تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الجناوي رحمه الله تعالى في باب شروط الصلاة والتصوير الحمد لله رب العالمين - 00:00:00ضَ

والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه الى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى وتحكم والخيلاء وهذا بالاجماع في تحريم الخيلاء والبقر الادلة على تحريم الخيلاء اجماع من اهل العلم - 00:00:30ضَ

يتخير الانسان نفسه اعلى مما هو عليه يتكبر ويتعالى. وهذه صفة نقص في الانسان. وقد جاء في وغيرها في وعيد من كان مختالا فخورا متكبرا. اما قول في ثوب وغيره فهذا يزيده خيلاء يعني نفس الخيلاء محرمة. فاذا اغتال فيما - 00:01:00ضَ

انعم الله عليه سبحانه وتعالى من خلقه ورزقه ثم انعم عليه بان كساه سبحانه وتعالى فاستعمل نعمة الله سبحانه وتعالى في معصيته فيطوف تحريما الى غيره. في ثوب وغيره. وكل - 00:01:40ضَ

ان يكونوا مما يلبس بالعبادة ونحوها الخيلاء فيه. وظاح الكلام المصل رحمه الله وقوله ان خيلاء في الثياب لا ان الخيلاء في الثياب تحرم اما فانه لا يحرم وعلى هذا الثياب على الخلاف في - 00:02:00ضَ

مع جواز او مع الكراهة. وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين الجمهور وغيرهم من اهل العلم مستوى ان الخيلاء محرمة وان عقوبتها عقوبة خاصة وان ايضا يحقق عقوبة عقوبة خاصة فالاسدال شيء والخيلاء شيء وتقدم معنى السدل شيء اخر - 00:02:30ضَ

الاشتباه الاشباه. ولذلك والصواب ان الاسبال محرم مطلقا على الصحيح لظاهر الادل التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام في تحريم الاسبال وهي كثيرة وسوخة في كلام اهل العلم قال ان الاسلام الذي جاء فيه النصوص تحريكه مقيد بما جاء بالخيلاء - 00:03:00ضَ

الصالحين رضي الله عنه انك لست ممن يفعله انك لست ممن يفعله هذا دليل او وذلك ان النصوص جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر من حديث ابي هريرة فداك الذي - 00:03:30ضَ

جمته وهو يمشي متكبر فخسف الله به الارض فهو يتجدد الى يوم القيامة الى يوم القيامة وجاء ايضا في الصحيحين من حديث ابن عمر وابي هريرة معناه وان النبي عليه الصلاة والسلام قال - 00:03:50ضَ

لا ينظر الله الى من جر ازاره بطرا. او بطرا. فالبطن او بطرا. اه المعنى يجره خيلاء يجره خيلاء فهذه العقوبة لمن جره خيلاء. ولهذا هو عقوبته كانت العقوبة في التكبر عموما وجاءت عقوبة في التكبر في الايجار وجاءت عقوبة - 00:04:10ضَ

ولذا في حديث ابي هريرة في صحيح البخاري ان عليه الصلاة والسلام قال ما اسفل من الكعبين الازار ففي النار. فبين عقوبة خاصة لجر الازار. ولا يمكن ويعني ان يحمد عون ان يحمد المطلق على في بعض ان يقال انه مطلق وهذا البيت - 00:04:40ضَ

بعض معانيه دون البعض اذ جاءت الادلة مختلفة في العقوبة فدل على انه عقوبتان بمعصية مختلفتين. هذا من جهة النظر الى الاحاديث الواردة في هذا الباب. فيما يتعلق بالعقوبة مع - 00:05:10ضَ

هناك ادلة اخرى جاءت واضحة بين في تهريب الاسلام مطلقا منها حديث ابي ذر رضي الله عنه لا يقرب الله اليكم المسلم والذكاء سلعته بالحلف. للكاذب ثبت معناها ايضا باسناد صحيح من حديث ابن علي - 00:05:30ضَ

ايضا في هذا المعنى وان الله لا ينظر اليه وهذا تحريم او هذا نهي في تحريم الاسبال الى قيد المجاهد ادلة اذا نظرت اليها في هذا المعنى من حديث ابن عمر - 00:05:50ضَ

المسلم انه مر على النبي عليه الصلاة والسلام في الاسترخاء فقال عليه جارك ان فلم يزل يرفع فقيل له فقال اذا امرها النبي عليه الصلاة والسلام ان يرفع ازاره ولم يقل ان هذا - 00:06:10ضَ

لمن جره خيلاء. ايضا ثبت في حديث ابي جريج وغيره باسناد صحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال اياك والاسبال فان الاسبال من البخيلة فجعل الاشبال من المخيلة. فمن ادعى ان - 00:06:30ضَ

فهو مضاد لما قاله عليه الصلاة والسلام والمعنى من البخيلة اما انه من البخيلة في واقعه وحاله. او انه في الحقيقة يؤول به الى البخيلة والعبد والمقاعد ان الوسائل لها احكام لاحكام ان نقاصد المكان وسيلة ومقصد بلا شيء فان حكمه حكمه - 00:06:50ضَ

يقول اني لا خيلاء. ولذا قال ابو بكر رضي الله عنه ان لسان يستغفر علي اني فقال النبي عليه الصلاة انك لست ممن يفعلون وهذا بالدليل في الحق دليل لمن منع اشكال الايجار مطلقا لمن منع اشكال الازار مطلقا وهذا واضح وهذا واضح - 00:07:20ضَ

فلويلا ابا بكر لم يكن لجاره طويلا ولم يكن ليجاره تحت هذه الاشكال انه يشتغل معنى انه ينزل وليس من الاحياء الازار قد يلبس السراويل ويكون مثلا واسع او يستغفر مدى العقدة التي ربطه بها او يكون نحيف البدن فيرفعه ان يقع كثيرا ممن - 00:07:50ضَ

وكذلك اما قميص يعني متعلم بالكثير فلا يكون الا عن قصد الا عن قصد ان يوصيه قصدا. اما من كان ايجاره او سراويله على حد الكعبين لكن لكونه يستغفر لي بدقة البدن او لانه - 00:08:20ضَ

ماشي يا علي فهذا لا عجب عليه ما دام يتعاهد ممن يفعل هذا ايضا بيان من النبي عليه الصلاة والسلام انك لست هذا عام نكرة في سياق لست ممن لست ممن - 00:08:50ضَ

النفي وهذا يشمل نفس الاضخاء وكذلك وهذا اولى بالحقيقة لا يمكن ان يقارن النبي عليه هذا بعيد لكنه يعني لست ممن يعني يقصد اسلامه وجرهم انما يستغفر عليك من غير قصد. وهذا يفعله ويداه. انك لست ممن يفعله - 00:09:10ضَ

ان من جره فانه يفعله خيلاء. الا ان من نزل عن سراويله او مثلا او ربما يكون الانسان عنده ثوب طويل وليس عنده غيره مثلا او يلبس ويكون طويل فيرفعه او يربطه بشيء او يضع في تكهة الشراويين فقد يسقط مثلا من موضع - 00:09:40ضَ

الذي ربطها عند ذلك ان يقال ان الست ممن يفعلون خيلاء لانك على الحد المشروع فكونه ينزل احيانا مثل هذه الحالة وكذلك ايضا جاءت الأمة الصحيحة واضحة في هذا لا تحتمل بالتأويل - 00:10:10ضَ

آآ بسعيد الخدري رضي الله باسناد صحيح قوله عليه الصلاة والسلام هجرة المؤمن اذا انصاف هجرة المؤمن الى ما صار في سبقيه لا حرج عليه فيما بينهم يعني وبين الكعبين - 00:10:30ضَ

وهذا الحديث يبين ان وان الحراك المنتفي فيما بين نصف الساعة وما بين الكعب على الخلاف هل الكعب داخل في الحرج وليس بداخل لكن نفسره حديث حذيفة رضي الله عنه - 00:10:50ضَ

طبعا عند احمد والتبري باسناد صحيح وهو قوله عليه الصلاة والسلام ولا حق للكعبين في الاجابة ولا حق للكعبين في الاجابة وهذا واضح ان الاجار ونحوه من الشجاع لا حق - 00:11:10ضَ

له في الكعبين وانه يجب ان يكون على حد للكعبين. وعلى هذا يكون ما اسهل من التعبير المراد ابي هريرة في معناه هذه المسألة ربما تعممتها ورأيت الادلة واضحة في بيان تحريم الاشبال مطلقا - 00:11:30ضَ

ايضا جاءت احاديث اخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام احمد وغيره رأى من اسفل ازاره فنهاه فكان ينهى عنه ويعني يرفع جيدا ان النبي عليه الصلاة والسلام رعاه قد استرخى - 00:12:00ضَ

فقال يا رسول الله اني حمزة الساقين فقال كل خلق الله حسنا كما قال عليه الصلاة والسلام ثم من ضرب له اربعة فاخذ باصابعه فضرب تحت ركبته ثم وضربها مرة اخرى باربع - 00:12:20ضَ

هنا وقال هذا موضع وايضا جاء في الحديث عن الكعبين في معنى الحديث هذه الاخبار كلها واضحة في هذا المعنى وغاية الامر في حديث ابن عمر في ابي بكر يعني لو سلم - 00:12:40ضَ

دلالته ان تكون الدلالة محتملة لوجه الوجوه والقاعدة عند اهل العلم ان الاحاديث المشتملة تردد الاحاديث الصريحة البينة لا ان الاحاديث الصحيحة البينة ترد الاحاديث الصريحة للبينة تحمد على المحتمل دون شك في الحديث ابي بكر وجهه اطهر في موافقات الاحاديث الصحيحة - 00:13:10ضَ

على وجه التنزل لو قيل انه يحتمل فان اهل الله تبينه وتوضحه وهذا اختاره ايضا جمع من اهل العلم قال والتصوير ايضا هو التصوير اي ويحرم التصوير التصويت اه ايضا يحرم عند جماهير عند عامة العلماء عند عامة العلماء سواء - 00:13:40ضَ

وحديث فيما لا اضل له وان كان الصواب ان التصوير في جميع سواء كان في الاوراق سواء كان في الثياب سواء آآ كان في هذا هو الاصل في التصوير حرام - 00:14:10ضَ

التي كثرت اليوم بانواع الاتصوير التي هذه الكاميرا الجوالات والفيديو التلفاز والتصوير بجميع انواعه ووضع خلاف اه في هذه بها من اهل العلم في هذا الزمان من توج هذا التصوير مطلقا ومنه من منعه مطلقا ومنهم من - 00:14:40ضَ

جوزه عند الحاجة بشروط. ومنه من توسع في حاجة ومنهم من قال ان الحاجة اذا كانت دنيوية لامر من الامور التي يحتاج اليها في البطاقات والهويات والرخصة وما اشبه ذلك - 00:15:10ضَ

هذا لا شك فيما يظهر جوازه لانها حاجة وايضا في الحقيقة في بعض الاحوال ضرورة بل في بعض يكون ضرورة فهو يعني اذا كان الخلاف هذه المسألة وكذلك في الحاجة الشرعية - 00:15:30ضَ

في تصويب الدروج والمحاضرات ونحو ذلك. انما هل يقال وهذا كما تقدم اه لا فيه اهل العلم في هذا الزمن الا من شدد في هذه المسألة واخذ بالادلة اه التي وردت في هذا الباب اه واما من جو واجه التصويت التصوير بهذه الالات قال انه - 00:16:00ضَ

معاني جعلوها قاصرة على نوع من التصوير على نوع من التصوير. وهذه المسألة كما آآ لا يخفى فيها كلام وفيها بحوث ووقع فيها نزاع بين اهل العلم ومن اخذ بقول من هذه الاقوال مستند اليه - 00:16:30ضَ

بالدليل فانه لا حرج عليه في ذلك اشكال من غيرها من الشأن في مسألة التصوير العام. وهل قائم التصوير بهذه الالات اصل الجواز؟ او الاصل الذي يظهر الله عنه التصوير هو التحريم هذا هو - 00:17:00ضَ

في عموم الادلة في المصور وعوظ اطلاقها في المصور الادلة جاءت عامة في المصورين وجاءت مطلقة ربما عامة في المصور. ويحمل العموم على ويحمد وتحمد الأنفاق على عمومها وتشمل اي وتحمد ايضا على اطلاقها لإطلاق النصوص في تحريم - 00:17:30ضَ

المصور لقوله عليه الصلاة والسلام كل مصور في النار وصور صورة امر ان ينفخ فيقول وليس بنافخ ما جاء في هذا المعنى من ذكر للتصوير. آآ في الصحيحين وغيرهما من ان التصوير بكل انواعه - 00:18:00ضَ

ثم قوم كل هذه الصيغة وهي من ادنى الصيغ في العموم وهل يطلق التصويت على كل وصور كل شيء سماه صورة مما يصور سواء مصوره هو بيده وكذلك ايضا يطلق على صورة الشيء وصورة الامر يطلق عينه بمعرفة اللغة واسعة في هذا. فاللغة - 00:18:20ضَ

في هذا الذاكر اقول انه لا ينبغي الله يعني كما نبه عن ابن رجب رحمه الله رحمه الله اهل اللغة ويجعل حجة يجعل حجة يعني بحتى يكون فيه قصد لبعض العلوم قصد لبعض العموم يقول وان كان هذا - 00:18:50ضَ

موجود في اللغة من جهة عموم التصوير بكل ما يصور حتى الصورة في المرآة تسمى صورة والصورة فيما تسمى انظر في الماء انظر الى صورتك في السور مثلا في الصلاة البيضاء في المكان الذي يكون - 00:19:20ضَ

ما يكون صادقا يرى فيه صورته وهذه لكن لا يمكن ان تجعل حجة في ان يقسم انواع التصوير على بعض يقال ما دام انني الان تصور سورة فكذلك يلحق ما يصور من اقوى حجج من يحتج في هذا المسألة يقال - 00:19:40ضَ

اذ يقال عن يعني يلزمكم على ذلك ان اذا قلتم ان الصور تحرم صور مثلا للكاميرا اللهم اجعلنا من فيديو وصور آآ حتى ان بعض الآت التصوير تصور بنفسها كما يقع التصوير بها - 00:20:10ضَ

وكل من مر بها صورته كل من مر بص فيقول انه يدل على ان هذه الصور كالصورة في اولا مثل ما اتقدم ان مثل هذا العموم في اللغة لا يمكن ان يجعل حجة - 00:20:30ضَ

عظمات اللغة باقية وعموم اللغة يخصص لا يمكن ان نجعل عموم اللغة في هذا حجة على تخصيص العموم للشرع بل بالعكس عموم الادلة هي التي تخصص قلوب اللغة ولذا ربما يكون اللفظ عاما في اللغة فيستعمله الشارع في بعظ الفاظه يستعمل - 00:20:50ضَ

ما المانع؟ ان قوله عليه وكل مصور في النار لا يدخل فيه يعني وهذا هذا باجماع اهل العلم. الطريق الاول ان نقول ان العلماء مجمعون على ان السورة في البنات خير داخلة بالاجماع لانها كانت موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام - 00:21:20ضَ

وكذلك كالصوبة في الماء او ما اشبه ذلك غير نافذة بالاجماع. وعلى دلال يمكن ان يلحق وله اصول يلحق بها. يلحق بشيء اسمه. وقع على انه خارج عن الادلة خارج عن الادلة. في قوله كل مصور لان هذا كله مصور - 00:21:50ضَ

والتصوير الذي يصور الانسان ويفسد اليه في التصوير الذي وقع الاجماع على انه غير يا اخي التصويت ونحو ذلك حالة لا يمكن ان يقال انها لا الامر الثاني ان نقدم لا قد نقول لا نحتاج الى - 00:22:20ضَ

في مثل هذا لانه ربما الانسان يقول هذا عقد نقول ان كلام النبي عليه الصلاة والسلام يحمد على المعتاد يحمل كل مصور يحمل على المعدة في خطاب المصورين الذين مصورون في - 00:22:50ضَ

المصور والمصور المصور والمصور لا يدخل فيه كل ما دخل في الاسم فانه وان في عموم اللفظ لكنه دل لكن خطابه عليه الصلاة والسلام دل على انه غير داخل مثل قوله عليه الصلاة والسلام مثل قوله عليه الصلاة والسلام ايهما في هذه النوبغ فقد طهر - 00:23:10ضَ

فانه يوم يقال ان جلود الكلاب والخنازير غير داخلة. وان كان جنودا وان كانت جنودا وداخلة في عموم اللفظ لكن هي غير داخلة حتى يقال انها مستأذنات ومثل قوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن احدكم في الماء التائب وهو جنب في الماء - 00:23:40ضَ

فنعلم ان البحر خير داخل وان النهر غير دافئ وان المياه المشتبه لانه لا شك فيه لانه بلا شك في قوله عليه الصلاة والسلام في قوله عليه الصلاة والسلام المياه التي يحتاجون اليها في والمستقبل في والغدران المياه التي يعني يحتاج اليها - 00:24:10ضَ

الطعام والشراب فهذا هو البلاء الذي نهي عنه والماء الذي نهي عن المول فيه فهو يقال ماء البحرين داخل ناصر والنبي عليه الصلاة والسلام انما خاطبهم الخطاب المعتاد الفقراء المعتاد. فكذلك ايضا اه هذا الامر كل مصور في النار ونحو ذلك. المغاراة به بالتصوير المعتاد - 00:24:50ضَ

الذي يحصل به تصوير من المصور. هذا امر امر اخر. امر اخر ان عموم الادلة في قول كل مصور يدخل في كل مصور من جهات. آآ من جهة المعنى والعرف من جهة المعنى والعرف. وكل مصور - 00:25:20ضَ

الداخل في هذا المعنى ولا شك ان المصور بهذه الالات مصور في العرف في عرف الناس المصور ولا يمكن ان يقال ان المصوف ان التصوير في الالة او ان التصوير ان التصوير - 00:25:40ضَ

عن طريق المرآة فيه شهر للتصوير بالالات. بالالات التي تصور بها لا يمكن يقال ان فيه شبها منها ومن قال ان في شأننا فقد تكلف الحقيقة. هذا بلا اشكال فيه تكلف. يعني فرق عظيم بين ان يقال - 00:26:00ضَ

وهنا وجوه من الفرق وان كانت مجاهدا فيها ويحسن لكن لا شك عرفا ان نعلم انها غريزة كالتصوير مقصودة او على مقصودة وفيها يعني اه وهي يعني لها خاصية التصوير واخذ الصورة كما يعرف اخر الاختصاص - 00:26:20ضَ

للتصوير وبعضهم المقصود لابد ان يكون تكون هذه الصورة مشتملة على اه شيء يحصل به التصوير. الحاقها بها وقياسها عليها قياس عرفان على انه رجل في الحديث بلا خلاف فكيف يجادل ويقال انها - 00:27:00ضَ

اه في تكون مشبهة هي في الحج اذا اشبهت دخلت من جهة علوم الارض لكن من جهة علوم المعنى هلك. والعبرة بالمعاني عبرة النبي عليه الصلاة وشريعته عامة ودينه عام ولا - 00:27:30ضَ

وما كان الله هذا من التقوى لبينه النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي اطلق وعم عليه الصلاة والسلام في على العموم والاطلاق على اطلاقه. فمن اخرج سورة من هذا ما الدليل على خروجها؟ ما الدليل على خروجهم؟ وكونها مثل هذه الصورة تحكي المصور تماما بهيئته تماما هذا لا يفيدها عن - 00:27:50ضَ

التصوير ما له ان يكون ثم هناك معاني يتعلق بالتصوير والعلة فيه والحكمة هذه معاني اخرى ليس اللحن في ذلك ليس البحث في ذلك في مسمى التصوير وانه شامل لهذه الالات وهذه الاجهزة من جهة مولود المعنى ومن جهة - 00:28:30ضَ

الذي يجري عليه الناس. فهذا هو الاصل في الدليل كما الاصل على المعنى العام هو اليقين ولا نخرج عنه الا بيقين. ولذا في هذه المسألة انما كما تقدم اذا قيل ان هذا العلم يشمل - 00:29:00ضَ

بها الحاجة وهنا بعض اهل العلم اخرج انواعا من الصور فجمهور العلماء اخرجوا منها ايضا ما لا تلقى معه الحياة كما لو كان مع بعض الصدر مثلا فان الجمهور قالوا يجوز لذلك ومن - 00:29:30ضَ

ان السورة محرمة مطلقا اذا كان الرأس موجودة بحديد ابي هريرة عند ابي داود صحيح حتى يصير كهينات الشجرة حتى يصير دل على ان الصورة مسورة الا ان تكون كآيات الشجرة. فدل على ان الرأس اسطورة ويمر برأس - 00:30:00ضَ

ولهذا نهى عن وصف السوء وهو وجه اللغة يسمى سورة يسمى سورة. وكذلك بحديث ابن عباس عند حديث صحيح. السورة الرأس فاذا وضع فلا صورة والمعنى ولا يكفي للخلق او قوله بشيء يسير لا يحزن - 00:30:40ضَ

الا بمجرد الخير هذا لا يحصل به. وكذلك ادخل جمهور العلماء في في الحقيقة عموم التصوير وان الجمهور حملوه على العموم حتى الصور المتخيلة يقول العلماء الائمة الاربعة الا خلاف عند بعضهم الصور المتخيلة اي الا قول عند الشافعية - 00:31:10ضَ

ان الصور متخيلة فانها حرام ايضا صورة وجهاد قد ذكروا في فاقد يعني ما يجعل له جناحان ولهذا قال عائشة رضي الله عنها في قصة لما صور ذلك الخيل بها اجنحة - 00:31:40ضَ

عليه الصلاة والسلام. من معنى انه يعني اجرى الامر على انها خير وانها باجرها ايضا في الرجل لو وضع لرجل جناحان او امرأة فانه عند جماهير العلماء في حكم السورة وكذلك - 00:32:10ضَ

ما يجري في اه صور ان كل الصور متخيلة التي تكون على صورة بوجهه ثم يوضع له يعني يجاهد فيه الشيء متخيل الا ان هناك اخرى من جهة عندنا جهة - 00:32:30ضَ

بالتحريم في السورة المتخيلة على جهة العموم كما هو قول جماهير العلماء لعموم الادلة في هذا الباب هنالك جهة اخرى تتعلق بجوازها من جهة اخرى وهو مثلا يعني الحاجة اليها اذا كان ذاك - 00:33:00ضَ

الاطفال نحو ذلك ووضع خلاف فيها عند الجمهور عند اهل العلم وجمهور لما جوزوا ما يكون ووضع خلاف في السور التي تحكي المصور بتلك آآ السور التي كان في التعايشة هذا ايضا وقع خلاف عند المتأخرين - 00:33:20ضَ

في هذه القول في خروج المتقدمين ومنهم من قال انها تختلف عما ذكرته عائشة رضي الله عنها استعماله ايضا كذلك استعماله المصور يعني بالتعليم والشكور وكذلك ايضا في الثياب على خلاف كثير في هذه - 00:33:50ضَ

وكذلك ايضا السجن اللي كان فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام غضب فاخذه وقطعه عليه اختلف العلماء جواز الالتفات بالمصور اذا كان ممتهنا فهل يجوز جمهور العلماء على انه يجوز اذا كانت الصورة ممتهنة - 00:34:10ضَ

يكون يجلس عليها او يتكل عليها او نحو ذلك. واختلفوا يعني عندنا ثلاثة احوال. يحاربون ان يكون معلقا بهذا لانه محترم. الحاجة الثانية مقابله ان يكون مبتهدا كالذي يجلس عليه. ويتكى عليه. الحالة الثانية - 00:34:40ضَ

هل يلحق من متهم بكونه؟ او يلحقه المعلم لان يتجبر به فهذا موضع خلاف بين اهل العلم في هذه المسألة والاظهر هو منع الصور في الثياب منع الصور لانها لا تشبه الممتهن لا تشبه - 00:35:00ضَ

بخلاف المعلم فانه لا يلوم ووضع خلاف بين العلم في السور التي تكون في السور مفرقة بين في جدار ونعلق مثلا في شيء جسم صلب اللاعب القوي فهو ما فرق بين ما اذا كان في شيء ينطوي كالثياب فقام ان كان في شيء ينطوي ويلف - 00:35:20ضَ

هذا حكم حكم تام وهذا اشار اليه ابن عباس رحمه الله في العمدة وقال انه يخرج عن السورة الكهفية انه يطوى فانه يشبه الطمس بخلاف متصل طائف الجدار والاظهر هو عدم التفريغ والله اعلم ولا دليل على - 00:35:50ضَ

فعائشة رضي الله عنها عملت ذلك السجن فالنبي لم يكتفي الا بهتكه ولو كان يكتفى بمجرد نفيه لكان يعني لو كان جالسا لالقاه عليه الصلاة والسلام بل غضب ودل على غضبه على ان - 00:36:10ضَ

اختلف العلماء في قوله هل وقع فيه خلاف مصطلحات النعم تكلم في هذه الزيادة وغمز منها وقال في ثبوت رفع نظر والافرع ثبوت رفعها لكن اقرب والله اعلم من قول - 00:36:30ضَ

انها محتملة مشتبهة والقاعدة في المحتمل يرد الى المجمل يحتمل بمعنى فاعل مفعول بنحتفل ان يكون الرقم والصور التي في الثياب. ويحتمل ان يكون الرقم هو يعني ما يصور من غير - 00:36:50ضَ

الارواح من الاموال وغير ذلك واذ يحتمل غير ذلك ومدام انه والاحاديث الصريحة الواضحة تدل على ان الصور محرمة مطلقا في الثياب وغير الثياب ويدل عليه انه من ورد الاستثناء في حال اه وعد استثناء فيما اذا اتفق به. لكن هل يكتفى - 00:37:10ضَ

وادي الاتكاء عليها وان كانت كاملة او لابد من اتلافها قولان يقول حتى الممتهن يجب تقطع ولا يكتفى بمجرد قال انه ولو كما تقدم لا بأس بها. وفي رواية عجزت يا احمد رحمه الله - 00:37:40ضَ

يحتاج الى مراجعة. وانه عليه الصلاة والسلام اتكأ على المنفقة فيها سورة فيها سورة الى الامام احمد رحمه الله فان ثبتت هذا ثبتت هذا جائز وان كان المعنى يدل على التحريم - 00:38:10ضَ

العلة الموجودة في الصور المعلقة موجودة في الصور الممتهنة لان تحريم التصوير عدة علل وان فاتت العلة مثلا في الصورة المنتهى العلة من العلل فبقيت علة اخرى بقيت وهو كونه مصور فالشيخ - 00:38:40ضَ

يحكم لعدة علل قد يكون باجتماعها وقد يكون اه بكل واحدة من هذه العناية استعمال منسوج او مموه بذهب قبل استحالته وثياب حنين وما هو اكثره ظهورا على الدكور؟ نعم قال رحمه الله ويحرم استعمال المنشود بلهب او يحمل وجوه - 00:39:00ضَ

في بعض النسخة وهو كذلك ولا حكم استعمال وعلى العمدة النافلة بالذهب. والفضة تحليم الذهب والفضة. وآآ والفضة على الذكور لما جاء في حديث ابي موسى علي رضي الله عنه - 00:39:30ضَ

حرام حرام على وجاءت الاحاديث الصحيحة في تحريم الذهب والفضة من حديث حذيفة الا تلبسوا الحرير ولا الديباجة. ولا تلبسوا الحرير ولا الدنيا ايضا انه نهى عن ذلك نار جهنم متفق عليه - 00:40:02ضَ

مسلم من هكذا او شرب في اناء ذهب او فظة فانما يؤجر في بطنه نار جهنم. ورواه احمد البخاري عائشة لكنه معلول ومحفوظ حديث ام سلمة والى حديث هذا كثيرا عن النبي عليه الصلاة والسلام في تحريم - 00:40:52ضَ

حرام على الذكور والاناث. اما الحدود فهذا حلال فيها قاعدة انه اذا حاول الشيء حوض جزء. اذا نهى الشارع عن شيء فنهيه عن شيء يكون نهي عن ماذا؟ عن اجزائه عن اجزائه. وهذا ايضا يجري في بعض المسائل. يعني لو قال - 00:41:12ضَ

لا تأكل هذا الرغيف. لا تأكل هذا الرغيف. ايش معنى تأكل هذا الرغيف؟ نعم يعني جميعه وبعده يعني جميل لا تأكل منه شيء فلو اكل منه شيئا اذا قاعدة ان ما نهي عن شيء فهو نهي عنه عن جميع اجزاءه. كل - 00:41:52ضَ

وعلى ان يدخل المنسوج لعموم الادلة ثم المعنى لتحريم الذهب والفضة داخل من مختلف العلماء في عدة تحريم الذهب والفضة على ابواب قيل لاجل الخيلاء وقيل للتشبه بالكفر وقيل لكسر القلوب - 00:42:22ضَ

وهذه العلل ضعيفة هذه العلل ضعيفة يعني حينما تتأملها فانها قد توجد العلة الحكم يعني قلوب الفقراء تنكسر بالملابس الفارهة والسيارات الفارهة والمنازل وما شبه الواسع نحو ذلك بهذه الاشياء فحينما توجد العلة الحكم تأخرت خير من عنده يدل على ضعفها او - 00:42:42ضَ

وهكذا ايضا ليس خاصة محرمون عليه يعني والله اعلم ان تحريمها القلب من الحالة المنافية لهيئة العبودية. وذلك ان العبد يجمع له ان يكون عبدا لله دليلا منكسرا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. والذهب والفضة - 00:43:12ضَ

لا شك انه يكشف النفوس شيء من الحالة التي قد تنافي الحالة. الواجب على العبد ان يرضى وهذه من عنده عظيمة. بمعنى انه اه يكسبه مثل هذه الحالة التي تضعف - 00:43:52ضَ

ربما يؤدي به الى الكبر يعني العلل المذكورة هي نتيجة لهذه العلة وليست نفس العلة هذه انما هي نتيجة لاهل العلة التي هي العلة هو الذي رجحها العلامة ابن القيم رحمه الله - 00:44:12ضَ

وبهذا ربما يكون احيانا احيانا المنسوج بالذهب والفضة مما يحصل به ما يحصل للانسان من الزهم ومن التعالي الذي ينافي التواضع والتقارب والاخفاء عز وجل اعظم مما يكون في الذهب الخالص او الخالصة. لان المنسوج يكسب ما نسك معه - 00:44:32ضَ

هيئة اخرى وحالة اخرى حينما يمسك مع غيره من الفريدات بذهب وفضة او موهبة بمعنى ان يوضع في هذا الشيء القوة قبل استحالة معنى انه هذا الشيء يعظم الزمن وذهب لونه ولم يبقى منه شيء عرض على النار فلا - 00:45:02ضَ

ففي هذه الحال ففي هذه الحال اذ ذهبت العلة والحكمة والمعنى الذي حرم لاهله فضة ولم يبقى ذهب ولا فضة فلا يحرم. ثم هنا مسألة كثيرة لا شك بعض النصوص - 00:45:32ضَ

اخف من الذهب يجوز لبس الخاتم من الفضة دون خاتم له ولا قول عامة العلماء والاحاديث الشريحة والاية الصحيحة الشريحة في هذا كثير عن النبي عليه الصلاة واختلف العلماء في التابع النسيم من آآ كما تقدم التابع المستقل المنفرد - 00:46:12ضَ

جاهز بل يجوز التابع في باب الاوان فاذا كان في باب الاواني يجوز لباب الملابس كذلك اولى بمعنى ان يجوز ان يتخذ في الاناء شيء من الفطرة كما في حديث اهل الصحيح البخاري عليه السلام فاتخذ مكان الشعبي - 00:46:42ضَ

رسالة للفرد يقال زلزالة وزلزلة معنى زلزلة او جعل له سلسلة معنى انه يحمل تحمل في الظهر وهذا عدة حاجة بمعنى انه وجد خير الفضة جاء في اما الضرورة ان يحتاج الى علم يقرأ - 00:47:02ضَ

يجوز الذهب لهذا الذهب للضرورة اليه. لكن على عدم الادلة كما تقدم وذهب ابن رجب رحمه الله في واختاره ابن عباس رحمه الله الى جوازه الى جواز وقال ان التابع الاسير تابع والتابع تابع وسدد بحديث معاوية ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن - 00:47:22ضَ

وهو حديث صحيح وجاء من حديث ابن عمر وقالوا ان هذا اول مقطع من تابع ابن مقطع المنفرد لا يجوز كما في خاتم الفطرة انما يجوز منه الشيء اليسير مثل ريشة - 00:48:02ضَ

مثلا يعني ما يوضع تسجيل ونحو ذلك يعني في رأس الغنم وكذلك مما يكون شيئا اه تابع يسير اما حديث عبد الرحمن بن شهر بن حوش بن عبد الرحمن بن غانم عند احمد بن النبي عليه الصلاة والسلام نهى من تحلى بالذهب - 00:48:22ضَ

كوي به في نار جهنم هي الهباءة او الهنا التي تكون من خلل للباب حينما يقوش على الشمس معها فالهباء الذي تراها فانه يعني او كحبة الرجل التي تراها من بعد يعني ترى مع الشمس حبة يسيرة ربما لو قلها - 00:48:52ضَ

لكن لو ثبت ومحمول على المنفرد على المنفرد فانه جائز واستدل بعض العلم بحديث وذكره وغيره في هذه المشوار عند البخاري هو ان ان النبي عليه الصلاة والسلام قسم اقبية من دينه - 00:49:22ضَ

اذا كان فيها ان كان فيها قباء مجرب قباء الديباج فيه اشجار جاء لم يعطيه شيئا فكأنه وقع في عليه الصلاة والسلام فلما جاء وطرق الباب عليه فجاء عليه الصلاة والسلام - 00:49:52ضَ

يحمله ذاك القباء فلما رآه فلما رأى القبائل قال النبي عليه لقد خبأت هذا البشر قبل ان يكلمه المشوار مخرمة ابن غير والد قال النبي عليه الصلاة والسلام خبأت هذا خبأت هذا فقال رضي محرمه رضي محرمه واختلف في - 00:50:22ضَ

عليه الصلاة والسلام او من قوم محرمة يعني يخبر عن نفسه انه رضي فان النبي عليه الصلاة وهذا والله اعلم انه قبل تحريم والطيبات حرام على الرجال هذا لا اشكال في انه قبل تحليل - 00:50:52ضَ