف لقوله واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ايش؟ القيد الثاني ان خفتم فاذا فاذا زال الخوف وبقي الظرب لم لم يجز القصر. وهذا ما اورده يعلى بن امية على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه - 00:31:38
فقال كيف نقصر وقد امنا؟ فقال له عمر رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سألت عنه فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. نعم. ومن العلماء من قال ان هذا القيد من القسم الاول - 00:31:58
ان القصر التام وهو قصر العدد وقصر الاركان والهيئات ما هو القسم الاول؟ يعني القسم الذي فيه الذي الحكم فيه مربوط بالقيد يعني القاعدة ان الاصل في القيود الواردة في النص ان الحكم لا يثبت الا بثبوتها - 00:32:18
فالان اجاب بالجواب الاول وهو ان الاجماع والنص دل على انه لا يعتبر في جواز القصر الخوف ويكفي في ذلك السفر. ذكر وجها اخر وهو ان القيود التي في الاية معتبرة. كيف ذلك - 00:32:37
قال وان القصر التام هو قصر العدد وقصر الاركان والهيئات. القصر في الصلاة نوعان. قصر الصلاة نوعان قصر عدد وقصر هيئة. قصر عدد ان يصلي الرباعية كم؟ عبد العزيز ركعتين وقصر الهيئة ان يخففها او يترك ركوع او سجود بسبب - 00:32:57
خوف وهذا ما يكون في الحرب او عند شدة الخوف حتى في غير الحرب. فهذا قصر في الهيئة. يقول المؤلف رحمه الله ان القصر وهو قصد العدد وقصر الاركان والهيئات شرطه اقرأ. وان القصر التام وهو قصر العدد وقصر الاركان - 00:33:17
والهيئات شرطه اجتماع السفر والخوف كما في الاية. فان وجد الخوف وحده لم يقصر عدد الصلاة. وانما صاروا هيئاتها وصفاتها وان وجد السفر وحده لم تقصر هيئاتها وشروطها وانما يقصر عددها - 00:33:37
ولا ينافي هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فانهم انما سألوه عن قصر العدد فقط فاجابهم بان الرخصة فيه عامة في كل الاحوال. وهذا تقرير مليح موافق للاية غير مخالف لحديث - 00:33:57
فيتعين الاخذ به. لماذا؟ لماذا يتعين الاخذ به؟ لان اعمال القيد اولى من اهماله. وهذه قاعدة قواعد الفقه والاصول ان اعمال القيود في الكلام اولى من اهمالها. فالان على هذا التوجيه الذي وجه اليه الشيخ رحمه - 00:34:17
الله الاية يكون ايش؟ يكون الاية ليست من من قبيل من قبيل الاستثناء من القاعدة بل القاعدة الا وهي ان القيود المذكورة فيها ايش يا اخوان؟ ها؟ معتبرة نعم. وهذي قاعدة مفيدة نافعة. يعني يجدر - 00:34:37
الاهتمام بها وايضا اذا مر الانسان اذا مر على الانسان شواهد سجلها على الزيادة على ما ذكره المؤلف رحمه الله من شواهدها نعم - 00:34:57
التفريغ
القاعدة السادسة والعشرون الاصل ان الايات التي فيها قيود لا تثبت احكامها الا بوجود تلك القيود الا في ايات يسيرة وهذه قاعدة لطيفة فانه متى رتب الله في كتابه حكما على شيء وقيده - 00:00:00
بقيد او شرط لذلك شرطا تعلق الحكم به على ذلك الوصف الذي وصفه الله تعالى. وهذا في القرآن اصلنا وانما المقصود ذكر المستثنى من هذا الاصل. الذي يقول كثير من المفسرين اذا تكلموا عليها هذا - 00:00:20
قيد غير مراد وفي هذه العبارة نظر فان كل لفظة في كتاب الله فان الله ارادها وفيها فائدة قد تظهر للمخاطب وقد تخفى وانما مرادهم بقولهم غير مراد ثبوت الحكم بها فاعلم ان الله تعالى - 00:00:40
تذكر الاحكام الشرعية من اصول وفروع. ويذكر اعلى حالة يبرزها منها لعباده. ليظهر لهم حسنها ان كانت بها وقبحها ان كانت منهيا عنها. وعند تأمل هذه الايات التي بهذا الصدد يظهر لك منها عيانا - 00:01:00
فمنها قوله تعالى ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به. هذه امثلة لهذه القاعدة. كثير من الايات يرد فيها قيود هذه القيود اما وصف او شرط او غير ذلك مما يقيد به الكلام - 00:01:20
فهل هذه القيود في كلام الله عز وجل؟ مراده معتبرة؟ ام انها غير مرادة؟ الاصل انها مراده وان الكلام والحكم مقيد بهذا الوصف والقيد. لكن فيه استثناءات وردت الايات فيها بقيود لم يعلق الحكم عليها بل ثبت الحكم بدونها - 00:01:41
وهذه التي يقول فيها المفسرون القيد غير مراد. اي غير مراد في ثبوت الحكم وليس المعنى انه لا فائدة منه. بل ليس في كتاب الله عز وجل شيء لا فائدة منه - 00:02:11
اذا قول المفسرين في بعض القيود الواردة في كلام الله عز وجل. هذا غير مراد المقصود ايش؟ غير مراد في ثبوت الحكم يعني ليس له اثر في ثبوت الحكم الذي سيقت الاية من اجله. هذا مراد وليس مرادهم انه آآ لا فائدة منه. مثل ذلك المؤلف رحمه الله - 00:02:28
في امثلة عديدة منها. فمنها قوله تعالى ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به. ومن ان من دعا مع الله الها اخر فانه كافر. وانه ليس له برهان. وانما قيدها الله بهذا القيد - 00:02:48
بيانا لشناعة الشرك والمشرك وان الشرك قطعا ليس له دليل شرعي ولا عقلي. والمشرك ليس بيده ما يسوغ له شيئا من ذلك. ففائدة هذا القيد التشنيع البليغ على المشركين. بالمعاندة ومخالفة البراهين الشرعية - 00:03:08
والعقلية وانه ليس بايديهم الا اعراض نفسية ومقاصد سيئة. وانهم لو التفتوا ادنى التفات عرفوا ان ما هم عليه لا يستجيزه من له ادنى ايمان وعقل. ومنها قوله تعالى فقوله - 00:03:28
وتعالى لا برهان له به هل هذا القيد مراد؟ في ثبوت الحكم؟ يعني هل هناك من يستطيع ان يقيم برهانا على صحة ما يعبده من دون الله؟ لا لا يمكن. لا يمكن ان يقيم احد برهانا على صحة عبادته لغير الله. فاذا كان لا يمكن - 00:03:48
فما فائدة ذكره في الاية التشنيع على اهل الشرك وانهم يعبدون ما لا برهان لهم به. وانهم لا حجة اليه الا هم فيما ذهبوا اليه من الشرك والكفر بالله عز وجل - 00:04:08
ولذلك يسمي علماء التفسير هذا القيد قيدا كاشفا او وصفا كاشفا ويقابل الفتح الوصف الكاشف الوصف المقيد والفرق بينهما ان الوصف المقيد معتبر ومراد في ثبوت الحكم. وان الوصف الكاشف - 00:04:21
ليس مرادا في ثبوت الحكم. فاذا رأيت في كلام المفسرين هذا وصف كاشف فمرادهم انه لا يؤثر في ثبوت الحكم نعم ومنها قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. مع ان كونها - 00:04:49
في حجره او غير حجره ليس شرطا لتحريمها. فانها تحرم مطلقا. من هي الربيبة هي بنت الزوجة بنت الزوجة اذا تزوج الرجل امرأة لها بنت فهذه البنت هي هي المقصودة بهذه الاية قال الله جل وعلا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن - 00:05:09
فهل القيد في قوله في حجوركم؟ مراد في ثبوت الحكم او لا؟ نشوف كلام الواقف. يقول مع ان كونها في او غير حجره ليس شرطا لتحريمه يعني هي محرمة على كل حال. كانت في حجره او لم تكن في حجره. اذا فهمنا ان القيد مراد ولا - 00:05:36
غير مراد في ثبوت الحكم. لكن له فائدة او ليس له فائدة؟ وما فائدته؟ ما ذكره. ولكن ذكر الله هذا نعم ولكن ذكر الله هذا القيد تشنيعا لهذه الحالة وانه من القبيح اباحة الربيبة التي هي في حجر الانسان بمنزلة - 00:05:56
بنته فذكر الله المسألة متجلية بثياب قبحها لينفر عنها ذول الباب. مع ان التحريم لم تعلق بمثل هذه الحالة فالانثى اما ان تكون مباحة مطلقا او محرمة مطلقا. سواء كانت عند - 00:06:18
الانسان يملأ كحالة بقية النساء المحللات والمحرمات. ومنها قوله تعالى ولا تقتلوا اولادكم وخشية عملاق. مع انه من المعلوم النهي عن قتل الاولاد في هذه الحالة وغيرها. فالفائدة في ذكرها - 00:06:38
هذه الحالة انها حالة جامعة للشر كله. كونه قتلا بغير حق وقتل من جبلت النفوس على شدة التي لا نظير لها عليه. وكون ذلك صادرا عن التسخط لقدر الله واساءة الظن بالله. فهم تبرموا - 00:06:58
من فقر هذا التبرم واساءوا ظنونهم بربهم حيث ظنوا انهم ان ابقوهم زاد فقرهم واشتدت ضرورتهم فصار الامر بالعكس فانه اذا كان منهيا عن قتله في هذه الحالة التي دفعهم اليها خشية الافتقار او حدوثه. ففي غير هذه الحال - 00:07:18
من باب اولى واحرى. وايضا ففي هذا بيان للحالة الموجودة غالبا عندهم. فالتعرض لذكر الاسباب موجودة الحادثة يكون اجلى واوضح للمسائل. واما قوله تعالى في الرجعة وبعولتهن احق برد في ذلك ان ارادوا اصلاحا الرجعة ما هي - 00:07:41
اعادة المطلقة غير البائن بغير عقد طلق الرجل امرأته طلاقا غير بائن يعني الطلقة الاولى او الثانية فله ان يراجعها في مدة عدتها فمن العلماء من قال انه من هذا النوع وانه يستحق ردها سواء اراد الاصلاح او لم يرد فيكون - 00:08:06
هذا القيد حثا على لزوم ما امر الله به من قصد الاصلاح. وتحريما لردها على وجه المضارة وان كان يملك ردها كقوله تعالى فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف. ومن العلماء من جعل هذا القيد على الاصل - 00:08:32
فاما اذا قصد ضد ذلك فلا حق له في رجعتها وهذا هو الصواب. ومنها شيخنا رحمه الله انه اذا لم يرد الاصلاح في الرجعة لم يمكن لكن ارادة الاصلاح امر قلبي انما يتبين بقرائن الاحوال - 00:08:52
بين تبين ارادته المضارة فانه لا يمكن من ارجاعها نعم ومنها قوله تعالى وان كنتم على سفل ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. مع ان الرهن يصح حضرا وسفرا. ففائدة هذا القيد ان الله ذكر اعلى الحالات. واشد الحاجات للرهن. وهي هذه الحالة في - 00:09:12
السفر والكاتب مفقود والرهن مقبوض. فاحوج ما يحتاج الانسان للرهن في هذه الحالة التي تعذرت التوفيقات الا بالرهن المقبوض. وكما قاله الناس في قيد السفر. فكذلك على الصحيح في قيده بالقبض - 00:09:39
وان قبضه ليس شرطا لصحته وانما ذلك للاحتياط وزيادة الاستيقاظ وكذلك فقد الكاتب هذا المقطع من هذه القاعدة مثل الشيخ رحمه الله باية ذكر فيها قيدان. الاية هي قول الله تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. القيد الاول السفر في قوله وان كنتم وهذا - 00:09:59
ايش؟ قيد بشرط ولا بصفة ولا باستثناء؟ قيد بشرط. ان كنتم على سفره هذا القيد الاول. ولن تجدوا وكاتبا هذا ايش؟ القيد الثاني. فرهان مقبوضة. شرع الله عز وجل في هذه - 00:10:29
الرهن في هذه الحالة التي فيها هذان القيدان القيد الاول السفر والقيد الثاني انه ما هناك كاتب يكتب المعاملة ويكتب الدين. فهل الان هذه القيود لا يثبت الحكم الا بثبوتها معنى ذلك هل يصح الرهن في غير السفر؟ هل يصح الرهن في غير السفر؟ طيب ماذا نعمل في القاعدة؟ الاصل - 00:10:49
ان الايات التي فيها قيود لا تثبت احكامها الا بوجود تلك القيود. لابد اذا كان عندك قاعدة فلا تخرج على الا ببرهان ودليل والا في الاصل ان تبقى القاعدة مطردة. فما الذي اخرج هذه الاية - 00:11:19
وما ذكر فيها من القيود عن العموم في القاعدة. ادلة اخرى ادلة اخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون وهو فين؟ اين كان؟ في المدينة صلى الله عليه وسلم مرهون عند يهودي في بر وفي طعام - 00:11:39
فدل ذلك على ان هذا القيد ليس معتبرا طيب لماذا ذكر السفر؟ المؤلف رحمه الله يقول اه ففائدة هذا القيد ان الله ذكر اعلى الحالات واشد للرهن يعني اشد ما يكون حاجة للرهن واعلى الحالات ضرورة الى الرهن هي هذه الحال - 00:11:59
التي يكون الانسان فيها مسافرا ولا يجد من يكتب. لا يجد من يكتب ايش؟ لا من يكتب المعاملة. ويكتب الرهن فلذلك جعل الله عز وجل الرهن في هذه الحال مخرجا - 00:12:24
وقيد الرهن بقيد وهو وصف ايش؟ القبض ان يكون مقبوضا. فهل لا بد في الرهن ان يكون مقبوضا بعض العلماء قال نعم كما انه ما يكون الرهن الا في السفر قال بعض العلماء ايضا لا يكون الرهن الا مقبوضا - 00:12:41
فلا يلزم الرهن الا بالقبر. والصحيح ان القبض ليس شرطا لازما. ليس من شروط لزوم الرهن بل الرهن لازم ولو لم يقبضه من؟ الراهن لم يقبضه الراحلة. طيب يقول مع ان الظهر يصح حظرا وسفرا ففائدة هذا القيد ان الله تعالى ذكر اعلى الحالات واشد - 00:12:59
وهي وهي هذه الحال في السفر والكاتب المفقود والرهن مقبوض فاحوج ما يحتاج الانسان للرهن في هذه الحال التي عذرت فيها التوثيقات. توثيقات جمع توثيقه. وعلم منه ان الرهن من عقود ايش؟ من عقود التوثيق. لان العقود عقود - 00:13:23
المعاملات منها ما هو عقد معاوضة. ومنها ما هو عقد توثيق ومنها ما هو عقد تبرأ بدأ في مذهب الحنابلة يبدأون في في في المعاملات بعقود المعاوظات. ثم يذكرون عقود - 00:13:43
التوثيقات ثم يذكرون عقود التبرعات. من جملة عقود التوثيقات الظمان والكفالة قال وكما قاله الناس في قيد السفر فكذلك على الصحيح في قيده بالقبر. وانه ليس معتبرا وانما ذكر الله عز وجل اعلى - 00:14:03
صور التوثيق وهو ان يكون الرهن مقبوضا. وان قابض وان قبضه ليس شرطا لصحته وانما ذلك للاحتياط وزيادة الاستيثاق وكذلك فقد الكاتب. نعم. ومنها قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم - 00:14:23
فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء مع ان الحق يثبت بالرجل والمرأتين ولو مع وجود الرجلين لكن ذكر الله اكمل حالة يحصل بها الحفظ للحقوق بدليل ان النبي - 00:14:43
صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد الواحد مع اليمين. والاية ليس فيها ذلك. لهذه الحكمة وهو ان الاية ارشد الله فيها عباده الى اعلى حالة يحفظون بها حقوقهم لتمام راحتهم وحسم - 00:15:03
اختلافهم ونزاعهم. واما قوله تعالى فذوي الالف رحمه الله في هذه الاية القيد الذي فيها قوله فان لم هنا رجلين فرجل وامرأتان فاجاز شهادة الرجل والمرأتين اذا ايش؟ اذا لم يوجد رجلان - 00:15:23
فقال فان لم يكونا رجلين يعني ان لم يوجد رجلان ففي هذه الحال يصاب الى فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. قال المؤلف رحمه الله الحق كان حقا ماليا او غير مالي. مع ان الحق يثبت بالرجل والمرأتين. ولو مع وجود الرجلين - 00:15:43
فاذا كان الحق يثبت بالرجل والمرأتين مع مع وجود الرجلين دل ذلك على ان القيد هنا وهو قيد الشرط معتبر او غير معتبر غير معتبر غير معتبر في جواز استشهاد الرجل والمرأتين فما فائدة هذا القيد - 00:16:03
هل هو غير مراد؟ الجواب لا. كما تقدم في اول هذه القاعدة انه ما هناك شيء في كلام الله عز وجل غير مراد. فمن يقول ان هذا القيد غير مراد - 00:16:23
ليس بصحيح كما تقدم في اول قاعدة بل هو مراد وما وما مراده مقصوده بيان اعلى حالات حفظ الحقوق والشهادة وهو ان تكون بشهادة رجلين. دليل هذا يقول بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد الواحد واليمين يمين من؟ المدعى عليه - 00:16:33
الشهادة من المدعي فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين فدل ذلك على انه لا لا يلزم في ثبوت الحق هذا المذكور في الاية. نعم. قال والاية والاية ليس فيها ذلك لهذه الحكمة. ليس فيها ذلك ايش - 00:16:56
ايش يا اخوان؟ ليس فيها ذكر الشاهد الواحد مع اليمين. ثم قال وهو ان الاية ارشد الله فيها عباده الى اعلى حالة يحفظون بها حقوقهم لتمام راحتهم وحسم اختلافهم ونزاعهم. اقرأ يا اخي. واما قوله تعالى فذكر فانها من اصل - 00:17:16
ويظن بعض الناس انها من هذا النوع وانه يجب التذكير نفعت طيب لحظة يقول اما قول فذكر ان نفعت الذكرى فانها من اصل القاعدة اي ان القاعدة فيها مطردة لم تنخرم القاعدة هنا. ويظن بعض الناس انها من هذا النوع. اي نوع - 00:17:36
الذي يكون فيه القيد وله غير واقع انما القيد هنا ليس لترتيب الحكم عليه. فالحكم ثابت سواء وجد القيد او لا. فقوله ويظن بعض الناس ان من هذا النوع يعني من النوع الذي لا يترتب الحكم على القيد. بل الحكم يثبت ولو لم يوجد القيد. اذا المسألة فيها كم - 00:17:56
هذي الاية فيها كم رأي؟ فيها رأيان من العلماء من جعل قوله فذكر ان نفعت الذكرى قيد. فان لم تنفع الذكرى لا تذكر ومنهم من قال ان هذا ليس مرادا بل الذكرى التذكير مطلوب نفع او لم ينفع ولذلك - 00:18:22
قال بعض قال بعض المفسرين ذكر نفعت الذكر او لم تنفع ذكر نفعت الذكرى او لم تنفع. ننظر كلام الشيخ ثم نرى ما ما استورد في هذا. اي القولين هو الصواب؟ نعم. ويظن بعض الناس ان - 00:18:42
من هذا النوع وانه يجب التذكير نفعت او لم تنفع لكن هذا غلط. فنفع الذكرى اذا كان يحصل الخير او بعضه او يزول بها الشر كله او بعضه. فاما اذا كان ظرر التذكير اعظم من نفعه فانه منهي - 00:18:57
في هذه الحال كما نهى الله عن سب الهة المشركين اذا كان وسيلة لسب الله وكما ينهى عن الامر بالمعروف اذا كان يترتب على ذلك شر اكبر او فوات خير اكثر من الخير الذي يؤمر به. وكذلك - 00:19:17
النهي عن المنكر اذا ترتب عليه ما هو اعظم منه شرا وضررا. فالتذكير في هذه الحال غير مأمور به بل منهي وكل هذا من تفصيل قوله تعالى ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة. فعلم ان هذا قيد - 00:19:37
مراد ثبوت الحكم بثبوته وانتفاء الحكم لانتفائه والله اعلم. نعم ما قاله الشيخ رحمه الله واضح وهو احد القولين في تفسير الاية وهو ان الاية مقيدة قيد الله عز وجل فيها الامر بالذكر - 00:19:57
في حال نفعه فان لم ينفع فانه لا يجب التذكير فتكون الحالات عندنا في التذكير ثلاث حالات. الحالة الاولى ان تنفع الذكرى. فهنا يجب التذكير لقوله تعالى فذكر ان نفعت الذكرى. الحالة الثانية الا ينفع التذكير. وهنا لا يجب بل قد يحرم - 00:20:15
لا يجب بل قد يحفظ. مثال ذلك اذا ترتب على التذكير مفسدة اعظم من المصلحة المحصلة بالتذكير كالمثال الذي ضربه المالك كالمثال الذي ذكره. وهو سب الهة الكفار. سب الهة الكفار عبادة وليس بعبادة؟ عبادة - 00:20:41
قربة لان سب الهة الكفار تعظيم لله عز وجل فهو من القربات والعبادات لكن لما كان الهة الكفار او عبادة الكفار قد يفضي الى سب منع الله منه فقال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فهنا لا - 00:21:03
يجوز التذكير في مثل هذا في مثل هذا هذه الحال لان مفسدته اعظم من مصلحته. طيب هل فيه تذكير لا مصلحة في ولا مفسدة وهذا هو القسم الثالث. ما لا مصلحة فيه ولا مفسدة - 00:21:28
هل في تذكير ما لا مصلحة فيه ولا مفسدة تصور هذا فيه صعوبة تصور وجود هذا ذهنيا يوجد قد يفرضه الذهن لكن في الواقع يعسر ان تجد يوجد مثال لتذكرة لا فيها نفع ولا فيها ضرر. فهو ان لم يكن فيها ضرر ففيها نفع. لانه اذا انتفى الظرر من - 00:21:44
لابد ان تكون نافعة ولو لم يكن نفعها الا اقامة الحجة. ولذلك هذا القسم الثالث غير موجود. واقعا اما ذهنا فقد يفرض خذ به لان ما يتصوره الذهن لا يلزم ان يكون موجودا في الواقع. ليس كل ما يتخيله الذهن لابد ان يكون له وجود. او - 00:22:07
يمكن ان يوجد. فعندنا الان الاحوال ثلاثة الحالة الاولى ان تنفع الذكرى وهنا ايش؟ يجب. والحالة الثانية الا تنفع الذكرى وضربنا مثال لذلك بايش؟ بان يكون التذكير يفضي الى مفسدة اعظم. فهنا لا يجب وقد يحرم. لا يجب بدون - 00:22:27
تحريم كتذكير من ضربوا لذلك مثالا قالوا كتذكير ابي لهب بعد قوله تعالى تبت يدا ابي لهب وتب هذا علم منه انه لا يؤمن لان الله حكم عليه بالخسارة فتذكيره بعد هذه السورة هل فيه نفع؟ ما فيه نفع ما فيه نفع ولذلك قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:22:47
لم يوجه اليه الدعوة بعد هذه الاية. وهذا يحتاج الى تحقيق لانه قد يكون من نفع الدعوة كسر الشر في الدنيا وان لم يستجب على كل هذا مثال ضربوه لترك الدعوة للدعوة التي لا لا نفع فيها. ثم اعلم ان الصحيح في هذه الاية - 00:23:07
ما قرره شيخ الاسلام رحمه الله وهو ان الاية لم تتطرق لايجاد لايجاد النفع او عدم ايجابه. انما ارادت بيان اكمل حالات التذكير. واكمل صور التذكير هو عندما تكون الذكرى نافعة - 00:23:27
فاذا كانت الذكرى ليست بنافعة فانه لم يتطرق لها النص. وذلك ان التبكير نوعان. تذكير عام وهذا ينتفع به كل احد وهو الذي تقوم به الحجة على اهل الكفر وتقوم به الحجة على الناس جميعا وهذا مأمور - 00:23:50
امر النبي صلى الله عليه وسلم. فامر ان يذكر كل احد من ينتفع ومن لا ينتفع. صلى الله عليه وسلم امر بامر وهو ان يذكر قوما اتصفوا بصفات. وهم من يخشى ومن تنفعه الذكرى ومن يخاف عذاب - 00:24:10
وما اشبه ذلك من الايات التي امر الله فيها رسوله بتذكير موصوفيه. فهل هذا يعني انه لا يذكر الا هؤلاء؟ الجواب لا انما تعني ان اعظم من ينتفع بالتذكير هم من قامت بهم هذه الاوصاف. فقوله تعالى انما تنذر - 00:24:30
ايش من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. هل هذا انه هل يعني هذا انه لا ينذر غيرهم؟ الجواب لا انما افادت الاية ان انفع ما يكون في الانذار النبوي هو انذار اصحاب هذا الوصف. وكذلك هنا فالاية بينت ان - 00:24:49
احق من يوجه اليه التبكير هم من ينتفعون. ولذلك هذه الاية جاء بعد ذكر احوال الناس ازاء التبكير فقال فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. ايش؟ ويتجنبها الاشقى كيف يتجنبها ولم ولم تأتي اليه؟ اذا كان ما يذكر الا من ينتفع بالذكر. فكيف يمكن ان يتجنبها؟ الجواب انه لا يتجنب لا - 00:25:10
يمكن ان يتجنبها الا اذا عرضت عليه. ففهم من الاية ان التذكير المأمور به هو اي شيء. هو اعلى درجات التبكير واكمل درجات التذكير وهو ما يحصل به الانتفاع للمذكر. كلام واضح ولا لا يا اخوان؟ وهذا القول - 00:25:40
اجود مما قرره الشيخ رحمه الله. اجود ما قرره الشيخ عبدالرحمن. وقد قرره شيخ الاسلام رحمه الله واطال في تقريره في تفسير هذه الاية وهو مفيد في هذا الموضع وفي كل المواضع التي خص فيها التذكير باوصاف بموصوفين فان المراد ان هؤلاء هم - 00:26:00
انفع من يكون في التبكير والعظة والانذار. الكلام واضح ان شاء الله. طيب يلا يا اخي ومنها قوله تعالى ويقتلون النبيين بغير الحق. مع انه لا يقع قتلهم الا بغير حق. فهذا نظير - 00:26:20
ما ذكره في الشرك وان هذا تشنيع لهذه الحالة التي لا شبهة لصاحبها بل صاحبها اعظم الناس جرما واشدهم اساءة. اين الذي ذكره في الشرك؟ ما تقدم في قوله ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به - 00:26:40
لا برهان له به. هل هناك احد يدعو غير الله ببرهان وحجة؟ كل من عبد غير الله لا حجة له ولا برهان. فهذا للتسجيل عليهم وانما اتوا ما اتوا به من الشرك ليس لهم فيه مستمسك ولا حجة وانما هو اتباع للاهواء. نعم. وكذلك هنا - 00:27:00
النبيين بغير الحق. المراد بيان ان قتل قتلهم للانبياء بغير حق. وليس ان الانبياء يقتلون بحق. بل اقتلونا بحق ولا يمكن ان يقتلوا بحق لانهم ممن عصمه عصمه الله من مواقعة موجب القتل وهم معصومون - 00:27:20
من اسباب القتل وبعضهم قال في هذه الاية نكتة حيث قال ولطيفة حيث قال ويقتلون النبيين بغير الحق ولم يقل ويقتلون المرسلين لان مرسلين معصومون فلا يسلط عليهم بالقتل. واما عيسى عليه السلام فانه لم تقتله بنو لم تقتله بنو اسرائيل. انما رفعه الله اليه - 00:27:40
لما حصل المقصود برسالته وهو تبليغهم ما جاء به من رب العالمين وهموا بقتله رفعه الله اليه ولم يسلط احد على رسول يعني لم يسلط على الرسل احد يقتلهم انما القتل وقع في الانبياء. وهذه تحتاج الى تحقيق وبحث في من قتل من النبي - 00:28:00
هل منهم من وصف بالرسالة؟ نعم واما قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. فليست من هذا النوع وانما هي من النوع الاول الذي هو الاصل والحق الذي قيدها الله به جاء مفسرا في قوله صلى الله عليه وسلم النفس بالنفس - 00:28:20
والزاني المحصن والتارك لدينه المفارق للجماعة. والحديث لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث ثم ذكر هذه الثلاث. نعم. ومنها. ومنها قوله تعالى من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ما فتيمموا. مع ان فقد الماء - 00:28:44
ليس من شرطه وجود السفر فانه اذا فقد جاز التيمم حضرا وسفرا لكن ذكر السفر بيان على هذا الدليل على جوازه في الحظر والسفر الاحاديث اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الارض مسجدا وطهور في - 00:29:12
الصحيحين وهذا يعم الحظ المسافر والحاظر. نعم. فالاحاديث تدل على ان التيمم ليس من اه رخص السفر بل هو لكل من عدم الماء مسافرا كان او مقيما. طيب ما سبب ذكر السفر؟ قال المؤلف لكن ذكر السفر - 00:29:32
للحالة الغالبة الموجودة التي يفقد فيها الماء. اما الحذر فانه يندر فيه عدم الماء جدا. ومن هذا السبب ظن بعض العلماء ان السفر وحده مبيح للتيمم وان كان الماء موجودا. وهذا في غاية الضعف - 00:29:52
وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه والمسلمين مخالف لهذا القول. معا في الاية ما يدل لان التيمم ليس خاصا بالسفر من يبين ذلك قوله وان كنتم مرضى فالمريض يكون مسافرا ومقيما. فيكون من رخص اه من الرخص في التيمم المرض. لكن هل المراد بالمرض اذا - 00:30:12
راسه مثلا اوجعه ضرسه يعني هل هو ادنى مرض؟ يبيح للانسان التيمم؟ اذا المرض الذي يحصل به المشقة او الضرر باستعمال الماء. نعم. ومن ذلك قوله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح - 00:30:38
ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. مع ان الخوف ليس بشرط لصحة القصر ومشروعه بالاتفاق ولما اورد هذا على النبي صلى الله عليه وسلم قال قال في جوابه صدقة - 00:30:58
صدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. يعني وصدقة الله واحسانه في كل زمان ومكان لا مقيد بخوف ولا غيره. ومن العلماء من قال الاية ظاهرها انه لا يحل القصر الا الا اذا حصل - 00:31:18
الضرب في الارض مع الخوف لقوله واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ايش؟ القيد الثاني ان خفتم فاذا فاذا زال الخوف وبقي الظرب لم لم يجز القصر. وهذا ما اورده يعلى بن امية على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه - 00:31:38
فقال كيف نقصر وقد امنا؟ فقال له عمر رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سألت عنه فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. نعم. ومن العلماء من قال ان هذا القيد من القسم الاول - 00:31:58
ان القصر التام وهو قصر العدد وقصر الاركان والهيئات ما هو القسم الاول؟ يعني القسم الذي فيه الذي الحكم فيه مربوط بالقيد يعني القاعدة ان الاصل في القيود الواردة في النص ان الحكم لا يثبت الا بثبوتها - 00:32:18
فالان اجاب بالجواب الاول وهو ان الاجماع والنص دل على انه لا يعتبر في جواز القصر الخوف ويكفي في ذلك السفر. ذكر وجها اخر وهو ان القيود التي في الاية معتبرة. كيف ذلك - 00:32:37
قال وان القصر التام هو قصر العدد وقصر الاركان والهيئات. القصر في الصلاة نوعان. قصر الصلاة نوعان قصر عدد وقصر هيئة. قصر عدد ان يصلي الرباعية كم؟ عبد العزيز ركعتين وقصر الهيئة ان يخففها او يترك ركوع او سجود بسبب - 00:32:57
خوف وهذا ما يكون في الحرب او عند شدة الخوف حتى في غير الحرب. فهذا قصر في الهيئة. يقول المؤلف رحمه الله ان القصر وهو قصد العدد وقصر الاركان والهيئات شرطه اقرأ. وان القصر التام وهو قصر العدد وقصر الاركان - 00:33:17
والهيئات شرطه اجتماع السفر والخوف كما في الاية. فان وجد الخوف وحده لم يقصر عدد الصلاة. وانما صاروا هيئاتها وصفاتها وان وجد السفر وحده لم تقصر هيئاتها وشروطها وانما يقصر عددها - 00:33:37
ولا ينافي هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فانهم انما سألوه عن قصر العدد فقط فاجابهم بان الرخصة فيه عامة في كل الاحوال. وهذا تقرير مليح موافق للاية غير مخالف لحديث - 00:33:57
فيتعين الاخذ به. لماذا؟ لماذا يتعين الاخذ به؟ لان اعمال القيد اولى من اهماله. وهذه قاعدة قواعد الفقه والاصول ان اعمال القيود في الكلام اولى من اهمالها. فالان على هذا التوجيه الذي وجه اليه الشيخ رحمه - 00:34:17
الله الاية يكون ايش؟ يكون الاية ليست من من قبيل من قبيل الاستثناء من القاعدة بل القاعدة الا وهي ان القيود المذكورة فيها ايش يا اخوان؟ ها؟ معتبرة نعم. وهذي قاعدة مفيدة نافعة. يعني يجدر - 00:34:37
الاهتمام بها وايضا اذا مر الانسان اذا مر على الانسان شواهد سجلها على الزيادة على ما ذكره المؤلف رحمه الله من شواهدها نعم - 00:34:57