الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فهذا من شرح كتاب الورقات بامام الحرمين ابي المعالي جويني رحمه الله وطيب ثراه. وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه في الدارين - 00:00:02
قال المصنف والشارخ عليهما رحمة الله تعالى. والامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب فان كان الاستدعاء من المساوي سمي التماسا ومن الاعلى سمي سؤالا. وان لم يكن على سبيل الوجوب بان جوز الترك فظاهره انه ليس - 00:00:22
امر اي في الحقيقة شرع المصنف رحمه الله تعالى الان في باب الامر والنهي. وعلى عادة المصنفين لهذه التي هي مثل الورقات لا يستفيض المصنف رحمه الله تعالى في التعاريف اللغوية بل - 00:00:49
وفي المقصود مباشرة وهو التعريف الاصطلاحي. فشرع المصنف مباشرة في التعريف الاصطلاحي فقال والامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه ممن هو دونه على سبيل الوجوب الامر في اللغة يأتي بعدة معان آآ اشهرها انه القول الطالب للفعل - 00:01:12
تقول امر فلان فلانا بكذا اي طلب منه ان يأتي فعل كذا كذلك يرد الامر في اللغة بمعنى الحال. كما في قول الله سبحانه وما امر فرعون برشيد وكذا يأتي الامر بمعنى الحكم. كما قال ربنا سبحانه فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر ما - 00:01:44
وكذا يأتي بمعنى الامر المعزوم عليه. او الفعل المهموم به. كما قال ربنا سبحانه وشاورهم في الامر وللامر معان كثيرة في اللغة لا نستفيض فيها شروعا في المقصود. اما الامر في الاصطلاح فقد - 00:02:12
اخاه المصنف رحمه الله تعالى بقوله والامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب استدعاء الفعل اي طلب الفعل فيخرج بهذا القيد النهي. اذ النهي استدعاء الترك اه استدعاء الفعل بالقول - 00:02:36
هذا القيد يخرج ما لو كان الاستدعاء بالكتابة او الاشارة او القرائن او نحو ذلك. فلا اما هذا امرا على سبيل الحقيقة ممن هو دونه اي لابد ان يكون المستدعي فوق المستدعى منه - 00:03:03
وبهذا يخرج ما لو كان الاستدعاء استدعاء آآ استدعاء الاعلى وبهذا يخرج ما لو كان الاستدعاء استدعاء الادنى من الاعلى او استدعاء النظير من نظيره. هذا لا يسمى امرا على سبيل الحقيقة على مقتضى كلام امام الحرمين - 00:03:27
رحمه الله تعالى. وهو كذلك قول جماعة من الاصوليين كالشيخ ابي اسحاق الشيرازي. رحمه الله تعالى وابي نصر ابن الصباغ وابي المظفر السمعاني وغيرهم. اذ يشترط آآ امام رحمه الله ومن معه في الامر ان يكون من الاعلى الى الاب. ان يكون الامر متوجها من الاعلى - 00:03:54
الى الاذن. اما اذا كان الامر متوجها من الادنى الى الاعلى او من النظير الى نظيره. فهذا لا يسمى امرا على سبيل حقيقة عند امام الحرمين والشيرازي وغيره اما جمهور الاصوليين - 00:04:24
فانه لا يشترطون الاستعلاء في الامر فما كان آآ متوجها من الاعلى الى الادنى او من الادنى الى الاعلى او من النظير الى نظيره كل هذا يسمى امرا عند جمهور الاصوليين - 00:04:41
ويستدلون على ذلك بوقوعه في لغة العرب اه كما قال ربنا سبحانه ما منعك الا تسجد اذ امرتك. فهذا امر متوجه من الاعلى الى الادنى وكما قال ربنا سبحانه ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا امر - 00:05:01
متوجه من النظير الى نظيره. وكما قال ربنا سبحانه حكاية عن فرعون عليه لعائن الله فماذا لا تغمرون وهو يخاطب شيعته وكذلك وقع هذا في لغة العرب ايضا كما في قول عمرو ابن العاص - 00:05:26
رضي الله تعالى عنه لما اشار على معاوية بامر فاعصاه معاوية قال امرتك امرا جازما وكان من التوفيق قتل ابن هاشم. وابن هاشم هذا كان رجلا قد خرج على معاوية رضي الله - 00:05:48
تعالى عنهما آآ ثم اشار عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه على معاوية بقتله لم يسمع معاوية رضي الله تعالى عنه لما قال عمرو بن العاص فخرج عليه ابن هاشم مرة اخرى - 00:06:08
فانشد عمرو ابن العاص هذا البيت آآ فقال امرتك امرا جازما فعصيتني وكان من التوفيق قتل ابن هاشم هذا امر من الاعلى الى الادنى او من النظير الى النظير او من الادنى الى الاعلى كما في بيت عمرو ابن العاص - 00:06:27
اه ولكن يناقش ذلك الفريق الذي يشترط الاستعلاء بان الامر اذا كان متوجها من الادب الى الاعلى او من النظير الى نظيره فانه ان سمي امرا فانه يسمى كذلك على سبيل المجاز لا على سبيل الحق - 00:06:46
الحاصل ان عندنا اتجاهين في هذه المسألة اتجاه يشترط الاستعلاء في الامر ويقول ان كان الامر من الادنى متوجها من الادنى الى الاعلى او من النظير لنظيره فلا يسمى كذلك الا على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة. هذا الاتجاه هو اتجاه مصنفي رحمه الله تعالى - 00:07:06
الحرمين والشيخ ابي اسحاق الشيرازي وابي المظفر السمعاني على الجميع رحمة الله الاتجاه الثاني لاتجاه جمهور الاصوليين الذين لا يشترطون الاستعلاء في الامر قال والامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه اي يكون هذا الاستدعاء متوجها من الاعلى الى الاذى - 00:07:31
يطلب الاعلى من الادنى ان يأتي فعلا معينا. قال على سبيل الوجوه. على سبيل الوجوب هذا القيد يخرج ما لو كان الاستدعاء على سبيل الندب فلا يسمى امرا على سبيل الحقيقة. وانما يسمى امرا على سبيل المجال - 00:07:56
ولذلك تقرأ في كتب الاصوليين المندوب غير مأمور به. غير مأمور به اي غير مأمور به على سبيل الحقيقة ايوا انما مأمور به على سبيل المجلس فهذا الذي عليه جمهور الاصوليين - 00:08:16
واستدلوا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو عند البخاري ومسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. طيب ما هو السواك مأمور به. فقالوا دل هذا الحديث على انه لا يسمى مأمورا على سبيل الحقيقة - 00:08:37
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرتهم به ومع ذلك هو امر به. فيكون المعنى لامرتهم به امر الزام وحتم لا امر مد وارشاد وبهذا يكون المندوب عند المصنف رحمه الله تعالى وجمهور الاصوليين غير مأمور به على سبيل الحقيقة - 00:08:57
وانما مأمور به على سبيل المجاز قال والامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. فان كان الاستدعاء من سمي التماسا اي فان كان هذا الاستدعاء متوجها من المساوي الى غيره اي من النظير الى نظيره. سمي التماسا - 00:09:19
اي ما يسمى امرا على سبيل الحقيقة وانما يسمى التماسا ومن الاعلى سمي سؤالا اي ان كان هذا الاستدعاء استدعاء الادنى من الاعلى. سمي سؤالا وان لم يكن على سبيل الوجوب طبعا طريق - 00:09:43
الجلال المحلي رحمة الله عليه ان يذكر لك الاحترازات بهذه الطريقة. يعني ليست طريقته ان يكون لك قوله كذا خرج به كذا كذا خرج به كذا لا يذكر مباشرة. فان كان كذا تعرف ان هذا احتراز. قال وان لم يكن على سبيل الوجوب اذا هذا احترازا - 00:10:04
هذا احتراز قوله آآ على سبيل الوجوب. قال وان لم يكن على سبيل الوجوب بان جوز الترك فظاهره انه ليس بامر اي لا يسمى امرا على سبيل الحقيقة وانما يسمى كذلك على سبيل المجاز - 00:10:24
قال وان لم يكن على سبيل الوجوب بان جوز الترك فظاهره انه ليس بامر ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في مسألة جديدة وهي مسألة صيغة الامر فقال رحمه الله تعالى وصيغته - 00:10:42
اقالة المسطرة احنا هندمج ندمج كلام في الشارع الكلام المصنف مع الشارع. قال والصيغة الدالة عليه افعل نحو اضرب اكرم اشرب هذه مسألة مستقلة عن التي تليها وهي مسألة صيغة الامر - 00:11:04
ان الصيغة الاشهر للامر هي صيغة افعل. كما تقول مثلا اضرب ولا يعني ذلك ان هذه هي الصيغة الوحيدة للامر بل صيغ الامر كثيرة جدا منها ما هو صريح ومنها ما هو غير صريح. وهذا الذي اختاره امام الحرمين طيب الله - 00:11:27
ترى ان هو قول جمهور الاصوليين في المسألة. اي ان للامر صيغة ان للامر صيغة في اللغة هذا قول جمهوري الاصوليين واستدل الجمهور بقول الله سبحانه ما منعك الا تسجد اذ امرتك - 00:11:47
فلو لم يكن من امري صيغة في اللغة لما استحق ابليس ذما ولا توبيخا. يعني لو لم تكن صيغة افعال موضوعة للامر لما استحق ابليس هذا الذم والتوبيخ. ولكن هذا الذي ضربه المصنف رحمه الله تعالى - 00:12:15
انما هو تمثيل على صيغة من صيغ الامر. وهي اصرح صيغة للامر ولا يعني ذلك انه ليس للامر الا هذه الصيغة. بل صيغ الامر كثيرة. منها مثلا ما ضرب المصنف رحمه الله تعالى به - 00:12:35
آآ الذي ذكره صيغة فعل الامر. اضرب اكرم اشرب ونحو ذلك كذلك من صيغ الامر اسم فعل الامر. اسم فعل الامر. كما قال ربنا سبحانه يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم - 00:12:53
لا يضركم من ظل اذا اهتديتم كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فعليه اسم فعل امر - 00:13:12
كذلك من صيغ الامر اه المضارع المقترن بلا من الامر ماذا يقوم مقام الامر تماما بتمام. كما قال ربنا سبحانه لينفق ذو سعة من سعته كذلك من صيغ الامر المصدر الدال على الامر. كما قال ربنا سبحانه - 00:13:31
فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب كذلك الخبر الذي اريد به الطلب. كما في قول الله سبحانه والمطلقات يتربصن بانفسهم ان ثلاثة قرون ليس المراد هنا الخبر وانما هذا خبر قد اريد به الانشاء. قد يريد به الطلب - 00:13:57
كذلك مادة الامر. كما قال ربنا سبحانه ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها فاذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. كذلك مادة الفرض كما قال ربنا سبحانه قد فرض الله لكم - 00:14:21
حلة ايمانكم كذلك مادة الكتم. كما قال ربنا سبحانه يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم هم تتقون حرف الجر على اذا كان بمعنى الازام. كما قال ربنا سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا - 00:14:41
مادة الوصية كما قال ربنا سبحانه يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الى اخره حاصل ان صيغ الامر كثيرة جدا منها ما يكون صريحا ومنها ما لا يكون كذلك - 00:15:06
اه الحاصل ان المصنف رحمه الله تعالى ها هنا انما ذكر صيغة افعل لا للدلالة على انها هي الصيغة الوحيدة للامر وانما للتمثيل على صيغة من صيغ الامر ولبيان ان للامر صيغة لبيان ان للامر صيغة - 00:15:25
قول ظهور الاصوليين فنحن لن نستفيض في الاقوال المخالفة الان وانما هذا سيرد فيه الخلاف ان شاء الله تعالى في الكتاب التالي. لكن نحن اه نحن ها هنا في الورقات انما نفصل المسألة المدمع عليها عن المسألة المختلف فيها - 00:15:46
وسيرد معنا ان شاء الله تعالى في الكتاب التالي اه تفصيل الخلاف في المسألة والخلاف فيها مع القاضي ابي بكر الباقلاني رحمه الله وطيب ثراه قال وهي اي هذه الصيغة عند الاطلاق والتجرد عن القرينة الصارفة عن طلب الفعل تحمل - 00:16:07
عليه اي على الوجوب نحو واقيموا الصلاة الا ما دل الدليل على ان المراد منه الندب او الاباحة. فيحمل عليه اي على الندب او الاباحة مثال الندب فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا - 00:16:29
ومثال الاباحة واذا حللتم فاصطادوا هذه مسألة من اشهر مسائل اصول الفقه فهي القاعدة الاصولية الشهيرة الامر للوجوب ما لم تأتي قرينة صارمة وهي مسألة من اكبر المسائل التي دب فيها خلاف بين الاصوليين - 00:16:55
هل يحمل هل يحمل الامر على الوجوب؟ او على الندب او على الاباحة او آآ انه مشترك بين الوجوب الندب والاباحة الى غير ذلك والاقوال فيها كثيرة جدا تصل الى اربعة عشر قولا - 00:17:21
لكن القولان المشهوران في المسألة قول جمهور الاصوليين وقول ابي هاشم الجبائي عبدالجبار المعتزلين قول جمهور الاصوليين هذا الذي رجحه واختاره امام الحرمين رحمه الله تعالى. وهو ان الامر المجرم - 00:17:40
عن القرين محمول على الوجوه. الا ان تأتي الا ان تأتي قرينة صارفة عن هذا الوجود الى غيره. طبعا نحن حينما نقول الا ان دل الدليل اه على ان المراد منه الندب او - 00:18:04
والاباحة هذا لا يعني ان الامر لا يصرف الا الى الندب او الاباح. لا الامر يصرف الى معان كثيرة جدا. اوصلها الزركشي رحمه الله تعالى في البحر المحيط الى خمسة وثلاثين معا اوصلها ابل النجار الحنبلي رحمه الله تعالى في شرح الكوكب - 00:18:24
منير الى ستة وثلاثين معا. فهذا الذي قاله المصنف الا ما دل الدليل على ان المراد منه الندب او الاباحة هذا جرى مجرى التمثيل لا جرى ندرة ولم يجري مجرى الحصر - 00:18:48
الحاصل ان عندنا قولين مشهورين في المسألة. قول جمهور الاصوليين الذي اختاره المصنف رحمه الله تعالى وقوله الجبئ والقاضي عبدالجبار المعتزل جمهور اصول الدين استدلوا بقول الله سبحانه ما منعك الا تسجد اذ امرتك - 00:19:04
فلو لم تكن صيغة افعلوا التي توجهت قبل ذلك للملائكة ومعهم ابليس وان لم يكن منهم لكن الصيغة كانت متوجهة للجميع. للملائكة ولابليس. لو لم تكن صيغة افعلوا للوجوب كان لابليس لابليس ان يحتج ويقول انك يا رب ما الزمتني. لو لم تكن هذه الصيغة دالة على الوجوب لما استحق ابليس - 00:19:30
سوء ذما ولا توبيخا لكن المعتزلة قد ناقشوا هذا الدليل من وجهه. الوجه الاول ان الوجوب وجوب السجود ليس مستفادا من صيغة افعله. وانما هو مستفاد من قرينة حالية او مقالية - 00:19:59
ان لم يحكيها القرآن ومن ثم يكون الوجوب مستفادا من هذه القرينة لا من صيغة افعل. هذا هو الوجه الاول الذي ناقش به المعتزلة هذا الدليل الوجه الثاني قال لعل الوجوب مستفاد - 00:20:22
من خصوصية اللغة التي وقع بها الامر ولكن لا يخفى ان هذه المناقشة انما هي مناقشة بلا احتمال وهو ليس من الاحتمالات المعتبرة بل من الاحتمالات البعيدة. ومن ثم لا يقدح في الاستدلال - 00:20:42
فقولهم لعل الوجوب مستفاد من قرينة حالية او مقالية هذا خلاف الظاهر. كذلك لعل الوجوب مستفاد من خصوصية اللغة التي وقع بها الامر هذا احتمال بعيد لا يقدح في استدلال جمهور الاصول الدين - 00:21:01
كذلك استدل جمهور الاصوليين بقول الله سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او ان يصيبهم عذاب اليم فربنا جل وعلا توعد على مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم بالعذاب - 00:21:20
ففي هذه الاية دليل على عدم جواز مخالفة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان الاصل فيه انه محمول على الحتم والالزام كذلك استدلوا بقول الله سبحانه واذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا - 00:21:41
لكن المعتزلة يعني اه صيغة تفعل واذا قيل له اركع لا يركعون هذه استدلال واضح. صيغة افعلوا اركعوا لا يركعون فذمهم ربنا جل وعلا لكن المعتزلة اه ايضا ردوا بالاحتمال. قالوا يحتمل كان الذم في الايتين ليس على - 00:22:00
امتثال الامر المجرد عن القرائن. بل انما الذم على آآ امتثال الامر الذي فيه قرينة دالة على الحتم والالزام وايضا هذا رد بالاحتمال لا يقدح في استدلال جمهور الاصوليين اما المعتزلة فاستدلوا قلت لكم ان هناك مذهبين مشهورين في المسألة. مذهب الجمهور ومذهب المعتزل - 00:22:24
ونحن لا نستطيع ان نقف مع المذاهب كلها ولا مع الادلة كلها ولا مع المناقشات كلها. وانما قصدت في هذه المسألة بالذات ان اقف لك مع الخلاف بين جمهور الاصوليين وقول ابي هاشم الجبائي والقاضي عبدالجبار المعتزلي - 00:23:02
لتعلم انه ليس في المسألة اجماع. لا سيما انه ليس آآ ليس الخلاف في المسألة محصورا على هذين القولين فقط. ان بعض طلبة العلم يتصور ان الامر في المسألة محسوم ولا يتصور ان ينشأ فيه خلاف. هذا ليس بصدد. ابو هاشم الجباني - 00:23:21
القاضي عبد الجبار المعتزلي ومن وافقهما؟ احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اه ذروني ما تركتكم انما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على انبيائهم. فاذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه - 00:23:41
فاذا امرتكم بشيء بشيء فاتوا منه ما استطعتم اه هذا الحديث احتج به اه ابو هاشم الجبائي والقاضي عبدالجبار على التفريق بين الامر والنهي في حتمية قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم رد الامر في هذا الحديث الى مشيئته. وكل مردود الى - 00:24:01
مشيئتنا فهو جائز الترك. ولا معنى للندب الا هذا. فيكون الامر حقيقة في الندب فيما سواه فيكون الامر على ذلك حقيقة في الندب مجازا فيما سواه لكن هذا الاستدلال بالحديث لا يستقيم من وجهه - 00:24:28
الوجه الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد الامر الى مشيئتنا كما زعم المعتزل. هم قالوا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول واذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم رد الامر الى مشيئته. لا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد الامر الى مشيئته - 00:24:54
وانما رد الامر الى استطاعته. وكل واجب انما هو مردود الى الاستطاعة كل واجب انما هو مردود من الاستطاعة ليس هذا من خواص المندوب ليس هذا من خواص المندوب بل كل واجب منوط بالاستطاعة ان استطاعه المرء اتاه وان لم يستطع سقط عنه هذا الواجب - 00:25:14
الحاصي انه يناقش هذا الدليل بانه بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد الامر الى مشيئتنا وانما رد الامر الى استطاعتنا وهكذا كل واجب فلا دليل للمعتزلة في هذا الحديث - 00:25:37
الوجه الثاني من اوجه المناقشة اننا لو سلمنا لكم ان النبي صلى الله عليه وسلم رد الامر لا مشيئتنا فان هذا لا يكون دليلا على الندب. وانما يكون دليلا على الاباحة. اي يكون الامر حقيقة في الاباحة. لا يكون - 00:25:52
آآ حقيقة في الندب فتحتاجون الى التدليل اذا على انه حقيقة في الندب ولا يستدل ولا يستقيم لكم هذا الدليل للدلالة على ذلك على انه حقيقة في الندب كما تزعمون - 00:26:12
الحاصل ان المسألة ليس فيها اجماع وانما فيها خلاف كبير على اربعة عشر قولا اشهر قولين في المسألة انما هو قول جمهور الاصوليين الذي اختاره امام الحرمين رحمه الله وطيب ثراه وقول - 00:26:31
بابي علي اه ابي هاشم الجبالي والقاضي عبدالجبار المعتزل قال وهو عند الاطلاق وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينات الصارفة عن طلب الفعل تحمل عليه. يعني نزاعنا في ماذا هل في الامر المقترن بقرينة دالة على الحسم والالزام؟ ولا في الامر المقترن بقرينة داية على غير ذلك - 00:26:51
الندبي او الاباحة قرينة دالة على الندب قرينة دالة على الاباحة قرينة دالة على المعاني الاخرى. امثل امري المجرد عن القرائن في الامر المجرد عن القرائن لا خلاف ان الامر المقترن المقترن بقرينة دالة على الحتم والالزام هو على الوجوب. كان يأمر الله عز وجل بشيء ويرتب - 00:27:23
على تركه عقابا. هنا جاءت قرينة دالة على ان الوجوب مراد. على ان الامر محمول على الوجوب. او ان تأتي القرينة دالة على حمل الامر على الندب. كان آآ يأتي كان يأمر الله عز وجل بشيء. ويأتي آآ وتأتي قرينة ذات - 00:27:43
على انه جائز الترك. هذه قرينة صارفة عن الوجوب. لكن نزاع الاصوليين في ماذا؟ انما هو في الامر المجرد عن القرار بالامر المجرد عن القرار. لذلك قال المصنف رحمة الله عليه وهي عند الاطلاق والتجرد عن القريب. اي التجرد - 00:28:03
معاني القرينة الصارمة وهو وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينة الصارفة عن طلب الفعل تحمل عليه اي على الوجوب نحو واقيموا الصلاة الا ما دل الدليل اي الا ما دلت القرينة على ان المراد منه الندب او الاباحة فيحمل عليه. جاءت - 00:28:23
دالة على الندب او الاباحة. في هذه الحالة يحمل عليه. المصنف آآ مثل على ذلك بقوله قال مثال الندب فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. كاتبوهم امر. والاصل في الامر ان يحمل على الوجوب. لكن جاءت القرينة الحالية التي - 00:28:47
انصرفت هذا الامر من الوجوب الى الندب. قال ومثال الاباحة قول الله سبحانه واذا حللتم اه لكن هنا امر يجب ان نبينه بعض طلبة العلم يتصور ان القرينة تعني آآ النص الذي يصرف الامر من الوجوب الى النبي - 00:29:07
هذا التصور على اطلاقه هكذا فيه نظر لان النص الصريح صورة من صور القرين ولا تنحصر القرينة في النص لا تنحصر القرينة في النص فالقرينة قد تكون قرينة حالية وقد تكون قرينة مقالية - 00:29:40
وكل من القرينة الحالية والقرينة المقالية قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا. فعندك هكذا انواع اربعة قرينة حالية تنقسم الى قرينة حالية متصلة وقرينة حالية منفصلة قرينة مقالية وهي شائعة اه جدا في استدلالات الفقهاء. وهي ايضا تنقسم الى قرينة مقالية متصلة وقرينة - 00:30:07
مقالية منفصلة. قرينة الحالية آآ ذكرنا انها قد تكون آآ متصلة وقد تكون منفصلة كما اه في قول اه كما في قول الله عز وجل فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. كاتبوهم هذا امر او - 00:30:39
هذا امر. اصله انه محمول على الوجوب ما لم تأتي القرينة الصارمة. جاءت القرينة الصارفة من الوجوب الى الندب لكن هذه القرينة انما هي قرينة حالية متصلة وهي مقام النص. ذلك ان - 00:31:04
مقام يقتضي عدم الوجوب. لان الكتابة من المعاملات. فعدت هذه القرينة قرينة حالية متصلة صارفة للامر عن الوجوب الى الندر. كذلك قد ترد القرينة الحالية منفصلة كما اه في قول الله سبحانه واشهد اذا تبايعتم - 00:31:24
واشهدوا هذا امر. الاصل ان الامر محمول على الوجوب ما لم تأتي القرينة الصارمة. هنا جاءت القرينة الصارفة قرينة حالية منفصلة. وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى خرسا من اعرابي ولم يشهد - 00:31:53
هنا قرينة حالية منفصلة لذلك انت احيانا وجدت القرينة آآ ليست نصا كما في المثال السابق. واحيانا تجدها نص لكنه ليس نصا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حال صاحب الشريعة. كذلك آآ - 00:32:13
النوع الثاني القرين المقلي وهذه هي المشهورة. والشائعة في استدلال الفقهاء لقربها ووضوح الاستدلال بها قرينا المقالية ايضا تنقسم كما تنقسم القرينة الحالية. الى قرينة مقالية متصلة وقرينة مقالية منفصل. قرين مقالية متصلة كما في قول الله سبحانه اه فالان باشروهن - 00:32:37
وبتغو ما كتب الله لكم اه كما في قول الله سبحانه احل لكم ليلة الصيام الرافة الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تقتانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالان باشروهم. باشرون هذا امر او لا؟ هذا امر. الاصل ان الامر محمول - 00:33:07
على الوجوب ما لم تأتي قرينة صارمة طب ما هي القرينة التي صرفته من الوجوب الى غيره؟ قول الله سبحانه احل لكم احل لكم ليلة صيام رفثوا الى نسائكم هذه القرينة قرينة مقالية او حالية قرينة مقالية. متصلة او منفصلة متصلة واقعة في نفس النص هي التي - 00:33:32
صرفت الامر عن الوجوب الى الاباحة كذلك قد ترد القرين في المقالية منفصلة. كما في آآ كما وقع في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم خذوا هذا امر والامر محمول على الوجوب. لكن جاءت القرينة - 00:33:58
المقلية المنفصلة التي تصرف هذا الامر في بعض الافعال من الوجوب الى آآ غير الوجوب اه وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم اه جاءه رجل اه واخبره بانه رمى قبل ان يحلق - 00:34:18
اه لأ لان النبي صلى الله عليه وسلم اه جاءه رجل فقال حلقت قبل ان ارمي حلقت قبل ان ارني فقال افعل ولا حرج. افعل ولا حرج قرينة مقالية او حالية مقالية. منفصلة او متصلة منفصلة - 00:34:42
اذا الذي اريد ان اوصلك اليه الان ان القرينة لا تنحصر في النص بل قد تكون القرينة قرينة مقالية او قد تكون قرينة حالية وكل من القرينة المقلية والحالية آآ قد يكون متصلا او يكون منفصلا - 00:35:07
قال المصنف والشارخ عليهما رحمة الله تعالى ولا يقتضي التكرار قال الصحيح لان ما قصد به من تحصيل المأمور به يتحقق بالمرة الواحدة. والاصل براءة الذمة مما زاد عليها. الا اذا دل الدليل على قصد التكرار فيعمل به كالامر بالصلوات - 00:35:36
الخمس والامر بصوم رمضان ومقابل الصحيح انه يقتضي التكرار فيستوعب المأمور بالمطلوب ما يمكنه من زمان العمر حيث لا بيان لامد المأمور به لانتفاء مرجح بعضه على بعض هذه مسألة جديدة في باب الامر والنهي. وهي اقتضاء الامر آآ للتكرار من عدمه - 00:36:14
ولابد ها هنا من تحليل محل النزاع فليس كل امر يجري فيه هذا الخلاف فالامر على ثلاثة اه احوال في هذا المقام او على ثلاث احوال في هذا المقام. اما ان يكون - 00:36:48
امرا مطلقا او ان يكون امرا مقيدا او ان يكون امرا معلقا اما الامر المطلق وهو الذي اه لم يرد له قيد بعدد مرات معينة فهذا دب فيه خلاف بين الاصوليين. واما الامر المقيد فذلك هو الامر الذي قد ورد له - 00:37:09
قيد بعدد مرات معينة كما تقول مثلا اضرب زيدا خمس مرات اضرب زيدا مرتين هذا ليس فيه خلاف بين الاصوليين. لان الامر قد بين عدد المرات التي يريد هذا من الصور التي لم ينشأ فيها خير. السورة الثالثة ان يكون الامر معلق - 00:37:38
تعالى نقف مع كل سورة من هذه السور. السورة الاولى صورة الامر المطلق هذا فيه نزاع بين الاصوليين واختيار المصنف رحمه الله تعالى وجمهور الاصول الدين انه لا يدل وعلى التكرار الا بدليل. واستدل الجمهور على ذلك بالسنة ولسان العرب. اما السنة فما اخرجه الامام - 00:38:10
رحمه الله تعالى في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايها الناس ان الله فرض كل حج فحجوا فقال رجل اكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال الرجل ذلك - 00:38:37
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لو جبت ولما استطعت لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. لوجبت اي لوجبت كل عام. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت - 00:38:59
دال على ان قوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حجوا ان الله افترض عليكم الحج فحجوا لا يدل على طلب التكرار ما لم يرد دليل بذلك. وهذا هو الوجه الاول من اوجه الاستدلال في هذا الحديث - 00:39:17
الوجه الثاني ما يفهمه العرب وهو سؤال الصحابي الجليل وهو الاقرع بن حابس رضي الله تعالى عنه. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله افترض عليكم الحج فحجوا. فسأل الاقرع بن حابس رضي الله تعالى عنه افكل عام يا رسول الله او ابى - 00:39:37
كل عام يا رسول الله هذا دليل على ان الامر ليس عند العرب على التكرار. لانه لو كانت صيغة الامر صيغة افعلوا او دالة على التكرار في لسان العرب لما حسن الاستفسار من الاقرع رضي الله تعالى عنه. اذا السورة - 00:39:57
الاولى من صور الامر في هذه المسألة ان يكون الامر مطلقا. وهذا فيه نزاع بين الاصوليين الذي عليه المصنف رحمه الله تعالى وجمهور الاصوليين انه لا يقتضي التكرار الا لدليل بمقتضى السنة ولسان العرب. الصورة - 00:40:17
ان يكون الامر مقيدا بمرة او بعدد معين من المرات. اضرب زيدا مرة اضرب زيدا خمس مرات. هذا لا يتصور ان يرد فيه خلاف اصلا الصورة الثالثة من صور الامر في هذا الصدد ان يكون معلقا - 00:40:37
والتعليق له صورتان اما ان يكون اه التعليق على علة او ان يكون التعليق على شرط اذا كان التعليق على شرط فقد اه حكى الشيخ ابو اسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى وغيره اه - 00:40:56
قولين للاصحاب في هذه المسألة اه هل يقتضي التكرار او لا؟ هل يقتضي التكرار او لا؟ والذي عليه جمهور الاصحاب وغيرهم ان آآ الامر في هذه الحالة لا يكون مقتضيا للتكرار - 00:41:17
لا يكون مقتضيا للتكرار الا ان دل الدليل على اقتضائه التكرار. فمتى قال الله سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا هذا الامر اه بالحج معلق على الاستطاعة. هل كلما تحققت الاستطاعة اه وجب تكرار الامر بالطبع لا - 00:41:38
الا ان يدل دليل على ذلك. طب ولم يدل دليل في الحج بخلاف مثلا قول الله سبحانه اقم الصلاة لدلوك الشمس. ده اللي دليل ها هنا على وجوب التكرار كلما تحقق الشرط. الحاصل ان التعليق اما ان يكون على شرط او ان يكون على علم - 00:42:00
الا اذا كان التعليق على شرط ففيه قولان عند آآ الاصحاب والذي عليه جمهور الاصحاب انه لا التكرار. اما اذا كان الامر معلقا على علة فهذا ايضا لا نقول انه يقتضي التكرار من جهة صيغة الامر. يعني مثلا قال ربنا - 00:42:20
والسارق والسارقة فقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. قال ربنا سبحانه والزانية الزانية والزاني كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر الى اخر الايات. الامر - 00:42:47
ها هنا يقتضي التكرار؟ نعم لكن ليس من جهة صيغة الامر وانما من جهة اخرى. انا عندي هنا امر فاجلده. آآ فقطعي هذا الامر معلق على علمه آآ الامر هنا يتكرر كلما تحققت العلة لكن ليس من جهة صيغة الامر وحدها وانما من جهة دوران - 00:43:07
معلول مع علته وجودا وعدلا. من جهة دوران المعلول مع علته وجودا وعدما. اذا تحرير محل النزاع في هذه المسألة ان الامر له في هذا الصدد ثلاث سور اما ان يكون مطلقا وهذا ذب فيه النزاع - 00:43:31
المصنف والجمهور على انه لا يقتضي التكرار او ان يكون مقيدا بعدد مرات معينة. وهذا لا يتصور ان يرد فيه نزاع اصلا اذ الامر قد بين مراده او ان يكون معلقا والتعليق اما ان يكون على شرط او ان يكون على علة - 00:43:51
اه فان كان التعليق على شرط فالذي عليه جمهور الشافعية انه لا يقتضي التكرار الا بدليل واذا كان التعليق على علة تكرر الامر كلما وجدت العلة لا من جهة صيغة الامر وانما من جهة دوران - 00:44:11
معلول مع علته. لكن ينتبه الى ان حتى الى انه حتى المخالفين في هذه المسألة. مسألة اقتضاء الامر بالتكرار اه قولهم لا يرتب مشقة غير متصورة. فهم يقولون يجب على العبد ان يستوعب ما ان كان - 00:44:32
ما امكنه من زمان العمر بهذا المأمور وهذا ما قاله الشارح رحمة الله عليه قال ومقابل الصحيح انه يقتضي التكرار لكن هل يقضي عمره في العبادة او في تنفيذ امر الله سبحانه في المسألة؟ قال فيستوعب المأمور بالمطلوب ما يمكنه من زمان العمر - 00:44:52
حيث لا بيان لامد المأمور به لانتفاء مرجح بعضه على بعض. اي الانتفاء مرجح بعض الزمان على بعض ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في مسألة جديدة. وهي اقتضاء الامر للفور من عدمه - 00:45:13
فقال رحمه الله تعالى ولا يقتضي الفور. قال الشارك رحمه الله تعالى لان الغرض منه ايجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الاول دون الزمان الثاني وقيل يقتضي الفور. وهذه المسألة ايضا تحتاج الى تحرير محل النزاع - 00:45:34
ليس كل امر قد دب فيه هذا الخلاف بل الامر في هذا الصدد على ثلاث سور. اما ان يكون امرا مقترنا بقرينة دالة على الفورية او ان يكون مقترنا بقرينة دالة على التراخي. او ان يكون - 00:46:08
اما ان اقترن بقرينة دالة على الفورية فهذا ليس فيه خلاف انه مقتضي للفورية واذا اقترن بقرينة دالة على التراخي هذا ليس فيه خلاف انه على التراخي. لا تقل يقتضي التراخي - 00:46:32
وانما قل على التراخي. واذا وجدت كلمة يقتضي في بعض كتب الاصوليين فاحملها على هذا النحو. لان قولنا يقتضي التراخي ايام الزموا المأمور ان يتراخى في تنفيذ الامر. هذا لا يقول به احد لا شك ان - 00:46:54
الشارع انما يستحب المسارعة في الاعمال الصالحة وكان كل امر يستحب ان يبادر الى تنفيذ امره. اذا الامر اما ان يكون مقترنا بقرينة دالة على الفورية فيكون مقتضيا من فوري او ان يكون مقترنا بقرينة دالة على التواخي فيكون على او ان يكون مجردا عن القريب - 00:47:12
هو القسم الذي نشأ فيه خلاف بين الاصوليين. والذي عليه جمهور الشافعية انه على التراخي لا الفور اي الامر المجرد عن القرائن انما هو على التراخي اي لا يقتضي الفقر - 00:47:38
واستدلوا على ذلك اه ما ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت كان يكون علي صوم من رمضان فما استطيع ان اقضي الا في شعبان فعائشة رضي الله تعالى عنها - 00:47:57
اخرت قضاء الصوم الذي عليها من رمضان الى شعبان. واقرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. لانه يبعد ان يخفى مثل هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيدل هذا على ان الامر انما هو على التراث. لان الامر لو كان على الفور ما جاز لعائشة - 00:48:18
رضي الله تعالى عنها ان تؤخر صوم الفريضة. كذلك يدل على ذلك لسان العرب. ذلك ان العرب صيغة الفعل عندهم لا تفيد زمنا باتفاق. فلو قال السيد لعبده اضرب زيدا لا تقتضي ابدا انه يجب - 00:48:38
عليهم ان يبادر فيقوم فيضربه في الحال. وانما كل الذي تقتضيه صيغة تضرب آآ وجوب اتيان هذا الفعل اما الفورية انما تستفاد من دليل خارجي. من قرينة خارجية والمخالف في ذلك انما هم السادة الحنفية ولا آآ نستفيض في الخلاف في هذا المقام - 00:48:58
مقام الورقة يشرع المصنف لكن قبل المسألة الجديدة هو قال هنا قال وقيل يقتضي الفور هذا قول عند الشافعية وبه يقول جمهور الحنفية طبعا على حسب التحرير الذي سبق ذكره - 00:49:25
قال وعلى هذا يحمل قول من يقول انه يقتضي التكرار. اي من يقول انه يقتضي التكرار فانه يوجب على المأمور ان يستوعب بالمأمور به ما يمكنه من زمن العمر. وهذا يقتضي بالتبعية - 00:49:42
كان يقتضي بالتبعية الفورية. ثم يشرع المصنف رحمه الله تعالى في مسألة جديدة فيقول قولوا والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به. كالامر بالصلوات امر الطهارة المؤدية اليها - 00:50:03
فان الصلاة لا تصح بدونها هذه المسألة تسمى مسألة مقدمة الواجب. او اه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب قال والامر بايجاد الفعل امر به امر بك بلا خلاف. طيب وبما لا يتم الفعل الا به. هنا ايضا نحتاج الى تحريف محل النزاع - 00:50:30
ما لا يتم الفعل الا به؟ هذا لفظ مجمل. هل كل آآ ما لا يتم الفعل؟ كل ما لا يتم الفعل الا به. يكون واجبا تبعا للواجب مذهب امام الحرمين رحمه الله تعالى ان ما لا يتم الواجب الا به يكون واجبا ان كانت مقدمة الواجب اي ما لا - 00:50:59
الواجب الا به شرطا شرعية اما اذا كانت شرطا عقليا او شرطا عاديا فلا آآ تجب بوجوب مشروطها فمثلا اذا كانت شرطا شرعيا كالوجوب للصلاة هنا تكون واجبة تبعا لمشروطها. اما الشرط - 00:51:26
كترك ضد الواجب مثلا اي ما لا وجود للمشروط عقلا الا به او شرطا عاديا يعني ما لا وجود شروطي عادة الا به الا به فمثلا كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه فهذا آآ هذه المقدمة لا تجب بوجوب - 00:51:49
وفيها عند امام الحرمين رحمه الله وطيب الثرى. اذا تحرير محل النزاع او تحرير المسألة لا تحريم محل النزاع تحرير المسألة عند امام الحرمين رحمة الله عليه ان هذا الذي لا يتم الواجب الا به الا ان يكون شرطا شرعيا او ان يكون شرطا - 00:52:14
عقليا او ان يكون شرطا عاديا. فان كان شرطا عاديا وجب تبعا لمشروطه. ان كان شرطا شرعيا وجب تبعا وان كان شرطا عقليا او شرطا عاديا في هذه الحالة لا يجب بوجود بوجود - 00:52:34
مشروم لكن هذا مخالف لما عليه جمهور الاصوليين. جمهور الاصوليين على ان ما لا يتم الواجب به يكون واجبا بقيديه القيد الاول ان يكون في مقدور المكلف ان يكون في مقدور المكلف. يعني تستطيع ان تضع قيدين هكذا في القاعدة. تقول ما لا يتم الواجب - 00:52:54
الا به فهو واجب اذا كان مقدورا من مكلف. فان كان خارج قدرة المكلف فانه لا يكون واجبا فمثلا عندي العدد الاربعين في الجمعة هذا واجب عند اصحابنا عليهم رحمة الله تعالى. هل يجب علي ان احصل هذا العدد؟ اذهب الى - 00:53:25
الناس اجمعهم حتى يكمل هذا العدد بالطبع لا. لانه خارج عن مقدوره خارج عن مقدور كذلك هناك قيد ثان في هذه القائمة. وهو ان ما لا يتم الواجب المطلق الا به فهو واجب. طبعا اي شيء - 00:53:45
كرزنا بكلمة المطلق عن الواجب المقيد وجوبه بما يتوقف عليه الزكاة مثلا متوقف وجوبها على ملك النصاب فهل يجب علينا ان نحصل النصاب حتى تجب عليه الزكاة؟ الحج متوقف على الاستطاعة. هل يجب علي ان احصل الاستطاعة حتى - 00:54:04
آآ حتى اقوم اقوم بالحج طبعي لا. فالمراد دلوقتي معنا الواجب المطلق لا الواجب المقيد الذي قيد وجوبه بما يتوقف عليه. كالزكاة التي توقف وجوبها على النصاب. الحج الذي توقف وجوبه على الاستطاعة. الحاصل ان الذي عليه جمهور الاصوليين ادخال قيدين على هذه القاعدة - 00:54:26
ان مقدمة الواجب المقدورة. آآ للمكلف يعني التي تدخل في قدرة المكلف آآ واجبة تبعا لواجبها يعني تبعا لشروطها اذا كان هذا الواجب مطلقا. هذا الذي عليه جمهور الاصوليين اذا حينما تسمع او تقرأ ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب يرد في ذهنك قيدين معذرة يرد في ذهنك قيدان على هذه - 00:54:56
قائلا عند جمهور او على مقتضى مذهب جمهور الاصوليين آآ ان يكون هذا الواجب ان يكون هذا هذه المقدمة مقدمة الواجب في مقدور مكلف فان كانت خارجة عن مقدور آآ لم تجب بوجوب مشروطها. القيد الثاني ان مرادنا بالواجب انما هو الواجب المطلق للواجب المقيد - 00:55:30
قال رحمه الله تعالى والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به. كالامر بالصلوات امر بالطهارة المؤدية اليه هذا شرط شرعي هذا شرط شرعي لكن لو كان شرطا عقليا او عاديا هذا آآ لا يجب بوجوب مشروطه عند امام الحرمين رحمه الله تعالى. طبعا التفصيل - 00:55:55
ما بين الشرط الشرعي والشرط العقلي او العادي ليس مستفادا من كلام المصنف رحمة الله عليه في الورقات. وانما مستفاد من تصانيفه الاخرى كالبرهان وغيره قال والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به. كالامر بالصلوات كالامر بالصلاة امر بالطهارة. طبعا - 00:56:25
في بعض في بعض النسخ الصلوات. قال كلامي للصلاة امر بالطهارة المؤدية اليها فان الصلاة لا تصح اي لا تصح شرعا بدونها - 00:56:48
التفريغ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فهذا من شرح كتاب الورقات بامام الحرمين ابي المعالي جويني رحمه الله وطيب ثراه. وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه في الدارين - 00:00:02
قال المصنف والشارخ عليهما رحمة الله تعالى. والامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب فان كان الاستدعاء من المساوي سمي التماسا ومن الاعلى سمي سؤالا. وان لم يكن على سبيل الوجوب بان جوز الترك فظاهره انه ليس - 00:00:22
امر اي في الحقيقة شرع المصنف رحمه الله تعالى الان في باب الامر والنهي. وعلى عادة المصنفين لهذه التي هي مثل الورقات لا يستفيض المصنف رحمه الله تعالى في التعاريف اللغوية بل - 00:00:49
وفي المقصود مباشرة وهو التعريف الاصطلاحي. فشرع المصنف مباشرة في التعريف الاصطلاحي فقال والامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه ممن هو دونه على سبيل الوجوب الامر في اللغة يأتي بعدة معان آآ اشهرها انه القول الطالب للفعل - 00:01:12
تقول امر فلان فلانا بكذا اي طلب منه ان يأتي فعل كذا كذلك يرد الامر في اللغة بمعنى الحال. كما في قول الله سبحانه وما امر فرعون برشيد وكذا يأتي الامر بمعنى الحكم. كما قال ربنا سبحانه فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر ما - 00:01:44
وكذا يأتي بمعنى الامر المعزوم عليه. او الفعل المهموم به. كما قال ربنا سبحانه وشاورهم في الامر وللامر معان كثيرة في اللغة لا نستفيض فيها شروعا في المقصود. اما الامر في الاصطلاح فقد - 00:02:12
اخاه المصنف رحمه الله تعالى بقوله والامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب استدعاء الفعل اي طلب الفعل فيخرج بهذا القيد النهي. اذ النهي استدعاء الترك اه استدعاء الفعل بالقول - 00:02:36
هذا القيد يخرج ما لو كان الاستدعاء بالكتابة او الاشارة او القرائن او نحو ذلك. فلا اما هذا امرا على سبيل الحقيقة ممن هو دونه اي لابد ان يكون المستدعي فوق المستدعى منه - 00:03:03
وبهذا يخرج ما لو كان الاستدعاء استدعاء آآ استدعاء الاعلى وبهذا يخرج ما لو كان الاستدعاء استدعاء الادنى من الاعلى او استدعاء النظير من نظيره. هذا لا يسمى امرا على سبيل الحقيقة على مقتضى كلام امام الحرمين - 00:03:27
رحمه الله تعالى. وهو كذلك قول جماعة من الاصوليين كالشيخ ابي اسحاق الشيرازي. رحمه الله تعالى وابي نصر ابن الصباغ وابي المظفر السمعاني وغيرهم. اذ يشترط آآ امام رحمه الله ومن معه في الامر ان يكون من الاعلى الى الاب. ان يكون الامر متوجها من الاعلى - 00:03:54
الى الاذن. اما اذا كان الامر متوجها من الادنى الى الاعلى او من النظير الى نظيره. فهذا لا يسمى امرا على سبيل حقيقة عند امام الحرمين والشيرازي وغيره اما جمهور الاصوليين - 00:04:24
فانه لا يشترطون الاستعلاء في الامر فما كان آآ متوجها من الاعلى الى الادنى او من الادنى الى الاعلى او من النظير الى نظيره كل هذا يسمى امرا عند جمهور الاصوليين - 00:04:41
ويستدلون على ذلك بوقوعه في لغة العرب اه كما قال ربنا سبحانه ما منعك الا تسجد اذ امرتك. فهذا امر متوجه من الاعلى الى الادنى وكما قال ربنا سبحانه ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا امر - 00:05:01
متوجه من النظير الى نظيره. وكما قال ربنا سبحانه حكاية عن فرعون عليه لعائن الله فماذا لا تغمرون وهو يخاطب شيعته وكذلك وقع هذا في لغة العرب ايضا كما في قول عمرو ابن العاص - 00:05:26
رضي الله تعالى عنه لما اشار على معاوية بامر فاعصاه معاوية قال امرتك امرا جازما وكان من التوفيق قتل ابن هاشم. وابن هاشم هذا كان رجلا قد خرج على معاوية رضي الله - 00:05:48
تعالى عنهما آآ ثم اشار عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه على معاوية بقتله لم يسمع معاوية رضي الله تعالى عنه لما قال عمرو بن العاص فخرج عليه ابن هاشم مرة اخرى - 00:06:08
فانشد عمرو ابن العاص هذا البيت آآ فقال امرتك امرا جازما فعصيتني وكان من التوفيق قتل ابن هاشم هذا امر من الاعلى الى الادنى او من النظير الى النظير او من الادنى الى الاعلى كما في بيت عمرو ابن العاص - 00:06:27
اه ولكن يناقش ذلك الفريق الذي يشترط الاستعلاء بان الامر اذا كان متوجها من الادب الى الاعلى او من النظير الى نظيره فانه ان سمي امرا فانه يسمى كذلك على سبيل المجاز لا على سبيل الحق - 00:06:46
الحاصل ان عندنا اتجاهين في هذه المسألة اتجاه يشترط الاستعلاء في الامر ويقول ان كان الامر من الادنى متوجها من الادنى الى الاعلى او من النظير لنظيره فلا يسمى كذلك الا على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة. هذا الاتجاه هو اتجاه مصنفي رحمه الله تعالى - 00:07:06
الحرمين والشيخ ابي اسحاق الشيرازي وابي المظفر السمعاني على الجميع رحمة الله الاتجاه الثاني لاتجاه جمهور الاصوليين الذين لا يشترطون الاستعلاء في الامر قال والامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه اي يكون هذا الاستدعاء متوجها من الاعلى الى الاذى - 00:07:31
يطلب الاعلى من الادنى ان يأتي فعلا معينا. قال على سبيل الوجوه. على سبيل الوجوب هذا القيد يخرج ما لو كان الاستدعاء على سبيل الندب فلا يسمى امرا على سبيل الحقيقة. وانما يسمى امرا على سبيل المجال - 00:07:56
ولذلك تقرأ في كتب الاصوليين المندوب غير مأمور به. غير مأمور به اي غير مأمور به على سبيل الحقيقة ايوا انما مأمور به على سبيل المجلس فهذا الذي عليه جمهور الاصوليين - 00:08:16
واستدلوا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو عند البخاري ومسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. طيب ما هو السواك مأمور به. فقالوا دل هذا الحديث على انه لا يسمى مأمورا على سبيل الحقيقة - 00:08:37
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرتهم به ومع ذلك هو امر به. فيكون المعنى لامرتهم به امر الزام وحتم لا امر مد وارشاد وبهذا يكون المندوب عند المصنف رحمه الله تعالى وجمهور الاصوليين غير مأمور به على سبيل الحقيقة - 00:08:57
وانما مأمور به على سبيل المجاز قال والامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. فان كان الاستدعاء من سمي التماسا اي فان كان هذا الاستدعاء متوجها من المساوي الى غيره اي من النظير الى نظيره. سمي التماسا - 00:09:19
اي ما يسمى امرا على سبيل الحقيقة وانما يسمى التماسا ومن الاعلى سمي سؤالا اي ان كان هذا الاستدعاء استدعاء الادنى من الاعلى. سمي سؤالا وان لم يكن على سبيل الوجوب طبعا طريق - 00:09:43
الجلال المحلي رحمة الله عليه ان يذكر لك الاحترازات بهذه الطريقة. يعني ليست طريقته ان يكون لك قوله كذا خرج به كذا كذا خرج به كذا لا يذكر مباشرة. فان كان كذا تعرف ان هذا احتراز. قال وان لم يكن على سبيل الوجوب اذا هذا احترازا - 00:10:04
هذا احتراز قوله آآ على سبيل الوجوب. قال وان لم يكن على سبيل الوجوب بان جوز الترك فظاهره انه ليس بامر اي لا يسمى امرا على سبيل الحقيقة وانما يسمى كذلك على سبيل المجاز - 00:10:24
قال وان لم يكن على سبيل الوجوب بان جوز الترك فظاهره انه ليس بامر ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في مسألة جديدة وهي مسألة صيغة الامر فقال رحمه الله تعالى وصيغته - 00:10:42
اقالة المسطرة احنا هندمج ندمج كلام في الشارع الكلام المصنف مع الشارع. قال والصيغة الدالة عليه افعل نحو اضرب اكرم اشرب هذه مسألة مستقلة عن التي تليها وهي مسألة صيغة الامر - 00:11:04
ان الصيغة الاشهر للامر هي صيغة افعل. كما تقول مثلا اضرب ولا يعني ذلك ان هذه هي الصيغة الوحيدة للامر بل صيغ الامر كثيرة جدا منها ما هو صريح ومنها ما هو غير صريح. وهذا الذي اختاره امام الحرمين طيب الله - 00:11:27
ترى ان هو قول جمهور الاصوليين في المسألة. اي ان للامر صيغة ان للامر صيغة في اللغة هذا قول جمهوري الاصوليين واستدل الجمهور بقول الله سبحانه ما منعك الا تسجد اذ امرتك - 00:11:47
فلو لم يكن من امري صيغة في اللغة لما استحق ابليس ذما ولا توبيخا. يعني لو لم تكن صيغة افعال موضوعة للامر لما استحق ابليس هذا الذم والتوبيخ. ولكن هذا الذي ضربه المصنف رحمه الله تعالى - 00:12:15
انما هو تمثيل على صيغة من صيغ الامر. وهي اصرح صيغة للامر ولا يعني ذلك انه ليس للامر الا هذه الصيغة. بل صيغ الامر كثيرة. منها مثلا ما ضرب المصنف رحمه الله تعالى به - 00:12:35
آآ الذي ذكره صيغة فعل الامر. اضرب اكرم اشرب ونحو ذلك كذلك من صيغ الامر اسم فعل الامر. اسم فعل الامر. كما قال ربنا سبحانه يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم - 00:12:53
لا يضركم من ظل اذا اهتديتم كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فعليه اسم فعل امر - 00:13:12
كذلك من صيغ الامر اه المضارع المقترن بلا من الامر ماذا يقوم مقام الامر تماما بتمام. كما قال ربنا سبحانه لينفق ذو سعة من سعته كذلك من صيغ الامر المصدر الدال على الامر. كما قال ربنا سبحانه - 00:13:31
فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب كذلك الخبر الذي اريد به الطلب. كما في قول الله سبحانه والمطلقات يتربصن بانفسهم ان ثلاثة قرون ليس المراد هنا الخبر وانما هذا خبر قد اريد به الانشاء. قد يريد به الطلب - 00:13:57
كذلك مادة الامر. كما قال ربنا سبحانه ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها فاذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. كذلك مادة الفرض كما قال ربنا سبحانه قد فرض الله لكم - 00:14:21
حلة ايمانكم كذلك مادة الكتم. كما قال ربنا سبحانه يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم هم تتقون حرف الجر على اذا كان بمعنى الازام. كما قال ربنا سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا - 00:14:41
مادة الوصية كما قال ربنا سبحانه يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الى اخره حاصل ان صيغ الامر كثيرة جدا منها ما يكون صريحا ومنها ما لا يكون كذلك - 00:15:06
اه الحاصل ان المصنف رحمه الله تعالى ها هنا انما ذكر صيغة افعل لا للدلالة على انها هي الصيغة الوحيدة للامر وانما للتمثيل على صيغة من صيغ الامر ولبيان ان للامر صيغة لبيان ان للامر صيغة - 00:15:25
قول ظهور الاصوليين فنحن لن نستفيض في الاقوال المخالفة الان وانما هذا سيرد فيه الخلاف ان شاء الله تعالى في الكتاب التالي. لكن نحن اه نحن ها هنا في الورقات انما نفصل المسألة المدمع عليها عن المسألة المختلف فيها - 00:15:46
وسيرد معنا ان شاء الله تعالى في الكتاب التالي اه تفصيل الخلاف في المسألة والخلاف فيها مع القاضي ابي بكر الباقلاني رحمه الله وطيب ثراه قال وهي اي هذه الصيغة عند الاطلاق والتجرد عن القرينة الصارفة عن طلب الفعل تحمل - 00:16:07
عليه اي على الوجوب نحو واقيموا الصلاة الا ما دل الدليل على ان المراد منه الندب او الاباحة. فيحمل عليه اي على الندب او الاباحة مثال الندب فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا - 00:16:29
ومثال الاباحة واذا حللتم فاصطادوا هذه مسألة من اشهر مسائل اصول الفقه فهي القاعدة الاصولية الشهيرة الامر للوجوب ما لم تأتي قرينة صارمة وهي مسألة من اكبر المسائل التي دب فيها خلاف بين الاصوليين - 00:16:55
هل يحمل هل يحمل الامر على الوجوب؟ او على الندب او على الاباحة او آآ انه مشترك بين الوجوب الندب والاباحة الى غير ذلك والاقوال فيها كثيرة جدا تصل الى اربعة عشر قولا - 00:17:21
لكن القولان المشهوران في المسألة قول جمهور الاصوليين وقول ابي هاشم الجبائي عبدالجبار المعتزلين قول جمهور الاصوليين هذا الذي رجحه واختاره امام الحرمين رحمه الله تعالى. وهو ان الامر المجرم - 00:17:40
عن القرين محمول على الوجوه. الا ان تأتي الا ان تأتي قرينة صارفة عن هذا الوجود الى غيره. طبعا نحن حينما نقول الا ان دل الدليل اه على ان المراد منه الندب او - 00:18:04
والاباحة هذا لا يعني ان الامر لا يصرف الا الى الندب او الاباح. لا الامر يصرف الى معان كثيرة جدا. اوصلها الزركشي رحمه الله تعالى في البحر المحيط الى خمسة وثلاثين معا اوصلها ابل النجار الحنبلي رحمه الله تعالى في شرح الكوكب - 00:18:24
منير الى ستة وثلاثين معا. فهذا الذي قاله المصنف الا ما دل الدليل على ان المراد منه الندب او الاباحة هذا جرى مجرى التمثيل لا جرى ندرة ولم يجري مجرى الحصر - 00:18:48
الحاصل ان عندنا قولين مشهورين في المسألة. قول جمهور الاصوليين الذي اختاره المصنف رحمه الله تعالى وقوله الجبئ والقاضي عبدالجبار المعتزل جمهور اصول الدين استدلوا بقول الله سبحانه ما منعك الا تسجد اذ امرتك - 00:19:04
فلو لم تكن صيغة افعلوا التي توجهت قبل ذلك للملائكة ومعهم ابليس وان لم يكن منهم لكن الصيغة كانت متوجهة للجميع. للملائكة ولابليس. لو لم تكن صيغة افعلوا للوجوب كان لابليس لابليس ان يحتج ويقول انك يا رب ما الزمتني. لو لم تكن هذه الصيغة دالة على الوجوب لما استحق ابليس - 00:19:30
سوء ذما ولا توبيخا لكن المعتزلة قد ناقشوا هذا الدليل من وجهه. الوجه الاول ان الوجوب وجوب السجود ليس مستفادا من صيغة افعله. وانما هو مستفاد من قرينة حالية او مقالية - 00:19:59
ان لم يحكيها القرآن ومن ثم يكون الوجوب مستفادا من هذه القرينة لا من صيغة افعل. هذا هو الوجه الاول الذي ناقش به المعتزلة هذا الدليل الوجه الثاني قال لعل الوجوب مستفاد - 00:20:22
من خصوصية اللغة التي وقع بها الامر ولكن لا يخفى ان هذه المناقشة انما هي مناقشة بلا احتمال وهو ليس من الاحتمالات المعتبرة بل من الاحتمالات البعيدة. ومن ثم لا يقدح في الاستدلال - 00:20:42
فقولهم لعل الوجوب مستفاد من قرينة حالية او مقالية هذا خلاف الظاهر. كذلك لعل الوجوب مستفاد من خصوصية اللغة التي وقع بها الامر هذا احتمال بعيد لا يقدح في استدلال جمهور الاصول الدين - 00:21:01
كذلك استدل جمهور الاصوليين بقول الله سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او ان يصيبهم عذاب اليم فربنا جل وعلا توعد على مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم بالعذاب - 00:21:20
ففي هذه الاية دليل على عدم جواز مخالفة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان الاصل فيه انه محمول على الحتم والالزام كذلك استدلوا بقول الله سبحانه واذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا - 00:21:41
لكن المعتزلة يعني اه صيغة تفعل واذا قيل له اركع لا يركعون هذه استدلال واضح. صيغة افعلوا اركعوا لا يركعون فذمهم ربنا جل وعلا لكن المعتزلة اه ايضا ردوا بالاحتمال. قالوا يحتمل كان الذم في الايتين ليس على - 00:22:00
امتثال الامر المجرد عن القرائن. بل انما الذم على آآ امتثال الامر الذي فيه قرينة دالة على الحتم والالزام وايضا هذا رد بالاحتمال لا يقدح في استدلال جمهور الاصوليين اما المعتزلة فاستدلوا قلت لكم ان هناك مذهبين مشهورين في المسألة. مذهب الجمهور ومذهب المعتزل - 00:22:24
ونحن لا نستطيع ان نقف مع المذاهب كلها ولا مع الادلة كلها ولا مع المناقشات كلها. وانما قصدت في هذه المسألة بالذات ان اقف لك مع الخلاف بين جمهور الاصوليين وقول ابي هاشم الجبائي والقاضي عبدالجبار المعتزلي - 00:23:02
لتعلم انه ليس في المسألة اجماع. لا سيما انه ليس آآ ليس الخلاف في المسألة محصورا على هذين القولين فقط. ان بعض طلبة العلم يتصور ان الامر في المسألة محسوم ولا يتصور ان ينشأ فيه خلاف. هذا ليس بصدد. ابو هاشم الجباني - 00:23:21
القاضي عبد الجبار المعتزلي ومن وافقهما؟ احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اه ذروني ما تركتكم انما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على انبيائهم. فاذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه - 00:23:41
فاذا امرتكم بشيء بشيء فاتوا منه ما استطعتم اه هذا الحديث احتج به اه ابو هاشم الجبائي والقاضي عبدالجبار على التفريق بين الامر والنهي في حتمية قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم رد الامر في هذا الحديث الى مشيئته. وكل مردود الى - 00:24:01
مشيئتنا فهو جائز الترك. ولا معنى للندب الا هذا. فيكون الامر حقيقة في الندب فيما سواه فيكون الامر على ذلك حقيقة في الندب مجازا فيما سواه لكن هذا الاستدلال بالحديث لا يستقيم من وجهه - 00:24:28
الوجه الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد الامر الى مشيئتنا كما زعم المعتزل. هم قالوا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول واذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم رد الامر الى مشيئته. لا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد الامر الى مشيئته - 00:24:54
وانما رد الامر الى استطاعته. وكل واجب انما هو مردود الى الاستطاعة كل واجب انما هو مردود من الاستطاعة ليس هذا من خواص المندوب ليس هذا من خواص المندوب بل كل واجب منوط بالاستطاعة ان استطاعه المرء اتاه وان لم يستطع سقط عنه هذا الواجب - 00:25:14
الحاصي انه يناقش هذا الدليل بانه بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد الامر الى مشيئتنا وانما رد الامر الى استطاعتنا وهكذا كل واجب فلا دليل للمعتزلة في هذا الحديث - 00:25:37
الوجه الثاني من اوجه المناقشة اننا لو سلمنا لكم ان النبي صلى الله عليه وسلم رد الامر لا مشيئتنا فان هذا لا يكون دليلا على الندب. وانما يكون دليلا على الاباحة. اي يكون الامر حقيقة في الاباحة. لا يكون - 00:25:52
آآ حقيقة في الندب فتحتاجون الى التدليل اذا على انه حقيقة في الندب ولا يستدل ولا يستقيم لكم هذا الدليل للدلالة على ذلك على انه حقيقة في الندب كما تزعمون - 00:26:12
الحاصل ان المسألة ليس فيها اجماع وانما فيها خلاف كبير على اربعة عشر قولا اشهر قولين في المسألة انما هو قول جمهور الاصوليين الذي اختاره امام الحرمين رحمه الله وطيب ثراه وقول - 00:26:31
بابي علي اه ابي هاشم الجبالي والقاضي عبدالجبار المعتزل قال وهو عند الاطلاق وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينات الصارفة عن طلب الفعل تحمل عليه. يعني نزاعنا في ماذا هل في الامر المقترن بقرينة دالة على الحسم والالزام؟ ولا في الامر المقترن بقرينة داية على غير ذلك - 00:26:51
الندبي او الاباحة قرينة دالة على الندب قرينة دالة على الاباحة قرينة دالة على المعاني الاخرى. امثل امري المجرد عن القرائن في الامر المجرد عن القرائن لا خلاف ان الامر المقترن المقترن بقرينة دالة على الحتم والالزام هو على الوجوب. كان يأمر الله عز وجل بشيء ويرتب - 00:27:23
على تركه عقابا. هنا جاءت قرينة دالة على ان الوجوب مراد. على ان الامر محمول على الوجوب. او ان تأتي القرينة دالة على حمل الامر على الندب. كان آآ يأتي كان يأمر الله عز وجل بشيء. ويأتي آآ وتأتي قرينة ذات - 00:27:43
على انه جائز الترك. هذه قرينة صارفة عن الوجوب. لكن نزاع الاصوليين في ماذا؟ انما هو في الامر المجرد عن القرار بالامر المجرد عن القرار. لذلك قال المصنف رحمة الله عليه وهي عند الاطلاق والتجرد عن القريب. اي التجرد - 00:28:03
معاني القرينة الصارمة وهو وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينة الصارفة عن طلب الفعل تحمل عليه اي على الوجوب نحو واقيموا الصلاة الا ما دل الدليل اي الا ما دلت القرينة على ان المراد منه الندب او الاباحة فيحمل عليه. جاءت - 00:28:23
دالة على الندب او الاباحة. في هذه الحالة يحمل عليه. المصنف آآ مثل على ذلك بقوله قال مثال الندب فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. كاتبوهم امر. والاصل في الامر ان يحمل على الوجوب. لكن جاءت القرينة الحالية التي - 00:28:47
انصرفت هذا الامر من الوجوب الى الندب. قال ومثال الاباحة قول الله سبحانه واذا حللتم اه لكن هنا امر يجب ان نبينه بعض طلبة العلم يتصور ان القرينة تعني آآ النص الذي يصرف الامر من الوجوب الى النبي - 00:29:07
هذا التصور على اطلاقه هكذا فيه نظر لان النص الصريح صورة من صور القرين ولا تنحصر القرينة في النص لا تنحصر القرينة في النص فالقرينة قد تكون قرينة حالية وقد تكون قرينة مقالية - 00:29:40
وكل من القرينة الحالية والقرينة المقالية قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا. فعندك هكذا انواع اربعة قرينة حالية تنقسم الى قرينة حالية متصلة وقرينة حالية منفصلة قرينة مقالية وهي شائعة اه جدا في استدلالات الفقهاء. وهي ايضا تنقسم الى قرينة مقالية متصلة وقرينة - 00:30:07
مقالية منفصلة. قرينة الحالية آآ ذكرنا انها قد تكون آآ متصلة وقد تكون منفصلة كما اه في قول اه كما في قول الله عز وجل فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. كاتبوهم هذا امر او - 00:30:39
هذا امر. اصله انه محمول على الوجوب ما لم تأتي القرينة الصارمة. جاءت القرينة الصارفة من الوجوب الى الندب لكن هذه القرينة انما هي قرينة حالية متصلة وهي مقام النص. ذلك ان - 00:31:04
مقام يقتضي عدم الوجوب. لان الكتابة من المعاملات. فعدت هذه القرينة قرينة حالية متصلة صارفة للامر عن الوجوب الى الندر. كذلك قد ترد القرينة الحالية منفصلة كما اه في قول الله سبحانه واشهد اذا تبايعتم - 00:31:24
واشهدوا هذا امر. الاصل ان الامر محمول على الوجوب ما لم تأتي القرينة الصارمة. هنا جاءت القرينة الصارفة قرينة حالية منفصلة. وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى خرسا من اعرابي ولم يشهد - 00:31:53
هنا قرينة حالية منفصلة لذلك انت احيانا وجدت القرينة آآ ليست نصا كما في المثال السابق. واحيانا تجدها نص لكنه ليس نصا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حال صاحب الشريعة. كذلك آآ - 00:32:13
النوع الثاني القرين المقلي وهذه هي المشهورة. والشائعة في استدلال الفقهاء لقربها ووضوح الاستدلال بها قرينا المقالية ايضا تنقسم كما تنقسم القرينة الحالية. الى قرينة مقالية متصلة وقرينة مقالية منفصل. قرين مقالية متصلة كما في قول الله سبحانه اه فالان باشروهن - 00:32:37
وبتغو ما كتب الله لكم اه كما في قول الله سبحانه احل لكم ليلة الصيام الرافة الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تقتانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالان باشروهم. باشرون هذا امر او لا؟ هذا امر. الاصل ان الامر محمول - 00:33:07
على الوجوب ما لم تأتي قرينة صارمة طب ما هي القرينة التي صرفته من الوجوب الى غيره؟ قول الله سبحانه احل لكم احل لكم ليلة صيام رفثوا الى نسائكم هذه القرينة قرينة مقالية او حالية قرينة مقالية. متصلة او منفصلة متصلة واقعة في نفس النص هي التي - 00:33:32
صرفت الامر عن الوجوب الى الاباحة كذلك قد ترد القرين في المقالية منفصلة. كما في آآ كما وقع في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم خذوا هذا امر والامر محمول على الوجوب. لكن جاءت القرينة - 00:33:58
المقلية المنفصلة التي تصرف هذا الامر في بعض الافعال من الوجوب الى آآ غير الوجوب اه وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم اه جاءه رجل اه واخبره بانه رمى قبل ان يحلق - 00:34:18
اه لأ لان النبي صلى الله عليه وسلم اه جاءه رجل فقال حلقت قبل ان ارمي حلقت قبل ان ارني فقال افعل ولا حرج. افعل ولا حرج قرينة مقالية او حالية مقالية. منفصلة او متصلة منفصلة - 00:34:42
اذا الذي اريد ان اوصلك اليه الان ان القرينة لا تنحصر في النص بل قد تكون القرينة قرينة مقالية او قد تكون قرينة حالية وكل من القرينة المقلية والحالية آآ قد يكون متصلا او يكون منفصلا - 00:35:07
قال المصنف والشارخ عليهما رحمة الله تعالى ولا يقتضي التكرار قال الصحيح لان ما قصد به من تحصيل المأمور به يتحقق بالمرة الواحدة. والاصل براءة الذمة مما زاد عليها. الا اذا دل الدليل على قصد التكرار فيعمل به كالامر بالصلوات - 00:35:36
الخمس والامر بصوم رمضان ومقابل الصحيح انه يقتضي التكرار فيستوعب المأمور بالمطلوب ما يمكنه من زمان العمر حيث لا بيان لامد المأمور به لانتفاء مرجح بعضه على بعض هذه مسألة جديدة في باب الامر والنهي. وهي اقتضاء الامر آآ للتكرار من عدمه - 00:36:14
ولابد ها هنا من تحليل محل النزاع فليس كل امر يجري فيه هذا الخلاف فالامر على ثلاثة اه احوال في هذا المقام او على ثلاث احوال في هذا المقام. اما ان يكون - 00:36:48
امرا مطلقا او ان يكون امرا مقيدا او ان يكون امرا معلقا اما الامر المطلق وهو الذي اه لم يرد له قيد بعدد مرات معينة فهذا دب فيه خلاف بين الاصوليين. واما الامر المقيد فذلك هو الامر الذي قد ورد له - 00:37:09
قيد بعدد مرات معينة كما تقول مثلا اضرب زيدا خمس مرات اضرب زيدا مرتين هذا ليس فيه خلاف بين الاصوليين. لان الامر قد بين عدد المرات التي يريد هذا من الصور التي لم ينشأ فيها خير. السورة الثالثة ان يكون الامر معلق - 00:37:38
تعالى نقف مع كل سورة من هذه السور. السورة الاولى صورة الامر المطلق هذا فيه نزاع بين الاصوليين واختيار المصنف رحمه الله تعالى وجمهور الاصول الدين انه لا يدل وعلى التكرار الا بدليل. واستدل الجمهور على ذلك بالسنة ولسان العرب. اما السنة فما اخرجه الامام - 00:38:10
رحمه الله تعالى في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايها الناس ان الله فرض كل حج فحجوا فقال رجل اكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال الرجل ذلك - 00:38:37
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لو جبت ولما استطعت لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. لوجبت اي لوجبت كل عام. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت - 00:38:59
دال على ان قوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حجوا ان الله افترض عليكم الحج فحجوا لا يدل على طلب التكرار ما لم يرد دليل بذلك. وهذا هو الوجه الاول من اوجه الاستدلال في هذا الحديث - 00:39:17
الوجه الثاني ما يفهمه العرب وهو سؤال الصحابي الجليل وهو الاقرع بن حابس رضي الله تعالى عنه. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله افترض عليكم الحج فحجوا. فسأل الاقرع بن حابس رضي الله تعالى عنه افكل عام يا رسول الله او ابى - 00:39:37
كل عام يا رسول الله هذا دليل على ان الامر ليس عند العرب على التكرار. لانه لو كانت صيغة الامر صيغة افعلوا او دالة على التكرار في لسان العرب لما حسن الاستفسار من الاقرع رضي الله تعالى عنه. اذا السورة - 00:39:57
الاولى من صور الامر في هذه المسألة ان يكون الامر مطلقا. وهذا فيه نزاع بين الاصوليين الذي عليه المصنف رحمه الله تعالى وجمهور الاصوليين انه لا يقتضي التكرار الا لدليل بمقتضى السنة ولسان العرب. الصورة - 00:40:17
ان يكون الامر مقيدا بمرة او بعدد معين من المرات. اضرب زيدا مرة اضرب زيدا خمس مرات. هذا لا يتصور ان يرد فيه خلاف اصلا الصورة الثالثة من صور الامر في هذا الصدد ان يكون معلقا - 00:40:37
والتعليق له صورتان اما ان يكون اه التعليق على علة او ان يكون التعليق على شرط اذا كان التعليق على شرط فقد اه حكى الشيخ ابو اسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى وغيره اه - 00:40:56
قولين للاصحاب في هذه المسألة اه هل يقتضي التكرار او لا؟ هل يقتضي التكرار او لا؟ والذي عليه جمهور الاصحاب وغيرهم ان آآ الامر في هذه الحالة لا يكون مقتضيا للتكرار - 00:41:17
لا يكون مقتضيا للتكرار الا ان دل الدليل على اقتضائه التكرار. فمتى قال الله سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا هذا الامر اه بالحج معلق على الاستطاعة. هل كلما تحققت الاستطاعة اه وجب تكرار الامر بالطبع لا - 00:41:38
الا ان يدل دليل على ذلك. طب ولم يدل دليل في الحج بخلاف مثلا قول الله سبحانه اقم الصلاة لدلوك الشمس. ده اللي دليل ها هنا على وجوب التكرار كلما تحقق الشرط. الحاصل ان التعليق اما ان يكون على شرط او ان يكون على علم - 00:42:00
الا اذا كان التعليق على شرط ففيه قولان عند آآ الاصحاب والذي عليه جمهور الاصحاب انه لا التكرار. اما اذا كان الامر معلقا على علة فهذا ايضا لا نقول انه يقتضي التكرار من جهة صيغة الامر. يعني مثلا قال ربنا - 00:42:20
والسارق والسارقة فقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. قال ربنا سبحانه والزانية الزانية والزاني كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر الى اخر الايات. الامر - 00:42:47
ها هنا يقتضي التكرار؟ نعم لكن ليس من جهة صيغة الامر وانما من جهة اخرى. انا عندي هنا امر فاجلده. آآ فقطعي هذا الامر معلق على علمه آآ الامر هنا يتكرر كلما تحققت العلة لكن ليس من جهة صيغة الامر وحدها وانما من جهة دوران - 00:43:07
معلول مع علته وجودا وعدلا. من جهة دوران المعلول مع علته وجودا وعدما. اذا تحرير محل النزاع في هذه المسألة ان الامر له في هذا الصدد ثلاث سور اما ان يكون مطلقا وهذا ذب فيه النزاع - 00:43:31
المصنف والجمهور على انه لا يقتضي التكرار او ان يكون مقيدا بعدد مرات معينة. وهذا لا يتصور ان يرد فيه نزاع اصلا اذ الامر قد بين مراده او ان يكون معلقا والتعليق اما ان يكون على شرط او ان يكون على علة - 00:43:51
اه فان كان التعليق على شرط فالذي عليه جمهور الشافعية انه لا يقتضي التكرار الا بدليل واذا كان التعليق على علة تكرر الامر كلما وجدت العلة لا من جهة صيغة الامر وانما من جهة دوران - 00:44:11
معلول مع علته. لكن ينتبه الى ان حتى الى انه حتى المخالفين في هذه المسألة. مسألة اقتضاء الامر بالتكرار اه قولهم لا يرتب مشقة غير متصورة. فهم يقولون يجب على العبد ان يستوعب ما ان كان - 00:44:32
ما امكنه من زمان العمر بهذا المأمور وهذا ما قاله الشارح رحمة الله عليه قال ومقابل الصحيح انه يقتضي التكرار لكن هل يقضي عمره في العبادة او في تنفيذ امر الله سبحانه في المسألة؟ قال فيستوعب المأمور بالمطلوب ما يمكنه من زمان العمر - 00:44:52
حيث لا بيان لامد المأمور به لانتفاء مرجح بعضه على بعض. اي الانتفاء مرجح بعض الزمان على بعض ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في مسألة جديدة. وهي اقتضاء الامر للفور من عدمه - 00:45:13
فقال رحمه الله تعالى ولا يقتضي الفور. قال الشارك رحمه الله تعالى لان الغرض منه ايجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الاول دون الزمان الثاني وقيل يقتضي الفور. وهذه المسألة ايضا تحتاج الى تحرير محل النزاع - 00:45:34
ليس كل امر قد دب فيه هذا الخلاف بل الامر في هذا الصدد على ثلاث سور. اما ان يكون امرا مقترنا بقرينة دالة على الفورية او ان يكون مقترنا بقرينة دالة على التراخي. او ان يكون - 00:46:08
اما ان اقترن بقرينة دالة على الفورية فهذا ليس فيه خلاف انه مقتضي للفورية واذا اقترن بقرينة دالة على التراخي هذا ليس فيه خلاف انه على التراخي. لا تقل يقتضي التراخي - 00:46:32
وانما قل على التراخي. واذا وجدت كلمة يقتضي في بعض كتب الاصوليين فاحملها على هذا النحو. لان قولنا يقتضي التراخي ايام الزموا المأمور ان يتراخى في تنفيذ الامر. هذا لا يقول به احد لا شك ان - 00:46:54
الشارع انما يستحب المسارعة في الاعمال الصالحة وكان كل امر يستحب ان يبادر الى تنفيذ امره. اذا الامر اما ان يكون مقترنا بقرينة دالة على الفورية فيكون مقتضيا من فوري او ان يكون مقترنا بقرينة دالة على التواخي فيكون على او ان يكون مجردا عن القريب - 00:47:12
هو القسم الذي نشأ فيه خلاف بين الاصوليين. والذي عليه جمهور الشافعية انه على التراخي لا الفور اي الامر المجرد عن القرائن انما هو على التراخي اي لا يقتضي الفقر - 00:47:38
واستدلوا على ذلك اه ما ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت كان يكون علي صوم من رمضان فما استطيع ان اقضي الا في شعبان فعائشة رضي الله تعالى عنها - 00:47:57
اخرت قضاء الصوم الذي عليها من رمضان الى شعبان. واقرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. لانه يبعد ان يخفى مثل هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيدل هذا على ان الامر انما هو على التراث. لان الامر لو كان على الفور ما جاز لعائشة - 00:48:18
رضي الله تعالى عنها ان تؤخر صوم الفريضة. كذلك يدل على ذلك لسان العرب. ذلك ان العرب صيغة الفعل عندهم لا تفيد زمنا باتفاق. فلو قال السيد لعبده اضرب زيدا لا تقتضي ابدا انه يجب - 00:48:38
عليهم ان يبادر فيقوم فيضربه في الحال. وانما كل الذي تقتضيه صيغة تضرب آآ وجوب اتيان هذا الفعل اما الفورية انما تستفاد من دليل خارجي. من قرينة خارجية والمخالف في ذلك انما هم السادة الحنفية ولا آآ نستفيض في الخلاف في هذا المقام - 00:48:58
مقام الورقة يشرع المصنف لكن قبل المسألة الجديدة هو قال هنا قال وقيل يقتضي الفور هذا قول عند الشافعية وبه يقول جمهور الحنفية طبعا على حسب التحرير الذي سبق ذكره - 00:49:25
قال وعلى هذا يحمل قول من يقول انه يقتضي التكرار. اي من يقول انه يقتضي التكرار فانه يوجب على المأمور ان يستوعب بالمأمور به ما يمكنه من زمن العمر. وهذا يقتضي بالتبعية - 00:49:42
كان يقتضي بالتبعية الفورية. ثم يشرع المصنف رحمه الله تعالى في مسألة جديدة فيقول قولوا والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به. كالامر بالصلوات امر الطهارة المؤدية اليها - 00:50:03
فان الصلاة لا تصح بدونها هذه المسألة تسمى مسألة مقدمة الواجب. او اه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب قال والامر بايجاد الفعل امر به امر بك بلا خلاف. طيب وبما لا يتم الفعل الا به. هنا ايضا نحتاج الى تحريف محل النزاع - 00:50:30
ما لا يتم الفعل الا به؟ هذا لفظ مجمل. هل كل آآ ما لا يتم الفعل؟ كل ما لا يتم الفعل الا به. يكون واجبا تبعا للواجب مذهب امام الحرمين رحمه الله تعالى ان ما لا يتم الواجب الا به يكون واجبا ان كانت مقدمة الواجب اي ما لا - 00:50:59
الواجب الا به شرطا شرعية اما اذا كانت شرطا عقليا او شرطا عاديا فلا آآ تجب بوجوب مشروطها فمثلا اذا كانت شرطا شرعيا كالوجوب للصلاة هنا تكون واجبة تبعا لمشروطها. اما الشرط - 00:51:26
كترك ضد الواجب مثلا اي ما لا وجود للمشروط عقلا الا به او شرطا عاديا يعني ما لا وجود شروطي عادة الا به الا به فمثلا كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه فهذا آآ هذه المقدمة لا تجب بوجوب - 00:51:49
وفيها عند امام الحرمين رحمه الله وطيب الثرى. اذا تحرير محل النزاع او تحرير المسألة لا تحريم محل النزاع تحرير المسألة عند امام الحرمين رحمة الله عليه ان هذا الذي لا يتم الواجب الا به الا ان يكون شرطا شرعيا او ان يكون شرطا - 00:52:14
عقليا او ان يكون شرطا عاديا. فان كان شرطا عاديا وجب تبعا لمشروطه. ان كان شرطا شرعيا وجب تبعا وان كان شرطا عقليا او شرطا عاديا في هذه الحالة لا يجب بوجود بوجود - 00:52:34
مشروم لكن هذا مخالف لما عليه جمهور الاصوليين. جمهور الاصوليين على ان ما لا يتم الواجب به يكون واجبا بقيديه القيد الاول ان يكون في مقدور المكلف ان يكون في مقدور المكلف. يعني تستطيع ان تضع قيدين هكذا في القاعدة. تقول ما لا يتم الواجب - 00:52:54
الا به فهو واجب اذا كان مقدورا من مكلف. فان كان خارج قدرة المكلف فانه لا يكون واجبا فمثلا عندي العدد الاربعين في الجمعة هذا واجب عند اصحابنا عليهم رحمة الله تعالى. هل يجب علي ان احصل هذا العدد؟ اذهب الى - 00:53:25
الناس اجمعهم حتى يكمل هذا العدد بالطبع لا. لانه خارج عن مقدوره خارج عن مقدور كذلك هناك قيد ثان في هذه القائمة. وهو ان ما لا يتم الواجب المطلق الا به فهو واجب. طبعا اي شيء - 00:53:45
كرزنا بكلمة المطلق عن الواجب المقيد وجوبه بما يتوقف عليه الزكاة مثلا متوقف وجوبها على ملك النصاب فهل يجب علينا ان نحصل النصاب حتى تجب عليه الزكاة؟ الحج متوقف على الاستطاعة. هل يجب علي ان احصل الاستطاعة حتى - 00:54:04
آآ حتى اقوم اقوم بالحج طبعي لا. فالمراد دلوقتي معنا الواجب المطلق لا الواجب المقيد الذي قيد وجوبه بما يتوقف عليه. كالزكاة التي توقف وجوبها على النصاب. الحج الذي توقف وجوبه على الاستطاعة. الحاصل ان الذي عليه جمهور الاصوليين ادخال قيدين على هذه القاعدة - 00:54:26
ان مقدمة الواجب المقدورة. آآ للمكلف يعني التي تدخل في قدرة المكلف آآ واجبة تبعا لواجبها يعني تبعا لشروطها اذا كان هذا الواجب مطلقا. هذا الذي عليه جمهور الاصوليين اذا حينما تسمع او تقرأ ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب يرد في ذهنك قيدين معذرة يرد في ذهنك قيدان على هذه - 00:54:56
قائلا عند جمهور او على مقتضى مذهب جمهور الاصوليين آآ ان يكون هذا الواجب ان يكون هذا هذه المقدمة مقدمة الواجب في مقدور مكلف فان كانت خارجة عن مقدور آآ لم تجب بوجوب مشروطها. القيد الثاني ان مرادنا بالواجب انما هو الواجب المطلق للواجب المقيد - 00:55:30
قال رحمه الله تعالى والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به. كالامر بالصلوات امر بالطهارة المؤدية اليه هذا شرط شرعي هذا شرط شرعي لكن لو كان شرطا عقليا او عاديا هذا آآ لا يجب بوجوب مشروطه عند امام الحرمين رحمه الله تعالى. طبعا التفصيل - 00:55:55
ما بين الشرط الشرعي والشرط العقلي او العادي ليس مستفادا من كلام المصنف رحمة الله عليه في الورقات. وانما مستفاد من تصانيفه الاخرى كالبرهان وغيره قال والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به. كالامر بالصلوات كالامر بالصلاة امر بالطهارة. طبعا - 00:56:25
في بعض في بعض النسخ الصلوات. قال كلامي للصلاة امر بالطهارة المؤدية اليها فان الصلاة لا تصح اي لا تصح شرعا بدونها - 00:56:48