التفريغ
وان قيل انه بعد ذلك فانه اعطاه اياه ليلبسه انما لينتفع به من بعض اهله من النساء كما في حديث عائش علي رضي الله عنه الديباج في ذاك الديباج المخلع بشيء فداك فداك القبا الذي اعطاه النبي علي رضي الله عنه وكان مضلعا بالحرير يعني - 00:00:00ضَ
وخرج فراغ النبي عليه فغضب فغضب فقال انما كسوته او لتكشف به الفواطن او احدى الفواكه يعني فاطمة زوجها او فاطمة اسد امه رضي الله عنهم فالمعنى انه كما في ذاك آآ ايضا - 00:00:30ضَ
النبي عليه الصلاة والسلام قال والوافدين فقال انما البسوا هذه من لا خلاق له. يعني وقال قد قلت في الحجة وقالت فقال انما ان اعطيت صوتك لترتفع بها وتبتاعها وترتفع بها. فهذا هو وجه حديث اه في حديث المسوة - 00:01:00ضَ
تقدم الاشارة اليها وان الحبيب لا يجوز وما هو اكثر ظهورا على الذكور؟ وهذا هو قول الجمهور وهو ان الحرير يجوز اذا كان اذا كان غير حريم ولحدته حاولوا اذا كانت - 00:01:30ضَ
يعني اذا كان لحبته ليست حريرا اي ظاهره وليس حرير. وسداه حريرا فانه يجوز عندهم وفيها ان شاء الله اتخاذ الحديث من جهة يعني الاتفاق يعني مكلف لا يجوز له - 00:02:00ضَ
يعني ان يلبسها ولا يجوز له ان يجلس عليه. آآ يعني قد يكلف من الرجال. اما النساء المرأة يجوز لها ذلك يجوز لها ذلك ويجوز لها ان تجلس عليه على الصحيح ويجوز ان تجلس عليه على الصحيح. نعم - 00:02:50ضَ
او لضرورة او حج او حنكة او مرض او حرب او حشر او لبنة قالوا وكما تقدم وما هو ثوب ظهور على الذكر؟ هذا في الحقيقة يعني مما قاله قال به الجمهور وهو - 00:03:08ضَ
وجواز الحليم اذا كان عنده واختلفوا في قوله المراد الاكثر هنا بالوزن او بخوف هنا قال ظهورا والمعنى انه اذا كان الاكثر من الظهر والحريم فانه يحرم. ولو كان يعني ثلثه ظاهرا وذنوبها - 00:03:38ضَ
والثلث الله الحريم. فإنه يحب للعبرة. ويبديل العبرة بالواجب فإنه لا يحمل وهذا فيه خلاف. قيل العبرة بالواجب وقيل العبرة كفه. واختلفت ترجيحها لا اذا استويت انا بما الى استوايا. والاستواء هنا ايضا يجعل وما يتعلق الوزن - 00:04:08ضَ
والاظهر والله اعلم في هذه المسألة انه لا يجوز الحريم ولو كان سواء كان اقل وزن يعني ولو كان الظاهر اقل. وكذلك ايضا لو كان ايضا وجه الحرير اقل. يعني اقل ما دام - 00:04:38ضَ
كما انه اكثر من اربعة هذا هو الصحيح. ولم يذكروا دليلا بينا على جواز الحليم المخلوق يقولون الحليم المخلوط يجوز الحرير المخلوط يعني لحمته حرير او بالعكس على الخلاف قالوا انما ورد الحريق الخامس المتصل بعد بعض اما الحرير المخلوط فهذا وضع - 00:05:08ضَ
ابن عباس عند ابي ذر من الحرير. المصمة من الحرير قالوا ان هذا هو النصح الذي نهى عن الاسرة. دل على ان الثوب اذا لم يكن المصحف هو الخاص ان ما لم يكن نسخة يعني ان اه انه ليس غالب - 00:05:38ضَ
وهذا في الحقيقة في السند ولا من جهة وكيف يستدل في هذه المسألة العظيمة التي ورد في نهي الصحيحة الصريحة في الصحيحين بخاريهما بتحريم حليم تحريم وترد او تفسر او تخص او تقيد يعني آآ هذه - 00:06:08ضَ
الواضحة البينة بخبر ضعيف. ثم ايضا في الحقيقة ليست من جهات من جهة. دلالة من جهة الوصل. انما فعل المصدر مفهوم ان غير مصمت انه لا بأس. ثم في الحقيقة لم يأخذوا به. وظاهر الحديث ان - 00:06:38ضَ
من حديث ابن عباس ان الثوب اذا كان مثلا فيه تسعون في المئة حرير وعشرة في المئة غير حليب محمود تسعين بالمئة حليب وعشرة في المئة صفر. ظهر الحديث انه جائز لانه غير مسلم - 00:06:58ضَ
وفي نفس الحديث ايضا في نفس الحديث ايضا ويراد على تفسيره بالعلم وما شتم له يعني ما ولكن في نفس الحديث تفسيره وبيان انه بما سمي بما من ثم ايضا دلالة كما تقدم من جهة المفهوم من جهة - 00:07:18ضَ
ولا يمكن ان يقابل هذا المفهوم بالبطوغات الصحيحة الواضحة ثم ايضا جاءت الاحاديث في حديث عمر رضي الله في الصحيحين انه مسلم اربعة اصابع هم ايضا ثبت في الصحيحين في الحلة ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه - 00:07:51ضَ
والزيارة هي التي فيها خطوط يعني من حريم فيها خطوط والذي حرمها المقصد ولم يقل الا نوعا منها يجوز بل اقرأ والحلل هذه يكون بعضها وبعضها غير منشور صنعتها وذلك ثبت هذا المعنى وانها هي المضلعة المضلعة - 00:08:20ضَ
فاذا تأملت هذا المساء وجدت الادلة واضحة وانه لا يستثنى منه الا ما كان العذاب. وهذا سيأتي في كلامه في الاستثناءات يحل معها ما هو اشد من الحريم الحريم من باب اولى فهو قول او نحوها - 00:08:50ضَ
كذلك ايضا ان الزبير ابن العوام رضي الله عنه واعبد الله بن عوف رخص النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة احدة كذلك لو انه ثبت ان هذا المرض يتداوى به وان كان في الحقيقة - 00:09:20ضَ
ان قول هذا المرض من العام بعد الخاص لان الحجة نوع من المرء الحجة نوع من المرء آآ الفني هذا هي داخلة في قوله هل معنى انه عند الحاجة اليه للتدبر او حرب في بعضها او جرب - 00:09:50ضَ
لانه يدخل في قوله او جرب قول حكمة او حر والمعنى انه يجوز لبس لبس الحليب في الحرب. طيب وش وجه تعليقك؟ وش يعني وش تعليل؟ وش يغفر لكم هنا؟ عمارة ذكروا بهذا - 00:10:10ضَ
حينما استهدف الحرب يعني باقامة العدل وش قلت في اقامة العدل يعني ربما يعني يرى عليه الناس هل يقول هذا لبس؟ يعني حينما يلبس الحليب في مثل هذه الحال قد يشتهي يقول هذا اللباس باللباس ويعلم المسلمين لا يلبسون - 00:10:30ضَ
ربما نعم القدس ينظر في مثل هذا في ثبوته رضي الله عنه نعم يعني قوله اوحى نعم ارفع الصوت خرجنا اه انه اخرج عصابة عصابة الموت هذا المعروف هو آآ يعني هذا العمل - 00:11:00ضَ
فهي فيها يعني نوع من ادخال الاغتيال لكنه ثابت في حديث اخر في الحديث حديث ابن حارث عند ابي داوود ان من الخيلاء يعني معنى ليظهر ماذا؟ عدم المبالاة بالعدل عن مبالاة العين. لكن كونه حر يعني لبس - 00:12:26ضَ
الحرير حال الحرب يعني نوع ما تقدم وقالوا كأنه يعني يستهين لا نبالي بالعدو وان موطنه في ولا يرحم العدو هكذا العلم فيها نظر والاصل هو تهويم مطلقا كذلك اوحش يعني اذا كان - 00:13:06ضَ
يعني اي نعم عند القتال ولعلها نعم وكذلك يعني خلاف عندنا البطالة البطالة هي ما تشبه السنة والداخل مثل ما قلت يعني ما يكون اه علقا في من الداخل. والظهار هو - 00:13:56ضَ
اما قالوا اه لان الحجم لا يحصل لبس حرير ولا حين مثلا ان يلبس انسان مثلا جبة فيها حليب محشوة بحليب مثلا او يلبس حجامة محشو داخلها حريم لا يطلع حريم لا من الظلم لا من الباطل ولا من المحشي فقالوا انه لا ييأس - 00:15:07ضَ
والنظر والصواب الادلة لانه الحقيقة مستعمل لهم مستعمل لهم وان لم يكن ظاهرا. او كان علما اربع صخبات نور. يعني وهو اما شاء والافضل ان يكون عدد من اربع اصابع كالتنفيذ وعلى هذا لا بأس من العذاب لا بأس - 00:15:43ضَ
يعني يكون زينة مثل اه يعني نقاع لو ان وضع رقعة في ثوبه. فاذا كان يجوز زينة فيجوز ان يكون رقعة من باب اولى. لان الزينة مما تزين به فهو موضع استحسان وتجبر والرقعة موضع حاجة وربما موضوع فوضى احيانا اذا كان الموضع الذي - 00:16:37ضَ
يقع مقابل العورة فورا. وهو اطلاق كلام انه ولو وجد غيره. عن هذا يكون لكن اذا لم تجد الا حديث لكن امكانية لا يجوز او ابنة دين لابنة الجيب هو القوت او الغالب اللي منها فهذا وهو - 00:17:07ضَ
موقع خروج الرأس. وكذلك مع موضع الازرار. فله مثلا وضع مثلا موضع الاجرام الحديث او ابقوا حريم. جر حتى يكون عريرا. يستوفي اكل الاصابع. فانه في هذه الحالة كذلك لو كانت مثلا في اطراف الاكمال لا بأس من ذلك لانها زينة هو - 00:17:37ضَ
جاء ايضا هذا في حديثه اسماء رضي الله عنها في تلك الكشروانية التي كان في اطرافها شيء من اسماء رضي الله عنها وكانت عند تأخذ لابنتي وهو الشتائم التي اشتهر بها مثلا وهي اطرافها اذا كانها اطراف يوضع عليها ايضا - 00:18:07ضَ
شيء من الحليب ونحو ذلك. هذا مواضع الزنا لا بأس. يعني ولو انه تعدد هذا الموضع من الزينة او هنا في هذه المواضع آآ يعني من باب الشيخ من باب الزينة اربع اصابع ثمانون نعم. ويقرأ المعصفر والمزعفر للرجال - 00:18:47ضَ
وهذا قول الجمهور. وذهب بعض العلماء الى انه واحد قوم للشافعي وجماعة العلم وقال انه ولا بعض العلم الى انه يحرم. فاختلف المعاصي ابن جعفر على تقريبا مباح. وقيل يقرأ وقيل يهوى - 00:19:13ضَ
الاباحية والقول بالتحريم اضحى لادلة واضحة في جهل والنبي فلا تلمسها. كذلك انه قال ما هذا والحمرة هذه من العصعب والعصفر يصبو احمر العصفر هذا حينما يؤخذ صدره يكون احمر. قال فنزعناها عن ابلنا حتى - 00:19:33ضَ
النبي عليه السلام ان النبي فقال ما هذا؟ هي جيدة صحيح مسلم صريح في تهريب وقال ان هذا من جهة الكفار فلا تلبسها. فالتحريف للمعصر كما والمجعفر للرجال هو انه جعفر للرجال وذلك انه ليس في المسجد - 00:20:33ضَ
وثبت في الصحيحين انه نهى عن الصلاة والسلام. اما اذا في محرم هذا لا اشكالا لتهليله. في حديث ابن عمر ولا تلبس شيئا مسه الوطش ولا الزعفران في حال الاحرام هذا لا يجوز بالاتفاق عليه اما الخلاف في غير حال لانه في حال حرام على الجميع - 00:21:13ضَ
والنساء اما في غير حال الاحرام هو حرام على على الاظهر لحديث انس صحيحين وما جاء هذا المعنى وذلك انه ايضا يلقي النساء فلها آآ وجاءت احاديث اخرى في هذا الباب في النهي عن الزعفران وهذا هو الاقرب والاظهر في هذه المسألة بخلاف - 00:21:43ضَ
اذا اتخذ على هيئة التطيب فانه لا بأس به ونحو ذلك. وبعض العلم فرق بينما اذا كان في الثياب او كان في البدن فقام كان في البدن كان الصيام لا يحرم هذا القوم وهذا يقول عن مالك رحمه الله وغيره بحديث موسى - 00:22:13ضَ
عليه الصلاة والسلام. اه قال يعني من يعني ذكر حديثا وانه ومنها دي لغة في الصحيحين ان النبي يصغر فيها حتى لحيته. هل هو بفعله ابن عمر لكن في حديث ابن عمر ثبت في القرآن سورة في اللحية فهذا لا بأس به - 00:22:33ضَ
انه اه شرب اللحية مطلوب شرب اللحية مطلوب. اه ولهذا قال يا معشر ان غير ذلك فلا من الاحاديث الصحيحة الواضحة كما تقدم نعم. ومنها اجتناب النجاسة لم تصح صلاته. نعم. قال ومنها - 00:23:13ضَ
اجتناب النجاسة جعلناها من شروط الصلاة من شروط الصلاة ان لا يجوز له ان يصلي في المسجد. ثم ينبغي ان ننبه الى مسألة اه يعني ما يتعلق بالشروط اه بعض الاخوان قبل الدرس وهي مسألة الشروق الشيء قد يكون شرطا وقد يكون - 00:23:43ضَ
وليس معنى كون الشرف او ركن انه لازم على كل حال. لا المعول على الادلة. انما فليس معنى هذا شرط انه لا. انه ركن لا يسوط المعول على الاديان فقد يشاء ركنا ويصبر ريحان ويكون ركنا ولا يصوم وكلاهما الشارع ورحمته وحكمته - 00:24:10ضَ
في بعض ما يكون ركن او يكون شرطا يكون التخفيف ولذلك ان بعض الشروط قد يشق اعتبارها قد باعتبار فمثلا استقبال القبيلة الشرط في بعض الاحيان كذلك اجتهاد النجاة خلاف العلماء يعني سواء يلقين اي شرط او ليس بشيء فمن قال صحيح - 00:24:40ضَ
فان اراد انه لا يسقط بحال ليس بصحيح وقد يسقط بعض الاحوال اذا كذلك ايضا ستر العورة ستر العورة ولها من الكثير ايضا وله اجر بل ان الوضوء حتى الماء لا يقول بالاجماع وربما احيانا يسقط - 00:25:10ضَ
هذا الشر مع وجود ما معك في السيارة. تتيمم ويسكت فليسوا ذلك من الشر لا يسقط بحاله قد يتيمم الانسان يظن ان ما ليس مع نسيه ويظن بحث وهذا وقع فيها خلاف وفرق بين - 00:25:40ضَ
يعني فرقوا بين الشروط التي يشق اعتبارها من الشروط التي لا يشر اعتبارها ولذا الشيء الذي اه التكليف على كل حال يخف شهده ويخف امره كما تقدم ثم بعد المرأة اذا خرج الوقت بلا خلاف لكن عند اذا - 00:26:00ضَ
ان صلاة الصحيح ما دام انه صلاة الصحيح ولو تبين له خطأ بعد الفراغ من الصلاة كذلك ايضا ابتغاء قراءة الفاتحة ركن ومعنى يكتسبه في بعض الاحوال. عند اهل العلم ومنهم من يقول لا - 00:26:30ضَ
الى النبي عليه السلام قادك الله حرصا ولا تعد. مع انها ركن من اهلها. وسقطت فيما اذا تأخر الانسان وجد الامام البخاري قال ابو هريرة وابن ابي هريرة اختاروا لزومها على كل حال وقد تجد الفاتحة على كل حال - 00:26:50ضَ
لكن اه السنة ظاهرة في سقوطها في بعض الاحوال. والحجة ولا تعد وبذلك ايضا اجتناب النجاسة فمن حمل نجاسة لا ينهى عنها. النجاسة المعفو عنها لو كان في طرف ثوب نجاسة يسيرة جدا قطرة دم يسيرة او مثلا اثر الاستجمام - 00:27:20ضَ
حينما يمسح بالتراب هذا معنى الاختلاف هل هي نجاسة المعفو عنها؟ هي نجاسة اثر الاستجمام هل هو هل هو طاهر؟ هذا موضوع خلاف. اما النجاسة اليسيرة هنالك نجاسة او اثر نجاسة او ما بقي بعد زوال العين سواء ان لمست التراب او - 00:27:50ضَ
فهل موضوع طاهر؟ او هو نجح في عهد ينبغي عليه فيما لو اصاب ماء بموضعه؟ هل طه لا يعفى عنه او لاقاها لاقاها محتملة كلمة لاقاها عضو هذا محتمل مع انه يريدونها باللغة - 00:28:20ضَ
هو كونه يستند عليه مثل انسان يعني يستند على النجاسة مثلا او اما لولا قاها يعني لو ان ثوبه مسح النجاسة يصلي يصلي بجواره مثلا مكان نجس بجواره مكان نجس فاذا فاذا سجد - 00:28:50ضَ
ثوبه يصيب النجاسة في غير موضع فلا يضر كذلك ايضا تركب عليه مشلح مثلا فاذا آآ هذا لا يجوز او كان بجواره مثلا خلفه حائط او عن يمينه حائط فاذا - 00:29:20ضَ
اصاب ثوب هذا المكان النجس. او يصلي بجوار ثياب نجسة. فاذا ركع مشتت ثيابها بث ثياب نجسة يعني عليها واعتمد عليه لن تصح صلاته بفوات اشارة صحة الصلاة وهو التطهر - 00:29:40ضَ
الادلة في وجوب النجاسة وطهارة البقعة والثوب والبدن من النجاسة. نعم وان بين ارضا نجسة وفرشها قاهرا. كره وصحت. نعم. وان قيد العارضة النجسة. لان البقعة فلو صلى في بقعة ما دام عالما بها آآ - 00:30:10ضَ
فاذا قيلها وذهبت النجاسة فصلى على الارض المضيئة. او وضع عليها سجادة وكانت الاجازة لا تصل اليه يعني معزولة. بهذا الطيب او معزولة بهذا السجادة. كره انه مستبد على نجاسة. ولو غير مصلي في مكان البحر. وهذا معناه لو كان كره اذا لم يحتج. هذا المعنى - 00:30:42ضَ
من عم لو لم يجد الى هذا المكان لم يجد لان عندك حاجة تزول ترى وصحح صلاته لوجود شرط وان كانت بطرف مصمم متصل صحت ان لم ينجر بمشيها نعم وان كان - 00:31:12ضَ
الانسان يصلي على سجادة وعلى فرشه. وما هو صلاة الظاهر لكن طرف هذا الجسم. شج ان يصلي عليها وفيها نجاسة. في اسفلها في من الاعماق او من الخلف. الصلاة صحيحة - 00:31:32ضَ
لو ان كان بطرف المصلى متصل صحت فيه ان لم ينجر لمشيه يعني لو كان مثلا يصلي على سجادة قد ربطها ببدنه وهذه والنجاسة بعيدة عنه. بعيدة فاذا قام تحركت هذه السجادة. قالوا صلاتها - 00:31:52ضَ
فاذا كان المتحرك فيتحركت السجادة بحركته ايش يقول؟ كالحامل للنجاسة والذي يحمل النجاسة ملامسة كذلك قالوا لو كان يصلي مثلا وربط حيرا في ثوبه. وهذا الخير ربطه وهذا الخيط مربوط في حيوان الاسكان - 00:32:22ضَ
او على القول انحر على قول ما قال ان نجسة فاذا تحرك يتحرك سواء كان يتحرك لكن يتحرك يمكن ان يجره ويتحرك. آآ بحركة قالوا وذلك انه كالحامل للنجاسة. وهذا فيه نظر والصواب ان الصلاة صحيحة - 00:32:52ضَ
ما دام انه لا يبعثر النجاسة. واذا كان الذي يصلي على النجاسة. المستور لا صلاة كذلك اذا كان الموطن الذي يجب عليه الطاعة غاية الامر انه يتحرك تحركت النجاسة فلا ترقب صلاته لوجود شرطها. وهو انه ليس بالنجاسة وليس حامل للنجاسة - 00:33:20ضَ
الحقيقة انما الحال الذي يحملها في يديه يحملها في ثوبه ومن ذلك ما يبتلى بكثير من الناس الكثير الناس اليوم وهو ما يحمل في ثوبه حينما يحمل التحليل في علبة آآ فيصلي - 00:33:50ضَ
هل تصح او لا تصح على كلامه لا تصح الصلاة ان يحمل لماذا يعني هل يقال يعني الصورة واضحة لو حذر عدة فيها نجاسة حمل علمه فيها نجاسة وصلنا عنده شهر الصلاة - 00:34:10ضَ
لو قيل لو انك حملت صبيا في هذه الحال حمل بني يحمل النجاسة في جوفه وفي الغالب لا يخلو من نجاسة النجاسة. فلا الا يدل على هذا انه حاول لمن يحمل النجاسة ومع ذلك تصبح صلاته عندهم وعلى الصحيح. هل هناك - 00:34:34ضَ
لم تخرج بعد اي نعم. فلتخرج بعد اما الثانية لا خرجت يا شيخ. خرج اي نعم. نعم. هذا صحيح. يعني النجاسة لها حكم اذا كانت في معدنها يعني في مقامها. اما اذا خرجت لمعدنها تترتب عليها - 00:35:20ضَ
يترتب عليها الاحكام. فلا حكم لها ولا في معدنها لا حكم لها ولا معدنها. ولذا صلى النبي عليه انما الذي يشكل الحقيقة هو ما يبتلى به مثلا بعض الناس سواء الرجال او النساء احيانا ربما - 00:35:50ضَ
ويكون قد وضعت له الحافلة يعني محكمة لا تخرج النجاسة. قد يفطر الى ان يحمل الصوم. خوفا عليه. لان الصبي يحمل الصلاة او في مكان آآ يخشى عليه هل يقال للحال يصح؟ تصح صلاته اولا تصح صلاته؟ وش تقول - 00:36:10ضَ
يعني لضرورة يعني اذا بني نعم صغيرة جدا وكان يحملها حبل وكان نبي المعنى يناسب لكن كلام اذا كان الصميم يعني يعني نقول يقعد مثلا يعني تركتها وفيها من وسلامتها من النجاسة نعم. عدم النجاسة - 00:36:49ضَ
نعم نقول اذا كان يعني ليس في نجاسة سوى عمل هذا هذا واضح قصة امامة رضي الله عنه رضي الله الجميع في في ذلك الحديث. لكن اذا كان يغلب على الظن وجود النجاسة او - 00:37:48ضَ
بها لكن هو بطل. مضطر الى الحل. لا ضروري كما تقدمت ان الضرورة لها احكام دعاء الجماعة او صلاة الجماعة او لا وكل من الاركان ما هو اعظم من هذا الشهر. ولهذا نقول اذا قام في مثل هذه وان لم يكن - 00:38:18ضَ
وعلى هذا من يحمل النجاسة آآ في العلم ونحو ذلك كما هو قول الجمهور وان كان اختلاف الشافعية فان الصلاة صحيحة والامر هو قول الجمهور. نعم قال رحمه الله ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهد كونها فيها لم يمته - 00:38:58ضَ
نعم ومن رأى عليه نجاسة ولم يعلم بها في صلاته انما رأى بعد الصلاة وجهل كونها فيه. يعني هو لما فرغ نجاسة. وعلى الصلاة. وله حال. الحالة الاولى بعد ما خرج علم انها موجودة حرصت. الحال الثاني جهل - 00:39:28ضَ
انعدمت الوضوء على الصلاة فهو كما لو علم ابتداء ثلاثة صلاة. وان جهل فالاصل هو عدم وجود النجاسة وان نجاسة علقت به بعد الفراغ من الصلاة. لم يمن لم يعيد. والصحيح السورتين - 00:39:58ضَ
ان الصلاة صحيحة. ويأتي له نعم. وان علم انها كانت فيها لكن نسيها وان علم انها كانت يعلم عليه نجاسة قبل دخول الصلاة. فنسي النجاسة فصلى او جهل النجاسة. اعاد. اذا هو في الحقيقة قد لا يعيد الا اذا رأى النجاسة - 00:40:18ضَ
والصحيح انه لا رعاية لا علاقة في جميع السفر سواء كان يعني لم يعلم بالنجاة الا العصاة ولم يرى الا معنى الصلاة عن الصحابة يعني يحتمل مثلا انه بعد ما قام من الصلاة يعني اصابته نجاسة آآ - 00:40:57ضَ
بعد الحل الثاني علم انها موجودة حول الصين بعد ما فرغ الحادث كان عليه نجاسة قبل الصلاة ثم نشهد فكبر فكبر وصلى فلم يعلم الا من هو لم يتنكر اليه فكذلك ايضا في هذه السورة صلاة - 00:41:38ضَ
يمكن لو تأملت اه يعني تصور منها صور اخرى. والدليل على هذا ان اجتناب النجاسة شرط عن ذكر اما بعدم الذكر فان المرء هو الاجتهاد. واذا نسي النجاسة ولم يعلم بها وهي عند وجودها لا حكم لها كأنها معدودة - 00:42:16ضَ
المأمور والاجتماع عند العلم به كالمعدوم. لان الاصل المطلوب هو عدمها. لا وجود وذلك انها من باب الدروب. المأمور بصيامها. لا المأمور بايجادها. وما كان الا بالتبوك المأمور وجناحه ولهذا لا تشترط النية فيه. ولا توافقوا بما كسبتكم - 00:42:50ضَ
قال الله فأنت هذا الأصل في هذا الباب وفي غيره في هذه المسألة وفي غيرها ان باب الدروك ايسر وذلك انه مطلوب اعجابه ولهذا لو سألت بلا علم وبلا نية يصح ولا يفتر - 00:43:20ضَ
قوم ضعيف بل هو باق عند الطبية بازالتها فان من ثم ورد حديث وجاء ايضا هو حديث ابن مسعود عند الحاكم ايضا وجاء حديث او ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي باصحابه - 00:43:50ضَ
فجاء او صلى بهما فجاء جبريل فخلع قالوا ان جبرائيل جاءني فاخبرني ثم الخبث ويستخبث بالمستحضرات. واطلق الخبث فلو كان الفرق بين عن النجس والخبث الذي ليس فيه نجس فبين النبي عليه الصلاة والسلام. فقول اخواننا يبين ان الخبث لا - 00:44:20ضَ
مع عدم الذكر والنبي يعني مع النسيان والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة المحاضرة طعام ولا وهو ينافق به النجس حتى في بعض ما يطعم. كما قال عمر تأكلون شجرته لا يحزنون - 00:45:08ضَ
في قول النبي عليه السلام وعن التفسير كله على هذا المعنى. والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد السلام عليكم يا شيخ اتنقل القاعدة ان الله جل وعلا لا يؤاخذ اه - 00:45:28ضَ
وانما هو في باب الواجبات وما كان من فانه لا يصح ان يقال اه نسيت هذا الشيء فيجب عليك هو الاصل العصر المأمور لا بد من تحسينه او البدن لا الواجبات الصلاة الواجبات الحج. من ترك نسكا او نسي فلن يقدم فدية - 00:45:47ضَ
صيام او صدقة او نسك. لما انه ترك الواجب وهو الشعر واجب عليه فلما فاتها هذا الرجل جاء البدن الفدية جاء الفدية وهكذا فمن لم يكن صيام هذه الالف سبعة - 00:46:37ضَ
لو رجعت لما لم يجد الواجب او زمن الواجب انه يجب البدن. الصلاة في بعض المواقف في بعض المواقع فتارة لا بد ان يوجد او التحسين او اذا كان له ذلك ان الاصل في الاوامر - 00:46:57ضَ
او النجاسة الوضوء عاجل الوضوء لابد منه. لا يقبل الله صلاة احدكم الى احدث بالاجماع يجب عليه ذلك انما في بعض الاحوال احيانا ولهذا في الاحوال قد نزل منزلة العدم وهو اذا لم يجد المال - 00:47:27ضَ
يا شباب من رأى؟ نعم مروان فان لم يمكن الا بكشف العورة في هذه الحالة لابد ان ينصرف الموضوع لا بأس ان يغسل. وان كان يترتب عليه عمل كبير ويعود اليها - 00:48:16ضَ
يعني قولها على اهل العلم انما يسلب منه الشيء اليسير معفو عنه ولهذا انما حرم المسموح فغير المسموح لا بأس به واذا يعني ما يكون في ذبيحة بعد ما يسبح الدم لو ان بعد حين مثلا - 00:49:13ضَ
تطبخ الرقبة ربما تعلو حمرة الدم المرأة هو لا بأس به اولا اليهود والنجاسة يعني لا يطيق القول فيها هكذا. تارة تكون تشقى بمياه اه كما يقال مكررة فان كانت مكررة تكبيرا تاما - 00:49:45ضَ
لا رائحة من نجاسة ولا لون ولا بحر هذا الاصل طهارة وان كان التكريم كما يقع في تكريم المياه التي تسقى كالوجع في الغالب ان يكون التكريم يعني تكريم لا يخلو من بقع رائحة النجاسة - 00:50:35ضَ
فيوضع بامكان الذي يسقى يعني شجر مثل النخل ومثل الشجر في ورق فهذا الأرض والطهارة لأنه في الغالب يستهين ليذهب في العروق وفي آآ يعني الساق ونتحول الى الورقيات وما اشبه ذلك بالزي نحو ذلك فاذا ظهرت رائحة - 00:50:55ضَ
النجاسة - 00:51:25ضَ