الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قد تقدم اتصل بالمستحبات عند قضاء الحاجة. وقد ذكر فيها جملة من المستحبات ثم اتى بالمكروهات. وذكر - 00:00:00
ترفي ما يكره عند قضاء الحاجة الدخول بشيء فيه ذكر الله تعالى. واستكمال رفع ثوبه قبل الدنو والكلام في الخلاء والبول في الشق ومس الفرج هذا الذي وقفنا عليه في قوله ويكره مس فرجه او فرج زوجته ونحوه بيمينه. قول مس فرجه - 00:00:20
او فرج زوجته ونحوه هذا لا علاقة له بقضاء الحاجة هذا استطراد. والذي يفيده كلامك قول بيمينه ان الكراهة لا تختص حال قضاء الحاجة بل هي عامة في حال قضاء الحاجة وفي غير هذه الحال - 00:00:40
ذلك ان الحديث جاء بالنهي مطلقا ومقيدا. وقد ذكر المؤلف رحمه الله قوله في الاستدلال للحكم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه متفق عليه. والحديث فيه النهي عن امساك - 00:01:00
ذكر باليمين وهو في حال قضاء الحاجة. وفي حال التنجي منها اي في حال طلب البراءة والسلامة من من البول يعني في حالة الاستنجاء فهي حال في حال قضاء الحاجة وبعد ذلك العلة في ذلك تكريم اليمين - 00:01:20
تكريم اليمنى عن ان تباشر النجاسات قوله في هذا الموضع ومس فرجه او فرج زوجته ونحوه بيمينه على وجه الاطلاق والعموم حال الاستنجاء في غيرها. وقوله ويكره استنجاؤه واستجماره بها هذا في حال خاص - 00:01:40
بصح يعني في حال قظاء الحاجة يكره ذلك في حال قظاء الحاجة. الاستنجاء والاستجمار. والصحيح من المذهب ان الكراهة عامة ليست خاصة بمعنى انه يكون في حال قضاء الحاجة وفي غيرها وهو ما رجحه شيخ الاسلام رحمه الله - 00:02:00
حيث ذهب الى ان الكراهة لا تختص حال قضاء الحاجة بل هي عامة. وجه الدلالة في الحديث مع انه خصه بحال لقضاء الحاجة فقال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه وجد دلالة في الحديث مع انه قيده بحال البول - 00:02:20
انه اذا كان ينهى عن امساك الذكر حال البول بيمينه وهي حال يحتاج فيها الى ذلك ففي غير هذه الحال من باب او لا؟ هذا وجه الدلالة في الحديث على الكراهية. والى ما ذهب عامة اهل العلم. ان كراهة مس الذكر عامة حال البول - 00:02:40
وفي غير حال البول. ثم قال رحمه الله واستقبال النيرين. اي ويكره استقبال النيرين. والمقصود بالنيرين اي الشمس والقمر واما تعليل الحكم قال لما فيهما من نور الله تعالى. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله واستدل له وهو الصحيح من - 00:03:00
فاذهب وقيل لا يكره وهو ظاهر كلام اكثر الحنابلة. وذلك انه لا دليل على الكراهية والتعليل عليل لان التعليل بذلك لا يثبت حكما اذ ان النهي هنا تعبدي فيحتاج الى نص وليس الى - 00:03:20
قياس او تعليم. ثم لو قيل بانه ليس تعبديا انما هو يعني محل قياس فليست ثمة اصل يقاس عليه حتى يقال انه يكره قياسا على كذا لانه نهي عنه لاجل انه ان فيه من نور الله عز وجل - 00:03:40
ما يوجب كراهية الاستقبال. ولهذا القول الثاني في هذه المسألة وهو قول اكثر الحنابلة اقرب الى الصواب ثم قال رحمه الله ويحرم استقبال القبلة. هذا شروع في ذكر المحرمات. بهذا يكون قد انتهى ما ذكره المؤلف رحمه الله من - 00:03:58
المكروهات شرع في ذكر ما يحرم عند قضاء الحاجة وابتدأ ذلك باستقبال القبلة قال ويحرم استقبال القبلة ادبارها في غير بنيان. قال رحمه الله ويحفظ استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. فقيد التحريم - 00:04:17
بهذه الحال ثم قال في غير بنيان وهذا قيد اخر. فذكر تحريم الاستقبال. الاستقبال هو ان يجعل القبلة تلقاء وجهه والاستدبار ان يجعلها حيال ظهره حال قضاء الحاجة يعني في اثنائها. هذا القيد الاول والقيد الثاني في غير بنيان. اي ان التحريم مقيد - 00:04:37
بقيدين القيد الاول حال قضاء الحاجة والقيد الثاني ان يكون في غير بنيان. فاذا كان في غير قضاء الحاجة فلا يحرم واذا وكذا اذا كان في بنيان فانه لا يحرم. والدليل على ذلك قال لخبر ابي ايوب مرفوعا اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. ولا - 00:04:57
شرقوا او غربوا متفق عليه. فاستدلوا بهذا الحديث على التحريم. لانه نهى صلى الله عليه وسلم عن استقباله والاستدبار فقال فلا كل القبلة ولا تستدبروها. ثم قال ولكن شرقوا او غربوا اي اتجهوا الى جهة المشرق والمغرب وهذا بالنظر الى حال اهل المدينة - 00:05:17
فانهم اذا شرقوا او غربوا سلموا من الاستدبار والاستقبال بخلاف غيرها من الجهات فانهم ينبغي ان يراعوا الحال التي هم عليها فقد يحتاجون الى ان يتجهوا جهة الشمال او الجنوب للسلامة من الاستقبال للقبلة واستدبارها. هذا هو - 00:05:37
القول الاول في المسألة وهو المذهب وعليه جماعة من اهل العلم وذهب طائفة من اهل العلم الى ان ذلك على وجه كراهة اي ان النهي عن استقبال القبلة واستدبارها ليس للتحريم بل هو للكراهة وهو قول في مذهب الحنابلة - 00:05:57
القول الثاني في المذهب رواية عن الامام احمد ان الاستقبال حال قضاء الحاجة والاستدبار يكره ولا يحرم واما تقييد ذلك بكونه في غير بنيان وانه اذا كان في البنيان فلا يحرم فهذا هو المذهب كما ذكرت - 00:06:17
الثاني في المذهب انه يحرم مطلقا سواء كان في البنيان او في غيره. واختار هذه الرواية ابن تيمية وابن القيم وغيرهما. استدلالا عموم في الحديث اذا اتيتم الغائط ولم يقيد ذلك بنيان ولا بغيره. وظاهر حديث ابي ايوب انه فهم من النهي العموم - 00:06:37
حيث قال فلما اتينا الشام وجدنا مراحيض قد بنيت قبل الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. واما القول الثاني وهو المذهب الذي قرره المؤلف واستدل له الشارح فدليله حديث ابن عمر وفيه قال رقيت - 00:06:57
بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. والحديث في الصحيحين. فهذا يدل على اباحة الاستدبار في البنيان. واما الاستقبال فاستدلوا له ايضا بحديث جابر. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل - 00:07:17
لهب ببول فرأيته قبل ان يقبض بعام يستقبلها وحملوا ذلك على انه كان في موضع بينه وبين قبلة حائل اذا قوله رحمه الله ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان تبين ما يتصل بهذا مما فيه من الخلاف - 00:07:37
في المذهب واما استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء فقد قال فيه ويكره استقبالها حال الاستنجاء. وهذا المذهب وهو مذهب حنفية ايضا واستدلوا له بان الاستنجاء تابع. يشمله عموم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروا - 00:07:57
لكنهم نزلوا عن التحريم الى الكراهة لكون ذلك اقل قبحا من حال قضاء الحاجة. وقيل لا يكره استقبال القبلة واستدبارها حال الاستنجاء. ذكر ذلك صاحب الانصاف. فهو قول في المذهب. وقوله رحمه الله ويكفي انحراف - 00:08:17
من جهة القبلة وحائل هذا بيان انه يخرج عن التحريم بامرين. الامر الاول الانحراف عن جهة القبلة. وهذا عمل بقوله شرقوا وغربوا وقوله حائل ولو كمؤخرة رحل ولا يعتبر يعني ولا يشترط القرب من الحائل هذا الامر الثاني الذي يخرج - 00:08:37
من التحريم ان يكون بينه وبين القبلة حائل. والحائل هنا يلتحق بالبنيان اذا كان في الصحراء. يعني الحاء اما ان يكون بنيانه قد تقدم في قوله في غير بنيان ففهم انه اذا كان في بنيان لا يثبت التحريم لكن في غيره اذا كان في غير بنيان في الصحراء فيكفي حائل - 00:08:57
فاذا كان بينه وبين القبلة حائل كان يكون في وهد او بينه وبين القبلة حيوان كالبعير مثلا فانه في هذه الحال اذا كان ما بينه وبين القبلة من حائل كمؤخرة الرحل انتفى التحريم ولو كان بعيدا عنه بمعنى لا يشترط ان يكون قريبا من الحائل - 00:09:17
مثل الصحراء ما لو جلس على حاجته في سطح فان جلوسه على السطح كجلوسه في غير بنيان لابد من حائض واما دليل انه يخرج عن التحريم بان يكون بينه وبين القبلة حائل ما جاء في السنن من حديث ابن - 00:09:37
انه اناخ راحلته مستقبل القبلة يبول اليها فقال له الراوي وهو مروان الاصفر اليس قد نهي عن هذا؟ قال ما هذا في الفضاء فاذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. فاستدلوا بهذا على ان وجود الحائل بين - 00:09:57
من على حاجته والقبلة يكفي في انتفاء التحريم. ثم قال رحمه الله ويحرم لبسه فوق حاجته. هذا ما ذكره المؤلف مما يحرم حال قضاء الحاجة. يحرم لبسه اي بقاؤه ومكثه في موضع قضاء الحاجة فوق حاجته - 00:10:17
وعللوا ذلك اي عللوا التحريم قالوا لما فيه من كشف العورة بلا حاجة استنادا الى ما جاء في السنن من حديث بهز بن حكيم عن عن جده قال قلت يا نبي الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال ان استطعت الا يراها احد فلا يرينها. قلت يا رسول الله - 00:10:37
فاذا كان احدنا خاليا قال فالله احق ان يستحيا منه من الناس فقالوا هذا يدل على التحريم لانه كشف للعورة بلا وذكر المؤلف لذلك تعليلا اضافة للاستدلال واشار بقوله ما فيه من كشف العورة بلا حاجة ودليله - 00:10:57
ما ما تقدم لكن قال في التعليل ايضا وهو مضر عند الاطباء اي مكثه فوق حاجته في الخلاء مضر عند الاطباء وهذا تعليل لتعزيز القول وليس للاستدلال. اذ انه لا يثبت به حكم شرعي الا من جهة انه ينظر في ذلك الى قواعد - 00:11:17
الشريعة وان الشريعة نفت كل ما يجلب الضرر فلا ضرر ولا ضرار. والقول الثاني في اصل المسألة وهو لبث الانسان فوق حاجته في موضع قضاء الحاجة انه يكره وهو القول الثاني في المذهب. ان ذلك على وجه الكراهة لا على وجه التحريم - 00:11:37
والذي يظهر والله تعالى اعلم انه يكره ودليل الكراهة انه موظع شرع فيه طلب الحماية من الخبث والخبائث وهذا اقوى من الاستدلال بما استدلوا به من حديث بهزي بن حكيم فيما يتعلق بكشف العورات. لانه قد يقال لو - 00:11:57
بقي وقد ستر عورته. تزول الكراهة او لا. فالذي يظهر والله تعالى اعلم ان الدليل على الكراهية هو ما جاء من طلب الحماية عند دخول الخلاء بالاستعاذة بالله من الخبث والخبائث. والمسألة فيها عن الامام احمد رحمه الله ثلاث روايات - 00:12:17
وهو ما قرره المؤلف الكراهية وهو قول ثاني والقول الثالث انه مباح بلا حاجة والذي يظهر والله تعالى اعلم ان الكراهية كراهية لبث فوق حاجته اقربها الى الصواب. والدليل ما ذكرته. قال رحمه الله - 00:12:37
تم باوله في طريق مسلوك وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة. الى اخره. هذا ثالث ما ذكره من المحرمات عند قضاء الحاجة وهو قضاء الحاجة في هذه المواضع. قال ويحرم بوله وتغوطه اي قضاء حاجته ببول او غائب. في طريق مسلوك - 00:12:55
الظل النافع اي في موضع يمر منه الناس سواء كانوا راجلين او راكبين. واذا قال طريق مسلوك اي يسلكه الناس وليس طريقا مهجورا وظل نافع اي ظل ينتفع به الناس. والعلة في ذلك ما اشار اليه من معنى. والحقيقة ان الاولى - 00:13:17
في هذا المقام ان يذكر الدليل على ذلك وقد ورد النص بذلك ففي الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعنين الذي يتخلى في طريق الناس يتخلى ان يأتي ما يأتيه في الخلاء من بول او غائط - 00:13:39
في طريق الناس وهذا دليل قولي في طريق مسلوك. الثاني قال او في ظلهم وهذا دليل قوله وظل نافع فالتحريم مستفاد من النص الوارد. حيث امر النبي صلى الله عليه وسلم باتقاء ما يوجب اللعن. التخلي في الطرق طرق الناس - 00:13:59
وفي الظلال يعني في مكان يستظل به الناس ووجه القول بالتحريم ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر اللعنة على التخلي في هذين الموضعين والى ذهب الاصحاب فهو المذهب وبه قال بعض المالكية وبعض الشافعية وجه الاستدلال واضح بين حيث - 00:14:19
جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك موجبا للعن. فتسمية النبي صلى الله عليه وسلم بالتخلي في هذه المواضع باللعنين لكونها تجلب اللعن واتقاء الملاعن واجب وضع الحاجة فيها حرام. وفي رواية عند احمد ان ذلك يكره. وجعلوا الصارف له عن التحريم انه من الاداب - 00:14:42
ومذهب الحنفية والمالكية في قول والشافعية. يعني هو قول الجمهور وقوله رحمه الله وتحت شجرة عليها ثمرة جاء به حديث عند الطبراني باسناد ضعيف عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التخلي تحت الاشجار المثمرة وضفة النهر - 00:15:02
لكن ينجبر الظعف في هذا الحديث بما جاء في حديث ابي هريرة في الصحيح اتقوا اللاعنين فانه نص على امرين ويلحق بهما ما وافقهما في المعنى وقوله رحمه الله تحت شجرة اي ثمرة سواء كان الشجر يقصد للاكل او غيره اي من المقاصد وسواء كانت الثمرة - 00:15:22
للانسان او لغيره. قال لانه يقذرها وكذا في مورد الماء اي يثبت الحكم كذلك في مورد الماء. وقد جاء به النص في معاذ في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الملاعن الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم والموارد. وفي حديث ابن عباس قال ونقع بئر - 00:15:48
قال وتغوطه بماء مطلقا يعني يحرم تغوطه بماء على وجه العموم سواء كان قليلا او كثيرا وسواء كانت جاريا او غير جار. قال رحمه الله ويستجبر بحجر او نحوه انتقل بعد ذلك الى صفة ازالة الخارج من - 00:16:08
السبيلين قول واستجمر هذا شروع في بيان كيف يستنجي اي كيفية الاستنجاء والاستجمار. اذا خلصنا الان مما تقدم الى ان المؤلف ذكر في الاستنجاء ثلاثة امور. يستحب عند قضاء الحاجة وما يكره عند قضاء الحاجة وما يحرم عند قضاء الحاجة - 00:16:28
بعد ذلك جاء بصفة الاستنجاء والاستجمار اي كيفية ازالة الخارج من السبيلين وذكر في اول ما ذكر الاستجمار لانه الايسر والاكثر حصولا في الزمن الماظي. فقالوا يستجمر بحجر او نحوه ثم - 00:16:48
بالماء هذا في بيان اكمل الصفات. الجمع بين الاستجمار والاستنجاء. وقدم الاستجمار لانه ابعد عن مباشرة النجاسة فقالوا يستجمر اي يستعمل الجمار وهي الحجارة في ازالة الخارج من السبيلين. قال بحجر او نحوه يعني مما - 00:17:08
يزال به مما سيأتي ذكره في ما يشترط في الاستجمار. قال ثم يستنجي بالماء اي يتبع ذلك الماء. استعمال الماء يستنجي ان يطلبوا النجوى اي قطع اثر الخارج بالماء. قال رحمه الله في الشرح لفعله صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:17:28
رواه احمد وغيره من حديث عائشة وصححه الترمذي. والحديث الذي اشار اليه في الجمع بين الاستجمار جاء رواه الترمذي وغيره الا ان اسناده ضعيف. فقد ظعفه البخاري والنسائي وغيرهما. والفقهاء لهم قاعدة - 00:17:48
اذا فيه ما اذا كان الحديث ضعيفا فيما اذا كان امرا او نهيا انه يحمل في الامر على الاستحباب وفي النهي على الكراهة لكن هذا فعل فاخذوا منه الاستحباب بناء على تصحيح الترمذي له ولانه ابلغ في تحقيق المطلوب بالاستنجاء والاستجمار ان يجمع بينهما - 00:18:08
نقف على هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:18:28
التفريغ
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قد تقدم اتصل بالمستحبات عند قضاء الحاجة. وقد ذكر فيها جملة من المستحبات ثم اتى بالمكروهات. وذكر - 00:00:00
ترفي ما يكره عند قضاء الحاجة الدخول بشيء فيه ذكر الله تعالى. واستكمال رفع ثوبه قبل الدنو والكلام في الخلاء والبول في الشق ومس الفرج هذا الذي وقفنا عليه في قوله ويكره مس فرجه او فرج زوجته ونحوه بيمينه. قول مس فرجه - 00:00:20
او فرج زوجته ونحوه هذا لا علاقة له بقضاء الحاجة هذا استطراد. والذي يفيده كلامك قول بيمينه ان الكراهة لا تختص حال قضاء الحاجة بل هي عامة في حال قضاء الحاجة وفي غير هذه الحال - 00:00:40
ذلك ان الحديث جاء بالنهي مطلقا ومقيدا. وقد ذكر المؤلف رحمه الله قوله في الاستدلال للحكم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه متفق عليه. والحديث فيه النهي عن امساك - 00:01:00
ذكر باليمين وهو في حال قضاء الحاجة. وفي حال التنجي منها اي في حال طلب البراءة والسلامة من من البول يعني في حالة الاستنجاء فهي حال في حال قضاء الحاجة وبعد ذلك العلة في ذلك تكريم اليمين - 00:01:20
تكريم اليمنى عن ان تباشر النجاسات قوله في هذا الموضع ومس فرجه او فرج زوجته ونحوه بيمينه على وجه الاطلاق والعموم حال الاستنجاء في غيرها. وقوله ويكره استنجاؤه واستجماره بها هذا في حال خاص - 00:01:40
بصح يعني في حال قظاء الحاجة يكره ذلك في حال قظاء الحاجة. الاستنجاء والاستجمار. والصحيح من المذهب ان الكراهة عامة ليست خاصة بمعنى انه يكون في حال قضاء الحاجة وفي غيرها وهو ما رجحه شيخ الاسلام رحمه الله - 00:02:00
حيث ذهب الى ان الكراهة لا تختص حال قضاء الحاجة بل هي عامة. وجه الدلالة في الحديث مع انه خصه بحال لقضاء الحاجة فقال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه وجد دلالة في الحديث مع انه قيده بحال البول - 00:02:20
انه اذا كان ينهى عن امساك الذكر حال البول بيمينه وهي حال يحتاج فيها الى ذلك ففي غير هذه الحال من باب او لا؟ هذا وجه الدلالة في الحديث على الكراهية. والى ما ذهب عامة اهل العلم. ان كراهة مس الذكر عامة حال البول - 00:02:40
وفي غير حال البول. ثم قال رحمه الله واستقبال النيرين. اي ويكره استقبال النيرين. والمقصود بالنيرين اي الشمس والقمر واما تعليل الحكم قال لما فيهما من نور الله تعالى. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله واستدل له وهو الصحيح من - 00:03:00
فاذهب وقيل لا يكره وهو ظاهر كلام اكثر الحنابلة. وذلك انه لا دليل على الكراهية والتعليل عليل لان التعليل بذلك لا يثبت حكما اذ ان النهي هنا تعبدي فيحتاج الى نص وليس الى - 00:03:20
قياس او تعليم. ثم لو قيل بانه ليس تعبديا انما هو يعني محل قياس فليست ثمة اصل يقاس عليه حتى يقال انه يكره قياسا على كذا لانه نهي عنه لاجل انه ان فيه من نور الله عز وجل - 00:03:40
ما يوجب كراهية الاستقبال. ولهذا القول الثاني في هذه المسألة وهو قول اكثر الحنابلة اقرب الى الصواب ثم قال رحمه الله ويحرم استقبال القبلة. هذا شروع في ذكر المحرمات. بهذا يكون قد انتهى ما ذكره المؤلف رحمه الله من - 00:03:58
المكروهات شرع في ذكر ما يحرم عند قضاء الحاجة وابتدأ ذلك باستقبال القبلة قال ويحرم استقبال القبلة ادبارها في غير بنيان. قال رحمه الله ويحفظ استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. فقيد التحريم - 00:04:17
بهذه الحال ثم قال في غير بنيان وهذا قيد اخر. فذكر تحريم الاستقبال. الاستقبال هو ان يجعل القبلة تلقاء وجهه والاستدبار ان يجعلها حيال ظهره حال قضاء الحاجة يعني في اثنائها. هذا القيد الاول والقيد الثاني في غير بنيان. اي ان التحريم مقيد - 00:04:37
بقيدين القيد الاول حال قضاء الحاجة والقيد الثاني ان يكون في غير بنيان. فاذا كان في غير قضاء الحاجة فلا يحرم واذا وكذا اذا كان في بنيان فانه لا يحرم. والدليل على ذلك قال لخبر ابي ايوب مرفوعا اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. ولا - 00:04:57
شرقوا او غربوا متفق عليه. فاستدلوا بهذا الحديث على التحريم. لانه نهى صلى الله عليه وسلم عن استقباله والاستدبار فقال فلا كل القبلة ولا تستدبروها. ثم قال ولكن شرقوا او غربوا اي اتجهوا الى جهة المشرق والمغرب وهذا بالنظر الى حال اهل المدينة - 00:05:17
فانهم اذا شرقوا او غربوا سلموا من الاستدبار والاستقبال بخلاف غيرها من الجهات فانهم ينبغي ان يراعوا الحال التي هم عليها فقد يحتاجون الى ان يتجهوا جهة الشمال او الجنوب للسلامة من الاستقبال للقبلة واستدبارها. هذا هو - 00:05:37
القول الاول في المسألة وهو المذهب وعليه جماعة من اهل العلم وذهب طائفة من اهل العلم الى ان ذلك على وجه كراهة اي ان النهي عن استقبال القبلة واستدبارها ليس للتحريم بل هو للكراهة وهو قول في مذهب الحنابلة - 00:05:57
القول الثاني في المذهب رواية عن الامام احمد ان الاستقبال حال قضاء الحاجة والاستدبار يكره ولا يحرم واما تقييد ذلك بكونه في غير بنيان وانه اذا كان في البنيان فلا يحرم فهذا هو المذهب كما ذكرت - 00:06:17
الثاني في المذهب انه يحرم مطلقا سواء كان في البنيان او في غيره. واختار هذه الرواية ابن تيمية وابن القيم وغيرهما. استدلالا عموم في الحديث اذا اتيتم الغائط ولم يقيد ذلك بنيان ولا بغيره. وظاهر حديث ابي ايوب انه فهم من النهي العموم - 00:06:37
حيث قال فلما اتينا الشام وجدنا مراحيض قد بنيت قبل الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. واما القول الثاني وهو المذهب الذي قرره المؤلف واستدل له الشارح فدليله حديث ابن عمر وفيه قال رقيت - 00:06:57
بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. والحديث في الصحيحين. فهذا يدل على اباحة الاستدبار في البنيان. واما الاستقبال فاستدلوا له ايضا بحديث جابر. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل - 00:07:17
لهب ببول فرأيته قبل ان يقبض بعام يستقبلها وحملوا ذلك على انه كان في موضع بينه وبين قبلة حائل اذا قوله رحمه الله ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان تبين ما يتصل بهذا مما فيه من الخلاف - 00:07:37
في المذهب واما استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء فقد قال فيه ويكره استقبالها حال الاستنجاء. وهذا المذهب وهو مذهب حنفية ايضا واستدلوا له بان الاستنجاء تابع. يشمله عموم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروا - 00:07:57
لكنهم نزلوا عن التحريم الى الكراهة لكون ذلك اقل قبحا من حال قضاء الحاجة. وقيل لا يكره استقبال القبلة واستدبارها حال الاستنجاء. ذكر ذلك صاحب الانصاف. فهو قول في المذهب. وقوله رحمه الله ويكفي انحراف - 00:08:17
من جهة القبلة وحائل هذا بيان انه يخرج عن التحريم بامرين. الامر الاول الانحراف عن جهة القبلة. وهذا عمل بقوله شرقوا وغربوا وقوله حائل ولو كمؤخرة رحل ولا يعتبر يعني ولا يشترط القرب من الحائل هذا الامر الثاني الذي يخرج - 00:08:37
من التحريم ان يكون بينه وبين القبلة حائل. والحائل هنا يلتحق بالبنيان اذا كان في الصحراء. يعني الحاء اما ان يكون بنيانه قد تقدم في قوله في غير بنيان ففهم انه اذا كان في بنيان لا يثبت التحريم لكن في غيره اذا كان في غير بنيان في الصحراء فيكفي حائل - 00:08:57
فاذا كان بينه وبين القبلة حائل كان يكون في وهد او بينه وبين القبلة حيوان كالبعير مثلا فانه في هذه الحال اذا كان ما بينه وبين القبلة من حائل كمؤخرة الرحل انتفى التحريم ولو كان بعيدا عنه بمعنى لا يشترط ان يكون قريبا من الحائل - 00:09:17
مثل الصحراء ما لو جلس على حاجته في سطح فان جلوسه على السطح كجلوسه في غير بنيان لابد من حائض واما دليل انه يخرج عن التحريم بان يكون بينه وبين القبلة حائل ما جاء في السنن من حديث ابن - 00:09:37
انه اناخ راحلته مستقبل القبلة يبول اليها فقال له الراوي وهو مروان الاصفر اليس قد نهي عن هذا؟ قال ما هذا في الفضاء فاذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. فاستدلوا بهذا على ان وجود الحائل بين - 00:09:57
من على حاجته والقبلة يكفي في انتفاء التحريم. ثم قال رحمه الله ويحرم لبسه فوق حاجته. هذا ما ذكره المؤلف مما يحرم حال قضاء الحاجة. يحرم لبسه اي بقاؤه ومكثه في موضع قضاء الحاجة فوق حاجته - 00:10:17
وعللوا ذلك اي عللوا التحريم قالوا لما فيه من كشف العورة بلا حاجة استنادا الى ما جاء في السنن من حديث بهز بن حكيم عن عن جده قال قلت يا نبي الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال ان استطعت الا يراها احد فلا يرينها. قلت يا رسول الله - 00:10:37
فاذا كان احدنا خاليا قال فالله احق ان يستحيا منه من الناس فقالوا هذا يدل على التحريم لانه كشف للعورة بلا وذكر المؤلف لذلك تعليلا اضافة للاستدلال واشار بقوله ما فيه من كشف العورة بلا حاجة ودليله - 00:10:57
ما ما تقدم لكن قال في التعليل ايضا وهو مضر عند الاطباء اي مكثه فوق حاجته في الخلاء مضر عند الاطباء وهذا تعليل لتعزيز القول وليس للاستدلال. اذ انه لا يثبت به حكم شرعي الا من جهة انه ينظر في ذلك الى قواعد - 00:11:17
الشريعة وان الشريعة نفت كل ما يجلب الضرر فلا ضرر ولا ضرار. والقول الثاني في اصل المسألة وهو لبث الانسان فوق حاجته في موضع قضاء الحاجة انه يكره وهو القول الثاني في المذهب. ان ذلك على وجه الكراهة لا على وجه التحريم - 00:11:37
والذي يظهر والله تعالى اعلم انه يكره ودليل الكراهة انه موظع شرع فيه طلب الحماية من الخبث والخبائث وهذا اقوى من الاستدلال بما استدلوا به من حديث بهزي بن حكيم فيما يتعلق بكشف العورات. لانه قد يقال لو - 00:11:57
بقي وقد ستر عورته. تزول الكراهة او لا. فالذي يظهر والله تعالى اعلم ان الدليل على الكراهية هو ما جاء من طلب الحماية عند دخول الخلاء بالاستعاذة بالله من الخبث والخبائث. والمسألة فيها عن الامام احمد رحمه الله ثلاث روايات - 00:12:17
وهو ما قرره المؤلف الكراهية وهو قول ثاني والقول الثالث انه مباح بلا حاجة والذي يظهر والله تعالى اعلم ان الكراهية كراهية لبث فوق حاجته اقربها الى الصواب. والدليل ما ذكرته. قال رحمه الله - 00:12:37
تم باوله في طريق مسلوك وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة. الى اخره. هذا ثالث ما ذكره من المحرمات عند قضاء الحاجة وهو قضاء الحاجة في هذه المواضع. قال ويحرم بوله وتغوطه اي قضاء حاجته ببول او غائب. في طريق مسلوك - 00:12:55
الظل النافع اي في موضع يمر منه الناس سواء كانوا راجلين او راكبين. واذا قال طريق مسلوك اي يسلكه الناس وليس طريقا مهجورا وظل نافع اي ظل ينتفع به الناس. والعلة في ذلك ما اشار اليه من معنى. والحقيقة ان الاولى - 00:13:17
في هذا المقام ان يذكر الدليل على ذلك وقد ورد النص بذلك ففي الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعنين الذي يتخلى في طريق الناس يتخلى ان يأتي ما يأتيه في الخلاء من بول او غائط - 00:13:39
في طريق الناس وهذا دليل قولي في طريق مسلوك. الثاني قال او في ظلهم وهذا دليل قوله وظل نافع فالتحريم مستفاد من النص الوارد. حيث امر النبي صلى الله عليه وسلم باتقاء ما يوجب اللعن. التخلي في الطرق طرق الناس - 00:13:59
وفي الظلال يعني في مكان يستظل به الناس ووجه القول بالتحريم ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر اللعنة على التخلي في هذين الموضعين والى ذهب الاصحاب فهو المذهب وبه قال بعض المالكية وبعض الشافعية وجه الاستدلال واضح بين حيث - 00:14:19
جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك موجبا للعن. فتسمية النبي صلى الله عليه وسلم بالتخلي في هذه المواضع باللعنين لكونها تجلب اللعن واتقاء الملاعن واجب وضع الحاجة فيها حرام. وفي رواية عند احمد ان ذلك يكره. وجعلوا الصارف له عن التحريم انه من الاداب - 00:14:42
ومذهب الحنفية والمالكية في قول والشافعية. يعني هو قول الجمهور وقوله رحمه الله وتحت شجرة عليها ثمرة جاء به حديث عند الطبراني باسناد ضعيف عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التخلي تحت الاشجار المثمرة وضفة النهر - 00:15:02
لكن ينجبر الظعف في هذا الحديث بما جاء في حديث ابي هريرة في الصحيح اتقوا اللاعنين فانه نص على امرين ويلحق بهما ما وافقهما في المعنى وقوله رحمه الله تحت شجرة اي ثمرة سواء كان الشجر يقصد للاكل او غيره اي من المقاصد وسواء كانت الثمرة - 00:15:22
للانسان او لغيره. قال لانه يقذرها وكذا في مورد الماء اي يثبت الحكم كذلك في مورد الماء. وقد جاء به النص في معاذ في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الملاعن الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم والموارد. وفي حديث ابن عباس قال ونقع بئر - 00:15:48
قال وتغوطه بماء مطلقا يعني يحرم تغوطه بماء على وجه العموم سواء كان قليلا او كثيرا وسواء كانت جاريا او غير جار. قال رحمه الله ويستجبر بحجر او نحوه انتقل بعد ذلك الى صفة ازالة الخارج من - 00:16:08
السبيلين قول واستجمر هذا شروع في بيان كيف يستنجي اي كيفية الاستنجاء والاستجمار. اذا خلصنا الان مما تقدم الى ان المؤلف ذكر في الاستنجاء ثلاثة امور. يستحب عند قضاء الحاجة وما يكره عند قضاء الحاجة وما يحرم عند قضاء الحاجة - 00:16:28
بعد ذلك جاء بصفة الاستنجاء والاستجمار اي كيفية ازالة الخارج من السبيلين وذكر في اول ما ذكر الاستجمار لانه الايسر والاكثر حصولا في الزمن الماظي. فقالوا يستجمر بحجر او نحوه ثم - 00:16:48
بالماء هذا في بيان اكمل الصفات. الجمع بين الاستجمار والاستنجاء. وقدم الاستجمار لانه ابعد عن مباشرة النجاسة فقالوا يستجمر اي يستعمل الجمار وهي الحجارة في ازالة الخارج من السبيلين. قال بحجر او نحوه يعني مما - 00:17:08
يزال به مما سيأتي ذكره في ما يشترط في الاستجمار. قال ثم يستنجي بالماء اي يتبع ذلك الماء. استعمال الماء يستنجي ان يطلبوا النجوى اي قطع اثر الخارج بالماء. قال رحمه الله في الشرح لفعله صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:17:28
رواه احمد وغيره من حديث عائشة وصححه الترمذي. والحديث الذي اشار اليه في الجمع بين الاستجمار جاء رواه الترمذي وغيره الا ان اسناده ضعيف. فقد ظعفه البخاري والنسائي وغيرهما. والفقهاء لهم قاعدة - 00:17:48
اذا فيه ما اذا كان الحديث ضعيفا فيما اذا كان امرا او نهيا انه يحمل في الامر على الاستحباب وفي النهي على الكراهة لكن هذا فعل فاخذوا منه الاستحباب بناء على تصحيح الترمذي له ولانه ابلغ في تحقيق المطلوب بالاستنجاء والاستجمار ان يجمع بينهما - 00:18:08
نقف على هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:18:28