كتاب دليل الطالب

الدرس 12 من شرح كتاب الصيام من دليل الطالب لنيل المطالب

خالد المصلح

قال رحمه الله تعالى كتاب الاعتكاف وهو سنة ويجب بالنذر وشرط صحته ستة اشياء النية والاسلام والعقل والتمييز وعدم ما يوجب الغسل وكونه بمسجد ويزاد في حق من تلزمه الجماعة ان يكون المسجد مما تقام فيه - 00:00:00ضَ

ومن المسجد ما زيد فيه ومنه سطحه ورحبته المحوطة ومنارته التي هي او بابها فيه. ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر وبنية الخروج ولو لم يخرج وبالوطء في الفرج. وبالانزال بالمباشرة دون الفرج وبالردة وبالسكر - 00:00:20ضَ

وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة. وان كان مقيدا بزمن معين استأنف وعليه كفارة يمين لفوات المحل. ولا يبطل الاعتكاف ان خرج من المسجد لبول او غائط او طهارة واجبة. او لازالة - 00:00:42ضَ

او لازالة نجاسة او لجمعة تلزمه. ولا ان خرج للاتيان بمأكل ومشرب لعدم خادم وله المشي على عادته. وينبغي لمن صدى المسجد ان ينوي الاعتكاف مدة لبسه فيه لا سيما ان كان صائما والله اعلم - 00:01:02ضَ

قوله رحمه الله كتاب الاعتكاف غالب ما جرى عليه اهل التصنيف بالحديث والفقه ان يذكروا احكام الاعتكاف عقيدة احكام الصيام ولا غرابة في ذلك فان الله تعالى عندما ذكر ايات الصيام ذكر في - 00:01:21ضَ

اخرها الاعتكاف في قوله تعالى ولا ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد وآآ قوله الاعتكاف الاعتكاف مأخوذ من العكوف اه فهو مصدر آآ مأخوذ من اعتكف يعتكف اعتكافا واصل المادة تدل على لزوم الشيء - 00:01:42ضَ

فالاعتكاف هو لزوم اه شيء وفي الاصطلاح الشرعي لزوم المسجد لطاعة الله تعالى و المسجد المقصود بهما بني الصلوات الخمس قال الله تعالى في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه - 00:02:06ضَ

آآ انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر هذا هو المقصود وليس المقصود بالمسجد هنا موضع الصلاة لان موضع الصلاة يسمى مسجدا ولو لم يكن مبنيا لذلك انما المقصود بالمسجد اي المكان المبني المعد للصلوات الخمس - 00:02:29ضَ

وقوله لطاعة الله بيان للغرض والغاية من وقولهم لطاعة الله بيان للغرظ والغاية من الاعتكاف وان المقصود به طاعة الله عز عز وجل والطاعة هنا المقصود بالطاعة هنا كل ما يتعبد لله عز وجل من العبادات في المساجد - 00:02:49ضَ

من تلاوة القرآن والذكر وتعلم العلم وتعليم العلم وسائل الصلاة اه سائر اوجه العباد الطاعة المقصود بها هنا الطاعة التي تختص هذه البقعة و آآ ما يمكن ان يكون فيها من اوجه القربات - 00:03:08ضَ

وهو سنة بالاتفاق لا خلاف بين العلماء فيه ودليله القرآن في قوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد والسنة كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتك بالعشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف ازواجه من بعده - 00:03:33ضَ

وقوله رحمه الله ويجب بالنذر اي يلزم اه لزوم فرض بسبب النذر فيما اذا نذره الانسان وهذا محل اتفاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه - 00:03:51ضَ

لكن اصل حكمه الاستحباب والسنية ولا يجب آآ الا بالنذر قال رحمه الله وشرط صحته اي شرط اه كونه صحيحا ستة النية والاسلام والعقل والتمييز وهذه شروط في عامة العبادات - 00:04:10ضَ

عدا الحج فانه يصح من غير المميز. قال وعدم ما يوجب الغسل هذا الشرط الخامس والسادس كونه بمسجد هذا الشرط السادس والحقيقة ان الاعتكاف مركب من امرين النية ولزوم المسجد - 00:04:35ضَ

فاذا لزم المسجد دون نية لم يكن معتكفا واذا نوى الاعتكاف ولم يلزم المسجد لم يكن معتكفا ولذلك اركان الاعتكاف ركنان النية ولزوم المسجد قوله رحمه الله ويزاد في حق من تلزمه الجماعة يعني على الشروط السابقة ان يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة - 00:04:55ضَ

لئلا يكون اعتكافه مفضيا الى ترك الجماعات سواء قيل بوجوبها او باستحبابها وقد ذكر ابن قدامة انه لا خلاف في هذا اه الشر آآ قال رحمه الله ومن المسجد ما زيد فيه ومن المسجد بيان ان المسجد ليس فقط - 00:05:24ضَ

ما بني اولا او ما كان اه في بناء بل ما زيد فيه وهو ملحق به يدخل في مسمى المسجد سواء كان في علوه او في سفله او في ما - 00:05:47ضَ

يحيط به وقوله رحمه الله ومنه سطحه ورحمته المحوطة منه سطحه اي سطح المسجد وهو علوه لعموم لعموم قوله تعالى وانتم عاكفون في المساجد لما كان في علوه ورحمته المحوطة - 00:06:04ضَ

رحمته اي فنائه واشترط ان تكون محوطة ليخرج بذلك الرحبة التي لا تتميز وقوله المحوطة يعني بكل ما يميزها عم عم ما عداها فاذا كانت الرحمة مميزة مثلا بلون من اه البناء - 00:06:31ضَ

او بلون من البلاط او نحو ذلك اه فانه يأخذ حكم المحوطة لتميزه فالمقصود بالمحوطة اي ما تميز عن غيره. فكل ما تميز به فناء المسجد ورحمته ولو لم يكن بحائط فانه يأخذ الحكم - 00:06:54ضَ

في كونه داخل في موضع الاعتكاف الذي يجوز ان يعتكف فيه. قال رحمه الله ومنارته التي هي او بابها فيه هي اي المنارة جميعها او بابها فيه ان يفتح المسجد - 00:07:12ضَ

فهي في حكمه وتابعة له ثم قال رحمه الله ومن عين الاعتكاف بمسجد غيري الثلاثة لم يتعين اي من عين في نذره الاعتكاف في مسجد غير المساجد الثلاثة وهي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى لم يتعين. والسبب في هذا هو ان - 00:07:31ضَ

هذه المساجد ميزت خصائص لا توجد في غيرها ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة وابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة مساجد - 00:07:54ضَ

المساجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى و الاجور فيها على نحوا من مضاعفة ليست كغيرها وهذا ثابت آآ الاحاديث في مكة والمدينة مسجد الحرام والمسجد النبوي. وقد جاءت جملة من الاحاديث في في مضاعفة الصلاة في المسجد الاقصى - 00:08:09ضَ

ولذلك لا يتعين غيرها لان سائر البقاع تستوي في الفضل قال رحمه الله بعد ان ذكر آآ موضع الاعتكاف قال ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر ذكرنا قبل قليل ان حقيقة الاعتكاف وركنه - 00:08:39ضَ

النية مع لزوم المسجد. فاذا خرج من المسجد لغير عذر انتفى لزوم المسجد وبالتالي انت في الاعتكاف ولهذا اه بينت عائشة رضي الله تعالى عنها انه ان سنن المعتكف الا يخرج والمقصود بالسنة هنا الطريقة النبوية وليس السنة التي اه بمعنى المستحب - 00:09:03ضَ

او التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. السنة المعتكفة ان لا يخرج الا لما لابد له منه والنبي صلى الله عليه وسلم كان على هذا في اعتكافه كما في الصحيحين كان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان - 00:09:31ضَ

فدل ذلك على انه يلزم ان يلزم المسجد وايضا يدل عليه ان النبي لما احتاج الى فتل آآ رأسه آآ مشته دل رأسه صلى الله عليه وسلم آآ الى خارج المسجد وهو فيه. فدل ذلك على ان الاعتكاف لزوم - 00:09:46ضَ

المسجد وبنية الخروج ولو لم يخرج اي ينقطع الاعتكاف بقطع نيته لان حقيقة الاعتكاف قائمة على هذين الامرين الثالث قال وبالوطء في الفرج لقول الله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد - 00:10:05ضَ

ويلحق وطي في الفرج المباشرة الانزال بالمباشرة دون الفرج لعموم قوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد فيشمل الجماع وما دونه مما يحصل به انزال قال وبالردة اي ومما - 00:10:30ضَ

يبطل به الاعتكاف الردة لقول الله تعالى لان اشركت ليحبطن عملك والردة مبطلة لكل الاعمال قال وبالسكر اي بغياب العقل لان الله تعالى قال ولا تقربوا الصلاة وانتم سكارى والصلاة هنا مواضعها - 00:10:49ضَ

وفعلها يشمل موضعها وفعلها قال رحمه الله وحيث بطل الاعتكاف يعني بشيء مما تقدم ذكره من المبطلات وجب استئناف النذر المتتابع ان يلزمه ان يستأنف النذر المتتابع غير المقيد بزمان ولا كفارة - 00:11:09ضَ

يعني يلزمه ان يبدأ النذر مثلا لو قال لله علي ان اعتكف خمسة ايام متتابعة فافسده في اليوم الثالث لزمه ان يبدأ يستأنفها من جديد وليس عليه كفارة اذا لم يكن هذا مقيدا لكن لو كان مقيدا - 00:11:32ضَ

آآ بوقت او بزمان ففي هذه الحال يكون قد فاته التتابع وعليه آآ ما يذكر المؤلف وان كان مقيدا ومن معين استأنفه وعليه كفارة يمين لفوات المحل. مثال قال لله علي ان اعتكف العشر الاواخر - 00:11:51ضَ

من شعبان او من رمضان و قطعها ففي هذه الحال فاته ايش التتابع فيلزمه الاستئناف لانه فات التتابع ويجب عليه ايش الكفارة يمين لتفويت الموضع المعين او الزمان المعين وهو الوقت الذي عينه للاعتكاف. قال رحمه الله ولا يبطل الاعتكاف - 00:12:11ضَ

ان خرج من المسجد لبول او غائط او طهارة واجبة والسبب في هذا ايش انهم مما لا بد له منه وقد تقدم في حديث عائشة انها قالت السنة للمعتكف الا يخرج الا لما لابد له منه - 00:12:46ضَ

واخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يدخل البيت الا لحادث الانسان ويشمل هذا آآ الحوائج الطبيعية آآ ولذلك قال لبول او غائط او طهارة واجبة سواء كانت الطهارة الصغرى للوضوء او الكبرى بالاغتسال - 00:13:05ضَ

قال او لازالة نجاسة في ثاء ثوبه او بدنه او لجمعة اي لحظورها وشهودها ولكن قيد الجمعة تلزمه ليخرج بذلك من لا تلزمه جمعة كالمرأة والعبد والمريض ونحو ذلك ممن لا تلزمهم الجمعة. قال وان ولا - 00:13:26ضَ

ان خرج للاتيان بمأكل ومشرب يعني لا يؤثر في صحة اعتكافه ان خرج للاتيان بمأكل او مشرب اي لاحضار طعام او شراب لعدم خادم اي لعدم من يخدمه باحضاره وظهر كلام المؤلف رحمه الله - 00:13:48ضَ

انه لا يخرج اذا وجد خادم يحظر له الطعام والذي يظهر والله تعالى اعلم انه يجوز له الخروج للطعام ولو كان هناك خادم يحظر له الطعام. والسبب في هذا ان الاصل ان المساجد لم تبنى للاكل والشرب - 00:14:09ضَ

وان الاكل والشرب فيها انما يكون على وجه عارض فان استغنى عن ذلك بان كان يمكنه ان يذهب الى بيته ويأكل ويشرب فهذا اطيب من ان يأكل ويشرب في المسجد فالاكل في الشرب في المساجد مما اختلف فيه العلماء بين بين مبيح لمعتكف - 00:14:29ضَ

قائل بالكراهة وآآ قوله رحمه الله وله المشي على عادته ها الى لنقيده بعدم الخادم وظاهر كلامه انه اذا كان ثمة خادم فلا يخرج والصواب ان له الخروج قال وله المشي على عادته يعني اذا خرج شيء مما تقدم مما يجوز له الخروج اما لبول او غائط او - 00:14:53ضَ

ظهرت واجبة او لازالة نجاسة او لجمعة تلزمه او لمأكل او مشرب فانه لا يحتاج الى عجلة ولا الى خروج عن المعتاد في تنقلاته بل يسير سيرا آآ من غير عجلة آآ ومن غير خروج عن المعتاد في سيره - 00:15:23ضَ

اه لكن لا يشتغل بشيء غير ما خرج له في طريقه ولا في اه جهته التي يذهب لها. قال ينبغي لمن قصد المسجد ان ينوي الاعتكاف مدة لبسه فيه. ينبغي ان يتأكد في حق من - 00:15:43ضَ

قصد المسجد اي جاء اليه ان ينوي الاعتكاف مدة لبسها سواء كانت مدة قصيرة او طويلة وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله مبني على لانه لا حد لاقل الاعتكاف وهو قول عامة اهل العلم - 00:16:02ضَ

وقال اخرون بل اقل الاعتكاف يوم وليلة وقال اخرون بل الاعتكاف ليلة. جماهير العلماء وهو مذهب الائمة الاربعة ان الاعتكاف لا حد له. فيصدق اه ادنى ما يكون من وقت - 00:16:19ضَ

وآآ اقرب الاقوال فيما يتعلق حد الاعتكاف اقل الاعتكاف انه مكث غير معتاد فاذا ما ما لزم المسجد في مكث غير معتاد فانه يكون بذلك ايش يكون معتكفا ولو كان دون الليلة لكن الدخول المعتاد من دخول لصلاة فريضة او لما - 00:16:33ضَ

اشبه ذلك مما جرت عادة الناس بالدخول له آآ يظهر انه ليس اعتكافا ولو نواة لانه ليس ليس لزوما انما بدخول لفرض او لعبادة ثم يخرج فليس ثمة ملازمة للمساجد - 00:17:06ضَ

وآآ بالتالي ما ذكر المؤلف رحمه الله قول مرجوح وان كان هو قول جمهور العلماء قال لا سيما ان كان صائما يعني يتأكد هذا فيما اذا كان صائما. يتأكد ان ينوي الاعتكاف بدخوله الى المساجد اذا كان صائما - 00:17:24ضَ

والله تعالى اعلم وبهذا يكون قد انتهى ما ذكر المؤلف رحمه الله من الاحكام المتصلة بالاعتكاف في كتاب دليل الطالب وبه نكون قد اتينا على المطلوب ونقف على هذا ان شاء الله تعالى - 00:17:42ضَ

اسأل الله ان يبلغنا واياكم - 00:17:58ضَ