الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فهذا هو الدرس الرابع عشر من شرح كتاب الورقات لامام الحرمين ابي المعالي الجويني رحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه في الدارين - 00:00:00
فكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند قول المصنف رحمه الله تعالى واذا فعل يخرج المأمور عن العهدة قال المصنف والشارع عليهما رحمة الله تعالى واذا فعل بالبناء للمفعول اي المأمور به يخرج - 00:00:22
المأمور عن العهدة اي عهدة الامر. ويتصف الفعل بالاجزاء اي ان اتى المكلف الفعل المأمور به على الوجه الذي امره به الشارع. مكتمل الاركان والشروط منتفي الموانع فان اتيانهم بالمأمور به على هذا النحو يكون مستلزما للاجذاء - 00:00:42
وقال ففي ذلك ابو هاشم الجب ابي والقاضي عبدالجبار والقاضي عبدالجبار معتزلين فقالوا لا يكون مقتضيا للابتزاء في هذه الحالة والخلاف بين ابي هاشم الجبائي والقاضي عبدالجبار المعتزلي في مقابلة جمهور الاصوليين - 00:01:10
ليس خلافا في سقوط التكليف يعني ان قتل مكلف الفعل على الوجه الذي شرعه الشارع مكتمل الاركان والشروط منتفي الموانع. عند ابي والقاضي عبدالجبار المعتزل. وكذا عند جمهور الاصوليين يسقط التكليف بالمأمور به - 00:01:39
يعني برئت ذمة المكلف ولكن باي دليل قد برئت ذمة المكلف؟ هل تبرأ ذمة المكلف بمقتضى البراءة الاصلية او تبرأ بمقتضى النص الذي ورد فيه الامر الذي عليه ابو هاشم الجباري والقاضي عبدالجبار المعتزل - 00:02:03
ان دليل سقوط التكليف او دليل البراءة انما هو مستفاد من البراءة الاصلية والذي عليه جمهور الاصوليين انه مستفاد من هذا النص. الذي ورد فيه الامر. اذا لا خلاف بين - 00:02:33
بين الفريقين على انه اذا اتى المكلف الفعل على الوجه الذي شرعه الشارع فان ذمته بريئة. ولكن اين الخلاف؟ الخلاف في دليل هذه البراءة. الدليل وهذه البراءة هو ذات النص - 00:02:53
الذي ورد فيه الامر او دليل هذه البراءة آآ البراءة الاصلية الذي عليه الجمهور ان دليل سقوط التكليف عن المأمور شروط التكليف عن المأمور هو النص الذي ورد فيه الامر. اما الذي عليه ابو هاشم الجباري والقاضي عبدالجبار المعتزلي - 00:03:12
ان السقوط مستفاد من البراءة الاصلية ان السقوط مستفاد من البراءة الاصل وهذا الذي اختاره امام الحرمين رحمه الله انما هو مذهب جمهور الاصولي قال واذا فعل بالبناء للمفعول اي المأمور به. يخرج المأمور عن العهدة اي عهدة الامر. ويتصف الفعل - 00:03:38
بالاجزاء قال الذي يدخل في الامر والنهي وما لا يدخل هذه ترجمة قال ويدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون. وسيأتي الكلام في الكفار والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. لانتفاء التكليف عنهم. ويؤمر الساهي - 00:04:03
بعد ذهاب السهو عنه بجبر خلل السهو. كقضاء ما فاته من الصلاة وضمان ما اتلفه من المال يدخل في خطاب الله جل وعلا المؤمن اي البالغون العاقلون ويدخل في قول المصنف رحمه الله المؤمنون المؤمنات ايضا بالتبعية - 00:04:32
قال والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب اي غير داخلين في خطاب التكليف لا في خطاب الوضع اما خطاب التكليف فلا يدخل فيه ساه ولا صبي ولا مدي فالصبي مثلا - 00:05:07
لا يأثم بترك الصلاة لان الاثم انما هو داخل في خطاب التكليف لكن تجب في ما له الزكاة. ان كان عند الصبي مال قد بلغ النصاب وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة عند السادة الشافعية وغيرها - 00:05:29
خلافا للسادة الحنفية لم؟ لما دخل الصبي ها هنا؟ لان وجوب الزكاة ايمان الصبي من قبيل خطاب الوضع. لا من قبيل خطاب التكليف اذا فيجب في مال الصبي الحقوق بحقوق الله سبحانه كالزكاة. ويجب في مال الصبي - 00:06:02
حقوق العباد كضمان متلفات ونحو ذلك كيف دخل الصبي في الخطاب ها هنا؟ دخل الصبي في الخطاب ها هنا لان هذا من قبيل خطاب الوضع. لا من قبيل التكليف اما خطاب التكليف فلا يدخل فيه الصبي وكان الساهي والمجنون - 00:06:33
قال والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. لانتفاء التكليف عنهم. ويؤمر الساهي بعد ذهاب السهو عنه بجبر خلل السهو كقضاء ما فاته من الصلاة وضمان ما اتلفه من الماء - 00:06:58
قال والكفار مخاطبون بفروع الشريعة. وبما لا تصح الا به. وهو الاسلام. لقوله تعالى تما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين وفائدة خطابهم بها عقابهم عليها. اذ لا تصح منهم في حال الكفر. لتوقفها على - 00:07:21
المتوقفة على الاسلام ولا يؤاخذون بها بعد الاسلام ترغيبا فيه خطاب الكفار يتحرر فيه محل النزاع بان نقول انه على ثلاثة اقسام خطاب الكفار بالاصول وخطاب الكفار بالفروع وخطاب الكفار بخطاب الوضع - 00:07:47
خطاب الكفار على ثلاثة اقسام خطاب الكفار بالاصول وخطاب الكفار بالفروع. وخطاب الكفار بخطاب الوضع اما خطاب الكفار بالاصول اي بالاسلام والايمان فهذا مجمع على خطابهم به. كما ساق هذا الاجماع - 00:08:28
غير واحد من الاصوليين كالامام القرافي رحمه الله تعالى وابن النجار الحنبلي رحمه الله تعالى وغيره والدليل على ذلك قول الله جل وعلا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب - 00:08:53
اي فوق عذاب الكفر وذلك انما هو على بقية عبادات الشر. فلهم عذاب على ترك اصول الشريعة وهي الاسلام والايمان ولهم عقاب ايضا على طريقة اصحابنا على ترك فروع الشريعة بالتبعية لاصول الشريف - 00:09:13
اذا اول قسم خطاب الكفار بالاصول وهذا مجمع على خطابهم به القسم الثاني خطاب الكفار بالفروع ومذهب السادة الشافعية ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة بدليل قول الله جل وعلا ما سلككم في سقر - 00:09:37
قالوا لم نك من المصلين فرتب ربنا جل وعلا عقوبة على ترك الصلاة في حق الكفار ولكن هنا نقطة لابد ان نقف عندها اننا حينما انما اننا حينما نقول ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لا نعني بذلك انهم مطالبون بها في - 00:10:03
الدنيا وانما نعني بذلك انهم معاقبون عليها في الاخرة. الذين يقولون ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وهم سارة الشافعي والذين يقولون انهم ليسوا مخاطبين بها كلا الفريقين يتفقون على ان الكفار لا يخاطبون بفروع الشريعة. يعني انا لن اتي للكافر فاقول له عليك - 00:10:28
ان تأتي الصلاة لانه لا تصح منه الصلاة اصلا. لان صحة الصلاة متوقفة على الاسلام. وطالما انه لا يحقق الاسلام لا لا تصح منه الصلاة ولا يتقبلها الله عز وجل - 00:10:59
فمعنى قولنا ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة اي انهم مخاطبون خطاب عقاب في الاخرة خطاب مطالبة في الدنيا مخاطبون خطاب عقاب في الاخرة لا خطاب مطالبة في الدنيا لذلك قال الشارح المحقق رحمه الله تعالى وفائدة خطابهم بها عقابهم عليها. اي على ترك - 00:11:12
هذه الفروع على ترك الواجبات وعلى فعلهم للمحرمات اي لهم عقاب زيادة على عقاب الكفر قال وفائدة خطابهم بها عقابهم عليها اي في الاخرة. اذ لا تصح منهم في حال الكفر - 00:11:44
فيها على النية المتوقفة على الاسلام. اي لتوقف صحة هذه الفروع على النية. والتي تتوقف على الاسلام قال ولا يؤاخذون بها بعد الاسلام ترليبا فيه اي ولا يؤاخذ الكفار الاصليين. بعد اسلامهم ترديدا له في الاسلام - 00:12:06
لان الاسلام يجب ما قبله. فالكافر الاصلي لا يؤمر بقضاء ما فاته من الصلوات وايام الصيام ونحو ذلك لا يؤمر بذلك الاسلام يجب ما قبله. بخلاف المرتد يؤمر بذلك عقابا له وزجرا - 00:12:33
قال والامر بالشيء نهي عن ضده. والنهي عن الشيء امر بضده فاذا قال له اسكن كان ناهيا له عن التحرك. او لا تتحرك كان امرا له بالسكون والامر بالشيء نهي عن ضده اي ان صيغة الامر - 00:12:53
تقتضي ان الامر ناه عن الجد. عن ضد هذا الشيء والنهي عن الشيء امر بضده اي ان هذا الناهي امر بضد هذا الشيء فاذا قال الامر مثلا اسكن صيغة اسكن فاقتضي ان الامر ناه عن التحرك - 00:13:20
وكذا في النهي اذا قال لا تتحرك هذه الصيغة تقتضي انه امر بالسكون ولكن هنا مسألة يجب ان ننتبه اليها وهو ان كلا من الامر والنهي اما ان يكون له اكثر من ضد او ان يكون له ضد واحد - 00:13:46
فالامر بالشيء قد يكون له اكثر من ضد والنهي عن الشيء قد يكون له اكثر من ضد فحينما نقول مثلا الامر بالشيء نهي عن ضده. ماذا لو كانت ضد متعددا؟ هذا لو كان - 00:14:16
بهذا الشيء اكثر من ضد هل الامر بالشيء نهي عن الجميع او نهي عن ضد واحد من هذه الاشياء من هذه الضاد وكذلك النهي. هل النهي عن الشيء امر بالجميع او امر بضد واحد من هذه الاضجاد - 00:14:42
الامر بالشيء نهي عن جميع اضواده فاذا قلنا مثلا قم هذه الصيغة نهي عن الجميع. يعني عن جميع الاضغاد. لان الامتثال لا يحصل الا بترك الجميع اذا الامر بالشيء نهي عن جميع الاضداد - 00:15:10
لكن النهي عن الشيء امر بضد واحد من هذه الابطال اذا قال للاعلى للادنى مثلا لا تقم كان امرا بضد واحد من هذه الاضباط نقيض القيام الاضطجاع القعود والركوع كل هذه من افضالها - 00:15:43
اذا قال لا تقم كان امرا بامر واحد كان امرا بضد واحد من هذه الابضات. لكن اذا قال كان ناهيا عن جميع هذه الاقباط. يبقى الامر يختلف عن النهي في حالة تعدد الاضلاط - 00:16:11
قال والامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امر بضده فاذا قال له اسكن كان ناهيا له عن التحرك. او لا تتحرك كان امرا له بالسكون اذا حاصل هذه المسألة - 00:16:34
ان الامر والنهي اما ان يكون لكل من لكل لكل منهما ضد واحد او اكثر منه. فان كان ثم ضد واحد لا اشكال. وان كان ثم اكثر من ضد فان الامر بالشيء نهي عنه - 00:16:56
الجميع اي عن جميع الاضجاد والنهي عن الشيء امر بضد واحد من هذه الابضاد قال والنهي استدعاء اي طلب الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. على وزان ما - 00:17:12
تقدم في حد الامر لما اتم المصنف رحمه الله تعالى الكلام على الامر شرع في الكلام على النهي. لان فهي انما هو قسيم الامر فقال والنهي استدعاء اي طلب الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب - 00:17:35
ادعاء الترك فليس كل استدعاء يسمى نهي. وانما لابد ان يكون هذا الاستدعاء استدعاء دعاء للترك فخرج بهذا القيد الامر. لان الامر استدعاء الفعل كما مر معنا في تعريف الامر. قال - 00:18:01
استدعاء الترك بالقول اي باللفظ الدال عليه وضعه اي صيغة الدالة عليه وضعه. فيخرج بهذا ما لو كان الاستدعاء بالاشارة او او نحو ذلك قال هو استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه. اي ممن هو دون الطالب في المرتبة - 00:18:24
ويخرج بهذا ما لو كان الاستدعاء ممن هو اعلى. يخرج بهذا ما لو كان الطلب مما من هو اعلى فلا يسمى نهيا على سبيل الحقيقة. وانما يسمى دعاء او الاستدعاء - 00:18:55
دعاء ممن هو نظير او مساو. هذا يسمى التماس قال استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب اي على سبيل الحتم والالزام. فان لم يكن على سبيل الحتم والالزام فلا يسمى نهيا على سبيل - 00:19:15
حقيقة قال على وزان ما تقدم في حد الامر. لم يحتج الشارع رحمه الله تعالى ان يعيد ما قلناه في حد الارض. ولكن اردنا ان نذكره ها هنا لمزيد الايضاح وللتذكير - 00:19:39
تجل النهي المطلق شرعا على فساد المنهي عنه شرع المصنف رحمه الله تعالى الان في مسألة جديدة. وهي هل يدل النهي على فساد منهج عنه او لا وسيذكر الشارخ رحمه الله تعالى تفصيلا في ذلك - 00:20:02
بان يذكر لك اقتضاء النهي للفساد في حالتين فيما يتعلق بالعبادات واقتضاءه للفساد في ثلاث حالات فيما يتعلق بالمعاملات وفيما سوى ذلك وفيما سوى ذلك لا يكون النهي مقتضيا للفساد - 00:20:28
فقال المصنف والشارخ عليهما رحمة الله ويدل النهي المطلق شرعا على فساد المنهج عنه النهي المطلق قول الشارح رحمه الله تعالى المطلق هذا احتراز عن النهي المقيد بما يدل على فساد المنهج عنه او عدم فساده - 00:20:55
انما موضوع بحثنا في هذه المسألة النهي المطلق وليس النهي المقيد بما يدل على الفساد او بما لا يدل على الفساد فقد يرد نص ذكر فيه نهي لكن ذكر مع هذا النهي دلالة على الفساد هذا ليس موضوع بحث - 00:21:23
او ذكر معه بناية على عدم الفساد. لان ليس موضوع بحث وانما موضوع بحثنا في هذه المسألة ماذا؟ موضوع بحثنا النهي المطلق اي المطلق عن التقييد بما يدل على الفساد او بما لا يدل على الفساد - 00:21:50
قال ويدل النهي المطلق شرعا على فساد المنهي عنه. شرعا اي هذه الدلالة انما هي دلالة شرعية اي دلالة النهي عن الفساد انما هي دلالة شرعية. وليست دلالة لغوية لان معنى النهي في اللغة انما هو الزجر. وهذا لا يفهم منه فساد المنهي عنه - 00:22:14
كذلك ليست دلالة عقليا للعقل لا يستقيم للافساد والتصحيح. او بالبطلان والتصحيح وانما يتنقل افساد والتصحيح من الشاهد. اذا قول المصنف شرعا اي ان دلالة على الفساد انما هي دلالة شرعية اي دلالة مستفادة من الشر. وليست دلالة عقلية ولا دلالة - 00:22:42
لغوية قال ويدل النهي المطلق شرعا على فساد المنهج عنه ثم سيفصل لك الشارح الاحوال. فيذكر لك حالتين في العبادات وثلاث حالات في المعاملات يدل النهي فيها على الفساد فقال في العبادات سواء انهي عنها لعينها؟ كصلاة الحائض وصومها - 00:23:12
او لامر لازم لها. كصوم يوم النحر. والصلاة في الاوقات المكروهة هذه هي الحالات التي يكون النهي فيها مقتضيا للفساد في العبادات قال سواء ان نهي عنها لعينها. اي لذاتها - 00:23:46
كصلاة الحائض وصومها. وصلاة الحائض وصومها. منهي عنهما من حيث انهما صلاة وصوم هنا يكون النهي مقتضيا للفساد. اي منهي عنهما لذاتهما قال او لامر لازم لها. كصوم يوم النحر والصلاة في الاوقات المكروهة - 00:24:12
بالناهي عن الصوم في يوم النحر لا من حيث انه صوم وانما من حيث انه متضمن للاعراض عن ضيافة الله جل وعلا بلحوم الاضاحي فالنهي ها هنا ليس لعين المنهي عنه ليس لذات المنهج عن وانما لامر لازم له - 00:24:45
النهي عن صوم يوم النحر لا من حيث انه صوم. وانما من حيث ان هذا الصوم متضمن للاعراض عن ضيافة الله جل وعلا بلحوم الاضاحي اذا ذكر الشريح رحمه الله الحالتين اللتين يكون النهي فيهما مقتضيا للفساد. قال في - 00:25:12
سواء ان نهي عنها لعينها كصلاة الحائض وصومها. او لامر لازم لها كصوم يوم النحر والصلاة في الاوقات المكروهة قال وفي المعاملات ان رجع الى نفس العقد كما في بيع الحصاد. او لامر داخلي - 00:25:38
فيها كما في بيع الملاقيح او لامر خارج عنه لازم له. كما في بيع درهم بدرهمين هذه هي الحالات الثلاث التي تتعلق بالمعاملات قال وفي المعاملات ان رجع الى نفس العقد. هذه الحالات الثلاث التي يكون النهي فيها مقتضيا للفساد فيما يتعلق بالمؤامرات - 00:26:06
قال وفي المعاملات ان رجع الى نفس عقد اي ذات العقد كما في بيع الحصى بيع الحصى معروف في الفروع كما تقول مثلا بعت من هذه الاثواب ما تقع عليه الحصى - 00:26:39
يكون عندنا مسلا عدة اسواق واقول لك يقول البائع آآ للمشتري بعتك من هذه الاسواد ما تقع عليه الحصى. يروي الحصى هكذا ويقول بعتك من هذه الاثواب ما تقع عليه - 00:27:10
ايه الحصاد هذه احدى التفسير احد التفسيرات هذا احد التفسيرات في بيع ايه الحصر قال ان رجع الى نفس العقد كما في بيع الحصاة او لامر داخل فيها كما في بيع - 00:27:28
بيع الملاقيح بيع ما في ارحام الامهات من الاجنة الناهي ها هنا راجح الى امر داخل في العقد وهو انعدام مالية المبيع المبيع ركن من اركان العقد والمبيع لابد ان يكون مالا - 00:27:48
الناهي ها هنا راجع ان راجع الى ان النبي ليس مالا اصلا قال كما في بيع الملاقيح حول امر خارج عنه لازم له كما في بيع درهم بدرهمين امر خارج عنه اي خارج عن العقد. لازم له - 00:28:20
كما في بيع درهم بدرهمين بيع درهم بدرهمين النهي فيه ليس راجعا الى ذات المنهج عنه. لان المبيع خذ علي قابل للبيع هذا درهم وذاك درهم فالمبيع قابل للبيع ولكن هناك صفة لازمة له - 00:28:48
هي التي رجع اليها النهي وهي الزيارة والنقصان ففي هذه الحالة يكون النهي مقتضيا للفساد يبقى سواء ارجع النهي الى نفس العقد او لامر داخل في العقل او لامر خارج عنه. لازم الله يكون النهي - 00:29:17
قضيا للفساد ثم بعدما اتم الشريح رحمه الله. الحالات التي يكون النهي فيها مقتضيا للفساد شرع في التي يكون النهي فيها غير مقتض للفساد فقال فان كان غير لازم له - 00:29:45
كالوضوء بالماء المغصوب مثلا وكالبيع وقت الجمعة لن يدل على الفساد بعدما ذكر لنا حالتين في العبادات يكون النهي فيهما مقتضيا للفساد وحالتين في العبادات وثلاث حالات في المعاملات يكون النهي فيهما مقتضى فيها مقتضيا للفساد - 00:30:09
شرع في ذكر الحالات التي لا يكون النهي فيها مقتضيا في الفسق للفساد في العمالات والمعاملات. فقال فان كان غير لازم له كالوضوء بالماء المغصوب هذا تمثيل على العبادات اي ان النهي ها هنا لامر خارج عنه - 00:30:36
غير لازم النهي قال كم وضوئي بالماء المغصوب النهي ها هنا انما هو راجع الى ان الوضوء بالماء المغصوب انما هو اتلاف لما للغير وهذا غير لازم للوضوء. لان اتلافنا للغير يحصل بغير الوضوء كالاراقة وغير ذلك - 00:31:02
فلا يكون النهي مقتضيا للفساد في هذه الحالة قال وكالبيع وقت الجمعة هذا ايضا النهي فيه لا لاجل عين البيت. وانما لاجل الاخلال بالسعي سواء اكان ذلك ببيع او بغيره - 00:31:32
قال لم يدل على الفساد. اي ان كان النهي راجعا الى امر غير لازم له. لم يدل على الفساد سواء في الايمانات او في المعاملات. العبادات نحو الوضوء بالماء المغصوب والمعاملات نحو البيع وقت الدنيا - 00:31:57
قال خلافا لما يفهم من كلام المصنف. كلام المصنف مطلق لكن كلام الشارح رحمه الله في بالتفصيل قال وترد اي توجد صيغة الامر والمراد به. اي بالامر الاباحة كما تقدم - 00:32:16
يشرع الشارح رحمه الله تعالى في مسألة جديدة وهي ما ترد له صيغة الامر صيغة الامر لا تنحصر في الوجوب والندب والاباحة فحسب. بل لها دلالات اخرى فقال وتلد صيغة الامر وترد اي توجد صيغة الامر والمراد به اي الامر الاباحة - 00:32:39
كما تقدم او التهديد نحو اعملوا ما شئتم او التسوية نحو يصبروا او لا تصبروا او التكوين نحو كونوا قردة هذه الصيغ صيغ كثيرة جدا اوصلها الزركشي رحمه الله تعالى الى خمسة وثلاثين سورة - 00:33:12
واوصلها ابن النجار الحنبلي رحمه الله تعالى الى ستة الى ست وثلاثين سورة وليس الغرض ها هنا تعداد السور وانما الغرض ان تعلم ان صيغة الامر لا تنحصر. دلالتها في الوجوب والندب - 00:33:46
والاباحة وانما تدل على غير ذلك فمثلا تأتي للتهديد كما في قول الله سبحانه اعملوا ما شئتم. هذا لا يراد به وجوب ولا ندب ولا اباحة. بل هذا جرى التهديد - 00:34:17
تأتي للإرشاد نحو قول الله سبحانه واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء وبعضهم لا يفرق بين الندب والارشاد يعني الارشاد عنده داخل في الندب. وبعض الاصوليين فرق بين الندب والارشاد بان - 00:34:34
الارشاد متعلق بمصلحة دنيوية. اما الندب فانه متعلق بمصلحة اخروي كذلك ترد صيغة الامر للاذن كان يستأذن عليك طارق فتقول له ادخل ترد صيغة الامر للتأديب. نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم للصبي قل مما يليك - 00:35:02
ترد للانذار قل تمتعوا فان مصيركم الى النار. ايضا هذا بعضهم لا يفرق بين والتهديد وهكذا تتعدد الصيغ تقل وتكثر تبعا للتفريق وعدم. الحاصل اننا لا نريد في هذا الصدد - 00:35:34
اه ان نعدد الصيغ وانما نريد ان نقول ان صيغة الامر ترد لغير الوجوب والندب والاباحة. وقد تقدم معنا ان الاصل في صيغة الامر انما هو الوجوب ان صيغة الامر حقيقة في الوجوب - 00:35:58
ما لم تأتي قرينة تصرفها الى غير ذلك. طب تصرفها الى اي شيء حينما نقول الامر حقيقة في الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه الى غير ذلك. ذهن الطالب يذهب الى النبذ والاباحة. لا. انا - 00:36:22
عندي المعاني التي تصرف لها صيغة الامر هي هذه المعاني الكثيرة. اي هذه اه المعاني التي الزركشي وابن النجار عليهما رحمة الله. يعني تصرف الى خمسة وثلاثين معنى هي الاصل فيها انها الوجوب وتصرف عليه الوجوب الى خمسة وثلاثين معنى بالقرائن - 00:36:40
قال اعترضوا صيغة الامر اي توجد والمراد بها والمراد به اي الامر الاباحة كما تقدم او التهديد نحو. اعملوا ما شئتم او التسوية نحن اصبروا او لا تصبروا او التكوين نحو - 00:37:07
قولوا قردة ثم نبدأ في المرة القادمة ان شاء الله في باب العام والخاص نسأل الله عز وجل ان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل والسر والعلن انه ولي ذلك والقادر عليه - 00:37:27
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 00:37:48
التفريغ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فهذا هو الدرس الرابع عشر من شرح كتاب الورقات لامام الحرمين ابي المعالي الجويني رحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه في الدارين - 00:00:00
فكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند قول المصنف رحمه الله تعالى واذا فعل يخرج المأمور عن العهدة قال المصنف والشارع عليهما رحمة الله تعالى واذا فعل بالبناء للمفعول اي المأمور به يخرج - 00:00:22
المأمور عن العهدة اي عهدة الامر. ويتصف الفعل بالاجزاء اي ان اتى المكلف الفعل المأمور به على الوجه الذي امره به الشارع. مكتمل الاركان والشروط منتفي الموانع فان اتيانهم بالمأمور به على هذا النحو يكون مستلزما للاجذاء - 00:00:42
وقال ففي ذلك ابو هاشم الجب ابي والقاضي عبدالجبار والقاضي عبدالجبار معتزلين فقالوا لا يكون مقتضيا للابتزاء في هذه الحالة والخلاف بين ابي هاشم الجبائي والقاضي عبدالجبار المعتزلي في مقابلة جمهور الاصوليين - 00:01:10
ليس خلافا في سقوط التكليف يعني ان قتل مكلف الفعل على الوجه الذي شرعه الشارع مكتمل الاركان والشروط منتفي الموانع. عند ابي والقاضي عبدالجبار المعتزل. وكذا عند جمهور الاصوليين يسقط التكليف بالمأمور به - 00:01:39
يعني برئت ذمة المكلف ولكن باي دليل قد برئت ذمة المكلف؟ هل تبرأ ذمة المكلف بمقتضى البراءة الاصلية او تبرأ بمقتضى النص الذي ورد فيه الامر الذي عليه ابو هاشم الجباري والقاضي عبدالجبار المعتزل - 00:02:03
ان دليل سقوط التكليف او دليل البراءة انما هو مستفاد من البراءة الاصلية والذي عليه جمهور الاصوليين انه مستفاد من هذا النص. الذي ورد فيه الامر. اذا لا خلاف بين - 00:02:33
بين الفريقين على انه اذا اتى المكلف الفعل على الوجه الذي شرعه الشارع فان ذمته بريئة. ولكن اين الخلاف؟ الخلاف في دليل هذه البراءة. الدليل وهذه البراءة هو ذات النص - 00:02:53
الذي ورد فيه الامر او دليل هذه البراءة آآ البراءة الاصلية الذي عليه الجمهور ان دليل سقوط التكليف عن المأمور شروط التكليف عن المأمور هو النص الذي ورد فيه الامر. اما الذي عليه ابو هاشم الجباري والقاضي عبدالجبار المعتزلي - 00:03:12
ان السقوط مستفاد من البراءة الاصلية ان السقوط مستفاد من البراءة الاصل وهذا الذي اختاره امام الحرمين رحمه الله انما هو مذهب جمهور الاصولي قال واذا فعل بالبناء للمفعول اي المأمور به. يخرج المأمور عن العهدة اي عهدة الامر. ويتصف الفعل - 00:03:38
بالاجزاء قال الذي يدخل في الامر والنهي وما لا يدخل هذه ترجمة قال ويدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون. وسيأتي الكلام في الكفار والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. لانتفاء التكليف عنهم. ويؤمر الساهي - 00:04:03
بعد ذهاب السهو عنه بجبر خلل السهو. كقضاء ما فاته من الصلاة وضمان ما اتلفه من المال يدخل في خطاب الله جل وعلا المؤمن اي البالغون العاقلون ويدخل في قول المصنف رحمه الله المؤمنون المؤمنات ايضا بالتبعية - 00:04:32
قال والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب اي غير داخلين في خطاب التكليف لا في خطاب الوضع اما خطاب التكليف فلا يدخل فيه ساه ولا صبي ولا مدي فالصبي مثلا - 00:05:07
لا يأثم بترك الصلاة لان الاثم انما هو داخل في خطاب التكليف لكن تجب في ما له الزكاة. ان كان عند الصبي مال قد بلغ النصاب وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة عند السادة الشافعية وغيرها - 00:05:29
خلافا للسادة الحنفية لم؟ لما دخل الصبي ها هنا؟ لان وجوب الزكاة ايمان الصبي من قبيل خطاب الوضع. لا من قبيل خطاب التكليف اذا فيجب في مال الصبي الحقوق بحقوق الله سبحانه كالزكاة. ويجب في مال الصبي - 00:06:02
حقوق العباد كضمان متلفات ونحو ذلك كيف دخل الصبي في الخطاب ها هنا؟ دخل الصبي في الخطاب ها هنا لان هذا من قبيل خطاب الوضع. لا من قبيل التكليف اما خطاب التكليف فلا يدخل فيه الصبي وكان الساهي والمجنون - 00:06:33
قال والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. لانتفاء التكليف عنهم. ويؤمر الساهي بعد ذهاب السهو عنه بجبر خلل السهو كقضاء ما فاته من الصلاة وضمان ما اتلفه من الماء - 00:06:58
قال والكفار مخاطبون بفروع الشريعة. وبما لا تصح الا به. وهو الاسلام. لقوله تعالى تما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين وفائدة خطابهم بها عقابهم عليها. اذ لا تصح منهم في حال الكفر. لتوقفها على - 00:07:21
المتوقفة على الاسلام ولا يؤاخذون بها بعد الاسلام ترغيبا فيه خطاب الكفار يتحرر فيه محل النزاع بان نقول انه على ثلاثة اقسام خطاب الكفار بالاصول وخطاب الكفار بالفروع وخطاب الكفار بخطاب الوضع - 00:07:47
خطاب الكفار على ثلاثة اقسام خطاب الكفار بالاصول وخطاب الكفار بالفروع. وخطاب الكفار بخطاب الوضع اما خطاب الكفار بالاصول اي بالاسلام والايمان فهذا مجمع على خطابهم به. كما ساق هذا الاجماع - 00:08:28
غير واحد من الاصوليين كالامام القرافي رحمه الله تعالى وابن النجار الحنبلي رحمه الله تعالى وغيره والدليل على ذلك قول الله جل وعلا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب - 00:08:53
اي فوق عذاب الكفر وذلك انما هو على بقية عبادات الشر. فلهم عذاب على ترك اصول الشريعة وهي الاسلام والايمان ولهم عقاب ايضا على طريقة اصحابنا على ترك فروع الشريعة بالتبعية لاصول الشريف - 00:09:13
اذا اول قسم خطاب الكفار بالاصول وهذا مجمع على خطابهم به القسم الثاني خطاب الكفار بالفروع ومذهب السادة الشافعية ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة بدليل قول الله جل وعلا ما سلككم في سقر - 00:09:37
قالوا لم نك من المصلين فرتب ربنا جل وعلا عقوبة على ترك الصلاة في حق الكفار ولكن هنا نقطة لابد ان نقف عندها اننا حينما انما اننا حينما نقول ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لا نعني بذلك انهم مطالبون بها في - 00:10:03
الدنيا وانما نعني بذلك انهم معاقبون عليها في الاخرة. الذين يقولون ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وهم سارة الشافعي والذين يقولون انهم ليسوا مخاطبين بها كلا الفريقين يتفقون على ان الكفار لا يخاطبون بفروع الشريعة. يعني انا لن اتي للكافر فاقول له عليك - 00:10:28
ان تأتي الصلاة لانه لا تصح منه الصلاة اصلا. لان صحة الصلاة متوقفة على الاسلام. وطالما انه لا يحقق الاسلام لا لا تصح منه الصلاة ولا يتقبلها الله عز وجل - 00:10:59
فمعنى قولنا ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة اي انهم مخاطبون خطاب عقاب في الاخرة خطاب مطالبة في الدنيا مخاطبون خطاب عقاب في الاخرة لا خطاب مطالبة في الدنيا لذلك قال الشارح المحقق رحمه الله تعالى وفائدة خطابهم بها عقابهم عليها. اي على ترك - 00:11:12
هذه الفروع على ترك الواجبات وعلى فعلهم للمحرمات اي لهم عقاب زيادة على عقاب الكفر قال وفائدة خطابهم بها عقابهم عليها اي في الاخرة. اذ لا تصح منهم في حال الكفر - 00:11:44
فيها على النية المتوقفة على الاسلام. اي لتوقف صحة هذه الفروع على النية. والتي تتوقف على الاسلام قال ولا يؤاخذون بها بعد الاسلام ترليبا فيه اي ولا يؤاخذ الكفار الاصليين. بعد اسلامهم ترديدا له في الاسلام - 00:12:06
لان الاسلام يجب ما قبله. فالكافر الاصلي لا يؤمر بقضاء ما فاته من الصلوات وايام الصيام ونحو ذلك لا يؤمر بذلك الاسلام يجب ما قبله. بخلاف المرتد يؤمر بذلك عقابا له وزجرا - 00:12:33
قال والامر بالشيء نهي عن ضده. والنهي عن الشيء امر بضده فاذا قال له اسكن كان ناهيا له عن التحرك. او لا تتحرك كان امرا له بالسكون والامر بالشيء نهي عن ضده اي ان صيغة الامر - 00:12:53
تقتضي ان الامر ناه عن الجد. عن ضد هذا الشيء والنهي عن الشيء امر بضده اي ان هذا الناهي امر بضد هذا الشيء فاذا قال الامر مثلا اسكن صيغة اسكن فاقتضي ان الامر ناه عن التحرك - 00:13:20
وكذا في النهي اذا قال لا تتحرك هذه الصيغة تقتضي انه امر بالسكون ولكن هنا مسألة يجب ان ننتبه اليها وهو ان كلا من الامر والنهي اما ان يكون له اكثر من ضد او ان يكون له ضد واحد - 00:13:46
فالامر بالشيء قد يكون له اكثر من ضد والنهي عن الشيء قد يكون له اكثر من ضد فحينما نقول مثلا الامر بالشيء نهي عن ضده. ماذا لو كانت ضد متعددا؟ هذا لو كان - 00:14:16
بهذا الشيء اكثر من ضد هل الامر بالشيء نهي عن الجميع او نهي عن ضد واحد من هذه الاشياء من هذه الضاد وكذلك النهي. هل النهي عن الشيء امر بالجميع او امر بضد واحد من هذه الاضجاد - 00:14:42
الامر بالشيء نهي عن جميع اضواده فاذا قلنا مثلا قم هذه الصيغة نهي عن الجميع. يعني عن جميع الاضغاد. لان الامتثال لا يحصل الا بترك الجميع اذا الامر بالشيء نهي عن جميع الاضداد - 00:15:10
لكن النهي عن الشيء امر بضد واحد من هذه الابطال اذا قال للاعلى للادنى مثلا لا تقم كان امرا بضد واحد من هذه الاضباط نقيض القيام الاضطجاع القعود والركوع كل هذه من افضالها - 00:15:43
اذا قال لا تقم كان امرا بامر واحد كان امرا بضد واحد من هذه الابضات. لكن اذا قال كان ناهيا عن جميع هذه الاقباط. يبقى الامر يختلف عن النهي في حالة تعدد الاضلاط - 00:16:11
قال والامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امر بضده فاذا قال له اسكن كان ناهيا له عن التحرك. او لا تتحرك كان امرا له بالسكون اذا حاصل هذه المسألة - 00:16:34
ان الامر والنهي اما ان يكون لكل من لكل لكل منهما ضد واحد او اكثر منه. فان كان ثم ضد واحد لا اشكال. وان كان ثم اكثر من ضد فان الامر بالشيء نهي عنه - 00:16:56
الجميع اي عن جميع الاضجاد والنهي عن الشيء امر بضد واحد من هذه الابضاد قال والنهي استدعاء اي طلب الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. على وزان ما - 00:17:12
تقدم في حد الامر لما اتم المصنف رحمه الله تعالى الكلام على الامر شرع في الكلام على النهي. لان فهي انما هو قسيم الامر فقال والنهي استدعاء اي طلب الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب - 00:17:35
ادعاء الترك فليس كل استدعاء يسمى نهي. وانما لابد ان يكون هذا الاستدعاء استدعاء دعاء للترك فخرج بهذا القيد الامر. لان الامر استدعاء الفعل كما مر معنا في تعريف الامر. قال - 00:18:01
استدعاء الترك بالقول اي باللفظ الدال عليه وضعه اي صيغة الدالة عليه وضعه. فيخرج بهذا ما لو كان الاستدعاء بالاشارة او او نحو ذلك قال هو استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه. اي ممن هو دون الطالب في المرتبة - 00:18:24
ويخرج بهذا ما لو كان الاستدعاء ممن هو اعلى. يخرج بهذا ما لو كان الطلب مما من هو اعلى فلا يسمى نهيا على سبيل الحقيقة. وانما يسمى دعاء او الاستدعاء - 00:18:55
دعاء ممن هو نظير او مساو. هذا يسمى التماس قال استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب اي على سبيل الحتم والالزام. فان لم يكن على سبيل الحتم والالزام فلا يسمى نهيا على سبيل - 00:19:15
حقيقة قال على وزان ما تقدم في حد الامر. لم يحتج الشارع رحمه الله تعالى ان يعيد ما قلناه في حد الارض. ولكن اردنا ان نذكره ها هنا لمزيد الايضاح وللتذكير - 00:19:39
تجل النهي المطلق شرعا على فساد المنهي عنه شرع المصنف رحمه الله تعالى الان في مسألة جديدة. وهي هل يدل النهي على فساد منهج عنه او لا وسيذكر الشارخ رحمه الله تعالى تفصيلا في ذلك - 00:20:02
بان يذكر لك اقتضاء النهي للفساد في حالتين فيما يتعلق بالعبادات واقتضاءه للفساد في ثلاث حالات فيما يتعلق بالمعاملات وفيما سوى ذلك وفيما سوى ذلك لا يكون النهي مقتضيا للفساد - 00:20:28
فقال المصنف والشارخ عليهما رحمة الله ويدل النهي المطلق شرعا على فساد المنهج عنه النهي المطلق قول الشارح رحمه الله تعالى المطلق هذا احتراز عن النهي المقيد بما يدل على فساد المنهج عنه او عدم فساده - 00:20:55
انما موضوع بحثنا في هذه المسألة النهي المطلق وليس النهي المقيد بما يدل على الفساد او بما لا يدل على الفساد فقد يرد نص ذكر فيه نهي لكن ذكر مع هذا النهي دلالة على الفساد هذا ليس موضوع بحث - 00:21:23
او ذكر معه بناية على عدم الفساد. لان ليس موضوع بحث وانما موضوع بحثنا في هذه المسألة ماذا؟ موضوع بحثنا النهي المطلق اي المطلق عن التقييد بما يدل على الفساد او بما لا يدل على الفساد - 00:21:50
قال ويدل النهي المطلق شرعا على فساد المنهي عنه. شرعا اي هذه الدلالة انما هي دلالة شرعية اي دلالة النهي عن الفساد انما هي دلالة شرعية. وليست دلالة لغوية لان معنى النهي في اللغة انما هو الزجر. وهذا لا يفهم منه فساد المنهي عنه - 00:22:14
كذلك ليست دلالة عقليا للعقل لا يستقيم للافساد والتصحيح. او بالبطلان والتصحيح وانما يتنقل افساد والتصحيح من الشاهد. اذا قول المصنف شرعا اي ان دلالة على الفساد انما هي دلالة شرعية اي دلالة مستفادة من الشر. وليست دلالة عقلية ولا دلالة - 00:22:42
لغوية قال ويدل النهي المطلق شرعا على فساد المنهج عنه ثم سيفصل لك الشارح الاحوال. فيذكر لك حالتين في العبادات وثلاث حالات في المعاملات يدل النهي فيها على الفساد فقال في العبادات سواء انهي عنها لعينها؟ كصلاة الحائض وصومها - 00:23:12
او لامر لازم لها. كصوم يوم النحر. والصلاة في الاوقات المكروهة هذه هي الحالات التي يكون النهي فيها مقتضيا للفساد في العبادات قال سواء ان نهي عنها لعينها. اي لذاتها - 00:23:46
كصلاة الحائض وصومها. وصلاة الحائض وصومها. منهي عنهما من حيث انهما صلاة وصوم هنا يكون النهي مقتضيا للفساد. اي منهي عنهما لذاتهما قال او لامر لازم لها. كصوم يوم النحر والصلاة في الاوقات المكروهة - 00:24:12
بالناهي عن الصوم في يوم النحر لا من حيث انه صوم وانما من حيث انه متضمن للاعراض عن ضيافة الله جل وعلا بلحوم الاضاحي فالنهي ها هنا ليس لعين المنهي عنه ليس لذات المنهج عن وانما لامر لازم له - 00:24:45
النهي عن صوم يوم النحر لا من حيث انه صوم. وانما من حيث ان هذا الصوم متضمن للاعراض عن ضيافة الله جل وعلا بلحوم الاضاحي اذا ذكر الشريح رحمه الله الحالتين اللتين يكون النهي فيهما مقتضيا للفساد. قال في - 00:25:12
سواء ان نهي عنها لعينها كصلاة الحائض وصومها. او لامر لازم لها كصوم يوم النحر والصلاة في الاوقات المكروهة قال وفي المعاملات ان رجع الى نفس العقد كما في بيع الحصاد. او لامر داخلي - 00:25:38
فيها كما في بيع الملاقيح او لامر خارج عنه لازم له. كما في بيع درهم بدرهمين هذه هي الحالات الثلاث التي تتعلق بالمعاملات قال وفي المعاملات ان رجع الى نفس العقد. هذه الحالات الثلاث التي يكون النهي فيها مقتضيا للفساد فيما يتعلق بالمؤامرات - 00:26:06
قال وفي المعاملات ان رجع الى نفس عقد اي ذات العقد كما في بيع الحصى بيع الحصى معروف في الفروع كما تقول مثلا بعت من هذه الاثواب ما تقع عليه الحصى - 00:26:39
يكون عندنا مسلا عدة اسواق واقول لك يقول البائع آآ للمشتري بعتك من هذه الاسواد ما تقع عليه الحصى. يروي الحصى هكذا ويقول بعتك من هذه الاثواب ما تقع عليه - 00:27:10
ايه الحصاد هذه احدى التفسير احد التفسيرات هذا احد التفسيرات في بيع ايه الحصر قال ان رجع الى نفس العقد كما في بيع الحصاة او لامر داخل فيها كما في بيع - 00:27:28
بيع الملاقيح بيع ما في ارحام الامهات من الاجنة الناهي ها هنا راجح الى امر داخل في العقد وهو انعدام مالية المبيع المبيع ركن من اركان العقد والمبيع لابد ان يكون مالا - 00:27:48
الناهي ها هنا راجع ان راجع الى ان النبي ليس مالا اصلا قال كما في بيع الملاقيح حول امر خارج عنه لازم له كما في بيع درهم بدرهمين امر خارج عنه اي خارج عن العقد. لازم له - 00:28:20
كما في بيع درهم بدرهمين بيع درهم بدرهمين النهي فيه ليس راجعا الى ذات المنهج عنه. لان المبيع خذ علي قابل للبيع هذا درهم وذاك درهم فالمبيع قابل للبيع ولكن هناك صفة لازمة له - 00:28:48
هي التي رجع اليها النهي وهي الزيارة والنقصان ففي هذه الحالة يكون النهي مقتضيا للفساد يبقى سواء ارجع النهي الى نفس العقد او لامر داخل في العقل او لامر خارج عنه. لازم الله يكون النهي - 00:29:17
قضيا للفساد ثم بعدما اتم الشريح رحمه الله. الحالات التي يكون النهي فيها مقتضيا للفساد شرع في التي يكون النهي فيها غير مقتض للفساد فقال فان كان غير لازم له - 00:29:45
كالوضوء بالماء المغصوب مثلا وكالبيع وقت الجمعة لن يدل على الفساد بعدما ذكر لنا حالتين في العبادات يكون النهي فيهما مقتضيا للفساد وحالتين في العبادات وثلاث حالات في المعاملات يكون النهي فيهما مقتضى فيها مقتضيا للفساد - 00:30:09
شرع في ذكر الحالات التي لا يكون النهي فيها مقتضيا في الفسق للفساد في العمالات والمعاملات. فقال فان كان غير لازم له كالوضوء بالماء المغصوب هذا تمثيل على العبادات اي ان النهي ها هنا لامر خارج عنه - 00:30:36
غير لازم النهي قال كم وضوئي بالماء المغصوب النهي ها هنا انما هو راجع الى ان الوضوء بالماء المغصوب انما هو اتلاف لما للغير وهذا غير لازم للوضوء. لان اتلافنا للغير يحصل بغير الوضوء كالاراقة وغير ذلك - 00:31:02
فلا يكون النهي مقتضيا للفساد في هذه الحالة قال وكالبيع وقت الجمعة هذا ايضا النهي فيه لا لاجل عين البيت. وانما لاجل الاخلال بالسعي سواء اكان ذلك ببيع او بغيره - 00:31:32
قال لم يدل على الفساد. اي ان كان النهي راجعا الى امر غير لازم له. لم يدل على الفساد سواء في الايمانات او في المعاملات. العبادات نحو الوضوء بالماء المغصوب والمعاملات نحو البيع وقت الدنيا - 00:31:57
قال خلافا لما يفهم من كلام المصنف. كلام المصنف مطلق لكن كلام الشارح رحمه الله في بالتفصيل قال وترد اي توجد صيغة الامر والمراد به. اي بالامر الاباحة كما تقدم - 00:32:16
يشرع الشارح رحمه الله تعالى في مسألة جديدة وهي ما ترد له صيغة الامر صيغة الامر لا تنحصر في الوجوب والندب والاباحة فحسب. بل لها دلالات اخرى فقال وتلد صيغة الامر وترد اي توجد صيغة الامر والمراد به اي الامر الاباحة - 00:32:39
كما تقدم او التهديد نحو اعملوا ما شئتم او التسوية نحو يصبروا او لا تصبروا او التكوين نحو كونوا قردة هذه الصيغ صيغ كثيرة جدا اوصلها الزركشي رحمه الله تعالى الى خمسة وثلاثين سورة - 00:33:12
واوصلها ابن النجار الحنبلي رحمه الله تعالى الى ستة الى ست وثلاثين سورة وليس الغرض ها هنا تعداد السور وانما الغرض ان تعلم ان صيغة الامر لا تنحصر. دلالتها في الوجوب والندب - 00:33:46
والاباحة وانما تدل على غير ذلك فمثلا تأتي للتهديد كما في قول الله سبحانه اعملوا ما شئتم. هذا لا يراد به وجوب ولا ندب ولا اباحة. بل هذا جرى التهديد - 00:34:17
تأتي للإرشاد نحو قول الله سبحانه واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء وبعضهم لا يفرق بين الندب والارشاد يعني الارشاد عنده داخل في الندب. وبعض الاصوليين فرق بين الندب والارشاد بان - 00:34:34
الارشاد متعلق بمصلحة دنيوية. اما الندب فانه متعلق بمصلحة اخروي كذلك ترد صيغة الامر للاذن كان يستأذن عليك طارق فتقول له ادخل ترد صيغة الامر للتأديب. نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم للصبي قل مما يليك - 00:35:02
ترد للانذار قل تمتعوا فان مصيركم الى النار. ايضا هذا بعضهم لا يفرق بين والتهديد وهكذا تتعدد الصيغ تقل وتكثر تبعا للتفريق وعدم. الحاصل اننا لا نريد في هذا الصدد - 00:35:34
اه ان نعدد الصيغ وانما نريد ان نقول ان صيغة الامر ترد لغير الوجوب والندب والاباحة. وقد تقدم معنا ان الاصل في صيغة الامر انما هو الوجوب ان صيغة الامر حقيقة في الوجوب - 00:35:58
ما لم تأتي قرينة تصرفها الى غير ذلك. طب تصرفها الى اي شيء حينما نقول الامر حقيقة في الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه الى غير ذلك. ذهن الطالب يذهب الى النبذ والاباحة. لا. انا - 00:36:22
عندي المعاني التي تصرف لها صيغة الامر هي هذه المعاني الكثيرة. اي هذه اه المعاني التي الزركشي وابن النجار عليهما رحمة الله. يعني تصرف الى خمسة وثلاثين معنى هي الاصل فيها انها الوجوب وتصرف عليه الوجوب الى خمسة وثلاثين معنى بالقرائن - 00:36:40
قال اعترضوا صيغة الامر اي توجد والمراد بها والمراد به اي الامر الاباحة كما تقدم او التهديد نحو. اعملوا ما شئتم او التسوية نحن اصبروا او لا تصبروا او التكوين نحو - 00:37:07
قولوا قردة ثم نبدأ في المرة القادمة ان شاء الله في باب العام والخاص نسأل الله عز وجل ان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل والسر والعلن انه ولي ذلك والقادر عليه - 00:37:27
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 00:37:48