شرح سنن ابن ماجه للشيخ المُحَدِّث وصي الله عباس -حفظه الله-

الدرس (136) شرح سنن ابن ماجه - رحمه الله- كتاب التجارات 2249 لفضيلة الشيخ: وصي الله عباس حفظه الله

وصي الله بن محمد عباس

السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله شيخنا الله يبارك فيكم سلمكم الله ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له - 00:00:01ضَ

ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم - 00:00:20ضَ

وشر الامور المحدساتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اهلا وسهلا الامام المصنف ابو عبد الله ابو عبد الله ابن ماجة رحمه الله في كتابه السنن - 00:00:37ضَ

في كتاب التجارات باب ما جاء في من باع نخلا مقدرا او عبدا له مال فيمن جاء فيمن فيمن باع نخلا محضرا التعبير وذكر بالحامش قال وهو ان يشق ابتلع او طلع الاناث - 00:00:53ضَ

ويؤخذ من ضلع الذكور فيوضع فيها ليكون السمع باذن الله اجود سبحان الخالق وقد ارسل النبي صلى الله عليه وسلم النخلة من او المؤمن بالنخل وهذا وارد على قول الله تبارك وتعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين - 00:01:14ضَ

لعلكم تذكرون ايضا انه خلق الذكر والانثى وانه خلق الزوجين الذكر والانثى في سورة المجد على كل حال هذا من فضل الله وقالوا ان هناك اشجار عامة تريد ان تلقح - 00:01:39ضَ

منها اناث ومنها ذكور وقد جرب الناس انه قد يكون هناك نخل في مكان بعيد ولا يلقه لا يأتي ثمره طيب وقد يلقح بالهواء النحل وغيره هكذا قالوا يعني اشجار كثيرة - 00:02:01ضَ

قالوا ان النخل لا يتلقح بهذه الصورة. اما الاشجار الكثيرة مما ذكر الناس تجاربهم انها تتلقى بالرياح تسير من هنا وهناك آآ من ذكر او من شجر الذبح ويكون آآ - 00:02:26ضَ

وقالوا في بعض الاشجار انها تكون سنة لا تثمر وهي الانثى والثانية تكون ذكرا وانثى في العام الماضي او انثى هذي كلها كلها تجارب الناس وعلى كل حال نحن نقول هذا تصديق لقوله تعالى من كل شيء خلقنا زوجين - 00:02:46ضَ

لكم تذكرون قال من باع نخلا مقدرا او عبدا له مال فما حكم النخل المؤبر؟ او الاب الذي له مال يعني الثمر يكون لمن؟ او مال يكون لمن للمشتري او للعبد - 00:03:12ضَ

حدثنا هشام ابن عمار انه قال حدثنا ما لك انه قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما فتمردها الا ان يشترط المبدع هذه قواعد عامة الشرعية من اشترى نخلا قد ابرت - 00:03:32ضَ

عبرها او قد تعبرت بنفسها ابرت او عبرها سائر النخلة تأبرت بنفسها فثمرتها للباين الا ان يشترط المبدع. النخل قد لا قد يتعبر والله اعلم لكنهم قالوا ان النخل لابد من التعبير - 00:03:56ضَ

لذلك لما لم يؤبروا فسد السلام عليكم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وثم بعد ذلك وفيه ليس الا هشام ابن عمار كان يتنقل من حيث الاسناد. لكن والاسناد الاخر - 00:04:13ضَ

هو انه من طريق اخر سيكون الاحداث صحيحا من كلا او من كلا الطريقين. قال حدثنا محمد ابن رمح وحدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة جميعا ان ابن شهاب الزهري سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابن عمر. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخل قد - 00:04:42ضَ

مردها للباء للذي باعها الا ان يشترط المبدع ومن ابتدع ابدا وله مال وماله للذي اتباعه الا ان يشتري الداء المبدع العود بما يظهر انه كلما يملك فهو السيد دائما - 00:05:14ضَ

الا ان يكون اذا كان يملك شيئا او يملك شيئا او قد يكون آآ قد آآ صدق عليه او يكون السيد نفسه يكون قد ملكه شيء. فمن ادعى بده ماله للذي - 00:05:36ضَ

اتباعه الا ان يشترد المبدع محمد ابن الوليد محمد ابن الوليد ابن عبد الحميد ابن الزير القرشي ثقة قال حدثنا محمد ابن جعفر قال عدتنا شعبة عن عبد ربه ابن سعيد - 00:05:52ضَ

هو اخو يحيى ابن السيد عبد ربه ابن سعيد ابن قيس الثقة كلهم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من بغى نخلا وباء اردا جمعهما جميعا جمعهما جبل ماذا يقصد جمعهما جميل؟ من باع نخلا ومن باع عبدا هنا - 00:06:11ضَ

اولا اه برواية نافع لابن عمر انه ذكر فقط من اشترى نقلا قد ابررت الا ان يشترط المبدع. وهنا في في الليل. ايضا نحوه واما في الرواية الثانية التي هي محمد ابن رمح اخبرنا الليل وهشام ابن عمار - 00:06:35ضَ

عن الزهري عن سالم بن عبدالله هنا ايضا من باع نخلا جمع جمع بينهما من باع نخلا. ومن ابتعى ابدا كلاهما جماعة. كذلك جاءت هذه الرواية النافلة عن ابن عمران - 00:07:03ضَ

هناك عن نافع عن ابن عمر لم يكن الا ذكره ذكر النخل لكن من باع نخلا وباع عودا جمعهما جميعا وكان هذا من تعبير الراوي النافع المصنف رحمه الله يعني نافع كان يروي بذكر النخل فقط - 00:07:21ضَ

بعض الاحيان يروي عن ذكره العبد له مال ايضا على كل حال ثم بعد ذلكم له شاهد اخر له شاهد هذه روايات ابن عمر وهذا يعني مما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد ربه بن خالد ابو المغلس النمير - 00:07:44ضَ

وهو البصري الذهبي انه ثقة وقال ابن حجر انه مقرون. والذي يذهب ان شاء الله ناطقة. قال حدثنا الفضيل ابن سليمان وعيدنا النميري البصري صدوق في بعض الاحيان عن موسى ابن عقبة استيقظ قال عدتني اسعاق ابن يحيى ابن الوليد وهو اسحاق ابن يحيى ابن عبادة ابن الصامت - 00:08:08ضَ

اوه مستور نعم انا عبادة ابن الصامت هو من الخامسة الذي يظهر انه لا يدرك ابن الوليد عن وبعده واسعاف الميحيى ابنة الوليد ابن عبادة ابن فاذا هو وحفيدي وبعد ابن الصامت. وذكر انه مستور ايضا ومن الخامسة فيكون فيه انه لم يدرك وبعد - 00:08:40ضَ

الصامد رضي الله عنه ايضا قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن عبرها الا ان يشترد الوجدان وان مالا مملوك لمن باعه الا ان يستردها المبتدع هذا الحديث من حيث الاسناد - 00:09:13ضَ

يكون ضعيفا لعلة يحيى بن الوليد وايضا انقطاع بين عبادة وبين اسحاق لكنه بصحة بالشاهد الاخر او بشاهده نعم ثم بعد ذلك ينقال باب النهي ينبع الثمار قبل ان يبدو سلاحها. وهذا من محاسن الدين الاسلامي. انه ينهى عن كل شيء - 00:09:29ضَ

يكون فيه يكون فيه او كل شيء يكون سببا للمشاحنة بين او المضارة. لان الدين لا ضرر ولا رضيع وقبل ان السند رقم متين وخمسين السند مئتين وخمسين بعد الالفين ما قرأتموه حفظكم الله - 00:09:59ضَ

قلنا لكم حدثنا محمد الرعدي قال حدثنا اخبرنا الليل مزادا نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بنعمه وقلت ان نافع كان يروي مرة دون ذكر العبد وفي الروايتين الاخرين جاء بن سالم بن عبدالله وايضا النافع - 00:10:28ضَ

ذكروا العبد ايضا جمعة مهجرة على كل حال. حدثنا محمد رمح ان النافذة عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم بنحبه باب النية ينبي الثمار قبل ان يبدو سلاحها - 00:10:52ضَ

محمد القرمش ابن سعد النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تبيع الثمرة حتى يبدوا سلاحها. نهى البائع والمشتري لا تبيعوا يعني الكلمة تبين نفسه - 00:11:08ضَ

والله اعلم يبدو انه يدخل في البيع والشراء. يعني لا تعملوا معاملة المبايعة يبدو سلاحها. انها البائع والمشترية. الظاهر هذا التعبير ابن عمر رضي الله عنه. يعني لا يظن ان البيع هو - 00:11:29ضَ

اذا كان احد لا يأخذ الا ظاهر اللفظ فقط لظاهره في الغالب البيت معناه هناك بايع والثاني مشتري لكنه على كل حال الكلمة من حيث اللغة ايضا ومن حيث الروايات الاخرى ايضا على كل حال نهى البائع المشتري فسره فيما يظهر ابن عمر رضي الله عنه - 00:11:47ضَ

وهذا الحديث رواه البخاري عن سالم اه سالم عن ابن عمرة ايضا اه حتى يبدو سلاحها على كل حال اذا كان يبدو صلاحه الثمر في الشجر جاز بيعه وان لم يكن صلح ومضج واحمر واصفر جميع الاشجار جميع - 00:12:11ضَ

وجاز لانه مهما كان اذا جاد العاهة واستفاد منها بما ان شاء الله لا يكون خسارة على المشتري لكن هناك تأتي انه اذا كان اشترى قبل بدوء الصلاة. وطبعا ما اشترى الا الثمار فقط. فيكون في هذه الحالة معرضا - 00:12:36ضَ

وربما لا يكون يحصل له شيء وحتى في هذه الحالة ايضا لعلكم تذكرون الروايات تأتي او مضت ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوارح فرضنا ان هناك بعد بضوء الصلاة - 00:12:59ضَ

لكنه جاء هناك جائعة. جاء سيل عرم فيكون اخذ كله من الرز والقمح وغيره وغيره وفي هذه الحالة حتى يبدو سلاحها فاذا كانوا من قدر الله ان الثمار لا بالشجر - 00:13:20ضَ

لا تنضج دفعة واحدة حتى يطول استفادة الناس منه لانها لو نظرت دفعة واحدة فتعفنت البلاد وربما لا ولذلك شيئا فشيئا يبدو الصلاة انها البائع والمشتريات ودل على انه لا يجوز ان شاء الله او حرام ان يباع هذا البيع وان يشترى هذا - 00:13:41ضَ

هذا الشراع ونجد في كلام الفقهاء اذا باع قضايا صحية لكن الذي يبدو والله اعلم انه يدل على الفساد والبيع لا يكون سميعا قالوا اثم ولكن البيعة صحيحة وهذا القوم قال به بعض آآ الائمة وتلاميذ الائمة رحمة الله عليهم - 00:14:05ضَ

غفر الله لهم ثم قال حدثنا احمد بن عيسى المصري وهو صدوق على درن عبد الله بن وهب وهو المصري عن يونس ابن يزيد هو الايل شهاب قال حدثني السيد وابو سلمة ابن عبدالرحمن وابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف - 00:14:29ضَ

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحه حتى يبدو الثمرة حتى وهنا لا تبيع الثمرة الثمرة حتى يبدو صلاحه - 00:14:52ضَ

اخرجه نعم البكاء المسلم رحمه الله من طريق ابيه ابي نعيم او ابن ابي نعم. نعم ابن ابي نعم ابا عبد الرحمن ابن ابي نعم. عن ابي هريرة رضي الله عنه. كذلك من - 00:15:12ضَ

ابن واحد ثم قال حدثنا هشام ابن عمار انه قال عدتنا سفيان هشام ابن عمار فيه ما فيه سفيان المدلس لاعب جنبي وايات وهو انا قايم معمولة الان. السماع ولو فعلا لم ولو كانت لم تكن السماء - 00:15:32ضَ

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيت ثمرة حتى يبدو صلاحه حتى يبدو صلاحه. هذا الحديث اخرجه البخاري ايضا من طريق ابن وهب عن ابن جريدة - 00:16:05ضَ

وكذلك انا ابي الزبير ان جابر وسعيد سيد المسيب. نعم وايضا ان جابر نهى ان تباع الثمرة حتى تشقه هكذا جاء اه وقيل وما تشقه؟ قال انت حمار او تصفى - 00:16:24ضَ

نعم. تكون اذا احمر وبيضة اذا السرة حتى لو كان حتى كذلك روى ايضا الا العرايا في البخاري رحمه الله قد آآ يعني قد استغنى جاء في الروايات بالصحيح ان العرايا وهي آآ - 00:16:49ضَ

يكون اما في الغالب يكون يشترى بالدراهم والدنانير الثمر فقط او يشترى اه التمرين. فجاز ان يشترى به وهذا لم يوجز الا ليأكله الناس. ربما عند احد لا يوجد نخل ويريد ان يأخذ - 00:17:15ضَ

وكذلك اي شجر باذن الله على النار. فيكون يجوز له على قدر ما يكون. التمر بالدم لكنه الرطب ويمكن ينقص اذا وهذا مغفور عنه يخمن الناس ويخرسون ثم بعد ذلك يجوز على قدر ما يأكل الناس وهو - 00:17:48ضَ

منه قال في رواية البخاري نهى الا العرايا الا والعادية هي تشترى او قالوا انها النخلة قد يعتبر اذا هذا ليس يدخل في البيت. لكنه تشترى بالدراهم والدنانير او بالتور. وهذا من اه - 00:18:11ضَ

هذا مما هو من المستثنيات نعم ثم قال حدثنا محمد المثنى انه قال حدثنا حجاج حجاج من المنعال انا ما اعطي ثقة. ولا حدثنا حماد وابن سلمة الى دينار. عن حميد الطويل عن انس ابن مالك رضي الله عنه - 00:18:40ضَ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نام عن بعيد ثمرته حتى تزهوها وفي رواية البخاري جاء النادي حتى تزهي هكذا تزهوا وتزهي. الظاهر كلامها صحيح من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم تكلم باللفظين او يكون الرواية بالمعنى من السحابة وهم اعرب - 00:18:59ضَ

بما يحيل المعاني بانفاقها وحتى تزهي قال هذا التفسير اه الامام البخاري قال بعضهم من الامام البخاري قال حتى وفي رواية اخرى ايضا بالبخاري حتى تزهوا ابو عبد الله. يعني دح مرة هادا كله من تفسيري البخاري رحمه الله. تزهي وتزهو. وعن بين - 00:19:24ضَ

يسود. لان بعض الثمار تحمر وبعضها تصرب وبعدها تصد. وبعضها قد يكون لونا اخر الله اعلم. وعن بيع حبة حتى تشتد. لان الحبة في السنبل لا يعرف لكنه العارفون يعرفون من مجرد آآ ذبول - 00:19:53ضَ

لوني نبات نفسي الذي فيها الحبة اه والسنابل يعرفون انه يشتدون ان لم يعرف ينظر ويفرك واذا اشتد بعضها جاز ان يبالغنا في هذه الحالة اذا جاءت العاهة ببعضها والبعض الاخر يستفاد منه - 00:20:16ضَ

وهذا من محاصل الدين الاسلامي الحمد لله رب العالمين. الذي اكرمنا بهذا الدين. نعم ثم بعد ذلك بابيرز ثمار السنين والجايح سنين او سنتين او ثلاث او اكثر الى اخره. سنين - 00:20:43ضَ

والجائحة هي ذكر الجائحة التي اجتاحت الزرع هشام ابن عمار اخو محمد ابن السباح او الجرجراي قال هدتنا سفيان العارج هو حميد ابن قيس سليمان ابن عتيق. سليمان ابن عديق. نعم - 00:21:04ضَ

وهو صندوق المدني نعم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين يعني بيع تمر النخل او ثمر النقدة او الشجر لسنتين او ثلاثة او اكثر - 00:21:30ضَ

انها السنين آآ هو الاصل به انه ما ليس عندك ولا ولا شيئا مجهولا مع الامم كل هذه اسوان آآ اجتمعت للنهي عن باقي السنين لانه بيع شيء غير موجود - 00:21:53ضَ

ولا مخلوق الى الان ما خلقه الله تبارك وتعالى حالة على اخذ الة على اخذ نعم آآ لكن آآ جاز اذا اذا كان على قدر ضياء السلم وهذا مما اجازه العلماء ولو كان لسنين - 00:22:18ضَ

لكنه يعني كن موثوقا بالذمة سيكون والله اعلم يكون مستثنى من هذا وامر بوضع الجوارح ايضا عند مسلم ووضع الجوانب ان يترك بما تلف. بما تلف يعني امر قال الذي قال - 00:22:43ضَ

النووي قال وهو امر ندب عند اكثر الفقهاء. من طريق المعروف هو الاحسان. ما دام باع كأخذ المال واذا جاءت آآ ففي هذه الحالة لا يؤمر وجوبا هكذا يقول بعض العلماء هو النووي الظاهر قال لكن السحيم نعم قال لا لا على سبيل الوجوب - 00:23:15ضَ

لكن قال الامام احمد بن حنبل وابو عبيد وايضا جماعة من اصحاب الحديس وضع الجائحة الى زمن البايع توضع في الثلث فسعدا يعني اذا كان خسر او اصابت الجائحة ثلث ما له - 00:23:48ضَ

والثلثين سالم. ويكون يجب عليه ان يضع ما خسر. ولا طوبى ما واقل من الثلث. اذا كان اقل من الثلث لا يجب عليه. نعم. وهنا اي نعم الذي يظهر والله اعلم انه الذين قالوا بالاستعراض قالوا انه امر حدث بعد - 00:24:12ضَ

استقراري ملك المستدير هذا القياس يعني قالوا لماذا الامر ندب وعلى سبيل احسان والمعروف وليس لانه حدث هذا الجائحة جاءت بعدما تتفارق الضيعان واما وجاء دخل المال ملك المشتري نعم. فالذي يظهر والله هذا قياس لا ترد - 00:24:43ضَ

العلماء وائمة الحديث قد قرروا انه يجب عن يوم توضع الجرايح وقال مالك قد يكون الله اعلم لان الشيء القليل او طلب الشيء القليل قد يعفى عنه والله اعلم وهذا الحديث اخرجه ايضا هنا ابن الزبير عن جابر - 00:25:17ضَ

عند مسلم عند ابن ماجة لانك تقول ان ابا الزبير مدلس واسناده يكون في يأتي فيما يأتي يعني في الحديس الثاني عن سليمان المعتيق عن جابر وابو الزبير وفي الاسناد الاتي طارق هشام ابن عمار انه قال - 00:25:44ضَ

يحيى ابن حمزة نعم يحيى ابن حمزة الحضرمي وواثقة قال عدتنا ثور ابن يزيد الثقة انا بالزبير عن ابن جرير انا ابن الزبير عن جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع ثمرا فاصابة جائع - 00:26:05ضَ

ولا يأخذ من مال اخيه شيئا. الام يأخذ احدكم باي مقابل على اي شيء يأخذ مال اخيه المسلم وهذا تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأخذ من مال اخيه شيئا - 00:26:26ضَ

آآ لكن على كل حال هناك قد تكون الادلة الاخرى اذا كان استفاد من النصف ايوضع النصف اذا كان ثلث الذين قالوا انه طوبى وجوب ليس على انه دائما اذا استفاد وربح وخسر جزءا منه. فالجزء المقصور منه او فيه هو الذي يجب ان - 00:26:44ضَ

البائع هذا الحديث اه عن عن ابي الزبير لكن اخرجه الامام البخاري رحمه الله من طريق يؤدي ونواهي ان ان ابو الزبيري اخبره عن جابر رضي الله عنه. عن جابر رضي الله عنه. ايضا جاء من - 00:27:08ضَ

اخبرني ابو الزبير في رواية اخرى آآ عند مسلم نعم آآ والله اعلم انا حداد ابن جرير اخبرني ابو الزبير انه سمع جابرا. فاذا يكون جابر بن عبدالله رضي الله عنه يكون سمع هذا الحديث من - 00:27:31ضَ

ابو الزبير سويها من جابر ابن عبد الله وان كان مدلسا واذا يتلخص من ماذا؟ انه اذا باع الثمار سنين والجايعة اولا قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن باقي السنين - 00:27:59ضَ

ينبغي ان يكون كل سند من سنده لانه قد يكون هناك اه مات الانسان فذهب ربما لا يعرف احد اه يعني من بيعه وشراءه مع اخيه فيكون ذهبا فاذا كانه ان يكون البيع سنة بسنة كل سنة اذا - 00:28:15ضَ

على النخل او النخل او يكون عن طريق بيع السلف. لكن لا يكون لسنين متعددة هكذا قالوا. نعم. فالذي الاحوج لا شك فيه القول لانه لا يكون ان يبيع بيع السنين ياخذ كل سنة في موسمه او - 00:28:40ضَ

قبل الموسم كمن كان النبي صلى الله عليه وسلم جعل ما المخابرة مع اهل خيبر وجعل السلف باب الرجحان في الوزن رجحان هذا مصدر والترجيح والارجاح رجع يرجع رجع الميزان فجحانا - 00:29:04ضَ

واذا كان للوزن ترجيع او آآ ريحان وهل يكون هذا ظلم على البايع او المشتري ابو بكر بن ابي شيبة ولي بن محمد ومحمد ابن ايه؟ اسماعيل. فهو الاحمسي كلهم ثقة - 00:29:29ضَ

سفيان انسماك وسفيان الثوري عن سماكة ابن حرب رواياته عن غيره صحيح الكوفي نعم صحابي رضي الله عنه قال جلبت انا مخرفة هكذا جاء. والذي يظهر انه مخرمة. الصحيح في عون المعبود قال في بعض - 00:29:49ضَ

مخرمة. ولعله هو اسمه المخرمة العبد جلبت انا ومخرمة العبد بزا من حجر. حجر هذه من هو الذي يسمونه الان. والله اعلم. نعم او قريب منها. فجاءنا رسول الله صلى الله عليه - 00:30:27ضَ

ان تكلم في الشرعية سراويل وعندنا وزان يزن بالاجر. عجيب السروال كان يوزن للوزن ربما تكون غليظة ربما تكون خفيفة. نعم. فكانوا يبيعون والله اعلم بالوزن. فعندنا وزان يزن وهذا ايضا يعطينا - 00:30:48ضَ

عنوان بان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في اسواق المدينة كان الناس يزنون بالاجر بالاجر ان يعدى على كذا على من الذي يكون ولي العاجل والله اعلم ان لم يكن اتفق فعلى - 00:31:13ضَ

البايع او على المشتري اختلفوا فيه على كل حال نعم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا وزان زن وارجح الميزان لا يكون مثل الذهب تماما لا يزيد ولا ينقص. او لا يكون ناقصا. فيكون تضخيفا. اما اذا كان راجعا فقد - 00:31:34ضَ

ذهبت شبهته وقد ذهبت شبهته الغش والتطهير هل هذا واجب على البائع ان يزنا ويرجحا هو الرجح الرجحان لا يكون الا شئ الا سيد قليل جدا. نعم قد يزيد عشرة جرام عشرين جرام وهذا يكون من من مسامحتي - 00:31:58ضَ

وينبغي ان يكون هكذا حتى لا يدخل الشبهة بانه طفف لقيده وقال له الوزان يا وزان زن وارجح قالوا ولا ما يتفقون او يكونوا على البائع تكون تعبئة للعرف المعروف لدى ان اصناف - 00:32:26ضَ

وقد يكون على المشتري ياخذ راجح وياخذ او بدون اي بدون ان ينفق اجرة آآ وزان وقد يكون هذه عادة وقد يكون لعادة على ما يتعارفه الناس محمد بن الوليد القرشي الثقة. قال حدثنا محمد بن جعفر. قال اخبرنا ان شاء الله عن السماك. قال - 00:32:55ضَ

ابا صفوان ابن عميرة موازين الصحابي رضي الله عنه قال بعت برسول الله صلى الله عليه رجل سراويل قبل الهجرة. سبحان الله ووزنني هل كان هذا فجاءنا رسولا فقدم؟ هذا الله اعلم والصحابي هذا كوفي والبدني فيبدو ان هذا - 00:33:22ضَ

القصة الاولى في المدينة وهذا قد يكون صفوان ابن عميرة هذا في مكة من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل سراويل قبل الحجرة. ووزن لي فارجح لي ما معنا فوازن لي فارجح لي. يعني كانه يكون - 00:33:47ضَ

ارجع لي الوزن يكون من الذهب والفضة ام ماذا؟ بالاجرة او يكون الوزن في السراويل. فهذا الحديث يدل على انه رجل اسرائيل المقصود منه ليس رجل اسرائيل بعضهم يسمي السراويل. لان السراويل لا بل وزناء في الرجل - 00:34:12ضَ

سراويل يعني سراويل ووزن لي فارجح لي. ارجع حتى التغيير الدنانير ايضا ويكون الارجاح مطلوب من والمشتري كليهما. وهذا يدخل رحم الله رجلا سمحا للاباء وسمحا اذا اشترى ثم قال - 00:34:35ضَ

حدثنا محمد ابن يحيى آآ قلنا انه يكون فارجح لي يبدو ان النبي صلى الله عليه وسلم الثمن راجعا زائدا شيئا ما. وهذا تكون من البائع وقد يكون من المشتري ايضا. بحيث - 00:35:04ضَ

انه قال حدثنا عبد الصمد الوارث انه قال عدد ابناء الشعبة المحارب للدثارة هو الكون في ثقة عند جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وزنتم فارجحوا - 00:35:23ضَ

يعني او يعطي شيئا قد يكون فيه عدم اداء القيمة كما ينبغي ثم بعد ذلكم قال نعم هدى باب التوقي في الكيل والوزن الذي يظهر والله اعلم انه اورد هذا العجز بعض ما بعد رجعان في الوزن - 00:35:45ضَ

بيان بمعنى انه لماذا يوزن او لماذا يرجع لاجل انه لا يدخل في باب التدخين قال حدثنا عبد الرحمن ابن الحكم هو العبد النيسابوري ومحمد ابن خويلد قال حدثنا علي ابن الحسين ابن عاقب - 00:36:19ضَ

هو المروة دي صديق والاوسقة قال حدثني ابي علي ابن حسين هو صدوق وايضا المروزي ثقة. قال حدثني يزيد النحوي. وهو زيادة ابن ابي سعيد النحوي ثقة ان تحدثوا عن ابن عباس قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة - 00:36:46ضَ

كان من اخبث الناس كانوا من اخبث الناس كيدا. سبحان الله يعني قد يكونوا يكيدون ويطرطقون وانزل الله سبحانه وتعالى ويل للمتقفين. فاحسنوا الكيل بعد ذلك وفوق له ان لهم ان يحسنوا - 00:37:15ضَ

فانه خرج من الجاهلية الى العلم والاسلام. نعم واحسن القيم باب النهي عن الغشام ابن عمار انه قال سفيان سفيان ابنه خويينة عن العلاء ابن عبدالرحمن هو الحركي الحرقي قالوا في صدوق ربما وهم عن ابيه وعبد الرحمن ابن يعقوب - 00:37:34ضَ

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يبيع الطعاما الطعام في الغالب اذا ادرك ولا المقصود منه البر والقمح مرة انا رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يبيع طعاما فادخل يده فيه - 00:38:08ضَ

فيه في الطعام ومغفرة ومغشوش وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من غش. ليس منا من غش هذا الحديث يوضحه ما روى البخاري ما روى مسلم وغيره من من طريق - 00:38:31ضَ

نعم من طريق اسماعيل عن سفيان نعم اسماعيل ابن ابي هويس عن سفيان قال مر النبي صلى الله عليه واله وسلم على قد ادخل فيها يده صلى الله عليه وسلم ونالت اصابعه بللا. فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال يا - 00:38:57ضَ

يا رسول الله اصابته السماء. قال افلا جعلته فوق الطعام غيره الناس. من غش فليس منا. واذا هو ابو شوشن تفسيره تفسيره بهذا الرواية نفسها. وبهذا الاسلام كذلك قال ليس منا من غش - 00:39:23ضَ

وفي مسلم نفسه هذه الرواية من حمل علينا السلاح وليس منا ومن غشنا وليس منا وفي رواية اخرى اصابته الصمانة يا رسول الله. فاذا كان ينبغي للانسان اذا كانت السلعة عيب اذا كانت السلعة يجب - 00:39:43ضَ

عليه ان يبين. ما دام انه يبين فقد غش وذكر الناس غير مبل وغير مبلول وهذا لا يشك انه وكيف ادخل النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر كان قد نزلت السماء - 00:40:05ضَ

وعرف النبي صلى الله عليه وسلم لعل هذه السبرة من الطعام يكون قد اصاب اصابها بلد نعم ثم بعد ذلكم قال باب النهي ينبع الطعام قبل ان يقبض. بيع الطعام قبل ان يقبض قال هندسنا السويد - 00:40:25ضَ

هو السؤال دي من اسرائيل الهروي مثلا سبحان الله انا ثقة سم عمي فتلقن. هشام ابن عمار نفسه والدمشقي حسن كان قد حصل له هذا عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:40:46ضَ

ماما انا يعني حتى يأخذه وافيا كاملا حتى يستوعبيه ولابد ان يكون يفسر حديث اخر كما جاء في حديث في رواية البخاري قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عبد الله بن يوسف متابعا للسويد ابن سعيد عند ابن ماجة سعيد ابن سعيد - 00:41:14ضَ

عبدالله بن يوسف نتابع وكذلك جاء في رواية البخاري حتى يستوفيه حتى زاد اسماعيل ولا يبيع حتى يقرضه والقبض كيف يكون؟ لا يبعث في مكان نفسي. كما يأتي تفسيره يجب ان يكيل ويعرف - 00:41:47ضَ

ثم يذهب او اذا كان يشترى جزاء فيشتري لكنه لا بد ان ينقله ولا يبيظ من حياته اشترى هذا في تفصيله كما تأتي الروايات. نعم موسى وهو الليثي قال عبد الرحمن ابن زيد قال وحدث عن بشر ابن معاذ - 00:42:19ضَ

اتفضلي يا حدثنا ابو عوانة وضاح وحماد بن زيد قال حدثنا يعني حمادي ابن زيد وابو عوانة طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتغى طعاما فلا يبيع حتى يستطيعه مثل الحديث الاول لفظا - 00:42:45ضَ

قال ابن عباس واحسب كل شيء مثل الطعام يعني الاية حتى لا يبيع حتى يقبضه نار وفي رواية الرواية الاتية قال حدثنا عن ابن ابي ليلى وهو محمد انا بالزبير عند جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:43:12ضَ

الطعام حتى يجري في المشتري الرواية ان عثمان رضي الله عنه كان يشتري جزاء ثم بعد ذلك يبيع على او يشتري بخير عند البائع ثم كان يبيعه الكيل الاول باني اشتريت منه كذا وكذا من الساعة الزهر - 00:43:38ضَ

وكان الناس يصدقون فنحاه النبي صلى الله عليه وسلم واذا كان هناك باع او اشترى الكيل ولا يبيع الاول. لماذا؟ لانه قد يكون هناك نقص او زاد فاذا زاد يرد واذا نقص يطالبه - 00:44:11ضَ

واذا باع القيل الاول وينغش او يغش اقول ايضا انا ادم ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم انا اصلي الفساد نعم مجازفة مجازفة هو يبيعها بدون كيد نعم اه المجازفة - 00:44:38ضَ

يشترون القوم او يشترون السبرة من الطعام جزاء ومجازفة مجازفة يكون من الطرفين تقديرا. نعم حدثنا والجزاف هو يجوز الفتح والكسر جزافا جزافا لكن القاعدة تقتضي اذا كان مصدر من مفاعلة ان يكون - 00:45:04ضَ

يا اهلا وفعالا. نعم. وقتالا. نعم ويكون فعال على كل حال لكنهم في اللغة الاجازة المثلث باليم قال حدثنا عبد الله ابن النمير عمر قال كنا نشتري الطعام من الركبان - 00:45:47ضَ

جزاءكن او جزاءكن اي بلا وزن ولا قيد ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى ننقله من مكانه وان كان مقيلا فيجري فيه الساعات وان كان جزاء فيجوز ان يبى جزاكم لا شك فيه يقدره الناس وتقديرا يأخذون كم يكون من السعة - 00:46:23ضَ

ليس انس الساعة بكذا اذا قلت الساعة بكذا ولابد ان يبالي. اما اذا قلت القوم وطلاب الدلال الا بدون وزن كيلو او وزن اه اي نعم الذي كان معروفا بالوزن - 00:46:51ضَ

ولعله بذلك جمع بين تلقي الركبان فنهانا. كنا نشتري الدعوة من الركبان وانا تلقي الركبان حتى ينزلان الى السوق فاذا اشتريت من الركبان الذين نزلوا في السوق جزاهم ونهانا النبي او حتى ننقله من مكانه لانه هذا المكان اذا بعت فيه وربحت - 00:47:09ضَ

يا ماما او ربما يكون البايع الجانب من الركبان يكون حاضرا غير ان انه قد اخطأ اوقد غش او قد خسر فغدا يأتي وغالي الناس. وفي مثل هذه الحالات. قال النبي صلى الله عليه - 00:47:37ضَ

دعوا الناس يرزق الله بعدهم بعضهم على بعض. فلا تترك الركبة. كذلك لا تبيع حتى لا يكون صوبا نعم حدثنا ثقة قال عبدالله بن عبدالله بن يزيد وهو عبد الرحمن عبد الله ابن يزيد ابن عبد الرحمن القرشي. المقرئ المقري الذي قبلت روايته عن - 00:47:58ضَ

يعني ابادر على اربعة ومنهم عبد الله بن يزيد المقريعة وهو يستلم عن موسى ابن موسى ابن فردان. صدوق ربما اخطأ والقرشي المكي. عن سيدنا قال كنت ابيع التمر فاقول كلت في وسقي هذا كذا وكذا. فادفع اوساق التمر بذيله - 00:48:28ضَ

واخذ شبيه اي ربحي اخذ ربحي ودخلني بذلك شيء يعني دخلني في ذلك شيء. شك وسمعة هل يدعون او لا تجوز فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اذا سميت القيل فقيله. اذا سميت القيل قلت انا ايش؟ شريت كيلو - 00:49:00ضَ

وجئت به من الغاية وكلت عشرين ساعة. وهذا فكان الناس ربما كانوا تمام يأخذون ويثقون بي. قال اه دخل في نفسه شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سميت الكائن فاكله - 00:49:24ضَ

وهذا الحديث هذا البخاري ايضا رحمه الله قال الناس يشترون الركبان على طرقهم ويبعث اليهم النبي صلى الله عليه وسلم من يمنعهم ان ان يبيعوا حيث اشتروه حتى ينقلوه بابا ما يرجى في كيل الطعام من البركة. بعض ما يهدى في كيل الطعام من البركة - 00:49:44ضَ

كيل الطعام فيه بركة يعني جملة البركة وزيادة الخير. اذا اخطأت الكيل الاول فلا يخطئ الباء المشتري. مرة او لا ولا يخسر المشتري مرة ثانية سيارة بركة او اذا كان التعامل الاكل - 00:50:19ضَ

اذا كان ادخر الانسان طعاما لاهله فينبغي ان يكيلوا عند تجهيزات الطعام وعند اعداد الطعام ويكون فيه بركة. ليكون على صواب اذا باع وايضا اذا كان دخل لاهله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ان دخلوا لاهله نفقتاه سنة كما هو معروف - 00:50:40ضَ

ويعرف اذا كان يدخر الطعام لاهله. فينبغي ان يؤكل منه كيلا. نعم. يكون يعرف انفاقه ولا قصد. وربما لا يعني ربما اذا فربما يأتي يوم وقد يفقر ويفقد الطعام والله اعلم - 00:51:08ضَ

وكل هذه المعاني كيلو طعامكم قال دفن هشام ابن عمار انه قال الشاميين مستقيم ها محمد عبد الرحمن اليحسوبي. هو الشامي صدوق عن عبد الله ابن بصر المأزني رضي الله عنه نام الحمصي ايضا كان قد نزرع حمص - 00:51:35ضَ

قال سمعت رسول الله صلى الله عن قيس الحمص اه سحابيا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيلو طعامكم يبارك لكم كيلو طعامكم يبارك لكم ثم قال وقلنا على التاويل الذي قلنا وعلى الحكمة التي قلنا وهو وهو ان شاء الله سواء كان للبيت او سواء كان للاستهلاك الشخصي - 00:52:00ضَ

حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي ابن الوليد وكثير تدليس ابن سعد البحير ابن سعد دلس هنا بحير السحول عن خالد بن معدن وهو ثقة عن المقدام بن مادي ايوب - 00:52:26ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم صحابي عن ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيلو طعامكم تبارك لكم في تبليس البقية وفي علة اخرى قال بعض العلماء لم يسمع خالد بن مقدام خالد بن معدان عن المقدام لم يسمع - 00:52:54ضَ

لكنه قال ابن حجر لقبه قال حديثه عن المقدام في البخاري حديثه عن بعد ان غير هذا الحديث في البخاري هنا ذكر ايضا اه بقية ام بحير احمد ابن حنبل روى عن اسماعيل ابن عياش - 00:53:22ضَ

متابعا لبقيع. واسماعيل ابن عياش وان كان قد احاديث عن غير الشاميين. لكن وحين شامي ويكون الاسناد صحيحا وايضا من طريقنا اخر برقية الحديث صحيح ان شاء الله. نعم شيخنا حفظكم الله - 00:53:54ضَ

نعم. ميتين خمسة وستين من بعد الالفين. قبل الاسئلة كأننا تجاوزناه ميتين خمسة ها؟ صفحة اربع مئة وثمانين نعم نعم صحيح جزاك الله خير هذا باب النهي للغش احسنت سبحان الله - 00:54:22ضَ

ابو بكر ابن ابي شيبة. يا هذا مو كذا انا حدثنا ابو نعيم انا ابي داود وهو ابو داود ونقيم الحارث العام هذا متروك انا بالحمراء قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجنبات رجل عنده طعام في عين فادخل يده به فقال لعلك رشست من غشنا - 00:54:49ضَ

فليس منا. هذا الحديث اسناب ضعيف جدا لا ادري ابي داوود بالطيب الحارس وهو متروك مكذب ولكن الحديس قد صح من غير هذا الطريق ولا نقول ان هذا يتقوى. لان رواية الضعيفة جدا - 00:55:21ضَ

برعاية الاوضاع برعاية الكذاب رواية سيء الحفظ جدا ضعيف جدا لا يتقوى بمثله او بمن فوقه. نعم. فاذا نقول هذا الانسان ضيف جدا ولا حديث من طريق جزاك الله خير. حتى وصلنا - 00:55:40ضَ

متى دخلنا السوق؟ نعم الله يحفظكم شيخنا. اه الاخ ارسل اليكم بعض الاسئلة بسم الله الرحمن الرحيم يقول الاخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل احسن الله اليكم شركة تبيع شرائح الجوال - 00:56:06ضَ

مع العلم بارك الله فيكم ان ثمن الشريعة ديناران وينتفع الحريق ايش حليب الحريم هكذا يقصد بان المشتري ما هذي بدينار رصيد للمكالمات وبقيمة الدينارين تقريبا انترنت يعني قيمة الشريحة - 00:56:43ضَ

قيمة الشريعة ديناران ينتقل رصيد كأنه ما اشترى الا بدينار ويربح ايضا دينارين تقريبا انترنت. اي ان قيمة الشريحة ثلاث دينارات. نعم. والثمن المدفوء من من الحرف ايش؟ من الحليب - 00:57:08ضَ

اي كلمة تستعمل يعني من لو قلت من المشتري ديناران فقط. نعم. او من المشتري دينارين فقط هذا اسبوعين تقوم الشركة الى الى هنا نفهم ماذا يقصد او هل هذا النوع من البيع - 00:57:28ضَ

نعم الحريف هو الزبون الزبون يعني هذا سلاح موجود ولا بس هكذا من لغة اهل ليبيا تونس تونس سبحان الله نعم وبعد اسبوع تقوم شركة للحرفاء الذين اشتروا منهم شرايين الارز هدية كدراجة مزرعة وذلك عن طريق الفرع - 00:57:54ضَ

والفائز بعد السحب الشخصي واحد فما حب هذه المسابقات؟ فيه مسألتان مسألة اشتراء الشريعة بدينارين والاستفادة ما يساوي بثلاث دينارات وفي هذه الحالة ما حكم هذا النوع من الشراء هذا قد يكون والله اعلم فيما يظهر لي انه - 00:58:19ضَ

وضعوا اه قيمة دينارين. وقد يكون لهم رخيص جدا قد يكون نصف دينار او دينار لكنه ضاعوا عليك افادوك يعني قعدوا دينار انترنت ايضا ديناران حتى نعم ديناران انترنت بقيمة الدينارين تقريبا انترنت قيمة الشريعة دينارات. والذي يظهر ان هذا يكون يجوز ان شاء الله لانهم تشجيعا. وما - 00:58:44ضَ

يخسرون ما يخسرك بشرط الا يدخل هذا في المسابقة الثانية ام الظاهر يشترطون عليك ان تستلف به المسابقة او لا يستردون. اذا كانوا لا يستردون ان شاء الله جاز لانهم قد يكونوا - 00:59:16ضَ

يبيعون ويربحون ولا يخسرون الا انهم جعلوا قيمة الشريعة اكثر وهي كانت يعني اقل بكثير لكن يشتركوا بالدراجة او في الموز بالدراجة وغيرها فهذا حكم العلماء انه لا يجوز. ولعلكم رأيتم فتاوى العلماء - 00:59:34ضَ

لما سئلوا عن المحلات الكبيرة للتنمية اشياء كثيرة وكذا يجعلون هناك جوائز آآ سيارة وكذا. فانا اذكر ان الشيخ قالوا هذا نوع من القمار لا ردود فعله لا يجوز شرعه. فاذا اذا كان السورة الاولى ان شاء الله خذها ولا تقف فيما يظهر لي. لكن لا تدخل بالقمة - 00:59:58ضَ

الذي هو اشتراك يوم اه اشتراك في المسابقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا حكم تدريس اختم القرآن بالاقبال ذكورا اقل من ستين سنوات وجزاكم الله خيرا فيما يظهر انه لا ليس فيه حرج. لان عمره خمس سنوات اربع سنوات - 01:00:32ضَ

قريبا من ست سنوات صغير. جاز ان تدرس ان شاء الله وهل نجد اه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني اذا كانت المرأة اجنبية اما اذا كانت الام وكذا - 01:00:57ضَ

يعني ما شاء الله يكون هذا تربية جيدة الامنية التي لكن اذا كان الظاهر التزم تحفيظ القرآن اه اولاد عمرهم قبل ستة وهذا ان شاء الله يكون لا يكون غنيا وللطفل الذين لم يظهروا على عوراتهم - 01:01:14ضَ

النساء اجاز الا ان يضعوا ثيابهن او يضعن ثيابهن في هذه الحالة. لكن لعلك تقول ان هذا الزمان زمان من الانترنت. زمان الواد سام زمان زمان قد يكون الطفل عمره اربع سنوات قد اطلع - 01:01:32ضَ

لكنه لا يكون له في هذه الحالة والله اعلم فيه ميل او شيء فجاز ان شاء الله اقل من ست سنوات وسبع سنوات اجب علي متميزة لا يجوز ان تدرس هذا الذي يظهر الله اعلم. وبارك الله فيكم - 01:01:50ضَ

ثم بعد ذلك يعزم بعض المشايخ السلفيين في عدن قامت الجامعة الاسلامية تكون لدراسة البدع والسنة ما شاء الله هيا على تكون دراسة الكتاب والسنة النبوية. وحصل معارضات من مشايخ اخرين مارس سيادتكم وتوجيهكم - 01:02:10ضَ

الاخوة في عدن اولا لماذا يعارضون؟ ما ندري. وهذا الخير اذا كان حسنا هل يكون النفقة مثل الجامعة الاسلامية؟ ليس تمثيل بكل شيء كامل. ربما يكون صورة مصدرة لان النفقات - 01:02:34ضَ

تحية للاخوان لكن هذه الهمة نريد ان يكون تشجع معارضات من مشايخ اخرين لا يزال حتى لو كان اربعة طلاب ويدرس هذا طريقة الاسلامية فيما كنا قديما انه بفضل الله تعالى الفقه المقارن كان الاستاذ مكلف - 01:02:53ضَ

الراجح بالدليل وانا اذكر ان في الثالثة وانا كنت ادرس كان باقي ثلاث اشهر لما جينا فالحمد لله. فكنت ادرس الحديث واذا الفقه اشتريت كتاب السلسبيل عادة سبحان الله وفق من فضل الله تعالى الشيخ بن بليد ان يجمع الادلة - 01:03:15ضَ

الذي قال هو ماذا سمى السلسبيل بمعرفة الدليل؟ في الحقيقة هذا يعني كانه اراد ان يعرف الدليل مثل الشيخ مثل منار السبيل للشيخ الالواني. خرج وهو خرج وذكر انه صحيح بعد العام ليس بصحيح - 01:03:49ضَ

ونقول والطفل يولد لا يعلم شيء. ثم يكبر ثم يكبر ثم يكبر. الجامعات الاسلامية اذا فتحت على طريقة الجامعة الاسلامية. اذا فتحتم بارك الله اقول ولا تتغير ولا تتبدلوا ان شاء الله وكونوا على الفق المقارن الفقهي الراجح وكلهم من رسول - 01:04:09ضَ

مختلس غربا من البعر او رشفا من الديم. فكل وكل الائمة لا نختص بواحد منهم كما يتعصب الناس تعصب ناس في الاندلس في خراسان وغيرها الى قرون طويلة وحسنا هي مفاسد كثيرة - 01:04:35ضَ

ونوصي الاخوان ان يوسسوا ولعلكم تذكرون الشيخ قاسم النعنوطوي هنا كتاب هذا الذي كتبت آآ نصيحة لعلماء ذكرت ان الشيخ قاسم اسس مدرسة الحنفية المتعصبة في الف وثمان مئة وتسعين - 01:04:58ضَ

وصار الان اكثر من مئة وخمسين سنة تقريبا وبدأ بالدراسة هكذا يعني ذكر الاخوان بدأ بالدراسة تحت الشجر الرمان وهذا الشجر معدنا به ونسله حتى باقي الى الان والناس يتبركون به قالوا. يتبركون به وبعضهم يذهب بعض المشايخ يجلس تحت تبركه وكذا. نقول - 01:05:19ضَ

هذا ينبغي ان يخطئ لكنه ما ندري هل باقي هكذا ام لكن الذي اخبرونا بالخبر اليقين؟ فانا اريد ان يكون بداية الخير ولو كان مصغرا بارك الله فيكم. ولكن تكون المناهج قوية جدا. وتستفيدون من المدى المناهج القديمة - 01:05:46ضَ

التي وضعها الشيخ مع الامام الشيخ المفتي الاول رحمه الله والشيخ علي ابن باز رحمه الله. كذلك المشايخ الاخرون الذين وضعوا المنهج الذي يكون الطالب ان شاء الله على طريقة السلف عقيدة وعملا - 01:06:06ضَ

بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعطوا الدكاترة منهجه يعني تقول احد الدكاترة ما ليباري ويرسل رسائل لمزا للعلماء والولاة ويدرسنا علل الترمذي فهل نحضر له - 01:06:28ضَ

اقول لكم ان شاء الله ما دمتم تجدون في انفاسكم قوة تمييز لكن نخاف ان لا يكون هناك من يتأثر الله الوسطان ضعيفا الشخصية علموه. علموه السنة. ولا يلمز وحمز المشايخ لا يجوز ولمز المشايخ - 01:06:53ضَ

لا يجوز حال من الاحوال. نعم. والولاء ايضا ولاة الامر لا يجوز شرعا للقد من اهل السنة. فناظروه ابعدوا الصغار منهم هذا الذي نقول دائما بارك الله في اي شيء. لكن اذا كنت الحمد لله على قوة بالعقيدة وقوة بالعلم فلابد ان تجالس - 01:07:16ضَ

نناقش حتى يستحي من مثل هذا الكلام في دروسه. لابد ان تعارضه وتسأله ان لم يجب فلابد ان لكن حذر الصغار الذين ليس عندهم قوة في العلم منه بارك الله فيك. هذا هذه الذي اعرفه انها ان شاء الله - 01:07:40ضَ

ينبغي ان تكون قاعدة عامة فلا نتركه يبث سمومه كما يريد لابد ان نقدره لابد ان اه نوقفه بارك الله فيك. اظن فهمتم قصدي بارك الله فيكم. نعم الذي يربط يضبط المنبه لصلاة الفجر اذا كان بالفعل يردد المند منبه. ويجعل المنبه على اعلى صوت لا يكون - 01:08:00ضَ

خفيف الله اعلم بنيته. ومع ذلك آآ اذا كان ثقيل النوم كما كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين ولا يعتبر تارك الصلاة عمدا ان شاء الله. ونصيحتي انه اذا كان هناك ليس هو آآ وحده في البيت او زملاء - 01:08:24ضَ

اذا كان يعيش مع الزملاء بمدارس او يجب ان يوصي انهم يوقظونه ان شاء الله وكيف الجمع بين النصوص ولاة الامر سرا وفعل بعض الصحابة بالانكار علنا بالانكار علنا اذا رأوا انه لا ان شاء الله هم قابلين - 01:08:44ضَ

هم كانوا من اسلح الناس والخير خير القرون. وهم كانوا في الوقت نفسه بعضهم انكرة بعضهم انكرة سر جهرا وفي الوقت نفسه تذكرون ان اسامة ابن زيد قال لا اريد ان اكلم الا سرا فهذا هو السر هو حتى للصحابي الجليل رضي الله عنه كان يتكلم سرا لكن ربما رأى - 01:09:07ضَ

المصلحة اذا سدد اذا سجد. اما مسألة عثمان ما حوله فهذه ما كانت المصلحة لو وينبغي ان ينظر في هذا اما ولاة الامر عامة لا يتكلم ما عليه كل واحد الا - 01:09:31ضَ

والجلوس معه وكذا. واما كلام عليهم بالمنابر وراء الجدران او وراء المسافات وهذا ليس من عمل السلف كما هو معلوم لديكم بارك الله فيكم يدخل هنا في ليبيا بعض البضائع كسابون الشام عن طريق التهريب بحرا. وتكون دسائا اقل للتاجر المستهلك. والدولة تعرف بذلك فهل بيع - 01:09:51ضَ

اذا كانت الدولة تعرف اذا كانت الدولة تعرف اولا لابد ان نفرق ان كانت الدولة منعت اه استيراد والتهريب وغيره. سم بعد ذلك خان الناس الذين هم مسؤولين عن الجمارك وغيرها ويسمحون فهذا لا يجوز التعامل معهم هذا الذي يظهر. لكن اذا كانت - 01:10:19ضَ

نظاما مناب لكنه ليس يعني اصلا الحكومة اذا وصلته المسألة فلا تحاسب فقد يكون فيه تساهل بالبيت لكن اذا كانت الدولة تمنع بجدة وتحاسب فلا ينبغي ان يكون مسؤول الجمارك كذلك امة الشعب الدولة - 01:10:44ضَ

بعض الناس يمنع ضرب الفحل بحجة انه يضعفه. وهو يثمنه انت ما ندري هل انت بدوي؟ او تعرف اه يعني تربي الفعل ما ادري تقول وهو يسمنه يسمنه كيف يسمنه؟ ينفقه - 01:11:09ضَ

ويضربه لكي ينتفخ جلده ام ماذا اذا كان هذا فهذا ظلم من نوعين من مرتين ظلما ومرتين ظلما على الفهلة وظلم على الغش للمشتري. لا يجوز ربما يقصد الضرب به يعني الطرق طرق طرق الفحل - 01:11:27ضَ

يعني ربما يضربه يمنع ضرب الفحل بحجة انه يضعفه. يعني كانه انا لا اؤدي ان النبي صلى الله عليه وسلم اي بان الماء الفعل فيقول لا لا انا ما اعطي فعلي لان - 01:11:52ضَ

انه يضعف يقول الاخ وهو يثمنه للبيع لكنه لا يجوز ان يمنع. واذا كان لم يحتج الناس فيسممنا الى اي طريقة ان شاء الله. هذا الذي نقول لا يجوز ان تعجل - 01:12:16ضَ

في رمضان النبي صلى الله عليه وسلم لاي سبب من الاسباب. فنهى ان يمنع الانسان مع الفاله. او نهى ان يكون يؤجر او من هذا النوع. لابد ان يبذل له نعم - 01:12:34ضَ

نعم بعضهم يخصونه ما اذا كان يقصونه فجاز اخصاء ماذا قالوا حتى للاضحية غيرها فيها عيب بعضهم قال الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم ضاحى بكبشين املحين اذا اقصى فلا يحتاج او لا يطلب احد ناقته ضربها. لكنه اذا - 01:12:49ضَ

كانت رحلا لهذا الغرض لا ينبغي ان يمنع حاجة الناس هل يقال في رجل اسرائيل كما يقال الزوج خف ثم هكذا فسروا بالرجل السراويل لكن لا يمكن ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم يشتري - 01:13:18ضَ

السراويل ولا يشتري رجل اخر على هذا اضطروا ان يفسروا رجل بمعنى السراويل لانه يلبس في يديه كما بين اذا اصطلحت يقول سيكون مثل هذا المعنى. لا يقال زوج خف او زوجة نال. فيكون مصطلحا خاصا بمثل هذا اللباس. الذي هو الذي يظهر انه مستلم الغاز والمدينة - 01:13:34ضَ

رجل بيني رجل اه راس طاقية او شي قد يكون والله اعلم. فهم فسروا لهذا لان السراويل لها رجلان هو اصله السروال قالوا لا ليس سروال سراويل انما هو سراويل هكذا. يعني اذا وضع على وزن الجمع - 01:14:02ضَ

فاذا بمعنى السراويل مطلقا وقوله صلى الله عليه وسلم لو لم لو لم تكله لاكلتم منه ولقام لكم. هذا السؤال جيد بارك الله فيه كيلو طعامكم وايضا العكة لو لم اه ليست عكة يعني كالت - 01:14:24ضَ

تذكرون القصة قصة العكة انها عصرت الظاهر ما كان لتعصر بس او يعني اي نعم لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابي هريرة وكان يأكل من فهنا كانت الظاهرة عصرت لو لم تؤكد وليس ما جاء فيما اذكر انه كالت. انما جاء في الرواية الاخرى رواية الشعير - 01:14:51ضَ

الشعير فانا جمعت بينهما في الصياغة كأنها خرجت ليست جيدة حديث العكة وحديث الشعير وسق الشعير جاء في انها قالت نعم قال لو لم تكله لاكلتم منه ولاقام لكم ايه لا فاذا يعني ما دام قليل او كذا ويعرف الانسان كثير الذي ادخره قد يكون الفرق في هذا وذاك - 01:15:18ضَ

ياخذ منه على قدرة. الان ثلاثة اشخاص. فكم يكفي لا بد ان يكون الان لا يكون زيادة او شيء. ونحن نذكر سبحان الله سبحان الله. كانوا يطبخون الرز وغيرها بقدر كثير جدا يرمون للابقار. نعم فهذا ليس بجيد - 01:15:49ضَ

اذا كان قليلا وكان فيه بركة والله اعلم قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان هذه خصوصية لهذا كيس ابي هريرة رضي الله عنه. الذي ضاع وكان يخرج منه كل ما جاء ويأكل. كذلك هنا فيه بركة النبي صلى الله - 01:16:09ضَ

عليه وسلم ما كان ليكل ولا قام لكم كما قال النبي فالفارق بين القيل المعمور به والقيل هذه المسألة خاصة نعم يقول ما هي ضوابط بين المرابحة؟ وجزاكم الله خير - 01:16:29ضَ

المرابحة هي هذا الذي يسمونه التورق ايش شكله هو؟ اكتبوا لنا ان شا الله الله يبارك فيكم مرابحة لنا بعض ما دام تورط بحيث شرط الا يبيع من من اشترى. نعم - 01:16:49ضَ

آآ ما حكم من يفرض المال على سلع معلومة باوصافها وتسلم السلع لاجل ما لاجل ما يسمى بالتسبيقات ايش معنى التسبيقات يعني ما حكم من يقبض المال على سلع معلومة باوصافها - 01:17:11ضَ

وتسلم لاجل ما يسمى ماذا فهمتم اذا كان شيخنا لعل نرجئ هذه هي جاءت من على اليوتيوب لعلنا نرجيها الغد حتى ندرك الصلاة ونستوضح محمد وعلى اله واصحابه الله يبارك فيكم السلام عليكم - 01:17:36ضَ

- 01:17:56ضَ