التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الحجيوي رحمه الله ومن جبر عرضه بنجس لم يجد قلعه مع الضرر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام - 00:00:00ضَ
على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى لن يجد طبعهم عثرا وهذا تأثير من علامات الدم وهو اشتراط اجتناب النجاسة الصلاة وانه شهر من شروطها. وبذلك انه شرط في البدن. فاذا - 00:00:40ضَ
احتج الى ان يجبر ولم يوجد الا عظم نجس او خيط نجس. وفي هذا الوقت يقع كثير من هذه المسائل. وهو انه يحتاج في العمليات الى بعض خيوط قد يكون قد يكون ميتة او من خنزير - 00:01:10ضَ
هذا كله كما لا يخفى من ضعف المسلمين. والا فانه في الظاهرات ما يغني لكن لو انه ابتلي الناس بذلك وكذلك ايضا يقع في الادوية وغيرها وهذه المسألة خصوصا في - 00:01:40ضَ
يتبرر بازالته كما لو كان العبد يجلسا او خير يخاط به البدن ولابد ان يبقى قد يتحلل مثلا بعد زمن وقد يبقى دائما اذا كان يا مضارع فترة معينة فما حكم الصلاة التي صلاها صلوا رحمه الله يقول - 00:02:00ضَ
مفهوم انه يجب كما لو كان هذا الخير يمكن ازالته له في هذا الوقت لو لم يوجد غيره او قد يكون في مكان والضر الى المبادرة كان يوجد غيره ولو تأخر حتى يحضر الله يتضرر ومعلوم من ان - 00:02:30ضَ
سنوات النفس جاءت الشريعة بدفعه وسقط سقط في سبيل يعني دفع فرع ولذا لو وانه خشي على نفسه من سفر نحو ذلك فيسقط عنه واجبات في العصر النفس ربما المسلم يظهر امرا هو في الاصل كفر. الا من اكلها وقلبه وللمؤمنين - 00:03:00ضَ
فهذه قاعدة متكررة ومتفق عليها لا ضرر ولا ضرار يزال القاعدة وعلى هذا جبر عرضه من الجسم. فظاهر كلامنا انه اذا كان العفو وهذا آآ يعني اذا كان سواء كانت النجاسة المجهول بها ظاهرة ام مستترة ام والصحيح انه لا يجب عليه - 00:03:40ضَ
وقربوا اذا كانت النجاسة الرائدة وكان النجس الذي جبر به مستتر فلا حكم له يكفي وان كان ظاهرا قالوا يتيمم عن النجاسة النجاسة والصحيح انه لا يشرع عنها. نعم. وما سقط منه من عضو او سن فطائر. ما سقط - 00:04:20ضَ
منه من عضو او سن فطاهر. يعني ليس بنجس ولهذا لو اعاده لو عاد يعني قد يقال قائل قد ما الفائدة من هذا؟ ما الفائدة؟ في المعنى انه عيد هذا العضو. فهو ماذا؟ طه طه وليس بنجس. طيب هل هذا مبني على - 00:04:50ضَ
يعني هل يحضر في القاعدة في هذا؟ وهو ما سقط من عضو او سن فطاهر نعم القاعدة في هذا ان ما امر بشيء ها فهو كميتة فهو كميتتين. الآدمي طاهر اليس كذلك - 00:05:20ضَ
والحيوان المأكول الادمي الحيوان في حال الحياة عضو مثلا من الشاة او البعير او البقرة وش حكمها؟ من اجل اما الادبي فهو وضعها حيا وميتا. نعم. ولا تصح الصلاة في مقبرة وحج - 00:05:50ضَ
نعم. قال ولا تصح الصلاة يعني انها باطلة في مقبرة المقبرة هل هي جمع قبر او ما يخبر فيها المقبرة هل هي جمع قبر او باب الله فيها؟ نعم طيب ايش الفرق بينكما - 00:06:20ضَ
يسمى مقبرة ولكن قد يكون يجتمع مجموعة من المقابر في خارج مقبرة مجموعة مقابر خارج المقبرة ايه يعني على هذا لو صلى فيها طيب لكن اذا صليت في مكان في قبر واحد نعم - 00:07:00ضَ
ارفع الصوت هو جمع فلا تصح الصلاة احسنت نعم صحيح هكذا يقومون يعني يقولون ان المقبرة يراد بها المراد بها ما فيها ثلاثة فاكثر. الصحيح ان المقبرة المراد ما يقبض فيها - 00:07:30ضَ
ولو قبرا واحدة. للأدلة الصريحة بالنهي عن الصلاة في البقابر والنهي عن الصلاة اليها وهذا متواتر في الاخبار من حديث ابن عباس لعنة الله على اليهود والنصارى واتخذوا قبور انبياء البشر. وفي الصحيحين قاتل الله اليهود والنصارى فاتخذوا - 00:08:10ضَ
انبيائهم مساجد. حديث عائشة ان ام حبيبة ومعها اخرى ام سلمة ذكرت ان النبي عليه السلام انيسة الحبشة فقال اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبر تلك السور - 00:08:40ضَ
يأتيك شراء خلقه يوم القيامة. هذه جدا آآ انه قال في حديث او قصير وجعل النبي عليه الصلاة والسلام بنوا على قبره مسجدا هناك كثير ايضا في ابن عباس حسان رضي الله عنهم في دعم المتخذين - 00:09:00ضَ
القبور على القبور في اللفظ الاخر والمتخذين عليها المساجد والسرج والمساجد المتواترة عنه عليه الصلاة والسلام والنهي هنا عن التحريم والعصر بطلان عصر الفساد فساد هذه قاعدة للأصل في جميع المنهيات سواء في العبادات او في المعاملات اعصر فيها الفساد - 00:09:30ضَ
بين مثلا المعاملات والعبادات وهذا ليس بصحيح. الاصل في النهي الفساد هذا هو العصر عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. انما يقول يصح اذا دل الدليل عليه والصحابة الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستدلون على بطلان العمل بماذا؟ بالنهي بالنهي وكذلك - 00:10:00ضَ
رضي الله عنه بل في فروع وسائل سئل القاسم محمد ابن ابي بكر عن انسان اوصى وصية في ثلاثة ابيات في كل بيت ثلثه. جعل في ثلث هذا البيت وصية - 00:10:30ضَ
وفي ثلث هذا البيت مصيبة وفي ثلث هذا البيت مصيبة. والمعنى عرق على البيوت من المنفعة من التصوف في رقبتها. وان كانوا يستفيدون الريع من الثلثين من هذا البيت والثلث بالوصية والثلثاء - 00:10:50ضَ
الثلث الوصية والثلث من اية الوصية لا تفرق الثلث في الابيات الثلاثة. فلما سئل القاسم عن ابي بكر رضي الله عنه قال يجعل الثلث في بيت واحد. يعني الثلث وقال من عمل عملا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:11:10ضَ
الوصية اوصى بها ان اوصيهم ثم عملا حصل مقصود اوصي ثم ايضا ابقى المنفعة التي ينتقل بها فرع الورع هذا هو المقصود. ليس المعنى ان ابا قوس لا ورق ولا ضرار. بهذه - 00:11:30ضَ
في بطلان كذلك بل الاغراض وصية من الكبائر في الحديث الصحيح. ولهذا ان الرجل مرة ليعملان بالعمل ستين عاما فيضاران بالوصية فتجد بينهم النار يعني بسبب قالوا في مقبرة وهذا هو الصلاة والعجب من جمهور الفقهاء. وهذا - 00:12:00ضَ
المتأخرين يعني من المالكية والشافعي والامام عندهم مكروهة. ولا يضن هذا الله عليهم وهذا واقع في المسائل واطعم المشاعر تجد الواحد مثلا من المالكي يقول وهذا مذهبنا وهذا قولنا مو بالحقيقة مذهب هو مذهب - 00:12:30ضَ
بل انك تجد كثير ممن هو على قول الاشاعرة من الشافعية والمالكية والحلال هذا واقع كثير من اصحاب المذاهب يحكي اقوال في تحليل الصفات التأويل الباقي يذكره ويقول وهذا قول اصحابه. واصحاب من؟ من على قومه. من هو؟ يقول هذه التهويلات - 00:13:00ضَ
كذلك رأى القمر القمري وهو حاجتهم في بعض الاماكن النائية من وضع الاشجار التي لا ثمار فيها لانهم طريقات لان طريقة العرب الاول لم يكونوا يتخذون المراحيض في منازلهم. ثم بعد ذلك اتخذوها بعد ذلك - 00:13:30ضَ
يقول فالحج لا تدوم الصلاة فيه. والدليل عليه ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن وش وجه الدلالة بهذا الحديث؟ دل العلماء على صلاة الحج لنراها مع الصلاة وش وجه الدلالة من الحديث؟ نعم؟ لان ربما قضوا الحاجة - 00:14:20ضَ
نعم يعني اما موضع الخلاء اذا كان النادي النهي عن الصلاة والحمام فمن باب اولى نعم احسنت صح؟ اذا نهي عن الصلاة في الحال الاغتسال ولا لكن ليس موضع لقضاء الحاجة فالحج الذي موضع لقضاء الحاجة - 00:15:00ضَ
قاعدة ولذا هل الدلالة على النهي عن الحج من باب النص او من باب التنبيه. هل يقال من باب النص؟ الدلالة عليه او من باب المفهوم عنه. واضح السؤال؟ يعني هل هل نقول النهي عن الصلاة الحج - 00:16:00ضَ
من باب دلالة النص او من دلالات مفهومة وهذا قول الجمهور المسلمين يقول الدلالة في مفهوم اولى من باب دلالة المفهوم او التنبيه. تنبيه اقسام كثيرة. تنبيه فحو الخطاب لحن الخطاب - 00:16:30ضَ
وكذلك في معنى العصر او ما يعني المفهوم المساوي ومنهم من يقول انه من باب دلالة النص. خاصة اذا كان المنبه عليه اولى بالحكم من المنصوص عليها. اذا كان المفهوم الاولوي اولى بالحكم برضا ولا تقل لهما اف - 00:16:50ضَ
نهى عن فقرأ الحاجة في اشد هذا النهي عن قضاء الحاجة اه من باب النص او باب مفهوم كما وفي الحقيقة يقال لا مشاحن لان اهل العلم يسببون بدلالته. هذا اولى - 00:17:20ضَ
يعني اما المعنى فهم متفقون على انه اولى والعلة والله اعلم في النهاية صلاة الحج العلة هو انه موضع ولهذا الانسان اذا قال اللهم يكمل الخبث والخبائث. وهذا التي تجرى في كل ما يذكر لان موضع للشياطين - 00:17:50ضَ
وحمام الحمام وموضع الاغتسال ولا يخلو من بو الحمامات الموجودة في بعض بلاد الشام وكانت ان تكون في وسط الارض ويكون فيها يغتسل فيها وربما ايضا يكون فيها لا تخلو من - 00:18:20ضَ
انه عليه الصلاة والسلام واعطاني الابن الابن الصحيح ان يشمل موضع العقد بعد الشغل. وايضا لانها تشرب ثم اذا شربت فإنها تجلس في المكان قريب من موضع الشرب وهو عطل لها. وما تجوز. ثم بعد ذلك تأخذ - 00:18:50ضَ
عملا بعد نهب بعد نهب عملا بعد نهب يعني مرة اخرى بعد الشوط الاول ثم بعدين تكونوا في وراحها في مراحها. فلا فرق النبي اطلق عليه الصلاة والسلام. ليشمل هذا المحاكم. وهل يشمل - 00:19:20ضَ
اهل السفر قال لا يا شيخ مبارك عن السفر. واعطاني الابن انه نهى عن الصلاة فيها الابل. وآآ العلة اختلف العلماء فيها والصحيح انه لاجل ان الشياطين قال عليه الا ترون الى عيونها الا ترون الى عيونها وهي في حديث البراء ابن عازب صحيح ان - 00:19:40ضَ
انها من جن. انها من الجن. انها من الجن. يجاه رواية. ان الحسن بن عبد الله الموفى عند احمد انها خلقت من جن. خلقت من هذه الرواية فيها انقطاع. خلقت - 00:20:20ضَ
حديث المرأة الصحيح دلالة واضحة وفي اللفظ الآخر آآ هو حديث ايضا جو طبعا قوة كل بعيد شيطان. هذا المعنى قيل لاجل المقارنة الشياطين لها فقاعدة الشريعة والنهي عن الصلاة في الاماكن تأوي اليها الشياطين - 00:20:40ضَ
كانت محلل او مطر او تعرف فيها احوال مثل اعطاء الابل والصحيح تصح الصلاة فيها البخاري رحمه الله انه اول ما يدل على خلاف وهو ما يدل على خلاف ذكر انه على انه كان يعرض - 00:21:10ضَ
يفعل ذلك وان النبي كان يصلي على راحيته عليه الصلاة والسلام الصحيح الصلاة على في العطاء الصلاة والصلاة في عقبها مغيب اعطانيها وكأنه في هذه الحال في حال العطاء تكون مغنكة وقد تكون - 00:21:40ضَ
الله اعلم وعلى كل حال يسلم المسلم ما جاء عنه ما دام ثابتا الحكمة ان لم تظهر الحكمة ويعلم انه سبحانه وتعالى بحكمة والانسان قد في ذكر بعض المعاني والحكم ومغصوب. المقصود تقدم الاشارة اليه. ثم ان من آآ صلى - 00:22:10ضَ
فانه لا تصح صلاته. والجمهور على صحة الصلاة الثوب المنصوب. وقال انه لم يأت نهي انما هذه جاء فيها نهي. قاعدة نهى عن الشرع. وكل ما جاء يتوجه ولدت الصلاة في اوقات النهي لا تصح لا تصنوا بعد العصر - 00:22:50ضَ
المقصود النهي عن صوم يوم العيد لكن لم يأتي نهي عن الصلاة ولذا لا يجب على القول بعدم صحتها. وذلك ان نبقى على العصر في صحة الصلاة. ونقول الصلاة واجبة الصلاة واجب ويجب عليه ان يصلي والمصلحة فاذا ادى الواجب بثوب مغصوب - 00:23:20ضَ
مفوض مأجور باداء الصلاة اثم بفعل محرم فيه خلاف مسألة الاجر هنا الا اذا توجه الاهلي الى السلف اذا ابق العبد لا تقبل له صلاته لا تصح في ظهر النهي وان كان جمهور قالوا انها تقبل بمعنى تجزئ - 00:24:00ضَ
ولا اجر له. ونوزع في هذا. نوزع في هذا. ومنهم من حمل على مثل قوله عليه الصلاة والسلام اثبت الصلاة ومع ذلك ان الانسان قد يتقرب الى الله عز وجل بعبادة ويقارنها مع - 00:24:30ضَ
الجمعة بانه محرم. مثل شارب الخمر الذي لم يتب. ويشرب الخمر من شرب الخمر وان كان بعض فرق بين النهي الذي يكون معصية والفهم حينما يقع فيكم معصية شيء لا يكون معصية لا يكون معصية. اه مثل لا يقبل - 00:25:00ضَ
الا بخمار. هذا النهي ما من معصية. يعني حاجة بخمار واذا كان الفعل معصية. او لم يكن معصية فشوفوا الخمر حرام. اما ننشر في المعاصي هذا ليس بواجب عليها الا في مأمورة الصلاة لا يجب هذا وليس بواجب عليه - 00:25:30ضَ
توضع في المراعي وهذا كلام العربي والجماعة وهذا كما تقدم يعني في نزاع وفي ممن استشكل هذا من بعيد رحمه الله. منهم من يجري هذه الاصول على القاعدة ويقول ثمرة القبول - 00:26:00ضَ
الاجر اذا فات الاجر ايش بقي؟ كيف تقولون؟ انه لاجرناه بهم وهم لا قيمة له واسطحتها قالوا اسطحة صلى عليها لا تصح الصلاة او الاغتسال مخصوصة او كذلك اعطى للابن اكلة قال يا شيخ لما - 00:26:20ضَ
لان الهواء تابع للقرار. ونقول على القاعدة المتقدمة الصحيح ان نقصر النهي على ما هو فيه. وهذه ليست الا المقبرة لان النهي عنها لان هذا مكان خاص بالمقبرة وداخل في حلق ويسمى مقبرة. ثم النهي فيها فوردت فيه النصوص - 00:27:00ضَ
وشدة الامر والخطوات فان الصلاة ولهذا جعل النهي فيها في ما هو اشد الصلاة اليها الصلاة اليه فكيف بالصلاة في المقبرة فوقها؟ اذا كان في الصلاة في المقام الحشد او الصلاة - 00:27:30ضَ
في المقبرة بابها اشد ولذا لم ينهى عن الصلاة فيها الحج بل اليها بان اليها فاذا كان القبر امام الانسان وهو خارج المقبرة. انت خارج المقبرة الان وصليت اليها فلا تصح الصلاة - 00:27:50ضَ
ولو كنت خارج فاذا كنت في المقبرة في هوائها من باب اولى ان اموت ولذا قال في الصلاة اليها في غير مغفرة. المقصود ان ان قوله انه لا تصح الصلاة الاصلحة هذا موضوع نظر وايضا كما تقدم انه لم يرد الا في - 00:28:10ضَ
آآ في هذه المواقع اما اسلحة فكما ذكر صاحب المغني او صاحب الشرح يقول صاحب الشرح لان النهي ان كان تعبدي ان كان النهي التعبدي فالمعنى مخصوص اه ان كان التعبد فهو مخصوص في مواطنها - 00:28:40ضَ
وبهذا المكان لا بهوائها. وان كان معذلا فالعدة معدومة في اصلحتها ان كان معلا فالعلة معدومة. يعني مثل يعلم مثلا في هذا المكان لموضع نجاسة فهذه معلومة وكذلك ايضا اعطاني الابل ان كان تعبده فيقصده على نفس العقل - 00:29:10ضَ
ما نلحق به وهذا قد يفيدنا في مسألة لعلها ذكر حديثا لقد الصلاة الراحلة عطن الابل لم يأتي بالنهي عن الصلاة على الرواحل هذا اذا قيل ان النهي كما تقدم المقبرة مستثناة - 00:29:40ضَ
من الدليل حديث ابي قصي لا تصلوا الى القبور نعم نعم نعم هنا تجلس عليها ومسلم نعم نعم. وتصح اليها. تصح اليها. هذا قوله تصح اليها وهذا هو الاصل وهذا هو الاصل لكن نقول - 00:30:20ضَ
ان المقبرة لا تصح الصلاة اليها لوجود النص في ذلك كما تقدم في حديث ابي مرفد الحج بعض العلماء يرى ان الصلاة اليه لا تصح ومنهم مفرغ اذا كان موضع الخلاء مفتوح - 00:31:10ضَ
والصحيح ان النهي مختص بنفس البناء. والجدران اما من داخل اما من الخارج فلا يدخل في النهي وذلك صحة الصلاة ويقصد بالنص. نعم. ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها. نعم. قال - 00:31:30ضَ
انها باطلة في الكعبة. وهذا قال به المالكية. لماذا؟ قال الله عز وجل والذي يصلي في الكعبة انها لا تكون لا لا تكون جميل لا يرضي ان تكون لا يكون جميعها امامها ولا تكون بل يكون بعضها - 00:32:00ضَ
امامه بعضها خلفه. فلم يستقبلها جميعا بل استجبر بعضها. هكذا يقولون وخالف بعض العلماء وقالوا تصح الفريضة فيها وقول الشافعية والحنفية وهذا هو الصحيح كما سيأتي ان الاصل صحة الصلاة الا انه ما دام ورد دليل صلى عليه فالاصل عموم الدين - 00:32:30ضَ
ولا فوقها. كذلك ايضا يقول ولا فوقها لان الحكم من باب اولى. اذا كان فيها لا تصح ففوقها من باب اولى وذلك انه مع انه يستكبر بعضا الا انه لا يستحضر الا - 00:33:00ضَ
الهوى قد يكون يستقبل آآ يعني رأس الجدار منها ولذا لا لابد ان يكون امام الشيخ من باب اولى. ورد الحديث الذي رواه ابن ماجة لا تصح الصلاة في الماضي منها وهي على ظهر - 00:33:20ضَ
والحديث لا يصح الحديث قبل طريقين. والحديثان على طريقتنا واحيانا يعني يقول انه يخشى عدم الحفظ عن اهل العلم ان ضعيف الحفظ انما يخشى عدم فاذا تبين ربه بطريق اخر هذا التوهم جاد هذا التوهم جاد لكن لدينا فيه - 00:33:40ضَ
الرواية الثانية عبد الله بن صالح كاتب الليل في الحديث من الطريقين آآ فيه ضعف فيه ضعفها ايضا لفظ الخبر يعني جاء في الاخبار اما في ظهر بيت الله تصح والاخر هو صحة وتصح النافلة باستقبال شاخص منها. نعم - 00:34:20ضَ
وتصح انها زينة. باستقبال شاخص. هذا استثناء وهذا يعني لماذا؟ لان النبي عليه السلام صلى في جوف الكعبة كما في حديث ابن عمر في الصحيحين قصة حينما جاء ثم آآ جاء وسأل بلال قال صدقه صلى - 00:35:00ضَ
وفي حديث آآ كذلك علم الصفحين والمصلى ركعتين عليه الصلاة اما نجد ابن عباس فانه لعله يعني لم يطلع على ذلك او ان الذي حكى له حكى له عنده غافل النبي عليه السلام من صلى في الكعبة - 00:35:30ضَ
ركعتين كان معه او كان معه اسامة واحد الصحابة نبه ذلك وهو اغلق الكعبة فاللي اخذوا من هذا الحديث انه لا بأس من الصلاة النافلة فيها دخل الكعبة دخل في سيئة له وخرج مغفورا له - 00:36:00ضَ
قال وتصح من استقبال شاخص منها. يعني لا بد ان الانسان صلى للكعبة الى جهة الباب. او وصلى على سطحها ولم يكن امامه الا الهوى. ليس امامه عتبة او شيء مثبت في الكعبة - 00:36:30ضَ
هو على سطح الكعبة او داخل الكعبة والباب مفتوح وليس في الباب شيء مرتفع على طرفه. فقالوا لا يصح لانه يصلي الى الهوى. والرواية الاخرى ولا دليل على اختلاط شيء. بل اشترطوا ان يكون الشيء الشاخص امامه ان يكون مشمر. فلو - 00:36:50ضَ
الانسان داخل الكعبة وامام الباب والباب يعني ليس فيه شيء مرتفع امامه الكعبة مستوية الى الباب. الى نهاية سطح الكعبة. نهايته يعني ارض الكعبة الى فوظعت امامه شيء ثبت شيء وظع معه كتاب - 00:37:20ضَ
قال لا تصح حتى يضع شيء حتى يكون شيء والقوم وهذا هو الاوفر يدل عليه انه يعني ان حصل والعياذ بالله ان الكعبة ليست موجودة. ان فصلى الناس الى هوارها - 00:37:50ضَ
انها تصح وكذلك ايضا على جبل الادريس كما يقولون والان يعني في سطح الكعبة في سطح الكعبة فانه سيصلي له وان كان قد نزع فيه لان الصلاة الى الهوى الصلاة الى الهوى - 00:38:10ضَ
غير الصلاة الى الكعبة لانه وان كان مرتفع فانه متجه اليه. فانهم متجهون اليها بخلاف في هذه الحالة وعلى هذا من قال استواء هذا هو الاصل استواء الفريضة النبي عليه - 00:38:30ضَ
صلى ولم يقل هذا خاص بالفريدة والحكم واحد الحكم الا من الفرج عليه الصلاة والسلام اصبح مفطرا ثم صام اصبح مفطر ثم صام اه اصبح مفتي وش نقول يصح الصوم ولا ما يصح الصوم؟ يصح الصوم طيب وفي صوم - 00:39:00ضَ
اصبح ليس له نصف الناس او عليه طبعا واصبح مفتوحا. لكن بالقوة يعني فلما تصبر النار نوعا ما يصبح طيب شو الدليل؟ انه القاعدة ليس عندما استوى النبي. نعم يعني خصوصا وعموما - 00:39:30ضَ
لا صيام لمن لم يميز من لم يفرغه من الليل وكذلك الاعمال بالنيات واستثنيت يعني ممكن تقول يعني تأخذ انك تخصص النفل او تخصص الفرض يعني تخصص النمل للعموم قوله انما عمليات او تخصص الفرض تخصص النفل بهذا الحديث - 00:40:10ضَ
متخصص عمومي محلليات بحديث اه بحديث اه ان اه صوم على او تجعل حديث ايضا آآ مخصص لصوت الفرد من النافذة فلها ان يدخل في علوم حديث عائشة نعم. ومنها استقبال القبلة. فلا تصح بدونه الا لعاجز - 00:40:40ضَ
نعم قال ومنها استقبال حيثما قلت في اي مكان فولوا وجوهكم شهرا. وهذا هو الواجب وهنا مسائل كثيرة فيها اختلاف هل واجبالها بالقدمين او بالصدر وبالصدر؟ هذا يعني وذهب الى انه الواجب - 00:41:10ضَ
اليها بالقدمين رحمة الله عليهم لانه في الحقيقة ليكونوا غير متوجه اليها ولا يكون مستقبلا لها فلهذا ان كان استقبال وشوقا وهذا في حال الاختيار. في حال الاختيار. ولذا اجتهد - 00:41:50ضَ
فلا فلا تصحوا بدونهم. قولوا فلا تصحوا العبارة زيادة والا فلو قال ومنها استقبال الفتنة الا لعائش يعني لا يحتاج الى هذه العبارة في الحقيقة. لان الكلام سيأتينا النية ثم يفرق ومنها كذا فقول فلا تصح تكره لان الشر - 00:42:20ضَ
واضح ان لا تصح بدون مخالف في الطريقة خاصة في هذا الكتاب وهو يعني ان العبارات تكون ممتلئة بالمعاني مع قلة الاذكار. نعم فلا شك ومنها استقبال القبلة الا على الشرك - 00:42:50ضَ
والمربوط والخائف الخائف يشمل الخائف الخائف من من عدو في الجهاد ونحو ذلك فهذا لانه عجز عن الشر عجز عن الشر. واذا قال النبي عليه ما استطعتم. وهذا محل الاتفاق من حيث الاصل. ولذا اه في صلاة الخوف - 00:43:20ضَ
وغير مستقبلية لعاجز وايضا آآ قد يقال للعجز لو ان الانسان مريض مريض ويتضرر العجز الصحيح انه حتى ولو كان يمكنه لكن عليه ضرر. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام قال صلي قائما فان ابتسم ما قال فان عدل شيء - 00:43:50ضَ
لم تستطع والنبي عليه الصلاة والسلام جحش شئ كما في الصحيحين انس وهو الخدش وصلى جالسا واظهر الله اعلم انه يمكن ان يصلي قائما مع الاشارة. ولم يتكلم من حان عليه الصلاة والسلام اخذ الرخصة وايضا تشريعا لامتنا فترك القيام - 00:44:30ضَ
في حال الاختيار عدم شقه مع انه يمكن مع شيء من الرجال احييكم الطبراني من حديث ابن عباس فانلته مشقة فجالسة فان نالته مشقة اذا قال فلا يعني مضطجع. ومتنفل. ومتنفل - 00:45:00ضَ
كذلك المتنزه لا بأس. ان يصلي الى غير القبلة. لكن بشروط الرابعة متلف الراكب يعني اذا كان راكب. مراكب يشمل كل راكب ويدخل فيه على الصعيدان راكب السيارة السفينة وراحوا السفينة في خلاف وراحوا السيارة هنا في خلاف ايضا واذا كان يمكن ان يتجه - 00:45:30ضَ
هذا يجب عليه. الاصل انه يجب الاتجاه للقبلة مع هذا هو الاصل. في السفينة او في الطائرة انما يجتهدنا الحال التي لا يمكن فهو سائل الآن واتجاهه يعني الى غير جهة القبلة لغير جهات - 00:46:00ضَ
ارض الله في هذا الحال نقول تصلي الى اتجاه ولو كانت او هو متجه فيصلي جهة سائر في النصح ومتنفل راكب ها في سفر لكن القصد كلمة سائل هل يحتاج اليها؟ لابد من التحرك ها؟ لابد ان تكون الدابة متحركة - 00:46:30ضَ
يكون واقفة فلا ممكن ممكن راكب سائر في سفر. طيب على هذا اذا اذا قيل للسائل فلا يكبر حتى تمشي مع انهم يقولون يقولون يتجه الى القبلة ثم ينحرف الى جهة شيء. ينحرف الى جهة سيره. ويمكن - 00:47:10ضَ
لانه الحقيقة في حال توجهنا لابد من هذا هو يعتبر قد صار نعم متنفل وراكب في شجر نعمله مع القرآن. يعني انه يكون ماشي يكون ماشيا في سفرة او في سفر - 00:48:00ضَ
يعني يخرج ماذا؟ الحرام. يخرج الحرام يعني طيب فالمتنفذ ثبت فيه اخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث جابر من حديث سبق حديثه انس حديث عاهد بن ربيعة كلها تدل على انه عليه كان يصلي على راحلته. والاخبار في هذا كثيرة. في شخص - 00:48:20ضَ
المخرج الحرام. وهذا هو قوله. وهذا هو قول الجمهور وكذلك ايضا ادخلوا فيها نعم ويلزمه افتتاح الصلاة اليها. نعم. ويلزمه افتتاح الصلاة اليها اولا لابد ان يكون في سفر كما تقدم على قول الجمهور ويلزمه افتتاح الصلاة - 00:49:00ضَ
الى القبلة فلما يفتتح الا ان تكون اما الى الآن جاءت هذه القمة فعليه ان يصل الراحلة الى ثم بعد ذلك يرجع الى جهة انه علي انس كان اذا صلى في سفر توجه القبلة فكبر - 00:49:40ضَ
ثم لا يبالي خير وجه ابو داوود صحيح وقالوا ان هذا الحديث والفعل طيب لانها سنة السنة وهو ايضا سنة في عبادة سنة في عبادة يتلقون النبي عليه الصلاة فصلى - 00:50:10ضَ
فكبر الى جهة القبلة حينما اراد نفسه فكذلك. ومن اهل العلم من قال لا يلزمه ذلك لان هذا مجرد فعل واكثر الاخبار على انه يصلي آآ الى جلس وهذا هو الاقرب وان كان الافضل ان يتجه الى جهة يتجه الى جهة سيرة على حديث انس والا - 00:50:40ضَ
لماذا؟ لان الافتتاح الى القبلة جزء من اجزاء الصلاة. ايضا من باب التعليم جزء من اجزاء الصلاة جزءا من اداء الصلاة فحكم بقية اجزاء الصلاة الاخرى مثل - 00:51:10ضَ